شرح الكافي {{801}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 801 / 850
1:13:15
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله عافاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات وسلامه عليه
0:28وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتضى اثرهم. صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد بقيت مباحث يسير ايها الاخوة في باب النذور ان شاء الله تعالى ثم ينتقل الى كتاب القضاء
0:50بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن
1:06على نهجه الى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله كتاب الايمان قال باب النذر قال رحمه الله فصل واذا عجز عن الوفاء بالنذر لم يخلو من خمسة احوال. اذا المؤلف هنا سيختم الفصل في مباحث
1:27منها اذا عجز عن القيام بما التزم به من النذر. ماذا يفعل المؤلف بين ان ذلك ليس نوعا واحدا وانما يدخل تحته انواع خمسة لانه ربما يعجز عن ذلك عجزا
1:45لا يمكن ان يزول ان يكون مرضا لا يرجى برؤه او يكون الرجل شاخ تقدم في السن او غير ذلك من الاسباب التي بارادة الله يعني يصعب زوالها وربما يكون دون ذلك فنأخذ هذه الاسباب
2:06قال احدها ان يعجز عجزا لا يرجى زواله. يعني ما يرجى برؤه ان كان مرضا يعني امر اصبح حقيقة واقعة. نعم. قال لكبر لان الانسان اذا تقدمت به السن وربما
2:23الى درجة الضعف الشديد الذي لا يستطيع ان يؤدي معه طاعة ولا غيرها في هذه الحالة يكون عجزه ثابت نعم او مرض غير مرجو الزوال. يعني مرض غير مرجو الزوال يعني لا يرجى زواله. وهو المرض الذي يعبر عن الفقهاء بالمرض المخوف
2:48قال او غيره او غيره من الاسباب الاخرى من انواع الامراض التي كثرت في هذا الزمان والتي يندر ان يسلم الانسان منها الا اذا اراد الله ذلك قال فعليه كفارة يمين لا غير. ففي هذه الحالة عليه كفارة يمين لان الرسول عليه الصلاة والسلام
3:12قال كفارة النذر كفارة يمين قال لما روى عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافية ومر بنا هذا الحديث وقلنا ان العلما فسروا المشي هنا لاحد النسكين اما الحج واما العمرة
3:37قال فامرتني ان استفتي لها رسول الله يعني امرته وطلبت منه وربما تكون اخته اكبر منه فيكون ذلك من نوع الامر لان الامر دائما يصدر من الاعلى الى الادنى قال فامرتني ان استفتي
3:55لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاستفتيتوه فقال لتمشي ولتركب. لتمشي ولتركب. اذا حدد الامر الى المؤلف اقتصر ولكن جاء في ذيل الحديث في مؤخرته كما مر بنا سابقا ولتصم ثلاثة ايام
4:16وفي رواية ولتكفر يمينا. وفي بعضها ولتهدي هديا. اذا ورد في بعض الروايات عند ابي دود وغيره هذه الانواع الثلاثة وكلها تعود الى الكفارة تكفر هذه عبارة مطلقة خصم ثلاثة ايام على اساس انه بدل الهدي
4:37او انها ماذا تكفر عن يمينها؟ اذا تصوم او تكفر عن يمينها اذا هذا الذي ورد في الحديث نعم قال رحمه الله متفق عليه ولان النذر كاليمين هذا الذي الزيادات ليست في الصحيحين وانما في سنن ابي داوود
4:59انها تصوم ثلاثة ايام او تكفر او تهدي هديا. وصيام ثلاثة ايام قالوا هي مقابل الهدي قال ولان النذر كاليمين الا فيما لا يطيق. ولان النذر كاليمين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول
5:19النذر كاليمين او يمين وكفارته كفارة يمين قال ابن عباس رضي الله عنهما من نذر نذرا لا يطيقه وكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا يطيعه. اذا هنا ليست ككفارة مثلا من
5:40يترك يوما في رمضان او غيره فانه يطعم مسكينا لا كفارته كفارة يمين هي التي ذكرت في سورة المائدة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او
5:57مراقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم قال ومن نذر نذرا يطيقه فليفل الله بما نذر. اذا من نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين. ومن
6:16التزم بنذر لا يطيقه فانه في هذه الحالة ماذا اولا من نذر نذرا يطيقه فليفي به. ومن فليكفر كفارة يمين حتى لو مشت وركبت وركبت فعليها كذلك. لانه ورد في عدة اشياء
6:38ذاك الذي امه ناظرة تمشي الى البيت فقال لا تعذب نفسها لتركب وان تمشي ثم تكفر قال نعم ها هي تكفر يمينا وتكفر يمينا هذا فيه. ولتصم ثلاثة ايام ولتهدي. نعم
7:07قال وسواء كان يعود في ثلاث روايات. قال رحمه الله وسواء كان عاجزا وقتا نذر او تجدد العجز لانهما سواء في فوات يقول المؤلف لا فرق بين ان يكون العجز موجودا وقت النادر او يكون ذلك تجدد بعد
7:27كذلك ومنعه من الوفاء بالناظر قال وسواء كان عاجزا وقت النذر او تجدد العجز لانهما سواء في فوات النذر قال رحمه الله وعن احمد رحمه الله تعالى في من نذر صوما فعجز عنه لكبر
7:49او مرض لا يرجى برؤه انه يطعم عن كل يوم مسكينا قياسا على رمضان لكن رمضان ماذا؟ هذا الذي يترك يوما مقصرا. اما الذي لا يقصر فلا يلزمه الاطعام. يكفيه القضاء ولكن قصده في من
8:06يترك يوما من رمظان ثم فعليه ان يقظيه ربما يكون لغير سبب وربما يكون فحينئذ يلزمه مع القضاء ان يطعم مسكينا لكن الاول هو الاقرب لاننا في باب النذر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفارة النذر كفارة يمين
8:29قال اختاره الخرقي رحمه الله لانه صوم وجد. ولكن المؤلف سيعود للاول. نعم قال لانه صوم وجد سبب ايجابه عينا فاشبه صوم رمضان قال الامام والاول اقيس. والاول اقيس لانه يلتقي مع الحديث وكفارته كفارة يبي
8:52قال رحمه الله الثاني ان يعجز عجزا من اسباب العجز عن القيام بالنذر ان يعجز عجزا مرجو الزوال نحو نحو المرض ان يعجز عن النذر عجز ولكن ذلك العجز مرجوه الزوال. كالامراض التي تصيب الانسان لفترة قد تطول او تقصر. ولكن
9:17معروف مثل الحمى وغيره انها لفترة وتزول باذن الله سبحانه وتعالى. فما حكم هذا قال ان يعجز عجزا مرجو الزوال نحو المرض فان كان النذر غير مؤقت يعني غير محدد بزمن فهذا امره سهل. ينتظر حتى يشفى
9:38ويصوم اخره حتى يزول العارظ ثم يأتي به. لانه هذا ليس فيه مشكلة هو ما حدده بزمن معين فما دام لم يحدده ويقدره فاذا شفاه الله تعالى فانه يقوم بذلك الصيام
9:56قال وان كان موقتا. وان كان محددا او معينا بزمن بصوم شهر معين كشهر صوم معين عينه. فاذا زال العجز قضاه لان ذلك الشهر الذي انه قد زال فليس امامه الا ان يقضي ذلك ولكن هل عليه ان يكفر او لا فيه خلاف
10:21قال فاذا زال العجز قضاه لانه صوم واجب يلزمه قضاؤه كرمضان وعليه كفارة يمين لان النذر كاليمين. سيأتي ربما يعرض للرأي الاخر في المذهب وهو مذهب الشافعي انه لا كفارة عليه
10:40قال وعنه رحمه الله لا كفارة عنه. وهو مذهب الشافعي وهو الراجح. لان هذا امر خارج عن ارادته هو لم يقصر ولم يفرغ هذا شيء اصيب به بقضاء الله وقدره
10:56فهو مجرد انزال عنه قضى ذلك الشيء الواجب عليه فلماذا يكلف بالكفارة وهو ما حصل منه تقصير ولا اهمال قال وعنه رحمه الله لا كفارة عليه لان المنذور محمول على المشروع
11:14ولو افطر في رمظان لعذر لم يلزمه رأيت كذا ها هنا. لو ان انسانا افطر برمظان لعمر المرأة مثلا جاءها الحي او رجل مرض او سافر. ففي هذه الحالة يقضي ولا شيء عليه. نعم
11:33قال رحمه الله هذي مسألة اخرى هذه ليست لانه ذهب لانه قصر وتجاوز فترة القضاء قال رحمه الله تعالى الثالث ان يمنعه الشرع من الوفاء بنذره. يعني يأتي سبب شرعي فيمنعه. يعني ايضا خارج عن ارادته. يصادف
12:00وحيظا بالنسبة للمرأة او يصادف نفاس او عيد بالنسبة للرجل والمرأة وفي ايام التشريق خلاف قال مثل ان يصادف عيدا او حيضا. والعيد يحرم صومه ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامهما
12:19قال ففيه وجهان بناء على الروايتين فيما قبلها. يصوم اولا يحرم عليه الصيام يقضي وهل عليه الكفارة اولى الراجح ليس عليه كفارة ايضا لان الامر خارج عن ارادته قال وان صادف ايام التشريق فكذلك في احدى الروايتين. ايام التشريق فيها خلاف بين العلماء
12:45هل يقضى فيها صيام او لا؟ وتعلمون الخلاف يدور حول هذه المتعة انسان مثلا عجز عن عجز عن الهدي يعني ليس معه مال يشتري اما انه من الاصل ليس له مال او انه فقد ذلك المال او انه صرفه المهم ليس
13:05ومعه قيمة الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله كما جاء بنص الكريمة لكن متى يصوم الثلاثة الارجح انه قبل يوم عرفة حتى ايضا يوم عرفة يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى والذكر لانه تعلمه اليوم
13:30الحج عرفة وتعلمون افضل ما قلت انا والنبيون من قبل ليلة خير الدعاء دعاء عرفة وافضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اذا
13:47لكن لو اخر ذلك او بعضه الى ايام التشريق اكثر العلماء قالوا يصومه ولا عليه وليس عليه شيء. هذا قاسوه فبعضهم قالوا ما دام يجوز ذلك بالنسبة لدم المتعة اذا عجز عنه كذلك هنا. وبعضهم قال لا
14:07قال وان صادف ايام التشريق وكذلك في احدى الروايتين بالاخرى يصح صيامها للفرظ بما ذكرنا في صيامها عن دم المتعة. ذكرت نعم يعني قصد وذكره في الحج قال وان صادف رمظان
14:29قال وان صادف رمظان لم يجرئ صومه عن النذر. انتم تعلمون هذي مسألة تكلمنا وفيها كلام طويل للعلما لو نذر انسانا يصوم شهرا او يوم يقدم فلان فكان قدومه في شهر رمضان قلنا رمضان
14:48شد ضهرو فمو ضيق وقته مضيق لا يتسع لغيره. ورمضان ركن فلا يمكن ان يقدم غيره عليه. اذا هنا اما انه يصوم رمضان ثم بعد ذلك يصوم عليه من النذر وهل عليه كفارة او يحصل التداخل
15:07انه اذا صام شهر رمظان ورمظان ركن والنذر واجب فيدخل النذر في صيام رمظان ويكفي ذلك وهذا الذي رجحنا قبل فترة قصيرة. نعم قال رحمه الله تعالى وفي الاخرى يصح صيامها للفرظ لما ذكرنا في صيامه عند المتعة. قال وان صادف رمظان لم يجزي صومه عن النذر. وكان حكمه
15:35كما لو صادف يوم انظر هناك خلاف بين العلماء في الحج مثلا لو نذر ان يحج هذا العام وهو لم يحج حجة الاسلام من العلماء من قال يحج النذر وبخاصة كالشافعية الذي لا يرون ان الحج ليس على الفرن لكن هنا رمظان لا خلاف بين
15:56لا اعرف احدا قال بانه يصوم النذر ويؤخر رمضان قال رحمه الله وكان حكمه كما لو صادف يوم العيد وقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ويجزئه وندره. نعم. يجزئه صيامه لرمضان ونذره
16:21وقد ذكر ذلك. وله شواهد كثيرة جدا هذا تكلم عنها العلماء قال الرابع ان يصادفه النذر مجنونا. اه يعني لما جاء وقت النذر كان قد ذهب والمجنون كما تعلمون احد الثلاثة
16:43الذين رفع عنهم القلم في قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة ثم قال والمجنون حتى يفيق ومن يكلف المجنون يكون قد وضع القلم عليه وهو خلاف ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رفع عنه التكبير
17:02لانه لا ارادة له ليس من اهل الاهلية. يعني هو قاصر في هذه الحالة فلا يلزمه شيء قال ان يصادفه النذر مجنونا فلا شيء عليه لانه خرج عن اهلية التكليف خرج عن اهلية التكليف يعني ليس من اهل التكليف يعني بعبارة اخرى سقط عنه التكليف
17:24لانه لا يعقل قال لانه خرج عن اهلية التكليف قبل وقت النذر اشبه ما لو فاته انتهى الامر خلاص هم يقولون انتهى الامر ما دام انه صادف وقت الجنون لا يجب عليه يسقط. لانه صادف وجوبي في وقت
17:47فيه والمجنون غير مكلف لكن لو فاته قضاء صلوات فيما مضى يقضيها لكن لو انه جن او اغمي عليه اغماء طويل فلا يقضي الصلاة ايضا قال رحمه الله الخامس ان يموت الخامس ان يموت وهذا نهاية انتهى الامر يعني التكليف هنا حسم
18:13يعني الرجل قد مات فماذا؟ هذا لا يخلو اما ان يكون لم يأتي وقت النذر فهذا ينتهي يسقط عنه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها واما ان يكون جاء وقت النذر ولم يصم فهذا يأتي الخلاف فيه بين الائمة
18:35هل يصوم عنه وليه او لا؟ وليس الامر ايضا مقتصرا على الصيام. بل يدخل في ذلك الحج ومثله الاعتكاف والعتق والصدقة وبعضهم ايضا يدخل الصلاة الى غير ذلك من الامور الكثيرة. نعم
18:52قال الخامس ان يموت فان كان ذلك قبل وقت النذر فلا شيء عليه. يعني ان كان ذلك قبل وجوب النذر عليه فليس على انه شيء لانه ما تقدم لن يكلف كالذي مثلا اعطيكم مثل
19:08نحن نعلم بان الحج ركن مات انسان وهو لا يستطيع لا يستطيع ان يحج يعني ليس عنده مال ليست عنده خبرة هذا لا نقول بانه مات والحج واجب عليه. كالانسان
19:23اضرب مثلا اقرب من هذا الزكاة تجب على من؟ على من ملك النصاب. فهل نقول الفقير الذي لا يملك شيئا يحاسب؟ لا. لان الزكاة لا تجب عليه اصلا. هنا كذلك
19:37قال رحمه الله فان كان ذلك قبل وقت قبل وقت النذر فلا شيء عليه لانه خرج عن اهلية التكليف قال وان كان بعده او كان النذر غير مؤقت وان كان بعده يعني الموت جاء بعد وجوب النذر
20:00او كان ايضا غير مؤقت وهو لم يصم او يؤدي ذلك الواجب عليه فهنا يختلف الامر. هل يقضي عنه وليه قال وان كان بعده او كان النذر غير مؤقت فعل ذلك وليه. هذه مسألة فيها خلاف بين الائمة رحمهم الله تعالى. الامام
20:26مالك هو اشد الائمة في هذا يقل لا يقضى عنه اي شيء من سائر العبادات البدنية فلا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا تصدق ولا يعتق ولا يعتكف عنه الى غير ذلك اغلق الباب واوصده. هذا هو رأي الامام مالك
20:48الامام احمد كما ترون مذهبه معنا الامام الشافعي في هذه الحالة خاصة قال الحج ومع الحنابلة فيه لان فيه نص في الصحيحين. ولم يعارضهم وعارظوا. فيقول اذا مات وعليه حج فانه يحج
21:05عنه وليه. ما رأيه في الصيام؟ مع ان في الصيام ورد حديث ايضا صحيح من مات وعليه صيام صام عنه ولي وله قولان في هذا مرة اخذ بالحديث المتفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه
21:21ومرة قال لا في هذه الحالة لا يصام عنه لماذا؟ ويستدل باثر ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم في كل يوم عنه مسكين لكن هذا الاثر الصحيح انه موقوف على ابن عمر فلا يمكن
21:46ان يعارض به غيره الحقيقة نأتي لماذا الامام مالك اوصف الباب؟ لاننا احيانا نقول لماذا الامام يخالف وفيه حديثان في الصحيحين الامام مالك رحمه الله تعالى اخرج عددا من الاثار في كتابه الموطأ
22:02يعني نجد ان ابن عمر وابن عباس روي عنهما ما يوافق ذلك لانه يصام عنه وكذلك يصلى وغير ذلك حتى ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاءته امرأة فسألته بان
22:18امها نذرت ان تصلي صلاة في مسجد قباء. فقال لها رضي الله تعالى عنه او في بنذرها لامك ومثله عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واوثر عن عبد الله ابن عباس في الاعتكاف واوصى بماذا بالوفد
22:38لكن اورد الامام مالك في الموطأ عن ابن عمر وعن ابن عباس انهما قالا لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد. واورد عدة اثار في ذلك. وعرض لها اذكر ابن عبد البر في كتابي
22:55والكتاب ايضا الاخر في شرح الموطأ لكن كما ترون ما معنا من احاديث قوية لكن هل ينتقل ذلك الى الصلاة المفروضة معروفة ان الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة. اذا رأينا الان الامام احمد الحنفية عندهم خلاف في المسألة ايضا
23:16الامام احمد كما ترون المؤلف بين مذهبه. الشافعي له رواية اختصر فيها على الحج. واخرى اظاف الصيام الى الحج والرواية الاخرى اخرج بقية الامور عدا الحج. الامام مالك يمنع مطلقا
23:36قال وان كان بعده او كان النذر غير مؤقت فعل ذلك وليه لما روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه
23:59وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رجل النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت هو جاء في بعض الرواة امرأة التي جاءت
24:17قال فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم لو كان عليها دين اكنت قاضيه قال نعم. قال فاقض الله فهو احق بالقضاء. رواه البخاري رحمه الله. اه اذا الاول متفق عليه والثاني في البخاري
24:36اذا ترون ايها الاخوة كيف ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يعني قاس له امر مسلم. ارأيت لو كان امك او على امك في الرواية الاخرى دين اكنت قاضيتها وكنت قاضية
24:52قال فالله ماذا فدين الله احق بالقضاء؟ او العبارة اللفظ الذي عندك فاقظ الله فاقظه بالله يعني فاقضي حق الله فان الله احق بالقضاء. يعني فاقضي الله يعني حق الله
25:09وهذا حق لله لانها عبادة والعبادات كلها مختصة بالله سبحانه وتعالى فينبغي ان تقضى كما انك تقضي حقوق العباد فمن باب اولى ان تقضي ايضا حق الله سبحانه وتعالى وان كان حق الله يختلف عن حق العباد في بعض الامور
25:31بان يكون هناك اذنب الانسان ذنبا وهذا الذنب في حق الانسان فالله سبحانه وتعالى بمجرد التوبة يا اخي يغفر الذنب اذا توفرت الشروط المعروفة اما بالنسبة للادمي فربما يكون ارتكاب الذنب في حقه في
25:51ولابد ماذا؟ من من طلب العفو والسماح منه او يكون مال فيرد اليه وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يتشامى في حقوقه ولذلك ترون ان صلاة الجمعة ركن. ولا يعذر فيها احد الا الاربعة الذين جاء التنصيص عليهم. ومع ذلك
26:12نجد ان الانسان لو كان عنده مال ويخشى على ضياعه فيبقى عند ماله وهو تجديده في امور الدنيا قدمه لان الله سبحانه وتعالى يراعي احوال الناس ولذلك بنيت هذه الشريعة على امور
26:28منها مراعاة مصالح الناس قال فاقض الله فهو احق بالقضاء رواه البخاري رحمه الله. نعم اذا كنت تقضي حقوق الناس فالله تعالى احق ان تقضي قال فثبت القضاء للصوم والحج بالنص
26:49وقسنا عليه غيره للمعنى المشترك بينهما. ولو اردنا ان نأخذ ايضا باثار عبد الله بن عباس. وكذلك ابن مسعود ابن عباس وابن عمر نجد انه ورد في الصلاة لكن صلاة ليست واجبة
27:05التي في قوبا وكذلك ورد في الاعتكاف لكن ورد الامر عن ابن عمر وابن عباس ايضا مخالفا لذلك وفي الرواية التي تتعلق بالصلاة ايضا والاعتكاف لا تخلو من مقال. نعم
27:21قال رحمه الله وفي الصلاة رواية كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الامر في الحج واضح وفي الصيام واضح وفيما عداه لا مثل صدقة وغيرها قال وفي الصلاة روايتان احداهما اما الدين تعرفون ايها الاخوة الانسان اذا مات وعليه دين
27:41فالمؤلف اجمل لانه ليس محل البحث. مات انسان وعليه دين فاول ما يبدأ بتجهيزه ثم بعد ذلك يقضى عنه الدين. ثم بعد ذلك ايضا ينظر في الامور الاخرى. ويأتي اخرها الميراث
27:59قال وفي الصلاة روايتان احداهما تقضى عنه لما ذكرنا والثانية لا تقضى لانها لا تدخلها ولعلهم احتجوا باثر عبد الله ابن عمر في قصة المرأة التي نذرت امها ان تصلي بقبا
28:13فقال اوفي بنذر امك وايضا الرواية الاخرى لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولكن الصيام فيه نص فوقفوا عنده قال والثانية لا تقضى لانها لا تدخلها نيابة وهذا هو الاولى في الحقيقة الصلاة لا تقضى لان الصلاة لا ينوب فيها احد عن احد
28:37حتى الزكاة لو زكى انسان عن انسان لا تقبل الا ان ينوي. يكون اخبره ونوى ذلك النية ايضا معتبرة في هذا الامر. والنية هنا معدومة ولكن يقولون هذا غير مكلف. فهو ينوي عنه كولي اليتيم
28:54قال لانها لا تدخلها نيابة ولا كفارة فلم تقضى عنه كحالة الحياة قال الامام وكل موضع قلنا يقضي عنه الولي. الان انظر المولد سيختم الفصل. يعني سيعطينا زبدة يقول كل موضع قلنا يقضي فيه الولي فالولي ليس ملزما بذلك. يعني لا يجب عليه الامر. وانما
29:21هو امر مندوب فان قضى ذلك فنعماه وان لم يفعل فلا اثم عليه وخالف في ذلك اهل ولماذا ذكرتم لانفراد؟ لان هذا الظاهر لماذا سموا باهل الظاهر؟ لانهم يأخذون بظواهر النصوص
29:39وهم يقولون الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليا. ارأيت لو كان على امك او اختك دين اكنت القاضي وقال نعم. قال فاقض يعني فاقض حق الله. فقال وهذا نص. فينبغي ان يكون عاما
29:59قال وكل موضع قلنا يقضي عنه الولي فانه على سبيل الندب لا الوجوب. واما اهل الظاهر فاوجبوا ذلك لما ورد في النصوص وبهذا ينتهي كتاب النذر وننتقل ان شاء الله الى كتاب جديد هو كتاب القضاء اليس كذلك؟ هو قال لان قظاء
30:21لا يجب على وليه فكذلك النذر المشبه المشبه به قال رحمه الله تعالى كتاب الاقظية. كتاب الاقظية. الاقظية جمع ومفردها قظاء. والقظاء من يقضي قظاء اذا القظى او قظى مصدر
30:42وجمعه المؤلف رحمه الله تعالى على اقضياءه. ما قال باب القضاء او كتاب القضاء لو قاله لاصح على اساس انه للاستغراق لكن قال العقلية لان الاقضية متنوعة ومتعددة واحكام القضاء كثيرة وهناك امور مرتبطة
31:01بالقاضي وهناك امور مرتبطة بالقضاء وما يتعلق به وهو باب واسع جدا. نأتي ما معنى القضا في اللغة القضاء في اللغة الاحكام والفراغ. يعني احكام الشيء والفراغ منه فاذا احكمت شيئا وفرغت من عمل يقول قضيت ذلك الشيء. ومن ذلك قوله تعالى فقظاهن سبع سماوات
31:30اي فرغ منهن منهن واما في الاصطلاح الشرعي فهو تبيين الحكم الشرعي. القضاء في الشرع هو تبيين الحكم الشرعي مع ماذا ما يتعلق بذلك من الخصومات والحكومات اذا ما هو القضاء شرعا وهو الذي يحمنا
31:56هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به. ومن هنا يظهر الفرق بين الفتوى وبين القضاء المفتي يفتي بحكم ولا يلزمك بالقضاء تأتي الى شخص الى عالم من العلماء فتسأله عن حكم الاحكام فيقول لك
32:16حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو كذا وكذا لكن هو لا يلزمك ان تعمل به لكن القاضي يقضي بين خصمين. هذا يدعي شيء وهذا ينفي شيء. ينتهي لديه ادلة وقرائن وبينات
32:34على ضوئها فاذا ما تقرر الحكم على احد الطرفين فالقاضي يلزم به. والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فالقاضي له من السلطة ومن القوة ما يجعله ينفذ الاحكام. ولذلك سترون الشروط العشرة
32:54التي سيولدها المؤلف رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء في القاضي. يعني شروط ماذا القاضي لا بد ان تتوفر فيه امور عشرة. بعضها محل خلاف. نعم قال رحمه الله تعالى القضاء فرض على الكفاية. اذا المؤلف بدأ ليبين لنا حكم القضاء. يقول هو فرض
33:19وليس فرض عين لان القصد من القضاء هو سد ذلك الباب حتى بان الناس ايها الاخوة لو تركوا الى فطراتهم فالناس يتفاوتون فمنهم من يريد الحق ومنهم من يريد الباطل
33:36منهم الظالم ومنهم المظلوم. منهم المعتدي ومنهم المعتدى عليه. منهم المسالم ومنه غير ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى نجد في كتابه العزيز يقول ولو اتبع الحق اهواءه لفسدت السماوات والارض ومن فيهن
33:54بل اتيناهم بذكر وهم عن ذكرهم معرضون. اذا لو اتبع الحق اهوى لو ان الله سبحانه وتعالى انزل احكام هذه الشريعة على رغبات الناس واهوائهم لفسدت السماوات والارض. لكنه انزل هذا القرآن العظيم
34:14الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اذا المؤلف يقول رحمه الله تعالى والقضاء فرض كفاية والفرظ ينقسم الى قسمين فرض عين كالصلاة فانها فرض الصلاة الواجبة فرض على كل انسان بعينه بنفسه
34:37وكذلك الصيام والزكاة اذا توفرت الشروط وغير ذلك من الواجبات العيني المرتبطة بعين الانسان وهناك الكفارة وهناك فرض الكفاية الذي اذا قام به من يكفي سقط عن الباقيين كما مرنا مر بنا في الجهاد
34:57يا ليت اذكرون اذا ما الدليل على انه فرض؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة صاد مخاطبا نبيه داود عليه السلام يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم ونعم فاحكم بين الناس بالحق
35:16ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله واخطر ما يضيع الانسان ويهلكه انما هو اتباع الهوى ورغبات النفس ولذلك هو شرع من قبلنا شرع لنا. ويقول سبحانه وتعالى في سورة المائدة وان احكم بينهم بما انزل الله
35:37ولا تتبع هواءهم. واحذرهم ان يفتنوك عن بعد ما عن بعض ما انزل الله اليك الى اخر الايات الى ان قال افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون
35:54اذا هذا هو حكم الله والله سبحانه وتعالى هو الذي انزل ذلك الحكم وهو اعلم بشؤون عباده وهو الذي يعلم ما يصلحهم وتقوم به امورهم وسعادتهم في دنياهم واخراهم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وايضا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح
36:20اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر واحد وهذا شطر الحديث الاخير هو الذي فيه تسلية للقضاة لاننا لما نجد التخويف من القضاء وان القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة
36:41هذا فيه تخويف ولذلك احجم عدد من العلماء عن الدخول في القضاء مع ان امر القضاء شأنه عظيم وقد اشاد بذلك عبدالله ابن وهو من الصحابة وبين ايضا اهميته لكن فيه تخوف لكن
36:57القضاة يختلفون ومع ذلك اذا اجتهد الحاكم القاضي واخطأ ولكنه كان اهلا للاجتهاد كما سيأتي لانهم يشترطون في القاضي ان يكون مجتهدا للمراد ان يكون مجتهدا مطلقا هذا امر صعب
37:15او هو مجتهد ماذا في تلك النصوص التي ذكرها العلماء ويستطيع ان يستخرج الحكم مثلا من ادلته اول يرجح حتى ولو في المذهب الذي يأخذ به. هذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله
37:31قال القضاء فرض على الكفاية بدليل قول الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا
37:51واعلم ان ما يصيب الله ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهلية انظر الى الايات فيها تخويف وتهديد قال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم حكم بين الناس وانتم تعلمون ايها الاخوة بان الحكم في شريعة الله هي شريعة فيها طمأنينة للنفوس
38:17وراحة من البال وسعادة للمرء وايضا من يحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يوفي له النعم ويصبغ عليه اثواب الصحة وايضا يقيم اولئك الاقوام الخير ويبسط لهم الرزق في هذه الحياة
38:38اما الذين ينحرفون الى القوانين الوضعية التي عششت فيها الرذائل وفرخت وعدلوا عن حكم الله سبحانه وتعالى اليها فهؤلاء يختلفون لان الذي يحكم بالقانون ان كان يرى ان القانون افضل من شريعة الله وانه
38:55لا خلاف بين العلماء في تكفيره. لكن هناك مثلا من يرى ان الحق في الشريعة وان ما عداها باطل. ولكنه حكم القانون او انه الزم بذلك او انه ضعيف وتخوف فهذا ينطبق عليه فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم
39:15الظالمون. اذا اين السعادة؟ انما هي في شريعة الله سبحانه وتعالى. هذه الشريعة التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الانفاق كنزها مهما تكلم المتكلمون وافتى المفتون وقال العلماء فهي شريعة باقية وهذا كتاب الله عز وجل لا يزال
39:42ايدينا غظا طريا كما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتغير ولا يزال عطاؤه يتكرر فهو كما ترون يشتمل على الاحكام وعلى الاسرار وعلى الاعجاز وعلى الحكم والى اخبار من قبلنا
40:02من يأتي بعدنا هذه كلها في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم انما هي بيان للقرآن الكريم قال وبعث عليا رضي الله عنه وارضاه الى اليمن للقضاء
40:18بعث عليا الى اليمن ومر بنا عدة مرات ذلك ورأينا ان عليا توقف وتخوف من المادة من القضاء لان باب القضاء هو ليس بباب سهل. لانك تقول هذا حرام وهذا وهذا حرام
40:33والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وحاشى اولئك الصحابة ان يحصل منهم لكن هو خشي ان يزل فيحكم خطأ
40:50ماذا بحكم يخالف ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه. وطمنه ودعا له وبين له بان الله سبحانه وتعالى سيعينه ولذلك ايها اي عمل يدخل فيه الانسان لا يطلبه هذا امر مجرد. دائما او غالبا يندر ان تجد
41:16انسانا يبذل ثوب قلبه ومهجة فؤاده يسعى الليالي ويدخل الواسطات والشفع ليصل الى ذلك المنصب الا في الغالب يفشل في ذلك. اما الذي تجده يبتعد عن تلك الامور ثم يولى منصبا فان الله سبحانه وتعالى يعينه
41:37ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان واذا وكل الانسان الى نفسه الى عمله ضاع. وان اعطيتها عن غير مسألة انعمت عليها وهل يمكن ان يضل او يخسر او يهلك او يفشل
41:55انسان يكون الله سبحانه وتعالى بجانبه يعينه ويسدده هذا امر لا يكون لان هذا ما اخبر به الرسول وقوله هو حق وصدق اذا ايها الاخوة هذا ما يتعلق بالقضاء. اذا هذه الشريعة الاسلامية ترون هذا القضاء منذ زمن رسول الله. ونحن الان الف واربع مئة وثلاثين انظروا
42:19كم مضى على الهجرة؟ وفي زمن الرسول هذا هذه الشرع لا تزال غضبة طرية انظروا الى القوانين يضعون قانونا ثم يعدلونه ويبدلونه وحتى لو دققنا في القوانين الوضعية لوجدنا ان اصولها مأخوذة
42:38من مذهب المالكية. لان مذهب المالكية انتشر في المغرب. فتجد ان القانون الفرنسي وهو من اقدم القوانين هو مستمد من ماذا؟ من اذهب الامام مالك ولكن ادخلوا وعدلوا ولذلك اذا قرأت بعض الاحكام في القوانين تجد انها خزعبلات وامور
42:58اضحك قد لا فاولئك الذين انظروا وصلوا ماذا غزوا الفضل؟ تجدوا ان احكامهم متناقضة لماذا لان الانسان ايها الاخوة مهما اوتي من الذكاء ومن الفطنة ومن العمق ومن دقة الامور ودقة الفهم لا يمكن ان يهتدي الى الحق الذي اراده الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا
43:23الا بارشاد الله سبحانه وتعالى اليه. الا ان يرجع الى شر مهما كان الانسان. ولذلك تجد ان الانسان اذا استقل نفسي زلت قدمه. واذا صار يدور في فلك الكتاب والسنة تجد ان امره يختلف. ولذلك حتى في الخطب وحتى في المحاضرات
43:43وحتى في الدروس تجد ان ذلك كله اذا توج بايات من الكتاب العزيز وباحاديث من سنة رسول الله تجد لها وقعا في النفوس واثرا في القلوب وتجد ان الناس يتقبلونها ويستمعوا اليها باذان صاغية. اما اذا خلت من ذلك
44:05فتجد ان الناس في الغالب ينصرفون وينشغلون الا ان كان في تحقيق مسألة علمية قال وبعث علي رضي الله عنه الى اليمن للقضاء قال وحكم وايضا ارسل معاذا الى اليمن وماذا قال له؟ بما اوصى؟ قال بما تحكم
44:27قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسوله. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي. ولا ولا الوا جهد وضرب على صبره عليه الصلاة والسلام وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ومع ان الحديثة كل ما في
44:48لكن العلماء اخذوه بالقبول قالوا لانه يلتقي مع الشريعة تماما. اذا ماذا قال لمعاذ؟ انظروا جاء بالمؤكدات معاذ عربي ويفهم اللغة العربية ويدرك اسرارها ولكن اورد ذلك له ولمن ياتي انك
45:08ان مؤكدا ثم بعدها الكاف اسم الجملة اسمية انك ستأتي قوما اهل كتاب اذا اهل الكتاب لهم شأن عندهم علم اذا والله تعالى يقول في الاية ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن
45:27فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله فانهم ذكر الصلاة ثم ذكر ماذا؟ الزكاة صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقراءهم واتقي دعوة المظلوم هذه من علامات
45:44النجاح في الفتي ايها الاخوة وفي القضاء واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. حتى ولو كان المظلوم غير مسلم لان العدل مطلوب. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. هذه لا يتكلم
46:06معنا شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالة جميلة جدا يحتاج اليها ماذا طالب العلم؟ السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية كل كلام حول هذه الاية. ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا. وارسل ايضا الصحابة زيد ابن
46:28وايضا ابا موسى الاشعري وايضا غير وعمار وغير ذلك من من الصحابة الذين ارسل طبعا بابو بكر وبعضهم عمر وبعضهم عثمان وبعضهم علي. واستمر الامر على ذلك. اذا باب القضاء عظيم والعمل
46:48به اذا لازمه الاخلاص ينال صاحبه الثواب لانه يحل ما يحدث بين الخصمين من مشكلات ويوجههما الى طريق الحق ويأخذ بايديهما الى الصواب ويأطر ماذا الظالم على الحق يا نعم
47:11انا ما ادري عن ثمانين بالمئة لكن انا اعرف ان اصوله اصلا اول ما بدأ من الفقه المالكي ولا يزال يوجد فيه لكن التقدير الله اعلم قال وحكم يعني انا لست ممن يتابع القانون ولكن ظروفنا درسنا القانون اننا ناخذ الشهادات العليا مر بنا مرور كذا يعني
47:31قال وحكم الخلفاء الراشدون رأينا الفوضى فيه والخزعبلات امة متقدمة لن تسمع عنهم ثم تقرأ قوانينهم ترى تراه متفككا مضطربا متناقضا الى اخره قال وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاة في الانصار
47:54قال رحمه الله بل الرسول عليه الصلاة كان قاضيا كما تعلمون كان يقضي ويفتي وابو بكر كذلك وعمر وعثمان علي كلهم كانوا بهذا الشأن نعود الى علي ما اخطأ في قضية
48:11بعد ان تخوف وارشده الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له. ولذلك ماذا قال الرسول اغضاكم علي واعلمكم بالحلال والحرام معاذ وافرغكم زيد. واقرأكم ابي ابن كعب ليس معنى هذا انه في كل شيء لا في امور خصها الرسول عليه الصلاة والسلام
48:36قال ولان الظلم في الطباع فيحتاج الى حاكم ما في شك ما كانوا في الجهة هو الظلم من شيم النفوس فمن يكن ذا عفة في علة لا يظلم. يعني كانوا كذا يعني اذا ما وجدوا احدا يقاتلون ذهبوا الى اقاربهم وابناء عمهم. ماذا هو شأنهم؟ فلما جاء الاسلام
48:56انضبط تلك الامور وجد عادات نظمها الاسلام وهذبها وابقاها ومعاملات. وجد امور تتعارض مع الاسلام. فنفاها الاسلام وحاربها واقام ما قام امور فيه مصلحة الناس قال ولان الظلم في الطباع فيحتاج الى فيحتاج الى حاكم ينصف المظلوم فوجب نصبه ولذلك
49:24انظر ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي ماذا؟ الخلافة. صعد المنبر مما قاله قال القوي فيكم ضعيف حتى اخذ الحق منه. شف القوي ضعيف امامي في شرع الله حتى اعود الحق منه والضعيف قوي حتى اخذ الحق له. فاذا اخذ كل انسان حقه
49:50لا فضل لعربي على اعجمي ولا لاسود على ابيظ ولا لابيظ على اسود الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله هذا الاساس الذي وضعه هذا العلما ولذلك عندما تجد الحكم في الشريعة هذا علامة ماذا
50:07السعادة ولذلك جاء في الاثر لحد يقام في الارض خير من ان امطر الناس اربعين مدى يوما. نعم. قال فان لم يكن من يصلح في القضاء الا واحدا تعين عليه. اه الان
50:26القضاء هو قال فرض كفاية لكن قبل لا يوجد من يصلح انتم ترون الغالب غالب الناس يفرون من القضاء وبخاصة تجد طلاب العلم المتمكنين يعني يتحملوا كل شيء ولا يوضع في مجال ليس هذا حقيقة زهدا في القضاء او ان منصب القضاء ليست له ما كان هم لا يخالفون في ذلك لكن الانسان يخشى ان تزله
50:50ادم يقول انا بشر وربما تتغير احوالي. وهذا فيه مخاطرة اذا انا السلامة خير. لكن لا ينبغي دائما ولي الامر قد يجب من المصلحة ان يعين احدا لمصلحة الناس فحينئذ يتخذ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول
51:11قد لا يوجد الشخص الكفؤ الذي يصلح لمنصب القضاء والان كما ترون اتسعت البلاد الاسلامية فلا يكفيها قاضي ولا عشرة ولا مئة ولا الف نحتاج الى تعدد القضاة فلا بد ان يجتهد في اختيارهم. ولذلك ترون انهم يمحصونهم يتابعون مثلا الطالب منذ ان
51:32ندخل الكلية والان معهد القضاء ينظرون ماذا؟ الى منهج الدارس والى اتجاهه العلمي. والى طريقته الى غيره فتجد انهم يتحرون في هذه ويسألون عن اساتذتهم فهم يبذلون حتى يعين القاضي لانه ينبغي ان يكون كفؤا
51:52قال رحمه الله تعالى فان لم يكن من يصلح للقضاء الا واحدا تعين عليه فان امتنع اجبر عليه لان الكفاية لا بعضهم يأتي ويقول انا لماذا ادخل القضاء؟ طيب ما الائمة خير مني؟ ابو حنيفة ما دخل القضاء حاولوا معه ولم يفعلوا
52:13ومالك ومنهم من ضرب لكن الشافعي دخل في القضاء فترة واحمد والامام احمد انكر على ابنه صالح وقاطعه فترة من الزمن وحاول ان يسترضي والده وان يبين انه ذو عيال يعني اولاده
52:28كثير وانه دخل في القضاء ليرزق عن طريق القضاء فينفق على اولاده ومع ذلك في نفسه شيء لكن كل هذه ايها الاخوة ليست مبررات لاننا نقفز عصر الائمة وننتقل فرسول الله قظى
52:45وطلب من بعض الصحابة اذكر عقبة ابن عامر الرسول جاء رجل قال اقضي يا رسول الله وانت مولود؟ قال عقني امرها اليقظي فوقض فوفق الى الصواب. فهو يدرب ايضا اصحابه ويمرنهم على ذلك. اذا انقضوا والرسول موجود
53:04ما كانوا يقولوا ننتظر حتى نسأل رسول الله الا اذا انسدت عليهم المسالك وضاقت رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه كما هو الان. يعني تجد القضاة الان لهم مراجعة اعلى منهم
53:20وهم يقررون احكام ثم ترجع الى جهات اعلى منهم وعندهم من العلم ما هو اكد حتى يحتاط وحتى لا يحصل ايضا في الحكم لان من اصحاب الدعاوى من عنده من الحيل والمكر والخداع ما يجعله ماذا؟ يماطل ويعمل بعض الاشياء فحين
53:43يحتاج الى ان يدقق في الامور ولذلك تجدون انهم يعادون عدة مرات في كذا والذي يدرس القضاء ويعرف ما حصل فيه في ماضيه وحاضره يدرك مثل تلك الامور. ولكن الذين درسوا القظا وطبقوه هم
54:01اعلم به من امثالنا الذين اخذناه دراسة نعم قال رحمه الله فان امتنع اجبر عليه لان الكفاية لا تحصل الا به. لان الكفاية الحاجة لا تسد الا به واذا كانت لا تسد به فينبغي ماذا ان يقبل ذلك؟ وعن احمد رحمه الله انه سئل
54:27هل يأثم القاضي اذا لم يوجد غيره ممن يوثق به قال لا يأثم. لانه لو قال يا تمعيظ الامام احمد لقيلوا له تعال لانه هو ممن ابى ولكن هذا رأيه لكن هو يرى في الرواية الاخرى انه يلزم
54:43لكن ليس معنى هذا ان الامام احمد زاهد في القضاء وانه لا يشجع العمل به لكن ينبغي للانسان قبل ان يقدم على ذلك الشيء يهيء نفسه. يختبر نفسه استفت قلبك وان افتوك ينظر
55:00هل عنده من القدرة ومن العزيمة ما يجعله اذا خاض في ذلك الميدان ودخل في خضمه يخرج منه صافيا نقيا او على فقال لا له ولا عليه يخرج كفافا ما احسن هذا
55:15وهذا يدل على انه لا يجب عليه الدخول فيه الدخول فيه قال لان عليه في التولي خطرا وغررا. هذا لا شك فيه لان عليه في التولي خطرا وظررا. وهذا ليس في القضاء
55:28حتى امور اخرى يعني تجدها قد يدخل فيها الانسان وربما تزل قدمه فحتى من المدرسين تجد منه يحصل منه خطأ ومن الاداريين وممن يشتغلون بالحسبة وغيرهم لكن الغالب في حمد الله عليهم
55:45اي والصلاح قد يوجد شيء شاذ هذا لا حكم له. كل قاعدة لها شذوذ قال لان عليه بالتولي خطرا وغررا فان النبي عليه خطأ لانه جاء في الحديث من تولى القضاء او من جعل
56:02ذبح بغير شك ومن هنا تجدون العلماء ماذا اختلفوا فيه؟ فيقولون الذين مثلا يحبون القضاء وكانوا يسعون اليه ويبذلون كل وسيلة في الوصول يقولون ذبح بغير سكين هذا من باب الرفق به
56:21والاخرون يقولون لا ذبح بغير سكين نتيجة لخطورة الامر لانه اذا ذبح بسكين او سيف لحظة وينتهي. لكن اذا ذبح بغير سكين عذب وطال به الامر واحس بالالام المتوالية فمثلا
56:37يعني الم شديد في يوم اخف من الام المتوالية وكل تجده يفسر ذلك فتجد ان الذين ولا شك ان المرأة لا ينبغي له ان يسعى في مثل تلك الامور ويوسط ويفهم لان في الحديث
56:53الناهي عن ذلك قال لان عليه في التولي خطرا وغررا فان النبي صلى الله عليه وسلم البيع الذي فيه غرن لا يجوز يعني انت تدخل في بيع في غرر مجهول فيه جهالة
57:08فهذا الغرر ماذا يعني ماذا تفعل فيه؟ لا تقدموا عليه دع ما يريدك الى ما لا يريدك. نعم. الميسر ايضا كثير من العلماء يجعلونه من الغرر لان في غرر ايضا. اذا كل شيء فيه غرر. ايضا القضاء انت ما تدري دخلت فيه وربما يعني انت عازم على انك تفعل
57:30تفعل لكن ما تدري لكن قلت لكم الذي يوضع في الامر دون ان يطلبه يعينه الله سبحانه وتعالى قال فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من جعل قاضيا
57:45فقد ذبح بغير سكين وفي بعض الروايات من ولي بالتشديد من الولاية هنا جعل واقوى من الرواية الاخرى من ولي من اعطي ولاية القضاء لان هناك ولاية القضاء وهناك ولاية
58:01الحسبة وهناك ولايات كثيرة كان في ما مضى هو ولاية القضاء ليست بسهلة من ولي القضاء او من جعل في القضاء فقد ذبح بغير سكين قال المعلوم انه لا يذبح بسكين. لكن امامه اعمال وهناك عدل وغيره فان عدل فسيكون ماذا؟ المقسطون
58:22على منابر من نور يوم القيامة لا شك لانه ماذا سينال السعادة نتيجة ذلك الحكم والفوز برضاء الله سبحانه وتعالى وتحمل المشاق. لان القاضي ايها مهما قدم له فعمله ليس بسهل
58:39لان امره ليس بسهل فلا يستكثر ان يعطى القاضي مهما اعطي حقيقة العمل الذي يقوم به ليس به حتى وان كانت له مراجع فعمله ليس سهل ومنصبه خطير اذا الدخول في ليس من الامور اليسيرة. قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. ورواه غيره ايضا في ابي داوود هو
59:05قال فلم يلزمه الاضرار بنفسه لنفع غيره. لانه مثلا اذا دخل في القظا ولم يكن متمكن اذا كان لا ان يكون غير قادر نندم نوع من الجهل عنده ضعف الاولى الا يدخل ذلك الميدان لانه ربما يقع في المهالك
59:28ولذلك الانسان اذا دخل القظا هو ماذا قدم مصلحة غيره على يعني تحمل كالمجاهد في سبيل هو يؤذي نفسه ويتابعها لكنه يصبر لانه يعلم ان جزاء ذلك الجنة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم
59:48اموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فهذه ايها كل اعمال البر والخير هذه تعمل ان وفقت الى الصلاح والى الصواب ستنال الجزاء من الله سبحانه وتعالى. وستنال ذلك على رؤوس الاشهاد يوم القيامة. نعم. قال
1:00:08على هذا القول يكره له طلبه لما فيه من الخطأ يكره له طلبه يكره له طلبه لما فيه من الخطر. نعم. ولان السلف رضي الله عنهم كانوا يأبون القضاء اشد الاباء. السلف كانوا في امور حتى في الفتوى
1:00:28تجد انه ينصرف يقول عليك بفلان. الشيخ الامير رحمه الله شيخنا رحمه الله ما كان يفتي. الا اذا كان في مكان ماذا لا يوجد غيره؟ مع انني لا اعلم في وقتي من هو اعلم منه
1:00:43ومعه يقول عندكم الاخوان عندكم يتخلص لانهم يتأثرون بالحديث المرسل اجرأكم على الفتي اجرأكم على لكن لو عفت هو اهل فلا يوجد اعلم منه في وقته هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى جميعا. اذا
1:01:01هو كان يأبى لكن رافقه في رحلة وشي واسأله لا يقول لك انتظر حتى تصل الى مكة والمدينة والرياض واستفتي لا يفتيك يعني هو لا يريد ان يدخل. نعم. ولان السلف رضي الله عنهم كانوا يأبون القضاء اشد الاباء. ويفرون منه
1:01:19وان طلب الاولى الا يدخل فيه الواقع يتطلب ذلك لو كل انسان احجم عن القضا وقال مثلا او سئل كالاسئلة التي تأتي لو قلنا مثلا والله نحن ندرس والحمد لله ها
1:01:35ولا تجيب يعني ماذا انك تركت حرجا في نفوس الاخرين مسائل تشكل عليهم فكيف تحل مشاكل الناس ليس كل الناس علماء اكثرهم ماذا؟ اما عامي او في اول الطريق في طلب العلم
1:01:50هم بحاجة لن يعرفوا احكام الله. اذا قضية يوجد المفتي والقاضي هذا امر ضروري في الحقيقة. نعم. قال وان طلب او انسانا مفتي خف ماذا من القاضي الا ان المفتي لو افتى عن غير علم
1:02:07وتكون ايضا مصيبة لانه يظل غيره يعني يوقع غيره في الخطأ وهو ايضا يضل وهذي من اخطر الامور. وهذي تحصل في ايام الحج. بعظ الناس تجد انه يرى من العيب
1:02:20انه اذا سئل عن حكم القرآن طالب علم لماذا اقول لا ادري طيب يا اخي انت تسل بمالك لو قال لك يا اخي كيف انت طالب علم او متخرج انك تقول ما ادري؟ قل من انا بالنسبة لي امام دار الهجرة الذي كانت تظرب اليه اكباد الابل
1:02:34يسأل عن مسائل لا يجيبها. بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة من الاسئلة اولها يقول الاخ كيف يدخل صيام النذر مع صيام رمضان ولا يقال يدخل معه اليس كل واحد منهما فرض مستقل
1:02:55عن الاخر مثله مثل انسان فاتته صلاة الظهر ولحق بصلاة العصر ولا يصح ان يدخلهما معا. هذا قياس مع الفارق اولا صيام رمظان انما هو ركن من اركان الاسلام والصيام الذي نذره الانسان لم يكن واجبا عليه في الشرع ولكنه اوجبه على نفسه
1:03:22ولما جاء ليقضي ذلك في ذلك الشهر كان ذلك الشهر مشغولا. يعني ظرف مضيق لا يتحمل ذلك الصيام وهناك من قال يقضيه ويكفر او يقضيه وهناك من قال يكفي عنه رمظان ويتداخل
1:03:43والاقرب ان يكون المثال لو دخلت مثلا وقد ركع الامام فانت تكبر تكبيرة الاحرام وتدخل فيها تكبيرة تكبيرة الركوع انما هي واجبة. كما نقول في النذر وتكبيرة الاحرام انما هي ركن كما نقول مثلا في صيام رمضان. ركن اذا هذا هو الاقرب. اما الصلوات
1:04:08فلا يمكن ان يكتف بصلاة عن اخرى لان هذه فيها نصوص من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى ذكر فانه لا كفارة لها ولان جبريل عليه السلام صلى برسول الله الصلوات الخمس عند البيت مرتين مرة في اول الوقت
1:04:28مرة في اخره الا صلاة المغرب فوقتها واحد ولا نستطيع ان نتوسع اكثر من ذلك حتى نمر اكثر يقول الاخ هنا قدمت مكة بنية الحج الى اخره. ثم اشكاله لان سؤاله طويل يقول بانه لم
1:04:47يطوف طواف الوداع. طواف الوداع بالنسبة للعمرة مختلف فيه. فهو واجب او لا فهذي مسألة مختلف فيها ومرة اخرى لا يعني حاول ان لا يحصل منك ذلك وعلى الانسان ان يسأل قبل
1:05:04ان يترك العمل لا بعد ان ينتهي منه لكن المسألة فيها خلاف يقول الاخ قضاء الصلاة عن متوفى كان مريض بالكلى في ثلاث ماذا يقول الاخيرة من وذلك لمرضه يعني المهم
1:05:27يعني الاخ يسأل انسان مرض ماذا بمرظ الكلى وتعلمون هذا الذي ليس بساهل يعني يكون له غسيل ولا استطاع ان يصلي ومات هذا معذور لانهما كانا قادرا على الصلاة ولا مفرطا. فلا يلزمه كما لو مات فقيرا لا زكاة عنده
1:05:48اولا بالنسبة وانت اخرجت على اسئلة وهي كثيرة اول ايها الاخوة قضية التمتع له شروط اذا اردت ان تحج متمتعا فاولا ماذا تحرم بالعمرة في اشهر الحج؟ هذا واحد بهتلة انت احرمت الان في شوال او ذي القاعدة انت السائل اجبني
1:06:12يعني في اشهر الحج. اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة او عشر الى اخره الامر الثاني ان تفرغ من العمرة. في هذا العام وان تحج حجتك في العام والا تسافر
1:06:28انت سافرت الان من مكة الى المدينة اليس كذلك لكن المدينة ليست بلدك. يعني انت جاي من الخارج فهناك فتوى لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابنه عبد الله ان الذي يسافر الى غير بلده لا يؤثر على التمتع لكن اذا اردت ان
1:06:47انت الان لابس كيف ما تحرم؟ تحرم يعني بالحج مفردا واذا اشكل عليك فاسأل حتى تتأكد. يعني يجب عليك ان تحرم بالحج من ابيار علي وان تنوي تقول لبيك تنوي بقلبك
1:07:05ثم تقول لبيك حجا لا لا يقول هنا هل اذا هذا افضل ما ما قيل يعني شيخ الاسلام يرى لما اراد ان يبين المفاضلة بين الانساك قال ان يعني هو حاول ان يأخذ كل اقوال الائمة ويبين له وجه
1:07:26وقال القران افضل الانساك اذا سيق الهدي لانه لو اختاره رسول الله واختاره الله تعالى له ولا يختار الا ما هو الافضل التمتع افضل في حق من لم يسق الهدي لان الرسول امر اصحابه ان يحلوا من احرامهم. القران افضل اذا
1:07:43كفر بعمرة مستقلة وحج في نفس العام كحالة الاخ فانه يقول جمع بين النسكين بسفرين فيكون افظل فالانسان قد يفعل الشيء من غير قصد فيكون فيه خير له يقول الاخ هل اذا اخذت مالا مقابل ان احج لاحد
1:08:04هنا يقول واحد سؤاله اذا طويلا احاول انا يعني اولا ايها الاخوة الحج عن الغيرة هذا جائز. حج عن نفسك ثم عن شبهما وهل يجوز لك ان تأخذ مالا؟ هذه مسألة فيها كلام للعلماء لكن نحن نقول يجوز
1:08:21ولكن العلماء الذين اجازوا ذلك قيدوا قالوا لا يزيد يعني عن ما انفقته في الحج فان زاد ترده لا تأتي وتبيع وتشتري وتقول انا احج لك بمبلغ خمسة الاف. والحج لا يكلفك الا الفين مثلا. ثم تأخذ الا ان يكون متبرعا لك
1:08:43يقول خذ هذا المال وحج به وما بقي بعد ذلك فهو لك عن نفس طيبة فهذا لا مانع اما الشروط وان افعل وما افعل هذه امور لا تنبغي يقول يعني طلبا اعيد له مذهب الشافعي في الصيام. نحن قلنا الشافع له روايات. الرواية مع الجمهور بالنسبة لمن مات وعليه
1:09:07انه يقضي عنه وليه. الرواية الاخرى انه يطعم وان لحديث ابن عمر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين وقلنا هذا موقوف على عبد الله ابن عمر فلا يقاوم الاحاديث الاخرى
1:09:32يقول الاخ لا اشكل علي كلام الشيخ انا اود يعني شخص مثلا اذا اشكل على امر يأتي به تنقل نص يقول انه قرأ في مدح المجيد وان الشيخ قال له كذا وان شيخ الاسلام يقول ان الانسان مثلا
1:09:49اذا اجتمعت عليه يعني شرك اصغر متعدد ينتقل الى الشرك الاخضر الاكبر وانه مخلد في النار الى اخره يعني انت ارجع الى شيخك ليبين لك. فاذا ما بين لك فتعال. انا اعرف ان الذي يقوله العلماء ان الانسان اذا اصر على
1:10:08تنتقل الى الكبائر ونعم هناك من قال بان من يكرر الشرك الاصغر ويداوم عليه ويلازمه قد يرفعه ايضا والى الشرك الاكبر فيحبط عمله ولا يبعد ان يكون ذلك كلاما. انا اذكر كلام لشيخ الاسلام انه قال شيء لكن لا اذكره بنصه والله تعالى يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم
1:10:32يعني انا اجيبك على امر تنقل لي النص انا اذكر شيء لشيخ الاسلام لكن هل هو في هذه المسألة او غيره؟ هو غالبا فيه يقول الاخ الاطعام في حالة الفدية ما هو صاع ما شكل ذلك؟ يعني حالة الفدية يعني الانسان لو ارتكب محظورا كان يكون حلقة
1:10:53ولبس مخيطا وغير ذلك اما ان يطعم ماذا ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او يصوم ثلاثة ايام او ينسك شاة وهذا في حديث كعب بن عجرة واود من الاخوة الذين مثلا سيبقون هنا بعد الاسبوع القادم يعني سناخذ فكرة وغالبا نأخذ بعض مسائل الحج ثم ندخل في حديث
1:11:19جابر اطول حديث في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا حتى طلاب العلم يحتاجون يعني البعض يقول انا قرأت او كررت الحج احيانا تظهر مسائل عن طريق الاسئلة ربما لم تمر. يقول الاخ من قرأ القرآن او صلى في الحرم او
1:11:39تصدق مثلا اعتكف وجعل ثوابه لوالده المتوفى هذه مسألة فيها خلاف. الصدقة تصل. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له فالتصدق عنه والدعاء له هذا طريقه مفتوح اما الاشياء الاخرى
1:12:00من صلاة واعتكاف وصيام وغير ذلك فهذه فيها خلاف بين العلماء واكثر العلماء يقول لا يحصل ذلك او لا يقع ما المراد بدم المتعة المتعة ما يعني الهدي. انت مثلا حججت متمتعا او قارنا يلزمك الهدي. لكن قد تعجز عنه. لا
1:12:26ماذا تفعل بدا له هناك بديل عنه هو الصيام عشرة ايام. ثلاثة ايام في الحج وسبع اذا رجعت الى اهلك ايضا زيادة بيان قد لا تصوم الثلاثة الايام في حجك فلا مانع ان تصومها في بلادك او في الطريق وهذا كله
1:12:47جائز يقول الاخ قاظم في احد الدول الاسلامية التي لا تحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى فانه لا شك ان الانسان اذا عمل في هذا المداه وحكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى وان كان غيره
1:13:07خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة