استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة
0:22ونذيرا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداه واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فقد انتهينا في درس ليلة البارحة الى مساء
0:42يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تتعلق فيما اذا وصى لشخص او اكثر بجزء معين او ان ذلك او ان تلك الوصية انما تكون بمقدار الوصية لاحد الورثة كيف يتم تقدير ذلك
1:04والله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. من اول المسألة. نعم. الفصل. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال باب الوصية بالانصباء
1:20قال رحمه الله فصل عرفنا ايها الاخوة من باب التذكير ان الانصبة جمع نصاب والمراد الانصبة جمع اصيل والمراد به المقدر شرعا للانسان من ميراث ونحوه من الوصايا واما ما يتعلق بذلك
1:43فيما يتعلق بالاجزاء فالمراد بها انما هي الاجزاء التي تكون جزءا من المسألة. نعم قال فصل وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته. يعني وصى انسان انا في البارح تكلمت
2:01عن هذي اعدتموني ولكن ما كان في ذهني حقيقة ايضا ولذلك ينبغي ان نبين السرعة احيانا يعني هنا اذا وصى لاحد بمثل نصيب احد الورثة هذه حقيقة وهي تفصيل انا اول ما بدأت الدرس قلت بانه يأخذ وثن نصيب احد الورثة
2:25ثم رجعنا وقلنا المؤلف قال يأخذ نصيب اقلهم وهي الحقيقة فيها تفصيل يعني اذا وصى لشخص بمثل نصيب احد ورثته. وكان الورثة متساوين في الوصية فانه يأخذ مثلهم. كما مثلا لو
2:44قصة لشخص بثلث وترك ابنين فان الموصا له يأخذ الثلث والابنان يأخذ منه كل منهما فتكون لمجموع ثلاثة يعني هو اخذ ثلث وكل واحد من الابنين اخذ ثلثه اذا هنا تساوي
3:03اذا اذا كان الورقة متساوون في ماذا؟ في مقدار نصيبهم فهنا يكون المصال مثلهم لكن لو وجد منهم من هو اقل كما لو وصى لشخص بثلث ماله ثم لو وصى لشخص بنصيب احد الورثة كما ذكر المؤلف
3:27وخلف ترك المؤلف وراءه ابنا وبنتا لا شك بان البنت تأخذ نصف نصيب الذكر. فهنا تكون المسألة من اربعة الذكر والابن ياخذ سهمين والبنت تأخذ سهما والموصا له يأخذ مثل نصيب الاقل وهي البنت
3:51المسألة تصبح من اربعة هذا هو اذا ننتبه لهذا اذا وصى لشخص بمثل نصيب احد ورثته وكان الورثة متساوون في الميراث كالابنى فانه يأخذ مثلهم تماما اذ لا يوجد نقص
4:10وان كان فيهم من هو اقل فانه في هذه الحالة يأخذ مثل نصيب الاقل لماذا قالوا لان هذا هو الاحوط لانه ربما يكون اوصى له بمثل نصيب وارث احتمال ان يريد الاكثر واحتمال ان يريد الاقل قالوا فيؤخذ بالاحوط
4:31الا وهو الاقل حفاظا على حقوق الورثة قال وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته اعطي مثل ما لاقلهم نصيبا. اعطي ما لمثل اقلهم نصيبا هذا في حالة ما اذا كانوا ليسوا
4:51متساوي كما مثلنا وجد الوارثان ابن وبنت فالبنت دون الابن. هنا يعطى مثل نصيب البنت اما لو كانوا او كان متساويين كابنين فان المسألة تكون من ثلاثة هو يأخذ ثلثا وكل واحد من الابنين يأخذ ثلثا فاصبح مساويا لهم لعدم
5:17في وجود من هو اقل من الاخر في النصاب من الورثة قالوا اعطي مثل ما لاقلهم نصيبا لانه اليقين يزاد ذلك على مسألة الورثة فان كان له ابن فله النصف
5:35لانه سوى بينهما. يعني لو قدر انه وصى لشخص يعني وصى لشخص بمثل نصيب الوارث ولم يكن وراء ذلك الذي مات ترك الا ابنا واحدا. فالتركة توزع بين الموصالة وبين الابن نصفين. يكون
5:57ومخرجها من اثنين يأخذ المنصاله واحدا وهذا يأخذ واحدا يعني نصف لهذا ونصف لهذا لماذا؟ لان واحد هنا فيأكل مثل نصيبه هذي صورة ثالثة يزيد على الثلث هكذا يا شيخ
6:16هذه مسألة اخرى يعني مسألة يزيد على الثلث هذي ترجع الى ان يجيز الورثة او لا يجيز. نحن الان نتكلم فيما لو اوصله بنصيب وارث هنا بلا شك زاد على الثلج لو اعترض الابل ستكون المسألة من ثلاثة. يرد الى الثلث يأخذ واحدا ويأخذ لابن اثنين
6:39ان اجاز الابن بقيت على حالها يساويه قال رحمه الله فان كان له ابن فله النصف لانه سوى بينهما ولا تحصل التسوية الا بذلك يعني لا تتم التسوية الا بذلك. ها
6:57العبارة عندك. قال رحمه الله وين وصى له بمثل نصيب احد ورثته اعطي مثل ما لاقلهم نصيبا لانه اليقين. نعم. يزاد ذلك اليقين يعني لان الواحد ليس له يعني لا يوجد الا ابن واحد فهو يأخذ مثله هذا متيقن
7:21لكن لو وجدت معه بنت او زوجة مثلا ابن وزوجة الزوجة هنا ستأخذ الثمن. والابن سيأخذ سبعة من ثمانية. اذا لا بد ان تعول المسألة. الى تسعة فسياخذ هو واحدا
7:36مثلا لانه مثل نصيب الزوج. الزوجة نصيبها ثم لكنه اصبح تسع وهو كذلك نعم قال فان كان له ابن فله النصف لانه يزاد اذا احتاج الى عول يعني يزاد على مسألة الورثة الان انا ضربت مثل لهذا يعني زوجة وابن
8:00مخرج المسألة هنا منكم لان فيها ثمن وبالنسبة للابل لا ننظر اليه لانه ليس من اهل الفروض. اذا الثوم يخرج من مدى من ثمانية. او من اربعة وعشرين فهنا نبدأ بالاصفر اللي هو
8:13ثمانية ولذلك قلت لكم اذا دخلنا في ابواب الفرائض ستسهل المسائل اذا الزوجة ستأخذ الثمن والابن سيأخذ سبعة. طيب وهذا الذي اصيبه بمثل نصيب؟ قالوا نعطيها الاقل وهو الاحوط. مثل نصيب الزوجة
8:33هنا الزوجة اخذت واحدا والابن اخذ سبعة. كيف نطيق؟ قالوا تعول المسألة زاد الى تسع كمسائل الفرائض فيأخذ ثمنا ولكنه في الحقيقة سوءا والمرأة تأخذ ثمرا وهو في الحقيقة تسع. والابن ايضا ياخذ ماذا سمعه ولكنها ايضا سبعة. ليست سبعة على ثمانية
8:57لو ان سبعة على تسعة قال رحمه الله فان كان له ابن فله النصف لانه سوى بينهما. ولا تحصل التسوية الا بذلك وان كان له ابنان الموصى له الثلث وان وصى بنصيب احدهما
9:20قال وان وصى بنصيب احدهما ففيه وجهان. وان وصى بنصيب احدهما نعم. قال ففيه وجهان احدهما يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه. انظر الى المسألة انتبهوا لا ايش المشكل فيها انه قال وان وصى له بنصيب
9:42باحدهم هذي فيها احتمالان واختلف فيها الائمة الاربعة. لما يقال وصى له بنصيب احدهما كما لو كان عنده ابنان احدهما وزيد والاخر بكر فوصى له بنصيب احدهما يعني كأنه يأخذ نصيب زيد
9:59هذا لا يجوز فيه من العلماء من يقول على تقدير مضاف. كلمامين مالك واحمد في رواية كما هو هنا. الرواية الاولى هي مذهب الامام مالك الرواية الاخرى هي مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي لا تصح هذه المسألة. نعم
10:19قال ففيه وجهان احدهما يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه. يعني على تقدير مضاف بتقدير حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه. ما هو المضاف نصيب والمضاف اليه ماذا مثل؟ المضاف هو ماذا مثل والمضاف اليه نصيب فحذفنا المضاف واقمنا المضاف اليه مقامه
10:46فهو نصيب فهل يحتاج الى تقدير بعض العلماء يقول وكثير من العلماء لا حاجة للتقدير المسألة واضحة. فهذه مسألة لا تصح. لانه لا يمكن ان يسيره بنصيب الوارث. لماذا؟ لان نصيب
11:01الوالد قد حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه فليس لاحد ان يحول بينه وبينه الا اذا وجد مانع كان يكون هناك كفر او يكون الابن رقيقا هذه مسائل اخرى قال والثاني لا يصح
11:18لان نصيب الابن له. وهذه الثانية هي مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي فلا تصح الوصية به كما لو وصى بماله من غير الميراث. كما لو وصى بماله من غير الميراث. كذلك هنا نعم
11:38قال وان وصى بمثل نصيب ابنه الكافر نعم هذي شف جاء بمسألة ليبين لنا يعني المسألة السابقة فيما لو وصى الانسان بنصيب احد ابنيه هنا قال بعض العلماء لا يجوز لماذا؟ لانه لا يجوز ان يوصي بنصيب ابنه
12:03لكن بمثل نصيبه نعم. من العلماء من قدر مضاف وقد عرفتم من قال بهذا ومن قال بنا. الان نعم الا وان وصى بمثل نصيب ابنه الكافر او الرقيق. يعني شخص له ابناء فيهم المسلم وفيهم الكافر. يوجد
12:23من ابنائه من هو كافر فوصى بشخص بمثل نصيب ابنه الكافر نقول هذه وصية فاسدة باطلة لان الكافر لا يرث نعم قال فالوصية باطلة لانه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له
12:44لانه وصى وصى بمثل نصيب الكافر والكافر لا نصيب له. اذا تلغى هذه الوصية قال وين وصى بمثل نصيب ابنه الكافر او الرقيق او الرقيق لان الرقيق لا يرث ايضا
13:04نعم. فالوصية لو اصبح حرا قبل ماذا؟ التركة حينئذ يرث. ولو كان بعضه حر ورث بقدر الحرية قال فالوصية باطلة انا اقول الاحوط هو الثاني قول الامامين ابي حنيفة والشافعي وهي الرواية للامام احمد
13:32لان هذه مسألة مبهمة وكوننا نقدر ونضيع شيئا على الورثة والاصل ان الحق لهم هذي يعني مسألة فيها هناك قال نعطي ما هو الاحوط اذا قال بمثل نصيبي مات احد ابنائه نعطيه نصيب الاقل احتياطا
13:48هنا احتياط لماذا يعني شيء يحتاج الى تقدير واخر لا يحتاج الى تقدير فالذي لا يحتاج الى تقدير او لا قال لانه فالوصية باطلة لانه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له
14:06قال المصنف رحمه الله تعالى فصل انتبهوا الان سيأتي الظعف والظعفان وهذي لا علاقة باللغة انتبهوا اذا انتهينا قلتم يعني نريد نمشي خطوة خطوة نعم قال رحمه الله وان له بضعف نصيب ابنه. ما هو الضعف
14:28يا علي يعني مثل نصيب الابن ومثله ايضا مرة اخرى يعني مقدار نصيب الابن اضف اليه مثله فاذا كان نصيب الابن اضف اليه خمسين. تكون مئة هذا هو الضعف لكن هل هناك فرق بين ان يقال ضعف ويقال ضعفان؟ ما هو يفرق كما فيذكر عن سيذكر المؤلف عن بعض الحنابلة
14:53قال وان وصى له بضعف نصيب ابنه فله مثل نصيبه مرتين. يعني لو انه مات شخص وترك ابنا. واوصى لشخص بضعف نصيب ابنه يكون للمصالة والثلثان وللابن الثلث يرد سؤال الاخ فهد اللي اول كيف يأخذ اكثر؟ نقول لو اعترض الابن
15:21انعكست المسألة فهذا يأخذ الثلث والابن ياخذ الثلثين. نعم قال رحمه الله فله مثل نصيبه مرتين لان ضعف الشيء مثله. لان ضعف الشيء يكون كن مثلي كما قلت لكم مات شخص وترك ابنا
15:44وترك مئة وخمسين ريالا واوصى لشخص بضعف نصيب ابنه هذا فان الموصاله يأخذ مئة والابن يأخذ الخمسين لان له يأخذ مقدار نصيب الابن مرتين. لكن لو اعترض وقال انا لا اوافق ارد هذه الوصية
16:10واذا ردها لا تظفر لكنها ترجع الى الثلث. اذا يقال للموصلة خذ الثلث الخمسين ورد الخمسين الاخرى للابل فهي حق. هذا هو قال وان وصى له بضعفي نصيب ابنه. وصى له بضعفين. احنا عرفنا ان الضعف يعني قدر الشيء مرتين
16:32ولا وصى للعلم مثلا وصى له بضعف ابنه المال مية وخمسون يعني مئة له وخمسون للابل لانه يأخذ مقدار الابل مرتين. لكن لو وصى له بالظعفين هل نقول الضعفان هو اثنين ثم نزيد عليهم بمثلهم مثلهما او لا
16:53هو هذا الذي سيذكره المؤنث قال رحمه الله وان وصى له بضعفي نصيب ابنه فقال اصحابنا يعني من الحنابلة فقال اصحابنا قال فقال اصحابنا له ثلاثة امثاله وثلاثة اضعافه. لا لا فقال اصحابنا له ثلاثة
17:20امثاله يعني بدل ما اخذ مثلا مقدار الابن مرتين ياخذ ثلاث مرات يعني يصير مثلا نقول مئتان يأخذ هو مئة وخمسين والابل يأخذ خمسين فقط لو كانت التركة مئتين هو يأخذ مئة
17:36خمسين والابن يأخذ خمسين. هذا اذا لم يردها الوارث. فانا كنت اسكت عن هذه المسألة على انها استقرت. نعم قال رحمه الله فقال اصحابنا له ثلاثة امثاله يا علي اوصى له بضعفين فله ثلاثة امثاله
17:58وان اضعافه وان اوصى له نعم. وثلاثة اضعافه وان اوصى له بثلاثة اضعاف الصلاة هو اربعة امثاله ولو اوصى له باربعة اضعاف فله خمسة امثاله وسر على هذا الطريق هذا هو المعنى. المؤلف سيعارض هذا
18:21المعارف سيعرض هذا وسيقرر بانه لا فرق بين ان يقال ضعف او يقال ضعفان لا فرق بينهما وسيحتج لهذا القول وللقول الاخر. وما قاله المؤلف والاظهر فننتبه لما سيذكره رحمه الله
18:40قال وثلاثة اظعافه واربعة امثاله قال وثلاثة اضعافه اربعة امثاله. نعم هو هذا ولذلك انا شرحت هكذا. نعم لان ضعف الشيء هو ومثله. لان ضعف الشيء هو مثله وضعفاه هو ومثلاه. هو ومثلاه على قول الاصحاب. انتبهوا على قول الاصحاب لا على قول المؤلف
19:11وقال ذلك ابو عبيدة رحمه الله. نعم ابو عبيدة اللغوي المعروف نعم قال رحمه الله واختياري وقعيتم المؤلف يقل ان يختار ولكنه قال واختياري واختيار المؤلف هو الذي اختاره ايضا انا نعم
19:29ان ضعفي الشيء مثلاه. ان ضعفي الشيء مثله. يعني كانه يقول لا فرق بين ان يقول للوصى له واقف نصيب ابني او له ضعفا نصيب ابني. فقط يجوز ان تفرد اللفظ وتقول ضعف ويجوز ماذا ان تثنيه؟ فتقول ضعفان قالوا والعصر
19:53تقول ذلك هذا معروف في لغة العرب وان كان الاكثر هو الافراد لكن التثنية ايضا واردة قال واختيار ان ضعفي الشيء مثلاه بمنزلة ضعفه. ها هما سوا يعني لما يوصي له بضعف ابنه نعود للمسألة
20:14الاولى ياخذ المنصاة له مئة من مئة وخمسين والابل ياخذ الخمسين لكن على قول الاصحاب لا لو اوصى له بمئتين ياخذ الموصل مئة وهو والابن ياخذ خمسين قال لقول الله
20:37هذا المتداول عندكم ولكن الشيء الاخر هو الاقرب وهو الانفع للورثة والثاني هو الاكثر ضررا بهم وما دامت اللغة تجيز ذلك فينبغي. ونحن نعود الى كتاب الله عز وجل تؤتي اكلها
20:54ضعفين نعم قال ان ضعفي الشيء مثلاه بمنزلة ضعفه لقوله تعالى فاتت فاتت فاتت اكلها ضعفين يعني مثلين يعني مرتين وليس المراد ثلاثة هكذا قال المفسرون واهل اللغة. نعم قاله اهل التفسير
21:17وكذلك يضاعف ايها الاخوة بان اهل التفسير هم اهل اللغة ففيهم ابو حيان وغير غالب المفسرين انما هم من فطاحلة اللغة اذا هم قالوا هذا ايضا وكذلك يضاعف لها العذاب قلته فهذا هو الصح. هذا هو السائد بين الناس والمنتشر
21:42يعني عندنا عندما نتكلم هو هذا نعم وقال هشام ابن معاوية النحوي العربي يتكلم بالضعف مثنى فيقول انا اعطيتني درهما فلك ضعفاه اي مثلاه. فلك ظعفا لا ليس في باب الربا ذا
22:09ندخل ونتكلم في الربا لا قال يعني كانه يقول لو اهديت لي مثلا درهما ساهدي اليك باذن الله درهمين فنخرج الى باب الهدية التي هي الهدية بالثواب او الهبة بالثواب التي مرت بنا
22:26قالوا اعطيك درهما وتعطيني درهما واعطيك درهمين هذا لا يجوز. في تفاضل نعم. قال وافراده لا بأس به احسن وافراده لا بأس به والتثنية احسن اذا هذا رجع ان التسلية احسن. نعم. لكن المشهور في استعمال الناس هو ما ذكر الاخوة
22:49لانك عندما تقول الضعف فتقصد به مقدار الشيء مرتين. وعندما تقول الضعفين مقداره مرتين. هذا هو المتداول المعروف عند الناس قال فعل هذا ثلاثة اضعافه ثلاثة امثاله. فعلى هذا ثلاثة اضعافه ثلاثة امثاله. يعني يأخذ
23:14من المائتين صاحب الضعفين مئة وخمسين. والابن ياخذ خمسين ولو قلنا وعلى الصورة الاولى الضعف يأخذ ماذا؟ يأخذ مائة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى لرجل بجزء مقدر من ما له كثلث او ربع. انتبهوا ايها عندما يقول جزء مقدر فمعنى هذا
23:41انه يحتمل ان يكون النصف يحتمل ان يكون الثلث يحتمل ان يكون الربع يحتمل ان يكون السدس يحتمل ان يكون الثمن ويحتمل ان يكون واحد على اثني عشر او على
23:57اربعة وعشرين الى اخره هو يقدم اذا بجزء مقدر معنى هذا انه احد المخارج التي تكون عليها الانصبة قال وان وصى لرجل بجزء مقدر من ما له ما هو الجزء المقدر؟ نصف
24:16وهكذا. نعم. كثلث او ربع اخذته من مخرجه؟ اخذته ما هو مخرج الثلث ثلاثة وما هو مخرج النصف اثنان هذه مقدمات للفرائض اذا انت تأخذ من المخرج عندك ثلاثة في اثنين مباشرة ستضرب الاثنين في ثلاثة ستة ستخرج المسألة
24:43قال اخذته من مخرج يعني بعض الاخوة قد يستصعب هذه المسائل ونحن ما نحاول نتعمق فيها لكن باذن الله تعالى عندما نأتي الى كتاب الفرائض من كثرة الامثلة والشواهد وتكررها ستصبح امور عادية جدا. نعم
25:01اسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا والسداد. نعم قال اخذته من مخرجه يعني الذي ما درس الفرائض سيجد مشقة لكنه اما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء يعني يؤثر
25:15هي الفرائض علم وليس بسهل ولذلك الرسول جعله نصف العلم فانه ينسى. وهو اول شيء ينزع من امتي ولذلك قال العلماء لان هناك علما يتعلق بالدنيا هو سائر العلوم. وعلم يتعلق بالاخرة وهو علم الفرائض لانه يتعلق بالتركة
25:35وهذي متى توزع بعد موت الانسان قال اخذته من مخرجه فدفعته اليه وقسمت الباب نعود مرة اخرى لانه اذا انشغلت تراغيب عن موضوع المسائل اللعن. قال وان وصى لرجل بجزء مقدر من ماله
25:53الجزء قد يكون ربع ثلث ثمن الى اخره. عرفنا الجزمة نعم. كثلث او ربع. كثلث والثلث مخرجه كم ثلاثة والنصف مخرجه والربع مخرجه والسدس والثمن ها اريد ان ترسخ هذه في اذهانكم وحتى تبدأ تتضح المسائل نعم
26:17قال اخذته من مخرجه فدفعته اليه. اخذته من مخرجه فدفعته اليه. نعم. وقسمت الباقي على مسألة الورثة. وقسمت باقي على مسألة الورثة اذا لم تطلبوا اثنين في ثلاثة بستة نعم. قال وقسمت الباقي على مسألة الورثة ان انقسم والا ظربت مسألة الورثة او وفقها في
26:46في مخرج الوصية. ايوا نعم وما بلغ فمنه تصح. فما بلغ فمنه تصح. نعم فان كان اكثر من الثلث فاجاز الورثة فكذلك. فكذلك نعم. وان رد. والمشكلة ان لم يجز الورثة. نعم لانه اذا جاز الورثة سيأخذ
27:07ثلث ويسحب يعني اذا جاز الورثة اخذ نصيبه النصف واكثر واقل وما شئ ان ردوه الى الثلث اخذ الثلث وانتهى لكن نعم. قال وان ردوا اعطيت الموصى له الثلث وان ردوا رددت الموصاله الى نصيبه الشرعي وهو الثلث
27:29وجعلت للورثة الثلثين. وجعلت للورثة الثلثين يعني هو سيأخذ اثنين من ستة والورثة سيأخذون اربعة لكل كوارث الاثنين اذا كانوا اثنين قال المصنف رحمه الله تعالى وان وصى بجزئين. وان وصى بجزئين
27:50يا نعم مثل ان يوصي لرجل بثلث ماله ولاخر بنصفه. يوصي لشخص بثلث ماله ولاخر بكم باقي؟ بقي سدس يعني ما ابقى للورثة الا السدس وصل زيد بثلث ماله ولعمرو بنصفه
28:12ما بقي من ماذا سدسها كما لو كانت ستة واحدهما يأخذ النصف ثلاثة والثاني ياخذ الثلث اثنين ويبقى للورثة واحد عشر فان اجازوا جاز ومشى قال وان وصى بجزئين مثل ان يوصي لرجل بثلث ماله ولاخر من هذه المسائل حتى الاخوة لان هذه امور نعم
28:42مخرج الوصيتين وضربت احداهما في الاخرى. اخذت مخرج الوصيتين اثنين في ثلاثة نعم. تصير ستة ستة فاعطيت صاحب النصف ثلاثة. نعم اخذ نصف التركة. وصاحب الثلث سهمين. سهمين وبقي سهم واحد
29:04السدس للورث هذا ان اجاز الورثة. ان اجاز الورثة وان ردوا؟ قال وان ردوا يعني رد الوصية سترجع الى ماذا؟ الى الاصل. اذا كل كلاهما سيعود الى الثلث. صاحب النصف
29:22وصاحب الثلث وايضا المشكلة انه ربما يتسامح الورثة مع صاحب النصف فيوافقون يقولون لا مانع ان تأخذ نصف المال والثاني لا يوافقون فلابد لا يمكن ان يذهب الثاني هكذا لابد ان يأخذ قدرا. لان هذا اذا اخذ النصف سيشاركه ذلك في الثلث بلا شك. اذا
29:46ستحتاج الى بسط والى مقام والى غير ذلك المؤلف ممكن ان يخرجها بطريقة معتادة سهلة لكن هو خرجها بطريقة اخرى نعم. قال وان ردوا قسمت الثلث بينهما على خمسة قسمت الثلث بينهما على خمس لماذا؟ لان صاحب النصف اذا وازنته
30:09بالنسبة لصاحب واحد ونصف يعني تجعل اثنين ماذا على ثلاثة؟ تساوي ماذا؟ الثلثين. اذا الثلث هما ثلثا النصف يعني سدسان يعني صاحب النصف ياخذ ثلاثة اسداس وصاحب الثلث ياخذ السدسين فلننتبه اذا لا بد ان نجعلها من خمس المؤلف ممكن ان يقف عند هذا ويريحنا
30:35ويقول نردها الى خمسة فيأخذ هذا ثلاثة وهذا اثنين قال قسمت الثلث بينهما على خمسة وضربت ذلك في ثلاثة تكن خمسة عشر لانه يريد ان يطمئن على نصيب الورثة ايضا اصبح هنا ثلث
30:55وهناك ثلثان اذا الورثة كم سيأخذون؟ سيأخذون العشرة الثلثين والثلث وهو الخمسة نوزعها بين صاحب النصف وصاحب الثلث. صاحب النصف حظه يساوي صاحب الثلث مرة والنصف ثلاثة اسداس اذا نأتي بالخمسة فنقول لصاحب النصف خذ الثلاثة اللي كانت ما شاء الله ثلاثة من ستة والان اصبحت ثلاثة من خمسة عشر يعني
31:24انظر كم نزلت ها وها الثاني ياخذ اثنين كانت اثنين من ماذا؟ من ستة. والان اصبحت اثنين من خمسة عشر في الواقع وليست من قال قسمت الثلث بينهما على خمسة وضربت ذلك في ثلاثة تكن خمسة عشر
31:45للوصيين خمسة وللورثة عشرة لان ما قسم متفاضلا عند اتساع المال قسم متفاضلا عند ضيقه كالمواريث. لما كان المال متسعا ستا وكل الراضي كان عند ست عند ستة لكن لما
32:05عارض الورقة ضيقنا ولذلك الامام الشافعي يقول اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ظاق نعم قال رحمه الله وان اجازوا هنا انتبهوا للجزئية الاخيرة هذي وان قال وان اجازوا لاحدهما دون الاخر. وان اجازوا لاحدنا اما لصاحب النصف وصاحبة قالوا انت يا صاحب النصف ادخل النصف
32:31وانت او انت يا صاحب الثلث خذ الثلث. لكن لابد ان يشاركه صاحب النصف الثلث. وان وان قالوا خذ النصف انت فلابد شاركه ايضا ماذا صاحب الثلث الثلث؟ لا يمكن ان يسقط حقه لان الثلث مشترك بينهما
32:50قال وان اجازوا لاحدهما دون الاخر ضربت مسألة الاجازة في مسألة الرد. مسألة الاجازة كم ها شوفوا انتم معي قال ستة ومسألة الرد خمسة عشر فنضرب ستة في خمسة عشر تصبح تسعين. ها خذ هذا واحد. قال وان اجازوا لاحدهما دون الاخر ظربت مسألة الاجازة
33:22في مسألة الرد او وفقها ان وافقت يعني ما يماثلها نحن نقف عند مسألة الرد الخمسة عشر نضربها بمسألة الاجازة ستة فاذا ضربت ستة بخمسة عشر بلغت تسعين وقفنا الان نأخذ اولا انهم اجازوا لصاحب النصف. ها؟ قال واعطيت المجاز له سهامه
33:47نقف هنا الان نعتبر ان المجاز له صاحب النصف انه قال لصاحب النصف لا نعترض عليك اعطيته سهامه ماذا لا اقرأ ما اريدك تقرأ. قال اوفق ان وافقت واعطيت المجاز له سهامه
34:05من مسألة الاجازة. من مسألة كم نصيب من مسألة اجازة ها؟ لا ليست ستة كم في الاول مسألة الاجازة لستة قلنا ثلاثة لصاحب النصف واثنان لصاحب الثلث وواحد للورثة. نصيبه من مسألة الاجازة الاولى التي بدأ بها فهد في
34:29والفصل ثلاثة نعم فتضربها في ماذا؟ قال مضروبة في مسألة الرد كم مسألة الرد؟ اظربها ثلاثة في كم؟ امسح صلاة خمسة واربعين اخذ النصف قال نعم. مضروبة في مسألة الرد او وفقها
34:50واعطيت الاخر سهامه من مسألة الرد كم سهامه من مسألة الرد؟ اثنان ها مضروبة في سهامه من مسألة الرد كم باثنان لانه اثنان من خمسة انتبهوا يا جماعة اثنان من خمسة ها
35:09مضروبة في مسألة الاجازة او مضروبة في خمس عشرة ثلاثين فانظروا صار هذا ثلاثين وهذا كم خمسة عشرة هذا لو اعتبرنا ايضا ان هذا نفسه اخذ نصيبه لكن لو اردنا ان نعتبر ان صاحب الثلث ما اخذ لا
35:29لو اعتبرناه انه رد نظرب مثلا الاثنين في ستة فتصبح اثنى عشر ويصبح نصيب صاحب الثلث اثنى عشر مقارنة بصاحبه صاحب النصف خمسة واربعين قال رحمه الله تعالى ويبتسم صعبة هذه يعني هنا ها قال رحمه الله لو نمشي يعني نعم
35:52ولو هيا الحمدلله يعني باقي اليوم وجزء من درس يمكن الغد وليلة ننتهي اليوم وندخل في مسائل علمية نعم قال ولو وصاني نقفز حقيقة لاننا نريد ان نمر على الكتاب كاملا. نعم
36:07ولو وصى لرجل بجميع ماله ولاخر بثلثه شوف يعني وصفة يعني بعض الموصين يوقع الورثة وغيرهم بماذا؟ في حيرة. اوصى لشخص بجميع ما له واوصى لاخر بثلث ماله اليس كذلك
36:26قال كيف يوصي الشخص بكل المال والاخر بالثلث لابد ان توجد حل لهذا العلماء ولا تظن ان هذا عند الملك كل المذاهب فيها كذا يعني تجدون فيها خلاف انا لا اتعرض لخلاف المذاهب لدى الجزئيات
36:42لماذا؟ لان المسألة تأتي في الاول هذي شبه متفق عليها. ولو اقتصر عليها لكن المؤلف اراد ان يستقصي نعم قال ولو وصى لرجل بجميع ماله ولاخر بثلثه رسمت المال على اربعة
36:59قسمت المال على اربعة. لماذا لان هذا سيأخذ المال كله. وهذا سيأخذ ثلثه فنعتبر ان المسألة من ثلاثة لكن لا يمكن اذا اعتبرناها من ثلاثة ان يكون الثلث ماذا سيكون يعادل الثلثين؟ كاننا اعتبرنا لهذا صاحب الكل
37:22انه اخذ ثلثين وذاك كان اذا لا بد ان ننقلها نزيد كما ذكر المؤلف قد فتنتقل الى اربعة بعدها سيأخذ واحد وهذا يأخذ ماذا؟ ثلاثة. فيصير تصير الثلاثة مقابل الواحد ضعفه ثلاث مرات. نعم
37:42قال رحمه الله قسمت المال على اربعة لاننا لو جعلناها من ثلاثة سيكون صاحب الثلث ياخذ النصف صاحب لكن اذا جعلناها من اربعة لابد هو في الاصل هو مفروض ان يأخذ ماذا؟ الثلث
38:00لكن هنا سينتقل ويأخذ ماذا؟ الربع. لان المسألة لابد ان تعود. نعم قال رحمه الله قسمت المال على اربعة سلمت عجلت يعني هل الثلث يعني؟ هذا صاحب ثلث يعني اعطيته نصف يعني
38:27يعني اذا مقداره مرتين بانما صاحب الكل يساوي الثلث كم مرة ثلاث مرات اذا لا يمكن الحل الا ننقل الى اربعة. فلما يأخذ هذا ثلاثة واربع وهذا واحد طبقنا القاعدة. نعم
38:42قال قسمت المال على اربعة لصاحب المال ثلاثة. ولصاحب الثلث سهم. نعم. لان السهام في الوصايا كالسهام في المراء. نعم. تعال بالزائد قال وان لم يجيزوا قسم الثلث على اربعة. وان لم يجيزه خلاص
39:09عرفنا الان المؤلف مهد لنا الطريق وطى عرفنا ان اصل المسألة مع الاجازة من اربع هذا ياخذ ثلاثة لا شيء لهم هذا اذا اجازوا لكن اذا لم يجيزوا سترجع الى الثلث. اكيد اذا رجعت الى الثلث هل نقول نقسم الثلث بينكما فكل واحد ياخذ السدس؟ لا
39:34يصبح تصبح وصية الموصي عبث عندما نسوي بين صاحب الكل وصاحب الثلث كاننا ظربنا بوصية الموصي عرض الحائط اذا لا بد ان نجعلها ايظا رباعية احدهما يأخذ الربع اذا سنجعل الثلث
39:52اربعا نعم. قال وان لم يجيزوا قسم الثلث على اربعة فان اجازوا لصاحب الكل وحده ولصاحب الثلث ربع الثلث نعم. لان ذلك كان له في حال في حال الرد عليهما. في حال الرد عليهما يعني اولا قبل يعني قبل الرد
40:16كان يأخذ هذا نعم قال رحمه الله وفي صاحب المال وجهان. وفي صاحب المال وجهان. ما هو صاحب المال الذي يعطي الكل يعني صاحب المال الذي اوصي له بكل المال. نعم. وفي صاحب المال وجهان احدهما يعني تخريجان في المذهب
40:39احدهما له الباقي كله له الباقي كله يعني ثلاثة من اربعة وهذا هو الاظهر. نعم. قال له الباقي كله لانه موصى له به وانما وانما امتنع منه وانما امتنع منه في حال الاجازة لهما. في حال الاجازة لهما اي لصاحبه. فصاحبه اخذ الربع اذا هذه الثلاثة الارباع
41:08ارباع الثلث ثلاث ارباع الثلث هي نصيب فيأخذها. نعم. قال وانما امتنع منه في حال الاجازة لهما لمزاحمة لصاحبه له. يعني امتنع من اخذ الكل لمزاحمة صاحبه. ثم امتنعوا الورثة. ثم امتنع ورد الورثة. ثم الان امتنع
41:28لماذا لمزاحمة صاحبه له؟ لانه لو لم يزاحمه يأخذ الثلث وانتهى فاذا زالت المزاحة يعني القصد لو كان الشخص الذي يوصي له بوصي له بجميع المال رفظ الورثة ولا معه شخص اخر مو صالة. يرجع فيأخذ الثلث ويمشي
41:47لكن معه شريك اخر موصل له بالثلث نعم قال رحمه الله فاذا زالت المزاحمة في الباقي كان له قال والثاني هكذا اوصى ماذا تفعل؟ لابد ان تحل وجدت وصية مكتوبة بهذا. ولذلك ينبغي للانسان اذا اراد ان يوصي
42:20ان يكون من يكتب له الوصية من اهل العلم والمعرفة والخبرة لكن انت وجدت وصية بهذا وهذه الوصية لا بد ان تنفذها. ماذا؟ ستلغي صاحب الثلث تظلمه. ستقول انت لماذا يكتب لك المال كله؟ يا اخي هذا ظلم. ورثة
42:37الورثة يستطيعون ان يتحكموا يردون الاثنين الى نحن نريد الثلثين هذا راجع لهما ولا احد يعترض لان هذا شيء اعطاهم الله تعالى اياه لا يستطيع المورث ولا غيره. نعم قال والثاني
42:55ليس له الا ثلاثة ارباع المال والتي كانت له في حال الاجازة لهما. نعم. والباقي للورثة لانه من نصيب صاحب الثلث قال رحمه الله وان اجازوا لصاحب الثلث وحده ففيه وجهان
43:16احدهما له الثلث كاملا الثاني له الربع له الثلث كاملا والثاني له الربع يعني ربع الثلث. نعم. قال احدهما له الثلث كاملا والثاني له الربع ولصاحب المال الربع والباق للورثة. والباقي للورثة نعم
43:41قال رحمه الله وان كثرت السهام انتبهوا كثرة السهام فيها ثمن وربع وسدس نعم. وان كثرت السهام كرجل اوصى لرجل بالمال ولاخر ولاخر بنصفه كم مخرج نعود مرة اخرى؟ النصف كم؟ انتبهوا اثنان ها؟ ولاخر بثلثه؟ كم اخرج
44:06ثلاثة لاننا سنحتاج اليه هذي نجمعها نعم ولاخر بربعه. كم مخرج ماذا؟ الربع؟ اربعة. ولاخر بسدسه؟ بسدسه. اذا عندنا نصف وعندنا ثلث. وعند عندنا ربع اليس هو عندنا سدس يعني اجمع هذي الاشياء اجمع اثنين مع ثلاثة مع ستة كم تصل؟ نعم
44:30نعم. اخذت مخرجا يجمع الكسور وجعلته المال اخذت مالا ما هو اللي يجمع اثنا عشر اثنا عشر هو اثنى عشر ليس خمسة عشر لما نقول اثنان زائد ثلاثة خمسة زايد اربعة
44:48نعم تسعة زايد مع ستة ستة مع اربعة نأخذها واحد واحد لو اعدتها انا اقول لها قال والاخر بنصفه والاخر بثلثه نعم نعم طيب ولاخر بربعه اربعة وستة فيها اثنعش. نعم. والسدس متوافق
45:21اخذت مخرجا يجمع الكسور فجعلته المال وهو وهو هنا اثنى عشر. وهو هنا الاثنى عشر. ما معنى يجمع المال؟ لان النصف يخرج من اثنين ومن اربعة ومن ستة ومن ثمانية ومن اثنى عشر
45:37اذا نقف به. نأتي الى الثلث يخرج من ثلاثة ولا يخرج من اربعة ويخرج من ستة ولا يخرج من ثمانية ومن اثناعش. اذا لا يزال ينطبق عليهم اثنى عشر نأتي الى الربع
45:50الربع يخرج من ماذا؟ من اربعة ومن ثمانية ومن اثنى عشر. نأتي بعد ذلك والثلث يخرج من ماذا؟ من ثلاثة. اذا القدر الذي تخرج عليه جامعة الانصبة هو اثنا عشر هو الذي يجمعها اذا اثنى عشر
46:08نعم هو القاسم المشترك. نعم قال وهو هنا اثنى عشر ثم زدت عليه نصفه. ثم زدت عليه نصفه كم؟ ستة وثلثه. ستة صارت ثمانية عشر وثلثه ثلاثة واحد وعشرين وربعه ثلاثة اربعة وعشرين وسدسه صار كم
46:31سبعة وعشرين لا لا تعود مرة اخرى زدت عليه نصفا اللهم زدت عليه نصفه صار كم؟ ثمنطعش ثمانية عشر زدت عليه نصفه نعم اللي هو نصف الاثنى عشر ستة ثمانية عشر
46:46وثلثه وثلثه اربعة قال وربعه وربعه ثلاثة وسدسه. وسدسه كم؟ اثنان. اذا سبعة وعشرين سبعة وعشرين ولكنها لابد ان تعول او تقسم مع الكسور قال فبلغ الجميع سبعة وعشرين. بلغ الجميع سبعة وعشرين
47:11ايقسم المال بينهم اذا صار المال الان سبعة وعشرين فيقسم بينهم كل يأخذ نصيبه. نعم. ان اجيز لهم اول ثلث ان رد عليهم. هي اول ثلث الرد عليهم وثلث السبع والعشرين انما هي تسعة
47:30نعم ثلث السبع والعشرين تسعة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى خصم فان وصى لرجل بثلث ماله ولاخر بمثل نصيب احد ورثته وهما اثنان بعضهم كاتب وهم وكلمة وهم اولى. نعم وكلها جائزة نعم
47:57مرة اخرى وان وصى فان وصى لرجل بثلث ماله بثلث ماله هذا وهذا جائز ان يوصي بثلث المال ولاخر بمثل نصيب احد ورثته. والاخر بمثل نصيب احد ورثته. فان كان الورثة متساوون
48:15يأخذ مثلهم انتبهوا. واظن هنا سيذكر ابنين او ثلاثة. نعم قال وهما اثنان ففيها اذا هما ابنان. اذا يصبح يساويهم يعني الثلثان تقسم بين من؟ بين الابنين والموصاة له بثلث
48:34نعم بمثل نصيب احدهما وهما اثنان. وهما الموصال وهما اثنان نعم. ففيهما ففيها وجهان. ففيها وجهان احدهما ان يعطي الثلث لصاحبه ويقسم اذا اذا هذي هي اسهل الامور هذي اسهل الطرق ان تعطي صاحب الثلث نصيبه وهذا جائز شرعا
49:02ويمشي ثم تقسم ماذا؟ البقية على الموصل هو الاخر والورثة معه. يتساوون هنا اذا كانوا ابنين يقسم الباقي على ثلاثة. هذا اذا اجاز الورثة لكن لو رد الورثة حينئذ نعود مرة اخرى
49:24قال رحمه الله ففيها وجهان ان يعطى الثلث لصاحبه ويقسم الباقي بين الاثنين. هذا سهل لو لم يعترض الورقة المسألة سهلة جدا ولا تحتاج الى تفكير نعم والوصي الاخر على ثلاثة
49:44وتصح المسألة من تسعة. فتصح من تسعة هذا اخذ الثلث اللي هو اصيله بالثلث. ويبقى الثلاثة الباقون. كل واحد ياخذ ما سهمين نعم للموصى له بالثلث ثلثه وللآخر سهمان ولكل ابن سهمان. ولكل ابن سهمان. اذا يعني المصالة الثاني بمثل نصيب احد الورثة
50:10مع الابنين يأخذون ستة وهذا يأخذ ثلاثة مسألة سهلة ذي ولا تحتاج الى لكن اذا رد الورثة ماذا سيحصل نعم. قال وان رداء قسمت الثلث قسمت وان رد وان رد
50:27قسمت الثلث بين الوصيين يعني لبنان نعم وان رد وان رد قسمت الثلث بين الوصيين على خمسة. على خمسة نعم قال رحمه الله والوجه الاخر ان صاحب النصيب موصل له بثلث المال
50:51ولاننا ان ان صاحب النصيب موصل له بثلث المال. لاننا لا نرتب الوصايا بعظها على بعظ فعلى هذا ان اجيز لهما فللوصيين الثلثان وللابنين الثلث فين رد؟ فين رد والثلث بينهما على اثنين
51:15والثلثاء للابنين. يعني واضحة هذه مسألة واضحة نعم. وتصح من ستة يعني يقول نحن لا نرتبها ليست كلها متنسقة لا يعني نحن نسير في الوصايا على ما يتعلق برأي الورثة
51:35يعني الوصايا ليست كالفرائض على نسق واحد. لا لا هذيك في العطاء في العطايا مقدمة الاسبق اما الوصايا ليس فيه تقديم هي الوصايا تزدحم قال رحمه الله وتصح من مسألة وتصح من ستة
52:01فان كانت الوصية الاولى بالنصف وبه وجه ثالث وهو ان تجعل لصاحب انا اختصر لكم وهي ترى الرأي الذي يأتي به المؤلف اولا هذا الذي لا اشكال فيه هو الراجح عند العلماء وهو لو اخذ به لكفى
52:17ولكن لاننا نقرأ كتاب نقرأه يا علي انت لو اخذت مثلا بالمسائل الظاهرة عادي تكفيك نعم قال رحمه الله وان كانت الوصية الاولى بالنصف ففيه وجه ثاني. لان فيه من العلماء من رد مثل هذه الاشياء لانه لا ما تعلم مثل هذه المسائل. في العلماء
52:39حتى ذكروا ان بعض العلماء اعترض على مثل ذلك مع ان هذه المسائل تجد في كتب الحنفية المالكية حتى الامام ابو حنيفة له رأي ومالك وغيره كلهم لهم ارى واحمد في هذه المسائل
52:53نعم قال ففيه وجه ثالث فان كانت الوصية ابن قدامة يبدو انه بعد تعلم الرياضيات فبدأ ماذا يتوسع ونعم فان كانت الوصية الاولى بالنصف فيه وجه ثالث وهو ان تجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو وهو ثلثه
53:16ولصاحب النصف النصف ان اجاز الورثة وان ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على ثلاثة عشر سهما. انه عال. نعم. والثلثان نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى لرجل بمثل نصيب احد ورثته
53:42ولاخر بجزء مما يبقى من المال رجل يعني ذرتم ان نبقى نتوقف نجيب على الاسئلة يعني بمسائل يمكن اه يعني ما في الا سؤالين اه طيب اذا اه طيب خلونا نمشي عشان نتجاوز عشان الاخوة الحجاج قال كرجل له ثلاثة بنين
54:06اوصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بثلث ما بقي فعل الوجه كتاب وثلث ما بقي يعني ثلث ما بقي من ماذا؟ من الثلث. يعني ثلث الثلث نعم فعلى الوجه الذي نقول لصاحب النصيب في المسألة التي قبلها ثلث المال
54:26له ها هنا ربع المال يعني شو هو المؤلف ربط المسائل ترى بعضها ببعض ليست كعادات كل فاصل منفصل. لا هي هذه المسائل مرتبطة ببعض. ولذلك يكرر الابنين. نعم ويكون للاخر ربع ايضا
54:43يبقى سهمان من اربعة لثلاثة بنين وتصح من اثني عشر سهما. يعني ثلاثة بنين في اول مسألة بدأنا فيها هذه الليلة. كان فيها ثلاثة من البنين لكل واحد من الوصيين من الوصيين ثلاثة ولكل ابن سهمان
55:04قال وان ردوا عليهما وصمت الثلث بين الوصيين نصفين والباقي للبنين قال وعلى الوجه الاخر لا يزاد صاحب النصيب على ميراث ابن لانه قصد التسوية بينه وبينهم. نعم فلا ينبغي ان يزاد عليه
55:25ولك في عملها طرق احدها ان تضرب. سنقرأ قراءة ويكفي نعم. ان تضرب مخرج احدى الوصيتين في الاخرى وهو هنا ثلاثة في اربعة تكن اثنتي اثني عشر ثم تنقصه سهما يبقى احد عشر. فمنه تصح. فمنه تصح. نعم يصير خمسة ونصف مقابل خمسة ونصف. نعم. ثم تأخذه
55:53مخرج الجزئي وهو ثلاثة تنقصها سهما يبقى سهمانه النصيب. نعم قال الطريق الثاني ان تجعل المال ثلاثة اسهم ونصيبا تدفع تدفع النصيب الى صاحبه والى الوصي الاخر ثلث الباقي سهما
56:12يبقى سهمان بين البنين لكل واحد ثلثا سهم اتعلم ان النصيب ثلثا سهم فاذا بسطتها اثلاثا كانت احد عشر قال الطريق الثالث ان تقول ثلاثة اسهم بقية مال ذهب ثلثه
56:34فرد عليه نصفه وسهما صارت خمسة ونصفا. لان نصفه اثنان ونصف وسهم نعم. اذا بسطتها كانت احد عشرا. فهي تعود الى ذي نعم قال رحمه الله فصل وان ارى ان نقف عند هذا يعني حتى يعني
56:54انا اجيب حقيقة في سؤالان وايظا احد الاخوة عنده سؤال بعد ذلك لا مانع مم هل يحتاج الى يقول الاخ هنا ما معا الشافعي رحمه الله اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق مع ضرب مثال على ذلك يوضح القاعدة
57:26هذه مأخوذة من القاعدة المعروفة التي هي اولا من قول الله تعالى ان مع العسر يسرا يعني انت عندما تكون في ضيق وهذا قدرنا اشرنا اليه في درس ليلة البارحة وتتجه الى الله سبحانه وتعالى فان الله تعالى يفرج عنك
57:48كما قال تعالى ان مع العسر يسرا نحن عندنا قواعد فقهية خمس اتفق العلماء عليها. قالوا وعليها تدور احكام الفقه جميع هذه الاحكام الكثيرة المنتثرة. هذه التي ترون لنا عدة سنوات ونحن نقرأ في كتاب متوسط
58:09بل يعتبر صغيرا بالنسبة لبعض الكتب والتي تبلغ عشرين مجلدا او ثلاثين او خمسة عشر هذا يعتبر كتاب خلاصة لتلك الكتب القاعدة الاولى هي قاعدة الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها هذه القاعدة اخذوها من قوله عليه الصلاة والسلام
58:33في حديث عمر عن ابن الخطاب المتفق عليه وهو الحديث الذي افتتح به البخاري صحيحه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذه تدور عليها امور العقيدة. وامور العبادات وما يتعلق بالاخلاق وكثير من مسائل الفقه تدور عليه. لما تأتي
58:56الفقهاء تجد انهم اول ما يبدأون بكتاب الفقه يبدأون بمسألة ماذا؟ النية في الوضوء اذا مسألة النية مهمة ويستدلون بحديث انما الاعمال بالنيات جمهور العلماء يقولون النية شرط في الوضوء. واذا لم تنوي لا يصح وضوءك لا يكفي ان تتمضمض
59:21وتستنشق وتغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك لا يكفي لا بد من ان تنوي الدخول في النسك. والزكاة والصلاة ايضا لا بد ان تنوي يداه وان تخصصها بقلبك. والزكاة لابد ان تنوي انك اردت باخراج الفرض الواجب عليك. لا انك تريد ان
59:47تتصدق على الفقراء تطوعا والحج لابد له من النية ولذلك قال العلماء الدخول في النسك في نسك الحاء في نسك الحج ركن من اركان الحج بعض الناس يظن ان الدخول في الحج هو هو ان يقول لبيك اللهم لبيك. هذه شعيرة الحج. ان تلبي ان تقول كلمة التوحيد
1:00:12كما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل لكن كيف تدخل في النسك في الحج تنوي بقلبك انك تريد ان تحج متمتعا او قارنا او تحج ماذا مفردا؟ اذا تلبست بالنسك يعني
1:00:33نويته بقلبك. ثم بعد ذلك لان تقل تقول لبيك عمرة لبيك حجا. لبيك حجا وعمرة هذا الحديث استخرج العلماء منه قاعدة عظيمة جدا الامور بمقاصدها يعني تعود الى النيات وظربوا عليها امثلة كثيرة
1:00:55ثم بعد ذلك جاءوا الى قاعدة اخرى اليقين لا يزول بالشك. هذه مسألة مهمة في الفقه كم احتجنا اليها في مسائل ماذا؟ نحن كما ترون هنا في باب الوصايا لما يوصي لاحد مثلا لشخص بنصيب احد ابنائه قالوا ان لم يكن
1:01:18الورثة متساوين في الميراث فانه ينبغي ان يعطى اقلهم من باب اليقين. من باب اليقين. اذا ولهذا استخرجوه من قوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
1:01:36يعني سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا يخرج منه او يجد ريحا اذا هذا الذي ينبغي ماذا ان يفعله؟ واليقين لا يزول بالشك مثلا
1:01:56انت مثلا توضأت في صلاة الظهر فلما قربت صلاة العصر لب اليك الشك هل انت على وضوءك او وضوءك باق او لا انت هنا تنظر. الاصل انك على طهارة ومجرد هذا الشك لا يبطل به اليقين لانك متيقن انك توظأت
1:02:21اذا اليقين لا يزال بالشك الا عند المالكية فلهم رأي في هذه المسألة ويأتون بقاعدة فرعية يرون انك تأخذ بالاحوط في هذا المقام لكن حديث اليقين لا يزول بالشك هذا عمدة لجمهور العلماء في هذه المسألة
1:02:41كذلك ننتقل الى قاعدة اخرى مرت بنا كله وصلى الله على محمد اه ذكرنا يعني بعض القواعد وثالثتها الظرر يزاد والرابع العادة محكمة هذه ويعني هذه خامسة العادة محكمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.