استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا
0:22فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم فصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فبقيت بقية باقية من كتاب العشور نتمها ان شاء الله تعالى
0:42هو اخر مباحث كتاب الجهاد. ثم نتوقف بعده الى ان نعود ان شاء الله بعد الاجازة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط
1:02المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما
1:22قال كتاب الجهاد قال باب العشور. قال وان دخل الينا تاجر حربي. اخذ الحرب عرفتموه بينه وبين المسلمين محاربة. يعني ليس مستأمنا ولا ذميا ولا معاهدة هذا هو الحربي. فاذا دخل
1:42وكان هناك تعامل بين المسلمين وبينهم دخل الى بلاد المسلمين متاجرا اي مشتغلا بالتجارة اخذ منه العشب قال اخذ منه العشر لما روى لاحق ابن حميد قال قالوا لعمر رضي الله عنه كيف نأخذ من اهل الحرب اذا قدموا علينا؟ قال كيف يأخذون منكم
2:09قالوا العشر قال فكذلك خذوا منهم. يعني لما سالوا عمر رضي الله تعالى عنه قال بما يعاملونك؟ كيف يتعاملون معك قالوا يأخذون العش قالوا اذا خذوا كما يأخذون قال وين رأى الامام التخفيف عليهم او الترك لمصلحة فعل ذلك يعني الامام كما تعلمون اعطي يعني من الصلاحيات
2:35هناك المصالح المرسلة الان لان هذه امور تتعلق بالفي وهي موكولة الامام فله ان يجتهد له ان نزل عن ذلك ان يسقط وله ايضا ان يخفضه. فهذا راجع الى الايمان. قال فعل ذلك لانه
2:55هو شيء فملك تخفيفه كالخراج. وقد روي عن عمر رضي الله عنه وقد مر بنا ان للوالي ايضا اماما الذي يضرب على الاراضي التي تفتح عنوة وتترك بايدي اصحابها مما لم يصالحوا
3:15عليها على ان هداهم. قال وقد روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان يأخذ من النبط من القطب العشب ومن الحنطة النبط هم خليط من العجم يعني انواع ليسوا من العرب ولكنهم انواع من العجم مختلطون
3:37يعني من جهات عدة فهو يأخذ من قال كان يأخذ من النبط من القطنية العليا ما هي القطنية هناك القطني ايها الاخوة تطلق نسبة الى القتل. يعني المنسوجات القطنية وليست هي المراد هنا. ولكن المراد هنا انما هو
3:57نوع من الاطعمة ولعلكم ان كنتم تتذكرون قبل سنوات مر بنا مثل ذلك في كتاب البيع. اذا المراد النية هنا هي النباتات ذات الحبوب كالفول والعدس. فهذه يؤخذ منها. الحاجة لها اقل
4:17من الحاجة الى الطعام الذي هو القمح والعان الغرز. نعم. قال ومن الحنطة والزبيب نصف العشر. لماذا يؤخذ من تلك العشر ومن هذه نصف العشر لان الناس يحتاجون الى الحب وكذلك الى الزبيب اكثر من حاجته من القطنيات
4:37هذه الحاجة اليها قليلة قال ليكثر الحمل الى المدينة. ليكثر الحمل او الحمل كله يجوز يعني لتكثر الاحمال يعني التي يأتي بها هؤلاء فيعم الرخا وتنتشر النعمة وتسد حاجة الناس
4:58نعم. وذكر القاضي نعم. قال الاستقطاب قال وذكر القاضي رحمه الله انهم اذا دخلوا بميرة لم يؤخذ منهم شيء. الميرة تكررت والمراد بها ماذا الطعام؟ يعني وبخاصة القمح ونمير اهلنا ونحفظ اخانا في قصة يوسف واخوته. يا سلام. نعم
5:23الا لانهم قال لم يؤخذ منهم شيء لانهم لنفع المسلمين. قال رحمه الله وظاهر كلام احمد يبي يعلى رحمه الله تعالى الامام الشافعي هذا هو مذهب الشافعي. انهم اذا قالوا وسبق ان بينا مذهب الشافعي وفصلنا القول فيه في درس
5:43البارحة انهم اذا جاءوا بميرة يعني ما فيه حاجة للمسلمين فلا يؤخذ منهم شيء. اما اذا قدموا اشياء ليست هناك حاجة للمسلمين اليها فان هذا يترك للامام له ان يأخذ وله
6:03المياه وان اخذت فلولا ان يأخذ كما فعل عمر وهو نصف العشر. مر بنا في درس ليلة البارحة. نعم. قال وظاهر كلام احمد رحمه الله انه يؤخذ من الكل. وحديث عمر رضي الله عنه دليل عليه. الذي مر بذلك عندما سألهم كم يأخذون منكم؟ فقال
6:23قال والعسر؟ قال خذوا مثلهم. لانه اخذ من الحنطة والزبيب. قال رحمه الله فان كانت تجارة في خمر وخنزير. اه يعني كان هذا المحارب تجارته في خمر او خنزير. فهل يؤخذ العشر من الخمر والخنزير او يتركون يبيت
6:50ذلك ويؤخذ من الثمن. ويكون هناك فرق بين الاخذ من المحرم وبين الاخذ من ثمنه. فمعلوم انه لا يتورعون على المحرمات فهم يتعاملون بالربا ويبيعون الخمر والخنزير وغيره ومع ذلك يتعامل معهم المسلمون
7:11قال وان كانت تجارته في خمر وخنزير ففيه روايتان. يعني ففيه روايتان عن الامام احمد الاولى التي سيذكرها مع فيها الامام ابو حنيفة احداهما يؤخذ من ثمنها حقها. قال احمد في حديث سويد ابن غفلة في قول عمر ولوهم
7:33الخمر والخنزير. ما معنى ولهم؟ يعني كيلو ذلك اليه ما يتركوهم يبيعون الخمر فاذا باعوا وحصلوا القيمة خذوا من القيمة العشر. نعم قال في قول عمر ولوهم بيع الخمر والخنزير لعشرها. قال رحمه الله هذا اسناد جيد. ولا يكون ذلك الا على
7:58في منها قال والثانية لا يؤخذ منها شيء. وهذا ايضا روين عن عموما ومن هنا كيف نجمع بين روايتين عن عمر؟ رواية فيها نحمل المنع على الا يؤخذ من الخمر او الخنزير مباشرة. ونحمل ماذا
8:20اخذ جواز الاخذ على الاخذ من ثمنها. ولكن مع ذلك عمر رظي الله تعالى عنه كان يتورع. ولذلك عليك سيأتي انه اخذ على بعض الصحابة لما ارسل له اربعين الف دينار او اربعين الف درهم
8:40قال والثانية لا يؤخذ منها شيء لما روى ابو عبيد رحمه الله باسناده. يعني في كتابه الاموال ان عتبة ابن فرقد بعث الى عمر باربعين الى عمر رضي الله عنه وارضاه باربعين الف درهم
9:01صدقة الخمر يعني صدقة الخول يعني اخذت من الخمر. نعم قال فكتب اليه عمر رضي الله عنه بعثت الي بصدقة الخمر وانت احق بها من يعني ما كان ينبغي ان ترسلها للمهاجرين فهم اعلى وارفع من ان ينالوا مثل ذلك. ولكن لك ان تأخذها وتتصرف
9:28فاخبر بذلك الناس. وقال والله لا استعملتك على شيء بعدها فنزعه. نعم قال وقول عمر رضي الله عنه ولوهم بيعها وخذوا من ثمنها في الخراج لان بلال رضي الله عنه قال لعمر رضي
9:49الله عنه ان عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج. يعني يأخذونها مباشرة فانكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وقال خذوا من ثمنها قال فقال لا تأخذوها منهم وخذوا انتم من الثمن. قال المصنف رحمه الله لانه بعد ان تباع
10:13المحرمات تتحول الى اموال الى ناقد في ايديهم. وحينئذ هو يأخذ من الاموال ولا فرق بينها وبين الربا الذي يتعاملون به والربا من اشنع الامور واخطرها. فاخذ درهم واحد اخطر واشنع واشرك كما جاء في الحديث
10:33من يزني الرجل بامه اربعين زنة. يعني درهم في الربا الذي يتساهل فيه الناس. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يؤخذ في السنة الا مرة نص عليه احمد رحمه الله يعني ان العش
10:51لا يوقد الا مرة واحدة وهذا هو مذهب الامام الشافعي في المواضع التي يؤخذ فيها. فيما يؤخذ فيه. نعم قال وقال ابن حامد رحمه الله من الحنان بالاعمال. يؤخذ من الحربي كلما دخل الينا. هذا فيه تشديد
11:11ولا يمكن ان يقدم ولذلك الرأي الاول هو الاولى هو الذي سيرجحه المؤلف رحمه الله. نعم لاننا لو لم نأخذ منه كل مرة لم لم نأمن الا يدخل اذا جاء وقت السنة. ابن حامد يقول لو لم
11:29لا اخوي منه في كل مرة يدخلها لربما فاتنا ذلك. قد يدخل مرة مرتين ثم ينقطع في اخر العام. فرد المؤلف رحمه الله تعالى بانه يؤخذ منه عند الدخول. اذا لا تعارض بين ذلك. نعم
11:47قال رحمه الله والاول اصح فيما روي ان نصرانيا انها تؤخذ مرة واحدة ديما روي ان نصرانيا جاء الى عمر ابن الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقال ان عاملك عشرني مرتين
12:07ان يشكو الى عمر رضي الله تعالى عنه من عماله. ويقول ان العامل الذي بعثته او ارسلته في اخذ العشر عشر لي مرتين يعني اخذ مني العشر مرتين. فعمر رضي الله تعالى عنه وهو الحصيف الذي يريد ان يعرف حقائق الامور
12:27قال من انت؟ لانه اذا عرف من هو سيعرف من هو الذي يتولى ماذا اخذ العشر منه. فقال قولا قال انا الشيخ النصراني فانظروا الى سرعة بديهة عمر رضي الله تعالى عنه وحسن مقاله ورده. قال وانا الشيخ
12:47حنيف فشتان بين تلك المشيخة عن الشيخ النصراني وبين الاخرى انا الشيخ الحنيف لان الحنيف هو مقبل على الله سبحانه وتعالى المعرض عما سواه. والحنيفية هي ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. حنيفا
13:07مسلما نعم. قال عمر رضي الله عنه وارضاه ومن انت؟ قال انا الشيخ النصراني. قال عمر رضي الله عنه وارضاه وانا الشيخ الحنيف فانظر ضعهما في كفة لا مناسبة بينهما. فهذا شيخ حنيف ينتسب الى الحنيفية ملة
13:27الى دين الاسلام الذي قال الله تعالى فيه ان الدين عند الله الاسلام. وذاك ينتبه ينتمي الى النصر وينتسب اليها وهو دين قد نسخ فاصبح لاغيا لا بقالة قال ثم كتب الى عامله الا تعشر في السنة الا مرة رواه الامام احمد رحمه الله. قال
13:54ولانه حق مال التجارة فلا يؤخذ في السنة الا مرة كالزكاة. نعم الزكاة لا تؤخذ الا مرة وهذا ايضا اخذ المال وبما ان الزكاة تؤخذ على المال فكذلك هنا اذا ينبغي ان يكون مرة واحدة
14:13قال وما ذكر ابن حامد رحمه الله لا يلزم لانه لا يوجد منه لانه يوجد منه اول مرة انه يؤخذ منه اول مرة ثم لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول
14:31وينبغي قال رحمه الله وينبغي ان يكتب له كتابا بما اخذ منه. يعني يعطيه وثيقة كما نرى الذين نسميه الان سند استيلاء يعني اخذ منه العشر فينبغي ان يعطيه كتابة بذلك. يعني ورق فيه انه استلم منه العشر
14:51بحيث انه لو جاءه عشر اخر وطلب منه يقول قد سددت ذلك اين ذلك؟ هذه الورقة وهذا هو اسامات القبر قال وينبغي ان يكتب له كتابا بما اخذ منه. ووقت الاخذ وقدر المال. ليكون حجة له
15:14وقت الاخذ مهم لانه لو جاء وانه سلم قد يكون لسنة ماضية. فلا بد من ان يدون فيه التاريخ ايضا قال ووقت الاخذ وقدر المال ليكون حجة له حتى لا يؤخذ منه عشر ما ادى عشره قبل
15:34انقضاء الحول قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجب في اقل من عشرة دنانير. ما هو الذي لا يجب العسر يعني المؤلف بين انه لا يجب لا خلاف في هذا. يعني اقل من عشرة دراهم دنانير لا يجب فيه. ولكن
15:54هل يجب في العشرة؟ الاصل ان الذي يزكى هو عشرون دينارا. لان فيها نصف ماذا؟ نصف يعني هي عشرون دينارا او كذلك التي هي المراد بها الذهب او عشرون مثقالا. يعني يمكن ان تسمى ويمكن ان تسمى
16:14مثاقيل والمراد الذهب لانه اذا اطلق الدينار او او المثقال فالمراد به الدم واذا اطلق الدرهم المراد به الفضة اذا الزكاة تجب في عشرين مثقالا. والواجب هو ربع العشر فماذا؟ عشر العشرين كم؟ هو اثنان
16:34كم ربعه ربع نصف ربع الاثنين نصف اذا هنا يكون الواجب انما هو دينار واحد في عشرين. لكن هل يؤخذ في العشرة؟ هذا هو الذي سيذكره المؤلف قال ولا يجب في اقل من عشرة دنانير نص علي رحمه الله. قال وهل يجب العشر في العشرة او في العشرين
17:00على روايتي اما العشرين فلا خلاف فيه يكون كالزكاة. نعم احداهما تجب في العشرة لانه مال يبلغ واجبه نصف مثقال فوجب فيه كالعش يعني الرأي والرواية التي قالت بالعشرة رأوا ان المأخوذ من العشرة هو بالنسبة للعشر يعادل ما يؤخذ من العشرين بالنسبة للزنا
17:26فهذه هي وجهتهم. والذين قالوا لا لا يؤخذ الا من العشرين قالوا لان الزكاة لا تؤخذ الا من العشرين. وكونه لا يؤخذ نصف وهناك ربع هذا لا يغير الحكم قال كالعشرين فوجب فيه كالعشرين للمسلم. قال والثانية في العشرين ولا العشرين؟ كالعشرين للمسلم. هم
17:50يعني هذه لغة لكنها ضعيفة. وقد جاوزت سن الاربعين نعم. نعم. قال والثانية لا يجب الا في عشرين لانه لا يجب في اقل منها زكاة على مسلم. ولا تغلبي. فلم يجب فيه على ذميته. كذلك مر بنا ان
18:10اغلبية يؤخذ منه ضعف المسلم قال فلم يجب فيه على ذمي على ذمي شيء. كاليسير. وفي لا رأي ان الرواية الاولى هي الارجح وقال ابن حامد رحمه الله يجب في القليل والكثير. لان عمر رضي الله عنه وارضاه قال خذ من كل
18:33درهما درهما. ولكن هذه تحتاج الى ماذا يعني فيها كلام هذه الرواية. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان مر على العاشر منتقل بماله يعني وان مر من الحق
18:53حربي او النني على العاشر يعني على الذي يأخذ العشر. ولكنه متنقل بماله ان تكون معه ماشية او تجارة انقلها من مكان الى مكان ومن موضع الى موضع هل يأخذ من ماله شيء؟ الجواب لا. كذلك لو كان عنده مال ولكن عليه
19:13فيه دين وهذا الدين يساوي ذلك المال بحيث انه لو ادى ما عليه من دين لما بقي عنده ما يجب فيه بالنسبة للمسلم الزكاة يعني لا يبلغ النصاب وهناك ايضا ما لا يجب فيه العشر. اذا هذا هو الذي
19:33يريد المؤلف رحمه الله بيانا. قال وان مر على العاشر منتقل بماله لم يؤخذ منه لانه لغير التجارة قال وان كانت معه تجارة وعليه دين فظاهر كلام احمد رحمه الله انه يمنع الاخذ
19:53فالزكاة يعني انسان يملك الف ريال وعليه دين الف ريال هل نقول له زك؟ لا لانه لو ادى الدين الذي علينا بقي فقيرا لا شيء عنده. وزكاة انما تجب على من يملك مئتي درهم يعني ما يقارب
20:13ستة وخمسين ريالا بالفضة ريالا سعودي. وانت لو وازنتها ليست كالورق تبلغ اكثر. نعم قال لانه حق مال يتعلق بالتجارة فمنع الدين وجوبه كالزكاة قال رحمه الله ولا تقبلوا دعوة الدين الا ببينة. ليس مجرد ان يدعي يقول انا لا استطيع ان اؤدي لان على اي ديني يقال واثبت ذلك
20:41اين الوثيقة؟ اين الصك الذي كتب عليك؟ اين الشهود؟ فيطالب بذلك. قال ولا تقبل دعوى الدين الا ببينة لان الاصل براءة ذمته منه. لان الاصل براءة الذمة من الدين. قال وان كانت معه
21:01جارية يعني قصده معه جارها يعني رقيقة يعني مملوكة. وليس المراد جارية يعني ابنتها او كذا لا ولذلك سيكون ربما لو قال ابنتي ينظر في الامر. لان الجارية هي سلعة تباع كما يباع غيرها من السلع
21:21فادعى انها ابنته ففيه روايتان احداهما يقبل لان الاصل عدم الملك فيها والثانية يعني اقول الرواية الاولى والاصل انه يقبل لان الاصل هو انه ان تكون الاقرب هي ابنته نعم
21:43قال والثانية لا يقبل لانه يمكنه اقامة البينة عليها. لانه لا يتعذر عليه ان يقيم بان هذه ابنته قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. باب ما ينتقض به العهد. هذا مر بنا في الحقيقة يعني عند
22:04عقد الهدنة وكذلك ايضا فحين اذ المؤلف هنا سيعود مرة اخرى. فبعد ان بين متى يعقل رجل لاهل الذمة اذا توفرت شروط ثلاثة اذا عدوا الجزية التزموا احكام الملة يعني احكام الاسلام
22:24الا يعتدون على مسلم. يعني سلم المسلمون من شرهم ومن ضررهم. الان ننظر هنا المؤلف سيذكر تلك كالشروط اذا اخل بتلك الثلاثة او بواحد منها وسيذكر ايضا امورا اخرى يلحق المسلمين ضرر دودو
22:44كان يزني هذا الذمي بمسلمة او يتزوجها وهي لا تحل له لانه لا يجوز ان يتزوج الكافر مسلمة ولا ان تزوج المسلم كافر وهكذا المؤلف سيقسمها. تفضل. قال ينتقض عهد الذمي باحد ثلاثة اشياء
23:04الامتناع من بذل الجزية. اذا ينتقل بما نحن قلنا تعقد الجزية اذا توفرت امور ثلاث. هل انتقض؟ اذا رفض واحد منها. الله تعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا
23:25ان ينادينا الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن نيل وهم صاغرون فاذا دفعوا الجزية حينئذ حصلوا على الذمة فاذا امتنع عن عداء الجزية يكون قد نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين
23:45تسمى وهي العهد. هذا واحد. قال والامتناع من التزام احكام الاسلام. الالتزام من يعني الامتناع من التزام احكام الاسلام ليس المراد هنا انه يصلي ويصوم لا المراد هنا الا يتعدى على احكام
24:05كما ذكر المؤلف قبل ذلك. فمثلا لا يرتكب منهيا والمنهي قد يكون محرما في شرعه وحينئذ انقتل يقتل وان زنى يقام عليه الحد او يكون غير محرم فهو لا يقام عليه حد فشرب الخمر ولا
24:25لكن يعزر اذا اظهر ذلك وجهر به. قال وقتال المسلمين كذلك يتعدى على المسلمين بان يقاتل مسلمين بمعنى يعين على قتاله او يقتل مسلما ايضا او حتى يضربه. ضربا يعني مؤثرا. لان فيه هان لمسلم
24:45وهذا هو الذي يضعفه عمر رضي الله تعالى عنه. قال سواء شرط عليهم او لم يشرط. يعني هذه الامور يقول المؤلف شرقت او لم بشرى. لان لان الله امر بقتالهم حتى يعطوا الجزية. ويلتزموا احكام الملة
25:05اذا امتنعوا من ذلك وجب قتالهم. قال رحمه الله فاذا قاتلوا فقد نقضوا العهد ما في شك لانه نقضوا العهد لانهم خرجوا عن تلك الشروط التي التزموا بها لان العقد يقتضي الامانة من الجانبين. وهم لم يأمن المسلمون من شرهم. بمعنى انهم خانوا وغدروا
25:32ونقضوا العهد فكانت نتيجة ذلك ان يعاملوا كذلك فينقض العهد. قال والقتال ينافيه فانتقض العهد به قال رحمه الله لان المؤلف يقول العهد امان. والقتال ينافي الامان. اذا اذا وجد القتال انتفى الامان. واذا انتفى
25:52سلام انتفى ايضا العقد بمعنى بطل فلا اثر له. قال الامام فاما ما سوى ذلك فقسمان فعمم ما سوى ذلك مما يحصل منهم من اخطأ وتجاوزات فتنقسم الى قسمين. احدهما ما في
26:12فيه ضرر بالمسلمين. اذا القسم الاول ما يلحق المسلمين ضرر بوجوده. القسم الاول ما يكون ضرروا فيه واضحا جدا وبين يلحق المسلمين. كما لو زنى ذني بمسلمة. او تزوجها. نعم
26:32او قطع الطريق على المسلمين او غير ذلك مما سيذكر المؤنث قال رحمه الله ما فيه ضرر بالمسلمين وهو ثمانية اشياء قتل قتل مسلم اشنع الامور اخطر الامور اكبر الكبائر بعد الشرك انما هو القتل
26:54الرسول عليه الصلاة والسلام لما عد الكبائر بدأ بقول الاشراك بالله. ثم ذكر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وهذا قد قتل نفسا او هؤلاء قد قتلوا نفسا واذا قتلوا النفس حينئذ استحقوا القتل. وهذا
27:14للعهد. لكن سيأتي رأي اخر بانه لو حصلت بعض الاشياء هل يقام الحد على نفس المعتدي؟ ويظل قال قتل مسلم او او فتنه او فتنته لا او فتنه او فتنه ما معنى فتنه
27:36يعني صرفه عن دينه. يحاول مع المسلم ويضغط عليه بكل وسيلة حتى يخرج عن دينه. يقال افتتن في دينه بمعنى انه خرج عن دينه. وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد
27:56يفتتن الانسان وتعلمون من الصحابة من اوذي وعذب ولكنه صبر واحتسب قال او قطع الطريق عليه او يعني قطع الطريق على مسلم او على مسلمين هذا نسميه بالمحاربة وسبق عند رسول
28:15بسم الله والله تعالى قد اشار اليه في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا يقتل ويصلب او الزنا بمسلمة كذلك هذا فجور. وخروج على دين الله وتعد على المؤمنين وانتهاك لحرمات الاسلام
28:36حرماتهم. ولا شك بان الزنا الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا الى كونه كتب كبيرة من اشنع الكبائر كذلك ايظا زنا بمسلمة قال او اصابتها باسم باسم نكاح او اصاب باسم نكاح كانه يعني اقصد وطئها على انها زوجة
29:03وهي لا تصح له لانه لا يجوز لكافر ان يتزوج مسلما ولا لمسلمة ان تتزوج بكافرة. اما المسلم فله ليتزوج من اهل الكتاب. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المومنات
29:23والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافرين. اذا المسلم له ان يتزوج الكتابية لانه لا خطر عليه بل المصلحة لها. لان المسلم قد يجرها الى الاسلام فيكون ذلك خيرا لها
29:43ثم فرق بين الرجل وبين المرأة. الرجل اذا تزوج تكون له الهيمنة والسلطة. والسلطة والله سبحانه وتعالى يقول وللرجال عليهن وقال الرجال قوامون على النساء فهنا لا خطورة لكن عندما تكون المرأة تحت مشرك يكون ذلك
30:03قد يفتنها عن دينها الى جانب ان هذا امر توقيفي جاء النهي عنه قال او ايواء جاسوس. الجاسوس من اخطر الامور. يعني الا يكون خائن. لانه يأتي بجاسوس جاء ليتتبع
30:21عورات المسلمين ويقف على مثالبهم ويحاول ان يلحق الظرر بهم لينقل ما يرى الى ماذا؟ الى او التي اتخذته جاسوسا وعينا لها، لان الجاسوس يسمى عين ايضا. في اللغة العربية
30:40او دلالة على يقولون بث الامير عيونه في المدينة في البلاغة يعني جواسيسه. نعم. قال او دلالة على عورات المسلم. او كذلك يدل على عورات المسلمين. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفتاوى
31:00في مباحث العقيدة او الفرق ذكر ان هناك ممن ينتسبون الى الاسلام من الفرق الضالة قال هم اشد على الاسلام من اليهود. لانهم يعيشون بين ظهران المؤمنين. ويدلون ويدلون على مثالب المسلمين وعوراتهم
31:20كلنا عيونا لاعداء الاسلام. اما عدوك الاخر تعرفه تماما فانت تواجهه تعرف من هو عدو فتأخذ الحيطة منه والحذر قال رحمه الله تعالى او ذكر الله تعالى او رسوله او كتابه بسوء. هذا من اخطر الامور. يعني
31:40الله سبحانه وتعالى ولذلك حفاظا على ذلك يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا لا تسبوا الصنم ولا على الهة المشرك انه قد يتجرأ فيسب الله سبحانه وتعالى. فيكون سب
32:00لالهته سببا في سبه لله سبحانه وتعالى. تعالى عن ذلك علوا كبيرا. اذا سب الله تعالى او سب كتابة يعني هذا القرآن العظيم. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الذي حفظه الله
32:20سبحانه وتعالى ايضا من يسب القرآن فهذه لا شك غاية في الجرأة ومن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ففيه روايتان احداهما ينتقض العهد به. سواء شرط او لم يشرط
32:41لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه رفع اليه رجل اراد استكراه مسلمة على الزنا. يعني اراد المؤلف ان يأتي ببعض الادلة على ما مضى. يعني كتابي اراد ان يستكره امرأة على الزنا ان يجب
33:01على الزنا فبلغ ذلك عمر فماذا فعل؟ صلبه في بيت المقدس حتى يكون عبرة ولينظر اليه قومه قال اراد استكراه مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم امر به فصلب في بيت المقدس
33:25وقيل لابن عمر رضي الله عنهما ان راهبا يشتم يشتم رسول الله صلى الله ومن هو عابد النصر يعني الراهب هو العابد تجده في صامعة او في ديره او في غيره. وايضا قد يشتم. فلما بالغ ذلك ابن عمر قال لو
33:45او رأيته لقتلته هو مستحق للقتل تعزيرا. فهنا يقتل ويصلب واحتمال انه صلبه قبل واحتمال انه بعد. نعم. قال فقال رضي الله عنه لو سمعته لقتلته. انا لم نعطي الامانة على لو سمعته. اما مجرد ان يقال
34:10هذا يحتاج الى بيان واثبات. لكن يقول لو سمعت لان عبد الله ابن عمر له سلطة ومن الذي يقوم بالقتل وصاحب السلطة على عبد الله بن عمر كانت له ولاية. ومن يقول له ولاية له ان ينفذ مثل ذلك الحكم. وليس ذلك لافراد
34:30بسم الله لكن لو نفذه مسلم كأن يكون قتلا ماذا؟ انسانا حتى ولو كان مسلما مثلا ولكنه زنا وهو سيد وقتله فهنا يعزر لكنه لا يقتل. لانه اصلا مستحق للقتل. نعم. قال وروي عن عمر رضي
34:50الله عنه وارضاه انه امر عبدالرحمن بن غنم رحمه الله ان يلحق في كتاب صلح الجزيرة. ومن ضرب مسلما قد خلع عهده هذا الذي اشرت اليه قبل دروس ها هو المؤلف ذكر ولكن ذكر شيئا معين لانه لما كتب
35:13ماذا النصارى على انفسهم صلحا وقرأوا عبدالرحمن بن غنم ارسله الى عمر الذي هو الخليفة ليأخذ رأيه فيرى مناسبة اولى فبعثه اليه فقبله عمر وقال واظف اليه حرفان. ما هما الاول الا يضربوا مسلما
35:33والظرب يشمل الظرب المعروف وقد يصل ذلك الظرب الى القتل. والثاني الا يشتروا من سبايا المسلمين المؤلف ما عرظ له ها يعني لو حصل بين المسلمين وبين اعدائهم قتال فسبى الاعداء من المسلمين شيئا فليس لاهل الذمة
35:55ان يشتروا شيئا من ذلك لان السبي معناته اذا اشتريت سبيلا يكون رقيق. فيصبح المسلم رقيقا عندك كافر وهذا فيه ذلة ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه اراد الا يجعل ذلهم مكانا لرفعتهم
36:16قال رحمه الله تعالى ان ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده. قال المصنف ولانه لم يفي مقتضى الذمة وهو الامن من جانبه فانتقض عهده كما لو قاتل المسلمين يعني كما لو خرج على المسلمين مقاتلا فانه في هذه الحالة يقاتل. ويكون ذلك نقظا للعهد
36:44قال رحمه الله تعالى والثانية لا ينتقض العهد به. والثانية نعم الرواية الثانية لا ينتقض العهد بتلك اشياء ويقام عليه حد ذلك. يعني يقام على الحد على من زنا او كذلك على من قتل او سب الله تعالى او
37:05وسب كتابه ورسوله وغير ذلك من الامور يقام عليه حد ذلك او عقوبته قد يكون تأزيرا وحينئذ سينقذ العهد لانه حصل لم يحصل من الكل وانما من البعض والله هو الاولى احسن من باب الردع والزجر. لانهم هم التزموا بذلك
37:29قال ويقام عليه حد ذلك ولكن هذا ايضا يترك للامام وقد يرى الامام المصلحة في امري في احد الامرين فله ان يفعل لان ما يقتضيه العهد من التزام اداء الجزية واحكام المسلمين والكف عن قتالهم لانه كما ترون مر بنا هناك
37:49في دروس سابقة جدا في كتاب الجنايات ان جمهور العلماء يرون ان الكافر يقتل بالمسلم بالمسلم مطلقا لا فرق يعني اي كافر يقتل المسلم سواء كان حربيا او ذميا او
38:09غدا او مستأمنا فانه لا يقتل المسلم بالكافر الا عند ابي حنيفة فانه يرى ان الذمي ان من قتل ذميا ان المسلم لو قتل ذميا فانه يقتل به وحجته في ذلك عموم الادلة
38:29التي جاءت في من قتل يعني معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان من قتل دينيا كان خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ من عموم تلك الادلة. نعم. قال رحمه الله
38:47لان ما يقضيه العهد من التزام اداء الجزية واحكام المسلمين. والكف عن قتالهم باق فوجب بقاء العهد قال رحمه الله يعني على وجهة القول او الرواية الثانية لان ما يتعلق بمسلمين وكفل ذو وغير باقي ولا تزال
39:07على المؤمنين فتنفذ العقوبة في الجاني قال فاما سائر الخصال الان الان يريد فاما سائر الخصال غير الثمان التي ذكر المؤلف وهي كثيرة نعم كالتميز عن المسلمين. ما هو التميز؟ مر بنا يكون في واحد من امورنا اربعة. اما ان يكون في اللباس وراعينا ان
39:33انه في اللباس لا بد ان يلبس ثوبا فيه علامة تميز اليهودي او النصراني عن المسلم ولو لبس عمامة يضع فيها خرقة تخالفها ان كان السوداء وضع مثلا فيها خظرا او حمرا او غير ذلك. وكذلك الحال في الركوب
39:53يركب مستطيلا يكون وجهه الى وجه الدابة بمعنى احدى رجليه على اليمين والاخرى على اليسار وهذا يركب عرظا على الدابة وايضا لا يركبون الخيل لانها اشارة الى العز والى الرفعة وانما يركبون
40:13الابل والحمير والبغال ولا يركبون على السرج لان السرج فيها رفاهية وتزيين وانما يركبون الحمير التي عليها البرذعة التي توضع على ظهر الحمر كذلك تقص شعورهم هذا الثالث لتكون علامة
40:33على انهم على انهم غير مسلمين. والرابع الا يتكنوا بكلية المسلمين. فلا يقول اسمه وبكر ولا ابو عبدالله ولا ابو عبدالرحمن ولا ابو القاسم ولا غير ذلك مما تعرفون قال فاما سائر الخصال كالتميز عن المسلمين. وترك اظهار المنكر ونحوه وترك اظهار المنكر عرفناه
41:01المنكر هو ما تستنكره هذه الشريعة وترده وهو خلاف المعروف. فان لم يشترط عليهم لم ينتقض عهدهم به. لكن اذا لم تشترط عليهم هذه موضوع اللباس وموضوع الكنية. وموضوع كذلك الركوب وصفة الركوب. هذه يقولون لا تؤثر
41:26لانها لا تترك ضررا على الميون ولا تؤثر في شيء. ولكن قصد منها هو تمييزهم عن المسلمين وبيان ان هذا الدين الذي بقوا ومكثوا فيه هو دين منتهي ودين ذلة وان دين العزة والرفعة
41:46والعلو والمكانة هو دين الاسلام. قال فان لم يشترط عليهم لم ينتقض عهدهم به. لان العقد لا يقتضيها ولا ظرر على المسلمين فيها قال وان شرطت عليهم مظاهر كلام الخرق رحمه الله ان شرطت عليهم تلك الاشياء التي منها مثلا مخالفة في المظهر الامور
42:14الاربعة التي ذكرنا وسبق ان مررنا عليها تفصيلا او اظهروا المنكر. ما هو المنكر؟ مثلا شرب الخمر. يعني الخمر جائز عندهم في شريعتهم لكن لا يجوز لهم ان يتظاهروا به امام المسلمين فلو تظاهروا به حينئذ يعاقبون
42:34الزارون ولا حد في ذلك لانهم لا يرون حرمته ليس كالزنا قال وان شرطت عليهم فظاهر كلام الخرق رحمه الله. اين كلام الخرق؟ الخرقي ما مر بنا كلامه. لكن المؤلف بما
42:49انه شرح مختصر الفرق في كتابه المغني. وهذا يعتبر ملخص وترتيب لما في المغني تجده احيانا يشير الى ماذا كلام صاحب المختصر ولانه قد يقول واحد وين كلام الخراقي ما مر هو فقط ينقله لكن هناك لو جيت تجده
43:09نصوص صغيرة كتاب في عدد من الصفحات شرحه في اربعة عشر مجلدا. نعم ان عهدهم ينتقض بمخالفتها. لقوله ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صلحوا عليه اليه حل دمه وماله. الان ما قال لنا كلام الخراقي. ان من نقض شيء من ما صلحوا عليه. اذا فهل
43:37شهادة اودى ننظر ماذا يقول المؤلف نعم. قال رحمه الله تعالى ووجهه ان في كتاب صلح الجزيرة الجزيرة المراد بها في الشام هناك مكان اسمه الجزيرة. نعم بعد استيفاء الشروط وان نحن غيرنا هذا كلام من؟ كلام النصارى الذين كتبوا تلك الشروط ودونوها
44:05في اقلامهم للمسلمين. قوم الذين التزموا بهم. وان نحن غيرنا او خالفنا عما شرطنا عليه انفسنا وقبلنا يعني يقولون لو غيرنا فيما حصل بمعنى بدلنا. يعني هذه الامور التي تذهب بها بدلوا بها
44:25فقتلوا او تجاوزوا واعتدوا على مسلم او لم يلتزموا بتلك الشعارات التي ذكروها الذين يسميها الزي او الشعر او غيره يعني التي يتميزون بها اذا حينئذ يكونون غيروا ما التزموا به
44:42قال او خالفنا عما على انفسنا او خالفوا امورا اشترطوها على انفسهم. نعم. وقبلنا الامانة عليهم في واقع واستحقوا الامانة على تلك الامور ولكنهم اخلوا بها. وباخلالهم بها يزول فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل من اهل المعاندة من اهل
45:12معاندة والشقاق. ولا شك بان من اهم الشهادات ان يشهد الانسان على نفسه. لكن اكبر الشهادة هي شهادة الله تعالى اي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم قال وقد حل لك منا ما يحل من اهل المعاندة والشقاق من هم اهل المعاندة؟ الذين يخرجون
45:37على حدود الاسلام وانظمته وعهوده ومواثيقه بمعنى ان لكم ان تنفذوا فينا ما ايه حكم الاسلام قال ولانه عقد بشرط فزال بزوال شرطه. ولان الوفاء بالشروط مطلوب هؤلاء قد اخلوا بالشر واذا اخلوا بالشر حينئذ بالمشروط حينئذ يزول الشرط الذي وضع
46:09قال ولانه عقد بشرط فزال بزوال شرطه كما لو امتنع من بذل الجزية وقال غيره من اصحابنا لا ينتقض العهد به لانه لا ظرر على المسلم. وهذا هو الاقرب في الحقيقة يعني
46:30قوله ما لبس اللباس المطلوب وغيره ليس لا يداني ولا يقارب ان يزني بمسلمة او يتزوج مسلمة يسب الله سبحانه وتعالى او رسوله او كتابه او بقية تلك الامور التي مرت بنا يعني هذه امور هي
46:50مظاهر ولكن المسلمين اخذوا بها ليضلوا اولئك الاقوام كما رأيتم حتى في دفع الزكاة كيف يتعاملون معهم واذا مد يده يعني ويبقيه فقره. كل هذا لعل ذلك يكون رادعا لهم. ودافعا لهم
47:10الى الدخول في الاسلام. وليس كما يقول البعض ربما لو عومل تلك المعاملة لنفروا من الاسلام. لا هم الان يعيشون بين المؤمنين فهم ينظرون كيف يعاملون العبد الذي كانوا يعرفونه كيف يعامل؟ له العزة له العلو له الرفعة له المكانة
47:30هذه كلها يعامل بها المسلم. فان اردت فها هو الاسلام فادخلوا فيه لتنالوا تلك الرفعة. والمكانة قال وقال غيره من اصحابنا لا ينتقض العهد به لانه لا ظرر على المسلمين فيه ولا ينافي
47:50عقد الذمة ولكنه ذكر المؤلف لسببين انه لا ظرر فيه هل لو انه ما وضع مثلا علامة على العمامة يضر المسلمين الجواب لا هو مجرد انه قد يلتبس بالمؤمنين. لو لم يختم مثلا رقبته اذا دخل الحمام وخلع
48:10اما لابسة الا ما يستر العورة. هل هذا؟ يعني سيعرف في النهاية. نعم قال لانه لا ضرر على المسلمين فيه ولا ينافي عقد الذمة ولا ينافي عقد الذمة لان هذا ما فيه تعد على المؤمنين ولكن التزام
48:27قاموا باحكام التزموا بها. قال ولكنه يعزر ويلزم ما تركه. ولكنه مقابل ذلك يعز انت التزمت بشيء ولم توفيه فحينئذ تعزر. التعزير كما هو معلوم حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لا جلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله. هذا ليس على اطلاقه
48:57التعزير ربما يتجاوز ذلك بل ربما يصل الى حد ماذا؟ القتل. اذا رأى الامام المصلحة في ذلك فالذين يروجون المخدرات وينشرونها بين الناس وامثال ذلك. نعم. او الذين ينشرون الفساد او البدع
49:17ويفسدون عقائد الناس هذا الامام ان يجتهد في اولئك ويعاملهم بما يناسب المقام. قال ولذلك خالد ماذا قال؟ قال صحي وتقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد ابن دران. لان الجعد ابن درهم في النهاية ينكر وجود الله
49:37يعني خالد القسري قال في يوم الاضحى ضحوا. تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالجار. واعتبر العلماء ذلك من خيرة خصاله رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن نقض العهد خير الامام فيه بين اربعة اشياء. ها عرفت
50:01ثم هذه مرت بنا هناك الاسرى يخير الامام فيه بواحد من اما ان يقتله هذا واحد واما ماذا السبي يكون سبايا رقيق عبيد واما ان يأخذ الفدا واما ان يعفو. هذا كله راجع للايمان مثل الاسرى. يعني يعامل معاملة الاسير
50:25قال كالاسير الحربي لان عمر رضي الله عنه وارضاه صلب الذي اراد استكراه المرأة. الذي مر بنا قبل قليل قال ولانه كافر لا امان له فاشبه الحربي قال الامام ولا ينتقض عهد نسائه واولاده بنقضه. يعني المؤلف هنا طرح كانه طرح سؤالا هل
50:52اذا انتقض عهد ذلك الذمي هل يسري ذلك الى اسرته؟ الى اولاده والى زوجته ينظر. اذا كان ذلك النقد حصل منه واولئك ملتزمون فلا ينبغي ان يعاملوا بما فعله ذلك المخطئ كما لو وجد
51:12اذا انسان من اسرة شد وخرج عن الطريق السوي وارتكب ذنبا او جريمة. هل تعامل البقية بذلك؟ الجواب لا كل نفس بما كسبت رهينة. نعم. قال ولا ينتقض عهد نسائه واولاده بنقضه. لان النقض وجد
51:32ان هدولهم فاختص حكمه به. والانسان يحاسب بماذا؟ كل نفس بما كسبت رهينة اذا هو يحاسب واما الاخرون فلماذا؟ نعم. قال ولو هرب باهله وذريته الى دار الحرب لم ينتقض عهد يعني انقلب على عقبه ونكد العهد وفجأة اخذ اولاده وفر بهم ولم يظهر من الاولاد ما يدل
52:02وعلى خلاف ما التزم به. وارادوا الرجوع الى دار الاسلام والمكتفية والبقاء فيها. وان يظلوا تحت حماية مسلمين وان يقاتلوا عنه وان يحفظوا دماءهم واموالهم واعراضهم. فهل هناك مانع؟ الجواب لا
52:21قال لم ينتقض عهد ذريته. ليس هناك دين ايها الاخوة اشمل ولا ارحب من الاسلام. فهو دين الرحمة وهو دين العدل وهو دين السماحة واليسر ايضا قال ولم يجد سبيهم لذلك. قال الامام فاما المرأة فان هربت طائعة انتقض عهدها. اختلف
52:46يعني المرأة فرت من بلاد الاسلام. وما وجدت الراحة فيها. ولكنها تريد ان تكون هناك حرة طليقة في دياره في ديار الحرب. فحينئذ هي تكون نقضت العهد بذلك. وحينئذ تمنع من دخول دار الاسلام
53:06قال فان هربت طائعة انتقض عهدها لان النقض وجد منها. قال وان لم تكن طائعة لم ينتقض عهدها لانه لم يوجد منها. يعني وان لم تكن طائعة له لزوجها متابعة له. نعم. قال رحمه الله ومن
53:26ولد له بعد دخوله دار الحرب فلا عهد له. يعني بعد ان انطلق خرج من بلاد المسلمين ودخل دار الحرب عرفنا اسرته لا ذنب لهم ما لم يوافقوه ويسيروا في ركبه فلهم يعودوا
53:46الى ديار المسلمين وهي تحتضنهم وتتقبلهم وتحفظهم وتحافظ عليهم على ان يدفعوا الجزية. ممن تجب وعليه الجزية كما هو معلوم. يعني ممن المرأة على الصحيح لا جزية عليها ولا الصبي. اما اذا
54:06انتقل نقض العهد وذهب الى دار الحرب الى بلاده. وولد له اولاد فهل يعتبرون داخلين في الامن لو عادوا الى دار الاسلام في الذمة؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه لا يشملهم لان
54:24انهم وجدوا بعد خروجه من دار الاسلام فلا ينطبق عليهم الحكم. قال ومن ولد له بعد دخوله دار الحرب فلا عهد له. قال المصنف والله تعالى اعلم. يعني بحمد الله تعالى كما ترون يعني
54:44كم امضينا في كتاب الجهاد؟ وما رأينا فيه من الدروس والاحكام والحكم؟ وقد ذكرنا الامجاد العظيمة التي كان عليها اجدادنا من المؤمنين منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان
55:04اصحابه رضي الله تعالى عنهم تجد انهم اسودا في النهار رهبانا في الليل. تجد انهم يدافعون عن دين الله ولكنك تراهم خشعا يعني تراهم سجدا وتراهم خشعا قد اكلت الارض ركبهم وجنوبهم
55:24انوفهم في طاعة الله سبحانه وتعالى سيماهم كما قال الله تعالى في وجوههم من اثر السجود. اذا هذه في نماذج ايها الاخوة اشار اليها ذلكم الامام العلم الذي شغل عصره بعلمه وبفقهه وبورعه
55:44كان احد العلماء الاعلام كان قبسا من النور ابن قدامة رحمه الله تعالى اضاء في دياجيل الظلام وليست مؤلفاته هو هذا الكتاب فله ذلك السفر الديوان الاسلامي العظيم كتاب المغني وله كتاب التوابين وله نسب قريش
56:04وغير ذلك من الكتب. فاولئك رحمهم الله تعالى تجد ان احدهم مكتبة متنقلة تدرجن ايها الاخوة في كتاب الجهاد وقبله في كتب اخرى ولا شك اننا بحمد الله قد استفدنا منه كثيرا
56:23ايران فمن كان قد مر به شيء من ذلك يكون قد تذكر ويقولون المكرر احلى ومن لم يكن قد مر فها هو قد اقتبس ماذا من امجاد الاسلام ما كان عليه تذكر ذلك تلك العزة
56:43لا شك ان قلب كل مؤمن يتمنى ان يعود للاسلام مجده وان تكون له عزته. وانظروا كيف كان العرب في الجاهلية؟ كانوا رعاة ماذا الغنم والشاة؟ ثم يضع احدهم تأتي بالحجر فيعبدوا ويصنع الصنم من التمر يعبده ثم اذا جاء اكله. فلما انتقل الى دين الاسلام
57:13حولهم الى ساسا والى قادة امم هدى الله بهم العباد ونشروا دين الله سبحانه وتعالى في البلاد واقاموا المساجد في اي مكان وفي بلد يحطون فيه او ينزلون. لا شك
57:33ان واجبنا ان نسأل الله سبحانه وتعالى في كل اوقاتنا. ان يعيد للاسلام مجده. وان يعيد له عزته ووالله ان اعادة المجد للاسلامية في مصلحة الناس عموما. لان هذا الدين ايها الاخوة هو دين العدل. وهو
57:54دين الرحمة وهو الذي فيه الخير. وها انتم ترون عقلاء الكافرين. وبخاصة الذين بلغوا القمة في العلم عندما يقف احدهم مثلا في علم الطب والهندسة والكيميا يقف على بعض المعجزات التي مرت
58:14دون ان يصل الانسان اليها ثم يجد ان هذا القرآن العظيم قد تحدث عنها وكان ايضا منصفا كان منصفا بذلك فتجد انه يدخل في دين الله. اذا لماذا لا يدخل الناس في دين الله؟ اولا هل نحن في الحق
58:34الحقيقة اذا طبقنا الاسلام كما ينبغي ننظر في احوالنا الا تكون بيننا خلافات ومنازعات تجد الاخ واخاه ويقدح في اخيه يضم الى صدره اذا قابله واذا تجاوزه وتعداه ربما طعنه من خلفه هذا موجود
58:54عند بعض المسلمين هل نحن نتعامل بصدق وبامانة وان نحب لاخينا كما نحب لانفسنا؟ هل نحن كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تواد وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو انتدى
59:14اعانه سائر الجسد بالحمى والسهر؟ هل نحن تأخذنا الغيرة على اخواننا المؤمنين؟ فلو مس واحد منا بشوكة لتألم كما يتعلم لابنائه ونفسه. هذه كلها وغيرها من الاسئلة كثيرة لقد مر في زمن من الازمان ان ارادت ان تقدم دولة من الدول المعروفة الان بثراها وبغنائها
59:44تبحث دين لينتشلها مما فيه فيه من الوثنية. ونظرت في الاديان فنظرت في دين فوجدت فيه العلو والقسوة والجبروت. ونظرت في الدين النصراني فوجدوا فيه الذلة والمهانة. من ضربك على خدك الايمن
1:00:04فادر له خدك الايسر يعني اعطيه. ثم نظروا في دين الاسلام فوجدوه خير الاديان وهو اكملها وهو خاتمتها وهو نهايتها وان فيه العزة. ولكن اشار بعضهم قالوا قبل ان نطبق نريد ان ننظر احوال المسلمين
1:00:24فجاءوا الى احدى البلاد الاسلامية الكبيرة فنظروا الى وضع المسلمين فقالوا اذا كان هذا وضع جميلة من التأخر والانحطاط وما بينهم من صراع وخلافات وكونهم اذلة كيف ندخل في هذا الدين؟ فكان ذلك سبب
1:00:44لكننا ايها الاخوة لو كنا قدوة. عمر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة وينام؟ ماذا يقول؟ لقد حكمت فعدلت فان من تفننت حكمت وحكمك بالعدل وانت ايضا قد حكمت حكما عدلا وكونك تحكم بين الناس بالعدل قد
1:01:06الامان ونتيجة الامان تحت تنام وتحت ظل شجرة. هذا هو الاسلام ايها الاخوة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان احدهم اذا تعلم عن الرسول عشر ايات ما كانوا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من
1:01:26العلم والعمل. انظروا علم وعملي. الله تعالى يقول لم تقولون ما لا تفعلون؟ والشاعر يقول لا تنهى عن خلق وتأتي عار عليك اذا فعلت عظيم. فلو ان انسانا يقف خطيبا مصقعا قد اتاه الله
1:01:46الله سبحانه وتعالى فصاحة في في اللسان وبلاغة وذكاء وفطنة وقدرة ايضا على الاستيعاب وتتوارد وعليه المعاني تواري ينهى الناس عن الربا. ثم يجدونه يتعامل بالربا. او يدعو الى الصدق ويجدونه يغش
1:02:06او يتعامل او يدعو الى وهو يتعامل بالكذب. وغير ذلك من الامور اذا الناس ينظرون الى فعل ذلك الانسان وبذلك هناك شروط ذكرها العلماء في الداعية في مقدمة الى جانب صلاحه
1:02:26قدوة لغيره. لان الناس اذا وجدوك تدعو الى امر. وتعمل به فهم يقبلون على ذلك. وايضا غالبا ما تجدوا ان الذين يتكلمون بكلام ينبع من قلوبهم تجد اثرا اثر ذلك في نفوس
1:02:46مستمعين. ولذا والمستمعون ايضا يختلفون. فالناس يتفاوتون. بعض الناس يأتي ليحضر درسا او وموهبة فتجد انه يصغي بقلبه ويستمع باذنيه يصغي باذنيه وهو كذلك بقلبه لا يشغله شاغل كما كان الصحابة والسلف رضوان الله تعالى اذا جلسوا في مجلس العلم كان على رؤوسهم الطير لو وقع
1:03:16طائر على رأسي لانه لا يهتز ولا يحقره لا يهتف. ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور ذكر ان ان المستمعين الى الوضع ينقسمون. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك عدة اسئلة كثيرة متنوعة نحاول قدر الامكان الاجابة عليه
1:03:36على بعضها يقول الاخ هنا هذا سأل عن عدة اسئلة ولو اردنا ان نجيب عليها بالتفصيل لما تجاوزنا عن القصاص الصغيرة. ما سماع الاغاني والمرازف هذا لا شك انه محرم بالنص. يقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث
1:03:56فهذا يتعلق بماذا؟ بالاغاني والمعازف. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام سيكون في امتي اقوام يستحيون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذا نص الحرى يعني الزنا والحرير كما هو معلوم يجوز
1:04:16للنساء ويحرم على الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناث وهناك ادلة اخرى والموسيقى كلها داخلة فيها هو خلط امور تعتبر من الكبائر مثل الاغاني
1:04:36والمعازف وحلق اللحية هذه تعتبر لا شك لا خلاف بين العلماء في انها معصية. ولكن انها ايضا صغيرة من الصغائر لكن العلماء وضعوا قاعدة الاصرار على الصغيرة قد يرفعها ويصل بها ماذا
1:04:56الى الكبير وحتى الذين قالوا ان حلق اللحية ليس بواجب والقول الحق هو ان توفير اللحية هو الواجب لان الرسول امر بذلك ما قالوا بان ما اجازوا لاحد ان يحلقها. كالذين يقولون مثلا بان صلاة الجماعة سنة ما يجيزون
1:05:16الانسان ان يصلي في بيته بل يعتبرون ذلك مردود الشهادة ولا يقبل. اذا ليس معنى هذا انهم لما يقولوا بعض العلماء هي سنة يعني توفير اللحية سنة ان يأتي الانسان ويحلقها لا اعرف انا احد من العلماء قال بحلقها. ولا شك ان الاخذ منها
1:05:36خف وتوفيره والمطلوب ثم يسأل بعد ذلك عن شرب الدخان والشيشة وبيع السيجارة وشربها ثم الى اسبال الثيابس ولا الثياب هذا كبيرة واخطر ما يكون اذا جره الانسان كبرياء. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وبين ان من يفعل ذلك انما
1:05:59نازع الله في رياء في ردائه لان الكبر هو لله سبحانه وتعالى ولا يجوز لاحد بعد ان يجره. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة متكبر. اذا وفي حديث اخر لا يدخل الجنة مسبل. ومن الذين لا ينظر الله تعالى اليهم ولا
1:06:19يوم القيامة ولا يكلمهم نص بالوزار من الذين ذكروا في الحديث. اذا هذا نعود الى الدخان. الدخان وان خالف فيه البعض وحاول ان يعلل ويقول ما الفرق بينه وبين الشاي؟ الذي يتعود على شرب الشاي يعني لا يصبر عنه
1:06:39واذا كذلك الدخان. وفيه المادة المعروفة لكن هل الشاي فيه ضرر كما في الدخان وفي الشيشة؟ اطبق العقلاء من المؤمنين وغيرهم من كافة الاطباء على ان الدخان كله ضرر. فهو يضر بصحتك ببدنك. يضر
1:06:59وهو بيسمعك يضر ببصرك. بقلبك ايضا قد يسبب السرطان. قد قد وهو ايضا يذهب المال. والرسول عليه الصلاة والسلام استلمناها عن قيل وقالوا اي راحة واخطروا كثيرا حتى قال العلماء المحققون ان شروره واخطاره واكثر من الخمر
1:07:19واستدلوا بحديث الذي رواه ابو داوود باسناد صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر قالوا فالدخان ينفك. اذا نهى عن كل مسكر ومفكر. فالمشكل هو الخمر. او ما سمي بها كما ذكر الرسول تسمى بغير اسم
1:07:39والمفكر ذكروا منه كالاشيا التي يأخذونها مثل القات ومثل ايضا الدخان وامثالها فهذه لا ينبغي من وقع في ذلك فعليه ايها الاخوة ان يتخلص من ذلك. لو اخذناه فقط من ناحية الصلاة
1:07:58الاسلام نهى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا. هي الا تتأذى الملائكة والمصلين ما بالرائحة وايهما اشد الكراث وكذلك ايضا البصل وايضا الثوب هذه كلها مباحة
1:08:18بنص الكتاب العزيز واما الدخان فلا يجوز. ومع ذلك منع عن تلك لان الناس يتأثرون فما بالك بان يأتي مصفر الاسنان رائحته كريهة كريهة يفر منه ماذا؟ من يكون حوله ثم لماذا
1:08:38يعني يقتل نفسه كتلة بطية هنا الاخ يسأل يقول ما هو حكم الدعاء بعد الصلاة المكتوبة جماعي مع الامام بدون اعلان هذا لا اصل له الذي ورد ما عرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا انصرف من صلاته قال للناس ارفعوا ايديكم وبدأ يدعو ويقولون امين
1:09:11هذا اذا كان الانسان في بعظ الصلوات كصلاة مثلا يعني بعظ الصلوات التي فيها دعا ورفع اليدين فانه حين ان يدعو الانسان وفي صلاة الجمعة كما تعلمون خلاف يعني صلاة الجمعة الانسان حتى يعني يختلف العلماء في قضية رد السلام وفي الصلاة على رسول الله
1:09:33صلى الله عليه وسلم ولما كان رسول الله يخطب فالتفت ماذا ابو الدرداء الى ابي بن كعب رسول وعليه الصلاة والسلام ذكر سورة يعني عرضها اثناء اثناء الخطبة فقال التفت ابو الدرداء الى ابي بن كعب وابي بن كعب شهد
1:09:53الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله اقرأكم ابي. قال متى نزلت هذه الاية؟ فلم يرد عليه. فاخذ ابو الدرداء في نفسه. فلما انصرف ذهب يشكو ماذا ابين للكعب. اولا التفت الى قبل ان يذهب الى الرسول الى قال لما
1:10:13سألته ولم ترد قال ليس لك من صلاتك الا ما لغوت. فذهب يشكو الى رسول الله فقال صدق ابي. هذا اذا كان ايها الاخوة في امور مستحب وتناول عليه الاجر. ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا يختلف العلماء فيها. وفي ان تتكلم في امر من امور
1:10:33اذا ينبغي الا يحصل ذلك. هذا فيما يتعلق دعاء الجماعي. والدعاء دائما ايها الاخوة ولن يكون هناك تجاوب والتقاء بين اللسان وبين القلب. وخير ما يكون ذلك حتى متى يكون ذلك؟ اذا انفردت بالدعاء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عينان لا تمسهما النار وذكر
1:11:02عين بكت من خشية الله. عين بكت من خشية الله. ذكر الانسان ربه تذكر عظم الله سبحانه وتعالى ما يستحقه من النعم ما انعم به علينا وتفضل. ثم انه بكى فاخذت عيناه تنهمر بالدموع
1:11:22وعين باتت تحرص في سبيل الله وما اعظم ذلك وقد درسنا الجهاد وعرفنا ثواب وقيمة المرابطين وما ورد فيه من الاحاديث صحيحة وان المرابط في سبيل الله خير من المرابطة في سبيل خير من الدنيا وما فيها
1:11:40يعني انا اتمنى ان يعني ان استوعب وفي كل موضوع ولكن هذا صعب. يقول ايضا والتسبيح والمسح على الوجه وقراءة القرآن على الميت. قراءة القرآن على الميت بعظهم يتمسك بحديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين وهذي فيها خلاف بين العلماء
1:12:00والحديث فيه خلاف في صحته واما المسبح والتسبيح فيها فالرسول عليه الصلاة والسلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.