شرح الكافي {{786}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 786 / 850
1:12:42
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:24صلوات الله وسلامه عليه. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد كان اخر ما انتهينا اليه من كتاب ابن قدامة الامام العلم الكافي
0:49هو ما هو كتاب الايمان والنذور. والمؤلف رحمه الله تعالى فصل بين الايمان والنذور في العنوان فبدأ اولا بالايمان كما هي عادة الفقهاء ثم اتبعه بعد ذلك بفصل يتعلق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
1:21وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الايمان. كتاب الايمان
1:41والمراد هنا كما هو معروف انه عندما يقول المؤلف كتاب كذا يعني الكتاب الذي تذكر فيه احكام سليمان اي انه رحمه الله تعالى سيذكر في هذا الكتاب جملة احكام الايمان ولا يستقصيها
2:01لان الكتاب في الحقيقة كما ينشرنا كثيرا هو كتاب متوسط فلا يستوعب كل شيء ولكنه يلم امهات المسائل وبما يحتاج اليه ولكنه لا يفرع كثيرا بل ترك ذلك في كتابه الكبير المعروف
2:21اذا كتاب الايمان ما هي الايمان هناك الايمان وهذا معروف يدرس في ماذا؟ كتب العقيدة يعني الامام معروف الذي هو الركن الاول من اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته الى اخره. وهنا
2:42ايمان هي جمع يمين. اذا المراد بالايمان هنا هي الحلف فاذا قيل ايمان مفردها يمين واليمين هو الحلف وهو القسم ايضا فمن يحلف بالله سبحانه وتعالى يسمى مقسما او يقسم يسمى محلفا حالفا وجمع ذلك ايمان
3:07ولا شك بان الايمان قد شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وجاءت مشروعيتها ايضا وجاءت مشروعيتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على ذلك. اما ما يتعلق
3:27بالدليل على مشروعيتها من الكتاب العزيز. فاول ذلك الاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة وهي التي جاءت تفصيلا فيما يتعلق باحكام اليمين. وهي قوله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم
3:47الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشرة مساكين اوصخك ما تطعمنا اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام كفارة ايمانكم اذا حلفتم. هذه الاية الاولى ولاية اخرى ولا تنفضوا الايمان
4:17انا بعد توكيده. اذا الله سبحانه وتعالى يأمر بالوفاء بالايمان. ولا تنقض الايمان بعد توكيلها ونحن عندما ننظر في كتاب الله عز وجل نجد ان الله تعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم بان يقسم
4:37في مواضع ثلاثة وذلك لاهمية تلك الامور اولها البعث. انتم تعلمون هناك بدء وهناك اعادة للخلق. والبعث قد نازع فيه المشركون وتعرض له الكتاب العزيز واورد سبحانه الادلة القطعية الدالة على ان البعث حق وان الناس
5:02في ايات كثيرة من الكتاب العزيز نبحث ذلك في علم العقيدة. يقول سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا ان لا ابعث قل يعني خطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم
5:22اذا امره الله تعالى ان يقسم بالبعث بماذا؟ لان البعث يعني يقسم بان البعث كائن كما حالة وانه حق وصدق امره الله تعالى بذلك لما لان المشركون لان المشركين ينازعون وينكرون البعض فامر الله سبحانه وتعالى نبيه ان ان يحلف ويقسم على ان البعث حق
5:52انه صدق وانه واقع لا محالة كما عند الساعة اتية لا ريب فيها ايضا كذلك مما اقسم به عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالقرآن ويستنبئونك حق هو قل اي وربي. اذا اقسم الله سبحانه وتعالى بان القرآن حق. والله سبحانه وتعالى قد اقام الادلة
6:19في كتابه العزيز على صدق هذا الكتاب وانه كلام الله تعالى المنزل الذي منه بدأ ومنه يعوم الكلام حول الحلف بالقرآن الكريم فجماهير العلماء من السلف والخلف يذهبون الى ان
6:39انه ان القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لان الله تكلم به. وانه نزل به الروح الامين على محمد صلى الله عليه وسلم واما ما يتعلق بالثالث فهو امر الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم
7:02بالغيب كما في سورة سبع. اذا هذه امور ثلاثة مهمة وعظيمة امر الله سبحانه وتعالى ان يقسم على انها واقعة وانها اتية وانها حقيقة وانها صدق بعد ذلك ايضا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام اي من ادلة من السنة على مشروعية
7:28الايمان قوله عليه الصلاة والسلام اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي الا اتيت الذي الا اتيت لا احلف ورأيت خيرا منه الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. في بعض الروايات هذا
7:53في الصحيحين في بعضها وتحل بدل وتحللته الا اتيت التي هو خير وكفرت عنها اي عن التي عدلت اذا من السنة قوله عليه الصلاة والسلام اني والله ان شاء الله لاحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا
8:13اذا اتيت الذي هو خير وتحللت يعني عدلت عن ماذا المرجوح الى الراجح واخذت بالذي هو خير. ولذلك ينبغي انسانا يفعل ذلك وهذا ان شاء الله سيتبين اثناء الشرع واما الاجماع فاجمع العلماء على مشروعية الايمان بلا خلاف بينهم. ولكن الخلاف
8:38المسائل الفرعية كما سيأتي نأتي بعد ذلك هل تندرج الاحكام الخمسة المعروفة التي هي الواجب والمحرم والمندوب والمباح والمكروه على ما يتعلق بالايمان. الجواب نعم ايضا. لان اليمين قد تكون واجبة. متى تكون واجبة؟ اذا
9:01كان فيها انقاذ معصوم من مهلكة. وهذا ورد في الحديث الصحيح في حديث سويد ابن حنظلة عندما قدم في ركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر وكان فيهم وائل بن حجر
9:21فاخذ اعداء وائل ابن حجر اخذوه. فتوقف من كان معه عن الحلف لان الحلف كذب لكن سويد ابن حنظل اقدم وحلف بالله فقال انه اخي فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك فقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اقره على
9:48كذلك وقاله اخوك في الاسلام. اذا هو اصاب في يمينه. اذا هذا الاول ما يتعلق بان اليمين قد تكون واجبة واحيانا تكون واجبة في مقام القاضي. لانه يترتب عليها ان
10:07يحلف يمينا يثبت بها حق لمسلم ولو لم تحصل تلك اليمين لذهب ذلك الحق اذا هذا هو الموضع الاول الموضع الثاني المندوب. فكل امر فيه مصلحة وفائدة الاصلاح بين ذات البين كاصلاح ذات البين فهذا بلا شك
10:33يقول مندوبا. وقد يكون مباحا وهذا في الافعال المباحة. ويكون مكروها في الامور التي يكره او فعلها كأكل الثوم والبصل وكذلك الكراث. لان هذا يحول بين الانسان وبين صلاة الجماعة
10:53عليه الصلاة والسلام يقول من اكل ثوما او بصل فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا ويكون محرما متى يكون محرما؟ اذا كان اقسم على فعل محرم او ترك واجب كان يقسم شرب الخمر هذا لا يجوز هذا محرم. او على ترك واجب على ترك الصلاة. ايضا من الاشياء التي يكره
11:21يمثل العلماء رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى بقصة تعلمون قصة الافك ومسطح قريب لابي بكر رضي الله تعالى عنهما وهو ممن خاض في قصة الافك فاقسم ابو بكر رضي الله تعالى عنه الا ينفق عليه
11:42فانزل الله سبحانه وتعالى تلك الاية فيها شيء من العتاب لابي بكر ولا يأتي لاولو الفضل والسعة الى ان قال فسبحانه وتعالى الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال ابو بكر بلى احب ان يغفر الله لي. اذا عرفنا بان
12:02الايمان مشروعة وان المراد بالايمان الحلف والاقسام وانها مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع قال الامام رحمه الله تعالى لا تنعقد اليمين الا من مختار الا تنعقد اليمين. اذا اليمين تحتاج الى انعقاد بمعنى لا
12:27اليمين ولا تصبح يمينا صحيحا الا ان تكون من شخص مال مكلف. من هو مكلف هذا مر بنا كثيرا. منذ ان بدأنا بكتابة طهارة حتى انتهينا الان وهو يتكرر معنا حتى في البيوع كما
12:47في المعاملات اذا ان يكون مطمئن هو المكلف المكلف واحد من ثلاثة هو المكلف والبالغ اذا يخرج ماذا الصغير يخرجه البالغ العاقل يخرج به نون النائم اليقظ يخرج به النائم لكن النائم ايها الاخوة ليس على اطلاقه
13:16فالانسان اذا تعمد ان ينام كمن ينام عن صلاة الفجر وغيرها فهذا يأثم بذلك الفعل. لكن المراد الذي تغلبه النوم كما فعل رسول الله صلى الله او كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الفجر فقال
13:36هيا بنا وهلا بنا عن هذا الوادي ثم انطلق الى مكان اخر فعمل بامر بلالا فاذن وتوظأ عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الفجر ثم بعد ذلك يعني السنة ثم صلى صلاة الفجر
13:52اذا ان يكون مكلفا يعني ان يكون بالغا عاقلا غير نائم لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعلي المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ
14:12قال لا تنعقد اليمين الا من مختار فاما الصبي والمجنون قال لا تنعقد اليمين الا من مكلف مختار. نعم فاما الصبي والمجنون والنائم فلا. يعني هنا مكلف يدخل فيها الثلاث لكن مختار يخرج المكره
14:40هنا الان لدينا مكلف يخرج به النائم والمجنون والصغير الذي لم يبلغ. ومختار يخرج به المكره والقص الذي يلجأ على الاكراه قال فاما الصبي والمجنون والنائم فلا تنعقد ايمانهم. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم
15:04رفع القلم عن ثلاثة الحديث. لماذا لا تنعقد ايمانهم؟ لانهم غير مكلفين ولو قلة عقد لخالفنا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه قال بوضع القلم عنهم ووضع القلم الا يكتب عليهم شيء. اذا هم غير مكلفين وانت عند
15:24كما تقول هم مكلفون خالفت قوله عليه الصلاة والسلام فاوجبت وقررت ما لم يجب قال رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث قال الامام وهو حديث حسن وقد تكرر هذا معنا نعم. قال الامام رحمه الله وفي السكران وجهان. وفي السكران وجهان
15:51يعني المؤلف هنا اختصر لانه مر مفصلا في الطلاق. يعني السكران اهو مكلف او لا؟ العلماء مختلفون. بعض العلماء يقول بانه مكلف كالحنفية. ولذلك يقع منه ذلك تجب عليه الكفارة. والجمهور يقولون يعني هنا
16:11خاصة فيه تفصيل عند الجمهور هنا يعني فيه رأيان انه غير مكلف فلا تنعقد يمينه ومن يقول بانه ومكلف تنعقد يمينه. المؤلف هنا يعني قاسه على ماذا؟ قاسه على الطلاق
16:31قال وفي السكران وجهان بناء على طلاقه بناء على طلاقه قاسه على ماذا؟ على الطلاق نعم قال ولا تنعقدوا يمين المكره ولا تنعقدوا يمين مكره عليها. يعني قد يكره على اليمين
16:55بان يوضع السيف على رقبته ويطلب يهدد بان يحلف يعني قد يطلب من ان يحلف على باطل او ان يحلف فيخشى على نفسه في حلف. اذا هنا اكره. هل تجب عليه الكفارة؟ لا. احيانا يكون هو
17:11وحلف لكنه اكره على فعل ما حلف عنك ان يحلف الا يدخل تلك الدار. او الا يجلس في المكان الفلاني او الا يكلم فلانا فيؤخذ قوة يحمل ويدخل الى تلك الدار. هل نقول بانه تجب عليه الكفارة
17:31لانه ما فعل ذلك باختياره ولكنه اكره على ذلك العمل نعم ها حتى في هذا لانه بعد ذلك يرجع نحن مر بنا وفصلنا القول في هذه المسألة وقلنا المكره ليس على اطلاقه. يعني ليس الاكراه على ان كل مكره
17:55يفعل ما يطلب منه فلو طلب منه القاتل لا يقتل ولو قتل كما مر بنا ودرسناه في الجنايات يقتل. لانه ليست نفسه اولى من ماذا من نفس غيره. ولو طلب
18:10من هون يزني ليس له ان يزني. وهكذا لكن لو طلب منه ان يسرق يسرق ثم يرد المال المسروق يقذف يقذف. ثم بعد بعد ذلك يبرئ المقذوف وهكذا المسألة فيها تفصيل
18:24قال ولا تنعقد يمين المكره لانه قول اكره عليه بغير حق فلم يصح كلمة الكفر الجمهور هذا مذهب الجمهور ونقصده بالجمهور الائمة الثلاثة ابو مالك والشافعي واحمد. اما ابو حنيفة فيا
18:44انه كان عقد لانه مكلف. اذا الجمهور يختلفون مع ابي حنيفة هنا ابو حنيفة يقول هو مكلف. والجمهور يقولون ليس بمكلف. المؤلف هنا فما اورد حديث لان الحديث ضعيف ولكنه جاء بقياس. وجاء في حديث رواه الدارقطني ليس على مقهور
19:10كفارة. ليس على مقهور كفار. لكن الحديث فيه مقال لكنه يستأنس به. نعم قال فلم يصح ككلمة الكفر. ما معنى ككلمة الكفر يعني الانسان اذا اكره على كلمة الكفر فانه يقولها ولا يكفر اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان
19:35كما قال سبحانه وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وانتم تعلمون بان المشركين عذبوا جمعا من الصحابة من هم عمان وانه اكره على ذلك وانه قالها وانه جاء الى رسول الله يبكي وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف
19:55قلبك قال لا هو مطمئن قال ان عادوا فعد لكن بلالا ما قالها تحمل الاذى والصخرة توضع على صدره وفي رمظاء مكة وهو يقول احد احد قال رحمه الله وتنعقد اليمين من الكافر. وتلزمه الكفارة. هذه مسألة ايها الاخوة تنعقد اليمين من الكافر ترجع الى
20:20فماذا ترجع الى هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هي مسألة اصولية فقهية. لكن اقرب الى الاصول البعض يعني يلتبس على الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ما يفهم ان الكافر لا بد ان يصلي ويصوم ويزكي
20:40اله المراد هنا عندما يقول الاصوليون او الفقهاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة انهم يعذبون على ترك الفرائض زيادة على ماذا؟ كفرهم بالله تعالى. ما ما سلككم في سقر
21:01قالوا نملك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخير وكنا نكذب بيوم الدين. فهم ذكروا انهم ما كانوا مع المصلين الى ما بعده. ولم يقتصر على انهم يكذبون بيوم الدين. اذا ليس المراد هنا المخاطبة بفروع الشريعة
21:21لانهم يكلفون بمعنى انهم يؤدونها لا لانها لا تصح منهم. وما منعه من تقبل منهم صدقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله اذا القصد هنا فيما يتعلق انه يعاقبون عليها. لكن المؤلف بعد ذلك من
21:41قد يكون الكافر في حالة كفره اقسم على ان يفعل شيئا او نذر نظرا ثم انه اسلم وهو بعد لم يوفي. فهل عليه ان يوفي او لا؟ المسألة يذكرها المؤلف ونزيدها شيئا من التفصيل
22:01قال وتنعقد اليمين من الكافر وتلزمه وتلزمه الكفارة بالحنك سواء حدث في الكفر او الاسلام. يعني الحنف ماذا؟ عدم الوفاء بما التزم به. قال سواء حنث في الكفر او الاسلام. يعني سواء حصل الامتناع منه في حالة الكفر او الاسلام. هذا عند الحنابلة. الشافعية معهم
22:29لكن في الجزء الثاني اذا حنث في حالة الاسلام. واما ابو حنيفة فيرى انه لا كفارة على الكافر لانه غير مكلف. واذا كان غير مكلف فكيف تجب عليه؟ اذا ابو حنيفة لا يرى عليه كفارة ما حجته
22:49وانه غير مكلف. طيب ما دليل الجمهور سيذكره المؤلف الحديث المتفق عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال لان عمر رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في
23:11المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم او في بنذرك. الجمهور يقولون هذا امر والامر يقتضي الوجوب الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب ولا صارف له. فالرسول عليه الصلاة قال له بصيغة اوف بنذرك
23:29اذا الرسول اقره على ذلك فهذا دليل على ان الكافر اذا حلف في يمينه في حالة كفره او اسلامه انه يوفي بذلك النذر كما في قصة عمر في الحديث الصحيح الذي اورده المؤلف رحمه الله
23:48قال ولانه من اهل القسم يصح استحلافه عند الحاكم فانعقدت يمينه كالمسلم لان الله يعني ما ما معنى قول لانه من اهل القسم؟ انا قلت لكم الكتب هذا الكتاب ليس مختصرا ولكن فيه شيء من الاجمال
24:08وهنا العبارة التي ذكرها المؤلف قال لانه هنا للقسم ما معنى لانه من اهل القسم؟ يشير الى قول الله سبحانه وتعالى في اخر سورة المائدة. يا ايها الذين امنوا الشهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية نام دواء عدل منكم الى
24:28انقى في قسمان بالله لشهادتهما فيقسمان بالله ان ارتبتم ما اشتري به ولو كان ذا قربى فيقسمان بالله اذا هنا اثبت ومر بنا كذلك ففي القسامة كما تعلمون انه يقسم يهود خمسين يمينا. اذا المؤلف اشار الى الاية التي في سورة المائدة انه
24:52ماذا من اهل القسم بمعنى انه يقسم؟ ويحضر الى مكان القاضي وتطلب منه اليمين ويحلف بالله. نعم قال رحمه الله تعالى فصل واليمين على اربعة اضرب يعني المؤلف يريد ان يبين
25:13ليست اليمين نوعا واحدا ولكنها انواع اربعة. لان هناك يمين على امر مستقبل. وايضا عقدها الانسان في قلبه فهذا يمين يجب الوفاء بها ما لم يوجد مانع من ذلك. وهناك يمين كاذب فيها صاحبها
25:33وهي التي تغمس صاحبها في الاثم وفي بعض الروايات في النوم. وهناك ايمان تكون دارجة على السنة الناس تجد وبعض الناس لا والله بلى والله فتجده يكرر ذلك. وهذه فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تفسيرا
25:53بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فسر ماذا يميلا له؟ اذا هناك يمين على مستقبل وهناك يمين كاذبة. التي هي اليمين الغموس وهناك لغو اليمين. وهناك يمين يستحيل تحقق المقسم عليه. يعني
26:13يقسم انسان فيقول والله لاصومن امس امس الذي مر على قربه يحجز اهل الارض عن رده. فلا يمكن ان ولذلك المؤلف قال لانه لا يفي لانه لا يرجع. يعني لا يمكن
26:27لن يعود الامس او يحلف بالله ليطيرن يعني هو نفسه فهذا امر غيره. غير ممكن والمؤلف اذا قسم ذلك غيره من الفقهاء الى مستحيل لذاته او مستحيل عادة قال واليمين على اربعة اظرب يمين
26:50يمين منعقدة تجب الكفارة في الايمان. وهي التي ينبغي ان تقع يمين منعقد على امر مستقبل يعتقد الانسان في قلبه. لان اليمين اذا تحتاج الى نية كما سيأتي المؤلف سيعقد فصلا رحمه الله تعالى
27:10يذكر فيه ان مبنى الايمان على النية. لكن قد لا تكون هناك نية يبحث عن السبب ايضا. يعني قد لا يكون الانسان نوى من حلف وما كان نوى. فننظر الى السبب الدافع الى اليمين فنعتبره. وقد لا يوجد سبب فنبحث عن سبب من الاسباب
27:30الاخرى فأسباب اليمين واحد من اربعة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله. قال وهي اليمين على مستقبل متصور يعني ما هو المستقبل؟ يعني يقول لاصومن غدا او لاتصدقن او لانفقن او لافعلن كذا. فهو يحلف بالله سبحانه
27:50تعالى يمينا صادقا يعتقدها في قلبه على امر مستقبل. نعم. متصور متصور صور يعني غير مستحيل يعني ما يحلف على امر مستحيل كان يقول مثلا والله لاقتلن غدا الميت. هل يمكن الميت وهو مات فكيف يقتله
28:12اذا على امر متصور يعني حقيقة. يعني يتصور وقوعه لا انه يستحيل وقوعه. هذا معنى مراد عاقدا عليه قلبه حاقدا قلبه عليه. اذا لابد ان يعقد النية عليه من سياتي ليس هذا على اطلاق سياتي كما اشرت لكم بانه قد لا يعقد. يحلف بالله وما نوى في قلبه. فنبحث عن السبب
28:42لماذا حلف ونجعل ذلك سببا لليمين؟ وهل تجب فيه الكفارة؟ قد لا نجد ذلك ايضا فنبحث عن امر اخر. نعم عاقدا عليه قلبه قال رحمه الله فتوجب الكفارة هذه يمين لا خلاف بين العلماء في انها توجب الكفارة
29:04فانت اذا حلفت على امر مستقبل يعني يقع في المستقبل ويكون متصورا يعني يمكن وقوفه وان تكون عزمت على ذلك يعني عقدت النية عليه فهذه هي اليمين المشروعة التي اشار الله سبحانه وتعالى اليها في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه هي التي تجب فيها الكفارة
29:34لا خلاف قال لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. لا يؤاخذكم الله باللغو فيما اخرج قسم يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يعني بما عزمتم وعقدتم النية عليه في قلوبكم. والنية
29:56يا اين محلها القلب الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر المتفق عليه الذي هذا مر بنا كثيرا انما الاعمال بالنيات ثم قال وانما كل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى
30:13قال رحمه الله الظرب الثاني. لغو اليمين. لغو اليمين. وهذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لاحد ان وهذا تجد بعض الناس يعني يكثر الايمان التي تعرف بالاهل اليمين. فهل يعني الاكراء الاكثار من
30:33الايمان دون سبب مكروه او لا بعض العلماء لا يرى كراهة في ذلك قالوا لان الرسول عليه الصلاة يكثر من ذلك. والله لاغزون قريشا والله قريشا في خطبته عليه الصلاة والسلام يعني بالنسبة للكسوف قال عدة
30:53يعني ثلاث مرات قال والله لو تعلمون ما اعلم ثم بعد فترة قال والله لو تعلمون ما اعلم وقال وايضا احاديث كثيرة اقسم فيها الرسول صلى الله هو حديث البخاري فيه جملة كثيرة. صحيح البخاري فيه جملة كثيرة من تلك الاحاديث ومسلم وغيرها ايضا
31:13من كتب الحديث قال له اليمين فلا كفارة فيه لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في باللغو في ايمانكم لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. نعم. قال الامام واللغو نوعان
31:35احدهما ان تجري اليمين على لسانه من غير قصد اليها. يعني تجد بعض الناس تعود على ان يحيا الله تعالى يقول واحفظوا ايمانكم ومن العلماء من يمنع ذلك ويقول اقل درجاتها انه مكروه لان الله تعالى امر بحفظ اليمين. فلا ينبغي ان تكثر من اليمين دون سبب
32:00ومن العلماء من يقول لا الرسول اكثر منها وكثيرا ما كان يقول والذي نفسي بيده هذا في صحيح البخاري ومسلم والذي نفس محمد ورب الكعبة وغير ذلك ومصرف القلوب ومقلب القلوب هذا ايمان رسول الله غالب وايمان رسول الله ان
32:21انه كان يقول والله وايضا ومصرف القلوب ومقلب القلوب والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده هذه يكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام فينبغي للمسلم ان يكون كذلك فان تقسم بالله سبحانه وتعالى او بصفة من صفاته او
32:41وكذلك ان تقول ورب الكعبة او مصرف القلوب او مقلب القلوب اقتداء برسول الله وسيأتي الخلاف في قول والله قال لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يعني يعني
33:02في اليمين هو كلام الرجل في بيته عائشة يعني يعني رسول الله يعني اللغو في اليمين نعم. هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله. رواه البخاري وابو داوود. او مع اصحابه او في السوق او في اي مكان. او في
33:22المدرس مثلا يوثق بعض الامور في مناقشة او المفتي احيانا تجد انه في امر جلل فتجد انه احلفوا بالله سبحانه وتعالى فهذه يعني الايمان منها ما يكون مطلوبا كما رأينا في اليمين
33:42اول الذي يقصد به مدى تحقيق الامور. وهناك ايمان لان الانسان اذا حلف على يمين ولم يحلف فهو لا كفارة عليه كأن تتكلم عن حقائق ثم تدعم ذلك باليمين فهذا لا كفارة عليه. اذا اللغو اليمين ايها الاخوة هو مثل قول
34:02لا والله وبلى والله ونحو هذه العبارات قال هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله. رواه ابو داوود رحمه الله تعالى. يعني هذا الذي جاء به الحديث لكن ليس مقيدا في البيت
34:17الرجل في بيته في سوقه في مكتبه في مدرسته في سفره في حظره في ليله في نهاره في اي مكان وقال القاضي رحمه الله تعالى هو ان يريد ان يقول والله فيجري على لسانه لا والله
34:37عكس ذلك؟ لا الحقيقة الرسول فسر ذلك عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي ماذا ان نتأول ذلك؟ نعم قال والثاني ان يحلف القسم الثاني من لغو اليمين والثانية ان يحلف على شيء يظنه كما حلف هو بعض العلماء سماه لغو اليمين ولم يقسم المؤلف هنا قسم لان في
35:03خلافا قال ان يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين بخلافه يعني انت على حلفت على امر انت متوقع ان هذا هو الشيء والله لقد رأيت فلانا ولكن التبس عليك رأيت شبيها له يعني خيل اليك انت كنت تعتقد ان هذا هو فلان. ولكن تبين انه ليس كذلك
35:33انت ما قصدت ان تكذب في يمينك لكنك فعلت ذلك على ان ولد فلان. او انني رأيت الكتاب الفلاني مع فلان او غير ذلك من الايمان فهذه في الحقيقة محل خلاف. جمهور العلماء يرون انه كالاول فلا يفصلون المالكية والحنفي. هو قول
35:53ايضا الحنابلة لهم قول ايضا مع الجمهور ولهم قول اخر ومعهم الشافعي في قول. نعم. قال رحمه الله وعنه رحمه الله تعالى في هذا النوع الكفارة هو عنه يعني وعن الامام احمد رحمه الله في هذا القول يعني في هذا
36:13ان يحلف على شيء يظنه كما حلف ثم يتبين له خلافه يعني يخيل اليه في امر والانسان كم يحصل منه انه يتوقع ان هذا هو ده ثم يتبين خلاف ذلك هذا يحصل انسان. نعم. قال وعنه في هذا
36:33نوع الكفارة اذا الجمهور لا يفصلون القول. المالكية والحنفية. وهو قول ايضا للشافي وليحمد. هنا انه هناك قول للشافعي مع الامام احمد قال وعنه في هذا النوع الكفارة لان ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حصر اللغو في النوع الاول
36:58قال وظاهر المذهب الاول الحقيقة حديث عائشة من ضم باب ضرب المثل هو الرسول كقول الرجل في بيته كذا كقول فالرسول عليه شبه ذلك يعني مثل بذلك ولا يراد الحصر. نعم
37:15قال وظاهر المذهب الاول لان هذا يمين على ماظ فلم يوجب الكفارة كالغموس شتان بينهما نعم هناك ايضا من يوجب الكفارة في الغموس كمن سيأتي قال رحمه الله تعالى الظرب الثالث
37:37يمين الغموس. هذه اخطر الايمان وهي الاخوة وهي التي يقع فيها اهل الباطن والذين يتعلقون باهداب الدنيا والذين باعوا ماذا؟ الباقية بالفانية. فما اسهل عليه ان خلق اليمين ولا يهم اكان صادقا او كاذبا
37:59فكم من حقوق ذهبت بسبب الايمان الباطلة التي يكذب فيها اصحابها وكذلك ايضا شهادات الزور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يحلف الانسان زورا كذبا وقد يشهد ايضا شهادة زور وشهادة الزور
38:19ستأتي مفصلة وبيان خطورتها في كتاب الشهادات وهو يأتي بعد ايضا كتائب الايمان والنذور والقضاء يأتي بعده والشهادات. نعم. قال يمين الغموس وهي التي يحلفها كاذب. لماذا سميت يمين الغموس؟ لان
38:39او جاء في الحديث انها تغمس صاحبها في النار. قالوا تغمسه في الليثين وهذا من اخطر الامور. تعلمون في الحديث ان الانسان اذا غمس ماذا؟ في النار مرة نسي كل نعيم الدنيا وانه
38:56لغمس في الجنة غمسة واحدة نسي كل شقى الدنيا وما فيها. اذا هذا الذي يحلف يمينا كاذبا. وكثيرا ما اولئك الذين يسلكون هذا المسلك السيء انه عندما تتقدم به السن ويحس بانه قد اقدم على
39:16الاخرة وايضا الانسان بالنسبة للاخرة ايها الاخوة لا يضمن ايضا ان تقدم سنه قد تغترب المنية وفي عنف اخواني شباب فتجد انه يتألم ويبحث له كله عرض من اعراض الدنيا. اذا الينوي اليمين الغموس
39:36التي تغمس صاحبها تدفنه في الاثم. نعم قال وهي التي يحلفها كاذبا عالما بكذبه. انظروا كاذبا عالم لانه قد يحلف الانسان يظن هذا صدق هو كاذب في ما ما تعمد ذلك فالصورة تختلف. نعم. فلا كفارة فيها في ظاهر بعض الناس تجد انه عنده تعجل
40:02يعني ما يتوثق في الايمان ولا في الشهادات يعني كل ما كما قيل في المثل البلاغي كل من سمع هيعة طار اليها. تجدي انه مجرد سمع كلام يشهد عليه الله
40:16لانه سيأتي في الشهادات الشهادة على الشهادة. يجوز ان تشهد على شهادة انسان. لكن لا بد ان تكون الاولى موثقة ان يكون الشاهد الاول من اهل الشهادة اذا هيضع التعجل في الايمان ليس بمطلوب
40:34قال فلا كفارة فيها في ظاهر المذهب. لانها يمين غير منعقدة لا توجب. وهذا مذهب الجموع الشافعي يرى او الشافعي يرون فيها الكفارة نعم قال لانها يمين غير منعقدة لا توجب برا. ولا توجب برا يعني لا لا توجب ان تبر بهم يعني ان تفعلها
40:59انسان حلفت على امر وانت كاذب هل تفعل كذا؟ من من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فاذا حلف انسان على معصية يجمع وسوء كيل يعني يحلف كاذبا ايضا يعمل ذلك الشيء هنا
41:19بين سيئتين فاذا حلف على كذب فعليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يبرئ نفسه من ذلك اذا كان ذلك اليمين ذهب به وضع حق كل مسلم اذا من هذه الناحية قالوا لا كفارة فيها. لانه لا يكفر عن اثم وبعضهم يقول لا. كان هذا للمعصية عند البعض
41:41فيه كفارة قال لانها يمين غير منعقدة لا توجب برا ولا يمكن فيها. لان اليمين التي توجب ان تضر وبها وان تعمل هي اليمين الصادقة التي مرت في ماذا في الظرب الاول وهي اليمين على مستقبل على امر متصور تعقد
42:03وقلبك وتعزم عليه فهذه هي اليمين التي تبر بها. اما هذه يمين كاذبة فلا يبر بها قال لان لو ان انسانا حلف مثلا قال والله لاشربن الخمر. هل يبر بيمينه؟ لا. لانه سيرتكب كبيرة
42:21كبيرة مع كبيرة. ولو قال يعني على ترك والله لا اصلي هل يبر بيميني لا قال لانها يمين غير منعقدة لا توجب برا ولا يمكن فيؤها. ولا يمكن يعني ارجاعه
42:40انت والمؤلف انا قلت لكم الكتب هذه كتب العلماء السابقين الى جانب ما فيها من علم فيها لغة انظر الى الفيء والفي هذا ورد معنا تذكرون درسناه في احكام الفي
42:55يعني وورد ايضا معنا بالنسبة لماذا لمن يحلف على زوجته حتى تفيء الى امر الله؟ اذا المراد بالفيئة قال فلم توجب كفارة كاللغو قال رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال خمس من الكبائر
43:21لا كفارة لهن. انظر الى خطورة هذا الامر قال خمس من الكبائر لا كفارة لهن. ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة بها مال امرئ مسلم. وتعلمون هذه الخمس تكررت كثيرا منها الاشراك بالله والزحف وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف يعني
43:48تنوعت في الحديث لكن منها هذا الذي ذكر المؤلف. ويقول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين وهو فاجر يقتص بها ما لا امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. تصوروا ماذا سيكون موقف ذلك
44:08الانسان الذي سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه عليه غضبان ما الذي سينجيه؟ وهنا قال اقتطع يمين فاجر سماها الرسول صلى الله عليه وسلم يمين فاجر فيها فجور لانها قامت على الكذب
44:28ايده بها ان يقتطع ما لامرئ مسلم لذلك الرسول لما حكم قال لعلكم تأتون فتختصمون اليه ويكون احدكم الحن بحجة فاقض على نحو مناسك مما اسمع فمن قضيت له من اخيه شيء فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها. حكم
44:52لا يبرر قلبه. القاضي يحكم بما يثبت عنده من الادلة والشواهد. القاضي يطالب بالبينة. فاذا نبتت البينة حكم بها وربما تكون البينة شهادة زور. القاضي لا يعلم بذلك. نعم قال وعن احمد رحمه الله تعالى ان الكفارة تجب فيها. قالوا من باب الردع والزدر لان
45:20هذه يمين كاذبة يمين فاجرة يمين غموس فايضا ينبغي الا يترك كذلك بل من باب التأديب والعقوبة يطالب بالكفارة ووقود الشافعية قال لانه حالف مخالف مع القصد فلزمته الكفارة كالحالف على مستقبل
45:44قال الامام فرق بينهما الحارف على المستقبل يعني بار بيمينه نعم قال رحمه الله تعالى الظرب الرابع ان يحلف على مستحيل. ان يحلف على مستحيل. يعني كيف تحلف على امر واموال
46:00الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني يدققون في المسائل ويبين لنا وهذا يقع هذا يقع ايضا كثيرا يحلف على مستحي شخص قال والله لا اطيران يعني يعي انه يطير ليس المراد انه يطير بطائرة لا يطير هل يستطيع ان يطير واحد او لا؟ هذا من المستحيل يعني نعم
46:21ان يحلف على مستحيل كصوم امس والجمع بين ان يقول والله لاقتلن الميت. كيف تقتله وقد مات الذي يقتل هو الحي. اذا هذا يسمونه ايضا مما يتعلق بالذات. المستحيل لذاته. هنا المؤلف بدا
46:40المستحيل لذاته مستحيل ذاته ما هي الذات هي حقيقة الشيء وكونه قال كصوم يسأل لما نأتي الى ذات الله هذه الصفات ينبغي نعم. كصوم امس والجمع بين احيانا في امور الصفات ويتحدثون عنها من ناحية ماذا؟ انها تتعلق بالاحكام الفقهية. ولذلك تجد انهم يقولون
47:06ما يقولون شرك لانهم يتكلمون في المصطلح الفقهي لكن هذه تفصيلها هناك في ماذا علم التوحيد قال والجمع بين الظدين وشرب ماء اناء لا يجتمعن الشيء المعروف منطقا وايضا عقلا الظال لا يجوز
47:25لا يمكن ان تجمع بين ضدين. نعم. وشرب ماء اناء لا ماء فيه. هل يحلف ان يقول والله اشرب ما في هذا الاناء من ماء وهو ليس في ابدا قال فلا كفارة فيها. لانها غير منعقدة لعدم لعدم تصور البر فيها
47:47لان هناك في الظرب الاول قال ماذا مستقبلا متصورا وقلت لكم متصور يخرج المستحيل يعني ما تتصور وقوعه حقيقة وهذا لا يتصور لانه امامه اناء يقول والله لا اشرب ماء
48:07هذا الماء الذي في الولي نار فارغ. ربما لم يوضع فيه الاناء مطلقا او يقول والله لاقتلن الميت. هذا غير ممكن لان الميت مات وانتهى قال لانها غير منعقدة لعدم تصور البر فيها كيمين الغموس
48:28قال وقال القاضي رحمه الله قياس المذهب ان تجب فيها الكفارة. لانها يمين على مستقبل من باب القياس يعني قال ذلك من باب القياس. حتى وان لم يتحقق ما اقسم به
48:48قال رحمه الله وان حلف على مستحيل عادة. ها اذا الاول ذاتا اول ما ذكره المؤلفون ينبغي ان نقيده بذات بالذات ما ادري هو ذكر ولا لا؟ ذكر الذات؟ يا رب. هم. اذا نقول الحلف
49:05من هذا النوع ينقسم الى قسمين ما كان لذاته وما كان عادة فالاول للذات والثاني عادة قال وان حلف على مستحيل عادة كاحياء الميت وقلب الاعيان هل يمكن ان يحيي الميت؟ الله قادر على ذلك
49:24وايضا الله سبحانه وتعالى خص ماذا نبيه عيسى عليه السلام بذلك تحيي الموت وتبرؤ العبر الصغير ايضا كذلك الله قال احيا الموتى ولكن هذا غير متصور نعم حاجة او كذلك قوله والله
49:44قال فقال القاضي وابو الخطاب رحمهما الله تعالى فيها الكفارة لانه متوهم التصور. المتوهم ونحن لسنا بحاجة الى التهمة ليس هناك لكن هو توهم التصور يعني خيال. رسم خيالا قال ذلك شيء حلف عليه
50:11والاحكام لا تبنى على الخيال ولا على الوهم قال وقياس المذهب انها كالتي قبلها. وهذا هو الاولى كما ذهب المؤلف رحمه الله. المذهب وغيره لانها لا توجب برا ولا يمكن فيها
50:28قال رحمه الله تعالى قال لانها لا توجب برا ولا يمكن هيئها. يعني الرجوع فيها نعم. قال رحمه الله تعلمون يا اي شيء يتكلم في الانسان يصعب عليه الرجوع فيه
50:46الكلمة اذا نطق بها الانسان ماذا؟ خلاص وقعت لكن لو وقع بكلمة الشرك فلابد ان يعود مرة اخرى ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ولذلك اخطر ما يهدد الانسان هو لسانه
51:02اللسان قد يأخذ بيد المرء الى جنات عدن. وربما يأخذ به الى جهنم لماذا؟ لان هذا اللسان الة صغيرة نستخدمها في الخير. تقرأ القرآن تذكر الله سبحانه وتعالى تدعو بهذا اللسان. ايضا كذلك تقول الحق
51:21وايضا هذا اللسان قد يشهد الانسان فيه اشادة زور قد يكفر بالله سبحانه وتعالى ربما اذا يدعو الى باطل ربما يدعو الى بدعة الى غير ذلك. نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل
51:40فان استثنى عقيب يمينه. شف يقال عقيب وعقيب. كل ذلك جائز لغتان اذ استثنى عقيم. يعني الذي يعني اعتاد اعتيد عليه ان يقال عقب لانها لكن المؤلف يختار بعض العبارات من باب التذكير ان عقيد كعقيد كل ذلك جائز
52:00يعني عقب يعني هل لك ان تستثني ان تحلف في يمينك وتستهنئ الجواب نعم؟ ما الدليل؟ نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث. في الحديث الصحيح قولوا عليه الصلاة والسلام من حلف
52:19يعني يمينا فقال ان شاء الله لم يحنث يعني لم يحنث في يمينه ان يكون بارا بها قال لكن ايضا قضية الاستثناء كما مر به استثنى في مواضع اخرى في الطلاق وغيرها لابد له من شروط. ما يكون
52:38انفصال طويل يعني يكون الانفصال بحيث الانسان يبتلع ريقه او يشرب مثلا ماء او يدفع غصة وبعض العلماء يقول ما دام في المجلس يتوسع وبعضهم يقول الا يكون يكون هناك مجال لاحداث كلام جديد يعني الى غير ذلك نعم
52:58قال فان استثنى عقيب يمينه فقال ان شاء الله لم يحنث فيما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث. وكلمة ان شاء الله ايها الاخوة مشروعة بنص القرآن الكريم. ولا تقولن لشيء اني فاعل
53:22ومن ذلك غدا الا ان يشاء الله. فكل شيء يقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تجد البعض يجزم في الامور لافعلن غدا كذا افعل كذا ساسافر الى كذا لا ينبغي ان نقيدها بمشيئة الله اقل ما في
53:42هو الادب مع الله سبحانه وتعالى قال رواه ابو داوود رحمه الله. وهو حديث صحيح قال ولانه علق المحلوف عليه بشرط يلزم من وجوده وجوده. ومن عدمه عدمه كالشرط ومثل الاستثناء نعم. فلم يتصور الحنث فيها
54:07قال رحمه الله ويشترط ان يكون متصلا باليمين. اذا ليست على اثره يعني الفتنة ليست على اطلاقه لابد ان يكون متصلا لان استثناء هو جزء من الكلام. انت استثنيت بعض الكلام. فلكي يتم ذلك لا بد ان يكون متصلا لا
54:27منقطعا قال ويشترط ان يكون متصلا باليمين ولا يفصل بينهما بكلام اجنبي انظروا ولا يفصل بينه وما بك الهم الاجنبي مفهومه انه لو فصل بينهما بامر يتعلق بماذا؟ باليمين او الاستثناء
54:50فلا يؤثر على ذلك ولا يغيره. لكن ان تدخل كلاما جديدا وتنصرف عن ذلك هذا يؤثر عليه قال ولا يفصل بينهما بكلام اجنبي ولا سكوت يمكن الكلام فيه ولا يسكت سكتة طويلة
55:09بحيث ان هذه السكتة يمكن ان يتحدث فيها ويتكلم. فحينئذ يحصل الانقطاع. لكن من العلماء من قاسه وعلى الخيار كما رأيتم الخيار في البيع اللي هو خيار المجلس فقال ما داموا في المجلس فهذا جائز. نعم
55:28قال لان الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به يعني الاستثناء يقول المؤلف يتيم الكلام. واذا كان من تمام الكلام فلا ينبغي ان يكون منقطعا بل ينبغي ان يكون متصلا لانه جزء من الكلام. وجزء
55:48ينبغي ان يتصل به ويلتصق به فلا ينبغي ان يكون بعيدا ولا منقطعا عنه قال لان الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله به كالشرط وخبر المبتدأ لما مثلا تأتي بالمبتدأ
56:09يعني ذكرت مبتدأ تسكت ولا لا بد ان تتبعه والخبر الجزئي يقول ابن مالك والخبر الجزء المتم للفائدة كالله بر ولا يدري شاهده فكيف تأتينا بمبتدأ ولا تأتينا بالذي يتم لنا الفائدة؟ تقول زيد
56:26هو نجح تريد ان هناك تقول زايد ماذا حصل لي زيد؟ ماذا؟ اذا لما تقول ناجح تم ماذا؟ ماذا عن خبر ذلك والخبر تمت الفائدة وكملت. اذا هو قاسه رحمه الله تعالى على ماذا؟ الخبر مع المبتدأ
56:46وكذلك الحال وغير امثلة كثيرة يعني قال وعنه رحمه الله يجوز الاستثناء ما لم يطل الفصل لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والله لاغزون قريش
57:07اه ثم سكت ثم قال ان شاء الله رواه ابو داوود رحمه الله الذين عارضوا قالوا هذا الامر يتطلب الى وقت ولذلك الرسول عاد عليه الصلاة والسلام واستثنى. يعني الرسول يعني استثنى لانه ليغزون قريش هو ما غزاهم. والغزو
57:27يحتاج الى اعداد والى استعداد والى اعداد القوات وتهيئة النفوس وغير ذلك من الامور الكثيرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة وانا قال بعض اذا لم يطل الفصل فلا مانع لان هذا شيء معتاد عرفنا ايها الاخوة يمر بنا في مسائل كثيرة مثلا تجدون الموالاة في الوضوء ما ما هي الموالاة
57:54يعني تفصل بين علوين بحيث ينشف ماذا احد مع الاخر؟ يعني الموالاة الا ينشف العضو الذي غسلته قبل ان تبدأ في الاخر نعم. قال رحمه الله تعالى وقال بعض اصحابنا يجوز الاستثناء ما دام في المجلس وكل هذا الخلاف موجود
58:16في المذاهب الاخرى لكن نحن اذا تفرع الخلاف نغفل النظر عنه. نعم. قال واشترط القاضي رحمه الله ان يقصد الاستثناء. واشترط القاضي ان يقصد الاستفتنة وهذا حقيقة اشتراط جيد. لانك لكي تستثني لابد
58:36ان تقصد الاستثناء يعني تنويه يعني تقصده والقصد والنية ان اعملوا بالنيات ولذلك العلماء اخذوا من حديث انما الاعمال بالنيات القاعدة الفقه في اولى القاعدات الفقهية اولها القاعدة المشهورة الامور بمقاصدها. يعني الاعمال بالنيات
58:56قال واشترط القاضي رحمه الله ان يقصد الاستثناء فان سبق لسانه اليه من غير قصد كالعادة لم يصح باستثناء يعني يقصد يسبق لسانه الى اليمين دون استثناء. هذا هو قصده ولا يصح هذا قول الله وهناك من يصححه
59:16لا ليست على اطلاقها ليست على اطلاقها قال لان فان سبق لسانه اليه من غير قصد كالعادة لم يصح الاستثناء لان اليمين يعتبر له القصد فكذلك ما يرفع حكمها. لقد اعترض على قوله بانه احيانا لا يكون هناك قصد. لا يقصد الانسان في يمينه كما سيأتي فنرجع
59:47الى السبب ما الذي دعاه الى الى اليمين؟ سبب من الاسباب. اما يكون في حالة مشاجرة في حالة غضب في حالة توثيق امر ولم يقصد ذلك فمباشرة حلف. هذه تصح وفيها الكفارة كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله ولا ينفعه الاستثناء بقلبه
1:00:07حتى يقول بلسانه. يعني لا الاستثناء في القلب لا يفيد. نعم هي النية في القلب. لكن الاستثناء يكون بالقول لان ما هذا انتم تعلمون يعني بعض الصوفية يرون ان الذكر يكون في القلب وانك لا تنطق بلسانك وان هذا من البدعة فهم
1:00:27يخالفون السنة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهناك مجموعة يسمون النقشبندية يقول لا تذكر الله بلسانك كيف؟ اذكره بقلبك. لماذا؟ قال لان هذه بدعة. ما ان الادلة على خلاف ما ذهبوا اليه. فالانسان
1:00:47كان يحمد الله سبحانه وتعالى اذا وفقه ان يسير على منهج السلف الصالح. قال ولا ينفعه الاستثناء بقلبه حتى يقول بلسانه لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان شاء الله فعلقه بالقول
1:01:07هذه لان فيها دليل انتم تعلمون ايها الاخوة لان النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. هكذا قال المحققون من العلماء فانت لا تأتي وتخف وتقول اللهم اني نويت ان اصلي الظهر وكذا تنوي بقلبك وانتهى
1:01:25الا في الحج. فانت تنوي بقلبك ثم ماذا تلبي بلسانك؟ هذا في الحج مستثنى. هنا ايضا لانه جاء فيه نص. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان شاء الله فقيد ذلك بالقول والقول يكون باللسان وليس بالقلب. واللسان هو ايضا
1:01:51ايها الاخوة دليل القلب. نعم. قال ولان اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء الا ان احمد رحمه الله قال ان كان مظلوما فاستثنى في نفسه رجوت ان يجوز اذا حلف على نفسه
1:02:10انظر الى دقة العلماء رحمه الله. ولان الامام احمد عاش في عصر بل هو اوذي كما تعلمون. يمتحن في امور كثيرة في امر وفي خلق القرآن امتحن. يعني انتشر مذهب الجهمية في ذلك الوقت وناصرهم الخليفة في ذلك الوقت
1:02:30وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة اسئلة متنوعة. بعضها له علاقة بالدرس من غيرهم يجيب عليها قدر الامكان باذن الله تعالى اه اول هذه الاسئلة يقول الاخ ما حكم بيع القرآن الكريم واياته
1:02:51اولا بيع المصحف الايات مثل كتب التفسير وغيرها هذا لا اشكال في انها تباع. لكن هل القرآن يباع فيه خلاف اكثر العلماء يرون جواز بيعه وقد وثر عن عبد الله ابن عمر انه قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال
1:03:09وددت لو ان الايدي تقطع في بيع المصحف. اذا نثر عن بعض السلف وبعض الائمة انه يكره بيع المصحف ولكن الرأي المعروف عند العلماء انه يجوز بيعه لان لبيعه فوائد منها الاستفادة لكن اذا استطاع الانسان ان يصل اليه دون شراء فهو اولى. واياته في الكتب ولا شرط وغيره
1:03:37فيها وهل هو اخ يعني الموضوع كله يدور حول الايات الكلام وحول المصحف هو الذي فيه خلاف. اما الاشرطة فيها يعني كلام الله تعالى فهذه لا لا مانعا من بيعها
1:03:53يقول الاخ كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيرا وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الاسد هذا السؤال عنه في هذه الفترة مناسب يعني المراد ان يوكلهما حديث صحيح فر من المجنون فرارك ابن اثر هذا حديث صحيح
1:04:13وحديث لا عدوى ولا طيرة ايضا حديث صحيح انا اذكر لكم قصة تذكرون ان عمر رضي الله تعالى عندما فتحت بلاد الشام سافر الى هناك وانه ذهب الى القدس وغيرها وانتشر الطاعون طاعون عمواس في ماذا؟ في الشام
1:04:32فتحير الصحابة يدخلون او لا. فسأل عمر الصحابة فلان وفلان الى ان وصل الى المغيرة فذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في بلد فلا تدخله وان كنتم فيها فلا تخرجوا منها معنى الحديث
1:04:51فعمر رضي الله تعالى اخذ بذلك. فكأن بعض الصحابة لا مع عمر رضي الله تعالى فقالوا تفر من قدر الله انظروا كيف الملهم قال نفروا من قدر الله لا قدر الله. اذا المراد لا عدوى ولا طيرة ان هذه الاشياء لا
1:05:11تعدي بطبعها وانه اذا حصلت عدوى فهي بقضاء الله وقدره فربما تلاصق المريء وتعيش مع فترة من الزمن وتكون اقرب الناس اليه فلا يلحقك منه عدوا وقد يكون الاخر بعيدا فتأتيه العدوى. اذا هذه الامور امور عقدية. ينبغي ان نؤمن ونعتقد بان
1:05:37بارادة الله سبحانه وتعالى وقادره وان هذه الامور كغيرها لا تعدي بطبيعتها وفعلها بل بارادة الله تعالى وقدرته على ذلك. يقول الاخ هل اذا احد دعاني لزيارته؟ فقلت ان شاء الله هل تقال
1:05:57وتحقيقا ام تعليقا؟ اشتفت قلبك انت ماذا قصدت بهذا؟ هل قصدت انك عازم على زيارته؟ ولكنك اردت ان تلتزم بالسنة فقلت ماذا ان شاء الله؟ ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. تعلمون قصة السفر وما حصل منهم
1:06:17اعظم نكبة حلت بالمسلمين وان الدماء سيلت وانه قتل في دار السلام بغداد في وقت ما يقرب من المليون فسرت الدماء وانت قلت الامراض الى الشام ثم بعد ذلك نشأ ابن تيمية فاستطاع ان ينسج ان يقيم سياج
1:06:37بين الشام ومصر وان يؤثر في الدولتين وان تكون منهما دولة واحدة فاجتمعوا كلهم واتحدت كلمتهم ازيلت اسباب الفشل والهزيمة فكان شيخ الاسلام يمشي في الناس ويقول والله لتنصرن فيقولون
1:06:57ماذا قل ان شاء الله؟ قال اقولها تحقيقا لا تعليقا. يعني هذا امر حاصل وتحقق ما قال. لماذا؟ لان اسباب النصر كلها وجدت وزالت اسباب الهزيمة. فانت المسؤول عن ذلك انت عندما تقول ان شاء الله هل انت عازم على زيارة
1:07:17خلاص اسأل نفسك يقول الاخ هنا حلفت على طالب الا اسعفه ما ادري من نوع الاسعاف هذا ثم رأيت يعني يبدو في سيارة يعني ان سيارته معطلة ثم رأيت ان اجتهد
1:07:36فاسعفته حتى لا يستمر مدري في مكانه علي كفارة يعني اذا انت في الاول حلفت الا تسعفه ثم انك ينطبق عليك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي
1:07:57هو خير وتحللت وهو في لفظ وكفرت عن يميني. اذا انت تكفر لانك عدت الى الاولى. كونك تقف وزميلك وتسعفه وتعينه لان من فرج عن مسلم فرجة من فرج الدنيا فرج كربة من كرب الدنيا
1:08:17رضي الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن اعان مسلما اعانه الله سبحانه وتعالى. فهذه عانة لمسلم يقول الاخ هنا ما هو الراجح في كفارة اليمين الغموس؟ هل تجب او لا؟ الذي يترجح عندي انها لا تجب
1:08:36ما حكم لغو اليمين؟ هل هو مكروه ام جائز؟ ليس بمكروه ولكن لا ينبغي الاكثار منه. كل الايمان يعني لا ينبغي يكثر الانسان ملء الايمان فيعوج نفسه عليها لانه ربما يزل في تلك اليمين فينبغي الا يكثر من ذلك
1:08:56لكن لو كان يكرر ذلك ويذكره في مناسبة كأن يكون مدرسا او خطيبا او موجها او مصلحا بين طائفتين كاين او فئتين او شخصين واكثر من ذلك فنعم لان الرسول عليه الصلاة والسلام كرر ذلك
1:09:13يقول الاخ يوجد محطة من محطات التلفزيون تقول ارسل رسالة الى اخره ثم كذا وتكسب هذي كلها من انواع القمار وهذا لا ينبغي فلا ينبغي للمسلم حقيقة ان يسير وراء تلك الامور
1:09:29يقول الاخ هل دعاء ختم القرآن بدعة؟ واذا كان سنة فما الدليل عليه؟ وجزاكم عليه السائل هذا؟ عن علم يعني يقول هل هو بدعة واذا قلتم ليس ببدعة فما الدليل؟ الحقيقة لا اعرف انا الكتاب ليس فيا دليل ولا دليلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وانما
1:09:48كل الذي اعتمد عليه العلماء ما كان من انس ابن مالك الصحابي الجليل انه كان يجمع اهله ماذا في ختم القرآن اذا اكمل المصحف يجمعه على صلاة ويختم القرآن وهذا فعل صحابي ولم يعرف له معارض ولم يعرف ان
1:10:08احد انكره ينبغي فعل الصحابة ينبغي ان يؤخذ به وبخاصة اذا لم يخالفه غيره من الصحابة هذا الذي يعرفه ان والله اعلم قرأت السؤال لا هذي امور صعبة ذي يعني يعني لا نستطيع ان نقول ايظا السارق والزاني تحرم عليه الجنة
1:10:29لان الذي تحرم عليه الجنة هو الذي ماذا يكفر بالله سبحانه وان الله لا يكفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمنه. نعم نعم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا ايها الاخوة الرسول عليه الصلاة والسلام قال وعزتي وجلالي لاخرجن
1:10:50فمنها من قال لا اله الا الله. من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لكن ليس معنى هذا ان يكون هذا تشجيعا لاصحاب هذي من الاخطاء الكبيرة التي قد يعذب فيها الانسان وقد تكون سببا في دخوله النار لانها ربما تفسد اسرته وربما
1:11:10اولاده ربما يترتب اضرار اخرى غير ايضا النظر الى الدش. لانه ربما يجر الى مهالك والى ارتكاب كبائر فلا شك مسؤولية لكن ان يحكم منهج اهل السنة والجماع ايها الاخوة الا نحكم على احد على من
1:11:30اشهد ان لا اله الا الله وانه بجنة او نار. لا نحكم له بجنة ولا بنار. بل امر الى الله سبحانه وتعالى. من الذي يحكم له بالجنة آآ هو من حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذين شهد لهم بالغنة كالعشرة. ومن
1:11:50الذي يحكم له بالنار من شهد له بالنار او ايضا من كفر بالله سبحانه وتعالى يقول الاخ انا من جدة يعني كأنه سافر من جدة الى المدينة وكان الانطلاق ممكن تقرأه طويل
1:12:17ما دام في وقت جديدة يعني الاخ يسأل عن آآ ادخال الوضوء ما تحت الاظافر يعني من المبالغة في الوضوء ان تغسل ذلك يعني ينبغي ان يصله الماء خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة