شرح الكافي {{784}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 784 / 850
1:13:43
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اعاده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه
0:25وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم باليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وشار في منهجهم الى المنديل فقد بقيت مباحث من كتاب او من
0:45من باب احكام اهل الذمة يتمها ان شاء الله في درس هذه الليلة وبقيتها في درس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
1:05وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلو به ما قال كتاب الجهاد قال
1:25باب المأخوذ من احكام اهل الذمة. قال رحمه الله فصل وحج الحرم من طريق المدينة على ثلاثة اميال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث يريد ان يحدد لنا بالاميال الى اي حد ينتهي الحرم الحرم
1:45الى من اين يبدأ ولكن الى اين ينتهي؟ هل هو من جميع الطرق مساحاته او مختلف الجواب متساوية. والان بحمد الله كما اشرنا في درس ليلة البارحة وضع تعليمات واشارات تحدد الحرم
2:05بعد دراسة وتدقيق في ذلك الامر فاصبح ذلك واضحا. نستمع الى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى شك عنا اقصرها هو ما يكون عن طريق المدينة وهو الذي يتجه اليه الذين يأخذون العمرة. قال وحد الحرم من
2:25طريق المدينة على ثلاثة اميال واقصرها. نعم. ومن طريق العراق على سبعة اميال. ومن طريق الجعرانة على تسعة ومن طريق الجعرانة تسعة اميال. ومن طريق عرفة سبعة اميال ومن طريق جدة عشرة اميال. قال رحمه الله فان صالحهم على دخوله لم يجز. اه
2:53بعد ان ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى حدود الحرم وبينها بالاميال اذا هذه المساحة التي حددت وهي مساحة الحرم المكي. هل يجوز دخولها؟ نحن اشرنا الى ان العلماء او الائمة الثلاثة بل هو رأي جماهير العلماء متفقون على انه لا يجوز لهم
3:21دخول الحرم والكلام عن اهل الذم. يعني ليس له من يدخل الحرم المكي. هذا اتفاق الائمة الثلاثة ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا مانع من ان يدخل الحرم كما ان له من يدخل الحجاب
3:41لكن الممنوع هو الاقامة. الجمهور يقولون لا دخول ولا اقامة. الدخول من الاصل هو ممنوع. حتى ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى لا يمانع في دخولهم الكعبة. ولكن لا يمكثون هنالك. ولا شك مذهب الجمهور هو الاولى
4:01قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وتعلمون منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة العام التاسع التي لم يذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحج وانشغل
4:21في تلك الوفود الذين يأتون الى المدينة ليعلنوا اسلام قومهم. قال رحمه الله فان صالحهم على دخوله لم يجز لم يجز بمعنى يعني ان العقد باطل. لما يقول لا يجوز او لم يجز يعني العقد باطل
4:41معنى ان اصل العقد لا يصح. لكن لو اتفق معهم على مبلغ هل يأخذه؟ سيشير اليه المؤنف رحمه الله. قال وان كان بعوض لم يجز فان دخلوا الى الموظع الذي صالحهم عليه اخذ منهم العوظ
5:01سيقول الاتفاق بعوض لا يجوز. اذا كان دخول الحرم لا يجوز مطلقا فكذلك ايضا بعوض لانه ليس ذاك مما يباع اشترى يؤخذ عليه مقابل لكن لو حدد لهم مكانا ودخلوا له هل يأخذوا منه العوض ويكون المخرج هنا هو ماذا
5:21ما ذهب اليها ابي حنيفة رحمه الله. قال اخذ منهم العوظ لانهم استوفوا المعوظ. فلزمهم وهناك من يمنع ذلك ويقول لا يجوز لان العقد من اصله باطل فكيف يؤخذ العوظ على عقد
5:41نعم. قال فان دخلوا الى بعضه اخذ منه او اخذ منهم بقدره. يعني اذا حدد لهم مكان وصلوا اليه اخذ ما اتفق على حسب ما ذكر المؤلف. ما اتفق عليه فان دخلوا ولم يصلوا الى الحد المتفق عليه بمعنى
6:01منع او نحو ذلك فيؤخذ منهم بقدر المساحة. المسافة. قال رحمه الله تعالى فصل وليس فلهم دخول مساجد الحلم ما عدا الحرم اي الحرم المكي هل يجوز لهم ان ادخلوه هذه فيها خلاف بين العلماء. الاصل حقيقة ينبغي ان تطهر المساجد ايها الاخوة من كل جلس
6:31فاذا كانت الحائض المرأة الحائض وكذلك الجنب لا يمكثان في المسجد فمن باب اولى ان لا يدخل ذلك المشرك لان المشرك فينا نجس اذا هذا هو الاصل لكن هل يمكن ان يدخلوا؟ وهل لذلك اعتبارات نحن لنا ظرنا
6:51ما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا ان من المشركين من دخل. فهناك من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بربطه بسارية المسجد وهناك وفد ثقيف الذين قدموا من الطائف الذين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمكثوا في
7:11ولماذا لم يمكثوا بغيره؟ هل لا يوجد غيره او ان هناك حكمة؟ اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقه انظر في هذا ان لم يتكلم المؤلف نحاول ان شاء الله ان نبين ذلك. نعم. هذه
7:31مسألة ضرورة على القول بجواز دخول المادة لا اشكال فيه. لكن هو السؤال الذي يسبق هذا هل يجوز ان في بناء المسجد غير مسلمة جاز اكثر العلماء ذلك. وهذا يتطلب الدخول فهنا مصلحة كما حصل في وفد
7:51ثقيف الذين قدموا واقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء في هذا المسجد. قال وليس لهم دخول مساجد الحي الحلي بغير اذن مسلم. مساجد الحل يعني غير الحرم وهو يقصد هنا
8:11حرم مكة. نعم. بغير اذن مسلم قال بغير اذن مسلم مفهومه المخالف انه لو اذن لهم مسلم بالدخول دخل لماذا؟ لان الادلة تدل على جواز ذلك. يعني الوقائع تدل على
8:31صحة ذلك قال فان دخل عزر لما روت امه دخل من غير اذن عزة لما روت ام غراب قالت رأيت عليا رضي الله عنه هنا ام غراب تتكلم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو في الكوف
8:52لانه خلافة علي رضي الله تعالى عنه نقلها من المدينة الى الكوفة. فكان يخطب الناس في مسجد الكوفة ونظر ربق بعينيه واذا هو يبصر مجوسيا. فنزل رضي الله تعالى عنه من على
9:12المنبر يعني من درجات المنبر وظرب ذلك المجوسي واخرجه خارج المسجد. نعم قال قالت رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر وبصر بمجوسي بصر يعني ابصر رأى فنزل فضربه واخرجه من ابواب كنده. ابواب كنده يعني باب جهة كندة يسمى بذلك الاسم في ذلك الوقت
9:42قال فان اذن له مسلم في في الدخول جاز في الصحيح من المذهب. فان اذن له لمنجاز هو مذهب حنيفة اوسع المذاهب في هذا والعلماء المذاهب الاخرى فيها خلاف كمذهب احمد
10:02نعم لا هو ليست قضية علمي ما هذه من الامور التي يرون انها لا تحتاج الى اذن امام وانما هي من الامور اليسيرة. نعم فان اذن له مسلم فتنة بالاذن الامام هناك الحرم المكي. فان اذن له مسلم في الدخول جاز في
10:22من المذهب لان النبي صلى الله عليه واله اذا المؤلف يشير الى ان في المذهب الجواز وعدم الجواز وان الصحيح المذهب لماذا قال هو الجواز للادلة قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قدم عليه وفد الطائف فانزلهم المسجد قبل اسلامهم. ها يعني وفد
10:47سقيف هم جاؤوا الى رسول الله كما في سنن ابي داوود وغيره. جاءوا الى المدينة هنا فانزلهم الرسول عليه الصلاة والسلام السلام في هذا المسجد وهم مشركون بعد لم يسلموا. فالعلماء عللوا هنا بل جاء في الحديث ايضا يعني
11:07في ذكر الحديث وليس قول الرسول وانما انزلهم في المدينة لعلها ترق قلوبهم. لانه ايها الاخوة والمشرك اذا جلس جلس في المسجد ثم جاء وقت الصلاة فرأى المؤمنين يصطفون صفا واحدا كالبنيان المرصد
11:27لا يلتفت احدهم يمينا ولا شمالا. لا ينظر الى موضع سجوده. يتبعون الامامة تماما اذا كبر صبروا واذا ركع ركعوا واذا رفع رفعوا الى غيري واذا سجد سجدوا الى ان تنتهي هذه الصلاة. لا شك
11:47هذا نظام دقيق يلفت النظر ثم يسمعون القرآن والتوجيه والمواعظ وهذه لا شك لانها من اهم الوسائل التي تؤثر على الانسان. فربما تنفذ الى قلب هذا المستمع فتكون سببا في اسلامه. ولذلك كانت النتيجة
12:07لانهم اسلموا لكن اشترطوا شرطين المؤلف ماذا اشار الى؟ الشرط الاول الا يتصدقوا يعني لا يخرجون الزكاة والشرط الثاني الا يقاتلوا الا يجاهدوا. اذا قالوا نسلم ولكن لا نؤدي الصدقة
12:27ولا نجاهد. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل منهم ومن هنا تلمس العلماء سبب ذلك. لماذا قبل منهم منهم من قال وهذا ظهرها ان الله سبحانه وتعالى اطلعه على حقيقة الامر وانهم اذا اسلموا سيتصدقون
12:47وهذا هو الواقع هذا الذي حصل. الامر الثاني ان من العلماء من قال ان الزكاة لا تجب الا اذا حال يحاولوا على المال. والجهاد لا يجب الا اذا استنفر الامام الناس وهاجم العدو. وهذا ما حصل بالنسبة لهم
13:07اذا كانت فرصة والرسول صلى الله عليه وسلم يدرك بان هذا الاسلام ينفذ الى القلب. يعني لا يوجد نفوذ اعظم من نفوذ الاسلام اذا نقل بصورة صادقة واكثر من ذلك اذا رؤي يطبق في اعمال الناس وهذا هو الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام
13:27واصحابه. كان الناس ينظرون الى اعمالهم فيتسابقون الى الدخول في الاسلام. كل بلاد تفتح تجد الناس يسارعون الاسلام لما يرونه من الصفات الحميدة وايضا المكارم والاخلاق والالتزام ايضا الاسلام اذا رأوا تلك الامور كان ذلك دافعا لهم على الدخول في الاسلام. اذا وفق ثقيف دخلوا المسجد
13:57تذكرون ايضا ثمامة ابن ثابت لما اسره جماعة من المسلمين وجيء به الى هنا امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يربط في سارية من سواري المسجد. وكان كافرا وكان يأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم في كل
14:17كل يوم استمر على ذلك ثلاثة ايام ويقول له ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ان قتلت فانت قتلت قال يعني من يستحق القاتل وان عفوت عفوت عن شاكر وان اردت مالا
14:37ما تشاويته في اليوم عليه الصلاة ويكرر الكلام فلما جاء في اليوم الثالث وقال الكلام امر باطلاق هذا كانت النتيجة ذهب الى اقرب بستان من بساتين المدينة فاغتسل ثم جاء وشهد ان لا اله الا الله وان
14:57محمدا رسول الله بمعنى اعلن اسلامه وصلى ثم صار لسان صدق مدافع عن الاسلام. هذه كانت المشركون ادخلوا المسجد. فهذا ينظر الى الغاية كما سألت فاذا كانت هناك مصلحة لها. لكن الاولى لا شك الا
15:17يدخل الى المساجد لماذا؟ لان المساجد ليست محل للفرجة ولا للتنزه لا. قال وعنه رحمه الله لا يجوز لما روى عياض الاشعري ان ابا موسى رضي الله عنه وارضاه قدم على عمر رضي الله عنه ومعه نصراني فاعجب فاعجب ابو موسى ايها الاخوة هو من
15:47ولاة عمر وعمر رضي الله تعالى عنه ولاه في عهده على العراق او على جوانب من العراق. يعني فكان واليا لعمر وهو الذي كتب اليه تلك الرسالة العظيمة المتعلقة بالقضاء والتي قلنا كثيرا ونبهنا شرحها ابن القيم في مجلدين. قال فاعجب عمر
16:07يعني ابو موسى الاشعري جاء ومعه ماذا ذمي؟ وهذا الذمي يريد ان يشكو الى عمر يعني معه شكوى. عمر رضي الله تعالى عنه لما نظر في كتابته اعجب بالخط. وانتم ترون الخط موهبة. يعني تجد بعض الناس في
16:27المرحلة الابتدائية والمتوسطة يفوق من يحمل الدكتوراه وربما تجد انسانا متخرج من الجامعة واكثر وخطه ردي وليس هذا ايها الاخوة علامة على العلم فانتم تعلمون حافظ زمانه الذي هو الحافظ ابن حجر كان خطه لا يقرأ الا بمشقة
16:47ولذلك كان العلماء اذا ترجموا لشخص يقولون جيد الخط. فمثلا ابن القيم ذكروا عنه انه كان جيد الخط وانه كان حسن الصوت في القراءة. ابن حجر الامام العلم ذلكم الخطب الكبير كان خطه رديئا جدا لا يقرأ فهذا يوجد
17:07غالبا ما تجد اكابر العلما الذين نبغوا في الغالب تجد خطوؤهم خطوطهم رديئة وتدري انسان عادي يحسن الخط اذا فلفت نظر عمر حسن ذلك الخط فاراد ان يحضر صاحب الخط وان يقرأ خطه ليناقشه
17:27موسى رضي الله تعالى عنه اخبره بانه لا يدخل المسجد فعمر تبادر الى ذهنه انه جنب قال اجنب هو؟ قال لا ولكن انه نصراني فانكر عمر عليه كيف يأتي بشخص من ذلك الى هذا المكان؟ قال وقال
17:47قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه. قال انه لا يدخل المسجد. قال لم؟ اجنب هو قال هو نصراني فانتهره عمر رضي الله عنه. يعني انتهر عمر ابا موسى. قال يعني
18:07كأنه يقول كيف تأتي به؟ يعني عاتبه يعني المعروف هذا يسمى في اللغة العربية عتاب اذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب غالبا ما يكون العتاب اذا كان بين صديقين او بين اب وابن او اخ واخ
18:27تكون نتائجه محمودة لان الذي يعاتبك يريد البقاء على المودة والصداقة. بخلاف الذي يضمر ويجمع الاشياء ثم يدير لك اذا الشاعر صادق في ذلك اذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما باقي العتاب وعمر رضي الله تعالى
18:47العن هو الخليفة فبين له انه ما كان ان يفعل ذلك. لكن لدينا الان هذا كل اكثر ما يدل عليه قول عمر الكراهة فهل نعطل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ونقول لا يجوز اذا ما جاء عن في قضايا حتى
19:07كانوا يقولون نفس ابو سفيان لما كان يأتي كان يدخل الحرم كان يأتي الى حرم المدينة ويدخله قبل ان يسلم قال ولان الجنب يمنع المسجد فالمشرك اولى. قال المصنف رحمه الله اذا نحن نقول اذا كانت هناك حاجة
19:28ومصلحة في ذلك فلا مانع. وهذا هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فصل وعلى حفظ اهل الذمة. ثم ايها الاخوة انتم تعلمون بان المساجد يعني تطهر من كل نجس. وايظا كذلك
19:48يتجنب فيها اكل الكراث والثوم والبصل ولا يأتي الانسان ورائحة الدخان تفوء منه لان الناس والملائكة بذلك فالمسي الله اداب. كما ان المسجد مكان للصلاة لاداء الفرائض. ايضا هو له اداب. له اداب عند الدخول
20:08وعند الخروج كما تعلمون واثنى بقائك في المسجد هناك امور ينبغي ثم ايضا تراعى مصالح الاخرين فلا ينبغي انسانا يؤذي جيرانه في المسجد ولا من حوله بان يأتي برائحة كريهة ولذلك امر الناس لماذا ان يغتسلوا يوم الجمعة كما قالت عائشة
20:28فكان الناس عمال انفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم كانوا يأتون هم عمال انفسهم ما كان عندهم عمال صناع يشتغلون فيأتي الجزار والحداد وغيره هؤلاء وفيه رائحة فيحتاج الى ان يغتسل ثم يأتي وهذا اثره حول الخلاف هل غسل الجمعة
20:48اجب او مستحب والصحيح انه مستحب خلافا لاهل الظاهر. قال وعلى الامام حفظ اهل الذمة وعلى امام حفظ اهل الذمة. ما معنى حفظهم؟ يعني ان يحافظ على انفسهم وعلى اموالهم. علي ابن ابي طالب ودليل
21:08ذلك ما اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال انما بدل الجزية لتكون اموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا انظروا علي رضي الله تعالى عنه بين العلة في دفع الجزية لماذا هم يدفعون
21:28قال لتكون اموالهم كاموالا اي مصونة محافظ عليها ودماؤهم كدماء الى اين محقونة لا يجوز ان تسفك الا بحق. وفي وصية عمر تعلمون عمر رضي الله تعالى عنه عندما طعن وبلوء
21:48المجوسي عندما عد له خنجرا وابقاه في السم فترة ثم ضربه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر فسأل من الذي قتله فقيل انه مجوسي فقال الحمد لله ان الله لم يجعل قتلي على ماذا على يد مسلم وجيء له بالطبيب وكان
22:08من عاداتهم في ذاك الوقت ان يسقوا اللبن. فاذا خرج اللبن من الجرح قيل خلاص. فلما اسقاه اللبن وخرج من جرحي رضي الله تعالى عنه قال مروه يعني اطلبوا منه ان يوصي فكانت من وصية عمر رضي الله تعالى عنه
22:28خليفة الذي يأتي بعده والذي جاء بعده هو عثمان لانه جعل جعلها شورى في ستة لكن وقع الاختيار على عثمان رضي الله فبما اوصى؟ قال اوصي مما جاء في وصيته للخليفة اوصيه باهل الذمة خيرا
22:48وفي بعض الروايات باهل ذمة المسلمين خيرا. ان يوفي لهم بحقهم. وان تقاتل من ورائهم. والا يكلفوا الا طاقتهم. اوصى بثلاثة اشياء في اهل الذمة. اذا لهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا حذر من التعدي عليهم. اولا ان تؤدى حقوقهم. فلا يجوز ان تنال وان يقاتل من
23:18يعني ان يقاتل عنهم اذا اعتدي عليهم. والثالث الا يكلف فوق طاقته. اذا يعامل كما يعامل المسلمون الا في تلك الامور التي يكون فيها رفعة كما مر فانهم ماذا يعاملون بما مر
23:38وبالنسبة اذا قابلتهم في السلام وفي تعلية البيوت يمنع وكذلك عند دفع الجزية واخذها كل ذلك قال وعلى الامام حفظ اهل الذمة ومنع من يقصدهم باذى من المسلمين والكفار لحفظ
23:58في انفسهم وفي اموالهم وفي اعراضهم ايضا يعني لا يسمح لاحد ان يسفك دم ماذا من ميم بغير حق. ولا ان يسرق منه. ولا ان يقذفه كل ذلك امر ممنوع فان فعل فانه يؤدب الا ان المسلم كما هو رأي جماهير العلماء لو قتل كافرا
24:23لا يقتل به. خلافا لابي حنيفة ابو حنيفة يرى ان المسلم لو قتل دينيا يقتل به. وهذا كله مر بنا. نعم قال ومنع من يقصدهم باذى من المسلمين والكفار مانع كل من يقصد اهل الذمة بيده حتى ولو كان الذي
24:42تقصدهم مسلما فالمسلم له حدود وضوابط وشريعة ينبغي ان يكون وقافا عندها ولا يجوز له ان يتجاوز حدودها ولا احكامها قال واستنقاذ من اسر منهم بعد استنقاذ اسرى المسلمين. لذلك ايضا لو حصل قتال وقاتلوا مع المسلمين
25:05فانه يستنقذ اسراهم باي طريق كما يستنقذ وصار المسلمين لكنه يبدأ بالمسلمين اول ثم بهم. اذا هذا كله محافظة وقد رأيتم قول علي رضي الله تعالى عنه انما بذلوا اموالهم لان
25:25انما بذلوا الجزية لتكون اموالهم كاموالنا وايظا دمائهم كدمائنا يعني تحفظ قال واسترجاع ما اخذ منهم لانهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ اموالهم. طبعا قبل ان تقسم وتحاس كالحال بالنسبة للمسلمين
25:49قال وان اخذ منهم خمر او خنزير لم يجب استرجاعه. لماذا؟ لان هذا محرم عند المسلمين. فلا اياتي المسلمون بشيء محرم في شريعة فيعينون ما لعلى باطل لانك اذا جئت لانهم اذا جاؤوا
26:09بالخمر او بلحم الخنزير فاعطوه لاولئك فكأنهم يقرونهم ويشجعونهم على ذلك. وهم ينبغي ان يكونوا مانع اهم من ذلك لكن لما كان جائزا في شريعته المؤمنون لا يتدخلوا ولا يمنعونهم الا اذا تظاهروا بذلك امام
26:29مسلمين. اما في اماكن ماذا الاماكن الخاصة بهم كدورهم وحوانيتهم فهذا امر يخصه قال وان اخذ منهم خمر او خنزير لم يجب استرجاعه لانه محرم لا يحل اقتناؤه قال وان اخذ يحل اقتناءه بالنسبة للمسلم
26:52يعني المسلم لا يحل له ان يقتني خمرا ولا خنزيرا ولا لحم خنزير. واذا كان لا يجوز له فكيف يشعر محرما يسلمه ماذا؟ لانسان يستخدمه. عليه ان ماذا نعم على الرأي الراجح عليه العوظ لو اتلف اتلفه له بغير سبب فعليه الاعوام نعم
27:17قال وان اخذ منهم اهل الحرب مالا. ثم قدر اهل الحرب يعني المحاربون. الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا امان ولا ذمة ثم قدر عليه المسلمون رد اليهم اذا علم به قبل القسمة. كالحال بالنسبة للمؤمنين
27:41كمال المسلمين وحكم اموالهم في الظمان حكم اموال المسلمين. تماما اذا اعتدي على اموالهم بمعنى احرقت او اتلفت او سرقت او اغتصبت فانها تضمن لهم. كما قال علي رضي الله تعالى عنه كرروا
28:04قولا انما دفعوا الجزية لتكون اموالهم كاموالنا ودماؤهم كدمائنا. وبهذا نتبين ايها الاخوة ما اختص به هذا الدين الحنيف من الكمال ومن الشمول ومن العدل ومن الرحمة ومن اداء الحقوق الى اصحابها. وانه مهما كان بينك وبين الاخر خلاف. وبينك حتى وان كان ذلك
28:34خلاف في الدين ولا دين حق الا دين الاسلام فانك عليه فانه عليك ان تؤدي ذلك الحق وصاحبه ولا يجرمنكم شنئان قوم ان تعدلوا. ويقول اعدلوا هو اقرب للتقوى. والله تعالى
28:54فيقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله ان يعم ما يعظكم به. اخذ هذه الاية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكتب فيها رسالة
29:14عظيمة قيمة لا يستغني عنها طالب علم وجعل عنوانها السياسة الشرعية في اصلاح الراعي الرعية اي وجود الرابط بينها بينهما قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا تحاكم مسلم وذمي الى الحاكم لزمه الحكم بينهما. يجب عليه في هذه الحالة لان احد الطرفين
29:44هو مسلم ويجب عليه ان يحكم في امور المسلمين. والاخر هو ذل والذمي تحت عهدة المسلمين فيجب عليه ان يحكم بينهم وان يحكم بينهم بالعدل. وانتم تعلمون القاضي شريح. حكم بين الخليفة
30:04علي ابن ابي طالب وبين من؟ وبين يهودي؟ يهودي كان معه ماذا؟ درع لعلي رضي الله يعني معه استولى عليه اخذه يعني ربما وجده فحظر عند القاضي. فبعد ما استطاع ان يأتي ببينة تثبت انه لا لانه مدعي والمدعي يطالب بالبينة. والاخر الامر بيده فهو اقرب
30:34لذلك فحكم به لمن؟ لليهودي فلما رأى اليهودي عدالة الاسلام وما فيه من الصدق. وانه هو والخليفة يجلسا فرسي رهان على الارض متساويين لا ميزة لاحدهما على الاخر بل في النظرات يقول
30:54سمع القاضي ليس له ان ينصرف الى احد الخصمين وليس له ان يرق له في الكلام وليس له ان يحتفي به في دخوله وفي جلوسه الا بل يحكم بينهما حكما صحيحا فلا كبير ولا صغير ولا عظيم ولا شريف ولا وظيع في
31:14مجلس القضاء فالناس سواسية كأسنان المشط في ذلك المكان. فلما رأى ما في الاسلام من العدل قام واعترف بان ذلك ليس له. ورده الى علي رضي الله تعالى. هذا هو الاسلام ايها الاخوة. اذا لو اننا نقلنا الاسلام
31:34غظا طريا الاسلام لا يزال بحمد الله غظا طريا كما كان في زمن لماذا؟ لانه الاسلام اين هو القرآن؟ وهو وبين ايدينا لم يتغير منه شيء لان الذي انزله هو الذي حفظه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون
31:54الله تعالى تولى حفظ هذا القرآن. ولدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بين لنا بانه تركنا القرآن ومثله له معه وتركنا على المحجة البيضاء. اذا هذا هو الاسلام وهذا وحكم الاسلام. لو نقل الى
32:14علمي تماما لدخلوا في الاسلام. نعم. قال لزمه الحكم بينهما لان انصاف المسلم وانصاف منه واجب قال رحمه الله تعالى وان تحاكم ذميان اليه ففيه روايتان وان تحاكما ذميان اليك فيه روايتان. له ان يحكم وله ان يحكم بنص اية المائدة
32:42فان جاؤوك فاحكم بينهم او ايضا الا يحكم بينهم. قال احداهما يلزمه الحكم بينهما الله تعالى وارحكم بينهم بما انزل الله ولان دفع الظلم عنهم واجب. والحكم طريق له فوجب كالحكم بين المسلمين. هذا هو الاصل. اذا ترافعوا اليه
33:07فله ان يحكم وله ان لا يحكم بينهم الا اذا تعين ذلك الامر. قال والثانية لا يجب بل خيروا بين الحكم بينهم وبين تركهم. للاية الاخرى فان جاءوا لقوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم
33:28ولانهما كافران. شف وان جاؤوك فاحكم بينهم. والحكم بماذا؟ بما انزل الله. يعني بالقسط فاحكم بينهم. او اعرض عنهم. وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. لا يستطيع احد ان يضرك ما دمت في
33:47في حفظ الله تعالى ورعايته. اذا ان حكمت بينهم فالامر متروك لك. وان اعرظت وظربت صفحا عن الحكم بينهم فلك ذلك. ومع ذلك لا يستطيعون ان يضروك بشيء. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى هو
34:07حافظ وقد حفظك من مكرهم وكيدهم. فلا تخشى من ذلك. قال رحمه الله ولانهما كافران فلم يجب الحكم بينهما كالمستأمنين قال رحمه الله كالمستأمنين قال ماذا يعني القراءة الاولى اولى؟ فلم يجب الحكم بينهم كالمستأمنين. نعم لانه المستأمر اوسع من ذلك. نعم. ولا يحكم بينهما
34:37لا بحكم الاسلام رأيتم اذا هذا المقام لا يحكم لهم الا بحكم الاسلام لماذا؟ لان الحكم الاخر مهما كان باطل لان هذه الشريعة الاسلامية خاتمة الشرائع. وهي نهاية المطاف وهي التي هيمنت على سائر الاديان
34:57وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. وان عيسى ابن مريم عندما في اخر الدنيا يحكم بماذا؟ بشريعة محمد ابن عبد الله. اذا هذه هي الشريعة الخاتمة. هي خاتمة الاجيال
35:17فلا يحكم الا بها. واما الحكم بغيرها فهو حكم باطل. واذا كان باطلا فلا يرجع اليه. اذا اين الدين الحق واين الحكم الحق؟ انما هو في كتاب الله ولذلك يقول تعالى في نفس سورة المائدة افحكم الجاهلية يبغون
35:37ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. واين حكم الله هو ما كان في كتابه؟ وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال ولانهما قال رحمه الله ولا يحكم بينهما الا بحكم الاسلام. لقول الله تعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط
35:59رأيتم وان حكمت فاحكم بينهم بماذا بالقسط؟ ما هو القسط؟ العدل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. من هم المقسطون هم العادلون؟ وفرق بين المقسط وبين
36:19القاسط الذي يميل واما المقسط الذي يعدل المقسطون العادلون يرون يوم يامتي على منابر من نور يوم القيامة بسبب ذلك العدل الذي رفع من شأنهم ووضعهم في تلك المنزلة اللائقة
36:39التي كانوا عليها ولذلك اذا راجعتم الى حديث سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله جاء بماذا؟ امام عادل الامام الذي ملكه الله تعالى شعور المسلمين وعنده من القوة والقدرة ما لا ينازع احد من الناس فالسلطة
37:03بيده ينبغي ان يكون عادلا فاذا كان كذلك كان اول اولئك السبعة الذين يكونون في ظل الله تعالى يوم لا ظل قال رحمه الله وان دعي احدهما الى الحكم لزمته الاجابة
37:21قال رحمه الله وان تحاكم اليه مستأمنان خيرا بين الحكم بينهما وبين تركهما للاية قال وان دعاهما الى الحكم او احدهما لم يلزمه الحاكم القاضي لو دعا المستأمنين واحد الى الحكم لا يلزمهما. لان الله ما امر بذلك امر اذا احكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا
37:54قال وان دعاهما الى الحكم او احدهما لم يلزمهما الحضور. لان قوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم او احد اعرض عنهم نزلت في المعاهدين قبل الولاية قبل ان تكون هناك ولاية للمسلمين عليهم نعم. قال رحمه الله
38:14الله تعالى فصل ومن اتى محرما من اهل الذمة. الان دخل المؤلف ليحدد الامور التي ينبغي ان يلتزم فيها اهل الذمة. اذا كان اهل الذمة قد اوصى الاسلام بالعناية بهم والمحافظة
38:34المحافظة على دمائهم وعلى اموالهم وعلى اعراضهم وان من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان من قاتل ذميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة جاء تحاديث كثيرة تبين ما له من الحقوق ورعيتم
38:54تلك الوصية التي كتبها عمر رضي الله تعالى عنه وهو في اخر حياته. وهو يريد ان يودع الدنيا. اوصى بهم ايظا خيرا وبان تؤدى حقوقهم والا يشق عليهم في امورهم وان يدافع عنهم ان يقاتل من
39:14ان يقاتل عنهم. الان نريد انت ايها الذمي التي دخلت في بلاد الاسلام واعطيت ذلك الامر واخذت منك الجزية وعاملك المسلمون كما يعامل بعضهم بعضا فعليك ان ملتزمة باحكام الاسلام. هناك احكام محرمة عندهم في دينهم. وهناك احكام لا فالمؤلف رحمه الله تعالى
39:44الا سيبين لنا الفارق بين الامرين فالقتل محرم عند اليهود والنصارى. والسرقة محرمة كذلك الزنا محرم القذف محرم. اذا هذه امور لو فعلها احدهم اقيم عليه الحد. لانه محرمة فيه
40:03امور ليست محرمة عندهم كشرب الخمر اكل لحم الخنزير ان تظاهروا بها ودبوا وعزروا وان فعلوها خفيا فلا لوم عليهم ولا يعاقبون على ذلك. هذا كل ما سيذكره المؤلف في هذا الفصل رحمه الله تعالى
40:22قال ومن اتى محرما من اهل الذمة اتى يعني ارتكب مما مما يعتقد تحريمه في يعتقد الذمي انه محرم في دينه كالقتل والزنا والسرقة والقتل. ولذلك اليهودي الذي قتل ماذا؟ المرأة بسبب ماذا
40:46مع في يديها يعني طمع بما كانت تلبسه من الحلي او الحلي فانه قتلها بين حجرين تركها المسلمون في اخر رمق. من قتلك لا تستطيع ان ترد. فصاروا يعاملونها قتلك فلان فتقول برأسها لعقل
41:06قتل في فلان حتى وصلوا الى اليهودي فلان؟ قالت نعم فامر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين رظ رأسه ورب بين حجرين فرب رأسه بين حجريك اي فلق به. هذا قد يقول البعض مثله. هذا كان في اول الامر
41:26قبل ان ينهى عن المثلى قصة العرانيين كما ترون لما مثلوا براعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقوا الابل الرسول امر عليه الصلاة والسلام ان تشمل عيونهم وان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وان يرموا في الحرة يستسقون فلا يستسقون حتى ماتوا. ثم بعد ذلك نهي
41:49رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلى قال وجب عليه ما يجب على المسلم لما روى انس رضي الله عنه وارضاه ان يهوديا قتل جارية على قتل جاري على اوظاح لها. هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم في احكام ماذا؟ الجنايات في كتاب الجناية
42:12فقتله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على كل حال ما فصل هنا لانه اعادة مجرد ان يبين يذكر مثال والا سبق رحمه الله تعالى ان بين ذلك كما اشرت. نعم. فقتله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين حجرين
42:32عليه قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي بيهوديين قد جرى بعد احصانهما ما معنى فجر؟ زنا يا من ظل انه لاقت ليعلم ان اليهوديان بان حكم التوراة القتل
42:53فقال نذهب الى محمد ونلبس عليه الامر ولعله يجد لنا مخرجا يحافظان عليهما من القاتل فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده احد المسلمين الذي كان من اليهود في العصر. فسألهم الرسول اهذا موجود في
43:16وقال لا وهذا عالم من قال ارفع يدك فاذا هديت لوح بيظا واضحة التي هي اية القتل عندهم في التوراة. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. نعم. حديث متفق عليه. قال فرجمهما. قال ولانه محرم في دينه
43:38وقد التزم حكم الاسلام فثبت في حقه حكمه كالمسلم قال فاما ما لا يعتقد سكت ايظا ما ذكر السرقة وكذلك ايظا ما يتعلق بالقتل فالحكم كذلك لو سرق عندهم محرمة تقطع يده. والله تعالى يقول في الكتاب العزيز والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا
44:05الله اذا هذا فيها نص في القرآن وهو موجود كذلك القذف. القذف لماذا ايها الاخوة؟ مع انه اسهل من السرقة اسهل من الزنا واسهل من السرقة وهو ايضا ربما يراه بعض الناس ربما يراه اسهل من الخمر. لكنه متعلق
44:26بحقوق الادمي لان هناك حقوق لا وحقوق للانسان وحقوق مشتركة. فهذا قال العلماء القذف حق خالص للانسان. فلما يأتي شخص فيرمي مؤمنا يقول يا ابن الزانية اليس هذا قد اليس قد
44:46اساء اليك وقذفه ورماه بالزنا يعني اذا كان امه زانية فهو ابن زنا. فهل هناك اخطر من هذا ولذلك اوصد هذا الباب وقام الحد والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوا
45:06ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. وسبق ايضا الكلام على الحدود. قال فاما ما ايعتقل تحريمه كشرب كشرب الخمر ونحوه؟ اما الخمر فليس محرما عندهم. واذا لم يكن محرما فلا نلزمهم بذلك. لكن
45:29نلزمهم بشيء واحد الا يتظاهروا. ما ياتي اليهودي ومعه زجاجة الخمر وكأس ويفتح الزجاجة ويشرب والمؤمنون يتحدى المؤمنين ويستخف بهم لا يؤخذ ويعزر على ذلك قال فلا حد عليه فيه لانه يعتقد حله او يأتي بلحم الخنزير ويقول لحم الخنزير لذيذ وانتم
45:55حرمتم من ذلك ويأكل امام المسلمين في بلاد المسلمين هذا ايضا يعزر قال لانه يعتقد حله فلم يجب عليه فلم يجب عليه عقوبة فلم يجب عليه عقوبة كالكفر. هناك ليست من هذه الاشياء لكنه يعزر عليها يعني لو جاء في شهر رمضان واعلن يعني جاهر في الاكل يؤدب ايضا لانه
46:21لذلك المسلمون صيام وهو يظهر بهذه الصورة ايضا يؤدب قال رحمه الله تعالى ولا يمكن من التظاهر به. لانه منكر. ولا يمكن من اظهاره لانه ومنكر والمنكر كما قلنا وبينا في درس ليلة البارحة ما انكرته هذه الشريعة واجمع ماذا العلماء
46:48اه على تحريمه والله سبحانه وتعالى قسم ذلك الى معروف والى منكر فالمعروف هو الخير والمنكر هو الشر هو الشر واسع. فالله تعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال لانه منكر فلا يمكن من اظهاره
47:08فان اظهره عذر عذر لماذا؟ لانه ليس واجبا في دينه. ولذلك لما لم يكن واجبا في دينه ما ارتكب امر يوجب الحد والتعزير ما يكون دون الحد. وسبق ان قلنا للامام كما هو رأي بعض العلماء ان يتجاوز
47:29بالتعزير عشرة اصوات لا جلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. هناك من يرى ان التعزير قد يتجاوز به الى القتل. اذا كان في ذلك مصلحة
47:47فعليه ماذا نعم الصورة مختلفة هنا الصورة مختلفة ما اخذ هو اصلا. هو ما اخذه المسلمون اصلا الذي عندك اخذ عليه فهمت؟ اخذ علي فهل للمسلم ان يأخذه ويسلمه؟ لا اعانة على باطل. الصورة مختلفة
48:09قال رحمه الله تعالى باب العشور اه ما هي العشور؟ ايظا متعلقة بالعشور جمع عشب اذا نحن نعرف بالزكاة الواجب هو ربع العشر. فلماذا قال المؤلف العشور؟ ما حكم ماذا اخذ العشر؟ نعم
48:29لو عرفنا الان الكلام هنا كله ايضا لا يزال حتى نهاية كتاب الجهاد الحديث عن اهل الذمة منتبهين لذلك. اذا هل يؤخذ الى جانب الجزية ايظا العشر من اهل الذمة؟ كيف ذلك؟ نحن اخذنا
48:49اخذوا الجزء منهم ماذا مقابل اقامتهم في بلاد المسلمين؟ على ان يحفظهم المسلمون ويحافظوا على دمائهم واموالهم اعراضهم. هذا معروف هذه الجزية. فهل اذا اشتغلوا في التجارة خرجوا وعادوا الى بدال هذا المسلمين متاجرين داخل
49:09خارجين هل يؤخذ منه شيء كما تؤخذ الزكاة؟ هذا الذي يريد المؤلف ان يتكلم عنه. قال من اتجر من اهل الذمة الى غير بلدي يعني اشتغل بالتجارة مع غير بلده بمعنى انه ما ذهب الى بلده ولكنه
49:29الى بلاد اخرى واشتغل بالتجارة وجلب بضائع الى دار المسلمين الى بلاد المسلمين فهل يحاسب اخذ منه شيء الا هو الذي ذكر المؤنث. قال من اتجر من اهل الذمة الى
49:47نعم ما في شك لانه الى بلده يجوز ان يذهب الى بلده وهذا حق له له مفهوم نعم. من اتجر من اهل الذمة الى غير بلده ثم عاد اخذ منه نصف عشر ما معه الذي يذهب الى بلده احتمال ان يذهب للتجارة واحتمال ان يذهب للزيارة وان
50:13يذهب لقضاء بعض اما الذي ذهب لبلد اخر لابد له غرظ والغرظ فينصرف الى ماذا؟ الى التجارة. اخذ منه نصف عشر ما معه الا هذه الكلمة لنبين مذاهب العلماء. الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى في هذه
50:33قوله مختصر. يقول نعاملهم كما يعاملوننا هم في بلادنا ليس عندهم لا يأخذون منا شيء اذا ما نقصده ابي حنيفة رحمه الله عندما يقول نعاملهم كما يعاملونا فان اخذوا منا
50:49اخذنا منهم والا فلا قصده البلد التي ينتسب اليها ذلك الذنبي. يعني كانه يقول لو خرجنا متاجرين الى بلاد الذين يعيشون واخذوا منا شيئا فاننا نعاملهم بذلك وهو يحتج باثر عمر كما سيأتي في موضع اخر مع المحاربين. لما سئل عمر رضي الله تعالى عنه على المحاربين
51:19فاذا دخلوا بتجارة عرض المسلمين ما نأخذ منهم سألهم عمر انظروا حتى ما يتعجلون قال ماذا يفعلون اذا دخلتم بلادهم اياخذون شيئا؟ قالوا يأخذون منا العشر. قال فعاملوهم بمثل ذلك. فابو حنيفة يعني
51:39قاس هذا على ذاك. الامام الشافعي هو الذي فصل القول في هذه المسألة. يقول لا يجتمع عشر وجزي عليه فاذا كان تؤخذ منه الجزئية فلا يؤخذ منه عشر الا منذ استثنى
51:58الا ان يدخل ارض الحجاز. فان دخل ارض الحجاز فالامر ينقسم الى قسمين اذا دخل ارض الحجاز برسالة يعني يحملها الى المسلمين او معه ميرا طعام وكانوا في ذاك الوقت يحتاجون الى
52:17الطعام هم بامس الحاجة اليه فلا يؤخذ منه شيء. اما اذا دخل بتجارة لا حاجة للمسلمين بها فان ان لي ولي الامر ان يأخذ منه شيئا والاولى والاولى ان يأخذ منه كما اخذ عمر رضي الله عنه نصف العشر فيرجع
52:37ففي النهاية الى مذهب الحنابلة قال رحمه الله اخذ منه نصف المالكية لهم قول يلتقي مع الحنابلة. نعم. قال اخذ منه نصف نصف عشر معه من المال لما روى انس بن سيرينا رحمه الله انس بن سيرين. سيرين هذا من؟ وهذا كان مولى لانس بن مالك. يعني كان رقيقا
53:04وكان غنيا جدا واراد ان يدفع مبلغا الى انس سبق ان مرت هذه القضية عليها في باب العتق. فابى انس رضي الله تعالى عنه ماذا ان يعتقه؟ فامره عمر ان
53:24ان يعتقه هذا ابنه انس ابن سيرين. فاراد ماذا انس ابن مالك ان يرسله في جمع العشور فكأنه استغرب ذلك؟ لماذا اختارني على سائر الناس. قال الا ترضى ان تكون كما كنت؟ لقد اختارني عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك الامر. سيذكره
53:46قال لما روى انس ابن سيرين رحمه الله قال بعثني انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه الى العشور فقلت تبعث تبعثني للعشر من بين عمالك. يعني لماذا اخترتني العشر هذي يرون يعني فيها شيء يعني تبعثني لامر جلل مهم
54:06لا تبعثني للجمع من هؤلاء نعم قال فقال الا ترضى ان اجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب اذا كنت تنظر الى هذه القضية على انها دون ذلك؟ فابدا
54:20انا اختارني عمر وانا صحابي خادم رسول الله اختار لي لتلك المهمة. نعم. ان اجعلك على ما جعلني عليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه امرني ان اخذ من المسلمين ربع العشر ومن اهل يعني الزكاة
54:40ومن اهل الذمة نصف العشر هذا نص. اذا نصف العشر نصف هذا يعني انس يقول فعل ذلك عمر اذا وكأنه يقول عمر لا مخالف له نعم اكمل الاثر. قال رواه الامام احمد رحمه الله. وغير الامام احمد هو الاثر صحيح. طيب ايضا فيه دليل عام ما ذكره
55:04والمؤلف هو دليل العام يؤيد هذا لكنه مطلق. وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما العشور على اليهود النصارى وليس على المسلمين عشوا. اعيد مرة اخرى انما دات حصر. انما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. هذا الحديث
55:30اثبت يعارظ ماذا ما ذهب اليه الشافعية اثبت وجود عشر لكن الشافعية يقولون نحن نثبت العشر لكن في الحالة التي فصلنا القول فيها وهو انهم اذا دخلوا بتجارة لا حاجة لنا بها فناخذ العشب. اما ما لنا حدث به فيفسر
55:50يفسرونه بهذا الشيء كذلك ابو حنيفة يقول نأخذ العشر في حالة الاخذ منا فكل منهم يفسر الحديث على ما يتفق مع مذهبه ورأيه قال رحمه الله والذكر نعم لا المكوس شيء اخر يعني
56:12المكوس يقصدون بها الظرائب نعم لا بس هذي محدد هذي فيها نص. هذي مطلوبة ممن؟ من اهل الذمة وتلك تؤخذ من المؤمنين المكوس. اليس كذلك؟ والتي الامام النووي عارض نعم
56:31قال والذكر والانثى سواء في هذا للخبر. والذكر والانثى والصغير والكبير في ذلك سأتذكر بانه مرة بنا في الجزية بانه لا جزية على صغير ولا كبير ولا على لا جزية على صغير ولا امرأة
56:51لو مر بنا هذا والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الرأي الصحيح الذي مر. وهنا كانه فرق بين ذا ولذلك سيورد رأي القاضي اعلى يوافق ما يتعلق بالجزية وهو مذهب الشافعي
57:05قال والذكر والانثى سواء في هذا للخبر. ولانه حق مال التجارة فوجب على الانثى كالزكاة وقال القاضي رحمه الله لا يجب على النساء. وهذا مذهب الشافعي. لانه لا جزية عليهن
57:24فعلى قوله لا تؤخذ الا ممن تجب عليه الجزية. لكن انتبهوا كل ما ذكرت الشافعي في العشور بالقيد الذي ذكر الا من يدخلون الحجاز بتجارة لا حاجة للمسلمين بها. ما عدا ذلك ليس فيه عشر. ان دخل
57:44طعام يحتاجه المسلمين او جاء يحمل قضية من القضايا فلا شيء عليه قال رحمه الله تعالى وقال قال فعلى قول لا تؤخذ الا ممن تجب عليه الجزية من اهل الذمة. قال الامام والاول
58:01والاول اصح يعني بانها تؤخذ من ماذا من المرأة؟ وهنا سكت ماذا عن الصغير مع ان مذهبه يعني مذهب ابن قدامة الحاق الصغير ايضا بالمرأة ولكن هنا عدل لعله رجع عن رأي الاول. لان هذا
58:21رأي الشافعي وغيره فربما انه مال الى رأي القاضي في الصغير ولم يمل الى رأيي في المرأة. اذا المؤلف هنا قد يكون رأيه وقد يكون اختصاصا لكن هو لا يترك قضية حكم لاجل الاختصاص فربما عدا لان هذا الكتاب متأخر عن كتابه الكبير المغني فالمغني
58:41الصعايدة على المرأة كبقية على الصبي كبقية الحنابلة قال وقال القاضي رحمه الله لا يجب على النساء لانه لا جزية عليهن فعلى قوله يؤخذ ممن لا تجب عليه الجزية من سائر اهل الذمة قال رحمه الله وهو كما قلنا مذهب الشافعي. والاول اصح
59:06قال رحمه الله تعالى وسواء كان تغلبيا او غيرهما عاد الى التغلبي ونذكر ببني تغلب ابن قائل ابن ربيعة ابن نزار هم قوم من العرب ولكنهم تنصروا في الجاهلية. فطلب عمر رضي الله
59:26منهم الزكاة فانفوا فامتنعوا وانفوا. ابوا يعني امتنعوا وانفوا. قالوا كيف تؤخذ منا الجزية؟ الجزية فيها ذلة سوى فيها عقار وفيها مهانة ونحن عرب مثلكم. فخذوا منا كما تأخذنا من بعض الزكاة. فابى عمر رضي الله تعالى عنه واصر ووقف عند
59:46التحق بعضهم ببلاد الروم فنصحه كما هو معلوم بعض من كان معه ثم انه رجع الى تلك النصيحة رضي الله تعالى عنه فاستردهم وضاعف عليهم ماذا؟ الصدقة على انها صدقة وهي في الحقيقة جزية
1:00:06هذا كله. نعم. قال وسواء كان تغليبيا او غيره لعموم هذا الخبر. اسم ايضا راوي هذا الذي اشار على عمر رضي الله العنوا وهو عبادة ماذا تغلبي؟ نعم. ولان الواجب ابن النعمان التغلبي. نعم. قال ولان الواجب على التغلبي
1:00:26اعفوا ما على المسلم وذلك نصف العشر قال وعن احمد رحمه الله تعالى انه يؤخذ منه العش ان الواجب عليه العشر لما روى زياد بن حدير قال بعثني عمر رضي الله عنه مصدقا مصدقا يعني اخذا للصدقة
1:00:50نعم. فامرني ان اخذ من نصارى بني تغلب العشر. ومن نصارى اهل الكتاب نصف العشر. رواه احمد رحمه الله ايضا ومن المسلمين في الزكاة ربع العشر نعم قال رحمه الله تعالى صلى الله على محمد. اسئلة كثيرة جدا نحاول قدر الامكان الاجابة
1:01:15ابى علي بايجاز يقول الاخ وضحوا لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى وليس لهم يعني لاهل الذمة مساجد الحل. ما المراد بمساجد الحل؟ الحل غير الحرام. يعني هناك حرم معنى
1:01:35له حرمات وتعلمون هذه لا يشفق فيه دم الى غير ذلك. ولا يصاد لا ينفر صيده ولا يقتل خلاه. هذا جاء في الاحاديث الصحيحة والحل غير ذلك والمحرم بالحج منهي عن امور في الحرم وغيره
1:01:55لكن في الحرم ينهى من جانبين وقلتم ما عدا الحرم المكي وكيف ذلك؟ نعم لانني ذكرت لكم امثلة وشواهد ان المشركين دخلوا هذا المسجد هناك ثمامة ربط في احدى سواري المسجد ووفد ثقيف بقوا فترة في هذا المسجد واسلموا ووضعوا الشروط الى
1:02:19والى غير ذلك من الامثلة الكثيرة الموجودة وهناك رأي اخر انهم لا يدخلون المساجد ايضا. كما مر يقول اذا طلب اهل الذمة اقامة محاكم يتحاكمون اليها فهل يجابون الى ذلك داخل البلاد الاسلامية؟ لا لا حكم الا
1:02:40فلله في هذا المقام وليس لهم ذلك فلا تقام دولة الى جانب دولة بل ان احتيج الامر فانهم الى المسلمين في ذلك او يصلحون فيما بينهم يقول الاخ عندي صديد يخرج نعم؟ اي صديد يخرج
1:03:06يخرج من ماذا؟ من مسالك البول باستمرار هل يجوز الصلاة في هذه الحالة؟ بلا شك يعني لو كان عندك مثلا سلس البول اليس سلس البول هو شيء من البول بمعنى ان البول فيه نظح ينضح يعني يخرج من الانسان الانسان يتحفظ في هذه الحالة يضع
1:03:35واربطوا على نفسه اذا جاء وقت الصلاة دخل يتوضأ ثم يصلي. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم والرسول عليه الصلاة يقول صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا. اليس القراءة ركن من اركان الصلاة؟ الجواب
1:03:55القيام ركن الركوع ركن السجود ركن. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فاذا قشطة ولو تشير بيدك. فاذا عجزت ولو بطرفك. الصلاة لا تسقط ما سقطت حتى اثناء القتال وليس هذا محل بسط النسخ
1:04:15اذا تحاول قدر الامكان ان تكون الى الطهارة اقرب وحينئذ لك ان تصلي ان شاء الله تؤجر على صلاتك لان هذا امر خارج عن ارادتك. ولم تكن السبب في ذلك. وانت حريص على ان تؤدي هذا
1:04:35الركن والله سبحانه وتعالى عفو وعفو ما هو علاج الوسواس؟ ليس ايضا الدرس محلا نفصل القول ولكن عليك ان تقرأ ما نزل في هذه المناسبة. قل اعوذ برب رب الفلق قل اعوذ برب الناس فهذه كلها فيها علاج للوسواس ولك ان تقرأ ايات اخرى واحاديث اخرى ذكرها العلماء
1:05:00وتكلموا عنها ولكن عليك قبل كل شيء تلجأ الى الله سبحانه وتعالى. وان تتوكل عليه وان تسأله وسبحانه وتعالى ان ينزع عنك هذا الداء. والا ايضا المهم الا تنساق وراء تلك الامور. ولذلك الرسول عليه الصلاة
1:05:20والسلام يقول اذا شك احدكم في صلاته هذا نوع من الوسواس. لان الشيطان ايها الاخوة لا يترك المسلم في حاله. واكثر ما يأتي الى المسلم في ماذا؟ في الامور المفضلة كالصلاة. ان تعيد على جئت الى الصلاة يأتيك الشيطان. فاذا
1:05:40فاذن المؤذن ولى وله ضراط. فاذا فرغ المؤذن جاء اليك ليوسوس لك. فاذا اقيمت الصلاة ولى كما كان. فاذا اقيمت الصلاة ودخلت فيها جاءك؟ الم تذكر كذا؟ الم تفعل كذا؟ ثم يبدأ يشوش عليك حتى يصف
1:06:00ويصرفك عنها. ولذلك الرسول عليه الصلاة وظع مقياسا يردع الشيطان ويرده وهو ارغام الله. اذا شك احدكم في في صلاته فلم يدري اين صلى ثلاثا واربعا فليطرع الشك وليبني على ما استيقن. وهذا كله ارغام للشيطان
1:06:20لله. لان الشيطان خرج من رحمة الله. فهو لا يريد لاحدنا الخير. هو من هم جنده؟ هم الذين خرجوا عن الطريق السوي اما المسلم المستقيم على دين الله فالشيطان حريص على ما رأى ان يخرجه. وهناك ايضا النفس الامارة بالسوء
1:06:40فعلى الانسان ايضا الا ينجر والا ينجرف وراء الوساوس وعليه دائما ان يكثر من الدعاء وان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر هنا سؤال جاء اخير ولكن اعطاني اياه يقول مجموعة من الشباب معهم مبلغ من المال يريدون التجارة
1:07:04والمعاملة او المعادلة التي يعملون بها ثمن السلعة كذا في كذا. هذه لا شك تسمى مضاربة لا يمنع. يعني ان اجتمع مجموعة من الشباب ومن غير الشباب هذا لا يخص الشباب ان يكون معهم مال وهذا العمال ان شاء الله جمع من حلال ويريدون ان
1:07:24يكون تجارة فهذه تسمى مثل شركات الاسهم والشركات ثابتة شرعا وفيها ادلة وقد درسناها مفصلة اذا اما مضاربة وغيرها لكم ان تشتركوا في اي عمل من الاعمال المهم ان يكون هذا العمل بعيدا عن المنهيات
1:07:44هذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا هذا يتاجر وهذا يجمع كذا وهذا يستلم. وتوزع المسؤوليات وليس في ذلك شيء يقول الاخ الجواز او عدم الجواز في الدخول للمساجد هل يقصد بها المصلى او حتى الساحات؟ كل ما يسمى مسجد
1:08:07قل ما هو داخل في اسم المسجد هو داخل فهذه الساحات. وهي التي يكثر السؤال عنها هي داخلة في المسجد. ولذلك عمر ملهم رظي الله تعالى عنه يقول عن هذا المسجد لو مد الى صنعة فهو مسجد رسول الله كم بين المدينة وصنع
1:08:27ما يقرب من الفي كيلو او اكثر لا اعرفها بالتحديد. يقول لو مد الى صنعا وسع مهما كان ليسع الملايين فهو رسول الله لانه يلتقي عند نقطة واحدة هي الاساس
1:08:46يقول الاخ اذكروا لنا اقوال العلماء في دخول المسجد الحرام. العلماء متفقون ما عدا ابا حنيفة. كلهم يقولون لا يجوز لمشرك لكافر مهما كان نبيا او غيره ان يدخل المسجد الحرام لان الله تعالى يقول انما المشركون نجس
1:09:06ابو حنيفة يقول يجوز له ان يدخل فهو كسائر الحجاز. فاذا قلنا بجواز دخولهم الحجاز وقد مرت النصوص لانهم دخلوا وذلك وربما لم تمر ستمر فهذا دليل هو قطعة من الحجاز والعلماء كما سبق نشرت
1:09:26ما يستدلون بالاية يقول جاء في درس البارحة ان اهل الذمة يمنعون من اظهار المنكر فهل لهم ان يبيعوا بينهم؟ في اهل ذمة لهم ان يتعاملوا فيما بينهم دون ان يعلنوا ذلك
1:09:49معنا اظهار المنكر ان يشيعوه بين المؤمنين لان هذا فيه ماذا تعد على حقوق المسلمين وايضا اثارة لهم فهم لهم فيما ابيح فيما اباحت. لا نقول به حلال فهو لم يباح. هذه من الامور التي حرم الله
1:10:09لان دينهم انما نسخ كتبهم قد نسخت وليس هناك الا دين واحد هو دين الاسلام وكان عليهم ان هزه الموجة كما دخل عدد منهم في هذا الاسلام يقول الاخ ما مقدار كفارة اليمين اذا اطعمت عشرة مساكين بالكيلو جرام لكل شخص. على كل حال هي
1:10:33اه يعني في حدود اثنين كيلو ونصف ولكن عليك ان تحتاط وان تزيد. يعني اوصلها الى ثلاثة كيلو دع ما يريبك الى ملايين من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والقصد هنا ان تعد طعاما
1:10:52تطعم به عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. لا يكون من اعلى الشيء ولا يكون من ادنى لكن دائما اليد العليا كما جاء في الحديث الصحيح خير من اليد السفلى
1:11:11يقول الاخ ما حكم شراب الشراب المسمى الان؟ موسى موسى كده مم يعني يقصد البيرة على كل حال يعني اي شيء يوجد فيه كحول؟ حتى ولو لم يسكر وكان المكثر منه
1:11:30هو يسكر او يذهب العاقل او يخدر فهذا لا يجوز. نحن نضع قاعدة عامة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر شف كل هذه من صيغ العموم كل مسكر خمر. اذا سمى اي نوع مهما ولذلك جاء في الحديث تسمى بغير
1:11:50باسمها وها هي الان اصبحت تسمى بغير اسمها. فكونها سميت بغير اسم لا يغير من الحكم. لان الحكم مترتب على الاسكار. لماذا منع العلة في ماذا؟ في تحريم الخمر هي الاسكار. فاذا وجد الاسكار يعني عندك
1:12:10بسطل كبير اناء كبير اذا ملئ يسكر. اذا شرب يسكر القليل منه ولو فنجال واحد او كاسة لا يسكر لا يجوز ما اسكر كثيره فملئ الكف منه حرام هذا امر واضح. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة في ذلك الامر. وجاء في حديث ابي داود ان الرسول عليه الصلاة والسلام
1:12:36امنها عن كل مسكر ومفتر. يقول الاخ هل المسجد الاقصى يسمى حرما؟ الله ماذا قال قال الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وجاء لا تشد الرحال
1:12:56الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فهو يسمى الان تجد بعض ناس يقول اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين فاطلاق الحرم اكثر العلماء يرد ذلك عليه ويقول هو مسجد
1:13:16ولكن له ميزة وفيه فظيلة والصلاة فيه بخمس مئة صلاة في ميعادها بلا شك هذا المسجد فالصلاة فيه بالف صلاة ما عدا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة الف صلاة صلوا على النبي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة