شرح الكافي {{579}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 579 / 850
1:05:03
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:24صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع الحديث في كتاب العتق فقد اخذنا قدرا
0:45من هذا الكتاب وباقية ايضا مسائل من نستمر في الكلام عنها فظلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
1:08وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العتق. قال فصل واذا كان العبد لثلاثة فاعتقوه معا او وكل نفسان الثالثة هنا لو بدأت من اول كذا قراءة يكون افظل حتى يربط الاخوة من اول الفصل. هو اوله ايش؟ واذا كان العبد
1:32ما اعتقوه معا او وكل نفسان الثالثة طيب لا خذه هو اخذ. اذا كان العبد يقول المؤلف رحمه الله تعالى مشتركا بين ثلاثة اعتقوه جميعا عتق وصار ولاؤه لهم جميعا لكل واحد منهم ثلثه
1:54هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية واذا وكل او وكل نفسان الثالثة. يعني هذا كان سؤال الاخ عنده هنا وكل نفسه يعني شخصان اثنان من الثلاثة وكلا شخصا في ان يتولى العتق. نعم
2:14واعتق حقهما مع حقه. فاعتق حقهما مع حق. تعلمون الوكالة تجوز في امور كثيرة وكل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه الا في الامور التي لا يجوز للانسان ان يفعلها
2:30حث عقد النكاح يجوز للانسان ان يوكل فيه في البيع في الشراء في الابا في العطية الاجارة في غير ذلك كذلك العتق يعني حتى الطلاق يجوز ان يوكل فيه. اذا يجوز
2:45لهؤلاء الثلاثة ان يوكلوا احدهم فيتولى العتق اي عتق ما يختص بهما مع عتق ما يتعلق به او ما يخصه فيصبح ايضا العبد في هذه الحالة حرا يبقى ولاؤه لهم جميعا بحسب انصبتهم
3:08قال رحمه الله او اعتقه كل واحد منهم وهو معسر او اعتقه كل واحد من الثلاثة وهو معسر لكن لو اعتقه احد الثلاثة فانه يسري الى نصيب شريكيه. هذا اذا كان موسرا. لكن المؤلف جاء في الصورة الاخرى التي يكون فيها
3:33كل من الثلاثة الذين اشتركوا في ملك عبد لو اعتقوه وهم معسرون فانه يعتق جميعه كل يعتق فيما يخص ذلك العهد قال عتق على كل واحد حقه منهم وولاؤه بينهم اثلاثا. وولاؤه بينهما ثلاثة هذا لو كان تنصبتهم متساوية
4:01لكن لو اختلفت انصبتهم فان ايضا الولاة يختلف باختلاف ذلك. نعم قال وان اعتقه الاول وهو معسر وان اعتقه الاول وهو معصي. اذا لا نزال مع الثلاثة هذه صورة ثالثة لو اعتقه الاول يعني واحد من الثلاثة وهو معسر ليس عنده مالا سوى هذا العبد
4:28واعتقه الثاني وهو موسى واعتقه الثاني وهو موسم. يعني لا يقال فيهم اول او ثاني ولكن المؤلف اعتبر من بدأ بالعتق والاول ومن تبعه هو الثاني والاخير الذي لم يحصل منه شيء. اذا الاول من الثلاثة
4:47اعتق نصيبه وهو معسر. لكن لو كان موسرا لسرى الى نصيب الشريكين قال اذا هو اعتق ما يختص به. جاء الثاني فاعتق نصيبه ايضا. لكنه موسر ويمتد الى نصيب الثالث
5:09قال واعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه وكان ثلث ولائه للمعتق الاول. وكان ثلث ولائة للمعتق الاول المعسر. وثلثاه وثلثاه للمعتق الثاني. لماذا؟ لان نصيبه سرى لانه ايضا صار الى نصيب غيره
5:36فاعتق نصيبا ونصيبا صاحبه فاخذ الثلثين قال وان قال اثنان منهم في الثالث اذا اعتقت نصيبك فنصيب ايها الاخوة اذا ظرف لما يستقبل من الزمان تتظمن معنى الشرط اذا اذا ظرف لما يستقبل من الزمان تتظمن الشرط. نعم
6:03قال اذا وان قال اثنان منهم للثالث اذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر فاعتق نصيبه وهو موسر عتق كله عليه. لماذا؟ لان عتاق نصيبه جاء سابقا لا يعتق عليه الكل فيسري هذا قول هناك من يرى لا
6:28انه ما داموا له في ذلك فيشمل الكل قال عتق كله عليه وقوم عليه نصيب شريكيه وولائه له دونهما. لماذا لانه هو الذي سرى العتق الى حق صاحبيه فاصبح كله له
6:50قال ويحتمل ان يعتق نصيبهما عليهما. لانه ما قال اذا اذا اعتقت نصيبك فنصيبنا ايظا حر او عبارة مثل هذا ولكن لما كانت اذا ليست قوية في الشرط احتملت وايضا هو لم يقيده لم يقل اذا اعتقت نصيبك عتق نصيبنا. لم يقل اذا اعتقت نصيبك عتق نصيبنا معك
7:18نصيبك لانه لو نقص على المعية يبقى الاعتاق شاملا للثلاثة نعم لا هي ايه ده لان اذ لا ما قام لها. يبتدأ بها اذا السماء انشقت تقول اذ البدء بكذا
7:40قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يعتق نصيبهما عليهما لان اعتاق نصيبهما يتعقب اعتاق نصيبه. يتعقب يا نياتي عقب نصيبه. واذا كان عقب نصيبه مباشرة متصلا دون فاصل فلماذا يختص الاعتاق بهذه وجهة الذين قالوا
8:10يعتق على الكل ولا يختص به ماذا؟ المعتق الاول قالوا لان الاثنين ربط عتقهما بعتق صاحبهما وهو هنا قال اذا عتق نصيبك عتق نصيبنا. اذا هم جعلوا ذلك بعده مباشرة. قالوا واذا لم يكن هناك فصل
8:33ويشتركون في العتق فيكون ولاءه لهم ايضا جميعا قال لان اعتاق نصيبهما يتعقب اعتاق نصيبه. ولا تسبقه السرايا. ولا تسبقه السرايا لانه حقيقة لو بدأ الاول فاعتق نصيبه الثلث دون ان يحصل
8:56اذن من الاخرين بالعتق يكون يكون سراية العتق بالنسبة للاول سرت الى ماذا نصيب الاثنين فعتق عليه قال لان اعتاق نصيبيهما يتعقب اعتاق نصيبه ولا من غيري؟ نعم. قال لان اعتاق نصيبهما يتعقب اعتاق نصيبه من غير فاصل انا قلت من غير فاصل
9:28نعم لان هذا يذكره العلماء يعني ما يوجد فصل. لانه لو وجد انقطاع هي فاصلة فصل الذي ذكره. يعني ما يوجد شيء يفصل بينهما ان العتق الطلاق نعم من غير فصل ولا تسبقه ولا تسبقه السرايا
9:46ولا تسبقه السراي اللي هي سراية العتق اه يعني ما في فصل يعني لما يقول اذا اعتقت نصيبك عتق نصيبنا يعني معناته مجرد ان يعتق نصيبك يكون نصيبنا ايضا قد عتق. ما يوجد فاصل يعني ما يوجد كلام مقطوع
10:09مثلا قام هذا فاعتق نصيبه وبعد ان اعتق قالوا ايضا ونصيبنا يكون جاء متأخرا. يعني يقصد المؤلف ان قولهم اذا اعتقت نصيبك عتق نصيبنا متصل الكلام بعضه ببعض فلا فرق بين ان يقول ذلك او ان يقول مع
10:30نصيبنا يأتي بالمعية هذه الاخرين نعم انا الاقرب هو انه يعتق في الحقيقة. الذي ارى انه يعتقد لا يوجد فصل بين ماذا؟ هذا وذاك قال رحمه الله يكون بينهم جميعا لانهم مشتركوا لانهم اعطوه الاذن. بل نحن لو رجعنا ودققنا نقول بان كلامه سبقه
11:02يعني كلام الاثنين سبق قال واذا اعتقت قال اذا اعتقت نصيبك عتق نصيبا هو ما قدم الكلام قبله لكن نحن يهمنا البدء الذي هو التنفيذ اذا هنا اذا تتضمن معنى الشرط فلما تحقق اعتاقه تحقق ما يتضمن
11:21من هو الشرط المشتمل عليهما فعاتقوه قال رحمه الله تعالى وان كان معسرا عتق عليه نصيبه خاصة وعتق نصيبيه بالشرط. بالشرط اللي هو اذا رأيتم عاد لان اذا تظمأ اذا هو رجع الى الاصل. وهذا رأي
11:43وبعض العلماء الذين يقولون هذه مسألة حقيقة يسري فيها العتق بالنسبة للكل. ولا يختص به الاول قال وولاؤه بينهم اثلاثا سواء اتفقا في القول او سبق به احدهما لان الوقوع بوجود الشرط وقد استويا فيه. لان المعتبر وجود الشرط هو الشرط قيد عتقهما بعتق صاحبهما
12:09كانه خرج دفعة واحدة من فيهم من فيهم نعم قال رحمه الله وان قالا له اذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر مع نصيبك. اذا قال الشريكان لشريكهما اذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر ماذا معك؟ اذا جاؤوا بالمعية فاصبح ما
12:38هذا العتق كأنه ورد في وقت واحد قال رحمه الله ان قالا له اذا اعتقت نصيبك فنصيبنا حر مع نصيبك فاعتق نصيبه عتق نصيب كل واحد على مالكه لان عتقه وقع في حالة واحدة. لانه العتق
13:01وقع في حالة واحدة لانه قالوا عتقنا معك اذا نحن مرتبطون معك لا نفارق فلما يقولون دخل زيد مع عمرو معنى هذا انه ما دخل سويا ولما تقول دخل زيد فعمرو احتمال ان يكون سويا او وعمرو واحتمال ان يتقدم احدهم على الاخر ولما تقول دخل
13:26ثم عمرو معنى ذلك ان عمرو تأخر عن زيد. اذا هنا مع ربطت بينهم في هذا الامر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاما العتق بالملك هذه نحن نذكركم بما بدأ المؤلف به به انه قال العتق
13:49بواحد من امور ثلاثة فذكر منها القول وعرفنا انه ينقسم الى صريح والى كناية وقال الملك هذا هو الملك الثاني والسرايا سبقت. اذا ذكر المؤلف فيما مضى القول او اللفظ وذكر السراية سراية العتق الان انتقل الى الثالث الذي هو الملك
14:14قال فاما العتق بالملك فان من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بمجرد ملكه اذا هذا سبب ايها الاخوة من اسباب العتق انه يحصل هكذا بطبيعة لا يحتاج الى ان يكون اعتق
14:34فلو قدر ان ابنا له اب مملوك فقام الابن فاشترى اباه او اخذه مقابل سلعة او كذلك اهدي اليه او غير ذلك من الامور غير الميراث التي الذي سيأتي لان فيه خلاف فانه في هذه الحالة يعتق الاب مباشرة او العكس
15:00لو الاب كان ابنه مملوكا يعني يكون الاب حرا والابن لا يزال مملوكا فانه في هذه الحالة يعتق هذا قريب لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اعتق ذا رحم محرم فهو حر
15:19اذا هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتق ذا محرم فهو حر. اذا هذا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانه بمجرد ان يحصل الاعتقاد الاعتقاق من يتحقق ماذا
15:39الشرط وهو الحرية هذا في كل من يحرم على الانسان وسبق ايها الاخوة ان بينا ما هو المقياس والحد كيف نعرف المحرم من غيره؟ يقول العلماء هو الذي لو كان احدهما ذكر والاخر انثى لا ما جاز له ان يتزوج احد
16:00فلا يتزوج الابن عمته ولا كذلك ايظا خالته وايظا لا يتزوج اخته وهكذا لكنه يتزوج ابنة عمه وهكذا فكل من جاز له ان يتزوجه لا يكون ماذا؟ يحرم عليه هذا مقياس المؤلف سيرد لنا مقياسا اخر وهو قضية النفقة
16:26تعلمون كثير من الاخوة يسألون هل يعطي الانسان من الزكاة والديه؟ هل يعطي مثلا اخته؟ هل هل؟ بعض العلماء يعتبر المقياس في الزكاة هو من تجب عليك نفقة فمن الذي تجب عليك نفقته
16:44الذي تجب عليك نفقته لا تعطيه من الزكاة لانها متعينة. فلا ينبغي للانسان ان يحتال ويقول والدي فقير اعطيه من الزكاة او امي اخيرة اعطيها من الزكاة لا اذا المؤلف سيفتح لنا جزئية متعلقة بالزكاة. نعم
17:03سواء كان شراء يعني مثلا انت اشتريت عبدا او اهداه اليك شخص او اعطاك اياه او كان لك حق عليه دين فاخذته مقابل الدين. كل هذه الامور تدخل في هذا يعني انتقل اليك. الا الميراث سيأتي الكلام
17:23فيه لان فيه خلاف قال فاما العتق بالملك فان من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بمجرد ملكه. بمجرد ملكه. بل قال العلماء لا يشترط ان يقول اعتقتك يا ابي لا؟ لا يقول انت حر
17:42مجرد ان يشتريه او يهدى اليه يعتق عليه. لكن سيأتي كلام بالنسبة للصبي يعني لو مثلا اهدي اليه قريب يعتق عليه ينظر ان الصبي يختلف عن ماذا عن الكبير لانه ربما يكون هذا الذي اهدي اليه عاجز
18:03وهو يعتق عليه فيتضرر بماذا؟ بالانفاق عليه وهو معسر نعم قال رحمه الله تعالى لما روى سمرة رضي الله عنه وارضاه. سمرة ابن جندب نعم. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
18:19من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه ابو داوود رحمه من ملك ذا رحم محرم فهو حر وهو ابو داوود وغيره والحديث الصحيح ابن ماجة وغير هؤلاء اذا رواه جماعة من ماذا من اهل السنن والامام احمد؟ من ملك انظر ذا رحم محرم فهو
18:43هو حر. ما معنى محرم؟ يعني يتكشف عنه بين الذكر والانثى محرم يحرم عليه ان يتزوج به لو كان احد ما ذكر والاخر انثى قال ولانه ذو رحم محرم فعتق عليه اذا ملكه كالولد. كالولد يعني يقول المؤلف كالولد كما اذا ماذا ملك ولده. او
19:10وقال ابنه ملك اباه قال وعنه رحمه الله لا يعتق عليه طيب لماذا قال لك الولد؟ ما دام المسألة كل ما كما قلنا وظعنا القاعدة المعروفة التي وضعها العلماء فلماذا يقول كالولد؟ لان الولد هذا مجمع على عتقه لانه تجب نفقته يجب عليه
19:34ان ينفق على ابنائه وايضا الابن اذا كان والداه بحاجة يجب عليه ان ينفق عليهما. فاجتمع القولان سواء قلنا النفقة او انه محرم التقيا بالنسبة للولد والاب. يعني الاباء والامهات
19:54وكذلك ايضا بالنسبة لهذه يسمونها عمود النسب عمودا النسب. فاذا قيل لك ما عمود النسب الاباء والامهات وان علوا والابناء وان نزلوا او سفلوا. يعني النذر هذا يسمى عمود النسب
20:14لان هناك من يرى ان الذي يعتق هو عمود النسب غيره لا قال رحمه الله عنه رحمه الله لا يعتق عليه الا عمود النسب. وعنه بناء على الخلاف في قضية النفقة كما قلت لكم في الزكاة. يعني
20:35وعن الامام احمد رواية اخرى ان الذي يعتق هو من هو عمود النسب ولذلك المؤلف ظرب مثالا بالولد لان الولد لا خلاف فيه قال وعنه رحمه الله لا يعتق عليه الا عمودا النسب بناء على ان نفقة غيرهم لا تجب. رأيتم ردنا الى
20:59ماذا يعني ردنا الى الزكاة بالنسبة للذين تصح لهم الزكاة وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب النفقات في احكام الاسرة في النكاح. يعني النفقة نعم قال وان ملك بعظ من يعتق عليه بسبب غير الميراث. وان ملك بعظا ما ان
21:24عليها وما يعتق عليه بسبب غير الميراث. ما هو شراء اشتراه؟ اهدي اليه اعطي اياه. اخذه مقابل حق نعم قال وان ملك بعظ من يعتق من يعتق عليه بسبب غير الميراث
21:43فهو كاعتاقه له في تقويم باقيه عليه مع اليسار. في تقويم باقي عليه لو ان انسانا ملك مثلا نصف والده والابن موسر فيجب عليه يعني يقوم عليه الباقي ويسري العتق الى والده. وكذلك لو
22:05انا اخاه او اخته او عمته وهكذا كما جاء في الحديث قال فهو كاعتاقي له في تقويمه باقيه على عليه مع اليسار وبقائه على الرق مع الاعصار. اذا عندنا حالتان حالة يكون فيها الذي ملك بعد بعض من
22:28عليه موسرا فهذا يجب يلزمه ماذا ان يشتري باقيه ويحرره الثاني يكون معسرا لا يكلف الله نفسا الا وسعها فيعتق من القريب للرحم ما اصبح ملكا له ويبقى الباقي رقيقا لانه لا يستطيع. نعم
22:53قال لانه عتق بسبب من جهته ما اشبه اعتاقه بالقول قال وان ملكه بالارث لم يعتق منه الا ما منه. وان ملكه بالارث لماذا ما الفرق بين الارث؟ هو كله انتقل الى ملكه
23:13يعني ما الفرق بين ان تشتري هذا المملوك فيصبح ملكا لك جزءا من مالك وبين مال ورثته فاصبح ايضا جزءا من مالك فيه فرق ما هو الفرق لانه ايها الاخوة بالنسبة لما تشتريه انت السبب في الشراء
23:34وانت السبب في الاعتياد في الاعتاق. فانت كنت سببا ماذا في اعتاق هذا لكن الميراث مجرد ان يتحول لك سيعتق اذا لا سبب لك في ذلك ولا اختيار هذا هو الفرق
23:52قال رحمه الله تعالى وان ملكه بالارث لم يعتق منه الا ما ملك. موسرا كان او معسرا. يعني لا يسري العتق. نعم لانه لا اختيار له في اعتاقه ولا سبب من جهته. يعني جاءه اجبارا يعني الزاما لان انتقال الارث الى
24:14الوارث هو عن طريق الالتزام نعم. قال رحمه الله ونقل عنه المروذي لا المروذي. ونقل عنه المروذي رحمهما الله جميعا ما يدل على انه يعتق عليه نصيب الشريك اذا كان موسرا
24:34لانه ملك بعظه. وانا حقيقة اميل بالاعادة الاخيرة هذا الذي نقل عن الامام احمد وليس المشهور انا امير له لاننا حقيقة عندما ننظر في احكام الرق ونجد ان هذه الشريعة قد رغبت في الاعتاق وحظت عليه وجعلته في الكفارات وجاء ذلك في كتاب الله عز وجل
24:56وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضوان الله تعالى يتعاي ايضا يتسابقون في اعتاق الرقاب في وفي غير ذلك من الامور اذا هذا دليل الاولى انه يعتق عليه
25:13نعم اي انسان اعتق انسان له انسيت انه مر بنا لو ان الابن اشترى باه فانه يعتق عليه ويكون له الولاء عليه على ابنائه هذا مر بنا قال انما الولاء لمن اعتق. تكلمنا عن هذا في قصة بريرة
25:32وهذا انما ذات الحصر والجملة اسمية اكدت ذلك الولاء لمن اعتق لكن بن هذا بالنسبة للعصبة اما النسا فيختصن بمن اعتقن او اعتق من اعتق. فانتبهوا لهذا هو قال انتقل بعض ورث بعض ما ورثه كله
26:01ورث بعضه فيقول هنا ان كان معسرا لا يستطيع هذا وان كان موسرا هل يسري او لا هنا ذكر الرأي الاول انه لا يسري العتق اليه. لماذا؟ لان هذا الانتقال ما كان باختياره. نحن نقول وما الفرق؟ اذا كان الغرض هو
26:19معتاق فما الفرق بين الارث وبين غيره؟ لان القصد هو اخراج هذا الانسان من ما لا من الرق قال رحمه الله ونقل عنه المروذي رحمه الله ما يدل على انه يعتق عليه نصيب الشريك
26:37اذا كان موصلا لانه ملك بعظه اشبه البيع قال رحمه الله واذا ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه. نسأل الله العافية انتم تعلمون يعني انسان فلان زنا بجارية فولدت ولدا
26:56هذا يسمى ولد الزنا لانه ليس ولدا شرعيا لان النكاح الشرعي هو الذي تعرفونه وسيأتي الذي يتم بعقد ولا نكاح الا بولي وشاهد عادل. وتتوفر فيها لانه له اركان وله شروط وله واجبات وله سنن
27:17ينبغي ان تتوفر فهذا انما هو في الحقيقة سفاح وليس نكاح اذا هذا الولد من الزنا لماذا سمي ولده؟ لانه من نطفته فهل هنا يعتق عليه اذا اشتراه فيه خلاف نعم
27:34قال واذا ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه على ظاهر كلام احمد رضي الله عنه. وهذا اول مشهور عند العلماء انه لا يعتق عليه. نعم. لانه لا تجب عليه نفقته لان
27:49انه هنا بناه على ماذا؟ على النفقة لانه كما تعلمون الوالد يجب ان ينفق على اولاده المحتاجين الصغار اذا النفقة هذا لا يجب عليه نفقته وان كان ولده لان ولده من غير يعني ليس من طريق شرعي اذا لا تجب له النفقة فهنا بنى هذا الحكم على النفقة
28:15قال مثلا اذا كانت لا تجب على الزاني ان ينفق على هذا الولد الذي جاء منه يعني وطأ امرأة وطعا حراما فانه لا يعتق عليه لماذا؟ قالوا فكم انها لا تجب نفقة
28:33لا ايضا يلزمه عتقه اذا انتقل اليه. نعم. اعد العبارة. قال واذا ملك ولده من الزنا لم عليه يعني كانت جارية زنا بها. ثم اشترى هذا الولد. نعم. قال لم يعتق عليه على ظاهر كلام احمد رضي الله عنه
28:53لانه لا تجب عليه نفقته قال ويحتمل ان يعتق عليه. يحتمل يعني اضعف من الاول يعني يحتمل ان يعتق عليه لماذا؟ لانه لو قدر انه بنت والان قال ولد يحتمل ان يكون بنته هل يجوز له ان يتزوجه؟ الجواب لا
29:12اذا نرجع الى الاصل الثاني فعلى هذا الاصل انه يعتق عليه نلاحظ اصلين ذكرهما العلماء قال ويحتمل ان يعتق عليه لانه ولد يحرم نكاحه فعتق كولد رشيد ايه ده قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الا عند المجوس كما تعلمون فاولئك ينكحون بناتهم امهاتهم
29:40وغير ذلك. هذا كان موجودا عندهم ومر بنا مسائل من هذا في كتاب الميراث قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وهب لصبي من يعتق عليه. شف وهب لصبي اهدي اليه ماذا شخص يعتق على الصبي؟ كان
30:00وهب له اخوه او وهب اليه عمه فننظر وهذا الصبي قال الصبي لان الصبي هو الذي لم يبلغ اذا الصبي غير مكلف. اذا الصبي مرفوع عنه القلم رفع القلم طبعا ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ اذا المراد بذلك الصغير الذي ليس له
30:24ان يتصرف في ماله فثلاثة يحجر عليهم التصرف في اموالهم. الصغير والمجنون والسفيه وان كان كبيرا السفير في ماذا في الاموال غير الرشيد الذي يبذر الاموال ويضيعها اذا اهدي الى صغير من يعتق على هذا الصغير
30:45من المسؤول الان عن الصغير وليه اذا الصغير ليس له ان يتصرف ليس له ان يبيع ولا ان يشتري ماذا؟ وانما الذي يتولى ذلك وليه. لكن لو كان الصبي مميزا
31:00هل له ان يبيع ويشتري؟ بعض العلماء قال نعم باشراف وصيه قال وان وهب للصبي من يعتق عليه اوصي له بي. او يعني جعل وصية له يعني اوصي لهذا الصبي باخيه فلان او باخته فلان باخته فلانة
31:22نعم قال وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته لكون الصبي معسرا. وكان بحيث لا يعني باختصار بحيث لا يترتب على الصبي نفقة. يعني لا يترتب على الصبي من اهداء
31:45او الايصال بذلك الذي يعتق عليه الا يترتب على الصبي اي على مال الصبي امر مالي. فحينئذ يجوز للولي ان يقبله. لماذا؟ لانه لا يتضرر الصبي اولا الصبي معسر والمعسر لا تلزمه النفخ. اذا هو لا يلزم ان ينفق على ذلك ماذا الذي اهدي اليه او اعطي اياه
32:11ايضا هذا الصبي ايضا يعني لا يخسر شيئا في انتقاله بل يكسب جميلا. يعني كونه ينتقل اليه شخص هذا شيء اما ان يكون الصبي معسرا لا يستطيع الانفاق او يكون الذي اعطي اياه واهدي له قادرا
32:33على الكسر في هذا الذي اهدي له مما يعتق عليه عنده قدرة على الكاسب وعلى العمل بمعنى ان ينفق على نفسه. ففي هذه الحالة يجوز الولي ان يقبل تلك الهدية او تلك الوصية لانه نائب عن الصغير
32:52وبهذا تتبين لنتبين ان الولي ليس له ان يعمل الا بما فيه مصلحة من ولي عليه يعني لابد ان يعمل لمصلحته ان يحفظ ماله وان لا يتصرف اي تصرف يضل يضر بذلك الصغير بل عليه
33:13ان يحفظه. ولذلك ترون من الذي تقبل وصيته الاب ان يوصي على ولده؟ واذا لم يكن ينتقل الى القاضي فالقاضي يتولى ذلك اما مباشرة منه او عن طريق مثلا امين القاضي او من يعينه
33:31القاضي للاشراف على الصغير وهذا سيأتي ايضا في كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته لكون الصبي معسرا او الموهوب صحيحا كبيرا. اذا يشترط في قبول الولي
33:54هدية الهدية الى الصبي في من يعتق عليه اذا كان الصبي معسرا واو كان ماذا الذي انتقل اليه انما هو يكون قادرا على الكسب قال رحمه الله او الموهوب صحيحا كبيرا اذا كسب اذا كسب وجب على الولي
34:21قال اذا كسب وجب على الولي قبول الهبة والوصية اعيد العبارة قال رحمه الله وكان بحيث لا يجب على الصبي نفقته نعم. لكون الصبي معسر صحيحا كبيرا ذا كسب ولا اذا كسب. ذا ايه
34:41اذا كسب او الموهوب صحيحا كبيرا اذا كسب وجب على الولي قبول الهبة والوصية هذه العبارة في ارى كعكة ذا كسب النعم او الموهوب صحيحا كبيرا ذا كسب. ذا كسب يعني قدرة على الكسب. اما اذا كسب كيفك
35:06وجب على الولي قبول الهبة والوصية لان فيه نفعا للصبي ما هو النفع؟ اين النفع يعني هذا الذي انتقل اليه كما تعلمون سيعتق عليه لكن الصبي لا اذا ما هو النفع؟ النفع الاخروي
35:24يكون تسبب في عتق هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى انه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. جاءنا ذلك في المقدمة نعم
35:48نعم لا هو الصبي لا يخسر شيئا. الصبي لا يخسر شيئا. وينتفع من ناحية الولا هذي مسألة اخرى. نعم قال لان فيه نفعا للصبي وجمالا بحرية قريبه. وما معنى يعني تجملا؟ يعني احسن اليه. يعني
36:10القصد بجمالا يعني احسانا يعني كون الصبي قبل الوصية او الهدية التي يترتب عليها عتق قريبه يكون بذلك قد قدم عظيمة وكان ذلك ايضا معروفا اسداه الى قريبه لانه كان سبيلا الى اعتاقه
36:33قال وجمالا بحرية قريبه من غير ضرر من غير ظرر على الصغير لان الصغير هنا لم يلزم بنفقة اذا هو لم يلحقه ظرر بل استفاد انه احسن الى قريبه العتق وايضا سيكون له ايضا الولاء
36:52قال وان كان بحيث تلزمه نفقته لم يكن له قبوله. يعني اذا كان بحيث يعني يكون انسان ما عنده قدرة اما ان يكون صغير لا يستطيع ان يكسب او مثلا تكون امرأة او يكون ايضا ضعيف لا يستطيع ان يعمل. من الذي يتحمل هو هذا الصيد؟ سيكون عالة عليه
37:14والصغير ليس له ان يتصرف لانه لو كان كبيرا له ذلك لان الكبير من حقه حتى ان يهدي ماله كله لا يكن هنا من الذي يتصرف عن الصبي هو وليه والولي لا يتصرف قد ذكر العلماء الا بما فيه مصلحة للصبي
37:36قال رحمه الله تعالى وان كان بحيث تلزمه نفقته لم يكن له قبوله لان فيه ظررا بالزامه نفقته. نعم لانه ظرر والله يقول لا ظرر ولا ظرار لان هذا الصيد قد يكون عنده مال فبدل ان ينفق عليه من ينفق ايضا على غيره فتضرر في هذه الحالة لكن لو كان كبيرا
38:03يعمل او حتى لا يعمل ورظي بذلك فهذا امر راجع له هو هذا اذا كان موسرا يمنع ذلك اذا كان الصبي موسرا لا يجوز ماذا؟ للولي ان يقبل ذلك لماذا؟ لانه سيتحمل كل التبعات. لكن اذا كان معسرا او كان الاخر قادرا على الكسب
38:30قال رحمه الله وان وهب له جزء ممن يعتق عليه وكان ممن لا تجب نفقته ففيه وجهان مبنيان على انه هل يقوم على الصبي باخيه؟ فيه وجهان. ها؟ لو انه اهدي
38:51اليه بعض من يعتق عليه هنا. هل للولي ان يقبل ذلك؟ ان قلنا بانه لا تلزمه النفقة على الرأي الاول لا مانع وان قلنا بانه ما دام اهدي عليه البعض وهذا قد يترتب عليه ان يقوم عليه الباقي. فيكون ذلك
39:11من مرض الصبي هذا فيه ضرر عليه فلا قال فيه وجهان احدهما يعني فيه وجهان ليس ذلك رأيا للامام وانما تخريج في المذهب احدهما لا يقوم يعني هذه المسألة تعتبر فرع الاولى تعتبر اصل
39:31انظروا ما معنى اصل مسألة تكون كلية ام امهات المسائل هناك جزئيات كثيرة تندرج تحت تلك الامهات او القواعد او الضوابط هذي نسميها ماذا جزئيات او فروع احدهما لا يقاوم عليه باقيه
39:51لانه يدخل في ملكه بغير سبب من جهته اشبه الارث فعل هذا يلزم وليه قبوله لما فيه من النفع الخالع لما فيه من النفع الخالي عن الظرر. الذي هو ينتهي الى ان تكون له ماذا؟ الولاية
40:11يا الولا نعم. والثاني يقوم عليه لان قبول وليه يقوم مقام قبوله كما لو قبل وكيل البالغ فعل هذا لا يملك قبوله قال خير اذا اذا كان يترتب على قبول ولي الصبي
40:33من اهدي اليه ممن يعتق عليه اذا كان يترتب عليه امور على الصغير في ماله فلا يجوز ماذا؟ للولي ان يقبل ولو قدر. هذه مسألة اخرى ايظا فرع اخر ما ذكره المؤلف
40:50لو قلنا بان الصبي لا يعني عنده مال ولكن لو انه انتقل اليه هذا القريب الذي يعتق عليه الذي هو ذو رحم ترتب على الصغير شيء في ماله ما هو ذلك الشيء؟ بمعنى ان ينفق على هذا لا يستطيع النفقة
41:11او غير ذلك من الامور يقولون يكون ماذا الولي مسئولا؟ كما لو تصرف في مال الصغير بما ليس له منفعة فيه قال رحمه الله فان قبل في موضع لا يملك القبول لم يصح ولا يملك الولي قال رحمه الله ولا
41:34يملك الولي شراء من يعتق من يعتق على الصبي لانه اذا لم يملك قبول الهبة التي لا عوض فيها انتقل المؤلف الى مسألة اخرى يقول اذا كان الولي ولي اليتيم
41:49ولي الصغير لا يستطيع لانه لا يكون على الصغير ولاية الا ليكون ابوه مفقودا اذا في هذه الحالة هو نسميه يتيما لان اليتيم من مات ابوه ولم يبلغ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان
42:06يمنع على الوصي ان يقبل هدية تهدى الى الصغير مما يعتق عليه مما يترتب عليه كنفقة او غيرها فلا يجوز. فمن باب اولى الا يشتري الوصي شخصا بمجرد شراه لانه يكون ذو رحم للصغير فيعتق عليه
42:32ولذلك وقلت لكم هناك قاعدة وضعها العلماء بالنسبة لولي اليتيم الا يتصرف الا بما فيه مصلحة الصغير ليس له ان يبذر في ماله وليس ان يتصرف فيه ارتجالا وليس له لكن له ان يعمل فيه بما فيه
42:52في مصلحة حتى لا تأكله الزكاة كما جاء في الحديث قال ولا يملك الولي شراء من يعتق على الصبي لانه اذا لم يملك قبول الهبة التي لا عوض فيها فالبيع اولى
43:08قال يعني اذا لم يملك الهيبة البيع ومن باب اولى الشراء لان الشراء ايضا بمال اه يتضرر من ناحيتين انه اشترى ذلك الشاي وسيعتق عليه قال المصنف رحمه الله تعالى لكن لو كان كبيرا فلا يحتاج الى ولي ولا هو ان يشتري ذلك. نعم
43:28قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيرهم دخل المؤلف في مسألة تتعلق بالتدبير مع ان المؤلف رحمه الله تعالى عقد بابا مستقلا للتدبير. لكن هذه المسألة ليس خاصة بالتدبير. جزء منها
43:53في التدبير وجزء يتعلق بالعتق وربما بالوصية فهو ادرج مسائل في هذه المسألة ولذلك ذكر هنا في باب العتق والعتق والتدبير جزء من العتق لكنه مقيد بان يكون بعد الوفاة
44:10قال واذا اعتق في مرضه عبيدا لا مال له غيره. انظروا قام شخص يملك مثلا اربعة او خمسة او ستة ساعبد فاعتقه ولا مال له سواهم. في هذه الحالة ربما يكون عليه دين
44:30والدين كما تعلمون مقدم. لان العتق هو قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. اما قضاء الدين فهو واجب متحتم على الانسان ان يؤديه فلا يمكن ان تقدم قربة ماذا على واجب متعين؟ ولذلك رأيت في حديث علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
44:56كما قضى بالدين قبل الوصية. مع انك لما تقرأ في القرآن تجد الوصية قدمت ولكن العلماء نصوا قالوا قدمت الوصية على الدين لان الدين امر متحتم واجب فلا يمكن ان يغفل عنه بخلاف الوصية
45:15فقدمت للتنويه بها واهميتها حتى لا تنسى لكنها لا تصل الى مرحلة الدين لان قضاء الدين واجب الذي يجب عليه الحج وعليه دين لا يجب عليه الحج. لا يلزم بالحج. وانما يقضي دينه اولا. لانه متى يجب على
45:35الحج اذا ملك زادا وراحلة. كانت لديه الاستطاعة ان يؤدي ذلك الركن. اما ان عليه دين يجب عليه ان يقضي اولا وهكذا قال رحمه الله واذا اعتق في مرضه عبيدا
45:55لا مال له غيرهم او دبرهم او اوصى لكن قول المؤلف واذا اعتق في مرضه هل له مفهوم الجواب؟ نعم لانه لو اعتق في صحته فله ذلك حتى ولو لم يكن له مال سواهم. لان الانسان في صحته غير متهم. فله ان
46:14تبرع بجميع ماله ولذلك ترون قصة الصحابة لما جاء عمر مسرعا الى رسول الله وقال له في موضوع التبرع انه تبرع بنصف ماله فلما جاء ابو بكر اخبر بانه تضرع بجميع ماله فسأل
46:32ولما تركت لاولادك؟ قال الله ورسوله فقال عمر لا انافسه ابدا. يعني لا انافس ابا بكر. فابو بكر دائما في المقدمة. نعم قال او دبرهم او اوصى او دبرهم اذا ذكر التدبير ضمن مسائله اعتق
46:52او دبر وما هو التدبير هو سيأتي ان يقول السيد لعبده انت عتيق بعد موتي انت حر بعد موتها هذا نسميه تدبيرا. يعني لماذا سمي تدبيرا جعل عتقه دبرا؟ ماذا دبر حياته؟ يعني
47:12بعد حياته قال او اوصى بعتقهم او اوصى بعتقهم. والوصية ايضا كما ترون جائزة كما في حديث عبد الله ابن عمر المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له مال يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة
47:35اذا هذا فيه حظ على الوصية. لكن الوصية ليست بواجبة نعم قال او دبر احدهم واوصى بعتق الباقين. يعني يجوز ان يجمع بين امرين ان مثلا عنده ستة اعبد كالذين جاءوا في الحديث فيقول انت يا فلان يسميه
47:54انت عتيق بعد وفاتي. والاخرون ماذا يقول؟ ماذا انتم احرار او يوصي بهم. نعم. قال لم يعتق منهم لم يعتق منهم الا الثلث. لماذا؟ لان الانسان له ان يتصرف بعد وفاته ليس له الا في حدود الثلث
48:17ولذلك تعلمون في قصة في قصة عبدالرحمن ابن عوف سعد ابن ابي وقاص عندما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي خشي منه ان يكون مرض الوفاة وعاش بعده ما يقرب من خمسين عاما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
48:37ذو مال كثير وليس عنده ما يرثه الا ابنة واحدة. فاراد ان يتصدق بماله فقال رسول منعه رسول الله قال بالثلثين؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال قال الثلث؟ قال ثلث والثلث كثير. ثم ذكر عليه الصلاة
48:56سلام العلة في المنع انك ان تذر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم او تدعهم عالة يتكففون الناس يمدون ايديهم الى الناس لا يدرون او اعطوا ام منعوا اذا فيها نعم تفضل. قال رحمه الله لم يعتق منهم الا الثلث الا ان يجيز الورثة
49:19الا ان يجهز الورثة. يعني حتى لو كان رأس ماله هو جميع هؤلاء الاعبد العبيد المملوكين. والورثة فقالوا راضين خلاص لان هذا خالص حق لانه ايها الاخوة المال بعد المورث ينتقل الى الورثة
49:38ولا ينتقل اختياريا بل ينتقل الزاما لانه يصبح مالا لهم. فمن الذي يتصرف فيه؟ هم؟ لان الميت له ان يتصرف في حدود الثلث. فيقال هذا الثلث وقف وما بعد ذلك يرجع الى الورثة
49:55ولذلك ماذا ليس له ان يوصي الا بثلث ماله؟ وليس له ان يوصي لوارث ولو اوصى لوارث فلا يجوز ان يوافق بقية الورثة على كل ذلك مر بنا ايها الاخوة فيما مضى. نعم. قال لم يعتق منهم الا الثقة
50:15الا ان يجيز الورثة فيقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق. فيقرع بينهم هذه القرعة لا اريد ان اسبق المؤلف عقد لها فصلا ولكن انا اقدم بان هذه فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. ولا شك بان خلاف الحنفية ومن وافقهم ضعيف وشاد
50:37لان الله سبحانه وتعالى قد نص عليها في كتابه العزيز وايضا جاءت عدة احاديث سنذكرها ان لحقنا في درس هذه الليلة وفي درس الغد هذا سنتكلم عنه لان المسألة تحتاج حقيقة الى وقفة طويلة لان هذه مسألة ورد فيها نصوص في الكتاب
50:59والسنة وهناك من العلماء من يردها. والذين يردون لهم وجهة نظر لكن ليست ايها الاخوة كل وجهة نظر تقبل. لانك تأتي وتقول هذا على خلاف القياس يخالف الاصول الوصول لا اعتبار لها مع وجود نص من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سنتكلم عنه
51:24ان شاء الله في درس الغد وربما يأخذ معنا وقتا ولا نريد ان ننبش بعض الامور التي حصل فيها ايضا نقاش بين بعض العلماء لكن الحنفية ابو حنيفة معه شيخ ايضا حماد بن ابي سليمان
51:39ومعه مجموعة وقد دار حوار معروف بين محمد بن ذكوان الامام العلم وبين حماد بن ابي سليمان ووقع بينهم نقاش لا نريد ان نعرض له لان فيه كلاما حقيقة لا يليق ان يصدر من بعض العلماء لو صح نعم
51:57قال رحمه الله فيقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق بسهمي لماذا هنا؟ بسهم حرية عن ماذا؟ عن الثلث قال فيقرع بين العبيد بسهم حرية. سهم الحرية يمثل ماذا؟ ثلث. يمثل الثلث. وبسهمي
52:18فريق يمثلان ماذا؟ اه لانه له الثلث فنعتبر سهم الحرية متعلق بالثلث لانه ما دام المسألة فيها ثلث اذا هي ثلاث فيكون هناك ثلث للحرية وثلثان ماذا لغير الحرية؟ لان
52:38ما هذا قد يكون هناك دين وتكون هناك تركة فاولا نقرع بين بالنسبة للدين والتركة سنصفي نبدأ بالدين. فمثلا لو جئنا الى انسان عنده ماذا؟ ستة مثلا اعبد يعني عبيد
52:56وعليه دين يستغرق نصف العبيد. نجعل سهمين سهم نسميه للدين وسهم اخر نسميه لماذا وللتركة. ثم بعد ذلك نقرع فنعطي ثلاثة منهم للدائرين انتهى ثم لا رجع فنعيد المسألة من جديد
53:16كم باقي ثلاثة اعبد يعني ثلاثة من المملوكين فنجعلها ثلاثة اسهم سهم حرية وسهمان ماذا وسهم رق؟ نعم قال فمن خرج له سهم حرية عتق ورق الباقون قال يعني كل ما خرج سهم حرية هذا الذي يخله سهم الحرية يعتق
53:42قال لما روى عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
53:59ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعة اخرجه مسلم اذا هذا الحديث حديث صحيح في صحيح مسلم وفي غيره لكنه ليس البخاري اذا هو حديث صحيح مسلم من حيث السند ومن حيث المتن
54:15حديث عمران ابن حصين مر بنا ايضا في الوصايا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا اعتق ستة اعبد في مرضه ليس له مال سواه وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم بعد العتق
54:35الغى العتق ثم جزأهم ثلاثة اجزاء فاعتق ماذا؟ اثنين وارق اربعة. بقية الحديث لم يذكر المؤلف جاء بمحل جاء في اخر الاحاديث وشدد فشد وشدد عليه رسول الله صلى الله او وقال له قولا شديدا يعني اغلظ عليه في القرآن
54:58والانكر فعلته. جاء تفسير ذلك في غير صحيح مسلم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علمنا ما عليه يعني لو علمنا يعني ما صلى عليه رسول الله صلى لانه سيقول صلوا على صاحبكم. ليس معنى هذا انه خرج عن الاسلام لا كما في قصة الذي مات
55:20قال صلوا على صاحبكم حتى قام بوقة رضي الله تعالى عنه فقال هي علي يا رسول الله فقام وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ايها الاخوة ينبغي للمسلم ان يراعي احوال اولاده
55:36يعني لا يأتي في اخرى يأتي حياته تجد انه يقصر في فعل المعروف في الصدقات في الاحسان في اعمال البر فاذا جاء في اخريات حياته يقول اريد ان اتدارك فاوصي
55:50قدر الامكان انت ينبغي الا تنسى ايضا حقوق اولادك عليك اذا ينبغي ان تكون واقعيا في مثل هذه الهموم. اذا الرسول انكر على هذا الرجل لانه ماذا اخرجه كل ما عنده في بعض الروايات ايضا ان رجل اعتق مملوكا ليس له عنده وعليه دين. فرده الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر
56:18قال رحمه الله وان كان عليه دين يستغرقهم لم يعتق منهم شيء. رأيتم ان كان عليه دين يستغرق اولئك العبيد جميعا. فان الوصية هنا تبطل والعتق وغير ذلك. لماذا؟ لان العتق ايها الاخوة هو عمل بر
56:42وهو قربة الى الله تعالى والذي يعتق او يتصدق او كذلك ايضا يوصي انما هي انما هو يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته لكن الذي عليه دين هذه كلها قربات. طاعات تتقرب بها الى الله ليست مكتوبة عليك. ولكنك انت تضرعت بها
57:05لماذا؟ لانك تريد عليها الجزاء والجزاء من من؟ من علام الغيوب. لكن عندما يكون عليك دين مقابلها الدين واجب ومتعين عليك. والدين ايها الاخوة هو من اخطر الامور التي يخلفها الانسان بعد
57:25حياته لانه سيبقى معلقا في رقبته. ولذلك في قصة ابي قتادة لما قال في قصة اللي بيتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه فقال ابو قتادة هي علي يا رسول الله سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم
57:45وفي اليوم الثاني قال ااديت عنه؟ وقال ابو قتادة بعده يا رسول الله لم يجف. فلما ادرك ابو قتادة حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقابل رسول الله في اليوم الثاني فقال نعم اديتما عليه فقال عليه الصلاة والسلام الان بردت جلدته
58:05اذا كان ما اذا كان مسؤولا قبل ذلك. ولذلك جاء في الاحاديث انتم تعلمون ايها الاخوة مكانة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون
58:24ومع ذلك نجد ان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين. فانه لا يغفر الا شهد البحر. لماذا لان شهيد البحر شارك شهيد البر في اموره وزاد عليه ان الغرق ايضا في نفس الوقت يعتبر شهادة. ولذلك
58:44ذلك شهيد البحر استثني استثناه الله سبحانه وتعالى بان يتولى ارظاع خصمه حتى يرضى ومن يعطيه الله سبحانه وتعالى لا شك بانه سيرظى. اذا هذا امر خطير فانا انبه الاخوة او الذين يعرفون
59:04ديون ان يتقوا الله سبحانه وتعالى بخاصة الذين يقترضون من اخرين ويحسنون اليهم فتجدنه عندما يأتي صاحب يطلب حقه يماطل به اليوم موجود غير موجود ذهب والله ما عندي وربما يقسم بالله وهو كاذب فهذا من اخطر الامور
59:24التي سيلاقي الله ان يلاقي بها العبد ربه سبحانه وتعالى فليتق الله نعم لا شهيد البحر في القتال المراد لانه جمع بين القتال وبين ماذا؟ ايظا الشهادة قال وان كان عليه دين يستغرقهم
59:47لم يعتق منه شيء لماذا؟ باختصار لان الدين واجب وغير الدين مستحب. هو هذا الفرق. لان ولا شك لا ينبغي ان تقدم ماذا؟ هل يمكن ان يصلي الانسان صلاة التطوع ويترك ماذا
1:00:03صلاة المفروضة. الصلاة المفروضة هي واجبة عليك. ركن من اركان الاسلام وتثاب عليه اذا اديته. وكلما ازداد خشوعك فيها ازداد اجرك وثوابك. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هم المستحقون للفلاح. لكن الصلاة غير
1:00:23المكتوبة شك تؤجر عليها واذا حصل نقص في المكتوبة يكون ذلك اتماما لها. وحتى تكلم العلماء قال بعض العلماء الذي لا يؤدي النوافل لا تقبل لانه مقصر. هو ادى الواجب
1:00:40ما بينه وبين الله لكن عليه ايضا تكون له اعمال خير. فكيف يكون انسان جافيا؟ ولا يعترض على هذا بقول الرجل الذي سأل رسول الله عن الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتحج البيت. قال هل علي من غيره؟ قال الا
1:01:00من تطوع قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال افلح ان صدق. لان ذلك كان في اول الامر وهذا هو حد ما يعرفه الرسول لما قال افلح لانه سيؤدي الواجبات عليه. لكن ترك السنن يعتبر من انواع الجفا. انسان لم يتصدق في حياته لا تجد انه
1:01:20صلي السنن الرواتب لا مثلا يصلي السنن الاخرى لا يوتر هذا لا نقول بماذا بانه ارتكب محظورا لكن ما لا قصر الا الوتر فان هناك من يرى انه واجب وهم اهل الظاهر لكن قولهم ضعيف
1:01:38في هذا المقام قال وان كان عليه دين يستغرقهم لم يعتق منه شيء لان عتقهم وصية قد قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الدين قبل قبل ان الدين قبل الوصية. يعني تتمة
1:01:56يقول المؤلف لان الدين وصية والوصية غير واجبة. انا اتمم العبارة. قال لان ماذا العتق وصية. والوصية غير واجبة. هذا تتمة ماذا؟ او بيان الكلمة والدين واجب متعين فيقدم الواجب على ماذا المستحب او غير الواجب
1:02:24قال وان كان يستغرق بعضهم عتق من باقيهم ثلثه. ها ان كان مثلا الدين لا يستغرق الكل يعقوب مثلا العبيد ستة والدين بحيث اذا بيع اثنان وفي حقهما. لكن كيف نأتي الى الستة؟ لماذا
1:02:45الاثنين ونترك الباقي نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اذا نعمل كما ما فعل نجزيهم اجزاءنا هذا اذا كانت قيمهم متساوية
1:03:03نجزمهم ثلاثا ثم بعد ذلك يقرع بينهم. فالثلث الاثنان الذين تقع عليهم ماذا؟ الذي يقع عليهم سهم الحرية الذي يقع عليهم سهم البيع يباعون والبقية ماذا ينظر فيهم ايضا في مرض الموت هل عنده مال غيرهم؟ فان كانوا يخرجون من الثلث فنعم. اما اذا كان هو هذا المال كله فنرجع مرة اخرى
1:03:32ونعمل عملية اخرى التي هي سهم وحرية وسهم ماذا رق لاننا اذا قلنا سهم رق ستصبح مملوكة للورثة قال وان كان يستغرق بعضهم عتق من باقيهم ثلثه فيقرع بينهم لاخراج الدين ثم يقرع بينهم لاخراج
1:03:54حرية فان كان الدين يستغرق نصفهم جزأناهم جزئين واقرعنا بينهم بسهم دين وسهم تلكة. رأيتم كما قلت لكم. يعني سهم دين وسهم تركة ثم نخرج الدين فالباقي نعتبره هو رأس المال. نعم. فمن خرج له سهو الدين بيع فيه
1:04:17ثم يقرع بين الباقين بسهم حرية وسهمي رق وسهمي رق. لماذا؟ لان سهم الحرية كما قلنا يمثل الثلث وسهما الرق يمثلان ماذا التركة؟ التي هي الرق حق الورثة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
1:04:38ولو اعتقهم نقف قال يقول الاخ يعني خلاص وصل فاعطنا الاسئلة وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة