استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة
0:22صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتهى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا نزال ايها الاخوة في كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم
0:42الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله
1:02واسعة كتاب الفرائض. قال باب من يسقط من ذوي الفروض. قال فصل قال رحمه الله وكل من ادلى بشخص سقط خطى به مر بنا في اخر درس في الاسبوع الماضي ان هناك من يحجبون والحجب نوعان حجب حرمان وحجب نقصان
1:22من الاشخاص من يحجب حجبا كاملا اي يحرم من الميراث. وهناك من يحجب حجب نقصان اي ينزل القدر الذي يأخذه لو غاب ذلك. ومن المعلوم كما ذكر المؤلف ان كل من ادلى بواسطة فان تلك الواسطة
1:43احجب فلا يمكن ان يرث الجد مع الاب لوجود الاب وايضا نجد ان الاب يحجب الاخوة حجب حرمان فلا يرثون معه. وكذلك الحال بالنسبة للابن فانه يرث فانه يحجب ايضا الاخوة
2:02هذا فيما يتعلق بماذا بالحجم؟ اذا لكن هناك من استثني من هؤلاء وقد مر ونبهنا عليه. هم الاخوة اليوم. الاخوة يدلون بالام. ومع ذلك لا تحجبهم الام. فهم يأخذون اذا كان واحدا اخذ الثلث ولو كانوا اكثر من ذلك
2:22نزلوا بالام هم الى السدس. وهناك ايضا الجدات فانهن لا يحجبن لانهن لا يحجبن تحل احداهن محل من ادلت به قال وكل من ادلى بشخص سقط به الا ولد الام والجدة من جهة الابي. هذا هو الذي
2:46نعم. ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة. ويسقط ولد الام من هو ولد الاب؟ قلنا الاخ. يعني ارجو ان نتصور المسائل انا سادخل الان في عمق الفرائض. نعم. قال ويسقط ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة لذلك
3:06من هم الثلاثة مروا ما ذكروا الذين هم الاب والابن وابن الابن هؤلاء الثلاثين هو يتكلم الان عن ولد الاب الشقيق الاخ الشقيق قال ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالاخ اذا هو يتكلم الان عن الاخ لاب لانه الاخ
3:28يسقط بالثلاثة يسقط باللعب لانه يحرم لانه ادلى بواسطته ومن ادلى بواسطة انسان حرمه من الميراث الا كما قلنا الاخوة الام والجدة. وكذلك يحجبون بابن الابل لان ابن الابل يحل محل الابن وبالابن قبل الابن. هؤلاء الاخوة الاشياء
3:48اذا انتقل الى الاخوة لاب الذين قال عنهم ولد لهب يضاف اليهم الاخوة الاشقا فانهم يحجبونهم اذا الاخوة الاب يحجبهم اربعة. الاب والابن وابن الابن والاخ الشقيق قال ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالاخ من الابوين لما روي عن علي رضي الله عنه
4:16الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قظى بالدين قبل الوصية. هذا الحديث قلنا مرة او مرتين يعني مر بنا مرتين في كتاب الفرائض واقمار قبله مر بالوصايا
4:32قال قظى بالدين قبل الوصية وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات الاعيان هؤلاء يقصد بهم الاخوة الاشرار وابناء العلات الذين هم الاخوة قال والعلاج جمع علة قالوا لانهم من امهات الشتى. فالاخوة الاب يعني يتزوج الاب اكثر من امرأة. فتجد انهم اخوة من الاب وليسوا
4:59ومن الام لان الام بالنسبة لهم لكل واحد مختلف عن الاخر. ولذلك قالوا سموهم ابناء العلاتة والعلمات لماذا سموهم؟ قالوا نسبة الى الشرب فكان فالانسان اذا شرب عدد الشرب ذلك يقول الاب اذا تزوج مرة بعد مرة كانه ايظا يعدد الشهور. قال الرجل يرث اخاه
5:29لابيه وامه دون اخيه لابيه اخرجه الترمذي رحمه الله. نعم قال رحمه الله وتسقط الاخوات من الاب باستكمال الاخوات للابوين الثلثين. اذا الاخوات الشقيقات لا يسقطن ماذا الاخوات رياض مطلقا فلو قدر انه وجدت في المسألة مثلا زوج
5:57واخت شقيقة فالزوج يأخذ النصف والاخت الشقيقة تأخذ ماذا النصف لكن تأخذ الاخت بهذا السدس تكملة لكن لو قدر ان الاخت الشقيقة اكثر من واحدة فحينئذ تحجب الاخت لاب فلا ترث. فمثل
6:17الاولى توفي هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين. فالزوج ياخذ النصف ثلاثة والاختان تاخذان الثلث بين اربع وتعول المسألة الى سبعة هذي من اوائل مسائل العون. وهي ستأتي قال وتسقط الاخوات من الاب باستكمال الاخوات لابوين الثلثين. الا ان يكون معهن اخ لهن. اذا هذا استثناء
6:44الا ان يكون معهن اخ لماذا؟ لان الاخ يرث بالتعصيب. فاذا جاء اخ لاب مع اخته نجد انه سينقلها الى ماذا؟ الى الى حالة التعصيم فتصوم كونوا من اهل العصبة. لانه
7:05هناك ما هو معلوم هناك اهل فرض لا يمكن ان يأكلوا بالتعصيب كالزوج والزوجة. وهناك من يأخذ بالفرظ احيانا وبالتعصيب احيانا كما نرى في الاخوات والبنات البنات وحدهن يأخذن بالفرظ ومع اخوانهن يرثن بالتعصيب
7:25الاخوات الشهيقات والاخوات وكذلك ايضا اي هناك من يرث بالتعصيب مطلقا وهم مثلا الابناء الاخوة ابناء والابناء ابناء الاخوة الاعمام ابناء الاعمام. فلابد ان نعرف اهل الفرض واهل التعصيب من الذي لا يرثه الا بالفرض؟ مثلا قل
7:45الزوج والزوجة من الذي يرث احيانا بالفر واحيانا بالتعصيب كالبنات والاخوات الشقيقات والاخوات من الذي لا يرث الا الرجال المعروفون كالابنى وابناء الابناء والاخوة وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام قال الا ان يكون معهن اخ لهن فيعصبهن في الباقي
8:11للذكر مثل حظ الانثيين كبنات الابن مع البنات. كبنات الابن مع البنات فانها لو بقي من ورود شيء ووجدت بنت ابن بنت ابن وقد استغرق البنتان والثلاثة الثلثين وبقي شيء من الفضل
8:31واخوها يعصبها فيأخذان الباقي للذكر مثل حظ الانثيين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويسقط ولد الام باربعة. ها ويسقط ولد الام. من هو ولد الام؟ يعني الاخ من امه. هناك اخ شقيق وهو
8:51اخوك من ابيك وامك. وهناك اخ لاب وهو اخوك من ابيك. وهناك اخ لك من امك ان يكون الاب. ليس ابا لك ولكن الام تزوجت رجلين فجاءت بهذا وجاءت بهذا. فهؤلاء يعرفون بالاخوة اليوم. اذا قال يسقطون
9:11يزيدون على الاخوة الاخرين بشيء الجد. لان الجد كما عرفتم واذكركم وقد درسناه ان العلماء اختلفوا فيه. ايسقطوا الاخوة الاشقاء والاخوة الياب من العلماء من قال يسقطهم ورأى ان هذه المسائل لا تبحث في الفرائض. قالوا الاب يسقطه قال
9:33قال والجد يسقطهم كالاب فلا داعي لان نضع مسائل الجد والاخوة. وهناك من قال لا لا يسقطهم وهي التي درسناها في هذا الكتاب وقد عرفنا اختلاف الائمة في ذلك والخلاف كان عند الصحابة ايضا. اكثر الصحابة كابي بكر وعثمان عدد كبير
9:53من الصحابة الذين عددناهم اربعة عشر يرون ان الجد يسقط الاخوان واما علي ابن ابي طالب وابن مسعود وزيد ابن حال وزيد ايضا ابن ثابت فانهم يرون انهم ماذا يرثون
10:11مع الجد. اذا الاخوة الام يسقطهم من؟ يسقطهم الابن. ويسقطهم ابن الابن ويسقطهم الاب ويسقطهم هل يسقطهم الاخوة الاخرون؟ لا لماذا؟ لانهم يرثون فرضا والاخوة الاشقاء والاخوة يرثون تعصيبا قال ويسقط ولد الام باربعة. ترى كثير من هذي اللي نتكلم فيها مرت بنا يعني. هذي كلها شبه عادة لنتذكر. نعم
10:41قال ويسقط ولد الام باربعة بالولد ذكرا كان او انثى. بالولد ذكرا كان او انثى. نعم. وولد الابن وولد الابن والاب. والاب. والجد. والجد هذي زيادة على الاخوة الاخرين. لان هذي مسألة مجمع عليها. قد يسأل سائل فيقول ما الدليل
11:02لماذا اختلف العلماء في اسقاط الجد للاخوة الاشقاء والاخوة لاب؟ نقول لان الصحابة اختلفوا وطال الخلاف في ذلك وقد ذكرنا وجهة نظرهم. لماذا الاخوة لام اسقطوا ما الدليل للاجماع على ذلك
11:20والاجماع حجة. والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى جهنم وهذا قالوا دليل الاجماع قال لان الله تعالى شرط في توريثهم كون لان الله تعالى شرط في توريثهم كون
11:44موروث كلالة. او ما معنى كلالة؟ يعني ليس له اب ولا نمر هلك. نعم لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما الثلث
12:03نعم والكلالة من لا ولد له ولا والد في الراجح نعم وفي قول بعضهم هو اسم لمن عدا الوالد والوالد من هو اسم لمن عدا الولد والوالد من عدا ولا لمن؟ لمن عدا
12:26للذي عدا لمن عدا الولد والوالد من الوارث فيدل على انهم لا يرثون مع ولد ولا والد. نعم يعني وهذا من الاية نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن لم يرث لمعنى فيه. ومن لم يرث لمعنى يعني لوجود علة لوجود عائق لوجود سبب
12:51نحن عرفنا اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث اذا هل هناك موانع تمنع الانسان من ان يرث؟ هل الرق يمنع؟ هل اذا قتل الانسان من يرثه
13:13يرث او لا؟ هل يمنعه القاتل؟ ايضا كذلك هل ايضا اختلاف الدين يمنع؟ هذه كلها مسائل المؤلف يشير اليها اشارة ثم يرجع اليها بعد ذلك تفصيلا. فلا نطيل الكلام عند هذا ولذلك ربما ذكر
13:33وفي سطر او سطر ونصف قال ومن لم يرث لمعنى فيه وهو الرقيق لمعنى فيه. لماذا الرقيق لا يرث؟ السبب لانه لا يملك لان مال العبد انما هو لسيده. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من ابتاع عبدا
13:54له مال فماله لسيده يعني الذي باعه الا ان يشترطه على المشتري. معنى هذا ان العبد لا مال له هذا هو اذا لماذا لا يرث قالوا لا مال له لانه لا مال له لو ورث لما كان المال له وانما يكون لسيده
14:15قال ومن لم يرد لمعنى فيه وهو الرقيق والقاتل. والقاتل لانه جاء في الحديث لا وارث لقاتل اذا القاتل لا يرد لانه بقتله مورثه فصم العلاقة بينه وبينه. لانه لان الانسان عندما يقتل من يرثه هو متهم. لانه ربما يكون قتله لاجل الميراث. فهذه الشبهة حتى وان
14:46ان كانت ضعيفة تكون مانعة ولذلك جاء في الحديث. ولذلك تكلم العلماء عن المريض مرض الموت اذا طلق زوجته وفي مرض الموت قالوا احتمال ان يكون قصد من ذلك ان يحرمها من الميراث. فيعامل بنقيب قصده فترث على
15:08خلافا بين العلماء في ذلك وهذا سيأتي ان شاء الله في كتاب النكاح قال وهو الرقيق والقاتل والمخالف في الدين. والمخالف للدين وهذا فيه نص حديث متفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام
15:23لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اما الكافر لا يرث المسلم باجماع لم يشد احد من العلماء واما ان يرث المسلم الكافر فهذا فيه خلاف يسير لا يعتد به. وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله عندما نتكلم
15:43عن ذلك في بابه. وهو في الفرائض سيعيده المؤلف. اذا عرفنا انه قد يوجد ايها الاخوة قد يكون مثلا الانسان اهل لان يرث ولكن يوجد مانع من والموانع يحول بينه وبين فاذا قتل انسان انسان لا يرثه لانه متهم. انسان اختلف مع انسان
16:03في الدين لا يري. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ لما قيل له اتنزل في دارك؟ قال هل ترك لنا عقيل من رباع لان لان عقيل كان كافرا فورث ما خلفه ابو طالب فلما اسلم بعد ذلك
16:23كان اخذ ذلك المال قال رحمه الله تعالى لم يحجب غيره. لانه ليس بوارث فلم يحجب كالاجنبي قال المصنف رحمه الله تعالى باب اصول سهام الفرائض. الان ايها الاخوة ننتبه لهنا انا ساودعني
16:44حاول التفصيل واقف عند كل جزئية لنتذكر ما مضى وما سيأتي حتى نعرف ينبغي ان نعرف من هم اهل النصر هو يعني يريد ان تكونوا ايضا معي يعني ان تكونوا معي في ذلك الامر كل واحد منكم يسأل نفسه
17:04لاننا لو نظرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا ان الفروض المقدرة فيه ستة نصف وثلث وربع وسدس وثمن. اذا نصف وثلث وربع وسدس ثمن وثلثان. لان الثلثان مع الثلث مخرجهما واحد. هذه الفروض الستة
17:28فهناك نقول الفروض المقدرة في كتاب الله ونقول المخارج مخارج هذه الاصول والمخارج غير الفروض المقدرة لان الفرض هو النصيب الذي حدد ماذا للانسان من التركة؟ واما المخارج التي هي هذه المسألة من اثنين هذه من ثلاثة هذه من اربعة هذه من ثمانية هذه من اثني عشر
17:53ترى هذي من اربعة وعشرين فهذه سبعة الان نبدأ نأخذها واحدا واحدا اولا نرى اهي قد استقصيت في كتاب الله عز وجل ثم لنتعرف من الذي يرث النصف قال باب اصول سهام الفرائض الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى اذا الفروض المقدرة اي
18:21التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز نعم النصف النصف ومن الذي يرث النصف اولا الله سبحانه وتعالى يعني بين ولكن نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن وعد. اذا هذا نص
18:41على ان النصف يورث من يرث النصف نقف. يرثه الزوج ونحن الان بصرف النظر عن الحاجب لانه لا يرث الزوج مطلقا اذا وجد فرع وارد ينزل الربع لكن انا اريد ابين لكم من الذي يستحق اصلا ان يرث
18:58يرثه الزوج وترثه البنت. وترثه بنت البنت. وترث الاخت الشقيقة وترثه الاخت لاب اذا عرفنا من يرث النصف الزوج البنت بنت الابن الاخت الشقيقة الاخت لاب هؤلاء يرثون والله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ان لم يكن لهن ولد. هذا النصف نعم
19:29والربع والربع من يرثه الربع لا يرثه الا اثنان. الزوج ان وجد فرع وارث والزوجة ان لم يوجد فرع وارث. يعني هذا نصيبهما نعم. قد تجد في بعض المسائل انك مثلا لو وجدت مثلا
19:49مسألة يعني فيها ثلثان وفيها ثلث وعطيت الزوج مثلا ربع ربما تره لكن لا يصلح ان تقول المسألة من اربعة لانك لا تسمي ربع ثلثا. اذا من الذي يأخذ الربع؟ الزوج ان وجد فرع فالاصل ان يأخذ النصف. وينزل الى الربع متى؟ ان وجد فرع واحد
20:09ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وترثه الزوجة ولهن ايضا ربع ما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن
20:27مما تركتم. هذا اللي اريد ان اقرب ان نعرف اقرب الى الذهن من يرث النصف حتى نتصوره. يرث النصف كل الزوج البنت بنت الابن الاخت الشقيقة الاخت لياب. قال والثمن. والثمن من يرثه لا يرث الا الزوج واحد
20:47لا اشكال فيه الثوم لا يرثه الا الزوجة قال والثلث والثلث والثلثان من يرثهما يرثهما اما جمع من الاخوات او جمع من بنات الابل لعدم وجود جمع من البنات اوجى ان لم يوجد معهن اخوانهن انا ما اتكلم الان عن الحجب وغيره الاصل من الذي يستحق الثلثان؟ اكثر من
21:13بنت اكثر من بنت ابن اكثر من اخت شقيقة اكثر من اخت لاب. هؤلاء هم الذين يرثون ماذا الثلثان والاخت مع الاخت الشقيقة تأخذ تكملة الثلثين وبنت الابل مع البنت الواحدة تأخذ تكملة الثلثين
21:35هذا هم اهل الثلثين. مخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من اربعة ومخرج الثلث والثلثان من ثلاثة انا الان اريد ان اقرب لكم اسهل الامور. نعم. قال والثلثان والثلث. والثلث من يأخذ اثنان
21:55الام لكن متى ان لم يكن لها فرع وارد فان لم يكن له ولد فلامه الثلث. وهناك قال بالنسبة للاخوة اليوم فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الدنيا
22:10اذا الثلث يستحقه نوعان الام او الاخوة لام والسدس. والسدس من يأخذه؟ السدس يأخذه من؟ احيانا يأخذه الاب. وتأخذه الام. ويأخذه الجد. وتأخذه الجد وتأخذه ايضا بنت الابن معا ايضا كذلك البنت وتأخذه الاخت مع الاخت الشقيقة
22:39ويأخذه الاخ لام هؤلاء يأخذون ماذا السدس اذا السدس من يأخذه يأخذه الاب وليس مطلقا. الاب يري في تعصيبا لكن يرث السدس والام ترث الثلث ثالث السدس وكذلك الاخ لام يرث ايضا السدس والجد يرث السدس ان لم يوجد
23:05والجد والجدة دائما تأخذ السدس ولا تحجب عنه كما مر بنا في ان اول جدة ورثت مع وجود ماذا ابنها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا بنت الابل مع البنت تكملة الثلثين اللي هو الثلث تأخذه. والاخت لاب مع الاخت الشقيقة. اذا اذا استطعنا
23:33ان نحصر هذه الامور وان نضبطها كاننا قربنا مسائل الفرائض. عرفنا من هم اهل النصح من هم اهل الثلث؟ من هم اهل الربع؟ من هم اهل الثلثين؟ من هم اهل السدس؟ من هم اهل الثمن؟ ولكن المسائل قد لا تخرج
23:52من هذه الاصول الستة ترجع الى مثلا ماذا؟ الى اثنى عشر. فمثلا نجد مثلا مسألة فيها ربع وسدس لا يمكن ان تخرجها ستة لان الستة لا يخرج منها الربع. ولا يمكن ان تخرجها من ثمانية لان الثمانية يخرج منها الربع لكن ما يخرج منها السدس. اذا ننتقل
24:15الاثني عشر وايضا لو كان في المسألة ثمن وسدس او ثمن وثلثان او ثمن وثلث لابد ان تكون من اربعة وعشرين لان الثمن والسدس لا يمكن ان تخرج من ثمانية لان السدس لا يخرج من ثمانية. هذه كلها مسائل اذا تصورتها كانك وضعت
24:36علم الفرائض امامه ابدا فهي مفترة الفرائض ليست صعبة لا تظنني اني يعني انا اهيء اسهل لك والامور هكذا لا لكن بدون ان تعرف اهل الفروض واهل التعصيب وتعرف المخارج ونصيب كل واحد لا تستطيع ان تعرف الفرائض. كما لو كنت تدرس الحساب والرياضيات لا يمكن اذا لم تعرف
25:00قوانين المسائل لا يمكن ان تحل المسألة نعم من الثلث ولذلك قلت لكم الثلث والثلثان مخرجهما الثلث يعني انا اقول مثلا هلك هالك عن ام واخ المسألة من كم؟ من ثلاثة للام الثلث والباقي للاخ
25:23هلك هالك عن بنتين واخ نقول للبنتين الثلثان وللاخ الباقي تعصيبا فهذه من هذا وادي من ثلاثة قال رحمه الله وهي تخرج من سبعة اصول. اذا عرفنا ان الفروض المقدرة ستة لكن المخارج انما هي ماذا كم؟ المخارج سبعين
25:48هي في الحقيقة لو عددناها وجدنا ان الثلث والثلثان فرضهما واحد وهو الثلث. يعني كل من نصيب الثلث والثلثان يخرجان من الثلث. ولذلك انا اقول نصف ثلث وثلثان وربع وسدس وثمون. ولو فصلنا قلنا ثلث وثلثاه. لكن لما نأتي الى
26:13الاصول التي تخرج منها مخارج المسائل لا. نقول هي كم؟ النصف الثلث الثلثاء الثلث الربع السدس الثمن اثنى عشر اربعة وعشرون ومنها ما يعول ومنها ما لا يعول. يعني هذه الصفحة
26:34لو ظبطناها باذن الله يعني اخذنا يعني اكثر من علم الفراغ اكثر من نصف علم الفراغ قال وهي تخرج من سبعة اصول اربعة لا تعود كما قال صاحب الرحبية فانها سبعة اصول ثلاثة
26:52منها قد تعول والتي تعول هي كم؟ الستة الى العاشرة تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة والاثنى عشر تعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر ثلاث مرات
27:08الاربع والعشرون لا تعول الا مرة اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين. ويسمونها البخيلة ويمثلون لها بزوجة يعني البخيلة هذي بزوجة وابنتين وابوان الزوجة لها كم هنا؟ الثمن لوجود الابنتين يوما من اربعة وعشرين ثلاثة والابنتان لهما الثلثان ستة عشر
27:34وهناك الابوان لكل واحد السدس اربعة ثمانية فستة عشر زائد ثمانية اربعة وعشرين زائد ثلاثة نصيب الزوجة سبعة وعشرين وهذي سيعود المؤلف ايضا يبين ولكن انا ذكرت هذه المسألة خاصة لاني ما وجدت ان المؤلف مثل لها بل اهملها نعم
27:54اربعة لا تعول وثلاثة تعول. ما هي التي تعول؟ النصف لا يعود. الاثنان لا يعولان. الثلاثة لا تعول. الاربعة لا اتعول الثمانية لا تعول. اذا ما الذي بقي؟ ستة اثنا عشر ماذا؟ اربعة وعشرين. واربعة وعشرين واكثرها عولا
28:14ها هي الستة قال لان كل فرض انفردا فاصله من مخرجه. لان كل فرد انفرظ فلو قلنا هلك هالك عن بنته. البنت من من اثنين لها النصر اذا انفردت ولو وجد معها شخص مثلها زوج ماذا؟ زوج واخت كل واحد منهم الان نص من اثنين هذا واحد وهذه واحد
28:42لان كل فرض انفرج فاصله من مخرجه وان اجتمع ومخرج النص من كم؟ من اثنين قال ومخرج الثلث من ثلاثة. نعم. وان اجتمع معه فرض فرض من جنسه. كما قلنا زوج واخرى
29:02فاصلهما من مخرج اقلهما. هنا لما يتعدد مثلا اجتمع معه مثلا لو قلنا ثلث وثلث فحينئذ من اقلهما نعم لان مخرج الكبير داخل في مخرج لان هناك ايها الاخوة شيء يسمونه مماثلة
29:24وهناك مداخلة وهناك موافقة وهناك ايضا مباينة فلما تجد مثلا مسألة فيها زوج وثلاث جدات. وثلاث ايضا اخوة وثلاثة اخوة هنا عندنا ثلاث جدات وثلاثة اخوة ثلاثة ثلاثة هناك زوجة وزوجة هذه واحدة
29:48لكن ثلاث جدات وثلاثة اخوة. هنا نسميه ماذا تماثل؟ لان ثلاث مقابل ثلاثة. فلما نأتي نخرج المسألة نضرب ثلاثة في عصر المسألة اللي هي ستة فتصبح ثمانية عشر احيانا يقول لا يكون فيه توافق. التوافق ليس التماثل يعني كما نجد في الثلاثة والستة بينها توافق. لانك لو
30:15الستة على ثلاثة خرج اثنين. ولو اختصرت الستة رجعت الى ثلاثة لانها نصفها. اذا بينها توافق في جزء من الاجزاء فلو قلنا هلك مثلا هالك عن زوجة وعن زوج وثلاث جدات وستة اخوة ماذا شقة تتغير المسألة؟ حينئذ لاننا
30:40النوادي كلها ان شاء الله ستمضى. قال وان اجتمع معه فرض من جنسه فاصلهما من مخرج اقلهما لان مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير. يعني لو اجتمع مثلا ثلث وسدس هذه مخرجها يمكن ان تكون من اثنعش
31:00من اربعة وعشرين لان الستة نصف الاثنى عشر وهي ثلث وهي ربع الاربع والعشرين لكن نحن علماء الفرائض يقولون لابد ان نختصر فنخرج المسألة من اقل ما تخرج منه. يعني اقل مخرج نرجع اليه ويعتبره ذاك مع انه صحيح
31:20لكن يقولون لا ينبغي ان يسلك ذلك المسألة. بدل ان تكبر المسألة صغيرة وبخاصة لما يأتون عند مسائل المناسخات قال وان اجتمع معه فرض من غير جنسه ضربت ضربت مخرج احدهما في مخرج اخر
31:41يعني فرض من غير جنس كما لو وجد مثلا ماذا؟ نعم نصف وثلث نعم قال ضربت مخرج احدهما في مخرج الاخر ان لم يتوافقا. فهنا لما يكون ثلث ونصف كما ذكر الاخ لا يمكن ماذا
32:01يعني النصف ما يخرج من ثلاثة والثلاثة ما تخرج من اثنين. اذا لابد ان نضرب اثنين في ثلاثة بستة. فنصف الستة كم؟ ثلاثة وثلثها هنا يعني يعني نضرب هذا في هذا مخرج هذا في مخرج هذا. احيان كما قلت لكم ما يكون فيه ما يكون فيه تماثل يكون فيه
32:21كما قلنا ثلاث جدات وست وستة اخوة هنا ستة وهنا ثلاثة نضطر حين عائد الى ان نأخذ بالتوافق فنرد الستة الى موافقها وهو ثلاثة فتوازى تتساوى مع من تحاذي الثلاث جدات. فنضرب ماذا؟ نضرب حينئذ الثلاثة في ماضة بستة فتصبح
32:45ثمانية عشر ثم نقسمها. فالسدس يصبح ثلاثة والجدات ثلاث ايضا يأخذن ماذا؟ ثلاثة وبعد ذلك الاخوة يأخذون الباقي. هذا تطبيق عملي واقع كالآية يعني قضايا مسلمة ليست قظية يجوز فيها. يعني الان لما تقول لتسألني تقول هلك هالك عن زوج واخت. انا اقول لك المسألة من اثنين. اقسمها بينهم. وهذا
33:15له نصف المال ونصف المال. اقول لك كم المال؟ تقول لي مئة الف. قل اعطي الزوج خمسين الف واعطي الاخت خمسين الف. ماشي هذا؟ ايظا لما مثلا نأتي فنقول مثلا هالك هالك عن خمسة اخوة
33:33اخوة كلهم اشقاء. هلك هالك كم ماله ماله مائة الف. كل واحد ياخذ كم؟ عشرين الف. عشرين على خمسة فيها عشرين على خمسة يا عشرين. لو مات احدهم ننتقل الى المناسخات ولا يرثه غير اخوانه الاربعة هذي تعتبر سهلة. نعود
33:53ونقسم المئة على اربعة فكل واحد خمسة وعشرين لانه الاخ الذي مات لا يوجد له ابناء لكن لو وجد له مثلا ابن او ابنة تغيرت نضع مسألة اخرى ثم نأخذ نصيبه ونوزعه وهكذا
34:07قال ضربت مخرج احدهما قال وان اجتمعا معه فرض من غيره واحدة واحدة الاخوة يعني الفرائض ذي اول ما هيبدأ الواحد فيها يعني قالوا وان اجتمع معه فرض من غير جنسه ضربت مخرج احدهما في مخرج الاخر كما نسف
34:30وثلث او ثلث وسدس نعم. ان لم يتوافقا فما ارتفع فهو اصل لهما. فما ارتفع يعني زال يعني ما ارتفع يعني ما علا ليس ما ارتفع ولا زال ما ارتفع ما علا فنعتبره هنا. لانه في حالة الظرب نريد ان نخرج اصل ينطبق عليها كلها. نعم
34:55قال او وفق احدهما في جميع الاخر في جميع الاخر ان توافقا. ما هو الوثق؟ الوثق هو الذي يكون جزء كمثلا نقول الف لام توافق الاربع وتتداخل معه. ونقول الاربعة الى الستة بينهما ماذا توافق؟ ونقول الثلاثة الى الست
35:19بينها تواف ونقول ستة وستة اربعة واربعة ثلاثة وثلاث مئة واثنين بينها تماثل وهكذا نقول ثلاثة واربعة هذي ماذا بينها؟ ليس بينها تناسب ولا بينها تناهم بينها ثلاثة واربع تماني. نعم
35:38قال ضربت او وفق قال رحمه فهو اضربت مخرجا ضربت مخرج احدهما في مخرج الاخر ان لم يتوافقا فما ارتفعا فهو اصل لهما او وفق احدهما في جميع الاخر ان
35:54فلذلك صارت الاصول سبعة هل انا لما اقول لكم على كهالك عن زوجة عن زوج مثلا وثلاث جدات وكذلك ماذا ثلاثة اخوة؟ كيف نوزع هذه المسألة؟ الزوج هنا له النصف
36:18والجدات لهن السدس والاخوة لهم ماذا؟ الباقي. الذي هو ماذا؟ ثلث. اليس كذلك؟ نأتي الى هذه المسألة لا تنقسم لا يمكن ان ينقسم الواحد على الجدات على ماذا عليهن؟ اذا نحن نأتي حينئذ فننظر قلنا المسألة من ستة. هنا فيه تماثل بين ثلاث الجدات
36:41وثلاث الاخوة فناخذ اما ثلاثة الجدات والاخوة فنضربها في ستة فتخرج ثمانية عشر فلما توزعها يأتي نصيب كل واحد. نعم ثلاثة وستة فيها تداخل يا شيخ. نعم. ثلاثة وستة في تداخل فناخذ الاكبر. ثلاثة وست فيه فيه تداخل نعم
37:04قال فلذلك صارت الاصول سبعة النصف وحده من اثنين النصف وحده من اثنين. معروف نعم. والثلث او الثلثان ان يصفو وحده من اثنين. كيف هذا هلك هالك عن زوج واخ المسألة ما دام الاثنين. لان الزوج هنا له النصف والباقي تعصيبا للاخ. يعني قسمنا
37:31كما لو اخذنا التركة واعطينا هذا نصف وهذا نصف قال والثلث او الثلثان من ثلاثة. والثلث او الثلثان من ثلاثة كما لو هلك هالك عن ام واخ فالام لها الثلث والاخ لهو الباقي. اذا هذه من ثلاثة. والثلثان هلك هالك عن ابنتين
37:57ونادى عن من نقول للابنتين الثلثان وللعم الباقي تعصيبا. لان المسألة هنا من ثلاثة قال والربع وحده او مع النصف من اربعة. والربع وحده او النصف من اربعة. الربع ماذا؟ هلك هالك عن
38:19زوج وبنت. الزوج هنا يأخذ الربع لوجود البنت. والبنت تأخذ النصف. اذا المسألة من اربعة. الزوج يأخذ الربع واحد والبنت تاخذ الاثنين نعم لو قلنا معه ماذا اخ او عم او ابن اخ او ابن عم يأخذ الباقي
38:37قال والثمن وحده. والثمن وحده والثمن لا يكون الا للزوجة. وممكن يكون مع نعم. قال والثمن وحده او مع النصف من ثمانية. او مع النصف يكون من ثمانية. يعني مثلا هلك هالك عن عن زوجة وبنت
38:57المسألة من ثمانية لان الزوج ليس لها الا الثمن. والمثلة النصف اربعة. اذا بقي ايضا ثلاثة لو معهم كان مثلا ابن اخ او اخ او عم او ابن عم يأخذ الباقي
39:12قال وهذه الاربعة التي لا تعول. وهذه الاربعة التي لا تعول التي هي كم؟ اثنان ثلاثة اربعة ثمانية اذا ليتكلم عن المؤلف هي التي لا تعول. ما هي؟ يعني الاثنان لا تتجاوز الاثنين. الثلاثة لا تتجاوز الثلاثة
39:33الاربعة لا تتجاوز الاربع الثمانية تقف عند حدها. هذه اصول اربعة لا تعول. اذا الباقي الستة والاثنى عشر والاربعة والعشرين قال وهذه الاربعة التي لا تعول لان العول فرع ازدحام الفروض. لان العورة فرض ازدياد
39:55او ازدحام ما هو العون؟ العوز زيادة في السهام نقص في الانصبة فنحن الان لما نقول هلك هالك عن زوج واختين الزوج له النصف ثلاثة والاختان لهما الثلثان اربعة اذا هذي بدل ما يأخذ مثلا الزوج ثلاثة من ستة ياخذ ثلاثة
40:19فمن سبعة والاخوات بدل ما ياخذن اربعة من ستة اخذنا اربعة من سبعة اقل. هذا نسميه عول. هنا عانت فيها واحد. وممكن لو وضعنا ايضا يعني معهم ام وضعنا معهم جدة عالت الى ثمانية ولو وضعنا ام عالت الى تسعة وهكذا نعم
40:41قال وهذه الاربعة التي لا تعول لان العول فرع ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هنا. ولا يوجد ذلك ما في ازدحام في الاثنين والثلاثة والاربعة والثمانية قال وان اجتمع مع الفرض من غير جنسه وان اجتمع مع الفرض من غير جنسه. نعم. كالنصف
41:06مع احد الثلاثة. كالنصف يجتمع مع احد الثلاثة. يعني يجتمع مع الثلث او مع الربع او الثمانية قال وان اجتمع مع الفرظ من غير جنسه كالنصف يجتمع مع احد الثلاثة السدس او الثلث او الثلثان
41:26فاصلهم مرة اخرى اين؟ قال وان اجتمع مع الفرظ من غير جنسه؟ من غير جنسه ما هو الفظ هنا نعم كالنصف كالنصف انتبهوا الان النصف. ما هو الذي من غير جنسه؟ هل السدس من جنسه؟ الجواب لا
41:45هل الثلث من جنسه؟ الجواب لا. الربع من جنسه لا. نعم قال كالنصف يجتمع مع احد الثلاثة السدس او الثلث طيب خليك واحدة واحدة الاخوة المشوشين يعني النصف مع السدس؟ هلك هالك عن بنت وجدة. البنت لها النصف
42:08الجدة لها السدس. اذا هنا اجتمع النصف مع السدس. اذا المسألة هنا من ستة. نعم او مثلا بنتان وجدة او بنتان وجد لعدم وجود الاب هنا اذا حينئذ يكون المسألة فيها
42:28فردوس. نعم قال او الثلث او ممكن ان نقول يعني زوج وايضا جدة. هذه فيها سدس وفيها نصف او نصف وثلث مثل ان نقول هلك هالك ماذا عن ام واخت نعم
42:51والثلثان هنا اللوم لها كما الثلث لعدم وجود فرع وارث وجود عدم وجود عدد من الاخوة والاخت لها النصف. اذا اجتمعت ثلث مع النصف الثالثة والثلثان والثلثان يجتمعان مع النصف مثل هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين
43:12اي فالزوج له النصف الذي قلنا والثلثان للاختين الشقيقتين تعود الى سبعة فاصلهما من ستة. فاصلهما من ستة رأيتم؟ كل هذه المسائل التي ذكر من ستة. اذا هو اراد ان يحدد لنا مخرج
43:31ماذا الستة؟ لو وجد نصف مع ثلث او نصف مع ثلثين او نصف مع ثلث ما هو المخرج؟ ستة لانك اذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث صار ستة. اثنين في ثلاثة بستة هذا هو
43:51ويدخل العول هذا الاصل. ويدخل العول هذا الاصل قد يعول الى سبعة ويعول الى ثمانية ويعول الى تسعة اعول الى عشرة قال ويدخل العون هذا الاصل لازدحام الفروض فيه. اه لكثرة الاستغفار رأيتم فيه صاحب النص وصاحب الثلث
44:13وصاحب السدس وصاحب الثلاثاء كلهم موجودون في هذا الفرد. اذا هذا الفرض عليه ازدحام قال نعم ها زادت احسنت الاسهم عليه يعني ظغط عليه قال لازدحام الفروض فيه قال وان اجتمعا مع الربع احد الثلاثة. وان اجتمع مع الربع احد الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ السدس او الثلث
44:43السدس اذا هلك هالك عن زوجة وجدة الزوجة لها الربع وماذا؟ والجدة لها السدس. وممكن ان نقول هلك هالك عن زوجة وبنت الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف او مثلا الاخت
45:08قال وان اجتمع مع الربع احد الثلاثة فاصلها من اثني عشر. يعني احد الثلاثة ما هي؟ التي هي؟ السدس. نعم والثلث والثلثان. والثلثان السدس او الثلث او الثلثان يكون من ماذا
45:26هو قال يقال وان اجتمع مع الربع احد الثلاثة انا اريد الاخوة ينتبهوا اللي معي يعني ها فاصلها من اثني عشر من اثني عشر. لانك اذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث ثلاثة في اربعة باثناش. نعم. او وفق مخرج السدس
45:46كانت اثنتين ما هو ما هو يعني وفق مخرج السدس ثلاثة فاضرب ثلاثة في اربعة هي نفسه اثنا عشر قال وان اجتمع مع الثمر سدس. وان اجتمع مع الثمن سدس. وان اجتمع مع الثمن
46:06هذا لا يمكن ان تقوم الاثنين ولا من ثلاثة ولا من اربعة ولا من ستة ولا من ثمانية لماذا لان الثمانية فيها ثمن لكن ما فيها سدس. ولا تقوم الاثني عشر. لماذا؟ لان الاثني عشر ليس فيها ثمن. انما فيها
46:23اسوة فيها ربع وفيها ثلث. اذا تكون من اربعة وعشرين. يعني الانسان لو تصور هذه المسائل ادركها وان اجتمع مع الثمن ثلث او ثلثان واصلها من اربعة وعشرين بما ذكرنا نعم يعني واضح انا عندي تريدون العيد ولا واظح
46:47مع التكرار ان شاء الله. قال رحمه الله وتعول هذه الاصول الثلاثة. وتعول هذه الاصول. عرفنا الستة الى عشرة والاثنى عشر تقفز الى ثلاثة عشر او خمسة عشر او سبعة عشر
47:05ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها. يعني نحن نقول ماذا؟ نوضح اكثر هي زيادة وفي السهام العون. يعني بدل ان تأخذ مثلا من ستة تأخذ من سبعة الظاهر انه اكثر او من ثمانية او من تسعة ومن عشرة. لكن الواقع ان نصيبه
47:25اقل يقل. اذا هي زيادة في السهام نقص في النصاب يعني انا اتي بها بصورة اوضح نعم قال ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها وقسمته. هو يقصد بالفرض اللي قلنا النصاب اللي هو ماذا؟ المال المقدر
47:47وقسمته بين بينهم على قدر فروضهم. على قدر فروض كل يلحقه الضرر مشترك كما مر بنا تذكرون في كتاب المفلس لما مر بنا الغرماء بانهم يعطون على قدر حصصهم وكذلك في الوصايا اذا ازدحم
48:06تزاحم اهل الثلث النقص يشملهم جميعا قال وطريق العمل فيها ان تأخذ لكل ذي فرض فرضه من اصل مسألته. من اصل مسألته. ولذلك علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما
48:24سئل عن هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل التي عالت الى كم؟ الى ثمان الى سبعة وعشرين. التي فيها زوجة وفيها ابنتان وفيها ابوان. مثلا نقول الزوجة كم لها هنا لها الثمن من اربعة وعشرين ثلاثة والبنتان لهما الثلثان
48:44من اربعة وعشرين ستة عشر فهذه تسعة عشر ولما نأتي ايضا الى الابوان لهما السدسان كل واحد ثلث ثمانية ثمانية زائد تسعة عشر سبعة وعشرين فلما سألوا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب الناس على المنبر لذكائه قال صار ثمنه تسعا
49:09انظروا الاجابة السريعة قال صار ثمنه تسعا الثمن كم من اربعة وعشرين ثمن لكن هو في الحقيقة اخذ دوما من سبعة وعشرين وثلث السبع والعشرين كم تسع؟ فقال صار ثمنه تسعا. نعم. قال
49:27وقسمته قال رحمه الله وطريق العمل فيها ان تأخذ لكل ذي فرض فرضه من اصل مسألته ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها هذا كله ما شاء الله سيضرب له امثلة
49:48المؤلف هنا سيأتي كلنا امثلة طيبة قال فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرظه. هذا معروف يعني مر بنا في للوصايا كنتم تذكرون يعني. كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث. رأيتم ترجع بعد ذلك وتجعل النقص
50:09يشمل الكل وفي قسمة مال المفلس على ديونه. يعني المفلس اذا كان عنده مبلغ ولا يكفي الكل مثلا واحد له مليون وواحد لهم يعترف لا يسوى ما بينهم فيعطون على قدر الحصص. هذا الرأي الصحيح وهناك رأي اخر يقول يسوى بينه. لكن هذا هو الرأي الراجح في المفلس
50:30وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم. ما عدا ابن عباس الا وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم الا ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لانه لا يرى العون
50:47يقول العول ما معنى يعني عون نصف ونصف وثلث يعني انت لما تأتي فتقول هلك هالك عن زوج واخت وام فتقول للزوج النصف وللاخت النصف وللام ماذا؟ اثنان الثلث. يقول اين هذا في كتاب الله؟ ما في نصف ونصف وثلث. نصف الواحد
51:12انما هو نصف وهكذا هذا قوله مع ان والده يختلف نعم. كيف يولد ها هو يريد ان يسقط الام في هذه الحالة يعطي الاكثر قال المصلي بعكس والده لما استفتاه عمر اجاب. هو اول من قال بالعون يعني افتى بهذا
51:35قال المصنف المؤلف سيعود مرة اخرى يذكر قول ابن عباس مفصل حتى قال من اراد ان يباهلني يعني اراد ان يجادلني او يناقشني لا مانع عنه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
51:51واصل الستة يتصور عونه الى عشرة. رأيتم الان سيبدأ المؤلف فيضرب لكم امثلة. واصل الستة يتصور عونه الى عشرة يعني يعود الى سبعة. ويعول الى ثمانية والى تسعة والى عشرة
52:09ثم انا اريد ان اطمن الاخوة يعني علم الفرائض علم تخصصي وقلنا هو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ثم ليس شرطا يعني المامك بعلم الفرائض ان تكون ملما بكل جزياته. فهناك المناسخات وهناك المشكل بعض المسائل فيه في
52:33ليست كل المناسقات صعبة بعضها سهلة جدا. يعني احيانا لو اعطيك مسائل تقول هذي المناسبات هذي سهلة لكن احيان لما مات وترك اخرين كما قلت لكم يعني مات شخص وترك خمسة اخوان
52:50وترك مئة الف نوزعه بينهم كل واحد ياخذ عشرين الف. يعني المسألة من خمسة مات احد الخمسة قبل قسمة التركة وليس له من يرث سوى اخوته فبدل ما في داعي نضع مسألة ثانية المسألة الاولى كافية نرجع فنوزع المئة على اربعة كل واحد ياخذ
53:11خمسة وعشرين الف. والمسألة صحيحة. لكن لو كان الذي مات الثاني ترك مثلا ابنين تتغير لابد من مسألة اخرى. ثم نأتي الى التوافق تناسب والضرب فربما نكتفي بمسألة واحدة وربما نفصل المسألتين عن بعض وهكذا نعم
53:29قال رحمه الله واصل الستة يتصور عونه الى عشرة ولا تعول الى اكثر منها. نعم. ومثال العول زوج واخت لابوين واخت لاب. نعم. زوج واخت لابوين واخت للزوج له النصف. والاخت
53:49الشقيقة لها النصف والاخت لاب لها السدس تكملت ماذا الثلثين؟ اذا الثلثان من ستة كم؟ اربعة والنصف ثلاثة عانت الى سبعة وممكن ان نقول يعني بدل هذا ان نقول هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين. فللزوج النص هو الاختين الشقيقتين
54:09اين الثلثان؟ اربعة اذا عالت الى سبعة يعني الصور كثيرة ليست صورة واحدة حتى الواحد يحار. يعني في امثلة كثيرة جدا نعم. اصلها ستة للزوج نصف ثلاثة وللاخت للابوين ثلاثة
54:27وللاخت اللي قبل السدس سهم عادت الى سبعة. عالت الى سبعة فصار نصيب الزوج بدلا من ثلاثة منسوبة الى ستة ثلاثة من سبعة والاخت الشقيقة ثلاثة من سبعة بدل ثلاثة من ستة ثلاثة من ستة اكثر
54:44وايضا الاخت لاب نصيبها واحد سدسها واحد من سبعة نقص قال فان كان مكان الاخت للاب ام قالها الثلث صارت ثمانية تعالت وعالت الى ثمانية. نرجع مرة اخرى زوج له النصف ثلاثة. واخت شقيقة لها النصف ثلاثة الام
55:05لها الثلث اثنان واصبحت ثمانية. اذا الزوج له ثلاثة ماذا من ثمانية والاخت لها ثلاثة من ثمانية والام لها اثنين من انظروا الام نصيبها صار الربع في الاول كم نصيبها الثلث
55:22يعني من الستة يعني لو كان المبلغ مثلا ستون الف ولو جدعون الام ستأخذ ثلثه كم عشرون الف لما عالة المسألة ستأخذ الربع خمسة عشر الف فنقص عليها خمسة. خمسة الاف
55:38والزوج كان سيأخذ ماذا؟ سيأخذ ماذا؟ النصف ثلاثون الف ومثله الاخت الان نقص اذا هذا معنى العون قال وعال تعالى وفالها الثلث وعالت الى ثمانين. ووجهة الصحاب رضوان الله تعالى عليهم الذين قال عامة انهم قالوا هذا النقص
55:58لا يختص بشخص من اهل الفرع دون شخص فيقال هذا فيه ظلم وانما هو نقص شملهم جميعا. اذا لا يقال عن هذا بانه ظلم وليس في مخالف لكتاب الله. لكن الظلم من تسقط
56:13وبعد بعض اهل الفرض وتعطي بعضهم هذا هو الظلم يقولون. نعم قال وتسمى مسألة المباهلة. لماذا المباهلة؟ لان حصل فيها جدال. باهله جادله وناقشه ابن عباس وقف فيه مع ان والده العباس لما سأله عمر قال تعطى في التي عادت الى سبعة واحد من سبعة هو هذه المسألة نفسها قال تعطى
56:38العلم من ثمانية. والزوج ثلاثة من ثمانية والاخت ثلاثة من ثمانية. فجاء رأي الابن مخالفا لرأي ابي وهكذا الانسان يعني هذه امور الانسان يقول هي الحق ما يعتقد ابن عباس يرى هذا الرأي يرى انه على الحق وغيره يرى انه على الحق. وتعلمون يجتهد الحاكم
57:01وان اخطأ فله اجر واحد وليس شرطا ان يصيب الكل قال لانك خلافية الكل مجتهد مصيب الحقيقة كل مجتهد له اجر فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد اجر اجتهاده. لكن الذي يجتهد بشرطين
57:23الشرط الاول ان يكون من اهل العلم والشرط ان يكون قصد الوصول الى الحق لكن ان اجتهد في مسألة لاحقق مأرب من المآرب واصل الى غاية؟ لا قال لانها اول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر اول مسألة حصل فيها العون فاستفتى فيها الصحابة
57:47كان منهم العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فجمع الصحابة للمشورة فيها. رأيتم وامرهم شورى بينهم ما حالنا ينزل القرآن يد الرائي وقال الرسول اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر وذهب ابو بكر وانا احد الذين يقتدون
58:10وجمع الصحابة واستشارهم. وكما ترون لما اراد ان يدخل الشام وفيها مرظ الطاعون توقف وسأل كبار الصحابة ثم سأل سأل حتى جاءه ماذا الصحابي فقاحة الصحابة فقال من صغار الصحابة؟ ان وقع فيه وانتم فيها فلا تخرجوا وان كنت خارجها فلا تدخلوا فقال له الصحابة
58:35كيف تفر من قدرنا؟ قال نفر من قدر الله الى قدر الله. نعم قال فقال العباس رضي الله عنه وارضاه. العباس هو ابو من؟ عبدالله بن عباس وابو الفضل ارى ان يقسم المال بينهم على قدر سهامهم
58:55فاخذ به عمر رظي الله عنه واتبعه الناس على ذلك. والواقع اذا نظر نظرة مجردة يجد ان هذا هو الانصاف لانه صحيح نقص نصيب كل واحد لكن ايهما ان ينقص نصيبك
59:12او ان يذهب شخص من اهل الفروض سدى لا يأخذ شيئا بعض الضرر اهون من بعظ الظرر وما لا يدرك كله لا يترك كله قال حتى خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما فقال من شاء باهلته انما ان المسائل لا تعول
59:32ان الذي احصى رمل عالج عددا. بعظهم يقول عالج هذا رمل قرب المدينة او في المدينة وبعظهم يقول هناك في جهة العراق. المهم يعني الرمل من يحصيه الا الذي خلقه
59:46يعني من يحصي حبات الرمل هو عالم السر واخفى المحيط بهذا الكون لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو العالم بكل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة
1:00:08نعم ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ان الذي احصى رمل عالج عددا اعدل من ان يجعل في مال نصفا نصفا وثلثا. اه لان المال ما يكون فيه الا مثلا نصف ونصف او نصف وثلث وسدس او نصف وربع وربع وهكذا
1:00:28ولكن هكذا وقعت هذه. نعم. هذان نصفان ذهبا بالمال. فاين موضع الثلث؟ رأيتم؟ يعني يقول نصفان صح هذا المسكينة التي ربت وتعبت ايضا على كل حال يعني رضي الله تعالى عنه ومجتهد ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقه في الدين وعلمه التهويد
1:00:50لكن لا يلزم ايها الاخوة ان يكون الانسان دائما مصيبا في الامر ولذلك الرسول ميز بعظ الصحابة على بعظ وقال اقضاكم علي لانه اشتهر بالقضاء وقيل بانه لم يخطئ مرة واحدة مع انه تخوف لما ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم اليمن كان شابا
1:01:08لم يكن كبيرا فدعا له رسول الله فما قضى في قضية الا وكان مصيبا وايضا اعلمكم بالحلال والحرام معاذ وممن سافر ودعا وتكلم وافرادكم زيد واقرأكم ابي واذا كان ابي الرسول يقول اين ابي؟ الم يكن في القوم؟ يريد ان يفتح عليه؟ ولما خرج مرة فقال
1:01:32يا رسول الله اليس كذا؟ قال هلا اذكرتنيها؟ اذا بعض الصحابة لهم مزايا لكن هل نقول زيد بن ثابت هذا؟ الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه افرضكم زيد
1:01:47هل نقول بانكم وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.