استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات
0:27الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد نحن الان في اواخر باب النذور
0:52بقي تقريبا منه درس واحد يتمه ثم بعد ذلك ننظر وندخل في امر الحج او في القضاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
1:07اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه من سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كبيرا قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الايمان قال باب النذر قال رحمه الله فصل
1:30وعنه رحمه الله في من قال ان قدم فلان لاتصدقن بمال هو بنفسه مال يخرج ما شاء. يعني هو في نفس ان هذا المال فهو يخرج ما يشاء. لماذا؟ لانه قال اتصدق بمال
1:50فلم يذكر قدرا معينا بل قال سيتصدق بمال. اذا هو في نفس من هذا المال ولكنه غير محدود. فاي يتصدق به يكون قد وفى بنذره قال وهذا يدل على انه
2:10انما يلزمه ما لفظ به دون ما نواه. هذا على اساس انه ما لفظ به يعني ما تلفظ به وهذا مرتبط بما جاء في درس ليلة البارحة بانه اذا عين النذر او لفظ به فان ذلك يعتبر
2:29ومر بنا هناك في الايمان ما قد يختلف عن هذا قال وهذا يدل على انه انما يلزمه ما لفظ به دون ما نواه لان النذر باللفظ دون الميت قال الامام والاول اولى. والاول اولى. لماذا؟ وهو اعتبار النية
2:52لانه نوى بلفظه ما يحتمله فتقيد به كاليمين كما مر بنا سليمان بانه اذا نوى شيئا يعني في اليمين اذا حلف على شيء ونواه فانه يتعين ذلك ويقف عنده. نعم
3:11قال رحمه الله تعالى فان عين الهدي بغير الحيوان جاهزة ويتصدق به. الهدي ايها الاخوة في الاصل فيه ما يهدى الى البيت ولكن اذا خص بهدي التمتع او القران فهو الهدي الذي هو بهيمة الانعام
3:30لكن اذا اطلق الهدي لا يقتصر على بهيمة الانعام بل يشملها ويشمل غيرها فمثلا ما ينقل من طعام من جميع اصناف الطعام او اللباس او كذلك الدور او المزارع او غير هذه كلها تدخل في
3:50فما يمكن ان ينقل ينقل ويوزع هناك وما وما لا يمكن نقله يباع ويؤخذ ثمنه ويوزع على الحرم قال فان عين الهدي بغير الحيوان هذا ويتصدق به او بثمنه على مساكين الحرم
4:11لانه محل الهدي. يعني يتصدق به او يبيع ويوزع قيمته على الحرام قال وان نذر هدي ما لا ينقل ما هو الذي لا ينقل؟ من الدر ونحوه. الذي لا ينقل مثل الدار مثل البستان مثل الدكان. اشياء ثابتة مستقرة على الارض. لا
4:37تتحرك ولا يمكن حملها فهذه لا وسيلة لذلك الا ان تباع ويؤخذ ثمنها ويوزع على المساكين قال وان نذر وان نذر هديا ما لا ينقل كالدور ونحوه كان احوياء دكاكين حوانيت بساتين
5:01الى غير ذلك. نعم. بيع وتصدق بثمنه قال وان عين نذر الهدي بموضع غير الحرم ها انتقل المؤلف هذا فصل جديد انتقل اليه المؤلف قد يعين الهدي في غير الحرام
5:20يعني لا يكون في بيت الله فهل هذا جائز الجواب نعم يجوز ولكن بشرط سيذكره المؤلف. ويأتي في مقدمة ذلك الا يكون ذلك المكان الذي نذر ان يذبح فيه الا يكون موضع معصية
5:42او يقام فيه شرك لله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز كما لو نذر ان يذبح بمكان. وذاك المكان فيه قبر يتقرب اليه عدد من الناس سواء كانوا من غير المسلمين او حتى ممن ينتسبون الى الاسلام
6:03او كانت فيه كنيسة او شجرة تعظم او حجر يعظم او وثن يعظم او حتى عين في ما تعظم المهم ان يكون في ذلك المكان شيء يعتقد فيه او تكون تقام فيه اعياد شركية
6:22فهذا كله لا يجوز ان يذبح في ذلك المكان بل ينبغي ان يكون بعيدا عن كل مواضع الشرك والبدع قال رحمه الله وان نذر هدي ما لا ينقل كالدور ونحوها بيع وتصدق بثمنه عليهم. جاء ليندر مثلا يعذب
6:45بجوار قبل الرفاعي او البدوي او الحسين كما يدعون او غير ذلك حتى ولو كان ذاك رجلا من الصالحين فهذه كلها امور لا تجوز لانه مع الاسف يوجد الان كثير من المسلمين في غير هذه البلاد بحمد الله
7:03من انغمسوا في الشرك فتجد ان بعضهم يذهبون الى من يسمونهم بالاولياء او الصالحين فيطوفون حول قبورهم والطواف كما تعلمون لا يجوز الا حول بيت الله. هذا هو الموضع الذي يجوز فيه الطواف. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وقف عند الحجر الاسود وقال
7:24والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اذا هذا امر مشروع اما لو جئت الى مكان اخر كان تأتي الى قبر رسول الله فلا يجوز لك ان تتمسح فيه ولا ان تقبل ولا ان تطوف
7:47ولا ان تقضى واذا اتجهت في الدعاء فاتجه الى القبلة حتى الانسان اذا زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان يفرغ من السلام يتجه الى القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى. لان
8:04عبادة والعبادة لا تكون الا لله. وهنا لما يتجه الى القبر هذا فيه شبهة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد
8:23ونجد انه يشكل على كثير من الناس احيانا يسألون انتم تقولون لا يجوز ان يصلى في مسجد فيه قطر ولا يجوز ان قام مسجد على قبر وهذا مسجد رسول الله فيه اكثر من قبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر
8:42اولا نقول هذا لم يكن في زمن رسول الله ولا في زمن الصحابة وانما حصل في خلافة الوليد بن عبدالملك في اواخر الاولى وهناك من خالفه من العلماء في هذا الامر هذا امر
8:57الامر الاخر ان القبر اصلا لم يوجد في المسجد ولكن لما وسع المسجد وامتد دخل فيه القبر ولذلك خرج العلماء من ذلك بان جعلوا القبر مسنن. يعني جعلوه على شكل مثلث لا يمكن ان يتجه اليه. مهما
9:17اوى الانسان اذا يتجه اليه فتجد انه من جهة القبلة تتجه اليها تجده كرأس المثلث لا يمكن ان تتجه اليه اذا هذا الامر غير وارد اذا ايها الاخوة نجد من الناس من يذبح
9:34في بعض من يزعم انهم من الصالحين. والذبح لا يجوز الى الله. الله سبحانه وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله
9:57اذا الذبح لغير الله شرك هناك من يتوكل على الاموات. هناك من يعتقد فيهم النفع والضر يذهب اليه فيقول اشف مريضي اشفني ووفقني. اريد وظيفة واريد ان ترفع عني كذا اريد ان تعينني فتجد انه يصرف
10:16انواعا من العبادة لا تجوز الا لله لغير الله. والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم يغضب حين يسأل
10:38الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم. ويقول سبحانه وما امروا الا فليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل من يعتقد فيه الانسان ويصرف نوعا من انواع العبادة هو لا ينفعه
11:02ولا يضرهم. لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا هو لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا يقع فيه كثير من المسلمين بل يعتقدون انه قربة وربما اذا نصح احدهم قال وجدنا من العلماء من يفعل ذلك وهذا ليس
11:22بحجة الامر يؤخذ عن الله تعالى وعن رسوله فحتى لو وجدت من ينتسب الى العلم في طريق قد انحرف فلا ينبغي ان تتبعه. لان الحق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفيما صح من سنة رسول الله صلى
11:40الله عليه وسلم فلا يجوز لاحد مهما كان ان يتبع في امر من الامور اذا العبادة لا يجوز ان يصرف منها شيء لغير الله. وهذا قد كثر في العالم الاسلامي. ثم يأتي ويؤدي فريضة
11:57فاذا عاد من الحد جديد انه يرجع الى من يسميه بالولي او الصالح سيقف عنده ويسأله ورضي عنه ام لم يرضى امور كثيرة حقيقة جدا هي شرك اكبر وليس فقط شرك اصعب لان من يذهب ويدعو صاحب القبر
12:19ويعتقد فيه النفع والضر هذا نوع من انواع الشرك الاكبر. لان الدعاء انما هو نوع من انواع العبادة لله اذا صرفته لغيره هو كان الانسان قد اشرك بالله شركا اكبر. اذا يرجعون ويعودون وتجد انهم يباهون
12:39ويكتب على مكانه بانه الحاج فلان يفتخر. وهذا نوع من الرياء وهذا لا يجوز. فيه بحمد الله من الحجاج من يأتي ويحضر مثل هذه الدروس وغيرها. ولذلك نحن نركز في مثل هذه الايام يعني نجعل جزءا من الدرس نعرض فيه
12:59بمثل هذه الامور فاناس هداهم الله سبحانه وتعالى لان الكثير مع الاسف لا يلقي بالا لمثل تلك الامور. يقول هذا عالمنا اتبعه. ولكن يا اخي هذا العالم هناك من مصوفة وهناك من اصحاب القهوة وهناك من يستغلون الفقراء والمساكين فيجعلون ذلك منفذا وطريقا ماذا لاستغلال
13:24واخذ اموالهم ولا يهمهم بعد ذلك. ماذا يترتب على ذلك من ضرر؟ لانهم باعوا الباقية بالفانية اثروا الحياة الدنيا على الاخرة قال وان عين نذر الهدي بموضع غير الحرم لزمه ما عينه. يعني انسان نذر ان يذبح هديا في
13:50غير الحرام فهل يلزمه ذلك؟ نعم لان هذا ليس فيه خلاك بشرط الا يكون المكان الذي نذر فيه لا يجوز ان ينذر فيه قال ويتصدق به على فقراء ذلك يعني انسان قام بلحلة فمر بقرية من القرى او بمكان من الامن او في مكان
14:13فيه بادية فرأى الفقر منتشرا فيهم وانهم بحاجة ماذا الى شيء من اللحن فنظر لله ليدفع نفسه ان يذبح في ذلك المكان بعيرا او بقرة او خروفا او اكثر من ذلك ويوزعه على اهل ذلك
14:33فلا مانع. ما دام ذلك المكان ليس فيه شبهة شركية. او تقام فيه البدع قال ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع ان لم يتضمن معصية. انظروا ما لم توجد فيه معصية مثل المعصية فيها وثن
14:52الوثن هو ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى ولذلك ترون افرأيتم اللات والعزى ان لا شيء لقريش وشيء لثقيف في الطائف وشيء ايضا وتجد انها مناعة الثالثة الاخرى هناك اصنام كانوا يعبدونها ويطوفون حولها ويعتقدون فيها النفع
15:16يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فيجعلونهم واسطة ومع ذلك تجد انهم يقدمون اولئك الاولياء على الله سبحانه هذه كلها امور ما كثى الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة عشر عاما. ينافي عن عقيدة التوحيد
15:36ويدعو الى الحق ويغرس العقيدة. ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتمع المكي ركز في تلك الفترة التي الاطول من فترة المدينة كلها كان يعنى بامر التوحيد ولذلك عندما نقرأ سورة الانعام من اولها
15:56حتى اخرها نجد انها تركز وتعنى بايات العقيدة. لانها نزلت بمكة. ولذلك تجد ان الايات التي في عنيت بالاحكام وما يتعلق بها التي من مكة تجد احيانا فيها قصر وتجد ان جرسها يؤثر في ماذا في السامعين؟ لان الرسول بعث في مجتمع ما
16:23تنتشر فيها البدع والخرافات والاصنام والاوثان في مجتمع يموج ويمرج بالفتن والضلالات. فاخذ الله يعالج ما في تلك الامور وبقي فترة وحورب عليه الصلاة والسلام حتى انتقل الى المدينة والله سبحانه وتعالى قد مكن له ولمن معه من
16:47هذه رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله اذا لا يكون فيه معصية المعصية ماذا؟ قد يكون في ذلك المكان مثلا كنيسة هذه الكنيسة يعظمها ماذا؟ النصارى. فلا يذهب ويذبح هناك لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
17:08لانه ربما انه ذبح لاجل الكنيسة. اذا يتقربوا او سيكون فيها اماكن يعظمها بعض من ينتسبون للاسلام ان يكون هناك قبر او قبور او ضريح يقفون حوله ويعتقدوا او هناك حجر او شجرة يعتقدون فيها النفع
17:27التي كانوا ينوطون بها اسلحتهم في الجاهلية او حتى عين ما او حجر او غير ذلك من الامور. هذه كلها ان ابوها الانسان وامر التوحيد ايها الاخوة من اخطر الامور. الله تعالى يقول
17:44ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وانتم تعلمون بان الركن الثاني الذي يلي الشهادتين هو الصلاة. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات
18:02كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفره حتى في الصلاة
18:19فيه ايضا داخلة تحت المشيئة اما الشرك فكما قال سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء اتخففه الطير او تهوي به الريح في مكان ساحل اذا فلينتبه كل مسلم وبخاصة الحجاج
18:39الذين يأتون من اماكن بعيدة قطعوا الفيافي والقفار. وربما امضى احدهم جل حياته قد يكون تجاوز الستين وربما ما نافى على السبعين وهو يجمع الاموال يضع الريال على الريال او القرش
18:59على القرش والجنيه على الجنيه او الدولار الدولار ليجمع مبلغا ليحج ثم يأتي وهو على الحالة التي كان عليها من الضلال فهذا لا ينفع او يأتي وهو لا يصلي. ويصلي وقت هذا الحج ولا يصلي. اذا كل ما عمله يدخل تحت قول الله
19:19تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اذا نحن اذا دخلنا في الحج سنبين بان الانسان فاذا عزم على الحج اول ما يبدأ يصلح نيته ومقصده وان يتجه الله الى الله بقلب صادق ويتخلص من الذنوب ومن العصايا المعاصي ويتوب الى الله تعالى توبة نصوحة
19:45ثم بعد ذلك يأتي الى اداء ذلك الركن عله يكون ممن قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه قال وان عين نحر الهدي بموضع غير الحرم لزمه ما عينه. يعني بما كان غير الحرم فانه يلزمه ولكن
20:12كون ذلك المكان خاليا من المعاصي ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع ان لم يتضمن معصية. فان تضمن معصية فلا لان ضرره يكون اكبر من نفعه قال لما روي ان رجلا نذر
20:33على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ينحر ابلا ببوانة النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان فيها وثن انظروا الوثن الذي هو ماذا ما يعبد من دون الله؟ يصنعونه من الخشى
20:57ربما يعظمونه من الذهب او من النحاس او من الجواهر. هذا كله لا يجدي. والصنم ما يوضع على هيكل انسان. نعم. او الحيوان قال كان فيها وثن من اوثان الجاهلية؟ هل كان فيها وثن
21:14يعبد اذا كونوا محل شبهة قالوا لا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. هل كانوا يكرمون اعياد مخالفة لهذا الدين؟ لانه ايها الاخوة ليس في الاسلام عيد الا عيدان. عيد الفطر وعيد الاضحى. نعم هناك عيد ثالث ولكنه مؤقت الذي هو الجمعة
21:38كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين فضل الجمعة وما فيها قال ان هذا يوم جعله الله عيدا فهو عيد الاسبوع فيوم الجمعة عيد وتعلمون ما فيه من الفضائل وليس هذا وقف ان نبين فضله وما فيه
21:54كلنا يعرف ذلك فبه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى الا اعطاه سؤله اذا هو عيد. اذا العيد ان المشهوران عيد الفطر وعيد الاضحى وما عدا ذلك فلا
22:11قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او في بنذرك. رواه ما هي هذي التي يا بوانة هذي مكان قريب من ينبع يقولون هذا مكان مرتفع يقرب من ينبع هكذا يذكر اهل الكتب وربما اهل الذين على
22:34معرفة بلا افعال ربما يعرفونها بالتحديد. او اهل تلك البلاد المهم انه مكان مرتفع بارز ولذلك كانوا ماذا ذلك المكان يذبحون عنده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يطمئن الا يوجد فيها شيء فقط
22:52فقال الرسول له في النهاية اذا لم يكن في ذلك معصية فاوفي بنذرك. اخر الحديث فانه لا ندر في معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم. اذا الرسول لما تيقن بانه ليس هناك معصية قال او في بندرك ثم
23:13فقال فانه لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم هذا رواه ابو داوود رحمه الله. وغير ابو داوود وهو ايضا حديث صحيح ولان معهود الشرع ولان معهود الشرع في الذبيحة التي تعلمون ايها الاخوة بان من اجل ما يتقرب به الانسان الى الله سبحانه
23:39وتعالى هو اراقة الدم فما اعظم ان يذبح الانسان ذبيحة يتقرب بها الى الله واخطر او من اخطر الامور واشنعها الذبح لغير الله تعالى. فانظر من يذبح ذبيحة يقصد بها وجه الله سبحانه وانه سفك ذلك الدم
24:02ليوزع ذلك على الفقراء والمساكين لا ينال خيرا عظيما ومن يكون على عكس ذلك يذبح لقربان او لقبر او لسيد او غير ذلك فهذا ينقله الى مدى زمرة الشرك قال ولان معهود الشرع تفرقة اللحم معهود الشرع الذي هو الذبح
24:29تفرقة اللحم بالمكان الذي نذر الذبح به. يعني المعروف من احكام الشريعة ان الذبيحة فاذا ذبحت تفرق في ذلك المكان الا ما يتعلق بالحرم اذا مثلا نذر انسان ان يذبح شيئا ويزعه
24:49على فقراء الحرم فانه ينقله اليه وكأنه نذر تفرقة اللحم على فقراء اهله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا نذر صيام ثلاثين يوما. انظر المؤلف الان سيتكلم عن صيام الايام وعن صيام الشهر. هل هناك
25:12لما ينظر ان يصوم ثلاثين يوما ما قال الشهر لان الشهر قد يكون ثلاثين يوما وربما يكون تسعة وعشرين يوما. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول الشهر تسع وعشرون ويقول فان غم عليكم فاقدروا له. وفي لفظ اخر فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. اذا المؤلف الان
25:37فيتناول شخص نذر ماذا ان يصوم ثلاثين يوما وهدفه هنا قضية التتابع هل يلزمه التتابع هو ماء قال ساتابع بينها نذر ان يصوم ثلاثين يوما فهل نذره هذا يتطلب ان يكون الصيام متتابعا بحيث لا يفصل بين الايام. ولو انه فصل بينها للزمه ان يستأنف من جديد
26:05كما نجد ذلك في صيام المظاهر وكذلك المجامع والقتل الخطأ قال اذا نظر اذا نذر صيام ثلاثين يوما لم يلزمه التتابع. نص عليه رحمه الله. وهو مذهب بل هو مذهب الجمهور ولكن انا متيقن من الشافعي. نعم
26:28لان لفظه لا يقتضي التتابع. لان لفظه لا يقتضي التتابع لانه ما نص على التتابع. هو نذر ان يصوم لله قيل يوما فهذه الثلاثين يحتمل انه اراد ان تقوم انه سيصوم ومتتابعا لانه ليس كذلك فما دام لم يقيدها بالتتابع فلماذا نلزمه
26:52قال وعنه وعن الامام احمد رواية اخرى فيمن نذر صيام عشرة ايام يلزمه التتابع يعني عن الامام احمد من صام عشرة ايام يعني ليست ثلاثين. كأنه رأى ان هذا القدر قل فينبغي ان يكون فيه التتابع ولكن ينبغي ان يلحق بالاول
27:13وهو مذهب الجمهور نعم العشرة قالوا لانها قد تقتضي التتابع. يعني ايسر من الثلاثين قال وعنه فيمن نذر صيام عشرة ايام يلزمه تتابع لان الصيام الواجب باصل الشرع متتابع لان الصيام الواجب
27:36باصل الشرع ما هو الصيام الواجب باصل الشرع؟ هو شهر رمضان وشهر رمضان ومتتابع. يبدأ باول يوم وينتهي باليوم الثلاثين ان كان الشهر وافيا تاما او بالتاسع والعشرين لرؤيته واغفر لرؤيته. اذا هذا هو الصيام المشروع المعهود
27:58قال رحمه الله والاول اولى. اه والاول واولى الذي هو عدم اشتراط التتابع وهو مذهب الجمهور وهو الراجح وهذا محمول على من نوى التتابع او شرطه لما ذكرناه. يقول المؤلف لعله يعني محمول او قصد
28:18الامام من نوى يعني بقلبه التتابع قال وان نذر صيام شهر وان نذر صيام شهر هل يختلف الشهر عن الثلاثين؟ نعم. لان الشهر يقصد به ما هو محصور بين الهلالين
28:37فمثلا لو اخذنا مثلا شهر ذي القعدة الذي نحن فيه بانتهاء برؤية هلال نادى شوال انت يا شوال نبدأ بماذا بشهر ذو القعدة؟ وعندما يرى هلال ذي الحجة يكون انتهى ماذا؟ شهر ذي القعدة فما بين الهلالين
28:57هلالي شوال وهلال ذي الحجة هو ذلك القدر الذي يكون شهرا يلزمه ما في شك هذا ولا خلاف فيه قال وان نذر صيام شهر ففيه روايتان احداهما لا يلزمه التتابع. وهو مذهب الشافعي ايضا
29:24لان الشهر قلت لكم في الايمان وفي النذور الخلاف يسير جدا بين الحنابلة وبين الشافعية متقارب قال لا يلزم التتابع لان الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى ثلاثين يوما
29:46فلا يلزمه ما بين الهلالين فصار كنذر ثلاثين يوما. يعني يقول لا يلزمه ذلك ربما يكون ثلاثين ربما يكون مع ده يكون تسعة وعشرين يوما. اذا ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا فرق بينه وهذا هو الراجح ايضا
30:05قال والثانية يلزمه التتابع لان الشهر اسم لايام متتابعة قال رحمه الله فان صام ما بين الهلالين اجزأه تاما كان او ناقصا. اه فان صام ما بين الهلالين نذر ان يصوم شهرا
30:29وظهر ان ذلك الشهر تسعة وعشرين يوما. اذا هو ادى نظره واتم ولا يقال لان هذا ليس منه نقص يعني اعظم منه شهر رمظان الذي هو ركن من اركان الاسلام يصام
30:44برؤية هلال رمضان ويفطر برؤية هلال شوال. ولا فرق بين ان يتم او ان ينقص. بل الرسول الشهر للتعريف تسعة وعشرون يوما قال رحمه الله تعالى فان صام ما بين الهلالين اجزأه تاما كان او ناقصا لانه شهر. هذه زيادة بيان من المؤلف رحمه الله
31:12وتعالى يقول لا يظن ظان فيقول اذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما وهو قد نذر ان يصوم يوما. اليس من الاحتياط ان يزيد يوما؟ الجواب لا قال وان بدأ من اثناء شهر لزمه ثلاثون يوما
31:33لان الشهر العددي ثلاثون يوما قال المصنف رحمه الله وان نذر صيام اشهر متتابعة انظروا الان نظر اشهرا متتابعة يعني متوالية يعني مثلا محرم وسفر وربيع الاول وربيع الاخر مثلا ربما اضاف اليها جماد الاولى وجماد الاخرة
31:58فهنا يعني نذر ان يصوم تلك الاشهر متوالية ما يقول مثلا اصوم محرم وربيع الاول ورجب لا هو جعلها اشهرا متوالية قال وان نذر صيام اشهر متتابعة وبدأ من اول شهر صامهن بالاهلة. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. يعني نذر ان يصوم مثلا اشهر
32:28متكاتح وبدأ بمحرم وبدأ في الصيام من اول يوم من محرم يستمر على هذا النسق ويصوم الاشهر الهلالية. نعم. قال وان بدأ من اثناء شهر قام شهرا بالعدد وباقيها بالاهلة لما ذكرنا في صوم الظهار. وان صام شهر يعني هو نذر ولكنه بدأ من وسط
32:57الشهر فانه يتم شهرا ثم بعد ذلك يبدأ الاشهر من اولها هذا هو مذهب مالك والشافعي والمشهور عن احمد الذي ذكر المؤلف وابو حنيفة رحمه الله تعالى فصل له رواية مع الجمهور هذه
33:15انه بالنسبة للعدد ينهي ثم بعد ذلك يصوم من اول الشهر ويستمر وله رواية اخرى انه اذا بدأ بالعدد يستمر بالعدد فبدأ مثلا بمنتصف شوال ينتهي بمنتصف ذي القعدة ثم مثلا ذي الحجة لكن لا يصوم مثلا يوم العيد وهكذا يستمر على ذلك الوضع
33:41وهي ايضا رواية للامام احمد لكن التي مع الجمهور هي الاقوى ومذهب الجمهور هو الراجح قال رحمه الله فان افطر في الصيام المتتابع لغير عذر لزمه الاستئناف يعني افطر لغير العذر. يعني هناك صيام متتابع نذر ان يصوم
34:05اياما او شهرا متتابعا ثم افطر لغير عذر غسل يوم فقال اريد ان ارتاح اليوم او اريد ان اجمع اقاربي او غير ذلك او اخرج رحلة ولا اريد ان اكون صائما
34:20في هذه ثم ترك. هل يلزمه ماذا؟ عليه ان يستأنف من جديد قال فان افطر في الصيام المتتابع لغير عذر لزمه الاستئناف لانه امكنه الاتيان بالمنذور على صفة فلزمه كحال الابتداء
34:41قال وان افطر لعذر يوجب الفطر كالمرظ المخوف والحيظ المرظ المخوف اللي هو يسمونه مرض الموت الغالب فيه طبعا هذي امور في علم الله تعالى قد يكون الانسان يمرظ مرظ مثلا من اخطر الامور السرطان فكم من اناس مرضوا ذلك المرظ وشفاهم
35:03الله تعالى فبقوا سنوات عديدة ثم ماتوا وبعضهم استمر فهذه امراضنا الغالب فيها ان صاحبها وان عاش فانه في الغالب يموت. ومثل الذين يصابون بالوباء الكبدي اللي هو يعني اخطرها يعني يتجاوز المراحل الاولى
35:24قال وان افطر لعذر يوجب الفطر كالمرظ المخوف والحيظ خير بينه والحيظ لان الحيظ لا يجوز ليس بمرض هو حقيقة يعتبر نوعا من المرظ لكنه هو الحقيقة غداء يصيب النساء ابتليت بيبان ادم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما تألمت عائشة وحاضت في الحج تألمت. فقال
35:48هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات ادم. فلماذا انت؟ انت واحدة منهن من تلك الملايين قال رحمه الله تعالى وان افطر لعذر يوجب الفطر كالمرض المخوف والحيض النفاس ايضا نعم
36:07وبين الاستئناف لانه يجزئه مع عدم العذر فمع العذر او لا وبين البناء والتكفير وبين البنا يعني ان يبني على ماض على ما مضى يعني بمعنى ما يستأنف لا يستمر في صيامه وان يكفر
36:29قال لان الفطرة لعذر لا يقصد التتابع حكما بدليل فطر المظاهر في الشهرين لعذر قال ويكفر لترك صفة النذر لان النذر كاليمين قال رحمه الله وان افطر لعذر يبيح الفطر
36:50كالسفر انتم تعلمون يعني الاعذار التي تبيح الفطر منها ماذا؟ المرض لكن هو تكلم عن المرض فالان يريد ان يتكلم عن شيء اخر السفر قال الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر ماذا ان يقصر الصلاة
37:09وايضا كذلك ان يفطر في نهار رمضان الله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وايضا جاء فيما يتعلق بالصيام فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. بعد ان ذكر الله سبحانه الصيام يا ايها الذين
37:32كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم بعد ذلك شهر رمضان بين الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى اذا الله رخص
37:47والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر وفي بعض الروايات ليس من البر وهذه اللغة ايضا تستبدل اللام ماذا؟ ميما وهذه حتى الان لا تزال موجودة في لغة
38:04الجنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى وان افطر لعذر يبيح الفطر كالسفر ففيه وجهان فيه وجهان وليستا روايتين للامام يعني قولان للاصحاب قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما يقطع التتابع لانه افطر باختياره اشبه غير المعذور
38:32والثاني لا يقطعه وهي الراجح وهي مذهب الشافعي والثاني لا يقبل. لان هذا له عذر في الحقيقة فكيف يقطع التتابع؟ نعم والثاني لا يقطعه لا يقطعه لانه عذر للفطر في رمظان فاشبه فاشبه المرظ ورمظان اولى
38:54اذا كان هذا الشهر الذي صيامه ركن لو يفطر الانسان في رمضان والله تعالى اباح له ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطره اذا كان الانسان فقط يقضي ذلك اليوم او تلك الايام
39:10ولا يلزمه تتابع فمن باب اولى الا يكون ذلك في غيره قال رحمه الله تعالى فاما ان نذر صوم شهر بعينه لغير عذر فاما ان ندر صوم شهر بعينه لكن هو ما قال اصومه متتابعا حدد شهر
39:34كشهر صفر او رجب يعني نذر ان يصوم ذلك الشهر بعين سماه واما ان نذر صوم شهر بعينه فافطر لغير عذر ففيه روايتان. احداهما يلزمه الاستئناف لانه صوم يجب متتابعا اشبه المنذور متتابعا
39:58قال والثانية لا يلزمه وهو مذهب الشافعي وهو الراجح. لانه حقيقة هو ما نذر التتابع. هو عين شهرا بعينه وما قال صوموا متتابعا. فلماذا يلزم بما لم يلتزم به قال والثانية لا يلزمه وجوب التتابع من جهة الوقت لا للنذر
40:21فلم يبطله الفطر كشهر رمظان قال وان افطر لعذر بنى وعليه كفارة وان افطر لعذر بنى يعني بنى على ما تقدم من صيامه لا يقطعه يستمر يعني صام عشرة ايام ثم حصل عذر فتوقف
40:41يبدأ في صيام اليوم الحادي عشر قال وان افطر لعذر بنى وعليه كفارة في الموضعين لتركه صفة نذر وقضية الكفارة محل خلاف قال وعنه رحمه الله لا تجب الكفارة وهو مذهب الشافعي اذا هو ذكر نعم
41:02قال وعنه رحمه الله لا تجب الكفارة مع العذر لانه تركه بامر الشرع. فلم يلزمه كفارة كما لو نذر الصدقة بجميع ماله وتصدق بثلث نيته مر بنا في درس ليلة البارحة وهو انه اذا نذر ان يتصدق
41:22ماله فعليه ان يقتصر على الثلث وهو مذهب الامامين مالك. واحمد ورأينا الخلاف عند الشافعية بعضهم يقولون يتصدق بجميعه وفيه من قال فقط يكفر ويبقى المال وابو حنيفة رأينا انه قال
41:43فقط على ما لا بد منه والباقي يتصدق به قال رحمه الله فصل وان نذر صيام سنة معينة لم يدخل في لم يدخل في نذره رمظان يعني نحن الان مثلا في عام ثلاثين نذر ان يصوم عام احدى وثلاثين او اثنين وثلاثين
42:05حدد وساتي في المستقبل يقول المؤلف لا يدخل فيه شهر رمظان لان هذا امر متعذر مستحيل. هذا ركن من اركان الاسلام فلا يدخل معروف ولا يدخل فيه يوم ايضا ولو حاضت المرأة ايضا لا يدخل في ذلك او اصابها نفاس
42:24قال وان نذر صيام سنة معينة لم يدخل في نذره رمظان ويوم العيد. لماذا لا يدخل رمظان؟ لان رمظان ظرف مظيق. ما معنى لما نقول ظرف مضيق يعني زمن محدد من اول يوم حتى النهاية ليس فيه فرصة ان يصام فيه غيره
42:46هذا يسمونه ظرف مضيق. كما لو كان عندك سقى او صفيعة فملأتها بشيء هل يمكن ان تزيد عليه؟ الجواب لا. لا يمكن. اذا هي ممتلئة. اذا هذا كذلك. وكذلك يوم العيد لان الرسول عليه الصلاة والسلام
43:04نهى عن صيامهما عيدي الفطر والاضحى. اذا يحرم صيام يومي العيد وحينئذ لا يدخلان في ذلك قال لانه لا يقبل الصوم عن النذر لانه لا يقبل الصوم لانه اي رمضان ويوم العيد لا يقبلان الصوم. او لا يقبل الصيام فيهما عن النذر
43:35قال لانه لا يقبل الصوم على عن النذر لا يقبل اي رمضان ويوم العيد لا يقبل الصوم فيه عن النظر اذ لا مجال لذلك الايدام محرم الصوم فيهما ورمضان مضيق لا يدخل لا يمكن ان يشاركه فيه غيره
43:56قال فلم يدخل في نذره كالليل يعني الليل ليس فيه صيام قال وفي ايام التشريق روايتان ايام التشريق هل تدخل او لا تدخل هذه فيها خلاف يعني ايام التشريق الرسول عليه الصلاة والسلام قال هي ايام اكل وشرب
44:16اذا الرسل بين ان لها غاية. وان الله سبحانه وتعالى وسع بها فلا ينبغي ان تصان. لانها ايام اكل وشرب وذكر لان ايام التشريق تأكل فيها وتشرب ولكنك لا تنسى ذكر الله تعالى. كما نص على ذلك في كتابه العزيز وفعل ذلك رسول الله صلى الله
44:40عليه وسلم. اذكروا الله في ايام معدودات هذه الايام المعدودات هي التي هي ماذا الايام التي تعقب عيد الاضحى ايام التشريق اذا لكن العلماء اختلفوا فانتم ترون الذي لا يجد هدي التمتع يعني لا يجد مالا ليشتري هدي التمتع او القران
45:06التمتع هذا امر اصل مجمع عليه والقران الحق به كما ذكر الامام احمد اذا ماذا يفعل؟ يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هل له ان يصومها في ايام التشريق؟ قالوا نعم
45:23له ان يصومها قبل يوم عيد الاضحى ثلاثة وله ان يؤخرها بعضها الى ايام التشريق. فقالوا يقاس على ذلك وبعض العلماء قالوا لا مستثنى قال رحمه الله تعالى وان نذر صوم سنة
45:42فهل يلزمه سنة متتابعة فيه روايتان على ما ذكرنا في الشهر. ها في روايتان متتابع غير متتابع وغير المتتابع هو الراجح وهو مذهب الشافعي لانه ما نص على التتابع قال فان قلنا يلزمه تتابع
46:00فحكمها حكم معينة وان قلنا لا يلزم تتابع اللزيمة اثنا عشر شهرا بالاهلة. والحقيقة لا فرق بين المعينة وغيرها ما دام لم يشرط التتابع قال وان قلنا لا يلزمه التتابع لزمه اثنا عشر شهرا بالاهلة الا ان يبتدأ صوم شهر من
46:26كما مر او لا يوالي بينه فيلزمه ثلاثون يوما. اذا نام صام من وسط الشهر لا بد ان يكمل الايام فان صام سنة متوالية قضى عن شهر رمضان ويومي العيدين
46:47فان صام سنة كاملة السنة هذه ستخرب. لانه لا يمكن ان ان يصوم نذرا عن شهر رمضان اذا يقضيه يقول وايضا بالنسبة ليومي العيدين ايضا يقضيهما وهل عليه كفارة؟ اما بالنسبة لرمضان ففيه خلاف بين العلماء
47:09لان من العلماء من يرى انه اذا صام رمظان يكفي عن النظر ويحصل التداخل كما لو جئت والامام راكع فانك تكبر تكبيرة الاحرام التي هي ركن وتدخل فيها تكبيرة الركوع وتجزيك او
47:27لو اخرت طواف الافاضة الزيارة الى اخر الوقت فانه يكفيك عن طواف الافاضة وعن طواف الوداع وكذلك لو لو كان عليك حدث اكبر فاغتسلت ونويت دخول الوضوء فانه يدخل في ذلك والامثلة كثيرة
47:48قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان نذر صومي وان نذر صوما يومي يقدم فلان او يقدم فلان وقدم ليلا لم يلزمه شيء يعني يقول نذر ان يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان. مثل اخوه او عمه او ابوه او ابنه او صديقه
48:12يعني فرحا بذلك ونذر ان يصوم ذلك اليوم واذا به يحل ليلا فهل يلزمه الصيام ليس وقت صيام؟ فقالوا يسقط عنه الصيام قال وان نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا
48:30لم يلزموا شيء لانه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره قال وان قدم نهارا لم يخلو من ثلاثة اذا قدم في النهار تتنوع الاحوال لانه يمكن ان يأتي وهو مفطر
48:46وربما يأتي وهو صائم وربما يأتي وهو مفطر لكنه ممسك ما اكل يعني طعام وهو ممسك فنرجع الى امر النية تبييت النية نحن عرفنا ان تبيت النية بالنسبة لرمضان متعينة
49:04لا صيام لم يبيت نيته. فلا بد من تبييت النية في الفرض. اما النفل فلا يشترط عليه الصلاة والسلام كان يدخل على اهله فيه طعام فان قالوا نعم اكل وان قالوا لا قال اني صائم
49:21ولا يحتاج الى ان تبيت النية بالنسبة لصيام النفل لكن هذا نذر والنذر واجب فالحقوه بصيام الفرض اللي هو رمظان قال لم يخلو من ثلاثة احوال احدها او احدها قدم والناذر مفطر
49:42وفيه روايتان احدها قدم ونادى الذي نذر مفطر ماذا يفعل وهو مفطر كيف يصوم؟ نعم. قال ففيه روايتان احداهما لا يلزمه شيء لانه قدم في وقت لا يصح صومه شرعا
49:59اشبه ما لو قدم ليلا. وهذا هو الاقرب حقيقة. نعم. والثانية يلزمه القضاء والكفارة لانه علق نذره بزمن المستقبل ولم يف به. فلزمه القضاء والكفارة كما لو نذر صوم كما لو نذر صومي
50:20صوم يوم الخميس فافطره قال رحمه الله تعالى الثاني قدم والناذر صائم من رمظان ها يعني صائم فرضه فهل يحصل التداخل او لا نعم قال الثاني قدم والناذر صائم من رمظان سواء كان يوما من رمظان
50:47او كان صائما اضاء من رمظان يعني يقظي رمظان نعم او فرضا غيره او صام فرضا غير رمظان كأن يكون من نذر اخر او من كفارة اخرى يعني يكون من كفارة اخرى ككفارة ظهار او قتل او جماع. هذا كله صيام فيه واجب. نعم
51:10قال ففيه روايتان احداهما يجزئه صومه عنهما لانه نذر صومه وقد وفى به. وانا هذا الذي يرجحه يحسم التداخل هنا لانه ما دام نذر ان يصوم ان يصوم اذا وصل فلان وجاء وهو صائم وعلى الصيام
51:31الذي هو صائم فرض واعلى من الصيام من النذر يعني هو فرض فهو اقوى منه فيدخل الاصفر او الادنى في الاكبر فيحصل اذا اجتمع امراني من جنسه. واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا
51:54قال احداهما يجزئه صومه عنهما لانه نذر صومه وقد ظفى به قال والثانية حكمه حكم من اخطره لانه لم يصمه عن نذره والراجح هو الاول ان صيام رمظان يكفيه لوجود التداخل
52:14نعم لا يظر هذا لا لو كان الاثنين والخميس هذا يختلف لان هنا واجب نعم ها هي تأتي الثالث قدم والناذر صائم تطوعا نعم او ممسك ففيه وجهان. او فقط ممسك يعني قام ما اكل
52:45يعني احيانا يقوم الانسان تجده اكل في الليل وقام وصلى الفجر ومكث في المشي لفترة طويلة جدا يعني حتى مثلا طلوع الشمس وبعضهم يمكث حتى يصلي الضحى ثم جاء هذا الشخص
53:00نعم. قال ففيه وجهان احدهما يتم صومه ويجزئه لان سبب الوجوب وجد في اثنائه قبل فطره. هذا حقيقة القول بانه صيامه وجيه ولكن يبقى قضية ما بيت النية فاذا قلنا انها لا تشترط في النظر ولا اعتبرناه كرمضان يكون قويا
53:25لكن هو صيام واجب وهو الى رمضان اقرب منه الى التطوع. نعم قال لان سبب لان سبب الوجوب وجد في وجد في اثنائه قبل فطره فاشبه ما لو قال لله
53:43علي صوم بقية يومي قال والثاني يلزمه القضاء والكفارة لانه صوم واجب ولم يصح بنية من النهار كالقضاء وهو الاحوط هذا في الحقيقة لانه هنا المشكل على هذا النية والنية في الواجبات لا بد ان تبيت من الليل كذلك ينتبه كثير من الاخوة ما تجد انهم ينوي
54:12يعني يأتي وخلاص يأكل ويشرب وينتهي؟ ما يفطر ما ينوي في قلبه انه سيصوم غدا قبل طلوع الفجر لانه اذا طلع عليك الفجر لا يفيدك ان تنوي من قبل ان يتعين الصيام
54:27سانوي انك ستصوم غدا هناك رأي قول يقول اذا نووا من اول شهر رمظان يكفي لكن الصحيح انه لا بد من تبييت النية كما جاء في الحديث قال رحمه الله تعالى والثاني يلزمه القضاء والكفارة لانه صوم واجب فلم يصح بنية من النهار كالقضاء
54:51اهم حقيقة الكفارة فهو لم يرتكب خطأ هذا امر ليس بيده فكيف نقول يجب ان انا ارى عليه القضاء لكن الكفارة لا اراها وهو مذهب الشافعية نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
55:06وان نذر الحج العام وعليه حجة الاسلام. ايظا هذي من الماس التي يختلفون فيها عند قاعدة اذا اجتمع امران. انسان نذر ان ان يحج هذا العام نذر ان يحج هذا العام وعليه حجة الاسلام ما حج
55:25كما في قصة ماذا؟ حجي عن نفسك ثم عن شبرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له من شبرمة قال ابن اخي وابن عم او اخره كما جاء في الحديث. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة
55:46لان هذه حجة الاسلام. وحجة الاسلام تقدم على الفرض لكن يبقى سؤال هنا هل لو حولها الى حجة الاسلام؟ اعتبر ان هذه الحجة هي حجة الاسلام هل تغني عن حجة النذر فتدخل فيها لانها دونها او لا
56:05من العلماء من قال وهذا عند المالكية وكذلك بعظ الحنفية قالوا يحج عن النذر ثم بعد ذلك يحج حجة الاسلام ولا وايضا الشافعية لان الشافعية ايضا لا يرون ان الحج على الفور
56:21ومن العلماء من قال وهم اكثر العلماء قالوا لا يحج فرضه القول الثالث انه يحج الفرض ويدخل فيه النذر وهذا هو الاولى وهذا هو الذي يرجحه. ينوي بحجيته الفرض حجة
56:37ويأتي النادر فيدخل في ذلك فيكون قد ادى الامرين معا قال واذا نذر الحج العام وعليه في هذا العام مثلا نعم وعليه حجة الاسلام ففيه روايتان احداهما يجزئه الحج عنهما
57:00والثانية يلزمه حج وانا حقيقة ارى ان قول الذين يقولون يحج عن النفل ثم عن حجة الاسلام ماذا قول ضعيف؟ لاننا اذا قلنا وهو رأي الجمهور لان الحج على الفور هو لا يظمن انه اذا حج النذر في هذا العام ان يتمكن من ماذا من الحج في العمل
57:22القادم لانه ايها الاخوة الذين قالوا الحج على التراخي قاسوا الحج على اوقات الصلوات قالوا الان اوقات الصلاة الانسان يصلي في اول الوقت ولهم يصلى في وسطه ولو ان يصلي وفي اخره
57:39وزامن الانسان ظرف الانسان حياته كلها هي وقت للحج نرد عليهم ونقول الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فكيف انتم تقولون بماذا بالتأخير الامر الاخر ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا امر والامر يقتضي الفورية
58:07الامر الثالث ان وقت الصلاة اصيل يغلب على الانسان ينذر ان يموت في هذه الفترة القصيرة. اما هذا عام كامل يمتد ماذا؟ اثني عشر شهرا احدى احدى عشر شهرا حتى يأتي الحج
58:25ان يموت آآ ان يمرض مرضا شديدا يحول بينه وبين ان يعوق الى اخره. ولذلك بادروا بين الحج والعمرة قال والثانية يلزمه حجة اخرى اصلهما اذا نذر صوم يوم فوافق يوما من رمضان
58:49قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا نقول هنا يحج عن الفرض حجة الاسلام وان شاء الله هذا هو الارجح وفيه اطمئنان النفس ويدخل النذر في ذلك قال رحمه الله تعالى فصل واذا عجز عن الوفاء بالنذر
59:09لم يخلو من خمسة احوال قد يعجز عن الوفاء بالنادر. ما معنى يعني يحول بينه وبين حاله؟ يأتيه مرض من الامراض تعلمون يعني الانسان معرض للمرض وهذا المرض قد يكون
59:24يكون مرضا لا يرجى برؤه يعني مرض يقعده. وربما يكون المرض دون ذلك. وربما يوجد سبب اخر من الاسباب. المؤلف رحمه الله تعالى سيعرض تلك الامور الخمسة التي تتعلق بالموضوع
59:42قال واذا عجز عن الوفاء بالنذر لم يخلو من خمسة احوال احدها اظن انتهى الوقت او لا يعني ما ادري هل الاخوة يرغبون ان باقي شيء نعم ايه طيب؟ لا انا اقول هل يعني نأخذ الاسبوع القادم ايظا وندخل في القظا ونقطع ولا تريدون
1:00:06الحج والله انا ارى هذا يعني ندخل لان اربع يعني خمس محاضرات ليست رسالة خمس ساعات نقطع فيها مسافة حوالي ثلاثين صفحة والقضاء ايضا مهم. يعني فيه مسائل تتناسب مع هذا الوقف الذي نحن فيه
1:00:25العدل وغيره وغيره آآ لدينا اسئلة بسم الله الرحمن الرحيم الاسئلة كثيرة جدا وان بقيت يا فهد يعني نعرضها في الغد يعني يمكن نترك جزء حتى نجيب عليه لان اسئلة مهمة
1:00:42اول هذه الاسئلة يقول الاخ انا انسان عنده حدث اصغر ولذلك انا قدمته ونسي وصلى صلاة الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل الصلوات الخمس ثم اثناء صلاته لصلاة الشفع والوتر تذكر
1:01:04هل الصلاة التي صلاها صحيح او لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى توضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلا بد من الطهارة
1:01:26الله سبحانه وتعالى بين ذلك في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم وارضعوا على سفر
1:01:45الى اخر الايات. اذا يجب عليه ان يعيد الصلاة ولا اثم عليه ما دام قد نسي ذلك ولا يعلم لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة او نسيها
1:02:00فليؤدها وقت ما من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكر فانه لا كفارة لها الا ذلك. وقتها هو الوقت الذي فيه فعليك ان تهنئها اما النسيان فايها الاخوة يحصل لكل انسان ورد في الحديث نسي ادم ونسيت ذريته واخطأ ادم واخطأت ذريته ومحمد
1:02:24ابن عبد الله صلى الظهر اثنتين وسلم فقال ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيف وكبار الصحابة موجودون كابي بكر وعمر استحوا ان يقولوا ذلك لرسول الله فسألهم قالوا صدقة اليدين فهذا واتم الصلاة واولي ليلة القدر وانسيها وهذا شأن الانسان. قالوا حتى في بعض
1:02:47سمي الانسان انسانا الا لانه ينسى وهذا كل انسان يمر به. والناس يتفاوتون في ذلك الامر يقول الاخ هذي ما ادري كيف مرت احيانا الانسان يغفل ولا كنت الاحظ انه ستشكل على البعظ يقول المؤلف لا يلزم وجوب
1:03:07من جهة الوقت لا للنذر. لانه ما معنى هذا الكلام؟ مجرد الوقت انه عين سنة ان يصوم هنا عين وقته التتابع لا يجب من جهة الزمن اي الوقت لكن يجب من ناحية النذر اذا قيده يعني للنذر يعني ان يقيده بالتثاؤب
1:03:29واحسن الاخ الذي سأل هذا السؤال السؤال الاخر في زكاة الفطر يقول زكاة الفطر صاع كما هو من بر وشعير او تمر عواقف الى اخره بالكيلو ماذا؟ الصاع هو بالاحتياط يبلغ اثنين كيلو ونصف
1:03:48يعني هذا هو الاحتياط ولو جعلتها ثلاثة لكان خيرا يعني اذا زدت يكون ذلك فيه خير لكن الشيء الذي ننبه عليه ان البعض يتمسك ببعض ماذا الفتاوى او الذراع فيقول في مذهب ابي حنيفة
1:04:06ان يجوز ان اخرج القيمة ثم يعلل ويقول الناس الان بحاجة الى الدراهم انا لو اعطيت قيمة مثلا القمح او التمر او البر او غيره لو اعطيته مبلغ هذا ينفعه اكثر لانه يحتاج الى الجواب لا. لانه ربما يأخذ ذلك المبلغ ويضيعه
1:04:29فيا ايها الاخوة الشريعة لا تقرروا امرا الا وفيه حكمة وليس هذا المجال ان نقف عند ذلك واظننا لما كنا زكاة الفطر بينا ذلك يقول الاخ رجل اصبح صائما ثم بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس يعني وقت الظهر نوى الفطر. نوى بقلبه
1:04:52ولم يأكل شيئا هل يتم صومه لا يتم والصوم صوم تطوع الجواب لا لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم والاعمال بالنيات فهو عندما لو قدر ان انسانا دخل في الصلاة ثم نوى الخروج منه ان لا يصلي اذا هو ابطل نيته التي عقد
1:05:15فامر النية امر عظيم قد يتدارك غيره واما النية فلا يقول الاخ كيف يصوم سنة غير متتابعة ويجزئه؟ والسنة معروف ان اثنى عشر شهرا. هو يصوم السنة ولكن غير متتابعة يقضي
1:05:36ليس معنى هذا انه هو يصوم يأتي شهر رمظان فيتوقف ويصوم رمظان ويأتي العيد ويتوقف ثم بعد ذلك يستأنف ماذا؟ الصيام. يبني على ما مضى ويصوم. هذا هو المراد. يعني انه اذا اعترظه واجب
1:05:55لا يفسد عليه التتابع هذا هو المراد يقول الاخ هل يجوز لمسلم ان يدعو بالمغفرة والرحمة كما ندعو لبعضنا؟ يبدو انه يقصد ماذا؟ للرسول الله سبحانه وتعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي
1:06:14يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنفس القرآن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك والرسول طلب منا ان نصلي
1:06:34من صلى علي مرة من صلى علي واحدة من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فينبغي ان نكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وان يكون ذلك في يوم الجمعة اكثر
1:06:54وهذا نحن الذين نظفر بذلك الفضل. لانك اذا اكثرت من الصلاة عليه انت الذي ستنال الثواب. من صلى علي صلاة صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا يقول الاخ نحن في بلاد من بلاد غرب افريقيا
1:07:13ولا نبدأ الصيام الا برؤية السعودية هلالا وان وجد من رأى هلالا في بلاد مجاورة؟ وهل هذا الفعل جهادي مسألة فيها خلاف بين العلماء فبعض العلماء يرى توحيد الصيام وبعضهم يرى اختلاف المطالع
1:07:34وان لكل بلد ماذا رؤيتها واذا كانت البلاد متقاربة فينبغي فلا ضير انكم تصومون صيام السعودية لانها تبنى على الرؤية تبني على الرؤية ويحتاطون في هذا الامر ويدققون فيه ولذلك لا مانع من ذلك
1:07:56يقول الاخ لو سافر يقطع التتابع فما الحكم اذا سافر فيه خلاف بعضهم يرى ان التتابع ينقطع ويستأنف من جديد. والبعض الاخر وهم الاكثر انه لا ينقطع وهو الذي رجحنا
1:08:15بان السفر عذر شرعي فلا ينبغي ان يقطع يقول الاخ لو نذر ان يصوم شهرا هل له ان يصوم من الخامس عشر من شوال الى الخامس عشر من ذي القعدة هو اذا خص ذلك نعم اشكل على الاخ انه سيمر به ماذا
1:08:36عيد الاضحى وكذلك ايام التشريق عيد الاضحى هذي نهي عنها امر ورد فيها نص لا يجوز له ان يصومه ويبقى الخلاف بالنسبة لايام التشريق هل يصوم اولاده هناك من سأل. هذا لا يعتبر قطعا للتتابع يتوقف ثم بعد ذلك
1:08:57يتم ما بقي ولا يضر ذلك يقول الاخ رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم يكن يعلم حكم الجماع في نهار رمضان ماذا قال عليه كفارة المجامع ولا يعذر بذلك
1:09:18اذا اذا جامع الانسان في نهار رمضان حتى ولو كان هناك من قال فرق بين الناس ولكنه قول مرجوح انما القول الصحيح انه لا فرق وان عليه ان يعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع
1:09:38فانه يطعم ستين مسكينا وهذا امر يعني فيه تيسير ولا ينظر الى بعض الاراء التي قد تكون او مرجوحة رجوحا ايضا ضعيفة هذا الاخ يسأل وغيره كثير وردت اسئلة ما هو الكتاب الذي سوف ندرسه حتى الان؟ يعني نحن الان بقي علينا ما يقرب من مائتي صفحة وان شاء الله نحدد اولا انا اعطيتكم انا
1:10:07سندرس قدرا من القواعد فهذا يعني يكون في اذهانكم حتى نطبق ما قرأنا لاننا كثيرا ما نتعرض للقواعد وبعض الاخوة يقول انا لا اعرف القواعد وما ادري ما هو وهذه من سنوات ويسأل عنها
1:10:22وكنت الذي منعني ان الكتب كتب القواعد لا يمكن ان تختار كتابا لانه حقيقة يشكل فيه مسائل محشوة فاردنا ان نختار مثلا كتاب او كتابين ونختار منها قواعد وصلى الله على محمد
1:10:42خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.