استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين
0:29الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد كانت اخر درسنا في ليلة البارحة ما يتعلق بعول المسائل وقد عرفنا ان الفروض المقذرة في كتاب الله سبحانه وتعالى انما هي ستة
0:54النصف والثلث والثلثان والربع والسدس وكذلك ايضا سمن وان لها مخارج سبعة وان تلك الاصول يعول منها ثلاثة ويمتنع اربعة. فلا يعود الاثنان ولا الثلاثة ولا الاربعة ولا الثمانية وانما تعود الستة وهي اكثرها عولا واثنا عشر وايضا الاربع والعشرون
1:23الستة تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة واثنى عشر تعول ثلاث مرات الى ثلاثة عشر او الى خمسة عشر او الى سبعة عشر واما الاربع والعشرون فانها لا تعول الا الى سبع وعشرين مرة واحدة. ولذلك سموها
1:47البخيلة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
2:10قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الفرائض قال باب اصول سهام الفرائض قال فصل قال رحمه الله حتى خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما. هذا فيما يتعلق بامر العول. يعني العول وقع فيه خلاف بين الصحابة فمن بعدهم
2:33جماهير العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم كلهم يرون ان المسائل تعود مخالفة في ذلك عبد الله بن عباس وقد سمعنا مقالته بانه يقول كيف يأتي في كتاب الله يعطى هذا النصف وهذا النصف
2:50ثم بعد ذلك يكون هناك ثلث لانه لا يرى الثلث يعني الواحد او المجموعة تنقسم الى قسمين فاذا اعطيت هذا نصف المال وهذا نصفه فماذا بقي لا شك ان نظرة بقية العلماء فيها رفع للظلم وفيها مصلحة للجميع هي وان الحقت نقصا
3:15يا اهل الفروض لكنها في الحقيقة ايضا لم تخرج احدا منهم اخراجا كليا ممن يستحق الفار قال فقال قال حتى خالفه ابن عباس رضي الله عنهما فقال من شاء باهلته
3:33ان المسائل لا تعول ان الذي احصى رمل عالج عددا اعدل ان الذي احصى رمل عالج عددا اعدل من ان يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا تعلمون ان الله سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء
3:54وانه سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى وانه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمات الليل سبحانه وتعالى يعلم عبد الرمل مهما تكاثر ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها
4:16على حبة في ظلمات ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. لانه سبحانه وتعالى هو عالم الغيب. هو خالق هذا الكون فهو اعلم به كما قال سبحانه لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
4:33هذان نصفان ذهبا بالمال فاين موضع الثلث؟ لكننا نقول ايها الاخوة كثير من الاحكام جاءت في كتاب الله عز وجل مجملة. وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينتها
4:50لذلك نرى ان العلماء قد اجتهدوا والحقوا فالله سبحانه وتعالى يقول في شأن الوالدين ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني ينهى سبحانه ان يتأفف الولد امام والديه او احدهما
5:09ولكنه لم يذكر الظرب ولم يذكر الشتم وهذا اشد فهل نقول هذا ما ذكر في الكتاب الحقيقة ان من سلكه الجمهور هو في نظر ارجح واولى قال رحمه الله زوج وام وثلاث اخوات متفرقات عالت الى تسعة
5:31زوج وام الزوج له كم له هنا نصف ثلاثة والام لها من يأتي بعدها وثلاث اخوات متفرقات ها اذا الام لها ايظا السدس هنا لوجود ثلاثة خوات متفرق ما معنى متفرقات
5:51يعني اخت شقيقة واخت لاب واخت لام الشقيق كما هو معلوم لها في هذه الحالة النصف والاخت لاب لها تكملة الثلثين وتلك لها السدس. فاذا جمعت هذه كلها وجدت انها تصل الى تسعة
6:11اذا عادت الى ماذا؟ الى تسعة. الزوج اخذ الثلاثة والام اخذت السدس هذه اربعة والاختان الشقيقة ولاب اخذتا اربعة هذي ثمانية ثم بعد ذلك ايضا الاخت لام اخذت السدس واحد فصار المجموع تسعة
6:32قال عادت الى تسعة وتسمى مسألة الغراء. وتسمى مسألة الغرة هذا اسم طرحه عليها العلماء. لانها تجاوزت الستة بكثير فان كانت الاخوات ستا عادت الى عشرة فان كانت الاخوات الستة نفس المسألة ولكن كانت الاخوات
6:55التغيير في الاخوات اليوم لانهن كن يأخذن السدس الان سيأخذن الثلث اتصبح تعول الى عشرة قال وسميت ام وسميت ام الفروخ. لماذا؟ لكثرة تفريغها تفريعاتها لانها جاءت خرجت عن السدس
7:16الى عشرة قال لانها تفرق الان ما يقال النخلة فروج مما يقال هذا فرخ النخل قال لكثرة عولها لانها عالت بثلثيها انت عندك خروج هي فروخ في كل النسخ وهذا هو وهذا هو المصطلح عليه. نعم. قال لكثرة عورها لانها عالت بثلثيها
7:48شبهوا اصلها بالام والعون بالفروخ. والعول بالفروخ. اذا شبه اصلها بالام والعول بالفروخ والفروق هذا عادة يطلق على ما يصدر عن الحيوانات بعض الحيوانات كالدجاج ويطلق ايضا على ما يصدر من بعض النبات كالنخل وغيره
8:08والفرق النخلة او فروخ النخلة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واصل اثني عشر الان انظروا انتقل المؤلف من الستة الى اثني عشر ويريد رحمه الله تعالى ان يبين لنا
8:29هل الاثنى عشر تعول مرة واحدة؟ او انها تعول اكثر الواقع تعول ثلاث مرات لكنها لا تعول ماذا الى كل شيء تعود له ثلاثة عشر ثم تقفز الى خمسة عشر ثم
8:44الى سبعة عشر قال واصل واصل اثني عشرة تعول على الافراد الى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ولا تعول الى اكثر من ذلك. يعني تتوقف عند سبعة اشهر وتقول في زوج انتبهوا زوج هنا الاصل في الزوج ان له النصف ما لم يوجد فرع وارث
9:14نعم. فتقول في زوج وام وابنتين ها اذا الزوج هنا سيأخذ الربع لوجود الابنتين. اذا زوج له ربع وربع الاثني عشر كان ثلاثة والام هنا لها ماذا؟ السدس. ايضا اثنان
9:33ثلاثة واثنان خمسة وللبنات ثمانية لانهن يرثن الثلثين فهذه خمسة زائد ثمانية ثلاثة عشر اصلها اثنى عشر وتعول الى ثلاثة عشر قال يعني تعود الى ثلاثة عشر للزوجة الربع ثلاثة وللامة السدس واثنان وللاخوات
10:00شقيقات ثمان نعم من اثني عشر ثم تصبح من ثلاثة عشر لانها عالت بواحد يعني البنات اخذن ماذا ثمانية من ثلاثة عشر نقصت والزوجة الزوج اخذ الربع ثلاثة من ثلاثة عشر لا من اثني عشر
10:23والام اخذت السدس اثنين من ثلاثة عشر لا ماذا؟ من اثني عشر فلحق الجميع. ماذا النقص هذا لان النقص لم يختص بواحد دون الاخر قال فان كان معهم اب كان معهم اب
10:45الى خمسة عشر. عالت الى خمسة عشر لان الاب ايضا سياخذ السدس فضم الى الزوج الذي اخذ الربع والى الام التي اخذت سدس اثنين هذه خمسة والبنات اخذن البنتان اخذن الثلثين ثمانية ثلاثة عشر فاذا الحقت بهم
11:04هنا ميراث كاميرات الام بياخذ السدس اثنين فتكون من خمسة عشر قال ثلاث زوجات الان سيأتي الى سبعة عشر ثلاث زوجات وجدتان وجدتان واربع اخوات لام وثماء وثمان لاب الثمان لاب ماذا سيأخذن الثلثين
11:32واللاتي لام سيأخذن الثلث ماذا؟ اربعة ثلث الاثنعشر كم؟ اربعة وثلثاها كم؟ ثمانية. هذه اثنى عشر وهناك نعم وثمن بالنسبة للزوجات ماذا لا يأخذن الربع اعدها مرة. قال قال ثلاث زوجات. نعم
11:56ثلاث زوجات وجدتان واربع اخوات لام هن لهن الربع ثلاثة لا يوجد فرع وارد الزوجات الثلاث لهن الربع ثلاثة والجدة والجدتان لهما السدس اثنان هذه خمسة. واربع اخوات اليوم. واربع اخوات اليوم لهن اربعة لانهن
12:21يرثنا الثلث ويصير المجموع تسعة ضم اليها الثمانية نصيب الاخوات لاب لانهن يأخذن الثلثين فيصبح تسعة زائد ثمانية تساوي سبعة عشر قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا اعطانا امثلة واضحة
12:43وهنا دائما تتضح المسائل ان تدعم طريق التطبيق بالمثال فهو ذكر القواعد والاصول ثم اكدها عن طريق ماذا قال عالت الى سبعة عشر ولكل واحدة سهم وتسمى ام الارامل. وتسمى ام الارامل لماذا؟ لانها قاصرة يعني ضعيفة
13:10قال رحمه الله تعالى الان باقي العصر ماذا المخرج اربعة وعشرون قال واصل اربعة وعشرين تعود الى سبعة مر بنا في درس ليلة البارحة ان كل مسألة اذا فيها ثمن وسدس او ثمن وثلث او ثلثان تكون من ماذا؟ تكون من اربعة وعشرين لان الثمن لا يخرج من الاثنين
13:39وانما من اربعة وعشرين والسدس لا يخرج من ثمانية. اذا سننقلها الى الاربع والعشرين لان الاربع لان الاربعة والعشرين لها ثمن ثلاثة ولها ربع اربعة ولها ماذا؟ ولها ايضا ولها ربع اربعة ولها سدس ولها ربع ستة ولها
14:03قدس اربعة وهكذا قال واصل اربعة وعشرين تعول الى سبعة وعشرين ولا تعول الى اكثر منها وتسمى النحيلة بقلة عولها البخيلة ولا البخيلة يسمى البخيلة قال وتسمى البخيلة بقلة عولها هكذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يصطلحون على اسمى فانتم تجدون مثلا في الحج ان كان هذا جاءت فيه
14:39اثار اليوم الثامن يسمى يوم التروية اليوم التاسع يسمى يوم عرفة العاشر يسمى يوم النحر الحادي يسمى يوم النفر الاول الثاني عشر الحادي عشر الثاني عشر يسمى يوم النفر الثاني عشر يسمى الحادي عشر يسمى يوم القر ليستقر فيه الناس الثاني عشر يسمى يوم النفر الاول والثالث عشر
15:09قال وسميت المنبرية لان علي رضي الله عنه وارضاه سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها تسعا. اعطاهم الجواب اشارة كما ذكرنا في في ليلة قالوا مثلا زوجة تأخذ الثمن وثمن الاربع والعشرين انما هو ثلاثة. فكيف تأخذ ثلاثة من تسعة؟ قال صار ثمنها تسعا
15:38قال فقال صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته يعني من كان للزوجة الثمن ثلاثة من اربعة وعشرين فصار لها ثلاثة من سبعة وعشرين وهي تسع قال المصنف رحمه الله تعالى
15:58باب تصحيح اذا ما ذكرنا المؤلف مثال لا بد ان نذكر هنا قلنا بان الاربع والعشرين لابد ان يكون فيها ثمن وان يكون ماذا فيها ثلث او ثلثان او سدس؟ اذا نقول مثل
16:13في هذه المسألة هلك هالك عن زوجة وعن بنتين وعن ابوين. هذه هي صورتها على تهالك عن زوجة. الزوجة كم لها هنا؟ لانه يوجد الابنتان. لها كم؟ الثمن. والثمن ثلاثة من الاربع
16:31من اربعة وعشرين وابنتان لهما الثلثان ستة عشر فاضف ماذا؟ ثلاثة الى ستة عشر تبقى تسعة عشر. بقي الان ثمانية علشان نستغرق ماذا سبعة وعشرين؟ هناك ابوان لكل واحد منهما السدس وسدس الاربع والعشرين كم؟ اربعة
16:55اربعة زائد اربعة ثمانية فاذا اظفتها الى تسعة عشر صارت سبعة وعشرين. اذا لو كتبتم هذا لعدم وجود المثال مثالها زوجة وابنتان وابوان للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ولكل واحد من الابوين السدس
17:24يعني نصيبهما ثمانية فيصبح المجموع سبعة وعشرين اذا فصار كما قال علي رضي الله الله تعالى عنه صار ثمنها تسعا قال المصنف رحمه الله تعالى باب تصحيح المسائل. تصحيح المسائل قد نجد كسور في المسألة. يعني نحن مثلا نجد انه هلك هالك عن بنت وثلاث
17:52ونحن نقول هنا المسألة ماذا؟ من ستة لان للبنت النصف ثلاثة وللجدات السدس واحد لا يمكن ان نقسم ماذا السدس على الجدات فلا بد من ان نضرب عددهن في اصل المسألة ثمانية عشر فتصح المسألة
18:14اذا سنضرب نصيبهن واحد في ثلاثة يصبح لكل واحدة منهن واحد والباقي يأخذه ان كان هناك عصبا او يرد كما سيأتي في الرد قال اذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة
18:37ضربت عددهم في اصل المسألة وعولها. كما قلنا هلك هالك عن زوج وثلاث واختم مثلا دعني سواء وجدت الاخت او لا المهم ان الجدات ياخذن الواحد. كيف يأتي اليهم من نصيبهن؟ لا بد ان نضرب عددهن في اصل المسألة ستة تكون ثمانية
19:01فيكون نصيبك ماذا البنت انما هو تسعة ونصيبهن ثلاثة ولو كان معهن ماذا عام؟ او ابن عم او ابن اخ اخذ الباقي قال اذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة
19:24ضربت عددهم في اصل المسألة وعولها ان علت لو كانت عائلة تظرب نعم. فما بلغ فمنه تصح. مثل لو كان هناك مثلا ما له وام لدينا اذا هنا لا واخت شقيقة زوج واخت شقيقة وجدة او ثلاث جدات كما قلنا. هنا الزوج سيأخذ النصف
19:49الاخت تساقط النصف والجد الجدات سيأخذن السدس اذا عالت الى سبعة فنضرب ونضرب ماذا السبعة في ثلاثة في عدد الجدات؟ لا اصل المسألة ستة لاننا لو ظربناها في هذه الحالة ستة ما انقسمت
20:07لاننا لو ظربنا مثلا ثلاثة في سبعة واحد وعشرين فشوف كم يأخذ كل واحد منهم نعم قال فما بلغ فمنه تصح وهذه يعني تنطبق تماما تنقسم لو كان هلك هالك عن زوج وجدة واخت واخ اخت شقيقة
20:30نعم لان هي ستأخذ مالا نصيب وهو سيأخذ نصيبين فتجد الاخ ياخذ اربعة عشر وهي سبعة بعد اخذ الجدات الثلاثة قال الا ان يوافق عددهم سهامهم. ستأتي الموافقة يعني المؤلف سيبدأ في شرحها. ما
20:52توافق يعني ان يحصل توافق بين عددين. كما لو جئنا مثلا بستة وتسعة. هل بين العددين توافق؟ الجواب نعم لان ثلث ماذا؟ لان نصف الستة ثلاثة وثلث التسعة ثلاثة او نقول ثلث
21:15الستة اثنان وثلث ماذا؟ التسعة ثلاثة يعني معناته الموافقة فيها اختصار فاختصر لا يوافق عددهم سهامهم بجزء من الاجزاء ويجزئك ظرب وفق عددهم في اصل المسألة وعولها فان اردت القسوة
21:38فكل من له شيء من اصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة وهو الجزء السهم فما بلغ فهو له ان كان واحدا وان كانوا جماعة قسمته عليهم نعم هذا واضح المؤلف سيذكر بعد ذلك دون ان يضرب ماذا؟ ان يأتي بمسائل لكنه سيبين لنا ما هي مثلا المماثلة
22:05ما هي مثل المباينة؟ ما هي الموافقة وهكذا نعم قال وان كان الكسر على فريقين. انتبهوا هنا لعدم وجود امثلة. هذا الان سيوضح ما تقدم في هذا ده الفصل نعم. قال وان كان الكسر على فريقين او اكثرا
22:28متماثلة كثلاثة وثلاثة. الان اعطيكم مثلا هذا نسميه التماثل بين الاعداد كما لو قلنا هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث جدات وثلاثة اخوة مرة اخرى صورة هذه المسألة هذا هو التماثل
22:51هلك هالك عن ثلاث بنات مخرج ماذا الثلاثة من كم؟ من الثلث وعن ماذا؟ ثلاث جدات مخرج الثلاثة من الثلث. وعن ثلاثة اخوة اذا في هذه الحالة ماذا نعمل؟ نحن في الخير
23:12هنا كلها متساوية. يعني عدد البنات يساوي عدد الجدات وعدد البنات يساوي عدد الجدات. وكذلك الاخوة وعدد الاخوة يساوي عدد الجدات ويساوي عدد ماذا؟ البنات اذا هذه المسألة ستكون من ماذا
23:35هذه المسألة ستكون من ستة. لماذا؟ لانه بالنسبة للبنتين لهما الثلثان. وبالنسبة الجدة لهما السدس. واما الاخوة فيرثون تعصيبا لا اشكال لكن كيف نصحح هذه المسألة؟ لانها لو ابقيناها سنقول مثلا هذه المسألة فيها بنتان لهن النصف
24:01كم نصف الستة؟ ثلاثة اخذنا نصيبهن لكل واحدة واحد. لكن لما نأتي الى الجدات ونقول نصيبهن السدس والسدس كم يعادل من الستة واحد ولا يمكن ان نقسم الواحد على الثلاثة الا بوجود كسر. معنى هذا
24:23ان كل واحدة منهن ستأخذ ثلثا ثم بعد ذلك نأتي ايضا للاخوة الاخوة سيأخذون ماذا؟ سيأخذون السدس ماذا يعني اذا هنا البنتان اخذن الثلثين اربعة وهنا بالنسبة لماذا الجدات اخذن السدس والاخوة اخذوا الباقي تعصيبا
24:52اذا هنا في هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى انت بالخيار اضرب اي عدد من اعداد الموجودين سواء كان عدد البنات او عدد الجدات او عدد الاخوة لان كل واحد منهم يمثل ثلاثة
25:12فلو ضربنا خلالها في ستة كم يكون؟ ثمانية عشر فكم نصيب البنتين؟ نصيب البنتين من ثمانية عشر اثنا عشر اليس كذلك؟ لانه ثلثان ونصيب الجدات والسدس واحد مضروب في كم؟ في ثلاثة
25:32فتأخذ كل واحدة منهن واحدة زال الكسر وكم نصيب الاخوة انما هو واحد؟ فاذا ضربته في العدد الذي ظربت به المسألة ثلاثة صار نصيبهم فاجمع اثنا عشر زائد ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ثمانية عشر
25:57اعتقد هذا غاية في التوضيح. في احد عنده اشكال نعيد هذه المسألة لما تضربها كم نصيب الاخت النصف ثلاثة نصيب قصدي البنتان اليست ثلثان؟ وثلث الثمانية عشر كم هو اثنى عشر. ماذا ضربنا
26:33هو عددهن ونصيبهن ثلاثة فاضرب ثلاثة في كم في اربعة ونصبهن اربعة ليس ثلاثة لانهم اقطر من واحدة يقولن الثلثين نصيبهن الثلثان. فاضرب ثلاثة في اربعة تبلغ اثني عشر اي واحد
26:57يعني ظرف في المسألة ما هي المسألة؟ فيه من ستة. طيب واحنا ظربنا ظربنا ثلاثة في ستة سواء ضربنا عدد الجدة او عدد الاخوات او عدد الاخوة كل واحد منهم هذي تسمى متماثلة
27:12يعني متساوي هذي من اسهل المسائل ليس فيها اشكال قال وان كان الكسر على فريقين او اكثر متماثلة كثلاثة وثلاثة اجزأك ظرب احدهما في المسألة قال وان كانت متناسبة. وان كانت متناسبة. ما معنى متناسبة
27:36يعني بينهما نسمة يعني فيهما كبير او فيها كبير وفيها صغير ولكي تعرف النسبة تنسب الصغير الى ماذا؟ الى الكبير فنقول في مسألتهم زوج له كم هنا له النصر ونقول ايضا نفس الذي مر ولكن نغير في العدد وست جدات لهن كم
28:06السادس وثلاثة اخوة كم لهم في هذه الحال انتبهوا لهم الثلث مرة اخرى هلك هالك عن زوج وست جدات وثلاثة اخوة كيف نحل هذه المسألة؟ لا يمكن ان نحلها كالتي مضت لعدم وجود ماذا تناسب بين ماذا؟ هناك
28:39عندنا ستة وعندنا ايضا ثلاثة بينهما تناس لانهما يلتقيان لان ثلث الستة اثنان ونصف ايضا بالنسبة للثلاثة واحد اذا هما ملتقيا بينهم متنازل اذا ناسبت الثلاثة الى الستة لو قسمت ستة على ثلاثة كم فيها؟ فيها
28:59اذا بينهما تناس قال وان كانت متناسبة لحظة يا فهد ما انتهيت احنا في اول المسألة اذا نعود اليها فنقول هذه المسألة اصلها ايضا من اكثر مسائل الفرائض تخرج من السجود
29:19فنقول الزوج له النصف كم؟ انا اريد تكونوا معي ثلاثة وللجدات الست السدس واحد ثم بعد ذلك بقي اثنان الثلث يكون للاخوة الثلاثة في هذه الحالة نغفل العدد الاقل. نحن عندنا ثلاثة اخوة
29:44وعندنا ماذا؟ ست جدات في هذه الحالة نطرح العدد الاصغر وننسبه الى الاكبر ننسب الثلاثة الى ستة لان الثلاثة جزء من السن مناظرب ستة في عصر المسألة ستة في ستة وثلاثين
30:01الزوج كم له النصف اذا ثلاثة في ستة بثمانية عشر والجدات لهن ماذا؟ السدس واحد. ستة في واحد بستة ستة الى كم؟ الى ثمانية عشر اربعة وعشرين والاخوة لهم كان اثنان. اظربوا بستة ماذا اثني عشر؟ فاربعة وعشرون زائد اثني عشر
30:28تبلغ ستة وثلاثين. هذه نسميها ماذا؟ اقرأ مرة اخرى. قال وان كانت وان كانت متناسبة وهو ان ينتسب القليل الى الكثير ينتسب الى ابيه وهكذا السلسلة. فالثلاثة تنتسب الى الستة لانها اكبر منها
30:48فاذا كان عندنا عدد كبير وصغير نغفل الصغير ونأخذ الكبير ونضرب ستة في ستة فنعطي صاحب النصر ماذا نعطيه ماذا نصيبه النصف ثلاثة في ستة لان المسألة ستة ونصبه ثلاثة اضرب ثلاثة في ستة
31:06تبلغ ثمانية عشر ونصيب الجدات واحد اضربه في ستة ستة. ونصيب الاخوة الثلاثة اذنان اضربه في ستة تبلغ اثني عشر فاذا جمعتها صارت ماذا؟ ثلاثا صارت ستا وثلاثين قال وهو ينتسب القليل الى الكثير بجزء من اجزائه
31:32في ثلاثة او اربعة عندكم ايش قال كثلاثة او اربعة مثل ثلاثة وتسعة اجزاءك نعم. ظرب اكثرها في المسألة. في شي عندك واشكر عليك ثلاثة واربع كنصفه وثلثه قال وهو ينتسب القليل الى الكثير بجزء من اجزائه كثلثه او ربعه
32:04مثل ثلاثة وتسعة اجزأك ظرب اكثرها في المسألة قال وان كانت متباينة. ما معنى متباينة؟ ليس بينها تماثل. ولا بينها تناسب ولا بين هذا موافق يعني بينهما تقاطع يعني بينهم تقاطع تماما. لا توجد
32:29لا يوجد تماثل يربط بينهما وهو الاقوى ولا مناسبة ينتسب الاصغر الى الاكبر ولا توجد ايضا موافقة ممكن ان نرد الاكبر او الاصغر الى موافقة ثم ناظر لله اذا هنا في هذه الحالة سنغير الصورة
32:51صورة هذه المسألة زوج نمشي مع الزوج حتى تكون المسائل اسهل زوج واربع جدات وثلاثة اخوة انظر اربع جدات وثلاثة اخوة هنا الاربعة والثلاثة هل بينها تماثل؟ لا. هل بينها تناسق؟ لا
33:12لان الاربعة تنتهي اذا قسمتها الى اثنين ولو قسمتها على اربعة واحد. الثلاثة لا تمشي معه بينها تباين اذا ولا بينهما توافق لانهما لا يلتقيان في جزء. واما الواحد فلا يعتد به لانك تقول اقسم الاربعة على اربعة
33:31لان المؤمن على شيء واحد ويكون هناك شيء يلتقي اذا هنا نقول هذه المسألة فيها زوج وفيها اربع جدات وفيها ثلاثة اخوة هنا المشكلة اين في موضوع الجدات وكذلك الاخوة لوجود تباين بينهما
33:59اذا ليس بينهما تماثل ليس بينهما توافق ليس بينهما تناس حينئذ سنغير سنضرب احدهما في الاخرة ثم نظرب في المسألة فهنا عندنا اربعة وثلاثة نقول ثلاثة في اربعة بكم؟ اثنى عشر اثني عشر ثم نظرب الاثنى عشر في عصر المسألة تكون اثنين وسبعين
34:21ستة في اثنى عشر ثم نعود للتقسيم فنقول للزوج كم ثلاثة في كم اثنا عشر في ثلاثة ستة وثلاثين وماذا للجدات واحد في اثنى عشر بكم في اثني عشر لكل واحدة ثلاث
34:44وانا اقول ماذا؟ ايوا وبعد ذا اربع الجدات اربع ياء يعني هو لا يهم ثم بعد ذلك نعطي الاخوة ماذا كان يعني اخذ كم؟ ستة وثلاثين والاخوة اخذوا اربعة وعشرين وهذه اخذت اثني عشر
35:05لان الاخوة نضرب ماذا؟ في اربعة يعني نصيبهم اثنين نعم اذا هذه معنى المباينة. يعني صورتها هلك هالك عن زوج واربع جدات وثلاثة اخوة للزوج النصف ثلاثة وللجدات السدس واحد كم بقي؟ بقي ماذا
35:32يأخذه ماذا؟ اذا الاخوة اخذوا ثلث ماذا؟ اثنين وسبعين اللي هي اربعة وعشرين. لانك لو قلت اربعة وعشرين زايد اربعة وعشرين ثمانية واربعين زائد اربعة وعشرين اثنين وستين الزوج اخذ النصف ستة وثلاثين نصف ماذا
35:51الستة اثنين وسبعين والاخوان اخذا ثلث اربعة وعشرين والجدات اخذن ماذا؟ الثلث عشر والاثنى عشر ينقسم على الجدات الاربع بكل واحدة ثلاثة. فلا كسر ايضا هنا بقيت الصورة الرابعة التي يعرفون بالموافقة او التوافق
36:18كثلثي وربعه. فثلثه وربعه. الثلث والربع هؤلاء بينها توافق. في مثل قال في مثل في مثل ثلاثة يعني مثل ثلاثة وظن ثلاثة وتسع مثال على الف ثلاثة وتسعة نعم في الثلث الثلث
36:38قال وهو ان ينتسب القليل الكثير بجزء من اجزائه كثلث او ربعه مثل ثلاثة وتسعة. نعم فاطمة او ربع يعني يلتقيان ربما بالربع نحن لما نقول ستة مثلا واربعة نريد نردها
37:00تلتقي وين لو قسمنا الستة على ثلاثة كم يخرج ولو قسمنا ماذا الاربعة على اثنين كم يخرج نفصل يعني هذا واضح ليس فيه اشكال شيئا تعرف ما هو التباين. تجد التباين ثلاثة ثلاثة اربعة خمسة. هذه الارقام المتوالية
37:28طيب خلاص قال رحمه الله وان كانت متباينة كثلاثة واربعة وخمسة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ظربته في المسألة قال رحمه الله وان كانت متوافقة بجزء من الاجزاء. رأيت يا اخي انتبه
37:53كنصف وثلث متوافقة بجزء من الاجزاء كان نعم وافقت بين عددين منها وضربت وفق احدهما في الاخر. وافقت بين عدد ناخذ المسألة هو لا يوظح هذه الامور الا المسائل نقول هلك هالك عن زوجه. سنستمر مع الزوج حتى تبقى الامور تستقر معنا
38:19وست جدات وتسعة اخوة الاخوة اشقاء اولياء اذا هنا ما تقسيم المسألة؟ الزوج له النصف والجدات الست تم لهن لهن واحد. والاخوة كم لهن لهم اثنان على تسعة يعني تقسم هذي لا تنقسم على الجدات
38:43ولا تنقسم على الاخوة فماذا سنعمل هنا هذي اللي تحتاج الى عمل هنا الان بين امرين اما ان نرد الستة الى ماذا وفقها الذي هو اثنين نعم يعني لا ثلثها
39:02ونقوم ونضربه في التسعة تكون كم كم؟ ثمانية عشر ثم نظرب الثمانية عشر بستة تكون مئة وثمانية او نعكس. نرد التسعة الى ماذا؟ الى ثلثها ثلاثة ثم نظربها بكم؟ بالستة ثمانية عشر
39:23سنضربها ثم نظربها بقصر المسألة ثم نظربها بماذا تكون ثمانية عشر ثم باصل المسألة ستة تكون مئة وثمانية يعني لا فرق بين ان تضرب الاثنين ثلث الجدات في التسعة اللي هو عدد الاخوة فتكون ثمانية عشر
39:44ثم تضربها في اصل المسألة فتكون مية وثمانية. او انك تضرب ماذا الثلاثة ثلث التسعة لماذا بالنسبة للجدات ثلاثة في ستة بثمانية عشر اذا هي سواء اثنين في تسعة ثمانية عشر او ثلاثة
40:05في ستة ثمانية عشر ثم تضرب في اصل المسألة ستة تخرج مئة وثمانية كيف نوزعها الان نحن ظربنا بماذا؟ بثمانية عشر. انتبهوا اذا الزوج له ثلاثة ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ اربعة وخمسين. اربعة وخمسين نصف مئة وثمانين
40:27اذا الزوج اخذ النصف اربعة وخمسين والجدات لهن ماذا لهن واحد؟ فنضربه بكم؟ بثمانية عشر اذا اخذنا مادة السدس ثمانية عشر. فنقسم نقسمه عليهن وعددهن ست كل واحدة تأخذ ثم نذهب الى الاخوة
40:54سنضرب ماذا؟ ثمانية عشر بكم؟ باثنين. فتصبح ستة وثلاثين اللي هو ماذا؟ ثلث المسألة اذا انتبهتم الان الزوج اخذ النصف اربعة وخمسين والاخوة اخذوا الثلث ستة وثلاثين. لانك لو اظفت الى الستة وثلاثين ثمانية عشر بلغت
41:17اربعة وخمسين والجدات اخذن ماذا؟ اخذنا السدس ثمانية عشر فستة وثلاثين لو قسمتها على تسعة كم فيها؟ فيها اربعة. يعني لو قسمتها على تسعة في اربعة ارضى بتسعة بستة وثلاثين كل واحد من الاخوة
41:38نأخذ ماذا يأخذ التسعين. انا في نظري هذه من اصعب مسائل الفرائض ولذلك توقفت فيها هي صعبة وليست بصعبة لو حفظت وعرفت الاصول عرفت ما هو التوافق وعرفت ما هو التباين وعرفت ما هو التناسب وعرفت ما هو التماثل التماثل
42:00المثل هو مثل الشيء التناسب ان تنسب الصغير الى الكبير. التباين هو وجود شتات فاصل قاطعة بينهما. التوافق يلتقيان في جزء من الاجزاء التي يرجع اليهما فيها هذه ايها الاخوة يعني في نظري نحن مثلنا وارجو ان تكونوا سجلتم المسائل لان الكتاب ليس فيه امثلة
42:25قال وان كانت يعني الاخوة يقولون لو ان الاخ فهد يعني حتى الانسان يستوعب لانك تعظ مسائل الفرائض هي تقوم على الحساب والرياضيات وانت الان يعني عندما تكتب مسألة حتى في السبورة في الرياظيات تحتاج تكتب او تفكر وتعيد تتذكر القانون وهذي يعني
42:50تحتاج الى وقت وهنا ايها الاخوة انا اكرر لماذا؟ الان ربما لو كانت المسألة معك في ورقة وقررت وعدت لكن تحتاج الى وقف يا نكسة ارجع كم نصيبها؟ وكم نصيب هذا؟ وما معنى موافق
43:06وما معنى مباينة؟ وما معنى تناسب؟ وما معنى تماثل وتجلس تدور وقتا طويلا. تخرج في اليوم بمسألة او مسألتين فلا تظن ان كل مسائل مثلا الفرائض وان كانت هي الاكثر هلك هالك عن بنت وزوج هلك هالك عن ماذا زوج
43:26اختين شقيقتين هلك هالك ونعام اختين لاب وكذلك ايضا اخ وهكذا هذه مسائل سهلة وهذه هي الغالب في مسائل الفراعن لكن هناك مسائل تحتاج الى اعمال الله واي علم ايها انتم سمعت في اول
43:46كلامنا عن الفرائض الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعلموا الفراعنة اذا ام وعلموه الناس فانه نصف العلم لانه يتعلق بعلم الاخرة الموانئ وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي ثم ينبغي ان
44:05ليس معنى هذا ان كل من يدرس علم القرائن ينبغي ان يكون متخصصا فيه او مهيأ للفتة ليس شرطا يتفاوتون وهناك من العلماء من وقف نفسه على علم الفرائض ولم يشتغل بغيره
44:23وهناك من اشتغل بعلم الفرائض وغيره لكنه لم ينقطع عن علم الفرائض لكن مثلا اقوم وادرس الفرائض مثلا في المعهد ثم عافي بعد عشر او عشرين سنة لاتصور لابد ان اعود من جديد
44:39او ادرسها في الكلية ثم انغمس في التدريس وفي الاعمال واتي بعد عشر سنين تكون تسربت يمكن يبقى في ذهن ما يمر عليه في الاحاديث العامة والمناسبات لكن لا يتصور بعضنا ان علم الفرائض هذا العلم الجليل الذي يقوم على مسائل فيه مناسخات فيه مفقود فيه غرقى فيه
45:01في هدم فيه خنت مشكل فيه خلاف بين الجد والاخوة في التوريث فيه مسائل جدا كثيرة لا يمكن ان الانسان في لحظة يعني علم الفرايض انا اقوله على الاقل لتدرس علم الفرائض
45:17وتخرج منه مثلا بغاية يعني ترتاح نفسك اقل شيء تدرسه سنة لانه نحن الان ناخذ في اليوم خمس صفحات هو من الممكن ان ناخذ سطرين او ثلاثة ونقف عند مسألة ونبذ لكن هذا لا يتنازل
45:34لان الدرس ليس درس فرائض كما اننا ما وقفنا في الصلاة وانما مررنا عليها ودرسنا المسائل المهمة فيها وقبلها الطهارة والزكاة والصيام والحج والبيوع وغيرها. فهذا هو علم الفقه علم عظيم
45:53وهو حقيقة ذو كتب وابواب وفصول كثيرة يوفقه الله تعالى اليه يكون قد نال حظا عظيما. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال وان كانت متوافقة بجزء من الاجزاء كنصف وثلث. انا عندي هذي يمكن اصعبها هل هي توافق فاعادتك لها طيب
46:18وافقت بين عددين منها. قلنا المتوافق زوج وست جدات وتسع اخوة وانا اقول اذا كنتم كتبتم هذه المسائل وكتبتم الحل خلاص ستصبح واضحة وتستطيع ان تقيس عليها غيرها نعم. وضربت وفق احدهما في الاخر. هم يقولون البعض وفق والبعض يقولون وفق ويقولون الوثق اصح
46:46هذا وفق هذا اي موافقوا ويقولون وفق هذا يرجع ماذا؟ الى ماذا؟ الى المرفق. فيقولون ان انا اعرف اهل الرسول اصول اللغة كانوا يكتبون عن مجامع البحوث لما كنا طلبة كنا نقرأ كل شيء
47:05كانوا يقولون الافصح او الصحيح ان تقول وفق هذه المسائل ولا تقول وفق قال وافقت بين عددين منها وضربت لو وجدت العلماء في اللغة المتمكنون ما يمكن ان يقول وفق. يقول وفق
47:25وضربت وفق احدهما في الاخر. فما بلغ وافقت بينه وبين الثالث وضربت وفق احدهما في الاخر كما بلغ فهو جزء السهم. فهو جزء السهم وقد رأيتموه بمسألة فيها زوج وفيها ست جدات وفيها تسعة اخوة فاعطين الزوجة النصف ثلاثة لان المسألة من ستة
47:53واعطينا الجدات السدس يعني واحد على ستة واعطينا الاخوة التسعة اعطيناهم الثلثين اثنين على انفسهم وهذي مسألة فيها كسر لا يمكن ان تبقى على هذه الحالة. يمكن عند العوام يرجعون. فيقول هذا مثلا لهم سدس واحد من ستة
48:13وزعوا ستة اشياء لا هذه طرق يوفر لك الامر فهذه ليست طرقا علمية وهكذا قال يظرب في المسألة وطريق القسمة على ما ذكرنا متقدما. يعني كما في المسائل الماضية. طريقة القسمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى
48:35هذا باب الرد باب والرد. هناك عول وهناك رد العول مر بنا اخذناه يعني مسألة عود يعني تعود يعني تتجاوز الفرض المقدر رأينا الستة وصلت الى عشرة ورأينا الاثني عشر وصل الثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر
48:57ورأينا الاربع والعشرين حالة الى سبعة وش هذا نسميه عول تجد ان تأخذ اكثر يعني في الاسهم يعني لكن نصيبك من المال اقل يعني المصريين من المال اقل وهذا هو الذي دعا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الى القول بذلك ان والده هو اول من لما
49:20عمر قال بالعون قال واذا لم تستغرق الفروض المال. ها اذا متى يكون الرد؟ نحن عندنا اصحاب شروط عندنا ماذا عصبه فنحن اولا نعطي اصحاب الفروض كما جاء في الحديث الصحيح
49:43اننا نعطي اهل الفروض فما بقي فلأولى رجل ذكر ثم نعطي بعد ذلك اصحاب ماذا لكن ليس على الاطلاق. ما نقول هذا في اخ واخت او بنت واخيه. لاننا لو قلنا هذا يمكن تستغرق الفروض والابن يخرج
50:05مع انه يأخذ قدر اخته مرتين. وكذلك الاخت مع اخيها وهكذا يعني احنا نحن نتصور المسائل لكن المهم انه اذا بقي شيء من الفرائض فانه يعطى لماذا للعصبة؟ الحقوا الفرائض باهلها فما
50:25او فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. ما هو الرد نأتي مثلا الى زوجة وجده مثلا هنا المسألة تحتاج الى رد. الزوجة لا يرد عليها اذا هل نعطي الجدة؟ بعضهم لا يرى هذا. نقول زوج وجدة واخوة لام
50:49اذا هنا نرد هنا وترون مسائل الرد من اسهل المسائل. لا تحتاجون الى دراسة تجدها اما اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة واكثرها خمسة لانها لو وصلت الى ستة ماذا يحصل
51:02ما صار فيه رد يعني المؤلف حقيقة بينها بيانا شافيا رحمه الله تعالى لانه يكون فيها نصف ولا تكون الا في السدس. لماذا هذا الربع والثمن اخرجه لماذا لانه لا يرد على الزوج ولا على الزوجة والربع والثمن الثمن خاص بمن؟ في الزوجة والربع مشترك
51:31بين الزوج والزوجة الزوج يأخذ الربع ان وجد فرع والده والزوجة ماذا ان وجد الفرع وارد اخذت الثمن كلها تدور حول السدس قال واذا لم تستغرق الفروض المال وفضلت منه فظله. وفضلت منه فظله نعم
51:55وفضلت منه فظل وفضلت كله يعني وفضلت منه فضلة ولم يكن عصبا ولم يكن عصبا لانه اذا وجد عصبا ما فضل شيء قال فالفاضل عن ذوي الفروض مردود عليهم على قدر سهامهم. على قدر سهامهم صاحب النصح له حكم
52:19نجعلها يعني مثل صاحب النص له ثلاثة اسداس. والجدة لها سدس. فاحنا لما نبغى نرد نجعل المسألة من اربعة. لمن نال نومه قال اول اربعة وما اربعة وثلث وغيره. فلما نقول مثلا الاخت والبنت لها النصف. اليس كذلك؟ يعني ثلاث تستعجل من ستة
52:40والجدة لها واحد من احنا ما نقول من ستة لاننا لو قلنا من ستة كاننا رجعنا الى ماذا خرجنا عن العون؟ اذا نقول المسألة من فلما تأخذ البنت هنا او الاخت ثلاثة اخذت كانها اخذت ثلاثة اسداس يعني اخذت ماذا
52:58ثلاثة ارباع المال والجدة تاخذ السدس. نعم قال لقول الله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. اذا حقيقة لم يأتي نص صحيح يبين ان اهل الرد ان ذوي الارحام ولكن العلماء استدلوا بهذه الاية وفسروا على ان المراد
53:24الارحام انما هم القرابة والله تعالى يقول واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وهذه مسألة لا تظن انه متفق عليه الذي قال بالرد من الائمة ابو حنيفة واحمد في رواية
53:41اما الامامان مالك والشافعي احمد قال بالرد لكن احيانا يخرج مثل الجدة والا قوله في الرد كابي حنيفة لكن الامام مالك وكذلك الشافعي واثر ايضا عن بعض الصحابة ولكن مع القول الاول الذين قالوا بالرد الصحابة اكثر
54:01هؤلاء الاخيرين قالوا يعطى بيت المال يعني مالك والشافعي قالوا لا غد اذ لا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بين اصحاب الفروض. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي
54:22اولى رجل ذكر قال ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ترك مالا فلورثته. من ترك مالا فلورثته. الاخرون يقولون نعم. من ترك ما لا ومن هم ورثته؟ ذوي الفروض وذوي التعصيب
54:40هؤلاء هم الذين جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل والذين جاءت ايضا احاديث في شأنهم فنحن يقولون ليس عندنا نص في المسألة. اذا يرد الى بيت المال. نعم رواه احمد وابو داوود رحمهما الله
54:57قال الا على الزوج والزوجة الا على الزوج والزوجة فيخرجان من الرد لماذا لان حجة الذين قالوا بالرد هي قول الله تعالى واولوا الارحام بعضهم ببعض في كتاب الله. والزوج
55:16ليس من دولة وانما العلاقة بينهم وبين غيرهم مصاهرة فاخرجوهم باتفاق العلماء قال الا على الزوج والزوجة لانهما ليسا من اولي الارحام فلم يدخلوا في لو رجعنا الى اقوال العلماء ونحن كما تعلمون منهجنا اننا لا نعرظ للمذاهب الاخرى الا عندما نجد
55:39واضحا جليا في المسألة كل العلماء اختلفوا فنأخذ مذهب الذين لا نذكرهم المؤلف ما لك والشافعي لماذا لم يقول بالرد الائمة رحمه الله تعالى لا يقول الكلام بجاز ولا يقول دون ان يستدلون بشيء
55:59يقولون الله تعالى يقول يستفتونك الله يفتيكم في ان هلك ليس له ولد وله اخت لها النصف من متى فالله تعالى اعطاها النصف وانتم عندما تعطونها الباقي غدا كانكم اعطيتموها ازيد على ما في كتاب الله فكانك
56:25خالفت من الصمت ولو كانت تأخذ الردل بين الله سبحانه وتعالى ذلك في هذا المقام قالوا ولان ايضا مثلا الذين ذكرتم انهم يرثون قالوا لا يوجد نص يدل عليهم الاخرون استدلوا بعموم الاية
56:47واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله قالوا ايضا وبالحديث الذي ذكره المؤلف وقالوا ايضا ان هذا المال لا يخلو من امرين. اما ان يرد على القربى او ان يرد الى بيت المال
57:07يقول الفريق الاول الذين قالوا براد الاقربون اولى بالمعروف بنص الكتاب العزيز فكيف تذهب بمال قال الله فيه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فتسلمه لبيت المال وبيت المال
57:26ان اخذه جمع من المسلمين لكنهم ليسوا اقارب الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة قدم القريب على غيره حتى في الجوار اذا وصلت جارك القريب يختلف عن غيره
57:40اذا المسألة فيها خلاف هناك من يقول بالرد وهم الاكثر. الائمة انقسموا قسمين لكن من الصحابة الذين قالوا بالرد اكثر الذين قالوا بالرد استدلوا بالاية وايضا قالوا ان القراب اولى من بيت المال يعني عللوا تعليلا عقليا والاخرون قالوا لا الله
58:06الله تعالى عندما ذكر الاخت واعطاها النص لم يبين ان لها مال اكثر من ذلك مع انه قال قل الله ولله يفتيكم في الكلالة فليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترى
58:24ما في غيرها. قال لها نصف ما ترك. قالوا وانتم اذا اعطيتموها ماذا رددتم عليها اعطيتموها الكل والله لم يعطها الكل فيكون حكمك حكمكم مخالفا لحكم الكتاب العزيز. الاخرون استدلوا بعموم الاية واولوا الارحام
58:44واستدلوا ايضا بان القريب اولى من بيت المال لان الذي في بيت المال يأخذ منه هو اخوك في الاسلام. وهذا اخوك في الاسلام وفي القرابة فجمع بين امرين وبذلك فضلا في امور كثيرة
59:04قال الا على الزوج والزوجة لانهما ليسا من اولي الارحام ولم يدخلوا في قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم
59:23قال المصنف وعن احمد رحمه الله انه لا يرد على ولد الام مع الام. لا يرد على ولد الام مع الام ولا واحد ولا على الجدة مع ذي سهم. ولا على الجدة مع ذي سهم كبنت او ابن او نحو ذلك
59:41لان اولئك اولى. هذا هو قول الامام احمد. لكن هو مع ابي حنيفة لان ذوي الارحام يأخذون عدم الاستثناء. ولد الام مع الام والجدة مع في شهم قال ولانه قول ابن لانه قول ابن مسعود رضي الله عنه يعني هذه الرواية الاخرى للامام احمد لماذا؟ بعد ان قال بانه
1:00:09ردوا على الكل الا الزوج والزوجة استثنى من ذلك الاخوة الام مع الام والجدة مع اصحاب السهام قال لان هذا مروي عن عبد الله ابن مسعود وهو من كبار الصحابة ويقولون هو لا يقول ذلك دون ان
1:00:29له اصل يعتمد عليه قال والاول المذهب. والاول المذهب انه يرد على كل ما عدا الزوجين قال والاول المذهب لعموم الادلة. ولانه قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. يعني لعموم الادلة
1:00:49ادلة ليست قطعية لكن قالوا يؤيدوا ذلك عدد من الصحابة الذين قالوا بك عمر قال وطريق العمل في الرد ان تأخذ سهام هذه ابدا من اسهل المسائل سترون. يعني مجرد ان تنظر فيهم ستجدها سهلة
1:01:10لانها كلها تخرج من ستة وانت لا تصل الى الستة. فلا تتقيد بمنهج الفرائض. ما تأتي مثلا فتقول هنا زوجة مثلا واخت ماذا؟ ماذا؟ شقيقة مثلا او يعني تأتي فتوزع فلا تخرج مسألة السدس من الربع لابد ان ترجع الى الاصل
1:01:35وطريق العمل وصلى الله على محمد من ان نقف عند خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.