شرح الكافي {{571}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 571 / 850
1:03:21
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:25صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم. واقتفى اثرهم وسار في منهجهم. اما بعد قد انتهى درسنا في ليلة البارحة وقوفا عندما يعرف بالمباح وكلامنا بالمبعض والمراد بالمبعض هو الذي يكون بعضه حرا
0:51وبعده الاخر يكون رقيقا. يعني ان يكون مثلا شخص بين اثنين فيعتق احدهما نصفه ويبقى نصيب الاخر اذ لم يكن لدى المعتق ما يدفعه الى شريكه ليصبح حر طبعا حرية كاملة
1:13والكلام في المبعض في امور ثلاثة هل يرث المبعض بجانبه الحر يعني بجزءه الحر وهل يورث ايضا على اساس انه من حيث الحرية نصفه حر وايضا هل يحجب غيره او لا يحجب؟ وان قلنا بانه يحجب
1:35فهل يحجب حجبا كاملا او بقدر ماذا حريته؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من لا ترى اصلا ان المبعض ليرى انه لا يرث ولا يورث واذا كان كذلك فهو لا يحجب. وهذا هو مذهب الامام مالك وقول
1:56للامام الشافعي لان الشافعي اراءه تعتبر اقوالا واما الحنفية ففي مذهبهم تفصيل لا ندخل فيه. والذي ندرسه هو مذهب الحنابلة وهم يرون ان المبعض يرث ويورث ويحجب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل
2:25وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال باب ما يمنع الميراث قال فصل ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من
2:45الحرية فيما روى عبدالله ابن الامام احمد رحمهما الله تعالى. تعلمون عبد الله ابن الامام ابن الامام احمد له ابناء صالح القاضي المعروف وهو الاكبر وعبد الله هو الثاني وعبد الله هو راوي المسند عن ابيه وله ايضا ما يعرف بتكملة المسند. هذا هو عبد الله
3:06ابن الامام احمد وهو محدث سار على طريقة ابيه قال باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت العبد يعتق بعضه يرث ويورث قال عليه الصلاة والسلام في العبد يعتق بعظه يعني اذا اعتق بعظه قال يرث ويورث
3:30نعم. قال يرث ويورث على قدر ما عتق منه. يعني على على قدر ما فيه من الحرية. يعني ما عتق منه على قدر ما وفيه من الحرية ان كانت حريته ربع فانه يرث بهذا القبر وان كانت ثلثا فكذلك وان كانت نصفا. وان كانت اكثر هكذا
3:51المهم ان يعني موضوع المبعض هو موجز اوجزه المؤلف ولكن يحتاج الى ان ننتبه له بدقة. هو مجرد يحتاج الى انتباه ولا امر واضح نعم قال رحمه الله تعالى ولان هذا ولان هذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وارضاهما. يعني المؤلف يقول هذا له
4:13دليل ويؤيد ذلك ايضا ما اثر عن الصحابيين علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ما من كبار الصحابة قال رحمه الله تعالى فينظر ما له مع الحرية الكاملة
4:33وينظر ما له مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية فينظر ماله مع الحرية يعني ننظر ما له هذا المال الذي عنده هل هو جمعه ليسدد حريته
4:52او ان هذا المال انما هو لا يختص بذاك لان قد يحصل بينه وبين سيده مهايئة وهذا مر بنا ما معنى مهايئة لانه اذا اعتق نصفه وبقي النصف الاخر مثلا
5:11يبقى النصف الاخر مملوك للسيد. فاذا حصلت مهايئة يعمل في يومه الذي هو في حر في نفسي ويعمل عند سيده الذي يملك نصفه في اليوم الذي يكون فيه رقيقا فيجمع هذا المال
5:28هذا المال الذي جمعه في حريته هو الذي يشير اليه المؤلف رحمه الله. في عندنا يا شيخ بنسخة التركي موصولية ما له نعم فينظر ما له القنصلية هنا ليست على المال
5:45وينظر ما له مع الحرية الكاملة فينظر ما له مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ليس الاشكال انا ما علقت على انه خطأ اعرف انه ما له ويعني ما يخصه. ولكن اردت ان ابين نعم
6:05قال فينظر فينظر ما له مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة ويحجب به بقدر ذلك. هذا كله لا يتبين الا بالمثال يعني عن طريق المثال يكون ادق والمؤلف رحمه الله تعالى
6:23ضرب لنا مثلا ولكنه اورده بطريقة موجزة تحتاج الى بيان. ثم ايضا اورده على الطريقة التي سلكناها في ميراث الخلث المشكل اود ان ننتبه لذلك وتكون القراءة كلمة كلمة حتى نحلل عبارات المؤلف ونبين مراده فيها لانكم ستفاجئون سيكون
6:48والام تاخذ الربع وما عرف ان الام تاخذ الربع. فلماذا اخذت الربع؟ لا بد ان نعرف ذلك بدقة نعم قال رحمه الله فتقول في بنت نصفها حر وام حرة وعم
7:08في بنت نصفها حر وام حرة وعم. العم ماذا معه؟ خارج يعني هو حر ولكن الكلام في ماذا؟ في البنت وفي الام لماذا؟ ربط الحرية وعدمها بالام والبنت لان انت تحجب الام حجب نقصان من
7:32الثلث الى ماذا؟ الى السدس. عين هذا. اذا هذه المسألة فيها بنت مبعضة وام حرة وعم فكيف نقسم هذه المسألة؟ الاصل لو كانت البنت حرة ستاخذ النصف والام ستاخذ السدس والباقية للعم اثنان المسألة من ستة. يعني ستأخذ ستأخذ البنت ثلاثة وتأخذ الأم واحد والباقي الثلث
8:01يأخذه ماذا؟ العم تعصيبا هذا هو الاصل لكن الان عندنا البنت ليست حرة حرية كاملة. اذا هي تحجب الام بنصف قدرتها بنصف فهي لا يمكن ان تنزل بها الى السدس
8:20ولذلك المؤلف سيقول للام ماذا عن ربع؟ البنت ايضا هنا لما نقسم المسألة ما نقول للبنت هنا النصف لانها هي حرة بنصفها فنقول لها الربع لان نصف الثلاثة كم نصف الستة كم؟ ثلاثة اليس كذلك وربعها
8:44واحد ونصف واحد ونصف. الان المؤلف سيأتي به بعبارة اخرى سيقول سدس ونصف سدس يعني اوضح لكم قبل ان ندخل في الان الستة نصفها كم؟ ثلاثة. ثلاثة وربعها واحد ونصف
9:02طيب الواحد والنصف اليس ربع الستة يعني لو قسمنا الستة على اربعة كل واحد كم سيأخذ؟ واحد ونصف انتبهوا هذا هو معنى الربع الذي سيذكره عن اللوم لكن المؤلف يجمل لا يأتي بمثل هذه التفصيلات على انها تعلم نعم
9:22قال رحمه الله لو قلت نصف النصف نعم لكن يقول لك واحد الربع ما هو. لماذا جاءه الربع؟ نريد ان نعرف نعم المسألة من ستة نعم. وتقول في بنت نصفها حر وام حرة بعد ذلك ستكون من اربعة لا تكون من ستة. الان
9:43بعد الكلام الذي انا ذكرت الان ستكون من ستة لاننا اول قلنا في الاصل انها من ستة لو كانت البنت حرة تاخذ ثلاثة الام تاخذ سدس والعم ياخذ الباقي اثنين الان تغيرت الحال البنت لا تأخذ النصف تأخذ ماذا؟ نصف النصف اللي هو ماذا؟ الربع
10:05اذا ستكون من اربع والام بدلا تأخذ ماذا؟ الثلث حجبتها البنت الى ماذا اخذت ربع؟ ماذا الثلث؟ الذي هو نصف مدى السدس؟ نعم قال فتقول في بنت نصفها حر وام حرة وعم
10:26للبنت الربع للبنت الربع لماذا؟ لان الاصل ان لها لو كانت حرة في هذه المسألة النصف لكن هي ترث بنصف الحرية. اذا تستحق نصف ما تستحق لو كانت حرة. يعني ورثت نصف ميراث. ونصف
10:44ماذا الثلاثة كم؟ واحد ونصف وهي ربع الستة او نقول ربع الاربعة يكون لها واحد. نعم. اذا تكون المسألة من اربعة ربعها للبنت انتهينا واضح بالنسبة للبنت لانها كانت تاخذ ماذا؟ النصف الان اصبحت تاخذ الربع فتكون المسألة بدل ان كانت من ستة من اربعة
11:06اذا ربعها للبنت. نعم قال للبنت الربع لانه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة. نصف ما تستحقه لان الذي تستحقه بالحرية الكاملة ماذا النصف فهي اخذت نصف ماذا؟ النصف ونصفه ربع
11:24قال وللام الربع وللام الربع هنا هذا الذي دلنا عليه هو هذا الذي قد يشكل كيف تأخذ الام الربع؟ الان نحن نأتي الام الاصل انه لو كانت البنت رقيقة ماذا ستأخذ
11:40كده خد الثلث لو كانت البنت رقيقة لا ترث ستأخذ الام الثلث وياخذ العم ماذا؟ الثلثين تكون المسألة مثله لان المولد سيخرجها من ستة ومن اربعة ومن ثلاثة ومن اثنين ومن واحد. ولو كانت الام والعم رقيقين سينفرد بماذا
12:02بالمال كله فيا اخي. اذا نعود الى لومك. المؤلف قال تاخذ الربع نريد ان نعرف. احنا ما نعرف ان الام الا ان تأخذ الثلث او السجود تأخذ الثلث اذا لم يوجد فرع وارد او عدد من الاخوة وتأخذ السدس ان وجد
12:19هذان النوعان. اذا الان نعود الام نقول في الاصل لها لو كانت البنت رقيقة كم الثلث اليس كذلك؟ والثلث لو قسمناه يكون ماذا سدس وسدس البنت الان لما اصبح اصبحت نصفها حر ستحجب الام كما على كلام المؤلف حتى اوظحه
12:48ستحجبها من ماذا الى السدس ما معنى اين السدس؟ يعني بمعنى انها ستردها الى السدس. لكن لا تردها ردا كاملا ستأخذ منها نصف السدس سيبقى لها من الثلث ثلث كامل ونصف سدس
13:09والسدس واحد من ستة اليس كذلك؟ ونصفه نصف فهذا يعتبر ربعا. لاننا لو قلنا ربع كم يساوي قلنا نصفها واحد ونصف وماذا وربعها يكن ماذا ربعها واحد ونصف. اذا هذا هو وربع الاربعة كم؟ واحد. واحد. اذا هذا هو. نعم. قال وللام الربع لان
13:38حرية البنت تحجبها عن السدس. لان حرية البنت تحجبها عن السدس الزائد لا يعني السدس هذا مستقر لها يقصد تحرمها تحجبها عن السدس الذي هو تكملة الثلث لكنها لا تحجبها عن السدس كاملا بل عن
13:59نحن نقول تحجبها عن السدس. لكن نرجع نقول هل البنت كاملة الحر؟ الجواب لا. اذا هي تحجب نصف حجب تحجبها عن نصف ماذا السدس؟ فيكون نصيب الام سدس ونصف. واذا جمعت السدس والنصف كم يصير ربع
14:21يعني سدس ونصف كم يكون؟ يكون ربعا يعني لو قسمت الستة على اربعة ماذا سيكون يعني سدس ونصف بدل ما نقول نقول يا اخي سدسا ونصفا هذا معناه اتضحت ولا نعيد؟ نعيده مرة اخرى
14:40المؤلف هنا ذكر لا مسألة فيها بنت والبنت مبعضة غير كاملة الحرية نصفها حر ونصفها ماذا مملوك والام حرة ويوجد معهم عم العم ينتظر ماذا سيصيب المسألة متعلقة بمن يحجب ومن يحجب
15:04فالبنت تحجب والام تحجب ولكن الحاجب حاجب نقصان. الاصل في الام ان تأخذ الثلث لكن لو كانت البنت حرة يعني حرة حرية كاملة الام ستنزل الى السدس طيب البنت الان نصفها حر ونصفها ماذا
15:25فتحجب ماذا بنصفها؟ اذا كانت تحجب الام ماذا؟ عن السدس الذي هو نصف الثلث وتنزل بها الى سدس والان ستحجبها عن ماذا؟ عن نصف السدس اذا يصبح للام سدس وربع واذا سدس ونصف واذا جمعت السدس مع نصف صار ربعا
15:50هذا هو معناه اذا الام تاخذ الربع والبنت الربع لانها اخذت نصف نصيبها ويبقى اثنان للعم اذا المسألة من اربعة قال رحمه الله وللام الربع لان حرية البنت تحجبها عن الثلث
16:09ونصف حرية يعني لا نفهم بانها تحجبه لان حرية ماذا؟ البنت تحجبها عن السدس نعم بمعنى السدس الذي هو احد شطري الثلث يعني تحجبها عن السدس فتنزل بها الى سدس واحد
16:24لكن البنت هنا ليست كاملة الحرية نصفها حر فتحجب الام عن نصف السدس لا عن السدس كاملا فقط ناخد سدسا ونصفا وهو يعادل حسابا الربع قال فنصف حريتها يحجبها عن نصفه
16:46قال رحمه الله والباقي للعم. الباقي للعم اثنان قال فان كان نصف الام حرا. فان كان نصف الام حرا يعني اصبح الان انتقلنا الى الام نعم قالها الثمن فلها الثمن لماذا؟ لانها هي لما اخذت الربع الذي هو سدس ونصف فخذته بماذا؟ على انها كاملة الحرية
17:12لكن لما صار نصفها حر ونصفها رقيق ستأخذ نصف الربع وهو ثمن قال لانه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة اية تستحق بالحرية الكاملة الربع والانصار نصفها حر ونصفها مملوك اذا تأخذ نصف الربع وهو ثمن
17:33قال والباقي للعم. والباقي للعم. نعم. قال رحمه الله وان شئت عملتها بالاحوال وان شئت يعني واعطاك هذه الطريقة قد يقول الاخوة الذين ليس مثلا لهم معرفة بالحساب او تكون هذه الطريقة ايسر لهم. لكن من عنده معرفة بالرياضيات يرى ان الاخرى ايسر له. لانه سيجعلها الان على احوال كما مرنا
17:59هنا في ماذا؟ في ميراث الخلافة نعم وان شئت عملتها بالاحوال يا مساء الخناقة. يعني ما معنى الاحوال؟ مرة تفرض البنت حرة ومرة تحرظها اولا مرة تقدر ان البنت وامها حرتين. ومرة تقدمهما تجعلهما
18:23مملوكتين رقيقتين. وثالثة تجعل الام ماذا؟ حرة والبنت تكون ماذا مملوك فهو احيانا العكس هذا هو الذي يريد المؤلف. نعم. قال فتقول لو كانتا حرتين المسألة من الان لو اخذنا الان على انهما حرتان واضحة المسألة
18:48يعني للبنت ماذا عن نصف ثلاثة؟ وللام ماذا؟ سدس واحد ويأخذ العم الباقي اثنين. اذا المسألة من واضح انتبهوا ايضا قضية اخرى انظروا الان المؤلف سيعدد لنا المسائل سيذكر ست
19:04وربما يتلو اربعة او ثلاث ويذكر اثنين وواحد. واكبر هذه سيكون ماذا لما نأتي الى ستة واربعة وثلاثة وواحد اكبرها بما هو ستة اربعة ثلاثة اثنين واحد اكبر هذه المسائل ما هي
19:24الستة الستة ولذلك سيقتصر عليها كما مر بنا بنا كلمة نجتزء. اذا اكبر شيء هنا هي الستة فهي الاصل هنا وهو سيغير الاحوال تجد ان الميراث يختلف. فاذا قدرنا ان الام والبنت كاملتي الحرية
19:46فكل سيأخذ نصيبه البنت ستأخذ النصف ثلاثة والام ستأخذ السدس واحد لان البنت حجبتها الى السدس وبقي اثنان اخذهما هذه المسألة الاولى نعم قال رحمه الله فتقول لو كانتا حرتين فالمسألة من ستة. فالمسألة من ستة كما رأيتم. نعم. ولو كانت
20:12الام وحدها حرة كانت من ثلاثة. لماذا؟ لان البنت خرجت لما تكون الام هي الحرة البنت اصبحت رقيقة. هل الرقيق يا ريت؟ مر بنا بانه لا يرد الا ان يكون مبعظا
20:30على مذهب احمد ورواية للشافعي وعند الحنفية على تفصيل اذا هنا رأينا الان صارت الام فرظنا ان الام حرة والبنت ماذا؟ من الذي حجب الام من الثلث الى السدس؟ قالت البنت والبنت الان لا تحجب ولا ترث لانه صار ليس لها مراة لانها رقيقة
20:53اذا نقتصر على الام والعم. فالام تاخذ الثلث. يعني المسألة فيها ثلث وفيها الباقي. واذا كان فيها ثلث يكون مخرجها من ثلاث تأخذ الام واحد والعم ياخذ اثنين ها قال رحمه الله وان كانت البنت وحدها حرة. تكون من اثنين
21:15ها هم لان البنت نصيبها ماذا؟ النصف والنصف يخرج من اثنين فتاخذ النصف والباقي للعم قال وان كانت البنت وحدها حرة كانت من اثنين قال رحمه الله وان كانتا رقيقتين. وان كانتا رقيقتين خرجتا وانفرد العم بالمال. ولذلك فيقول من سهل. اذا
21:38مر بنا السهم وسهمان وثلاثة وستة نعم قال وان كانتا رقيقتين فهي من سهم. لماذا؟ لان الرقيق لا يرث فمن الذي سيرث العبد؟ سينفرد بالمال. نعم قال رحمه الله فتجزئ بالستة. فتجتزء فتجتزء يعني تقتصر على الست. انا قدمت لكم في ذلك. ما معنى
22:03يعني تكتفي او تقتصر على الستة لماذا؟ لان الثلاثة والاثنين داخلة في ايه قصة بينها تداخل وقد عرفنا مر بنا بانه اذا حصل تداخل ناخذ العدد الاكبر والعدد الاكبر هنا هو ماذا
22:21ستة ولا ننسى كم حالة عندنا ها اربع حالات فستظرب الستة بالاربعة تصبح ماذا؟ اربعة وعشرين. نعم قال رحمه الله فهي من سهم قال فتجتزء بالستة لان سائر المسائل داخلة فيها لان سائر
22:45المسائل التي مرت الثلث داخل فيها والنصف داخل فيها. لان الثلث نصف ماذا؟ الثلاثة نصف الستة والاثنان هذا ثلث الستة والواحد جزء من الستة سدسها. اذا كلها داخلة فيها فاذا دخلت فيها ما في
23:05نأخذ العدد الاكبر الستة ونكتفي به قال وتضربها في اربعة تكن اربعة نضربها في اربعة؟ لان يعني ان يكون البنت وامها حرتين ان رقيقتين ان تكون البنت هي الحرة ان تكون هي الام. اذا عندنا اربعة بستة باربعة وعشرين. كيف الان
23:30نوزعها انظروا الى ماذا الى التوزيع قال وتضربها في اربعة تكن اربعة وعشرين للبنت النصف في حالين للبنت النصف. كان نصف الاربعة وعشرين لكن هي في الحقيقة ستأخذ الربع ستة. يعني نصفها سينزل الى ستة. لان نصفها حر ونصفها عقد
23:55نعم. قال للبنت النصف في حالين وذاك في حالين. ما هما عندما كانت كاملة الحرية هي وامها غير كامل او كانت مع امها كانت كاملة الحرية لان في كلا الحالتين
24:10ستأخذ النصف. لو كانت هي حرة ستأخذ نصف والعم يأخذ نصف ولو كانت مع امها حرتين هي ستأخذ النصف والام ستأخذ السدس والعم يأخذ الباقي اذا تاخذ النصف في حالتين. لكن هناك حالة ثالثة وهي انها ترث نصف نصيبها
24:35بعضه حر وبعضها مملوك. اذا تأخذ نصف النصف ونصف النصف كم اربعة اذا نصف الاثنى عشر كم؟ ستة. اذا ستاخذ ستة قال رحمه الله تعالى للبنت النصف في حالين وذلك ستة وهو الربع
24:56وللام الثلث في حال والسدس في حال. اه لان الام متى اخذت الثلث؟ لما كانت مع العم لما كانت البنت حقيقة واخذت السدس لما كانت ماذا؟ البنت حرة. اذا عندها ثلث وسدس
25:14اذا نحن عرفنا بانها تستحق الربع اليس كذلك؟ طيب الان. لما نأتي الان هو مفروض ربع الاربع والعشرين كم ستة الاصل انها تاخذ ربع الاربعة والعشرين ستة لكن نصفها حر ونصفها مملوك فستاخذ ماذا؟ ماذا
25:40الثلاثة قال رحمه الله وللام الثلث في حال والسدس في حال وذلك ثلاثة. وذلك ثلاثة لانك تضرب واحد بثلاثة ثلاثة هذي طريقة او الطريقة الاخرى ان لها في الاصل ماذا؟ الربع وهو ستة لكنها الان اصبحت هذا لما كانت ماذا حرة الان
26:03بها الى ماذا؟ الى نصفه وهو ثلاثة قال وذلك ثلاثة وهو الثمن. وهو الثمن في الحقيقة لان ثلاثة في ثمانية اربعة وعشرين نعم. قال والباقي للعم. والباقي للعم يرثه والعم يرث تعصيبا ليس لا يعني لا داعي لان نقول اخذ كذا ولانه معروف
26:25اذا رأيتم المسألة يعني عندما تقرؤها قد تجدها يعني معمقة المؤلف جاء بها على الطريقة المبسطة التي يعني تبقى على الحفظ جاء بها على الطريقة المبسوطة ها وهي الطريقة الاخرى على اربع حالات وهي في الحقيقة يعني
26:49لكن يعني حل الفرائض ينبغي والانسان يشتغل بحل المسائل ان يكون مستجمع ماذا كل ما يتعلق بفكره لا ينشغل لانها كالرياضيات. يعني تريد ان تحل تستجمع. تعرف كم نصيبها وكم نصب هذا؟ وهذا هل هو يحجب او لا يحجب؟ وهذا يحجب عن ماذا وينزل؟ كل هذه الامور تضعها امامه كلها هي امور سهلة
27:17قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة خصم الثالث من الموانع قتل الموروث بغير حق. ها نحن اخذنا ماذا؟ اخذنا اثنين اخذنا ماذا؟ الرق واخذنا قبله ماذا اختلاف الدين اذا بقي الثالث وهو قضية القتل
27:41لو ان مثلا والقتل كما تعلمون لا بد الى ان نعلق عليه القتل يختلف قد يكون عمدا وهذا في كفة او خطأ او شبه عند والخطأ وشبه العمد ليس فيه مقاعود ولكن يختلفان ان شبه العم تغلظ فيه الدية
28:02وهذا سيأتي ان شاء الله في كتاب القصاص مفصلا لكن المقام منا يستدعي منا هنا ان نأخذ فكرة عن ذلك اذا قلنا القتل اما ان يكون عمدا وهذا فيه ماذا؟ القوت. الا ان يعفوه
28:21اذا فيه القود والخطأ وشبه العمد يعني يرمي الانسان بشيء فهو يضربه بالة تقتله غالبا ونحو ذلك وما اشبه ذلك فهذا نسميه ماذا شبه عمد. اما لو انه مثلا يعني تمازح معه في امور بسيطة ولم يكن معه ماء يقتل. فمات ذلك
28:45فهذا نسميه قتل خطأ انسان يرمي فاصاب انسان او نحو ذلك يعني لا يقصده او الذين يقودون السيارات فيجد انسان ويعترض او نحو ذلك يعني امور كثيرة جدا الخطأ. الخطأ انواع كثيرة
29:01هل هناك فرق بين العمد وبين غيره بالنسبة للميراث حقيقة جماهير العلماء لا يفرقون بينها يعني جماهير العلماء يقولون القتل مطلقا عمدا كان او شبه عمدا كان خطأ القاتل من الا ان يكون بحق. هذا بحق سيستثنيه المؤلف
29:27يعني يكون في خصاص او في قامة حج كالذي يرجم في الزنا او كذلك مثلا قتل المرتد يعني الى غير ذلك على اساس ان المرتد يورث ايوة. يعني مسألة مرت بنا على قول فشيخ الاسلام يرى ان المرتد يورث مثلا ان المسلمين يرثون المرتد
29:48اذا الان عرفنا ان القتلى عمد وخطأ وشبوعا اذا نقسمهما الى قسمين بالنسبة للعمد من العلماء من حكى الاجماع على ان من قتل عبدا فانه لا يرثه عليه القول لكن لا يرث لكن متى؟ لو عفي عن ماذا؟ عن قتله فانه لا يرث مقتوله
30:18حكوا الاجماع على ذلك وذهب بعض العلماء واستدلوا بحديث ليس للقاتل شيء. وفي بعضها النص على الميراث وشد جماعة حتى وان كان يعني بعضهم من يعتد به لان الذين اشدوا ينقسمون الى قسمين. هناك من السلف كسعيد ابن مسيب
30:42وسعيد ابن جبير قال ماذا؟ قال بانه اي قتل يرث فيه ماذا القاتل؟ لان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المواريث لم يفرق بين قات وغيره. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
31:05والله تعالى لم يقيد ذلك بقيد وايضا وكذلك الاية الاخرى ولكم نصف ما ترك ازواجكم وكذلك يستفتي يعني باختصار قالوا ادلة ماذا المواريث مطلقة غير مقيدة او بعبارة بعبارة اخرى عامة
31:29اذا يرث ايضا بعض العلماء قلت لكم حكى الاجماع اذا كان هناك اجماعا فلا اعتبار بقوله. هذا الرأي اخذت به فرقة دائما تشد وهم الخوارج الذين تعرفون. الخوارج اخذوا بهذا المنهج
31:46ومن هنا شنع عليهم العلماء وقالوا هذا قول ضعيف بل هو شاذ لا قيمة له وتعلمون ايها الاخوة بان الخوارج فرقة خرجت على المؤمنين وبردوا في زمن علي ابن ابي طالب وقاتلوه واستحلوا دمه وهو مشهود له
32:03جنة وتعلمون ماذا حصل منهم؟ ماذا من فجوات واثار سيئة في مسيرة الدعوة الاسلامية والفتوح الاسلامية فانهم الى جانب ايضا جماعات اخرى اوقفوا ماذا؟ نشر الدعوة في ان يتجه المسلمون الى الفتح والى نشر
32:23الدعوة اشتغلوا بقتالهم وهم بلا شك اوجدوا شرخا في جسم الامة الاسلامية في وقتها ايضا لما ننظر اليه ليس هذا اول شذوذ له ولذلك قصتهم وكانوا يخرجون على الائمة ويعارضونهم وما كانوا يرظون الا بماذا بعمر ابن عبد العزيز فكانوا يرون ان
32:46انه يسير على الطريق السوي ولذلك ناقشه جاءوا اليه في مرة وقالوا له انتم تقولون بانه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. اين هذا يا عمر في
33:01في كتاب الله الذي في الكتاب العزيز ان تجمعوا بين الاختين ليس لكن ليس في القرآن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتي وعمر بن عبدالعزيز كما تعلمون العلماء خليفة ولكنه في نفس الوقت عالم من العلماء
33:21فاخذ يحاورهم قال طيب يعني انتم ترون ان ما لم يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو يعطل ولا يرجع اليه ما فرطنا في الكتاب من شيء وتعلمون هناك جماعة ممن يقولون للعمل بالكتاب ورد السنة هذه فرقة حتى موجود منها جماعته في هذا
33:42العصر المهم قال لهم عمر بن عبد العزيز ماذا ترون في الصلاة؟ قالوا الصلاة فرض من فرائض الاسلام. ذكرها الله تعالى في كتابه كم يصلي الانسان في الظهر؟ قالوا اربعا ما حكم الركوع؟ ما حكم كله يخلو الركن واجب؟ اين نجد هذه في كتاب الله؟ ارشدوني الى ذلك
34:04قالوا لا هذا فعله رسول الله قال له وما فعله رسول الله ماذا ماذا تسمون؟ قالوا سنة رسوله. قالوا وهذا الى رسول الله. قال لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين اخذوا منه فترة وذهبوا ثم عاد
34:20وكأنهم سلموا لذلك المؤمنين. المهم نحن لا يهمنا هذا قول حقيقة ضعيف حتى وان قال به يعني جماعة من علماء التابعين سعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير وهما تابعيان ومعروفان بصلاحهما لكن الانسان قد يخالف اما عامة العلماء من الصحابة
34:41من التابعين والائمة الاربعة فانهم قالوا من قتل عمدا فانه لا يرث. اذا لا يرث. يعني لو ان انسانا مثلا قال لابيه مثلا يعني اريد كذا وكذا فلم يعطي ابوه فقام قاتله وتروه في هذا الزمان يوجد هذا النوع الان وجد هذا
35:05اذا هذا لا يرثه. هذا بالنسبة لماذا للعمد؟ المؤلفون رحم الله ما فصل لانه لا يتكلم عن الخلاف لكن بالنسبة لماذا للنوع الاخر وهو الخطأ سنأتي اليه ان شاء الله
35:24قال رحمه الله تعالى الثالث من الموانع الموروث بغير حق معنا هذا انه اذا كان بحق فانه يرث لانه قد يقتل غصاصا وربما يقتله في حد من الحدود فهذا لا يمنع من الميراث لانه لو منع من الميراث ربما توقف بعض الناس عن اقامة ذلك فهذا فيه
35:49ولذلك الله تعالى لما ذكر في سورة البقرة القصاص قال ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لكم في القصاص حياة ثم قال يا اولي الالباب. من هم اولي الالباب؟ اصحاب العقول النيرة المدركة خاطب اصحاب العقول. كيف
36:08يكون قاتل ويكون فيه حياة اجاب العلماء عن ذلك. قالوا لان الانسان الذي يريد ان يقتل اذا علم بانه لو قتل فان السيف سيمر على رقبته ويقطع عنقه ويرتدع عن القتل لانه سيخاف ما دام مصيره. فيكون يحيا هذا الانسان ويحيا غيره
36:31والله سبحانه وتعالى هو الذي انزل هذه الشريعة وهو سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه شريعة انزلها الله سبحانه وتعالى لتبقى الى ان يرث الله الارض
36:46ومن عليها شريعة خالدة لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الانفاق كنزها فيها الجواب عن كل مشكلة والحل لكل معضلة مهما تعددت المسائل وتنوعت لانها شريعة باقية
37:05اذن هذا فيما يتعلق ايها الاخوة بالقتل ماذا انعمت؟ ان من قتل عمدا لا هذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي سنرجع الى غيره بل من العلماء من حكى الاجماع واعتبر ان من خالف في ذلك مخالفا للاجماع وان قوله جاء متأخرا
37:26قال قتل الموروث بغير حق يمنع القاتل ميراثه عمدا كان القتل او خطأ. عمدا كان او خطأ. هذا عند الحنابلة ليس في الحقيقة عند بالنسبة للعبد هذا عند جماهير العلماء كما سمعتم نأتي الى الخطأ الان وشبه الخطأ
37:46ايضا الائمة الثلاثة بل هو رأي جماهير الصحابة يرون ان العمد ايضا ان الخطأ ايضا يمنع الميراث. لو قتل ابن اباه خطأ فانه يمنعه من الميراث هذا هو قول جلال الامام مالك رحمه الله تعالى ومعه جماعة من التابعين ايضا معه جمع من التابعين كسعيد ابن المسيب وكذلك
38:13عمرو بن شعيب ومسروق ومجاهد معه جماعة لكن الرأي الاول هو رأي الجمهور الامام مالك يرى بان اذا قتل انسان خطأ فانه لا يحرم من الميراث لانه ما قصده والان نحن ايها الاخوة قبل ان ندخل في التفصيل لو اردنا ان نتعمق في هذه المسألة
38:37نفرض ان شخصا ان رجلا عنده اربعة من الابناء وعنده كثير من المال وثلاثة منهم ابناء عاقين منحرفين يسيرون في طريق الضلالة ورابعهم تقي نقي وقف نفسه وحياته لبر والديه
39:00ليس اذا امره والده بيوم مجرد ان يرى اشارة من والده يقوم مسرعا انقلب من ولي هذا به لا مكان الى عمرة الى حج. المهم انه بقي في خدمة والده
39:16فاخذ والده ليقوم بعمل طيب كان يذهب الى حج او عمرة فيحصل حادث فيموت الاب ويبقى هل يحرم الابن هذا التقي النقي الصالح ويعطى المال ماذا؟ لاولئك ماذا؟ المنحرفين ان الذين ربما يستخدمونه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى هو ما قصد ان يقتل؟ حصل حادث فقدر الله
39:44على مذهب الجمهور هذا لا يرد لانه قتل خطأ لان هذا خطأ وعلى مذهب الامام مالك حقيقة يرث والانسان الحقيقة اذا نظر الى المسألة بدقة وبعناية وتجرد ان ينظر الى الاكثر يجد ان مذهب الامام مالك له وجهة من النظر حقيقة
40:03يعني نحن لو نظرنا الى هذا الامر لوجدنا ان ما اتجه اليه الامام ما لك حقيقة تجد ان النفوس ترتاح له وان خالف فيه حقيقة كثير من العلماء فانا مقدم يعني اميل الى مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم
40:21قال ومن معه في عدد من التابعين نعم قال رحمه الله لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه اعطى دية ابن قتادة الملحجي المدركي انه اعطى دية ابن قتادة المدلج لاخيه دون ابيه. هذا اخو سراقة
40:45يعني هذا قصته ايها الاخوة انه كان في ابل الله وكان يعني رجلا شديدا فكأنه طلب ابنه فما اسرى او ما نفذ له الامر فكان معه سيف حاد فرماه به
40:59فالغوا حذفه به كما ورد يعني رماه به او القاه عليه فقتله. وكان ذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ونظر في القضية عن خطأ المهم وتعلمون رأي المالكية في مثل هذا القتل اللي هو شبه العمد. غلظ عمر رضي الله تعالى عنه وعليه الدين
41:18يا ولم يعطه من الدية شيئا. بل اعطاها لمن؟ اعطاها لاخيه لاخي ماذا؟ ماذا؟ المقتول ولم قيل الاب شيئا من الدية. معنى هذا انه حرمه منه لان الاب قتل ابنه. وما اعتقد ان الاب يقولون
41:38اقصد ماذا قتل ابنه؟ ولذلك عند المالكية انه لا يسمى ماذا؟ قتل شبها الا لو ابدعه على الارض وذبح لانه لا يمكن الاب عنده من العطف ومن الحنان وغير ذلك. قد يقسو قد الى اخره. لكن يعني ان يقتله. لكن قد يوجد كل شيء
41:58قد يحصل في هذه الحياة وبخاصة في هذا الزمان اذا رأيتم في هذا فعمر رضي الله تعالى عنه اعطى الدية للمان ورث اخا المقتول ولم يورث اباه منها شيئا الان سيذكر المؤلف حديثا. ليس للقاتل شيء ليس للقاتل ميراث. هذا الحديث
42:22سيذكره لكم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه فروي من عدة طرق اكثرها موقوفة يعني الصحيح منه موقوف والمرفوع هو ضعيف اذا قالوا لا يحتج به يعني الذين
42:40منهج ومنهج مذهب الامام مالك بالنسبة اما بالنسبة للعمد فقال والاجماع على ذلك قال لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه اعطى دية ابن قتادة المدلج لاخيه دون ابيه
42:58كان حذفه بسيف فقتله يعني حذفه رماه لان الرمي يسمى حذف. نعم. وقال عمر رضي الله عنه وارضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. رواه مالك رحمه الله في الموطأ. رواه مالك في الموطأ وابن ماجة وروي ايضا من عدة طرق لكن اكثر طرقهما
43:22موقوفة وهذا الطريق اللي اورده هو المرفوع ولكنهم قال العلماء من المحققين ليس بصحيح قال ولان توريث القاتل. نعم ليس لهم حكم هذا الان نحن عندنا الان اوقف على كثير من الصحابة على انه قول لبعضهم. وهنا اختلف فيه صحة فكيف يعطى حكم الرافض
43:48قال ولان توريث القاتل يعطى حكم الرحمة لما يقول مثلا امرنا او فعلنا على عهد رسول الله او كذا هذا يعطى حكم المعروف نعم قال ولان توريث القاتل ربما افضى الى قتل الموروث استعجالا لميراثه. كما ترون في سورة البقرة ابن هذا الذي قتل عمه
44:11يعني فهذا يحصل يوجد من الناس من هو ضعيف الدين واذا كان في هذا الزمن قد يوجد في هذا الزمن لان هناك مثلا من ضعف يرى الملايين عند والده وهو ربما والده يضيق عليه فيريد ان يتسرع فتطبق عليه القاعدة كما قال
44:31من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. فهو مثلا الحين يوجد ربما بعض الناس تجده يسأل يقول لو مات والدي كيف والدي تقسيمه التركة والده حي وفي عنفوان شبابه وتجد انهم يتحدثون عن ميراث الاب هذا امر لا ينبغي حقيقة. لان من سعادة الانسان
44:51ان يدرك ابويه او احدهما ومن شقاوته ولا ويضر بهما ومن شقاوته ان يدركهما ويدرك احدهما ولا يناله من بره ما شئنا قال ولان توريث القاتل ربما افضى الى قتل الموروث استعجالا لميراثه. هذا موضع ظن يعني يقول بعظ النفوس ظعيفة
45:14ربما يدفعها مثلا التسرع الى الميراث والحرص على جني ذلك المال وتحوله اليه ان يندفع ذلك الانسان ويتهور فيقتل ماذا؟ مورثه. حتى يحصل اليه المال. العلماء قالوا يغلق هذا الباب ويسد. هذا من الناحية العقلية يعني اللي نسميه من المعقول
45:36قالوا فيغلق هذا الباب من ماذا؟ من باب درء المفاسد. وايضا من تعجل شيئا قبل اوان عوقب بحرمانه قال وكل قتل يضمن بقتل نقف عند كل قتل يضمن بقتل ما هو القتل الذي منه بقتل؟ العبد
45:56هذا واحد اودية. اودية هذا اي قتل؟ الخطأ الخطأ شبه العبد او كفارة. ما معنى كفارة؟ هنا الذي يحتاج الى بيان. فيه قتل فيه كفارة ولا فيه دية ولا فيه قتل؟ نعم
46:14اذا كان المقتول مؤمنا بين صفوف الكفار فرمى مسلم بسهمه فقتل ذلك المؤمن فانه قال العلماء يعني فيه رأيان حول الاية. يعني الرأي الاول بانه تجب عليه الكفارة ولا تجب عليه الدية لماذا؟ قالوا لانه اهدر نفسه عندما وقف في صفوف ماذا الكفار اعداء الاسلام
46:44اذا هذا هذا قول. القول الثاني فسروه بان المراد بذلك فتحرير رقبة مؤمنة ان كان من قوم بينكم وبينه وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمن على الكفارة كيف يكون مؤمن وتحليل رقبة؟ قالوا على التفسير الثاني
47:05هو الذي يرجح اكثر المفسرين بل اكثر العلماء انهم ماذا قالوا فيه؟ قالوا هو رجل مؤمن يقتل مؤمنا خطا من غير قصد واولياء الدم كفار فاذا ما دفعت الدية لهم سيأخذونها ويتقوون بها على المؤمنين ويحاربونهم. فيقولون ينزل من الدية الى
47:31ماذا الى الكفارة؟ ماذا اغلاقا لهذا الباب؟ لان هذه الدية اذا دفعت الى الكفار ويتقوىن بها يشفونها باسلحة وغير ذلك فيحاربنا بها المؤمنين. نعم. اذا هذا معنى او كفارة. اذا القصد
47:51قتل عمد الذي يضمن والخطأ معروف الذي يكون فيه ماذا اديه الخطأ وشبه العام. والثالث الذي فيه الكفارة ان يقتل مؤمن اما في صفوف المشركين الكافرين او ان تمنع الدية اذا كان ورثة المقتول المؤمن كانوا كافرين
48:16نعم هم العلماء يرجحون الاخير. يقولون هذا هو الاصح. انا هذا الذي يعرف يعني اللي يذكره انهم يميلون الى الثاني يقولون انه اصح لكن المذهب مشى على ماذا على الرأي الاول. نعم. قال وكل قتل يضمن بقتل اودية او كفارة يمنع الميراث لذلك
48:39قال وما لا يضمن القصاص والقتل في الحج لا لا يمنع لانه فعل مباح. لا يعني لا يمنع نعم. لانه فعل مبار قال لا وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع. يعني انسان قتل شخصا قصاصا
49:03يعني مثلا نفرض ان شخص عنده ابنان فقام احدهما فقتل اباه فقام الصليب فقاتل من؟ قتل اخاه قال رحمه الله لا يمنع لانه فعل مباح فلم يمنع الميراث او كذلك كان في حد يعني مثلا الذي يورك حصل منه يعني هو
49:30فيجب عليه الرجم اسهم هذا الذي يرث مع الذين يرجمون يعني شاركهم في الرجل. هو اسهم في قتله لانه هنا لا فرق بين ان يكون القاتل منفردا او يكون مشاركا
49:45لانه حقيقة لو اشترك جماعة لو انفرد شخص في قتل مورثه لا يرث منه ولو اشترك جماعة لما ورثوا وانا لو مسكه واحد كذلك لا يرد. كذلك لو حفر حفرة فوقع فيها يكون سبب لا يرد. نعم
50:04قال رحمه الله تعالى ولم يمنع قال وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع لانه فعل مباح فلم يمنع الميراث كغير القتل ولان المنع في العدوان كان ان الخطأ ايها الاخوة ربما شخص يعني يكون طبيب يعالج والده
50:26او يعالج اخاه او يعالج ابنه وبذل كل ذوب قلبي وكل ما يستطيع وكل ما لديه من العلم الحرفة والمهنة والدراية ولكنه مات هذا. يعني هذا نقول على القول بانه خطأ انه يحرم. كان يعطيه دواء فمات ايضا. هل نقول يحرم؟ نعم
50:50قال رحمه الله تعالى لان المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان ونفيا للقتل المحرم فلو منعها هنا لكان مانعا من استفاء الواجب. يعني يقول لو انه منع القصاص هنا
51:13لربما ادى الى ان يترك من يتولى القصاص ذلك. لكن الان كما ترون من يتولى القصاص هي الدولة وهذا يرفع الخلاف لانه لو ان الانسان قتل فاخذ السيف وقتل ربما هذا يقتل لا فاصبحت الدولة هي التي تتولى ذلك
51:31وتقوم به قال رحمه الله ولان المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان ونفيا للقتل المحرم فلو منع هنا لكان مانعا من يعني يقول طبعا اللي في الاجانب الدليل وهو رأي من الصحابة وغيرهم ان هذا فيه حسم لماذا؟ لطريق القتل لانه
51:56ربما يتعجل الانسان فيقتل قريبه فينبغي ان يغلق ذلك الباب وان يعامل بناقيض قصده وان يشدد في هذا الامر فكل انسان يقتل او يشترك في قتل فان انه يمنع من الميراث هذا هو
52:14قال فلو منع فلو منع هنا لكان مانعا من استيفاء القصاص الواجب او الحق المباح استيفاؤه الواجب اللي هو انسان قتل يقتل والمباح اشتغاله كما رأينا مثل ماذا اقامة القصاص
52:33او انسان عليه حد قال وعنه رحمه الله قد يسأل سائل يقول لك الحدود ليس فيه قصص شيء والحدود شيء لا انتم تعلمون حد الزنا اذا كان الذي كان متزوجا ها فانه يرجم فاشترك هو في هذا العمل حينئذ يعتبر مشاركا في القتل
52:56قال لكان مانعا من استيفاء القصاص الواجب او الحق المباح استيفاؤه وعنه رحمه الله تعالى. وعنه اي عن الامام احمد. وعنه رحمه الله لا يرث العادل الباغي. العادل يعني الباغي هو الذي يخرج على الايمان. يعني ناس بغاة يتأولون فيخرجون
53:22فلا شك بان الخروج على الامام لا يجوز. هذا امر محرم. لا يجوز للانسان ان يخرج عليهم باي حال من الاحوال لان هذه لها شروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ان ترى كفرا بواحا الا تجد لذلك يعني اي
53:41كطريق للاصلاح الى غير ذلك وايضا ان يكون في ذلك مصلحة. حتى قال العلماء لو كان القائم الذي له السلطة على المؤمنين كافرا وكان وهو كافر وفي الخروج عليه ماذا ظرر على المؤمن والفتنة فان ذلك يغلق. وانتم ترون رسول الله صلى كم تحمل؟ كم كان يا له من الاذى
54:01هو واصحابه الم يحاصر عليه الصلاة والسلام هو ومن معه في شعب عامه ثلاث سنوات؟ الم يلقى عليه شلل جزور؟ الم يخرج الى الطائف الم يرسل الناس عليهم عبيدهم وسفاهم ليرموه بالحجارة وغير ذلك وهكذا نعم. ومع ذلك صبر ولم يقاتل حتى
54:22قامت اول دولة في المدينة. اذا ليست الامور. ولذلك من جاء وامر المسلمين جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان. يعني اذا فجاءكم من؟ وامركم جميع يريد الخروج عليكم فاضربوا عنقه هذا لا يجوز الخروج على الائمة لان هذا من اخطر الامور فيه افتيات
54:42يترتب عليه فساد كبير ولا يوجد اي مبرر لمثل ذلك. نعم قال وعنه رحمه الله لا يرث العادل الباغي اذا فمثلا بغى بغا بغاة الله تعالى يقول وان طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا فان بغت احداهما على الاخرى فقال شف
55:02قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فاصلحوا بينهم هذا هو الاصل. ان يبذل الصلح فان فاصلحوا فان بغت احداهما وعلى الاخرى يعني تجاوزت فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر لا ترجع
55:19اذا هذا الذي قاتل البغاة كان من بين البغاة من يرث هذا الشخص فاصابه فقاتله. قال يقول المؤلف هذا لا يمنع من القتل. مع ان من العلماء من قال يمنع يعني اغلاقا للباب
55:36قال رحمه الله وعنه يعني الان هذا الذي يقتل الباغي قالوا يعني جماهير العلماء قالوا بانه يرث هناك من قال لا يرث غلقا للباب. نعم وعنه لا يرث العادل الباغي اذا قتله. وهذا يعني العادل من الذي في صف جماعة المسلمين والباغي الذي خرج عليهم وشق
55:58الطاعة هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترون علي ابن ابي طالب حارب حارب الخوارج ومن جاء بعده ايضا من الخلفاء حاربوهم وحارفوا حاربوا كل الخارجين عليه. نعم
56:15العادل قتل الباغي بعضهم يقول او العكس ايضا له ذاك ايضا كذلك او العكس لا يرث كلهم لا يرثون لكن بالنسبة يعني العادل اذا قتل يرث. الثاني لا يرث. بعضهم يقول كلهم لا يرثون. سدا للباب. هذا عند الشافعية
56:36وهذا يدل على ان كل قتل يمنع الميراث لعموم الخبر قال رحمه الله والاول اظهر. والاول اظهر انه العادل اذا قتل الباغي يرث اما هذا الثاني فهو يعني عند الشافعي. اظهر القولين عن الامام الشافعي الاخير هذا الذي جاء به
56:56لكن رأي الجمهور ان العادل اذا قتل الباغي فانه يرث العكس لا والعكس لا نعم لا ليس باتفاق ليس باتفاق قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث
57:24انتم تعلمون ايها الاخوة بان الطلاق على نوعين ولا نريد ان نفصل فيه لان هذا سيأتي في احكام الاسرة او في كتاب النكاح هو كتاب النكاح ليس ببعيد الان قربنا ان نصل اليه. وهو يعتبر من اطول المباحث في هذا الكتاب وايسرها ايضا
57:43اذا الطلاق على نوعين لان الطلاق ممن يكون طلاقا دائما واما ان يكون طلاقا رجعيا طلاق الرجعي هو الطلاق الذي يطلق الرجل المرأة في طهر لم يصبها فيه ويطلقها طلقة واحدة او طلقتين
58:04هنا هي تعتج هذه المطلقة طلاق الرجعية هو يملك ارجاءه له امساكها بغير رضاها ولا هو ويقع عليه ايضا طلاق لان الطلاق رجعي ما وصل الى الثلاث. ويقع عليها ظهار ويقع عليها الايذاء. كل هذه تقع عليها
58:24وله ان يسترجعها متى شاء. ولا يحتاج في ارجاعها الى صداق جديد ولا الى شهود ولا الى اخذ اذنها. هذه كلها امور معروفة سندرسها ان شاء الله في كتاب النكاح. اما الطلاق البائن
58:41فهو ان يطلق الرجل امرأته طلاقا يعني لا رجع فيه. وهو الذي ماذا لا يجوز للرجل ان نعيد تلك المرة الا ان ينكحها زوج غيره ويحصل ايضا بينهما لقاء لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيله
59:01ننظر الان فيما يتعلق بالطلاق وايضا هل هناك فرق بين ان يطلق الانسان في صحته وبين ان يطلق في مرضه؟ وهل المرض تختلف ان يكون مرضا عاديا وبين ان يكون المرض الاخير الذي يموت فيه هذه كلها لان الذي يطلق في المرض الذي يموت فيه يقولون
59:24العلماء ذا مشكوك في متهم فيعامل كما قلنا قبل قليل بالنسبة للقاتل بناقيب قصده هذا سيشير اليها المؤلف اشارات وما يحتاج الى بيان نبينه ان شاء الله. قال اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا
59:42لم ينقطع الميراث اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ما هو الطلاق الرجعي؟ هو الطلاق الذي يملك الزوج فيه امساك زوجته ويقع ايضا عليها طلاقه وما غير ذلك لانها زوجته
1:00:02لو اراد ان يسترجع لا يذهب ويستأذنه هو يعيدها مباشرة هل يحتاج الى شهود؟ فيه خلاف لكن عندنا هنا لا يحتاج في الحقيقة الى على الرجعة ولا تحتاج الى مهر ولا غيره. هي زوجته في الحقيقة. نعم
1:00:18قال اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا لم ينقطع لماذا سمي رجعيا؟ لان له ان يسترجعها ان يرد ان يمسكها لذلك سمي راجعي يعني كلمة رجعي مأخوذة من الرجوع لان له ان يستردها
1:00:34والبائن بانت منه خلاص يعني بان الامر ظهر كأنه ابتعد عنك نعم قال لم ينقطع التوارث بينهما ما دامت في العدة. ما دامت في العدة ما دامت في العدة لكن اذا خرجت من العدة هل ترث؟ نعم
1:00:55سواء كان صحيحا او مريضا. سواء كان صحيحا او مريضا. لا يختلف الحكم في داره. لان لماذا ترثه؟ لان زوجتك هي في العدة زوجته لان الرجعية زوجة. لان الرجعية زوجة
1:01:14قال وان ابانها في صحته انقطع التوارث بينهما. وان ابانها في صحته فلا تهمة هنا ينقطع التوارث بينهما. لماذا؟ لان الزوج يزاء يعني هو التوارث بينهم وبسبب الزوجية. الزوجة ترث زوجها
1:01:35عن طريق الزوجية وكذلك العكس. اذا هنا بانت منه واصبحت كل اواصر ماذا؟ العلاقة قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم كل حبال المودة والرحمة انقطعت بينهما وانفصلا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اذا هنا ان
1:02:05قطعت كل حبال الود والصلة فاصبحت اجنبي عن بل الاجنبية اقرب له منها لان الاجنبي يذهب ويخطبها ويتزوج عما هذه لا لا بد ان تتزوج زوجا والله تعالى وظع الطلاق ليكون مخرجا. ولذلك على الانسان الرجل العاقل الذي بل لا يتسرع. والله تعالى
1:02:32اذا جعل الطلاق في ايدي الرجال لان عندهم من العقل ومن الحكمة ومن الروية ومن الصبر ومن تدبر الامور ما لا يدفعهم لكن لو طلاق لو كان الطلاق بيد المرأة ربما تطلق زوجها في اليوم مرات ولذلك الله تعالى لجعله في ايدي الرجال. لكن قد يوجد من الربا
1:02:52من هو يعني كما قال علي ابن ابي طالب يا اشباه الرجال ولا رجال بالنسبة لجنوده الذين قاتل ومعه وترددوا. لكن الغالب ان الرجل عنده شكيمة وعنده قوة وعنده عزيمة ويحسب حزابا للامور
1:03:08وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة