شرح الكافي {{554}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 554 / 850
1:00:59
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة
0:22بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع الكلام ايها الاخوة في دروس كتاب الوصايا بسم الله الرحمن
0:42الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال
1:02ابو الوصية بالانصباء قال فصل وان وصى لرجل بمثل نصيب احد لا نزال ايها الاخوة في كتاب او في الوصية بالانصباء يعني او هذه الوصية بالانصبة هي تلكم المسائل التي مر بنا اكثرها ولم يبق الا قليل ننتهي منها ان شاء الله
1:25بعد ذلك الى احكام اخرى في الوصايا قال وان وصى لرجل بمثل نصيب احد ورثته ولاخر نقف نواصى لرجل بمثل نصيب احد ورثته وهذا مر بنا كثير. نعم ولاخر بثلث ما بقي من الثلث. ولاخر بثلث ما بقي من الثلث. ثلث ما بقي من الثلث كم يساوي
1:52واحد على كم؟ على تسعة نعم قال فاجعل المال تسعة اسهم. ولذلك قال فاجعل المال تسعة لان ثلث الثلث كم يساوي؟ يضرب ثلاثة بثلاثة تخرج تسعة اذا مخرج ماذا ثلث الثلث هو تسعة فتكون تسعة هذه هي اقصى ما تضرب به
2:18اذا عرفنا الان انه اصبح تسعة نعم. قال فاجعل المال تسعة اسهم وثلاثة انصبا. فاجعل المال تسعة اسهم وثلاثة انصبة. ما هناك موصل له بمثل نصيب احد الورثة وهناك ايضا مصلى بماذا
2:44اعدها من اول. قال وان وصى لرجل بمثل نصيب احد هذا واحد. والثاني؟ ولاخر بثلث ما بقي؟ بثلث ما بقي ثم بعد اذا هناك موصى لهما اثنان. وهناك الابناء في كفة فيصبحون ثلاثة. هذه هي الانصبة التي
3:04يقول اي الذين يستحقون الانصبة اي النصيب المقدر لهم. اذا لدينا تسعة اسهم هي رأس المال هي المال. وعندنا ثلاثة ماذا انصبا الابناء يجمعهم واحد وهم ثلاثة نصيب واحد والموصى له بهما بنصيب احدهم والاخر
3:31بثلث ما بقي من الثلث او بثلث الثلث. نعم قال فاجعل المال تسعة اسهم وثلاثة انصبا ادفع نصيبا الى صاحبيك. ادفع نصيبا الى صاحبه من الثلاثة ومن؟ هو هذا الذي اوصي له بنصيب احد الورى
3:51لا يزال مجهول. نحن عرفنا الماء الماء خرج عندنا ماذا تسعة؟ الاسهم. نعطي الموصا له الاول الذي الوصية له تعادل ماذا احد الموصى لهم اي احد الابناء الثلاثة قال ادفع نصيبا الى صاحبه والى الاخر سهمان. والى الاخر ماذا؟ سهما. ليس سهما لو صار صح ما
4:19تطلع خطأ يعني نعم. قال والى الاخر ساعة قال ادفع نصيبا الى صاحبه والى الاخر سهما. يعني وادفع الى الاخر سهما. من هو الاخر وهذا الذي يأخذ التسع. احنا اتفقنا الان انه ياخذ التسع. نعم. وادفع نصيبين الى ابنين. معنى هذا
4:46قال لو جيناها بكل بساطة سنجد انه اوصي لرجل بمثل نصيب الابناء. فالابنى ثلاثة وهو ماذا وهو الرابع لو اخذنا التسعة اخذنا منها شهر واحدا يعني سهما واحدا باقي ثمان يقسمها على الاربعة كل واحد سياخذ سهمين. ويصبح السهم ذاك انما هو لمن
5:11لصاحب نعم. قال وادفع نصيبين الى ابنين لكن ليس هذا هو حقهما لا. المؤلف سيبينها بطريقة اخرى لكن نحن الان نوجز المسألة نعم قال وادفع نصيبين الى اثنين. الى اثنين نعم
5:31يبقى ثمانية اسهم للابن الثالث ها اذا تبقى ثمانية اسهم للابن الثالث اذا عرفنا من هذه النتيجة ان كل واحد من الابناء الثلاثة والمصالة بالاثم نصيب احلف ياخذ ثماني اربعة في ثمانية اثنين وثلاثين. يبقى
5:54ذاك له سهم سنزيده على الاثنين والثلاثين نعم يبقى ثمانية اسهم للابن الثالث قال فتبين ان النصيب ثمانية ان النصيب ثمانية اسهم والمال ثلاثة وثلاثون. يعني اظربها باربعة تصبح اثنين وثلاثين واظف اليها سهما تصبح ثلاثة
6:19يعني صاحب التسع يأخذ سهما واحدا هذا هو معنى المسح ولا نريد ان نقف كثيرا حتى ننتقل الى مسائل اخرى لو تصورتموها ليست بصمة. نعم. قال المصنف رحمه الله فصل
6:35وان كان وان كان له مئتى درهم يعني ان مات شخص وخلف مائة درهم هذا واحد. وعبد وعبدا وخلف عبدا قيمته مئة. مئة اذا المال كم هو؟ ثلاث مئة يعني قيمة العبد مئة وهناك مئتان كأنه خلف ثلاث مئة ريال
7:01اذا بيع العبد بمئة وضم الى المئتين اصبح ثلاث مئة اذا عرفنا الان نعرف الان رأس المال هنا واضح في هذه المسألة نعم قال واذا كان له مئتا درهم وعبدا قيمته مئة
7:20فاوصى لرجل بثلث ماله. بثلث المال الذي هو مئة. نعم. ولاخر بالعبد. ولاخر بالعبد الذي تساوي مئة اذا اوصى بثلثين وبقي ثلث سيكون للابناء الثلاثة. هذا فيما اذا لم يعترض
7:39الورثة على الوصية لان فيها جور لانها تجاوزت الثلث. فان اقروها ستبقى بهذه الحالة يعني تكون المسألة من ثلاثة كل واحد يأخذ ثلث المبلغ وان هذا يأخذ العبد وبعد ذلك يعني
8:00بقي يكون بين الاخرين. نعم. قال فقد اوصى بثلثي ماله فان لم يجز الورثة اذا على الصورة الاولى صاحب العبد يأخذه كاملا والاخر يأخذ مئة لانها ثلث المال مجتمع ويبقى ثلث للابناء
8:18توزع بينهم على ثلاثة وثلاثين وثلث. نعم قال فان لم يجز الورثة رددت وان لم يجز الورثة قال فان لم يجز الورثة رددت وصية يعني ان لم يجز الواصل يجيز ولكن دخل عليها الجازم فحذف حرف العلم
8:39الساكن يعني الساكنين فصار يجز نعم رددت وصية كل واحد منهما الى نصفها وصية كل واحد الى نصفها. واذا وصية كل واحد نصفه يكون الذي يأخذان الثلث. فصاحب العبد يأخذه نصفه
9:00وهو مئة ياخذ خمسين يعني نصف القيمة. نعم. قال فلصاحب العبد نصفه وللاخر سدس المئتين وسدس العقد وللاخرة سدس المئتين وسدس ماذا؟ العد. معنى هذا انه سدس ماذا المال؟ اذا اخذ ماذا؟ اخذ ايظا خمسين. نعم
9:24قال ويحتمل ان يقتسما الثلث ويحتمل ان يقتسم الثلث والمؤلف سيضعه بطريقة اخرى قال ويحتمل ان يقتسما الثلث يعني ان يقتسم يعني اصلها يقتسمان دخل عليها ان ان يقتسم الموصى لهما
9:43ويحتمل ان يقتسما الثلث على حسب ما يحصل لهما في الاجازة. على حسب ما يحصل لهما في الاجازة لان ان الورثة ربما يمنعون الوصية الزيادة. وربما يجيزون للذي يعطي العبد وربما يجيزون للاخر صاحب الثلثاء
10:04الاخر اذا الاحتمال ان يرد الوصية احتمالا يجيز لهما معا وهذا مر واحتمال ايضا ان يجيز لاحدهما دون الاخر. نعم ثلث المال يعني ثلث المال ثلث الثلاث مئة بصرف النظر ان نقول عبده مئتين ثلث المال
10:30يعني كل واحد ياخذ السدس بدل ما كان ياخذ ثلث لو اقرهم الورثة كل واحد سيأخذ ثلة المال. هذا يأخذ العبد وهذا يأخذ مئة. ويبقى للورثة الابنى فقط مئة ان ردوا ذلك نردهم الى الثلث لان هذا هو الذي يجوز. الثلث والثلث كثير
10:51ثم نقسم بينهما لكن هذا مصلى بعبد فبدأ ان يأخذه كاملا يأخذ نصفه. يأخذ ما يقابل خمسين وذاك يأخذ ماذا سدس هنا وسدس هنا لانه شريك سيصبح مع العبد في الثلث. نعم
11:08قال رحمه الله ويحتمل ان يقتسما الثلث على حسب ما يحصل لهما في الاجازة فيكون بينهما على عشرين من اين جاء بالعشرين؟ سترون الان هو الان قال على من اين جاء بها؟ نعم. لصاحب العبد تسعة. اه هنا الانتبيه
11:31رأينا بان المؤلف اخذ لف يعني في المسألة قال تكون على عشرين الاول العبد صاحب العبد تسعة نحن قلنا ماذا في اصل المسألة بانها واحد كانت في المسألة الاولى على تسعة الان اذا هي تسعة نظربها بماذا؟ نظربها
11:54خمسة لان عندنا نصيب احد الموصلة والثاني وثلاثة ابنهم خمسة اضرب خمسة بتسعة كم تبلغ؟ خمسة واربعين اذا هذا صاحب التسعة سيأخذ خمسة واربعين من ماذا؟ من مئة. نعم قال لصاحب العبد تسعة وهي ربع العبد وخمسه كيف او طريقة اخرى عن طريق الجمع اما عن طريق الظرب النظر
12:23اضرب الخمسة بتسعة خمسة واربعين او ان ناخذ كما قال ربع العبد كم؟ خمسة وعشرين وخمس عشرون اجمع خمسة وعشرين زائد عشرين تساوي خمسة واربعين. اذا لك احدى طريقتين اما الجمع
12:39ان تجمع الربع مضافا اليه الخمس فينتهي الى خمسة واربعين او ان تضرب وهذا اوجد وتعلمون الظرب فيه طريقة مختصرة عن الخامسة في التسعة فتخرج مباشرة خمسة واربعين قال ولصاحب الثلث
12:57احد عشر ولصاحب الثلث الحادي عشر فاذا ضربناها بخمسة كم تبلغ؟ خمسة وخمسين. خمسة وخمسين زائد خمسة واربعين كم وهذي ثلث الثلاث مئة هذه هي ثلث الثلاثمائة اذا ذاك اخذ خمسة واربعين لماذا كان اقل؟ صاحب العبد لان الثاني اشترك معه فيه وهو ليس من حقه ان يشترك
13:24المئتين لماذا؟ لان هذا نص على ان له الثلث واطلق. ثلث المال والعبد جزء من المال. بينما بالنسبة لماذا للعبد قيل له عبد والعبد قيمته مئة. فلما رد الورثة صار
13:43لصاحب العبد الذي ملك العبد شريك ينازعه فيه ولابد ان يأخذ جزءا من ذلك فهذا اخذ خمسة وخمسين وهذا خمسة واربعين اقتربتموها بطريقة مبسطة فكما قلت لكم تأخذون الخمسة اللي هم خمسة اصحاب الحقوق واضربوها في التسعة خمسة
14:03خمسة اضربوها بالاحد عشر خمسة وخمسين يجمعوها تطلع المئة وهذا هو الثلث قال ولصاحب الثلث احد عشر وهي سدس المال وسدس عشره. وهي سدس المال. كم سدس الثلاث مئة؟ خمسون
14:20وكم سدس المال؟ ثلث المال كم؟ ثلاثون. يعني انت اذا قسمت ثلاث مئة على كم؟ على عشرة كم تسقط؟ تكون؟ ثلاثون. كم سدس الثلاثون خمسة اذا خمسة اضفها الى ماذا؟ الى خمسين الى السدس صارت كم
14:37صارت خمسة وخمسين طريقة اخرى قال وان اجازوا لهما هل الموصى له بالثلث ثلث المئتين لانه لا مزاحم له فيهما او يزدحم هو وصاحب العبد فيه لانه قد اوصي لاحدهما بجميعه. لانه اوصي بشخص بجميع العبد. واوصي للاخر بثلث الماء
15:08والعبد جزء من المال فانتبهوا لهذه نعم. وللاخر بثلثه ويقسم بينهما على اربعة لصاحبه ثلاثة ارباح لصاحبه من؟ لصاحب العبد ثلاثة ثلاثة ارباع نعم. ولصاحب ولصاحب الثلث ربعه. ربعه. نعم
15:32فان اجازوا لصاحب الثلث وحده فله ثلث المئتين. الاجاز لصاحب الثلث وحده يرجع فيأخذ ثلث المائتين نعم فيصير نصيبه اكثر من ماذا؟ يعني هو في الحق يزيد عن الثلث قليلا نعم وهل يستحق ثلث العبد او ربعه
15:53على وجهين. نعم ولصاحب والاولى انه لا يستحق الا الربع في هذه الحالة. نعم قال ولصاحب العبد نصفه وان اجازوا ولصاحب العبد نصفه الذي هو سدس المال نصف العبد نعم. قال وان اجازوا لصاحب العبد وحده فلصاحب الثلث
16:15سدس المائتين وسدس العبد. نعم. فاصبح ماذا له؟ بعد ثلث. نعم. ولصاحب العبد خمس اسداسه في احد الوجهين. في احد الوجهين خمسة اسداس ماذا؟ العبد قال وفي الاخر ثلاثة ارباعه
16:37التي كانت له في حالة طريقة التي بدأنا بها اولا والتي ذكرتها لكم عن طريق الجمع او عن طريق ماذا هذه اسلم طريقة لو اقتصرنا على الطريقتين التي ذكر الاولى اذا اجاز الورثة او الثانية اذا فظل احدهما على الاخر
16:57تنتهي من هذا لا. قال وفي الاخر ثلاثة ارباعه التي كانت له في حال الاجازة لهما. وباقيه للورثة قال المصنف رحمه الله فصل وان اوصى بثلث ماله لوارثه واجنبي وان اوصى بثلث ماله لوارثه وان شرك بينهما
17:21انتم تعلمون الوصية للورثة لا تجوز الا باجازة الورثة والوصية بما زاد عن الثلث لا تجوز لاجنبي الا باجازة الورثة اذا هل يجوز ان يوصى ان يجوز ان يوصى لوارث؟ الجواب لا الا
17:41ان يجيز الورثة ذلك. اذا هنا اوصى لشخص ولماذا اجنبي ولاحد ورثته بالثلث قال وان اوصى بثلث ماله لوارث واجنبي واجيز لهما فهو بينهما. فهو بينهما كل واحد ياخذ السدس
18:04هذا امر واضح نعم قال وان رد عليهما يعني لم يجز نعم. او على الوارث وحده او رد على الوارث قيل له انت وارث وليس من حق تأخذ اما الاجنبي فنعم. نعم. فللاجنبي السدس. السدس لماذا؟ لان نصيب الوالي السقط. لان
18:27هذا الثلث مشترك بين الاجنبي وبين الوارث فلما اسقط الورثة حق الوارث قالوا انت واحد منا وليس من حقك ان تفضل لنا اذا يأخذ ذاك نصيبه وهو نصف الثلث كم نصف الثلث سدس
18:44قال فلالاجنبي السدس والباقي للورثة قال وان وصى لكل واحد بثلث ماله واجيز لهما جاز لهما. وان وصى لكل واحد منهما اكثر من بثلث مالا يعني اوصى لابنه هذا بثلث. واوصى للاجنبي بثلث. الباقي يكون للورثة. ان اجازوه الورثة نعم. ولكن الرد ماذا يحصل
19:12قال فاجيز لهما جاز لهما وان رد عليهما فقال القاظي رحمه الله ان عينوا وصية الوارث بالابطال فالثلث كله للاجنبي ان عينوا وصية الوارث بالابطال اي طعنوا فيها وقالوا هذي فيها وصية لوارث والوارث لا يصح ان يصال
19:36ونحن لا نوافق على ذلك. اذا حينئذ ينفرد الاجنبي بالثلث ويأخذه ويبقى الوارث يرث معهم زاد نصيبه او قل نعم قال وان ابطلوا الزائدة على الثلث من غير تعيين. وان ابطلوا تختلف المسألة. وان ابطلوا الزايد على الثلث الذي هو الثلث الاخر
19:57اخر دون تعيين فالثلث الباقي بين الوصيين كل واحد منهما يأخذ سدسا لانهم ما وجهوا الابطال الى الوارث. وانما وجهوا الى الزائد فيصبح الثلث بينهما فكأنهما اقر ضمنا بان يعني بان الوارث له
20:20وان يأخذ معه الصيام به قال وقال ابو الخطاب رحمه الله فيها وجهان احدهما ان الثلث كله للاجنبي وهذا قول بعض العلماء. نعم. قال بعض العلماء. نعم. والثاني للاجنبي السدس ويبطل الباقي
20:40هكذا قالوا لانه هذا لوصية لوارث لكن القول الاول هو المشهور في المذهب الذي قبل هذا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصانه بمثل نصيب احد ورثته الا جزءا من المال. انظروا وان وصى له بمثل
21:04باحد ورثته الا جزءا من المال يعني من رأس المال احيانا يكون لله جزءا من المال واحيانا الا جزءا من الثلث فانتبهوا ستأتي مسألة اخرى لها قال وان وصاها له بمثل نصيب احد ورثته الا جزءا من المال
21:26مثل ان يوصي لرجل بمثل نصيب احد بنيه وهم ثلاثة الا ربع المال. ان يوصي الا ربع المال وما هنا على هذه المسألة ما يبقى له شيء. ولذلك لا بد ان تعول المسألة حتى نعطي هذا شيئا
21:43لان الان لو طبقنا هذا لو انه وصى لشخص بمثل نصيب احد ورثته الا ربع المال لان ستقوم الاربعة ابناء ثلاثة كل واحد ياخذ ربع والاصل انه ياخذ ربع لكن لما قال الا ربع المال هو نصيبه ربع المال. اذا لا شيء له
22:04لانه اعطاه والصالة ثم قال الا ربع المال فاخرجه. فلما اخرج ربع المال قالوا لا. لكن قال العلماء لا بد ما دام اوصاله من ان يأخذ شيئا ولذلك لابد من اجراء عملية حسابية للمسألة
22:22قال فاجعل لكل ابن ربع المال. نعم. واقسم واقسم لانه ما قال ربع الباقي الا ربع الباقي لو قال ربع الباقي عرفنا انه بانه فيأخذ نعم. قال واقسم الباقي بينهم وبين الموصل فاقسم اول المسألة انا لما ابدأ اشرح انصرف عن موضوع المسألة نعم
22:42قال مثل ان يوصي لرجل بمثل نصيب احد بنيه وهم ثلاثة الا ربع المال. المال معنى هذا انه اوصاله ثم فعن طريق الاستثناء ليس له شيء اجعل لكل ابن ربع المال. اجعله
22:59فاجعل لكل ابن ربع المال. اذا تكون من اربعة يأخذ كل واحد منه ربع وبقية لها الربع المال الذي قيل الا ربع المال. نعم. واقسم الباقي بينهم واقسم الباقي بينهم. كم عددهم هم؟ انتبهوا هم عددهم اربعة موصل له
23:23ثلاثة ابناء. نعم. والمسألة هذي مخرجها كم؟ اربعة. اربعة. فتكون اربعة في اربعة كم؟ ستة عشر هذه مسائل تحتاج ايها الاخوة الى تمرير. يتمرن عليها الانسان وتدرج فتصبح عادية يعني. نحن قد نراها الان صعبة لان ربما اول مرة نواجه بها
23:43لكن ثقوا بان هذا الذي واجهتموه رأيناه قبلكم يعني درسنا الفرائض في مراحل متقدمة يعني. المهم ان هذه المشكلة ستنحل ان شاء الله في باب الفرائض لان الكتاب الفرائض مبسط وموضح نعم
24:02قال واقسم الباقي بينهم وبين الموصى له على اربعة لا تنقسم ما يمكن نأتي بالربع نقسم على اربعة لا يمكن. اذا لا بد من خطوة اخرى قال واضرب عددهم فيما انا اريد ما تتعجل حتى الاخوة يفهمون واضرب عددهم كم عددهم؟ اربعة في
24:23في مخرج الربع في مخرج الربع كم؟ تكن الربع واحد على اربعة اربعة في اربعة ستة عشر سيأخذ كل واحد من الابناء خمسة وهو ياخذ واحد يعني جبرا للخاطر يعني لما وصلت خمسة عشرة قالوا
24:43ندفع قليلا ونعطيه. كالذي يحضر ماذا؟ واذا حضر القسمة للقربة ارزقوه فيه الى اخره. يعني من يحضر القسمة يعطى لا نعم ما في خمسة لكل ابن خمسة الان هي اصلها كم
25:06هم عددهم اربعة وكانت المسألة الاولى ماذا رسمت ماذا؟ يعني خرجت من اربعة فاخذ الاب ثلاثة بقي منها ربع مخرج الربع كم واحد على اربعة اذا هذا الذي تحت نسميه بسط ولا مقام
25:26ها مقام. اذا نظرب هذا المقام في العدد. اربعة في اربعة ستة عشر ستة عشر نصيب كل ابن خمسة من الستة عشر وهذا الواحد اعطي يرضى اصله هو ما بقي له شيء لانه اوسط
25:44ولشخص بماذا بنصيب احد الورثة الا ربعا الورثة قلنا مسألة من اربعة. كل واحد اخذ ربع والباقي ربع وقال الاربع اذا كانه قال لا شيء له لكن قالوا يعني حتى يعني لا ترد وصية الموصي
26:07وهناك شيء ما يعرف بتضمين الانسان وارضائه يعطى جزءا ولو يسيرا قال المصنف رحمه الله تعالى قال واظرب عددهم في مخرج الربع تكن ستة عشر له سهم ولكل ابن خمسة
26:32وان قال انا ارى انكم اذا عدتم الى البيت يعني تقرأون المسألة مرة مرتين ثلاث. باذن الله يعني تتضح ان كنتم تتذكرون التعليق يعني انا ما اريد اتعمق لانه ربما التعمق يزيدها تعقيدا نريدها سهلة نعم
26:53قال رحمه الله تعالى وان قال الا سدسا. الا سدسا. حينئذ سيكون المخرج ماذا؟ سدس فتضرب اربعة في ستة اربعة وعشرين ثم بعد ذلك انظر كم ستعطي الابناء هو سيأخذ ثلاثة كل ابن سيأخذ سبعة ويأخذ ثلاثة انا اقتصر
27:13اه نعم لان هذه فرعية وان نجعلها مسألة اضافية نعم قال رحمه الله وان قال الا سدسا فضلت كل ابن بسدس. لانه لما يقول الا سدس ولدنا ثلاثة سيأخذ اكثر قد يكون بعضكم لماذا اخذ
27:31في المرة الاولى واحد من سبعة من ستة عشر بينما هنا اخذ ثلاثة لان هناك قال الاربع معناه هذا ما ترك له شيء لما لما قال الا سدس المال ماذا؟ الابنى اخذ كل واحد منهم سدس النص بقي ماذا؟ النص
27:48سيوزع بين ماذا الابنى وبين هذا؟ فتجد ان المسألة تتجاوز اربعة في ستة اربعة وعشرين طيب هؤلاء كل واحد ثلاثة مثله وكانوا اخذوا في الاول في النصف الاول الاثنا عشر اربعة يصير نصيب كل ابن ماذا سبعة
28:08قال رحمه الله تعالى وان قال الا سدساه فضلت كل ابن بسلس وقسمت الباقي بينهم. يعني هذا التي اشكلت عليكم الحقيقة اشكلت على علماء كبار يعني تجاوزوها ولا تظنوا المسألة يعني تقولون نحن يعني
28:27فهمنا محدود لا. هذه حقيقة مسائل تحتاج الى عمق الى خبرة الى معرفة بالحساب. وان ترد معرفة الحساب لتهتدي به من الصواب وتعرف الكسوة والتأصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرجوا الاصول في المسائل ولا تكن عن ذهنها فانهن
28:47سبعة اصول ثلاثة منها قد تعول نعم قال رحمه الله تعالى فضلت كل ابن بسلس وقسمت الباقي بينهم وبين الوصي على ما ذكرنا على ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله فصل وان وصى له بمثل نصيب احدهم الا ربع ما يبقى بعد النصيب
29:10الا ربع ما يبقى اول ذاك تم الاربع ماذا يعني هناك وصفة لشخص الا ربع المال بمعنى هذا ما ترك له شيء الثاني وصى له بماذا الاربع ما يبقى بعد النصيب. بعد النصيب
29:32يعني اذا اخذوا ماذا الورثة ثلاثة من اربعة باقي كم هو يستحكم ربع ربع الربع نعم قال وان وصى له صدقوني لو ليست بصعبة. يعني لو فكر الانسان ما تأخذها على انها مسألة صعبة خذها حللها جزءا جزءا
29:54كما ذكرت انا الان هو اوصى ابناؤه هو شوف المؤلف هو لو كان يغير في الادنى نقول لكن هما الابنى ثلاثة عرفنا في المرة الاولى اوصى شخص بمثل الاصيب احد الورثة الا ربعا اوصى له بشيء
30:12لكن هكذا قال العلماء يوضع شيء تطمينا لخاطره حتى لا تكن وصيته عبث فوصلت الى الطريق التي رأيتم ستة عشر كل واحد اخذ خمسة من الابناء وهو اخذ واحد هنا لا سيبقى له شيء. هنا اوصى له بماذا؟ بربع الباقي. يعني ربع الربع
30:36يعني ربع الربع يعني لو كان ريال او صاله بربع ريال. نعم قال وين وصى له بمثل نصيب احدهم الا ربع ما يبقى بعد النصيب قال فرظت المال بقدر مخرج الجزء المستثنى. ما هو الجزء المستثنى؟ اربعة. وهو اربعة. نعم
30:59عليه نصيبا. وزدت عليه نصيب. ماذا نصيب هذا الشخص؟ صار خمسة واستثنيت من النصيب سهما واستثنيت من النصيب سهما لانك اخرجت هذا جزأته يعني استثنيت اللي هو يخص هذا الشخص نعم
31:19قال واستثنيت من النصيب سهما رددته على السهام. رددته على السهام اي اعادته اليها صارت خمسة بين البنين. صارت خمسة بين البنين. معنى ذاك ان الثاني سيأخذ ثلثين فقط ثلثي واحد يعني ستصبح كله خمسة وثلثان
31:41اخذنا الواحد رددناه حتى تنضبط المسألة نعم. قال الان ستعرفها تماما ستضربها بثلاثة. فاذا ضربت خمسة لماذا ضربت ثلاثة بخمسة وثلثين ستخرج سبعة عشر ثلاثة في خمسة بكم خمسة عشر وثلاثة في ثلثين اذا عددت الثلثين ثلاث مرات ثلثان وثلثان واحد وثلث وثلثان اثنان سبعة عشر
32:08قال صارت خمسة انا الان لا امشي بسرعة ولا كان هكذا اتكلم وامشي. لكن انا احاول انا فلا لا يعني انا قلت لكم ايها الاخوة لا تقولوا يعني تظنوا هذا قصور فهم فيكم لا هي مسائل صعبة يعني انت تمشي في طريق ثم تفاجأ بمسائل في عمق
32:27وتقسيم وتجد اقرب ما تكون مسائل فرضية تحتاج الى قال لي نعم. قال صارت خمسة بين البنين لكل ابن لكل ابن سهم وثلثان فهو النصيب فتبين ان المال خمسة وثلثا ها اذا بسطتها تكن سبعة عشر اذا بسطتها تكون
32:53لماذا للموصى له سهمان. نعم. لان هناك ثلثان يعني وماذا؟ فاذا ضربت الثلاثة في ماذا؟ بالخمسة بالخمسة صارت ماذا؟ خمسة عشر وايضا تضرب الثلاثة بثلثين فتصبح سبعة عشر ناخذ هذا المقام الذي تحت الاثنين اثنين على ثلاثة فنضرب به الخمسة
33:22ثم بعد ذلك نضرب به الثلثين ويصبح سبعة عشر. انا اقرب لكم اقصى حد نعم. جزاكم الله خير قال رحمه الله للموصى له قليل سننتقل الى دروسنا يعني السهلة العادية نعم. قال للموصى له سهمان ولكل ابن خمسة
33:41فان هذي اخر شي اي نعم فان كان اوصى بمثل نصيب احدهم الا ربع الباقي بعد الوصية فان كان اوصى بمثل نصيب احدهم الا ربع الباقي بعد الوصية مرظت اقل من مخرج الجزء الموصى به وذلك ثلاثة. نعم اقل ما هو اللي اقل من الاربعة ثلاثة. نعم. وزدت نصيبا وزدت
34:09صار اربعة. ثم استثنيت من النصيب سهما. استثنيت سهما نعم. وزدته على الثلاثة. وزدته على الثلاثة صارت اربعة صارت اربعة بين البنين. نعم. لكل ابن سهم وثلث وتبين ان سهم وثلث كم هي والبنين ثلاثة
34:30نعم. فتبين ان النصيب سهم وثلث اذا بسطها صارت ثلاثة عشر سهما. ثلاثة عشر سهما قال اثنى عشر لوم وواحد لهذا الذي معهم وانتهى وانتهت الحمد لله وايضا ازيدكم ايها الاخوة ترى المسائل عندما تكون دائما سهلة
34:52يتعود الانسان على هذه المسائل التي ترون فيها كد وتعب واعمال للفكر هذه هي التي تشحن الذهن هي التي تعود الانسان على البحث يعني هذه ليست بامور سهلة يعني انت تقرأ امور واضحة لك
35:08تأتي امور فيها مشقة ولذلك انت ترى مسائل النحو مثلا ليست كلها على نسق بعض الكتب مبسطة بعض الكتب لما تقرأ لشمولية وحاشية الصدام تجد يعني ما كأنك تعرف النحو لكن تحتاج الى اعمال فكر وهكذا نعم
35:25قال صارت ثلاثة عشر سهما ومنهما ومنها تصح قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع الوصايا باب جامع الوصايا انت اقل من المسائل نعم قال رحمه الله اذا اوصى بعبد من عبيده ولا عبيد له
35:47يعني قد يأتي انسان فيقول اوصيت بعبد من عبدي يكتب وصية لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. اذا هذا حظ على الوصية. لكن جاء شخص فقال
36:09انا اوصيت بعبدي او بعبد من عبيد او بعبد زيد او بعبد سالم كما قال المؤلف او بعبدي الحبشي وضع له وصف نعم وهو لا يوجد عنده عبد اصلا ولا يوجد عنده عبد اسمه سالم ولا اسمه زيد
36:27فكيف نخرج؟ هذه مسائل بسيطة الان فرظية ليست كالاولى نعم. اذا اوصى بعبد من عبيده ولا عبيد له او بعبده الحبشي ولا حبشي له او بعبده سالم وليس ذلك له. هو قس عليه امثلة كثيرة نعم. الوصية باطلة. نعم
36:47لانه وصى له الانسان اللي داخل رمل وخرجنا الان يعني تغريس خرجنا من ماذا؟ نعم قال رحمه الله فالوصية باطلة لانه وصى له بما لا يملك. لاحظ لانه وصله بغير موجود بمعدوم
37:09يعني انت لو قلت اوصيت مثلا لزميلك زميلك اسمه احمد قلت وصيت لاحمد بداري وانت ما عندك دار انت تستعجل وربما تسكن عند والدك او عند اخيك فاين الدهر؟ ماذا؟ اذا انت اوصيت له بمعدوم
37:25قال لانه وصى له بما لا يملك اشبه اذا وصى له بداره ولا دار له. او مرعى وهو يمشي معه وقال اوصيت لك في هذه الدار هذه الدار ليست ملكه. هل يمكن هذا؟ لا
37:39قال رحمه الله عادل خلاص الان انتقلنا يعني نعم قال وعن احمد رحمه الله في رجل قال اعطوه فلانا من كيسي مئة. يعني جاء وقال اعطوا فلانا للعلماء كانوا زمان ما عندهم صناديق مثلنا او
37:59ومخازن في البنوك كان هي كيسة هذي يأخذها ويحط فيها فلوس وبعضهم يعلقها وبعضهم يضع في ثوبه وهكذا يعني ما فيه يعني اذا عنده صندوق من خشب هذا طيب يعني قال اعطوا فلان من صندوقي او من مخزني او ماذا احاله على البنك يعني بكذا
38:20ولا يوجد نعم قال رحمه الله تعالى وعن احمد في رجل قال اعطوه فلانا من كيسي مئة ولم يكن في الكيس يعني وعن احمد عن الامام احمد يريد المؤلف ان
38:36جعل ما نقل عن الامام احدهم احمد وهو امام المذهب اصل لما ذكره لما يقولون لما يوصي بعبد من عبيده ولا عبد بعبده سالم وليس عنده عبد اسمه سالم ولا فلان ولا فلان. هي يقول شبيهة بهذه. نعم
38:53قال وعن احمد رحمه الله في رجل قال اعطوا فلانا من كيس مئة ولم يكن في الكيس مئة قال يعطى مئة درهم يعطى مئة درهم من ماله لانه لما يقول اعطهم اياها قصد. والا يكون كلامه عبثا هو اوصى بشيء اعطوا فلان. يعني يقول فلان سيأتي
39:15لاولاده فاعطوه من الكيس ربما نسي. ربما هو اخذ ما في الكيس او ايظا شريكه اخذ ما في الكيس. فحين اذ يعوض ويعطي ما يقابل ذلك قال يعطى مئة درهم فلم تبطل الوصية فيخرج ها هنا مثله فيخرج فما في ما معنى التخريج هو
39:38ان تأتي باصول الامام هذي اصل نعتذر نعتبر هذه المسألة التي قال فيها الامام احمد اذا جاء فلان فاعطوه مئة من كيسي. فتحوا الكيس ما وجدوا فيه شيء قال يعطى مئة مثل درهم او مئة دينار حسب محده اذا هنا الكسمة فيه شيء
39:59ما دام هذه المسألة وهي ليست في وصية قالوا نخرج عليها مسائل الوصايا فيما لو قال اوصيت بعبد ولا عبد له اوصيت بعبدي الحبشي وليس عنده عبد حبشي اوصيت بعبدي سالم وهكذا. نعم. قال رحمه الله فيخرج
40:19ها هنا مثله لانه لما تعذرت الصفة بقي اصل تعذرت الصفة اللي هي حبشي او سالم وصفه كان اسمه سالم نعم قال بقي اصل الوصية فيشترى له عبد. بقي اصل الوصية لانه لما لم يتحقق الوصف قالوا لا نلغي ماذا اصل الوصية
40:42قال اوصيت فلان بعبد حبشي ما في عنده عبد حبشي قالوا يشترى له ويعطى لانه لا يمكن ان نلغي الحكم لوجود وصف متعلق به به. وهناك من يرى الغاءه لانه قيده بالوصف
40:59الراجح في هذا اننا ننظر في الحقيقة الى الحال يعني ننظر الى قرائن الاحوال اللي تحف بالمسألة ان كان الرجل يعني عرف منه مرة اشارات او قرائن تدل على انه يريد دفع ذلك الشخص
41:18فحين عيد لا شيء. اما اذا اطلقها وقصد الحقيقة وما عرف عن هذا الانسان انه صاحب هزل وانما هو صاحب جد فلا مانع ان نخرج على اصل الامام هنا ونقول في الحقيقة يعطى لان انسان يوصي لشخص وبعد وفاة
41:36ما اظن ان انسان عنده من العقل والادراك ومن الخوف ان يوصي بعمل بر وهو يمكر بصاحبه ويخادعه قال رحمه الله فان كان له عبيد اعطي واحدا بالقرعة في احدى الروايتين. اه فان كان له عبيد هو ما سمى العبد
41:57تقرعوا بينهم وحينئذ يعطى قال اعطي فان كان له عبيد اعطي واحدا بالقرعة في احدى الروايتين لانهم تساووا بالنسبة الى استحقاقه. لانه قال عبد من عبيدي. وهنا لم يسمي كل واحد له اسم ووصف يعرف به. وهو قال عبد من عبده كيف نخرج المسألة؟ لا بد من
42:21ان نقرع بينهم وهذا دليله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا في نفس الوصايا وقبلها مر في قصة الذي اعتق سبعة ستة اعبد وليس له سواهم
42:36فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قولا شديدا لاذ في بعض الروايات انه جاء في غير صحيح مسلم انه قال لو علمنا ما ثم انه دعاهم عليه الصلاة والسلام فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم. فمن وقع فاللذين وقعت عليهما القرعة اعتقهما
42:58آآ يعني ابقى عتاقهما ورد الاربعة الى الرق قال رحمه الله تعالى لانهم تساووا بالنسبة الى استحقاقه فيصار الى القرعة كما لو اعتق واحدا منهم. والقرآن معتبرة شرعا في مسائل كثيرة. مر بنا يعني عدة مسائل في القرعة
43:21نعم. قال والثانية يعطيه الورثة ما شاء من سليم ومعيب. وصغير وكبير. ما معنى؟ ولما يقل عبد من عبيد يتفاوتون فيهم القمة ولذلك المؤلف بعد يعني قليل سيذكر حديثه. يعني يعطونه ما شاء العبيد فيهم الكبير وفيهم
43:41الصغير فيهم الم تعلم وفيهم الجال فيهم القوي الشديد وفيهم الهزيل فيهم الصحيح وفيهم المريض فيهم الطويل وفيهم القصير وفيهم صاحب البنية القوية وفيهم الضعيف وهكذا يتفاوتون. اذا يقول المؤلف ما دام اطلق عبد من حق الورثة ان يعطوه ما شاءوا
44:01قال والثاني يعطيه الورثة ما شاءوا من سليم ومعيب وصغير وكبير لانه يتناوله الاسم اسم عبد يدخل تحت مسمى فيرجع الى رأي الورثة جمالا وصى له بحظ او نصيب مر بنا بانه اذا وصى بحظنا ونصيب لشخص يعطيه الورثة ما شاء وكما قلت لكم لو اعطوه هللة
44:29لو كان يملك الملايين وقولوا له خذ ريال ليس من حقه على المذهب هذا في العقيدة على المذهب لكن نحن لما ننظر اليها من ناحية اخرى انه لا يقصد الموصي صاحب المال الكثير الغفير يريد ان يبر صاحبه او
44:45وهذا المسكين ويقصد ان يعطى ريالا لا قال رحمه الله تعالى كما لو وصى فيرجع الى رأي الورثة كمالا وصى له بحظ او نصيب. لماذا يرجع الى رأي الورث؟ لان المال اصبح ملكا. اصبح ملك
45:03تلكا لهم انتقل من الموصي الى الورثة فاصبح حقا لهم ومن حقهم لكن لو كان الموصي احتاط وحدد قال اعطوها الربع اعطوها الثلث اعطوها السدس وضع مقدارا معينا قال حظه نصيب فالحظ يطلق على اقل شيء
45:23نعم. قال فيرجع الى رأي الورثة كما لو وصى له بحظ او نصيب مثلا لو جاء شخص يوزع مبالغ على فقراء معه اموال فكان يعطي في الاول على الف. فلما قطره بدأ يعطي على مئة ثم على خمسين في الاخير بدأ يعطي على ريال
45:41فماذا تقول له هكذا؟ نعم قال كما لو وصى له بحظ او نصيب ولا عرف في هبة رقيق. ولا عرف في هبة الرقيق. مر بنا بان العرف معتبر في احكام كثيرة
45:55ولكن في الرقيق لا لان الرقيق كل اموره مبنية على الجد. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح الطلاق والعتاق. اذا ليس فيه عرف تقول نرجع الى العرف الى عادات الناس لا. لا يوجد
46:16نعم في اي شيء اه الراجح هو القرعة. الراجح هو القرعة لان هذا فعله رسول الله سيأتي بعد يعني مباحث يعني بعد قليل ربما في درس هذه الليلة سيأتي دليل على ذلك ونقف سنقف عنده نعم
46:37قال رحمه الله ولا عرف في هبة الرقيق فيرجع الى ما يتناول الاسم قال فان مات رقيقه قبل موته او بعده الوصية متى تنفذ؟ مر بنا بانها تنفذ متى؟ بعد موت الموصي ووجود
46:55القبول من الموصلة وعلى الصحيح على القول الصحيح فانتبهوا لهذا. نعم. فاذا مات قبل انتهى نعم قال رحمه الله وان قال فان مات رقيقه قبل موته او بعده بطلت الوصية لفوات ما تعلقت الوصية به من غير تفريط
47:18قال وان بقي منهم واحد تعينت الوصية فيه. وان بقي من العبيد واحد فانه يصرف الى الموصالة. لانه ما حدده بشخص معين نعم قال وان بقي منهم واحد تعينت الوصية فيه لوجوده منفردا
47:39قال وان بوجوده منفردا لعدم وجود غيره فيقرع بينهم فما دام لا يوجد الا هذا الواحد والوصية بواحد فيأخذه وينتهي قال وان قتلوا قبل موت الموصل. يعني ربما اشتركوا في جهاد في امر من الامور ربما سقطت عليهم دار
48:00يعني امر من الغرفة ماتوا جميعا. نعم. كانوا في غار فسقط عليهم نعل قال وان قتلوا وان قتلوا قبل موت الموصي بطلة الوصية لانه جاء وقت الوجوب ولا رقيق له. الوجوب متى بعد الوفاة. نعم والقبول. نعم
48:20قال وان قتلوا بعد موته وجبت له قيمة احدهم. وجبت له القيمة لان القيمة بدل. نعم لانه بدل ما وجب له. ما هو لانه بدل اي لانها اي القيمة او لان هذا المبلغ الذي اخذوه بدل عن العمل
48:40عبد الذي تعين لهم قال رحمه الله وان لم يكن له عبيد حين الوصية فاستحدث عبيدا واحتمل صحة الوصية اعتبارا بحالة الموت. اعتبارا بحالة الموت لانه ماذا يثبت الحق بعد الموت
49:00يعني هو لما اوصى كان في نيته ان يشتري عبيدا لكن ما عنده عبيد فقال اوصيت بعبيدي ان يكونوا احرارا بعد ما اوصوا بعبيدي لفلان او بعبدي لفلان ولم يكن عنده
49:16ثم بعد فترة في حياته اشترى عبدا من العبيد. اذا حينئذ قالوا لا تبطلوا الوصية وهذا هو الراجح لماذا؟ لانه حقيقة الوصية هي متى تثبت شرعا بعد موته؟ وبعد وجود القبول؟ نعم. قال واحتمل الا تصح
49:33لان ذلك يقتضي من عبيده الموجودين حال الوصية قال المصنف رحمه الله فصل وان وصاه بعتق عبد وله عبيد احتمل ان يجزئ عتق ما وقع عليه الاسم وان وصى بعتق عبد وله عبيد. نعم
49:54احتمل ان يجزئ عتق ما وقع له الاسم لعموم اللفظ. هل ما وقع عليه الاسم لابد من ان يكون عبدا اكتملت فيه الشروط نعم قال واحتمل الا لانه في الكفارة لما يأتي صاحب الكفارة لوجب عليه العتق كما سنعرف هذا ان شاء الله في الكفارات والعتق لابد ان يكون سليم
50:17من العيوب وصالحا كالاضحية الحظي الاضحية ليس لها شروط اذا لابد كذلك ان تكون سليمة لا تكن مريضة لا تكن الى اخره. نعم قال رحمه الله واحتمل ان لا يجزئ الا عتق رقبة تجزئ في الكفارة. تجزئ في الكفارة وهي السليمة من العيوب
50:40نعم قال لان للعتق عرفا شرعيا ان للعتق عرفا شرعيا لان للعتق عرفا شرعيا فحملت الوصية عليه. فحملت الوصية عليه نعم قال وهل يعتق احدهم بالقرعة او او يرجع الى اختيار الورثة على وجهين. يعني هل بعد ذلك يعتقون بالقرعة ويرجعوا الى اختيار الورثة الراجح انها بالقرعة
51:09لماذا؟ لان القرعة لها دليل نعم قال رحمه الله وان عجز الثلث عن عتق رقبة كاملة عتق منها قدر الثلث. وان عجز الثلث عن عتق رقبة مثلا شخص مثلا اوصى بثلث ماله وماله
51:30ومثلا ثلاثون الف. اذا ثلث عشرة الاف فاوصى بثلث المال في اعتاق رقاب وجدنا ان الرقبة التي تصلح للعتق ماذا؟ يعني لا تقل عن خمسة عشر الفا اذا حينئذ يحرر ثلثاها يعني يشترى ثلث العبد ويبقى ثلث. وهكذا نعم
51:58قال وان عجزت لانه حقيقة وان لم يعتق جميعه لكن فتحنا له باب الحرية تحرر ثلثاه الان سيعمل ثلثي وقته لنفسه ويحرر نفسه. نعم قال وان عجز الثلث عن عتق رقبة كاملة عتق منها قدر الثلث
52:19لا ان يجيز الورثة عتق جميعه. واعتقد ان الورثة اذا كانوا يعني يريدون الثواب والجزاء من الله تعالى ويدركون اهمية ماذا ما يتعلق الرقاب وما في ذلك من الفضيلة وان الله تعالى راقب بذلك في كتابه
52:40ورسوله صلى الله عليه وسلم حض على ذلك حتى كما رأيتم السعاية بالنسبة للراقين. لذلك اورد البخاري رحمه الله تعالى عدة احاديث في هذا الباب قال وان وصاه بعتق عبيد
52:55فلم يخرج من الثلث الا واحد عتق واحد منهم بالقرعة. اه اذا اوصى بعتق عبيد لكن هو يعني ما يخص في الثلث اما ما تجاوز الثلث فهو يرجع الى اذن وموافقة الورثة. اذا وجد ان الثلث لا يستوعب الا عبدا واحد
53:20اذا لا نستطيع ان نميز هذا العبد على غيره كيف نخرج؟ نعمل القرعة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي يعتق ستة اعبد قال وان وصاه ان يشتري بثلثه
53:37وان وصاه ان يشترى بثلثه رقابا يعتقون. الان انظروا المؤلف انتقل الى مسألة اختلفت الان سيوصى بثلثه وهذا الثلث فيه مبلغ هذا الان الثلث ممكن ان يشتري فيه ماذا؟ ثلاث رقاب من الناس المعتادين. وممكن لكي يبحث عن القمة الذين تتجمع
54:00فيهم كل الصفات من النشاط من الجدية من المعرفة اثنان فايهما اولى؟ ان نعتق ثلاثة متوسط ماذا الحال او نعتق اثنين في القمة الحقيقة نعتق الثلاثة. نعم قال وان وصاه ان يشترى بثلثه
54:21رقابا يعتقون وامكن شراء ثلاث رقاب بثمن رقبتين غاليتين قال فعتق الثلاثة اولى. اولى لاننا حررنا ثلاث بدل اثنين. فهنا لا ننظر ايها الاخوة الى نشاط المعتق وكذا لا في هذا المقام ننظر الى ماذا؟ انا جعلناه حرة حرا اخرجناه من ظلمات العبودية الرق الى ماذا الى نور
54:51الحرية. اذا حينئذ كلما حررنا اكثر كان ذلك اولى قال فعتق الثلاثة اولى لانه تخليص لثلاثة وان اتسع لرقبتين وبعض اخرى زيد في ثمن الرقبتين. نعم. لان النبي صلى الله
55:15وعليه واله وسلم سئل عن افضل الرقاب فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. اغلى ثمنا انفاسها عند هذا الحديث يعني اطول مما ذكره المؤلف لكن المؤلف كعادته اخذ موضع ماذا الشاهد
55:35وجاء به. والا هذا الحديث حقيقة من الاحاديث التي يعني فيها امور يشتمل على جملة الاحكام. ولذلك هو حديث ابي رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الذي تعرفونه سأل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي
55:55العمل افضل. قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. شف انظروا اي الاعمال او اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله تعالى وجهاد في سبيله قلت اي الرقاب افضل؟ قال هذا الذي جاء به المؤلف. اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. انظروا
56:22قال فان لم افعل ليس قصده لم يفعل انه يرد قول الرسول لا يعني لم استطع لم اقدر فان لم افعل ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:36قال تعين صانعا او ماذا تصنع لاخرق اذا انظروا ماذا قال الرسول. قال فان لم افعل. يعني ان لم استطع قال ماذا اعتدى؟ ماذا شر الناس يعني تدعو اذى الناس. انظروا كم في هذا الحديث من فوائد
57:01يعني سأل رسول الله اول ما سأله عن ماذا افضل الاعمال ارشده رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اجل الاعمال وافضله. وانه باذن لم يتحقق ذلك العمل لا ينفع الانسان اي
57:16في عمل عمله قال له ايمان بالله تعالى وجهاد في سبيله ولا شك ايها الاخوة بان الايمان بالله تعالى هو اصلا اصله شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
57:33وقد عرفنا بان الايمان اذا اطلق يدخل فيه الاسلام. وانه اذا يعني اذا انفرد الاسلام دخل الاخر فيه. واذا اجتمعا انفرد احدهما على الاخر. ولذلك لما جاء جبريل لرسول الله صلى الله عليه
57:53وسلم وجلس بين يديه وصار يسأله اخبرني عن الاسلام قال اسلاما فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال اخبرني عن الامام. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
58:17وكل هذه الامور لها ادلة في الكتاب والسنة. قال فاخبرني عن الاحسان. القمة قال ان تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك. لا شك بان الانسان اذا وصل الى هذه الدرجة من
58:34التصور ماذا تنقذف في قلبه خشية الله سبحانه وتعالى قلبه تصبح اعماله كلها تسير في طريق الخير لان الانسان اذا تصور بانه يعني لو قدر انه يرى الله ماذا تصور لو كنت ترى الله
58:55الانسان اذا ذهب الى احد ملوك الدنيا او رؤسائهم يعدوا العدة ويسهر وربما يفكر الليل لينام ويلبس احسن ما عنده التهيئة ويعد نفسه للكلام الذي سيقوله حتى لا يغلط. فما بالكم بملك الملوك! ان تعبد الله
59:15انك ترى فان لم تكن تراه وانت لا تراه في الدنيا اين تراه في الاخرة كما قال عليه الصلاة والسلام انكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته
59:30اذا المؤمنون ولذلك اعظم ما يسعد به المؤمنون بعد دخولهم الجنة ماذا؟ ماذا؟ ان يروا الله تعالى الذين احسنوا الحسنى وزيادة. اذا ان يتنعموا برؤية وجه الله سبحانه وتعالى. هذا غاية ما يصل اليه المؤمن
59:50اذا ثم ذكر له الجهاد الذي في ايها الاخوة نشر دين الله سبحانه وتعالى وهذا ما قام به رسول الله صلى الله الله عليه وسلم واصحابه. حتى كان احدهم قرانا يمشي على الارض. امتد ضياء الاسلام في كل مكان. ثم جاء الصحابة
1:00:10املوا رؤية ذلك. ثم جاء من بعدهم التابعون واستمر المسلمون على ذلك. ومرت الدولة الاسلامية فبلغت اوج مجدها وعزتها حتى كان هارون الرشيد اذا نظر الى السحابة في السما قال امطري فسوف يأتيني خراجك. يعني اينما
1:00:30نزل المطر سيأتيني عن ماذا؟ عن اتساع رقعة الدولة الاسلامية وامتدادها. ولكن هذا لا يتحقق الا بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى ان تنصبوا الله ينصركم ويثبت اقدامكم انا لننصر رسلنا. صلوا على محمد
1:00:52خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة