شرح الكافي {{570}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 570 / 850
1:02:57
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:26صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم اما بعد وقد بدأنا في درس ليلة البارحة ووقفنا عند
0:52موانع الارث نحن عرفنا ان للدرك اسبابا وهي النكاح والولاء والنسب وهناك امور ثلاثة تقابل هذه تمنع يعني تمنع الانسان من ان يرث وهي اما اختلاف في الدين او ايظا الرق او كذلك القتل ويقصد بالقتل هنا ما كان عمدا بلا خلاف
1:19وما كان ايضا خطأ عند الجمهور اما القتل اذا كان بحق فهذا لا يدخل في هذا الموضوع كأن يقتل قصاصا او حدا او غير ذلك من الامور المستثناة التي سيأتي الحديث عنها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1:40والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. قال باب ما يمنع الميراث. باب ما يمنع الميراث
2:04نحن عرفنا ان هناك اسبابا ثلاثة تجلب الميراث ان تكون هناك صلة رحم التي عبر عنها او عبر عنها بالنكاح واما ان تكونوا على ان تكون العلاقة علاقة ايضا منعم
2:21وهو ما يعرف بماذا بالمعتق واما ان تكون العلاقة ايضا علاقة ايضا نسب. نعم. وولاء ونسب. نعم. قال ويمنع ميراث ثلاثة اشكال. اذا يمنع الميراث ثلاثة اشياء سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مرتبة
2:46قال ويمنع الميراث ثلاثة اشياء اختلاف الدين. اولها اي اول الثلاثة اختلاف الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر هذا المسلم وهل غير المسلمين يعتبرون ملة واحدة او مللا شتى
3:05هل نقول بان اليهودي ملة بالنسبة للتوارث والنصرانية كذلك ثم نأتي بعد ذلك الى الملل الاخرى كالمجوسية. فهل نقول بالنسبة لغير اليهود والنصارى ممن ليس لهم كتاب يعتبرون بلة واحدة فنقول المجوس
3:25وعبثت الاوثان وعباد القمر وعباد الشمس وعباد الشجر وعباد الملائكة. هل نصنفهم صنفا واحدا او يختلفون وهناك خلاف فيما في المجوس اهم اهل كتاب قيل بانه نزل عليهم كتاب فنسوه او ضيعوه
3:44المهم نحن يهمنا العصر يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان اختلاف الدين يمنع من الميراث واول ما نبدأ بالتواص بين المسلمين وبين غيرهم. هل يمكن ان يرث المسلم كافرا او العكس يرث الكافر مسلما
4:07اما ان يرث الكافر مسلما فهذه مسألة مجمع عليها. وقبل ذلك ايضا يشير الى ذلك قوله تعالى في قصة نوح لما قال عن ابنه ان ابني من اهلي ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ انه ليس من اهلك
4:25اذا هو من نوع وانت من نوع فانت تمثل الايمان وهو يمثل الكفر وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اذا واجمع العلماء على ان الكافر لا يرث المسلم
4:47يبقى بعد ذلك هل يرث المسلم الكافر جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وهو كذلك قول الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد كل اولئك يرون ان المسلم لا يرث الكافر
5:08وقد اثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في احدى الروايتين وعن معاذ بن جبل وكذلك ايظا اثر عن معاوية ابن ابي سفيان ان هؤلاء الصحابة الثلاثة ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم
5:32والمسألة فيها خلاف بين العلماء كما ترون. فهناك جماهير العلماء الذين يمنعون ذلك هناك فريق يجيز ذلك وقد تعثر بقول الصحابة الثلاثة بعض التابعين الان يهمنا هنا نحن يعني الحديث صريح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث متفق عليه وهو نص في المدعى
5:58يعني نص في هذه المسألة لكن الذين قالوا بان المسلم يرث الكافر هل له من دليل يستدلون بحديث عام يعني يستدلون بحديث عام ويستدلون ايضا بامر قاسي لانهم يقولون الاسلام يزيد يعني ولا ينقص. يعني الاسلام يزيد الانسان ولا ينقصه
6:28اذا هل هذا الدليل يدل صريح في التوارث الاسلام يزيد ولا ينقص بمعنى انه يأتيك بالتوارث ولا ينقصك ومعنى هذا الحديث عندهم انه يدل على ان الاسلام ما دام يزيد صاحبه فما المانع ان يحرم من
6:50كارثة قريبة من الكفار وقالوا ايضا ولان الله سبحانه وتعالى اباح لنا نكاحا نساء اهل الكتاب ولم يجز لهم ان ينكحوا نسائنا. اذا هناك فرق اذا قالوا هذا جمهور العلماء يقولون
7:12هذا دليلكم الذي استدللتم به انما هو دليل عام. ليس نصا في المدعى بعكس دليلنا لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وايضا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح
7:31قيل له يا رسول الله اتنزل في دارك؟ قال وهل ترك لنا عقيم من رباه؟ عقيل هذا هو ابن ابي طالب. يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:41ابو طالب له ثلاثة من الاولاد عقيم وعلي وكذلك جعفر. فلماذا انفرد عقيل بماذا؟ بالميراث قالوا لانه كان على دين ابيه. وكان كل من علي وجعفر كان على دين الاسلام فلم يرثه
8:01اذا اولئك استدلوا بالحديث العام الاسلام يزيد ولا ينقص يعني يزيد صاحبه ولا ينقصه. الجمهور اجابوا عن هذا هذا الحديث اولا قالوا بانه عام. قالوا ودليل يعني قالوا بانه مجمل ودليلنا مفسر
8:19يعني دليل ومفسر للمقصود لا يرث الكافر المسلم ولا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر هذا نص اما ذاك الاسلام يزيد فان هذا قانون مجمل. قد يزيد في التوارث كما قلتم وربما
8:36وهذا معنى قريب جدا ان الاسلام يزيد ولا ينقص بسبب كثرة الداخلين في الاسلام اما عن طريق ماذا اعلان الاسلام او عن طريق الفتوحات الاسلامية ولا ينقص لانه اذا ارتد واحد دخل في الاسلام ما يقابله الفا او اكثر
8:56اذا الاسلام لا ينقص وانما يزيد. فسره العلماء بهذا التفسير مهما يكن من عمر لاننا نريد ان ندخل ماذا في الخلافات ملخص القول بان قول جمهور العلما هو الراجح يعني القول
9:13قل بان المسلم لا يرث الكافر انما هو هو الراجح فيما يظهر لي لقوة دليله لان حديث الجمهور حديث متفق عليه وذاك الحديث اخرجه ابو داوود ايوة فايضا من المرجحات دائما ان يكون الذي في الصحيحين يقدم على غيره
9:34هذا عندما يحصل تعارض الامر الاخر ان الحديث كما رأيتم هو مجمل هو مجمل وليس بسواق وما في ذلك ما عثر على الصحابة رضوان الله تعالى عنه حديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه هذا يجعله حجة للفريق الاخر
9:57يعني الفريق الاخر الاسلام يعلو ولا يعلى عليه لانه لا ينبغي ان يحرم المسلم من ماذا؟ يحتج به الفريق الاخر. لكن هذا ايضا ليس صريحا في هذا قال اختلاف الدين فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما بحال
10:17فيما روى اسامة بن زيد وايظا حديث لا يتوارث اهل ملتين شتى الاسلام ملة والكفر ملة فلا يحصل تواضع وهذا حديث صحيح نعم قال لما روى اسامة ابن زيد رضي الله عنهما
10:34عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه هذا نص في المسألة كما ترون واحاديث وهل ترك لنا عقيل من رباع ايضا جواب على حادثة وقعت لما قل وتنزل قالوا
10:54لانه اعتبر ما يكون لعلي وجعفر وهم ابناء عمه واخوته اعتبر ذلك ايضا اسمعني من ذلك هاي هذا دليل على ان اختلاف الدين يمنع من التوارث قال رحمه الله والمرتد لا يرث احدا. انتقل الان المؤلف الى من هو المرتد؟ هو الذي يبدل دينه نسأل الله العافية
11:21انسان يدخل في الاسلام وهذا غالبا نجد انه لا يعني لم يتلذذ بطعم الايمان لان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وان يحب المرء لا يحب
11:40الا بالله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار فهذا الذي يرتد بعد نجد انه لم تخالط حقيقة بشاشة الايمان قلبه. وانما اسلم اسلاما هكذا
11:56سطحية والا المسلم حقا الذي يعيش في بيئة اسلامية ويذوق لذة الايمان وايضا طعم الاسلام لا شك بانه لا يمكن ان ذلك ولقد رأينا اصحاب بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:17تلقى الصخرة على صدره في حرة الرمظاء في الرمظاء الشديدة. ويعذب ايضا وجواب على ان يرتد عن دينه ان يعود عن دين الاسلام فيكون جوابه احد احد ومن الذين عذبوا من قتل ومع ذلك صبروا وصابروا
12:39اذا هذا هو في الحقيقة اما الانسان التي يدخل في الايمان ثم يعود منه هذا في الحقيقة ما شرب ماذا قلب الامام استقر في القلب لان الايمان كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد
12:59فاذا انقذف في قلبه استطاعوا به ذلك القلب. فاذا استضاء به ذلك القلب تعثرت به الجوارح. فاذا تعثرت به الجوارح على افعال الانسان. ولذلك تجد ان ذلك يردعه عن ارتكاب كل من هي ويدفعه على فعل كل مأمور به
13:20قال والمرتد لا يرث احدا لانه ليس بمسلم ويرث المسلمين ولا يثبت ولا يثبت له حكم الدين الذي المرتد هو الذي يبدل دينه وقد حكم فيه رسول الله صلى الله عليه
13:36عليه وسلم بقوله من بدل دينه فاقتلوه ولكنه لا شك يعني يستتاب لكن لو انه ارتد ثم عاد ودخل في الاسلام قبل يعني ان يتم الميراث فحينئذ يلحق بماذا؟ بمن يستحقون
13:54وقد وجد هذا نعم قال ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل اليه فيرث اهله. لان المرتد ما معنى؟ يعني ترك دين الاسلام. يعني نكف عن دين الاسلام انقلب على عقبيه. فهو ترك الاسلام ولا يمكن ان ينسب الى الدين الذي ماذا كان منه كان يكون
14:16يهوديا ونصرانيا لان اصبح في هذه الحالة معلق فهو لا يرث وهذا هو قول جماهير العلماء هذا لا خلاف بين العلماء فيه لان المرتد لا يرث نعم قال ولا يرثه احد لذلك ولا يرث احد لذلك المسألة فيها خلاف اكثر العلماء على انه لا يورث
14:43وهناك من قال بانه يورث وعنه رحمه الله يرثه ورثته من المسلمين. يعني الائمة الاربعة منقسمون الى قسمين فريق يرى انه يورث يرى انه لا يورث يعني انقسموا الى نصفين
15:01اذا اولا عرفنا بان المرتد لا يرث بلا خلاف بين العلماء. هذه هذا الجزء الاول. الجزء الثاني هل هو في المذهب كما سمعتم روايتان عن الامام احمد. رواية يرى فيها انه لا يورث
15:22وهذي ايضا قال به بعض العلماء كالحنفية والرواية الاخرى انه يورث وهي مما قال به الشافعية. اذا المسألة فيها خلاف. نعم قال وعنه رحمه الله يرده اقاربه من اهل دينه الذي اختاره
15:42وعنه في الميراث قال رحمه الله وعنه في الميراث بالولاء روايتان اذا نأتي الى الولاء الراجح هنا انه يعني الكافر هذا لا خلاف فيه المرتد انه لا يرث هذا لا خلاف فيه وليس محل للترجيح
16:00الثاني ارى ايضا انا انا اميل الى رأي الذين يقولون بانه يورث لانه لا ينبغي ان يحرم من هذا وهي ايضا رواية للحنابلة نأتي بعد ذلك الى الولا هل يورث بالولاء؟ بعض العلماء قال نعم. يورث بالولا لان اصل الولا فرع عن ماذا؟ عن الرق
16:22لانه كيف يكون هذا ماذا ولي نعمة لهذا الانسان؟ لانه اعتقه. اصلا هذا انسان سبي في الحرب واصبح مملوكا فجاء انسان اخر فاعتق رقبته فك رقبة فاصبح مولى نعمته له ماذا له ان يرثه. فهنا يقول
16:45يعني ينبغي الا يمنع من الميراث بالورى لانه حقيقة هو فرع او هو ماذا خارج من الرق. نعم قال رحمه الله وعنه في الميراث بالولاء روايتان احداهما يرث الرجل اذا اختلف الوارث والمورث دينا. يعني تجد هذا مسلم وهذا غير مسلم
17:12فهل هذا المولى يرثه لو قدر ان المولى مسلم والذي ترك الميراث كافر من العلماء من قال يرثه وهذا يستثنى لان ماذا العتق او لان انما هو متفرع عن الرق
17:33قال وعنه في الميراث بالولاء روايتان احداهما يرث الرجل عتيقه وان اختلف ديناهما. وهذا في نظر اظهر نعم لان الولاء شعبة من الرق واختلاف الدين لا يمنع الرجل اخذ لا يمنع الرجل اخذ مال رقيقه اذا مات. لانه اذا كان الولا شعبة من الرق
17:58فلا ينبغي ماذا ان يمنع هذا معنى قول المؤلف كما قلنا هو في الاصل ان هذا الرقيق انما كان بعد كافرا ثم بعد ذلك استولي عليه اسيرا. نعم والثانية لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر. لعموم الخبر لا يرث المسلم الكافر. يعني هذا هو الخبر الذي مر
18:24متفق عليه ولانه نوع توارف فمنعه اختلاف الدين كغيره ولانه مانع من الارث فمنع الارث بالولاء. ولانه اي ماذا اختلاف الدين مانع من ذلك فمنع ايضا في الولا هذا هو
18:41قال ولانه مانع من الارث فمنع الارث بالولاء كالقتل نعم احنا لا نتكلم عن المرتد عن الكافر غير المرتد. الكلام هنا ليس عن المرتد هذا الذي نحن نتكلم عنه فيه من يرى انه يرث روايتان ورواية لا يرث
19:08سواء كان المعتق هو الكافر او ماذا كان الرقيق هو او كان الرقيق هو ماذا؟ الكافر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن اسلم على ميراث قبل ان يقسم قسم له
19:26ومن اسلم على ميراث قبل ان يقسم قسم له. يعني اعطي انا صفة. لماذا هو اورد فيه اثر ذكره العلماء في هذه المسألة لكن نجد ان بعض العلماء يتوقف يعني لو رجعنا الى اقوال الائمة نجد ان اكثرهم لا يورثونك المالكية والشافعية والحنفية. لماذا لا يورث
19:48لانهم في هذه الحالة يلاحظون لانهم يقولون اصلا سببه للارث او الارث مبني على الولا والنصرة ولا نصرة بين مسلم وكافر. وهذا اسلم واسلامه قالوا جاء متأخرا. اسلامه جاء متأخر
20:08نعم نعم يا لي شخص كان كافرا يعني رجل له ابناء واحد ابنائه غير مسلم يعني كافر يعني اسلم رجل وخلف عددا من الابناء كان احدهم كافرا فلما مات الاب كان الابن الكافر اسلم قبل ان توزع التركة. قبل ان توزع التركة. اما لو اسلم قبل ان يموت والده هذه ليست
20:42لكن اسلم قبل توزيع التركة فهل يره الذين قالوا بانه يرث قالوا يرث تشجيعا له في الاسلام وترغيبا له فيه لان هذا فيه حظ على الاسلام وترغيب فيه فالانسان اذا ادرك
21:02بانه سيحصل على ذلك المغنم وانه سيرث. قد يكون ذلك دافعا له. والرسول صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلف قلوبهم من زكاة ترغيبا له في الاسلام اذا لا مانع من ان يدفع للانسان شيء ترغيبا له في الاسلام وهذا حصل في امور عدة كما تعلمون في حنين في
21:24صفوان وغير حراسه كان يعطي ماذا ليدفع الناس ويحفزهم على فيقولون هذا الذي يسلم. وقبل ان توزع التركة وتذهب الى اصحابها. لماذا لا نفتح له المجال ونجعله يرث معهم لان هذا سيدفع كل انسان من هذا النوع في الغالب ان يقبل على الاسلام. وان يرغب فيه. ولذلك
21:49الباب مفتوحا فهنا فيه علة ولذلك سترون المسألة التي بعده عكس هذه قال ومن اسلم على ميراث قبل ان يقسم قسم له لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال
22:08من اسلم على شيء فهو له اخرجه سعيد رحمه الله ومع ذلك تجدون بعض اكثر العلماء لا يرون هذا مع ان وجود هذا الاثر ولكنهم يتكلمون في او في الحديث
22:19وعنه وعنه رحمه الله لا يقسم له وعنه لا يقسم له لانه ايظا هذي رواية للامام احمد قال وعنه رحمه الله لا يقسم له لان المانع من الارث وجد حين وجد السبب. لان المانع من الارث وهو اختلاف
22:40الدين وجد عند الموت والعبرة قالوا بالموت هنا جمهور العلماء قالوا العبرة بالموت. وليست العبرة بماذا بالقسمة؟ لانه عندما مات الميت كان له ورثة محدودون فانتقل المال من المورث الى ورثته. فلا ينبغي ان يشركهم معهم غيرهم الا ان يكون انسان مجهول
23:06ان يكون له بالا يعلم فتبين لكن هذا اسلم بعد ماذا ان مات مثلا والده فربما كان الدافع له هو ان يحصل على الميراث ولكن نقول ما المانع ما المانع ان يكون هذا هو الدافع له ويكون طريقا ومنفذا الى ان يدخل في دين الله والترغيب في في دين الله هذا فعله
23:33الله صلى الله عليه وسلم وحض عليه قال وعنه رحمه الله لا يقسم له لان المانع من من الارث وجد حين وجد السبب وهو الموت ومنع من لان المانع من الارث وهو اختلاف الدين وجد عندما وجد ماذا سبب الارث وهو الموت
23:55ولذلك لا ينبغي ان ذلك. حتى المؤلف نفسه تجدونه في كتابه الاخر المغني انا اذكر هل نوى شر قال هذه لو لم يرد فيها اثر لكان مع الطرف الاخر. نعم
24:09قال ومن كان رقيقا حين موتي موروثه فعتق بعده لم يرده نعم الراجح القول الاول لوجود الاثر هنا الان مسألة اخرى انظروا تشبه الاولى ولكن اختلفت. الاولى فيها اثر وهذه ليس فيها اثر
24:30نعم. قال ومن كان قال ومن كان رقيقا كان رقيقا يعني كان مملوكا. نعم حين موت موروثه. حين موت المورث. كان رقيقا نعم بعثوا بعده لم يرث فعتق بعده لانه لا اثر له في العتق الذي فعل العتق هو ولا غيره
24:57الذي احسن اليه شخص اخر فهو لا اثر له. يعني لا يد له في العتق يعني ليس له ماذا لم يحصل من العتق شيء بيده من عمله. اذا تختلف الصورة عن الاولى. نعم
25:12قال لم يرث لان العتق ليس من فعله. لان العتق ليس من فعله ولا من صنيعه بل من فعل غيره. فمن الذي يكسب الاجر؟ هو الذي اعتقه لان سينال الاجر العظيم هو الذي اعتقه. وهو الذي سيظفر بالثواب. اما المعتق فقد استفاد في حياة تقع
25:32من العبودية الى ان اصبح حرا. اذا من الذي يكسب الاجر هو المحسن اليه؟ الذي انعم عليه ولذلك يسمى مولى النعمة قال لان العتق ليس من فعله ولا هو قربة للمعتق
25:52بخلاف اسلامه قال رحمه الله بخلاف الاسلام فان الانسان اذا اسلم اقبل على دين الله ولا شك بان هناك ادلة الكتاب والسنة فيها الكثير مما يحض على الاسلام والترغيب فيه واقبال الناس عليه
26:10وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له مواقف كثيرة في ذلك رغب فيها الناس في الاسلام قال رحمه الله تعالى ولو ملك ابن عمه فدبره ولو ملك ابن عمه يعني ابن العم مملوك
26:31فاشتراه ماذا؟ هذا الشخص الذي هو ابن عمه يعني احدهما حر والاخر مملوء فقام ابن العم الحر اشترى ابن عمه المملوك ثم دبره ما معنى دبره يعني جعل عتقه دبرا يعني بعد وفاته
26:49ما معنى دبر التدبير هو ان تقول مثلا عبدي حر بعد وفاتي معنى هذا انك قيدت او علقت عتقه بما بعد الوفاة وما يحصل قبل الوفاة ليس له شيء من ذلك. نعم
27:05قال ولو ملك ابن عمه فدبره فعتق بموته لم يرثه. لماذا لانه عثق بموته لكن لو كان قبل الموت ولو بلحظات يكون حينئذ يرثه هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله. نعم. قال لم يرثه لانه رقيق حين الموت. لان
27:29انه لما مات المورث كان رقيقا فكيف يا ريت؟ يعني هو يبقى المسألة قبل قسمة التركة كممر في الصورة الاولى هذا هو رأي اكثر العلماء وهو ما يدري انه سيموت ربما يكون موته في حاله ربما يكون موته مثلا فجأة ربما وهو ساجد يصلي
27:49اسباب الموت روعة الاسباب والموت واحد قال وان قال انت حر في اخر حياتي. هنا رأيت لو قال انت حر في اخر حياتي معنى هذا حتى في الرمق الاخير معنى هذا انه اصبح حرا قبل ان يموت اذا حينئذ يرث
28:10لانه استحق الميراث لانه لما مات انضم هذا الحر الى ماذا؟ الى فابن عمه اذا كان ممن يرث يرث نعم. وان قال انت حر في اخر حياتي عتق وورث يعني لا افرض انه مات وعنده ابن عم حر وهذا الذي كان مملوكا فقال
28:30هلا مثلا زيد كان حر ابن عمه وابن عمه الاخر بكر كان رقيقا. فقال ان بكرا حر قبل وفاتي قبل وفاة بماذا؟ ولو حتى قيد ذلك الوقت. اذا حينئذ التركة ستقسم بينه وبين ابن عمه الاخر لكل واحد منهما نصف
28:52لانهما يرثان تعصيبا ما لم يكن مال احدهما شقيق والاخر لاب تختلف الصورة نعم قال وان قال انت حر في اخر حياتي عتق ورث لانه حر حين الموت ويحتمل الا يرث
29:10لان عتقه وصية له ويفضي الى الوصية للوارد. ولكن هذا حقيقة بعيد هذا احتمال بعيد والرأي الاول هو لا رجع لان هذا يعني نخرجه على انه وصية يحتاج الى تأويله وقال هو حر قبل وفاته
29:28واما الوصية فالمعروف انها تكون بعد الوفاة اذا ولا تكونوا قبله. الامر الاخر ان الوصية جائزة وبامكان الانسان ان يعدل عنها نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويرث الكفار بعضهم بعضا. ويرث الكفار بعضهم بعضا
29:50هذه فيها روايتان ايضا من العلماء من يرى انه يرث والائمة مختلفون ايضا في هذه المسألة لكن ما نريد في كل مسألة ان ندخل في الخلافات اذا هناك من يرى ان الكفار يرث بعضهم بعضا مطلقا
30:07وهناك رأي اخر اذا اختلفت الملة لا يرث بعضهم بعضا قال ويرث الكفار بعضهم بعضا وان اختلفت اديانهم في احدى الروايتين. يا علي الكال اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث ماذا؟ ايضا
30:27يهودي والمجوسي جاريث النصراني وهكذا. قال لان الكفر ملة واحدة قال وان اختلفت اديانهم لكن في احاديث لا توارث بين اهل ملتين شتى قال وان اختلفت اديانهم في احدى الروايتين لان مفهوم
30:47قوله عليه السلام لا يرد مسلم كافر ولا كافر مسلما ان الكفار يتوارثون. يعني الحديث جعل الناس شطرين في كفة وكافر في الجانب الاخر ولم يقل يعني يذكر انواع الكفار في هذا المقام. قالوا فدل
31:08على ان الكفر وان تنوع فهو ملة واحدة. هكذا يقولون لكن جاء في الحديث لا توارث بين اهلي ملتين. اذا هذا الحديث ماذا خاص؟ وذاك عام يعني الحديث الاول لا يرث الكافر المسلم ولا الكافر
31:28المسلم عام يعني جعل المسألة بين طرفين مسلم وكافر فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم وقد عرفت من خلاف في مسلم من الكافر قال والثانية لا يرث لا يرث اهل ملة اهل ملة اخرى
31:48لما روى عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل المعروف نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتوارث
32:04اهل ملتين شتى رواه اهل ملتين شتى يعني معنى شتى يعني متنوعة اذا لا توارث بينهم. وانما اهل كل ملة يرث بعضهم بعضا قال ولان الموالاة منقطعة بينهم. لان ما المقصود من الارث ايها الاخوة
32:30لان الارث مبني على امرين على الموالاة والنصرة ولا موالاة بين ماذا؟ اهل ملتين اذن لو الان لما نقول لا يرث ماذا المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نقول لماذا؟ اصلا لما نعلل تعليلا عقليا او من يسميه
32:49الدليل المعقول نقول لان الارث يبنى على امرين على الموالاة والنصرة وهذه مفقودة بين المسلم والكافر كذلك لما تجد كافرين مختلفي المنهج والملة لا تجد بينهما ماذا لا تجد بينهما توافقا لا نصرة
33:11بينهم اذا ولذلك عندما يأتي العلماء يتكلمون عن ماذا هل يرث الذمي الحربي او لا؟ يقولون لا توارث بين الذمي والحرب لان الذمي عاش في بلاد الاسلام والحرب ونسبة الى الحرب لان الحرب هو العدو الكافر المحارب للمؤمن اما الذمي فان له ذمة في نفوس
33:34المسلمين وهناك كما تعلمون يؤخذ منهم الجزية وغير ذلك. اذا هذا يختلف عن ذلك فهذا تجده يعيش في دار الاسلام. وذاك يعيش في دار الكفر. ذاك يحارب المسلمين وهذا لا يناهض المسلمين ولا يعاديهم اذا الصورة مختلفة. فينبغي ان يعطوا حقوقهم
33:56ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ايذاء الذمي وقال وحذر ايضا من قتل ماذا المستأمن؟ لان من قتل لم يرح رائحة الجنة. اذا فرق بين هذا وبين قال ولان الموالاة منقطعة بينهم
34:16واشبه اختلافهم بالكفر والاسلام. لان العلم مطلقا يبنى كما قلت لكم على ركنين اساسيين. موالاة ونصرة ما معنى انت عندما يرث منك شخصا انسان يواليك ينتسب اليك بينك وبينه ولاء في الدين وبينك وبينه حتى وان اختلف ما
34:37الدين يعني قصدي ليس شرطا ان يكون دين الاسلام فلا بد من الموالاة والنصرة واله مفقودة في هذا المقام فلا يحصر التوارث قال القاضي رحمه الله قال القاضي هو القاضي ابو يعلى رحمه الله فهو اذا اطلق في هذا الكتاب وكتب الحنابلة ينصرف الى الامام
35:00القاضي ابي يعلى الذي خرج كثيرا من اكابر تلاميذ الحنابلة كابن عقيل وابي الخطاب ولكن عندما يطلق القاضي عند الاصوليين ينصرف الى القاضي الباقي وهكذا نعم قال القاضي رحمه الله والكفر ثلاث ملل. والكفر ثلاث ملل
35:20وهناك من يقول لا هو ملل شتى نعم اليهودية ملة لا شك بان اليهودية ملة لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض نعم والنصرانية ملة ودين من عداهم ملة. لان اليهودية لهم كتاب ولكنهم حرفوا وبدلوا التوراة
35:45والنصارى لهم كتابهم الانجيل وحرفوا ايضا فيه وبدلوا. ولذلك وجد في العصور المتأخرة انجيل وهذا الانجيل انما هو يتفق مع عقيدة التوحيد يعني مع عقيدة الاسلام لذلك لما رآه النصارى انكروه ولو وقفوا عنده وعملوا به لكان دافعا لهم الى ان يدخلوا في دين الله لانه يقوم على
36:13لم يحصل فيه تحريم. ولكن قالوا هذا دسيسة من دسائس المسلمين. نعم قال رحمه الله ودين من عاداهم ملة لاجتماعهم في عدم الكتاب. يعني يريد ان يدخل كل الاخرين في
36:29واحدة وانتم تعلمون هناك من يعبد الشمس وهناك من يعبد القمر وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد الحجر وهناك من يعبد الاوثان والان هناك من يعبد البقر وهكذا يعني يعني العبادات هذي متنوعة
36:47قال رحمه الله تعالى قال وقياس المذهب عندي انه لا يرث حربي ذميا ولا ذمي. هذا معنى القاضي ابو يعلى يقول وقياس المذهب عندي يعني كأنه يقول اصول المذهب او يهرب من اصول المذهب وقواعده لانه لا يرث ذمي حربيا
37:11كلاهما صاحب كتاب لكن يختلفان لان الحرب واقف في بلاد الحرم. وهو يناصب المسلمين العدا ولذلك سمي حربيا نسبة الى الحرب وهو كافر ايضا وهو عدو. اما هذا فهو يعيش بين اكناف المسلمين ويعيش ايضا في ربوعهم. ويتعامل معهم
37:35ملتزم بماذا بما ينبغي ان يلتزم به والمسلمون ايضا موفون له بذمته. اذا يقول القاظي يعني قياس وجود فرق بين الذمي وبين الحرب العلمانيون هذا يختلفون بعضهم يعني تجده تبعا لكل زائق ولاعق وهو مجرد تابع وربما لا يدري واما العلم
38:08اذا كان يتجه اتجاها فكريا فهذا يعني من اخطر الامور يعني يوجد من العلمانيين ما الذين له؟ ويوجد من العلميين ولكنه مقلد ربما او ربما لا يعرف معنى العلمانية او يكون له
38:24قال رحمه الله لما نأتي الى الشيوعية الشيوعية هذا لا دين له. اصلا هو لا دين له ويمكن. يعني يعني وما يهلكه هنا الا الدهر. يعني يا فهم من الدهر لا يؤمنون
38:42يعني علمان يقولون لا دين له هكذا. حلو هكذا يقول في مصطلح الناس وبعضهم يطلق على المتحرر في فكره يعني الذي يتوسع في الامور انه علماني والناس يتفاوتون بعضهم لو وجد انسان يبدي رأيه في مسألة قال هذا علماني وليس بصحيح
39:02يعني قد تجد انسان له منهج ورأي في الحياة يبدي رأيه فيه فيقولون هذا علماني يعني حكم على انسان لا يعرف العلمانية وبعضه نعم تجد ان هذا العلماني غير ملتزم بدينه يحلق نعم
39:19قال رحمه الله تعالى قال قال وقياس المذهب عندي انه لا يرث حربي ذمية ولا ذمي حربية بانه لا موالاة بينهما قال اذا قضية الموالاة هذي مهمة والنصرة ووجدت الموالاة فهي اثر لان كل شيء له حكمة ايها الاخوة
39:42فنحن الان اي قضية نبحث فيها نحن كنا فيما مضى في دروسنا نحاول ان نتعرف على علل التشريع لكن رأينا ان هذا يأخذ منا وقتا كثيرا. فانت الان لما تأتي الى الارد
39:55يعني مجرد يموت انسان فترثه هذا فقط فهناك علة لا هناك ولاء هناك نصرة هناك قرابة تربط بينكم هذه القرابة هي قرابة الولا وقرابة النصرة. اذا هناك رابط قوي يربط بين المورث وبين الوارث
40:16قال واحتمل ان يتوارث لهما نعم تعارض بينهما. الله تعالى بين لا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعض فهم كما ترى حتى في هذه الزمن هم وما بعد لا ليس القصف
40:43القصد انهم يميلون الى بعض يناصرون بعض في معنى النصرة فانت ترى الان ماذا ان نصرهم يقفون مع المسلمين او مع اليهود هذا امر واضح جدا قال رحمه الله واحتمل ان يتوارث لانهما من اهل ملة واحدة. يقول واحتمال ولكنه ضعيف ان يتوارث لانه
41:07وتجمعهما ملة واحدة. لا يكون هذا الذمي يهودي فما المانع ان يرث اليهودي؟ الحربي. وربما يكون نصراني فما المانع ان يلي؟ النصراني قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل
41:21الان لو ماتت ذمي مثلا في بلد الاسلام من يرثه ماجد المؤلف بحث هذا او لا؟ العلماء يقولون يكون ما له شيئا ما هو هو الذي يأخذه اصلا المسلمون بلا حرب
41:35فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب هو المال الذي يأخذه المسلمون دون قتال بخلاف ماذا الغنيمة التي يغنمها المسلمون من اعدائهم قال رحمه الله فصل واذا اسلم المجوس او تحاكموا الينا. ان تبل هذه القضية هذه الان سيدخل فيها المؤلف في مواضيع الارث
42:01وربما يلتبس عليكم الامر الان انظروا المجوسي لاسلم المجوسي عندهم قاعدة انه ممكن الاب يتزوج ابنته. ويمكن يتزوج اخته وتصبح زوجة له فمثلا هذا لو مات فهذه زوجته بنته وربما يكون عندها اولاد وابن اخر كيف يتم التوارث بينهم
42:21لكن المؤلف سيقيد لنا هذا اننا لا نقرهم في الاسلام. لكن امورا كانت امور سابقة هذه لو حكموا الينا فاننا نحكم بما جاء عندهم قال واذا اسلم المجوس او تحاكموا الينا
42:43ورثوا ورثوا لجميع قراباتهم اذا امكن قال واذا اسلم المجوس او تحاكموا الينا ورثوا لجميع قرابات تستقيموا العبارة يعني هذي فيها خلاف بين العلماء الان اذا اسلم المجوس فهل يورثون من كل اقاربهم او يورثون ماذا؟ الاقوى قرابة
43:15يعني مثلا لو قلنا مثلا مجوسي تزوج بنته فانجبت ماذا بنتا ثم هلك اذا هنا هذه البنت الان ترك زوجة وبنت. الزوجة الان هي ايضا بنته. فهل ترث على انها زوجة والا على انها ترث؟ على انها بنت عند من يقول يقدمون اصلا الزوجية هذي
43:39لا يتوارث بها لكن هذه الاخرى التي ولدتها اختها وتزوجها ابوها هي بنت لاختها واخت لها من الاب فهي الان تدري بجهتين تدري بجهة على انها بنت وتدري بجهة على انها ماذا اخت للاخرى
44:00فماذا سترث يعني هي سترث ميراث بنت كامها التي هي في الحقيقة اختها وترث ميراث اخت بعضهم يقول لا لا يبلى بقرابة وهذا الاخير هو مذهب الامامين الشافعي ومالك. اما الاول مذهب ابي حنيفة واحمد
44:21اقرأ قال رحمه الله ذلك لانها اعد العبارة اسلم المجوس واذا اسلم المجوس او تحاكموا اليه ورثوا لجميع قراباتهم اذا امكن. يعني ورثوا يعني ورثوا من جميع قرابات دون تخصيص العقد
44:42يعني يرث باي حد اذا كان له جهتين يرث بهما كما نحن نقول مر بنا بالنسبة لميراث الشرعي مثلا زوج هو ابن عم او مثلا زوج ماذا؟ او ابن عم هو اخ لام
44:59ونحن قلنا يرث بالجهتين ايضا كذلك هنا قال ورثوا لجميع بين ان يكون امر قائم وبين امر سيحصل الاسلام لا يقرهم على ذلك يعني لا يقرهم على ماذا؟ على ان ينكح الاب لا هذا كما تعلمون هذه من اعظم الجرائم
45:24نعم قال ورثوا لجميع قراباتهم اذا امكن ذلك يعني اذا تحاكموا الينا او كان ذلك قبل اسلامهم اما اذا قال لانها قرابات ترث بكل لانها قرابات لانها قرابات ترثوا بكل واحدة منفردة انتبه انتبه للتصحيح ها
45:51لانهما قرابتان. نعم. ترث بكل واحدة منفردة كما قلت لكم بنت هي اخت يعني رجل تزوج ابنته وهذا عند المجوس معروف فقامت هذه البنت التي تزوجها ولدت بنتا. فهذه البنت هي بنتها واختها في نفس الوقت
46:15فهل ترثوا بما هو اقوى كما هو مذهب مالك والشافعي على انها بنت ويذهب الثاني او كمذهب ابي حنيفة واحمد على انها بنت واخت ستدلي بجهتين. نعم قال ترث بكل واحدة يسأل سائل فيقول ما الفرق؟ نحن لما نقول الان تزوج مجوسي ابنته ثم مات وترك ابنه
46:39ابنته الكبرى التي هي الام والصغيرة هم الان سيأخذان ماذا؟ الثلثين على انهما ابنتين والباقي من؟ ستأخذه والاخت تعصيبهم. هنا رأيتم فعدلت بجهته على الرأي الاخر يأخذان الثلثان والصغيرة لا تأخذ عن طريق التعصيب لانها ادلت بما هو اقرب البنوة والبنوة مقدمة على الاخوة
47:04قال لانهما قرابة قرابتان ترث بكل واحدة منفردة يعني لو انها انفردت على انها وترث على انه فما المانع ان يجمع بينهم وهذا هو مراد الاخرون يقولون لا احداهما تحجب الاخرى هي ينبغي ان تأخذ بما هو اقرب فلا تدلي بجهتين
47:30وهذا على شرعه لو تحاكموا الينا او كانت القضية حاصلة قبل اما اذا اسلموا لا يقرون الكلام هنا جاء مجوس ليتحاكم الى مسلم قالوا حصل فانت تقضي بينهم بهذا الشيء
47:45نعم بشرع قال لانهما قرابتان يرث لكل واحدة منهم. طب ولماذا اعطت اعطيت مثلا هنا تكملة الثلثين ثلث وثلثها قالوا لان الايات جاءت بذلك ولكن جاءت بذلك بالنسبة للمسلمين بالنسبة للمسلمين فهنا لا ننظر نحن الى فساد نكاحهم لا
48:09قال ولم يرجح بها فورث فورث به بهما اذا اجتمعا يا ابن عم هو زوج او اخ لام. نعم. كزوج هو ابن عم او كذلك ابن عم هو اخ لام
48:28قال رحمه الله فورث بهما اذا اجتمعا كابن عم هو زوج او اخ لام فلو تزوج مجوسي بنته واولدها بنتا ثم مات وخلف اعدها مرة اخرى حتى ينتبه لهالك هالك لو تزوج
48:49انتبه يا ابا عادل ها مشينا وانت واقف ها؟ فلو تزوج مجوسي بنته تزوج بنته عنده بنت تزوجها هكذا هكذا الكفر لان اهل الكفر يعيشون في ظلمات في ظلمات الجهاد
49:11ولذلك انظر الى حالة اهل الجاهلية وما وكيف نقلهم الاسلام من رعاة الشاه والغنم تجد احدهم يدفن ابنته وهي ترق وربما تزيل التراب من وجهه او من ثيابه وهو يغمسها في التراب. وكيف نقلهم الاسلام الى ان اصبحوا قادة وساسة
49:31الله بهم البلاد وهدى العباد هكذا الاسلام يثقل اهله ويغير احوالهم فهذا هو شأن الكفر، لان الكافر قلبه يعني قلبه مغلق. نعم قال فلو تزوج مجوسي بنته واولدها بنتا ثم مات
49:49وخلف اخا ولابنتيه الثلثان والباقي لاخيه. والباقي لاخيه هنا لوجود ماذا عاصف هنا؟ نعم قال فان ماتت بعده الكبرى. فان ماتت الكبرى. الكبرى خلفت من؟ بنتها واختها وهذا هو الشاهد هنا نعم
50:13وان ماتت بعده الكبرى ماتت الكبرى التي هي زوجته زوجته يعني في في يعني في ملتهم نعم فمالها لابنتها فمالها لابنتها. نصفه بكونها بنتا وباقيه بكونها اختا هذا هو الذي اخذ به ابو احمد ومعه ابو حنيفة لكن الاخرون يقولون لا
50:39انا ارى انها تأخذ في الجهتين لانه ما المانع؟ هو هذا الرأي انا ارجحه لانها تدلي بالجهتين اذ لا مانع منهما لاننا رأينا هناك ان القريب زوج ابن يدلي بالجهتين
50:52يعني هلكت امرأة عن زوج هو ابن عم. سيأخذ النص على انه زوج والباقي يأخذه تعصيبا. فما الفرق لاننا هنا اما ماذا ان نحكم بينهم اذا تحاكموا الينا او انهم اسلموا على هذا الشيء وكان مستقرا فنريد ان نوزع تركتهم. نعم
51:13لكن لا نقرهم بعد الاسلام على هذه الاشياء لان هذه امور محرمة لا تجوز قال رحمه الله وان ماتت الصغرى قبل الكبرى. وان ماتت الصغرى قبل الكبرى اذا ستترك من؟ ستترك اما واختا
51:31هي امها واختها نعم قال وان ماتت الصغرى قبل الكبرى فللكبرى ثلث بكونها اما. رأيتم؟ والنصف بكونها اختى هو اهم شيء في الفرايض ان نحفظ القواعد الاسس نصيب كل انسان. فهي لا تختلف في اي مجال نعم
51:50قال والنص بكونها اختا وباقيه لعمها. وباقيه لعمها قال فان كان اولدها بنتين ثم مات فان كان اولدها ابنتين يعني بنته التي تزوجها ولدت له ابنتين. نعم فان كان اولدها بنتين ثم ماتا
52:13ثم ماتت احدى الصغيرتين فلاختها لابويها النصف ولامها سدس في كونها اما. نعم. والسدس بكونها اختا لاب. لانها هنا حجبت عن الثلث نعم وحجبت نفسها بنفسها. ما معنى حجبت؟ هو في الحقيقة حجبت نفسها بنفسها وباختها
52:38انظر انه وحدها لا تحجب نفسها حجبت نفسها بنفسها يعني مع وجود اختها. لانها لو لم تحجب نفسها لاخذت وجود الاخت الاخرى لا يؤثر لكن هي اخت ايضا فاجتمعت اختها فحجبت نفسها
52:53لذلك توضيح العبارة حجبت نفسها بنفسها مع اختها المسجد لينتبه الاخوان. قال رحمه الله وواحدة واحدة لان بعض الاخوة ما يستوعبون يعني يريدون فان كان اولدها بنتين مات هذا الذي تزوج ابنته فاولدها يعني ولدت له ابنة
53:17نعم. ثم مات ثم ماتت احدى الصغيرتين. ثم ماتت احدى الصغيرتين. احدى الصغيرتين ستترك من؟ ستترك وتترك امها ما لا وفي نفس الوقت هي ماذا؟ هي اختها. من الاب قال فلاختها لابويها النصف. فلاختها لابويها ماذا النصف
53:43ولامها السدس بكونها امة. ولامها السدس لكونها اما والسدس بكونها اخت لاب. والسدس لكون اختا لاب لماذا اكمل لكون يقتل الاب وحجبت نفسها من هي التي حجبت نفسها ها الو نعم حجبتها بنفسها بوجول لان الام هي اخت في نفس الوقت ومعها الاخت الاخرى فلما انضمت الى الاخرى وهي اخت
54:14عجبت نفسها من الثلث الى السدس هذا معنى قول المؤلف رحمه الله نعم قال والباقي لعمها قال رحمه الله ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم. ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم يعني لا نقرهم
54:36لا نقرهم على ان يرثوا بنكاح ذوات المحارم يعني اسلموا لا نقرهم على ذلك. نعم ولا مال قال ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا ما لا يقرون عليه ولا ما لا يقرون عليه مثل ماذا
54:57لو انه طلق امرأته ثلاثا يعني طلاقا بائنا ثم نكح على هذا في الاسلام. الا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لكن عنده لا يخرقون فهم يتزوج يطلقها ثلاثا ويتزوجها ويتزوجها في العدة ويجمع بين الاختين ويتزوج البنت وكل
55:17كل شيء كل امورهم مخالفة اذا هذا هو مراد المؤلف رحمه الله قصده اننا لا نقرهم في الاسلام لكن اذا تحاكموا الينا او كانت قضية اثناء شركهم كفر نحكم فيها لكن بعد الاسلام لا مقام لذلك
55:36اذا اسلم وقال ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا ما لا يقرون عليه اذا اسلموا اسلموا ولذلك لم يورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا ولذلك اعدها لذلك لم يورث بنت المجوسي
56:03ولذلك لم تورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا. يعني لا ترد على انها زوجة نعم لكن هي ترث على انها ماذا؟ بنت. بنت قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
56:23قال ولذلك لم تورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا بالزوجية. بالزوجية نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثاني من والثاني من الموانع الرق اه اذا سننتقل الى بسيط لا تخافوا يعني امره لانه نعم
56:50قال الرق فلا يرث العبد قريبه. لا يرث العبد قريبه. لماذا؟ لان العبد لا مال له يعني كل ما يملكه اولا هناك خلاف بين العلماء نخرج قليلا عن الدرس العلماء مختلفون هل العبد يملك او لا
57:08الرأي الصحيح انه لا يملك لكن لو ملكه سيده هل يملك؟ بعض العلماء قال لا فماله كله لسيده وبعضهم قال لا اذا ملكه سيده ملك حتى انهم يختلفون ايضا فيما لو باعه وعليه ثياب حشمة يعني ثياب ذات اثمان
57:32قالوا فانها لا تباع معه الا لا يباع معه الا الثياب المعتادة الا ان يشترطها ماذا؟ من اشتراه ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه من ابتاع عبدا فماله لسيده الا ان يشترطه اي المشتري. من ابتعى عبدا له مال
57:54ما له لسيده اي الذي الا استثنى ان يشترطه المبتاع يقول انا اشتري هذا العبد وما عنده من المال انا اشهد فلهذا العبد ما عليه من هذه الثياب الغالية لابد ان يقيد ذلك
58:10قال والثاني من الموانع الرق فلا يرث العبد قريبه لا يرث لانه لا مال له وحتى على القول بانه يملك اذا ملكه سيده ملكه ضعيف. لا يرفع به لا يرفع الى درجة ماذا ان يرثه
58:29لانه حتى على القول بانه يملك اذا ملك ملكه ضعيف جدا لانه مبني على تمليك غيره ملكه فامتلك لكن الحر انما يملك المال ملكا تاما قال فلا يرث العبد قريبه ولا يورث
58:53لانه لا ملك له. لذلك ترون المؤلف ما بحث مثل هذه المسألة مثل المكاتب مثلا المكاتب مثلا نحن نجد هل مثلا يرث ويورث؟ قالوا ان كان قد سدد ما عليه في هذه الحالة ادى ما عليه من حقوق؟ نعم وان لم يؤدي لا يكون
59:12ذلك المال له فلا يورث. نعم قال الحمد لله. قال لانه لا ملك له فيورث قال وان ملك فملكه ضعيف يرجع الى سيده ببيعه. يقول المؤلف رحمه الله حتى على تقدير انه
59:32ويملك ملكه ضعيف. لانه ما ملكا. نحن كل واحد منا يذهب ويشتري السلعة. وتصبح ملكا وحقا خاصا بي ليس لاحد لن ننازعه فيه ما دام قدفه هذي من الحقوق التي تنقسم حق لله تعالى وهو حق في العبادة يعني حق خالص لله حق
59:52الانسان وهو حقه في ملكه وهناك حقوق مشتركة كما نرى في بعض الحدود كحد القذف وغيره اذا هنا هو حتى وان ملك فهو ضعيف لانه اصلا لا يملك ولكن غيره ملكه
1:00:08قال وان ملك فملكه ضعيف يرجع الى سيده ببيعه في قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فما له للبائع الا فيه نص حديث من باع وفي لفظ من ابتاع
1:00:26دعا عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتلى فما له للبائع الا يشترطه المبتاع المفتاح يعني المشتري. نعم. فكذلك بموته قال رحمه الله ولا يرث لانه لو ورث شيئا لكان لسيده. يقول لان هذا الذي يرث سيذهب الى غيره. فهو سيلحق الظرر بالورقة. يعني
1:00:54وسيرف وحرم مثلا يحرم الورثة من جزء من ميراثهم وهذا الميراث سيذهب الى غيره لا يبقى له. اذا هو لا يرث قال لانه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه
1:01:12قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن بعضه حر يرث هذه مسألة مهمة هذه سيضرب لها المؤلف امثلة هذه مسألة يعني تحتاج الى اهتمام قد يكون الانسان بعضه حر نسميه المبحر
1:01:27يعني انسان اعتق انسان نصفه كما تعلمون انسان يعني عبد مشترك بين اثنين كل واحد منهما يملك نصفه فقام احدهما فاعتق الشطر الذي يتعلق به وليس عنده مال زائل ليشتري النصف الاخر. لانه لو كان عنده كما في الحديث يسري
1:01:51فعليه ان يشتري نصيبا صاحبه ثم يعتق لكن ما استطاع اذا اصبح هذا العبد نصفه حر ونصفه مملوك. اذا هو نسميه مبعرا قال ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر لما رأى يرث ويورث بقدر حريته بالنصف يعني يرث بهذا النصف
1:02:18نعم قال ولذلك لو كان نصيبه النصف نعطيه ماذان ربع ولو كان مثلا نصيبه السدس نعطيه نصف السدس وهكذا يعني هو يرث نصف ميراث الحرم قال يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية
1:02:37فيما روى عبدالله ابن مع ان من العلماء كالمالكية والشافعي من لا يرى توريثه وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة