استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا
0:24صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم اقتفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد سنتم ما تبقى من احكام العتق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0:47والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام يصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق قال فصل ولو اعتقهم
1:03وثلثهم يحتملهم ولو اعتقهم الظمير يعود الى الاعبد الستة الذين ورد ذكرهم في حديث عمران ابن حصين ان رجلا له ستة اعبد اعتقهم في مرضه وليس له مال سواهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:28فجزأهم الثلاثة فاعتق اثنين اي اعتق الثلث لان هذا هو الذي يحمله الثلث وهذا هو الذي يختص به ميت في وصيته او في العتق او غير ذلك البقية وهم اربعة
1:48وليس شرطا ان يكونوا ستة واربعة المهم ان هؤلاء الذين ورد ذكرهم هم مجموعة من المملوكين قال ولو اعتقهم وثلثه يحتملهم يعني لو اعتق جملة من العبيد سواء كانوا اثنين او ثلاثة او عشر او اكثر
2:08اقل المهم من يكون الثلث الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى واباح له ان يتصرف في حدوده والثلثان يكون ان للورثة فاذا كان الثلث يسعهم ويحملهم فانهم يعتقون قال ولو اعتقهم وثلثه يحتملهم
2:31فاعتقناهم قوله اعتقناهم يعني عتقوا نعم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم. يقول المؤلف ليس معنى هذا انه اذا وجد سبب للعتق فتم ثم وجد سبب اخر يحول بين قيام العتق وبين عدمه فانه كذلك يوقف
2:56وان كان قد نفذ اذا وجد ما هو اولى من ذلك لانه كما مر في درس ليلة البارحة الدين واجب واجب نداؤه وقضاؤه. والعتق انما هو عمل بر وقربة الى الله سبحانه وتعالى. فالواجب يقدم
3:16فلو قدر انه عنده عدد من العبيد ثم تبين ان عليه دينا يستغرق اولئك العبيد فانه قالوا عنهم العتق ويعودون الى الرق ويباعون ليسدد الدين. لان الدين لا يتخلص عنه الانسان الا بادائه
3:37قال ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم فيه لما ذكرنا بعناهم فيهم لما ذكرنا لما مر سابق ولما اشرنا اليه. نعم قال فان قال الورثة نحن نقضي الدين ونجيز العتق. قد يكون الورثة ورثة بارون. فيريدون ان تنفذ
3:59والدهم او اخوهم مثلا ان كانوا اخوة واخوات قالوا نحن نتولى ذلك يعني علينا قيمة ماذا علينا ان نسدد الدين ونريد ان يبقى العتق. المؤلف ذكر في ذلك يا معين. الامر الاول انه ينفذ العتق ما دام قد وجد
4:19من يقوم بسداد الدين وهذا هو المقصود الرأي الاخر لا انه يؤجل العتق لان الغرماء حقوق الغرماء انما هي مرتبطة ومتعلقة بالتركة والتركة هنا هي هؤلاء العبيد قالوا اولا يقضى الدين ثم بعد ذلك يعود الورثة فيجددون عتقهم والاول بلا شك اولى
4:49قال فان قال الورثة نحن نقضي الدين ونجيز العتق احتمل ان لهم ذلك لان المانع انما هو الدين فاذا قظي زال المانع فثبت العتق هذا واضح نعم ماذا؟ قال واحتمل انه ليس لهم ذلك لان الغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة
5:13هي العبيد فيقولون حقوقنا متعلقة بهؤلاء نحن الذين بعنا هؤلاء وهؤلاء هم رؤوس اموالنا. فاولا يباعون او يسلمون. يقول المؤلف ينتظر فاذا قام الورثة فسددوا الحقوق التي على الميت المورث حينئذ يتم العتق
5:35قال لان الغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة فلم يملك الورثة ابطالها بالقول لكن اذا قضوا الدين فلهم استئناف العتق قال رحمه الله وارى ان القول الاول اولى لانه ما دام قد وجد ورثة وهم ملتزمون باداء الديون التي على
5:58فانتهى الامر. اذا يمضي العتق في اصله والاصل في العتق. الا يبطل الا اذا وجد ما يبطله وهنا وجد امر او سبب يحول بين ابطاله وبين ماذا قيامه. نعم. قال رحمه الله تعالى
6:18انا اعتقنا بعضهم بالقرعة ثم ظهر عليه دين يستغرق بعضه. يقول المؤلف قد نعتق البعض بالقرعة والقرعة سيأتي الكلام معناها قريبا ان شاء الله ان يقرع بينهم وقد عرفنا انها مرت بنا في درس ليلة البارحة. وان طريقة القرعة ان يجعل سهم للحرية وسهمان
6:41للرق لانه من المعروف ان الانسان يتصرف في حدود الثلث وتجعل الحرية التي من الثلث لها سهم والبقية لهما سهمان قال رحمه الله تعالى وان اعتقنا بعضهم بالقرعة ثم يعني يكونون جملة
7:02وعلى هذا الميت حقوق فاقرع بينهم فمن وقعت عليه القرعة ماذا؟ اما ان يكون يحرر او يكون هو الذي يرق. المهم انه بعد القرعة بيع بعض بعضهم ثم اديت الحقوق. نعم
7:21قال ثم ظهر عليه دين يستغرق بعضهم احتمل ان يبطل العتق في الجميع. اه اذا بعد ان اقرع بينه وتبين ان العتق اما ان يدخل فيه اثنان او ثلاثة يستوعبهم الثلث
7:37لكن بعد ان تم ذلك واخرج الثلث بالعتق تبين بعد ذلك ان هناك دينا على المورث. فيقول المؤلف نعود ونجري القرعة مرة اخرى قال احتمل قال رحمه الله احتمل ان يبطل العتق في الجميع كما لو اقتسم الشركاء ثم ظهر لهم شريك ثالث يعني لو ان مجموعة
8:05من الناس اشتركوا في سلعة او كذلك اهل الارث اشتركوا في ارث ثم تبين بعد تقسيم التركة وجود وارث. فانه يعاد مرة اخرى وتقسم التركة من جديد حتى يأخذ ذلك الذي لم يأخذ نصيبه نصيبه يأخذه الان. وكذلك الشركاء قد يشترك جماعة
8:31وفي شيء يستحقونه ثم يقسم ثم يتبين ان لهم شريكا اخر. نعم قال واحتمل ان يبطل بقدر الدين لان بطلانه لاجل الدين فيقدر بقدره. يقول واحتمالا يبطل العتق بقدر الدين. لا اننا نبطل ماذا كل العتق الذي
8:51لكن كيف نستطيع؟ لا بد من ان نقرع مرة اخرى بين الذين ماذا اقرع لهم سابقا وخرجوا بالعتق؟ لان الذين عتقوا مثلا ثلاثة وتبين ان الدين يستوعب واحدا منهم لا يمكن ان نفضل بعضهم على بعض. فنقول انت يا فلان تعود رقيقا والاثنان حرا لا
9:14لقيام القرعة لان القرعة انما هي سهام. انما هي استهام في شيء يبين به نصيب كل قال رحمه الله ولو اعتقهم فاعتقنا منهم واحدا يعجز ثلثه عن اكثر منه. يعني يقول المؤلف لو ان هؤلاء العبيد اجرينا القرعة
9:39وجدنا ان الثلث لا يتحمل الا واحدا ليكون حرا فخرج هذا الواحد حرا. وبقي مثلا اثنان ثم تبين ان لهذا الرجل اموال عظيمة وان هذه الاموال اذا ضمت الى تركته سيخرج ايضا البقية الاثنان. حينئذ يخرجون هذا لا اشكال
10:03لكن الاشكال هنا العمل يعني منذ بعد ان اجريت القرى وخرج زميلهم وبقوا هم لا شك بانهم يعملون فهذا الكسب الذي كسبوا ايكون لهم ام للورثة للذين هم يملكونهم يقول المؤلف لا من وقت قيام العتق بالنسبة لاخوانهم يكون يعني من وقت استحقاقهم
10:30عتق اي وقت القرعة واخراجهم من الثلث ما كسبوه من ذاك الوقت حتى اكتشاف المال الجديد يكون ما كسبوه لهم وليس للمورث احسنت هذا سؤال طيب الاخ يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هذا لا مانع
10:51لكن لا تنسى بان العتق ليس كالنكاح كالطلاق الطلاق يترتب عليه عدة وانفصام لا يمكن ان ترد واما العتق ترده لان اولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الاعبد
11:09اذا هذا دليل قطعي عندما اقرأ بينهم اعتقوا دبرهم صاحبهم في مرض موته فوجد ان على انه لا لا يملك غيرهم فاعادهم رسول الله وجزأهم واعتق الثلث وابقى ذهب واحد. الامر الثاني انهم ردوا لامر اهم من العتق. الا وهو قظاء الدين. فقظاء الدين واجب
11:34والعتق قربة. فينبغي ان يقدم الواجب على القربة قال ولو اعتقهم فاعتقنا منهم واحدا يعجز ثلثه عن اكثر منه ثم قرأ الظم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه. يعني هذا المال لاضيف الى التركة يجعل الكل يخرجون احرارا
12:00تبينا ان الباقين كانوا احرارا من حين اعتقهم. لا يكونون احرار لانه له مال وهو قد مات فهذا المال يملكه قبل موته وهم يكونون احرارا بموته. اذا اصبحوا احرارا منذ قرار ذلك منذ الموت. اذا هذا العمل
12:20الذي عمله فترة قد تطول او تقصر يترتب عليه كسب جني للاموال هذه الاموال التي كسبوها او الخدمة التي قاموا بها عليها اجرة في جهة ما اترد اليهم او لا المؤلف يقول نعم يأخذون تلك الحقوق
12:38لانهم عملوا استحقوا ذلك وهم احرار ولا يجوز ان يؤخذ مال الحر قال رحمه الله فيكون كسبهم لهم لانهم يخرجون من الثلث قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان مات بعضهم اقرعنا بينهم. الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى
13:04هؤلاء العبيد الذين نهى اوصي بعتقهم او دبر عتقهم مات بعضهم لكن الموت قد يكون هذا قبل موت المورث وربما يكون بعده وقبل ان ينتقلوا للورثة وقد يكون بعد انتقالهم للورثة اي بعد ان تحولوا من المورث الى ملك الوارث
13:33اذا ثلاثة اشياء هذا الميت انا احسبه ويدخل في القرعة او لا؟ هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال فان مات بعظهم اقرعنا بينهم فان خرجت لميت يقول المؤلف مات بعظهم اقرعنا بينهم يعني بين العبيد بما فيهم الميت
13:55لماذا؟ لان الميت قد اوصي به ضمنه او انه دبر اذا هو داخل ضمن الوصية او التدبير فينبغي ان يدخل معهم في ماذا؟ بالنسبة للقرعة قال اقرعنا بينهم فان خرجت لميت
14:15حسبناه من التركة. حسبناه من التركة ان كانوا ثلاثة نقول خرج صاحب الثلث حرا. ويبقى الاثنان ماذا مملوك نعم قال وقومناه حين العتق لانه خرج بذلك من التركة قال وان خرجت لحي نظرنا في الميت اه لكن لو خرجت لحي ننظر للميت
14:40اهذا الميت مات في حياة المورث او مات بعده مباشرة وقبل ان يقبض الورثة ذلك او انه بعد قبض الورثة الصورة تختلف الاولى والثانية فيها شيء واحد لكن اذا قبض الورقة الورقة لا شك بانه يدخل ضمن ماذا القرعة
15:02قال وان خرجت لحي نظرنا في الميت فان مات في حياة معتق او بعدها قبل قبض الوارث لم يحسب من لم يحسم من التركة لماذا؟ لانهم ما تسلموا نعم. لانه لم يصل الى الوارث
15:19ويكون لتركة الحيين فيكون التركة الحيين فتكون التركة الحيين يعني تركته اصبحت راحة الميت انتهى انصرف اصبحت التركة تقوم على اثنين. لا يقال للحيين لانه لا يريد ان تكون الا عند الحيين للعبدين تكون الطريق الى ان تكون التركة
15:40مقصورة على الحيين. يعني ان تكون التركة هي هناك مبتدأ محذوف تقدره هي الحيين او هما الحيين اعني الحيين قال فيكون التركة الحيين. نعم اذا يعني ان التركة تقصر على الاثنين. فنحتاج الى تكميلها. نعم
16:09فيكمل فيكمل ثلثهما ممن وقعت عليه القرعة. ممن وقعت عليه القرعة. نعم حيا كان او ميتا. نعم وتعتبر قيمته حين اعتاقه لا حين اتلافه. وتعتبر قيمة الذي خرج حين اعتاقه له
16:34حين اتلافه يعني من الوقت الذي اعتق فيه لا من الحين الذي ذهب فيه وقت تسلم الورثة لذلك قال يعني اذا كان مدبرا هو سيعتق بمجرد موت مورثه. واذا كان موصا به فكذلك. لكن لو كان بعد قسمة
16:55بعد استلام ماذا الورثة سيتأخر؟ يقول من حين الاعتاق نعتبره المدة قال رحمه الله تعالى وحكى ابو الخطاب عن ابي بكر رحمهما الله ابو الخطاب من الحنابلة وهو تلميذ القاضي ابو يعلى عن ابي بكر غلام
17:15الخلال يعرف بغلام الخلال. وهو احد علماء المذهب المشهورين نعم ان الميت يحسب من التركة. ان الميت يحسب من التركة. لماذا قال ويعتق ويعتق من تقع عليه القرعة ان خرج من الثلث
17:37قال رحمه الله وحكى ابو الخطاب عن ابي بكر رحمهما الله ان الميت يحسب من التركة ويعتق من تقع عليه القرعة ان خرج من الثلث لاننا حسبناه من ويخرج ماذا بالقرعة من شمله الثلث سواء كان ميتا
17:57ميتا او حيا قالوا لاننا حسبناه من التركة لاننا حسبنا الميت من التركة قال لاننا حسبناه من التركة اذا وقعت القرعة له وكذلك لاننا حسبنا الميت من الترك اذا وقعت القرعة في مصلحته بمعنى انه حر
18:22فلماذا لا نحسبه اذا وقعت لغيره سنضر غيره. نحن حسبنا ان القرعة له وخرج. فلماذا لا نحسبها؟ نحسبها ايضا ضمنهم اذا جاءت لغيره قال فكذلك اذا وقعت لغيره قال رحمه الله فان مات بعد قبض الوارث
18:44حسب من التركة ولا خلاف في ذلك لانه لما مات صار ملكا لماذا؟ للورثة وليس ملكا للمورث. لان الورثة قبض قبض اولئك العبيد اصح احياء. وهذا واحد منهم ثم مات وهو تحت ملكهم. فيعتبر ماذا؟ عند اجراء القرآن
19:09فان مات بعد قبض الوالد حسب من التركة لانه وصل اليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في كيفية القرعة الان المؤلف يقول ما كيفية اولا نريد ان نعرف القرعة ما هي
19:25وان مر بلا نماذج منها. الامر الثاني نريد ان نعرف هل القرعة مجمع عليها؟ يعني هل العلماء متفقون عليها او انهم مختلفون اولا ما هي القرعة؟ هي ضرب السهام. هي ستهام على نصيب ليخرج به حق شخص معين
19:46يعني استهام يتعين به نصيب انسان ذكرا او انثى ولا شك بان القرعة قد اختلف فيها العلماء. فذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والائمة منهم مالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى وبعض الحنفية حتى الى ان القرعة ثابتة شرعا ثابتة بماذا
20:16بالنص وبالاجماع. اما الاجماع فليس حول القرعة نفسها ولكن حول القرعة في مسائل غير مسائل ماذا العطر فانهم مجمعون على ان القرعة ثابتة في ماذا؟ في القسمة تعلمون هذا مر بنا في الشفعة لا خلاف بين العلماء بان القسمة ثابتة بالشفعة
20:39وذهب بعض الحنفية او كثير منهم لان الامام مختلف عنه نقل عنه انه يرى ان القرعة غير صحيحة ونقل عنه انه يرى صحة القرعة واصحابه مختلفون ولذلك نحن نقول الحنفية حتى يكون كلامنا دق
20:58لماذا الحنفية خالفوا بالقرعة قالوا لانها جاءت على خلاف القياس يعني جاءت مخالفة للاصول. ما هي الاصول؟ قال والقرعة انما هي تبنى على الظن. وعلى الحدث والتخمين فانت عندما تقرع بين اثنين لا تعلم الحق لايهما لا شك بان القرعة ستكون سببا في
21:25قال الحق الى شخص ولا يدرى فهذا الشخص الذي انتقل اليه الحق هو صاحبه او ان الحق للاخر وبذلك تكون هنا مخالفة للقياس هذا هو تعليلهم واما جماهير العلماء كما قلنا من الصحابة والتابعين والائمة المشهورين فانهم يقولون القرعة حق وهي ثابتة
21:51بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اما الكتاب فقوله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. في قصة مريم عندما رموا ماذا اقلامهم في البحر والمراد به
22:11النهر فانها كلها اخذتها ماذا الدفعة؟ يعني دفعها الماء الجارية يسمونها وبقي ماذا سهام زكريا فتولى كفالته وهذا بحكمة الله تعالى وارادته. اذا هنا ثبت اعتبار القرعة وهي الاستهان وقوله سبحانه وتعالى وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحق
22:41يعني المسهومي ومعنى ساهم الساهل اذن هذان الصان من كتاب الله عز وجل. وقد يسأل سائل فيقول واذا كان هذا قد ورد في كتاب الله عز وجل. فلما يرد بعض الحنفية ذلك الاحتجاج. هم يقولون هذا شرع من قبلنا. وتعلمون ايها الاخوة بان الاصوليين مختلفون
23:06هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ لان هذا ورد في قصة يونس وفي قصة مريم واولئك كانوا قبلنا فهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى لديهم طريقة دقيقة لو انتبه لها الانسان انهم دائما كل مسألة هم الاصوليون يختلفوا فيها يصدرونها
23:31لان هل تفيد الشك في الاستفهام فانت لما تقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ معنى هذا ان المسألة فيها خلاف ولما تقول الكفار مخاطبون بشروع الشريعة معنى هذا انك سلمت ذلك
23:49اذا هنا هل شرع من قبلنا شرع لنا اجاب العلماء بان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يعارضه شرعنا يعني ما لم يتعارض معه فهل ذلك تعارض مع شرعنا؟ قال الجمهور لا
24:06لان القرعة اعتبرت في شرعنا. وجاءت احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الدليل الثاني على ان القرعة حق وثابتة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:23وهناك ادلة كثيرة ثبتت في القرعة ساورد الان منها ما يحضرني اولها ما مر فيما سبق في حديث عمران بن الحصين في قصة الرأي الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان رجلا اعتق ستة اعبد في
24:42في مرض في مرضه لم يكن له مال سواه ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا فاعتق اثنين اذا هذا حديث صحيح نص في المسألة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني ما ثبت ايضا من حديث
25:08صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه فاذا اراد ان يسافر اقرع بينهن. فايتهن وقعت عليها القرعة خرج بها اي سافر بها. وكان ايضا يقرع
25:23بينهن في لياليهن ماذا ونهرهن؟ اذا كان يقرن ثالثا ايضا من الادلة قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم ثم لم يجدوا الا ان يستهموا اليه لاستهموا عليه
25:43هذا ايضا دليل كلها احاديث صحيحة. ومنها في قصة الرجلين الذين طلبا منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين فتسابق وكل واحد يسبق الاخر فقال له على رسلكما ثم ماذا قال استهموا بينهما اي طلب ان يستم بينهم لانه رأى ان كل واحد منهما
26:06كندافعا الى اليمين. وايضا من الادلة على ذلك ايضا قصة ايضا الحديث الذي اخرجه حديث الزبير بن العوام في قصة صفية عندما قتل حمزة رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا يوم احد
26:28فارادوا تكفينا فجاءت صفية بثوبين فلما نظروا وجدوا رجلا من الانصار بجواره لا كفن له فقالوا نعطي هذا واحدا وذاك واحدا ثم نظروا انظر الى دقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعدلهم وحبهم للخير
26:50فنظروا في اذا احد الثوبين اوسع من الاخر فقالوا نقرع بينهما مع ان الثوبين جيء بهما لحمزة واظن ان يعني انا لست متأكدا الان ان الثوب الاصغر وقع لحمزة بدليل انه جاء في احاديث انهم كانوا
27:11غطوا رأسه ظهرت قدماه. واذا غطوا قدميه ظهر رأسه. المهم انظروا كيف تم الاقراع بين اذا هذا حديث ايضا في القرعة وايضا لما اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في ماذا؟ معركة القادسية. ايهم يؤذن؟ تشاح. كل واحد يريد ان يؤذن
27:37فاقرع بينهم سعد ابن ابي وقاص وهذا في البخاري ايضا انه اقرع دينا. هذه الاحاديث تحظرني وفي ادلة اخرى غيرها. اذا تدل على ماذا؟ على القرعة اذا جاءت القرعة في كتاب الله عز وجل وشرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يتعارض مع شرعنا ولا تعارض هنا
28:02جاءت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسمة ايها الاخوة لو اردنا ان نتتبع احكام الفقه لوجدنا انها بماذا في مسائل كثيرة فمثلا في النكاح الذي لم نصل اليه. اذا تشاح الاولياء كانوا في درجة واحدة اخوة اشقاء. وكلهم صالحون وكل
28:26واهل لان يتزوج فتشح كل واحد منهم يريد ان يعقد لاخته. قالوا يقرع بينهم. مر بنا في القسمة انه يقرع بينهم وفي القصاص وفي غير مسائل كثيرة لو قرأتهم القواعد الفقهية لوجدتم امثلة كثيرة تنطبق على ذلك
28:46اذا هذه كلها ادلة ايها الاخوة تدل على صحة القرعة ثم بعد ذلك نرجع لقول الحنفية بانه لا خلاف القياس فنناقشه من جانبين الجانب الاول ان الحنفية نفسهم اخذوا باحاديث ضعيفة مخالفة للقياس
29:09بدعوى ما لمع انها مخالفة للقياس من ذلك انهم يرون وجوه وجوب الوضوء بالنبيذ في السفر تريدون الحذر. اذا هذا حديث ضعيف ومخالف للقياس. لان المعلوم بان الذي يطهر هو الماء
29:29اذا هذا مخالف للقياس ودليل اخر وهو ضعيف مخالف للقياس. انهم يقولون ايضا بان لو قهقه في الصلاة يعني ضحك بقه رفع صوته قالوا ينتقض وضوءه في الصلاة. ينتقض وضوءه في الصلاة وخارج الصلاة. ما علاقة الوضوء بماذا
29:53الصلاة تبطل الصلاة نعم لكن ان ينتقض الوضوء ما علاقة ذلك؟ هذا فيه احاديث ضعيفة هذه ناحية الجانب الاخر ايها الاخوة حتى لو سلمناه جدلا بان القرعة مخالفة للقياس. فمن الذي اقرها؟ ومن الذي جاء بها؟ ومن الذي قالها؟ ومن الذي
30:17عمل بها ومن الذي امر بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك بان قول رسول الله بعد قول الله تعالى مقدم على قول كل احد. حتى وان خالف القياس
30:32انه معروف بانه لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نص صحيح صريح وهذه مسألة قال ابن براء لها شيخ الاسلام ابن تيمية ونبه عليها وناقشها وبسط الكلام فيها بانه لا تعارض بين
30:53او كما يقولون القياس ماذا الصحيح وبين النقل اي الحديث الصحيح الصريح ايضا كما قلنا بعد ذلك كله. هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي ان يقدم على كل قياس حتى لو فرضنا
31:13انه مخالف لماذا؟ لقياس من لان الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى
31:33الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم انتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. رأيت ايها الاخوة الحاجة بان نخرج عن الموضوع قليلا لوجود خلاف كبير في هذه المسألة
31:53اردنا ان ننبه عليه حتى ماذا نستفيد من هذه المسألة ويكون عندنا تصور وبهذا ننتهي لان القول الحق الراجح هو قول جماهير العلماء بان القرعة معتبرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بها وامر ايضا الرجل
32:13من يستهم وفعلها ايضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى لو اختلف الناس من يتقدم للامامة قالوا يقرع بينهم اذا وجد شخصان او ثلاثة كل منهما اهل للامام ما يريد ان يتقدم كل يرغب ان يتقدم
32:32فكيف نحل هذه المسألة نسهم بينهم؟ وهكذا كل مسألة يحصل فيها تساؤل فنرفع ذلك عن طريق القرآن قال رحمه الله فصل في كيفية القرعة. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا ثبت عن ثبتت عنه القرعة. لكنه
32:53هو ما فصل لنا باننا نضع اوراقا او قطعا من قماش ونضعها في صناديق او في علب او غير ذلك لا هو بين لنا للعصر اذا هذه الشريعة جاءت باصول المسائل. وما دمنا قد عرفنا الاصل وان الرسول صلى الله عليه وسلم جزأ العبيد ماذا في
33:14واخرج اثنين عرفنا انه اخرج الثلث ونقول هذا هو الثلث هو جزء الحرية والثلثان الاخر هما بالنسبة للرق. اذا الاصل موجود عندنا. لم يبقى الا الكيفية ما هي؟ هل نأتي بقطع من اوراق؟ او
33:34خفيف اوراق مقوى الواح صغيرة بطاقات كما ترون الان قطعا من قماش قطعا من جل الى غير ذلك هذا كله ايها الاخوة جائز. المهم ان نضع قاعدة نكتب فيها الاسمى. نقول هذا سهم الحرية
33:54هذا سهم الرق هذا سهم الرق ثم نضعها في اماكن مختفية في اماكن متساوية كما سيذكر المؤلف لا ان يحس بان هذا له ميزة ثم تغظى او توظع في حقيبة او في دولاب او في كرتون او في صندوق او غير ذلك
34:14ثم يأتي شخص خارج هؤلاء فيدخل يده ويأخذ ويفتح وهذا موجود. فيعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء ثم كل يفتح فالذي يجد سهم الحرية يكون هم الاحرار وغيرهم يكونون مملوكين وهذه حقيقة عدالة لان فيها انصاف. نستمع لما قاله المؤلف رحمه الله. انا بسطت
34:40في هذه المسألة حقيقة لوجود خلاف فيها قال احمد رحمه الله تعالى قال احمد رحمه الله تعالى باي شيء خرجت القرعة وقع الحكم به سواء كانت رقاعا او خواتيم. يعني يقول المؤلف لا الامام احمد رحمه الله تعالى نحن عندنا اصل هذا هو الاصل
35:04ثبتت عندنا صحة القرعة وانها مشروعة اما الكيفية فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفتها شيء اذا لا الامر متروك لنا. لا فرق بين ان تكون في قطعت قماش
35:20او ورق مقوى او ورق دفتر او ورق مسطر او غير مسطر المهم من تكون كلها متقاربة يعني تكون مثلا مربعة ومتقاربة حتى يحس بوجود اي فارق يلفت النظر. نعم. قال وذلك
35:39ان الشرع ورد بالقرعة ولم يرد بكيفيتها. كما جاء في الاستواء يعني انتم ترون الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. ويقول سبحانه وتعالى اليه يصعد الكلم الطيب. ويقول يقول سبحانه وكان عرشه على الماء. فترون ان اهل السنة والجمع ماذا يقولون؟ الله مستو على عرشه استواء
36:05وان يليق بجلاله وعظمته. اما المحرفون الذين يتجاوزون بالكلمة ويقولون كيف استوى كما قال ذاك كما استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. هؤلاء هم المشبية اولئك المعطلة. اما الذين
36:25يمرون ايات الكتاب والسنة كما جاءت فيسلمون بها. كما جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال ولم يرد بكيفيتها فوجب ردها الى ما يقع عليه الاسم مما تعارفه الناس. يعني نرجع اذا مر بنا كثير الى اننا نرجع في كثير من الامور الى
36:51والعادة وهناك قاعدة فقهية كبرى هي خامسة القواعد الفقهية العادة محكمة اليها في كتاب الطهارة في مواضع وحتى ايظا في كتاب الزكاة وفي كتاب التجارات وفي البيوع وفي الايجار وفي الصناعات وفي القسمة وغير ذلك من المسائل الكثيرة. وكذلك نعود اليها هنا في باب القرعة
37:20قال والاحوط ان تقطع رقاع ان تقطع رقاع متساوية. يقول الامام كل ذلك لكن الاحوط يعني في نظره يعني ينبغي ان نحفظ في اتخاذ طريق كما يقولون لا يوجد فيه خلل. نعم
37:39قال والاحوط ان تقطع رقاع متساوية يكتب في كل رقعة اسم ذي السهم ثم يجعل في بنادق طين او شم يقال هذا سهم الحرية هذا سهم الرق هذا سهم الرق وهكذا وسيأتي في مسائل
37:58لان العبيد يجزؤون اجزاء. احيانا يكونون بالعدد والقيمة اذا حصل التقى في العدد والقيمة احيانا يكون في القيمة احيانا يلفقون يعني يكون العدد متفاوت فاذا جمعت هذا مع هذا تساويا واولئك تساوي احيانا تجد واحدا منهم يكون ثلث
38:18المبلغ واثنان ثلث وثلاثة ثلث وهكذا كل هذا سيظرب المؤلف رحمه الله تعالى امثلة قال رحمه الله ثم يجعل في بنادق طين او شمس. ما معنى بنادق طين؟ البنادق جمع بندقة. وهي التي يرمى بها سواء
38:36هذه يعني اللبنة الصغيرة التي تدار وربما يوضع لها فتحة وهذا الذي يقصد المؤلف مما يربى وربما تكون حديدة وربما تكون ايضا شمعة وربما تكون منخشب فهذه تسمى بنادق مفردها
38:56فندق ما يرمى به من اي نوع وهذه طريقة كانوا يضعون شيء من الفخار الصغير يغطى تسمى ماذا بندقة فتوضع فيها هذا الورقة له او قطعة القماش وتغطى ثم تترك لا يدرى ما في داخلها اهو سهم الحرية او سهم الرق
39:18قال ثم يغطى بثوبه والان ممكن ان نأتي بعلب صغيرة يعني بعلب صغيرة بدل هذه ونضع فيها يمكن ايضا يكون عندنا نوع من الورق ماذا سنلفها ونلفها بشيء نغطيها بشيء كما ترون الان توجد علب صغيرة تمسك الطرفين وتطبق بعضها على بعض وتضع
39:38فيها لا يدرى ثم تخلط مع بعض فيأتي هذا الانسان يقال له اخرج فيخرج واحدة ثم يفظها يفتحها فيرى ماذا فيها نعم قال رحمه الله ثم يغطى بثوب ويقال لرجل هلم ان احمد يتكلم على حالتهم التي كانوا عليها. اما حالتنا الان
39:59تطورت الامور وعندنا انواع كثيرة وسهلة يعني نعم قال ويقال ويقال لرجل ادخل يدك ويقال رجل من غيرهم ابعادا للشبهة ادخل يدك كما ترون الان المسابقة التي يعملون يخلطونه كذا ثم يأتي واحد ويأخذ من الفائز
40:20نعم ويقال لرجل ادخل يدك فاخرج بندقة ويفضها فيفضها ويعلم ما فيها. ها يعني يفتحها ويعلم ما فيها نعم قال قال رحمه الله فان كان القصد عتق الثلث العبيد ثلاثة اجزاء. فان كان العتق الان بدأ المؤلف يطبق يقول فاذا كان الغرظ هو ماذا
40:52الثلث فاننا نجزئ العبيد اتلافا. لماذا لا بد من الاتلاف حتى نجعل ثلثا للحرية ونجعل ثلثين ماذا للرق؟ لماذا؟ لان الميت ليس له الا في حدود الثلث تصرفه منوط في حدود الثلث والثلثان للورثة
41:14قال رحمه الله فان كان القسط فان كان القصد عتق الثلث جزئ العبيد ثلاثة اجزاء جزئ العبيد ثلاث نعم. جزئ العبيد ثلاثة اجزاء فان امكن تجزئتهم بالعدد والقيمة انظروا ان امكن ان نجزئهم على حسب العدد يعني يكونون ستة مثلا نقف عند
41:38هذا العدد الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان مثلا عددهم ستة وهؤلاء الستة كل واحد قيمته الف اذا عددهم متساوي وقيمتهم متساوية فنضعه اثنين اثنين
41:57قال فان امكن تجزئتهم بالعدد والقيمة كستة اعبد قيمتهم متساوية جعلنا كل اثنين جزءا. كما فعل النبي لماذا نجعل كل اثنين جزءا؟ لان المسألة ثلاثة تتلات فلا بد من ان نثلثهم ونجعلهم ثلاثة اجزاء
42:17جعلنا كل اثنين جزءا كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم فيهم قال وان كانت قيمتهم مختلفة الا اننا اذا ضممنا قليلا فاذا جزناهم اجزاء كان عددهم وقيمتهم فوقع سهم الحرية على
42:36احد الاثلاث يصبح هؤلاء هم الاحرار والبقية يبقون ماذا مملوكين؟ نعم قال وان كانت قيمتهم مختلفة اننا اذا ظممنا قليل القيمة لا كثيرها يعني نلفق. يعني ناخذ طريقة التلفيق. يعني قد نجد بعظهم
42:56قيمته مثلا ثلاثة الاف بينما اخر قيمته ماذا الف؟ فنأتي بصاحب الالف ماذا؟ مع الثلاثة فيصبح قيمته الاثنين اربع الاف. وانا اتي اثنين كل واحد قيمته الفان. او واحد قيمته الفان وخمس والاخر الف وخمس. اذا الاثنين نجمعهما مع بعض. ثم نأتي
43:19بعد ذلك الى الاثنين البقية. فنجد واحد مثلا قيمته مثلا الف وثمانمئة. والاخر قيمته ماذا الف ومئتين فنضعهما مع بعض قال رحمه الله غممنا قليل القيمة الى كثيرها صار اثلاثا
43:38فعلنا ذلك وان امكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كستة قيمة احدهم الثلث وقيمة ايضا يقول مؤلف قد يكون التعديل يعني تعديل القسمة بماذا؟ بالقيمة يقول واحد قيمته ثلاثة الاف يعني المبلغ كله ماذا؟ يعني قيمتهم جملة تسعة الاف
44:02فتجد واحد قيمته ثلاثة الاف نضعه وحده ثم نجد اثنين قيمته واحد الفان وواحد الف نجعلهما ايضا وهكذا قال رحمه الله وان امكن تعديلهم بالقيمة دون العدد كستة قيمة احدهم الثلث وقيمة يعني ثلث المبنى
44:23تسعة الاف فهذا قيمته ثلاثة نضعه وحده وقيمة اثنين الثلث. وقيمة اثنين الثلث وواحد الفان وواحد الف او كل منهما الف وخمس. نضعهما ايضا القسم الثاني. نعم. وقيمة ثلاثة ثلث. وقيمة الثلاثة الثلث. اه. واحد كل واحد الف مثلا اذا جزأناهم
44:45اذا عرفنا ان احدهم يمثل الثلث واثنان يمثلان الثلث الاخر والثلاثة يمثلون الثلث ماذا؟ الثالث قال وجزأناهم بالقيمة وان لم يمكن تعديلهم بقيمة ولا عدد ثمانية اعبد قيمتهم مختلفة. قيمتهم مختلفة كل واحد يختلف عن الاخر. هنا يقول المؤلف يصعب حينئذ نلجأ الى ماذا؟ الى سهم
45:12الحرية نبدأ فردا ففرد نخرجهم احرارا. نعم. قال وان لم يمكن تعديله بقيمة ولا عدد كثمانية اعبد قيمتهم مختلفة او متساوية احتمل الا نجز الا نجزئهم نأتي مثلا فنضع ثمانية من هذه الطريقة التي اخذنا مثل ثمان اوراق مغطاة ومحفوظ ثم ننشرها كل واحد ياخذ واحد فالذي
45:39عليه سهم الحرية يخرج ثم الثاني كذلك الى ان نستغرق الثلث. قال بل نخرج قرعة الحرية لواحد واحد حتى يستوفي الثلث واحتمل ان نقارب بينهما. ونجزئهم ثلاثة اجزاء. ويحتمل ان نقارب بينهم ايضا. نعم
46:01ونجعل ثلاثة ثلاثة جزءا وثلاثة جزءا واثنين جزءا. لكن هنا من غير اتفاق ليس كالصورة الماضية. الصورة الماضية نأتي نلفق لكن مع ان الاثنين يمثلون ثلث والواحد يمثل ثلث والثلاثة ثلث هنا لا فيه تقارب ما تجد اتفاق يعني ليس
46:22كل ثلث يساوي الاخر لكن فيه تقارب بينهم. نعم قال فان خرجت القرعة على زائد على الثلث اقرعنا بين من وقعت لهم القرعة فكملنا الحرية في بعضهم وتممنا الثلث من الباقين. نعم. وان وقعت على ما دون الثلث عتقوا واعدنا القرعة لتكميل الثلث من الباب. من
46:48البقية نعم قال وان اعتق عبدين قيمة احدهما مثلا قيمة الاخر وان اعتق عبدين قيمة احدهما مثل ما يصلح ما تنطبق المسألة لابد مثل مسألة حسابية ينتقل فيها المؤلف الى النسبة الان
47:13اه المؤلف ما يترك هذا حتى ندخل في النكاح اذا جئتم الى النكاح تكون خلاص. يعني وجدنا المؤلف ما شاء الله كل بينة وبينة يدخل علينا ها قال وان اعتق عبدين قيمة احدهما مثل قيمة الاخر
47:30اقرعنا بينهما يعني مثلا واحد قيمته الف والاخر قيمته الفان. واحد قيمته مئة والاخر قيمته مئتان. واحد مئتان والاخر اربعمئة هذا هو مراده. نعم. اقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق. لماذا؟ لانه لابد من
47:50لان احدهما مثلان وواحد مثل لا يمكن انه يتساوى صاحب المثلين مع مع صاحب صاحب الثلثين مع صاحب الثلث والحرية لا لانه عتق هذا صاحب الثلث للنصف الاخر قال رحمه الله اقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق
48:12فان وقع سهم الحرية للادنى عتق. فان ولماذا عتق؟ لانه ثلث انتبهوا ان وقع للادنى صاحب الثلث يعتق لماذا؟ لانه يمثل ثلث التركة وان وقع للاكثر عتق نصفه. عتق نصفه لانه يمثل ثلثين ونصفه ثلث
48:36يعني ماشي الحمد لله نعم. قال فان كانت قيمة احدهما مئتين. الان يريد ان يعطينا المؤلف مثلا لكن ليس شرطا ان تكون مثلين لان المؤلف يريد ان يشغل اذهاننا قليلا. ما يريدنا ببساطة مئتين واربع مئة لا يريد يعطينا مئتين وخمس مئة حتى نفكر اكثر
48:56سهلة نعم قال فان كانت قيمة احدهما مئتين والاخر ثلاث مئة. اذا الاقل هذا قيمته مئتان. والاخر قيمته ماذا؟ ثلاثمئة. نعم جمعنا قيمتهما. جمعنا قيمتهما فنجمع مئتين زائد ثلاث مئة كم تساوي؟ خمس مئة. عرفنا مجموع القيمة كم؟ خمس مئة لان هذي سننسب اليها نصيب كل واحد انتبه
49:25الخمس مئة اصبحت مجموع ماذا قيمة كل منهما؟ نعم. قال ثم اقرعنا بينهما. ثم اقرعنا بين انهما فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في ثلاثة. في ما هذه الثلاثة
49:47الثلث لماذا نضرب بثلاثة ها لان المال ثلاثة سهم وحرية وسهماء غير حرية نضرب بثلاثة انا اريد ان تعرفوا اذا نظرب ماذا المائتين بثلاثة كم بستمائة ومجموع رأس ماء مجموعهما كم؟ قيمتهما اذا انتبهوا عندنا خمس مئة وست مئة ننسف الان
50:16والنسبة كيف تكون تكون الخمس اعلى تحت الخط وتحت ست مئة ها فاذا جينا الى خمس مئة وتحتها ست مئة نحذف ماذا الاصفار؟ فيبقى كم اذا الاول سيكون يتحرر منه خمسة اسداسه
50:39بناء على هذه القيمة اقرأ. قال رحمه الله فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في ثلاث في ثلاثة ونسبنا قيمتها الى المرتفع بالظرب. المرتفع بالظرب ما هو اللي هو خمس مئة لما ظربنا اللي هو ست مئة لما ظربنا ماذا
50:59اثنين ثلاثة بمئتين صار ست مئة مرتفع يعني زائد بالظرب يعني المئتين لما ضربناها بثلاثة صارت كم؟ ست مئة. فننسب الخمس مئة الى ماذا الى الستمائة. اذا هناك عرفنا ان مجموع
51:18قيمتهما خمسمئة وهذا ضربنا الاثنين في مادة ثلاثة في قيمته اثنين في مئتين صارت ست مئة. فنجعل خمس مئة فوق ثم هناك خط طريقة النسبة وتحت ست مئة وهذه الطريقة ما نبدأ نقول نقسم ونقسم نحذف الاصفار مباشرة فيبقى كم
51:38خمسة على ستة يعني يتحرر خمسة اسداس هذي انتهت قظية الاول نعم. فما خرج من النسبة عتق من العبد قدره فاذا وقعت على الذي قيمته على الذي قيمته مئتان ظربناه في ثلاثة صار ست مئة. طيب
51:59ونسبنا قيمتهما الى ذلك. الى قيمتهما معا الى مجموع قيمتهما فتكون ماذا؟ نجدها خمسة اسداس ستسداس خمس مئة خمس مئة فوق تحت ست مئة وحدة في الاصفار خمسة هذا نعم فيعتق منه خمسة اسداس فما باقي
52:21هذا رقيق اللسدس ننظر الثاني كم رأس ماله انتبهوا ثلاث مئة وانتبهوا ستظرب بعدين بثلاثة تكون تسع مئة انتبهوا من الان ها قال وان وقعت على الاخر عتق منه خمسة اجساعه لذلك. خمسة اتساع كيف نعمل
52:43تسع مئة وفوق هناك خمس مئة احذف الاصفار كم يصير خمسة وتسعين رأيتم المسألة سهلة نعم. قال وهكذا نصنع في امثال ذلك. وهكذا يقول هذه قاعدة مطردة اي مسألة تأتيك من هذا النوع فسر على هذه
53:02طريقة واعملها ستجد الحل فانتم رأيتم النتيجة ببساطة بدل ما ندخل ونخمن حجز وتخمين وهذا كم ونحسب بالاصابع عرفنا الان احدهما تحرر خمسة اسداسه والاخر تحرر منه خمسة اجزاع لماذا
53:22لان احدهما اكثر من الاخر ماذا قيمة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اعتق الامة وهي حامل اه يعني انتم تعلمون مر منها بالبيع في البيع الامه الحامل وكذلك ايضا الشاة الحامل والبقرة والناقة
53:44وغير ذلك كلها مرت بانه لا يباع حمل في بطنه الان لو انه اعتق امة حاملا هل تعتق وما في جنينها او ان ذلك يستثنى فيبقى مملوكا. نعم. قال اذا اعتق الامة وهي حامل عتق جنينها
54:04لانه يتبعها في البيع والفجر. هذا في الحقيقة هو الاصل لكن لو استثني هل يستثنى قال لانه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق لانك عندما تبيع شاة او ناقة او
54:18بقرة او كذلك امة وهي حامل انت لا تقول قيمتها كذا وحملها كذا لان هذا مجهول. الحمل مجهول وقد نهي عن بيع ماذا الغرر عن بيع الحصاة وبيع الغرق كما في صحيح مسلم وهذا مرنا زمان
54:36لما كنا ندرس في البيوع قال رحمه الله ففي العتق او لا قال رحمه الله فان استثنى جنينها لم يعتق ثمار عن ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما انه اعتق امة
54:52واستثنى ما في بطنها وان قال فان استثنى جنينها لم يعتق فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اعتق امة يعني لو قال بيعك هذه الامة باستثناء ما في جنينا فانها تعتق الاموات
55:09ولا يعتق ما في جنينها هذا هو مراد المؤلف. ثم ذكر حجة ذلك وهو فعل عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر صحابي. قال ولا يفعل ذلك من ملذات نفسه وانما لا بد ان يكون عنده اصل يعتمد ويستند عليه
55:27نعم لأ هو الان انت تعلم الام لها قيمة وما في بطنها له قيمة لكن قد يخرج حيا ويخرج ميتا هذه مسائل اخرى. المهم يقول انا ابيعك لكن ما في البطن بالكلي. هذا جائز
55:44لماذا استثني لوجود نص نعم هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى يعني هنا يستثني جنينا ثم بعد ذلك نهدي من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم
56:03وبعضهم يقول بين ذات رحم فتوسع فادخل الاخت في ذلك. وبعضهم قصر ذلك على الام ومر بنا هذا قال رحمه الله لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اعتق امة واستثنى ما في بطنها
56:20ولانها ذات حمل فصح استثناء حملها كما لو باع نخلة لم تؤبر. واشترط ثمرتها واضح هذا مر نعم وقال القاضي رحمه الله يخرج على الروايتين فيما اذا استثنى ذلك في البيع
56:39يعني في البيع على الرواية في البيع صحيح وغير صحيح مر فيخرج هذا عليه نعم. قال والمنصوص عن احمد رحمه الله ما ذكرناه. يعني الاول ان ذلك جائز الاستثناء. والمسألة فيها خلاف في البيوع هناك
56:55قال وان اعتق جنينها وحده لم تعتق هي لماذا؟ لانه تابع فانت لا يمكن ان تعتق المتبوع التابع وتترك المتبوع. فالام متبوعة فكيف تعتق الجنين والاصل غير معتق قال وان اعتق جنينها وحده لم تعتق هي لانها ليست تابعة له فلا تعتق فلا تعتق بعتقه. واما هو فهو تابع
57:24ادعوا الله في عتق بالعتق كما لو اعتقه بعد الولادة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كان العبد بين شريكين وادعى كل واحد منهما ان شريكه اعتق نصيبه. هذه مسائل ايضا فيها لف ونشر انتبهوا له. يعني عبد مشترك
57:48بين اثنين فادعى كل واحد منهما ان صاحبه اعتق نصيبا فهذه سيجزها المؤلف الى اجزاء ويسميها فيها حالات لانهما احيانا يكونا معسرين. واحيانا موسرين واحيانا يكون احدهما معسر والاخر موسر وفي كل حالة يختلف
58:09الحكم واختلاف الحكم يدور حول السريان. لان الموسر يسري ماذا نصيب الى نصيب غيره؟ والمعسر يتوقف وايضا المعسر لو شهد على صاحبه بانه اعتق ويعتق ما في يد المعسر لان ذاك منكر العتق فلا يسري. فهذه مقدمة انتبهوا لها ستأتي. هي سهلة نعم
58:38واذا كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد منهما ان شريكه اعتق نصيبه لم يخلو من احوال ثلاثة احدها ان يكونا موسرين فيصير العبد حرا. احدهما ان يكون مسررا لماذا؟ لان كل واحد منهما يسري نصيبنا نصيب هذي انتهت
59:01المسألة السراير موجود. كان موسرين انتهى العبد وسيصبح حرا. ولا جدال ولا خلاف في ذلك. نعم. قال فيصير العبد حرا نعم في ايه ها الولا الولا حينئذ يكون الايمان يكون لهما معا لا هما كل منهما والان اشترك وعاتق
59:27سبب سريان كل منهما ولا مشترك نعم. قال فيصير العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته. لكن سيأتي بعض الصور ما يكن لهما ولاء لانهما نفياه كل منهما. نعم قال الاعتراف بكل واحد منهما بحريته شريكه
59:46ويبقى كل واحد منهما يدعي على شريكه قيمة حقه منهم. هذي عاد مسألة اخرى يرجع كل واحد يقول انت ادعيت عليه بانني عتقت وهذا يقول سلمني ها لانك ادعيت وهذا يقول ادعيت فكيف نصل الى الحل؟ هنا نرجع الى مسائل اخرى ننتقل عن باب
1:00:09عتق نعم. قال ويبقى كل واحد منهما يدعي على شريكه قيمة حقه منه. فان لم يكن بينة حلف كل واحد منهما تكن بينة يعني البينة شهود شاهدان يعني وجود شاهدين. فان لم يكن بينة. يعني بينة تامة. نعم. قال فان لم يكن بينة حلف كل واحد منهم
1:00:33لصاحبه وبرئ حلف كل واحد منهم ولصاحبه وخلاص برئت ذمتهما كفى فلا لي ولا علي هذا هو قال وانك لاحدهما ما معنى نكل؟ يعني توقف. امتنع عن اليمين كما امتعنا اليمين
1:00:53يتحمل القضية نعم قال وانك لاحدهما قضي عليه. قضي عليه بالحكم بنصيب شريكه. لانه عندما توقف عن اليمين ما عدا هذا النوم متردد فهو بين امرين اما ان يكون توقف لان الحق مع صاحبه او ان يكون ممن يتورعون عن الايمان ومهما يكن من امر
1:01:17يكون الحق عليه لان هذا هو الظاهر قال وانك لا جميعا. وانك لا جميعا تساقطا حقهما. كل كل منهم امتنع عدنا الى الاصل تساقط حقهما ولا شيء ولا ولاء على العبد. ولا ولا على العبد. وصلى الله على محمد
1:01:39خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.