شرح الكافي {{509}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 509 / 850
1:05:28
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين
0:28الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم. اما بعد وقد انتهينا فيما مضى من كتاب اللقيط وقفنا عند اول كتاب الامانة او باب الامانة لان الفقهاء يختلفون
0:53وبعضهم يسميه كتاب الامانة ويتوسع في جمع مسائله وبعضهم يتوسط ويسميه باب الوديعة ومنهم قول المؤلف رحمه الله تعالى والوديعة ايها الاخوة فعيلة يعني على وزن فعيل بمعنى موضوع لان الانسان
1:17او الوديعة تقوم على امور. فهناك وهناك مودع وهناك مودع اليه المودع هو صاحب المال الذي يضعه عند غيره والمودع والمستودع او المودع اليه انما هو الذي يوضع الشيء عنده. واما المودع فهو ذلك الشيء الذي يوضع
1:47اذا هناك مودع وهو الذي يظع الامانة اي المال عند غيره وهناك مودع اليه وهو الذي يتحمل الوديعة ويحفظها وهناك مودع وهو او مستودع وهو الذي ايضا او مودع وهو الذي يضعها عند غيره
2:11اذا هي حقيقة ثلاثة امور والوديعة ايها الاخوة انما هي قسم من الامانات وهناك من الناس من يظن بان الوديعة هي الامانة الحقيقة ان لمع الوديعة انما هي جزء من الامانة وليست كلها
2:31لاننا نجد الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله انعم ما يعظكم به
2:47فانظروا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ثم بدأ في التفصيل واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل اذن الولاية بجميع انواعها اعتبارا من الولاية الكبرى فولاية القظا والحسبة وكذلك ايظا ولاية
3:07المال بيت المال وغيره هذه كلها تدخل في الولايات. وكل من تولى منصبا من المناصب فانه يكون مسئولا امام الله سبحانه وتعالى وهناك ولاية المال التي ايضا تعتبر في الحقيقة الوديعة جزء منها. لان ولاية المال اشمل من ذلك ايضا
3:29ولذلك ترون ان العالم والعلم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اخذ تلك الاية الى جانب الاية الاخرى وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم
3:45فالف فيهما كتابه الجليل القدر المشهور الذي هو السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. وقد كتب ذلك الكتاب الذي يليق على ستين صفحة في ليلة واحدة لما طلب منه الناصر السلطان الناصر محمد ابن قلاؤون ان يكتب له في شؤون الوالي
4:09والمولى او في شؤون الراعي والرعية كتب له ذلك الكتاب العظيم. الذي ينبغي لطالب العلم حقيقة ان يطلع عليه يراه احدنا فلا يلقي له بالا. ولكن من اراد ان يعرف قدره فليقرأه وهو لا يأخذ منه وقتا طويلا وهو كتاب
4:29يشتمل على جملة من الادلة من كتاب الله عز وجل. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة كبيرة من الاحكام نأتي الى كتابنا كتاب الوديعة. قل لفعيلة بمعنى مفعولة اي مودعة. لانك عندما تضع
4:51مال عند انسان تودع عدة المؤلف هنا حقيقة بدأ الفصل دون ان يشير هل له ادلة او لا؟ الحقيقة ان الوديعة ثابتة بكتاب الله عز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباجماع العلماء وان اختلفوا في بعض التفصيلات
5:14اما من ادلة الكتاب فمن هالاية التي ذكرنا قبل قليل وان كانت تعم ايضا الوديعة وغيرها تشمل الوديعة وغيرها وايضا قوله سبحانه وتعالى في اية الدين فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته
5:34هذي في الدين والدين وديعة ايظا عند الانسان يجب عليه ان يرده وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقوله عليه الصلاة والسلام ايضا في الحديث الصحيح
5:54عندما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك ادلة اخرى سنمر بها ان شاء الله
6:17اذا هذه هي الوديعة ما هي الوديعة الوديعة ان تعطي انسانا مالا ليحفظه لك. ان تدفع مالا الى اخر وليس شرطا ان يكون نقدا ان تدفع اليه مالا ليحفظه لك
6:36ويكون ايضا من اهل الامانات فهذه تسمى وديعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
6:55قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الوديعة قال قبول الوديعة مستحب. انظروا قبول الوديعة مستحب. من هو الذي يقبل الوديعة؟ الذي هو المودع الذي عنده قال قبول الوديعة مستحب ولم يقل الوديعة مستحبة
7:16لان الوديعة فيها مودع وفيها مودع الذي يوضع عنده الشيء يسمى مودع فقبول الوديعة يشير المؤلف رحمه الله تعالى الى المودع الذي توضع عنده الوديعة اذا نستطيع هنا ان نقول ان الوديعة عقد جائز
7:36وقد مر بنا ايها الاخوة عدة ابواب درسناها وعرفنا انها من العقود الجائزة ومن ذلكم الوكالة والكفالة والظمان والشركة والمضاربة. ومرت بنا عقود ايضا عرفنا بانها عقود لازمة ثابتة كالبيع والاجارة. ومرت بنا عقود مختلف فيها كالمساقاة. اهي عقد جائز ام لازم
8:06فاين تقع الوديعة من بين تلك ماذا الاحكام الحقيقة الوديعة من العقود الجائزة لكنها كما قال المؤلف رحمه الله تعالى مستحبة بالنسبة للمودع وجائزة بالنسبة للمودع لماذا جاء مستحبة بالنسبة للمودع؟ لان المودع سيقوم بعمل طيب. عملا فيه خير يسد به حاجة
8:38المسلم اذ ليس كل انسان لديه القدرة والمكنة ان يحفظ ماله بنفسه فيحتاج الى ماذا الى اخيه. لان المرء قليل بنفسه كثير باخوانه فاذا ما حفظت مال اخيك المسلم يكون قد اعنته على ذلك
9:00والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. واذا حفظت ما له تكون احسنت اليه والله سبحانه وتعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء
9:21اذا الوديعة مستحبة بالنسبة لمن يتحملها اي يحفظها لغيره قال قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الامانة. اه المؤلف قيدها. قال لمن علم من نفسه لان النفوس ايها الاخوة انواع
9:44ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وما ابرئ نفسي ان النفس الامارة بالسوء النفوس من تضعف اذا رأت المال. وتجبن وربما تنحرف عن الطريق السوي. فتقع في المحرم فيطلب
10:03حافظ الوديعة بان يستولي عليها. فاذا خاف الانسان من نفسه او خشي ان يقع او لم يطمئن على نفسه لانه يكون اهلا لحفظ الامانة فعليه ان يبتعد ذلك وان يتجنبه
10:20اذا لابد ان يكون الذي يحفظ الوديعة عميل اي مؤتمن عليها وليس بخائن قال مستحب لمن علم من نفسه الامانة لما فيه من قضاء حاجة اخيه ومعونته. والله في عون العبد ما
10:41العبد في عون اخيه قال وقد امر الله تعالى ورسوله بهما. وقد اشرنا الى جملة من الايات منها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ادي الامانة الى ما نيتمنك
10:59ولا تخون من خانك قال وان كان عاجزا عن حفظها او خائفا من نفسه عليها لم يجز له قبولها. ان كان عاجزا عن حفظها يعني ليست القدرة ليست لديه مكان يستطيع ان يحفظها فيه او لم تكن لديه القوة بان يحافظ عليها بان يكون عاجز او
11:23من ضعف في نفسه فعليه الا يتقبلها قال لم يجز له قبولها لانه يغرر بها الا ان يخبر ربه. ما معنى يغرر بها؟ يعني يعرضها للضياع والهلاك لانه للضياع قد تكون مال. وللهلاك قد تكون دابة. قد تكون مثلا ناقة. وربما تكون بقرة وربما
11:51كونوا شاة لان هذي ايضا توضع عند غير صاحبها قال لانه يغرر بها الا ان يخبر ربها بذلك فيرضاه. ان يخبر ربه بان يقول ايها الاخ الكريم انا انسان ضعيف
12:06ليست لدي القدرة الكافية بان اتحمل هذه الامانة واخشى ايضا من ضعف في النفس او غير ذلك فاذا قال له لا انا راض بذلك وحتى لو تلفت او ذهبت هذا امر لا يشغلني حينئذ يكون قد ادى ما عليه
12:24الا ان يخبر ربها بذلك فيرضاه فان الحق له فيجوز بذله قال فيجوز بذله لانه لك ان تبذل ما لك لغيرك قال ولا يجوز قبولها الا من جائز التصرف في المال. هذا مر بنا في العقود كلها ايها الاخوة لا يجوز التعامل
12:47او شراء او كذلك ايجارة او قرضا او غير او كفالة او وكالة او ضمان الا مع جائزة التصرف وجائز التصرف نوعان مكلف وايضا غير سفيه. يعني غير انسان محجور عليه فقد يكون كبيرا ولكنه محجور عليه. يعني بالتفصيل
13:10الا يكون صغيرا ولا مجنونا ولا سفيها. فلا يجوز للانسان لو جاءه صغير وقال خذ هذه الوديعة احفظها او مجنون او سفيه لا يقبلها منه الا المؤلف ان يخشى تلفها بيد ذلك الصغير او المجنون او السفيه فانه يأخذها لحفظها لصاحبها
13:34قال ولا يجوز قبولها الا من جائز التصرف في المال فان استودع من صبي غير مأذون له اوسفيه او مجنون ظمنه لانه اخذ ما له من غير اذن شرعي وظمن غير اذن شرعي الاذن الشرعي يكون من الولي. لان كلا من الصغير والمجنون
14:01وكذلك ايضا السفيه لابد ان يكون عليه ولي. الكبير محجور عليه والصغير والمجنون لا بد من ولاية عليه. اذا ليس لهؤلاء الاصناف الثلاثة ان يتصرفوا الا باذن ممن له الولاية عليهم
14:21قال فظمنه كما لو غصبه قال ولا يقول المؤلف هنا يضمنه لانه كونه يأخذ من انسان غير مكلف هو بمثابة من يغصب مالا فيضيعه قال ولا يبرأ الا بتسليمه الى وليه. ولا يبرأ المودع الا بتسليم المال الذي اخذ
14:46من صغيرنا ومجموع سفيه الا بتسليمه الى ولي ذلك الصغير او المجنون او السفيه قال ولا يبرأ الا بتسليمه الى وليه كما لو غصبه اياه فان خاف انه ان لم يأخذه منهم اتلفوه لم يضمنه ان اخذه. يعني قد يجد المال في يد صبي
15:11وربما الصاغبية يتلاعب به او المجنون يضيعه فيأخذه ما اخذه لاجل ان يحفظه للصبي لا وانما خشية ان يضيعه. فهذا فيه مصلحة فلا يظمن قال لم يضمنه ان اخذه لانه قصد تخليصه من الهلاك فلم يظمنه
15:33كما لو وجده في سيل فاخرجه منه. يعني كما لو وجد مالا في السعير او تريد ان تلتهمه نار فاخرجه فهذا مثله ايضا قال الامام رحمه الله تعالى فصل والوديعة امانة. رجع المؤلف ليبين لنا. اذا الوديع
15:55جزء من الامانة. اذا هي داخلة في قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا الوديعة ايها الاخوة انما هي امانة والامانة ايها الاخوة هنا الوديعة مان. لكن المال ليس صنفا واحدا
16:13يعني البعض يفهم ان الوديعة هو هذا المال الذي تضعه عند اخر ليحفظه. لا الامانة اوسع من ذلك بالنسبة للمال الدين الذي عليك امانة والثمن البضاعة التي تشتريها امانة لتؤدي ثمنها
16:30واذا وكلك انسان على ما له فهي امانة في عنقك ايضا وايضا ولايتك على اليتيم امانة على ما له امانة. وولايتك على الوقف امانة. وكونك وصي امانة الشريك اذا فوضك في شركته فان هذه امانة وهكذا ايها الاخوة لان الامانة مجالها واسع والله
16:56تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل والحكم ايضا امانة قال والوديعة امانة اذا تلفت من غير تفريط لم يضمن المودع بالاجماع. كل شيء فيها مان كما مر بنا الوكيل
17:18امين وكذلك الشريك وكذلك المضارب وكذلك الكفيل كل هؤلاء امناء فاذا حصل ضياع او هلاك من غير تفريط فلا ضمان. اذا وديعة تضعها عند انسان يريد ان يحفظها لك ويقدم لك خيرا
17:38لو انها تلفت بغير تفريط لا يظمن. لانك اصلا ما وضعت الامانة عنده الا لانك تستعمله عليها فما دمت فكذلك فليس لك ماذا ضمان عليه لانها قد تكون عندك وتتلف
17:54قال لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عن ابيه عن جد جده هو عمرو بن العاص كما هو معلوم الصحابي الجليل وابنه ايضا صحابي عبدالله بن عمرو
18:09قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس على المستودع ظمان. ليس على المستودع ظمان. من هو المستودع الذي توضع عنده الودايع. احاديث عمرو بن شعيب يتكلم فيها اهل الحديث
18:26ولكن الحقيقة هذا الحديث حديث حسن. لا نريد ان ندخل في التفصيلات لكنه حديث حسن اذا هو حجة فان تلفت من بين ماله ففيها روايتان اظهره ما لا يضمن للخبر. يعني لو تلفت من بين ماله وهو في وسط ماله لا يظمن للخبر ليس على مستودع ظمان
18:53فهذا مستودع الرواية الاخرى سيذكرها المؤلف انه يضمن لانه كان المفروض ان يفردها ويضعها في حرز قال فان تلفت من بين ماله ففيها روايتان اظهرهما لا يظمن للخبر ولانه امين لم تظهر منه خيانة
19:13لم يضمن وهذا حقيقة ما ذكر الاظهر انه لا يظمن لان هذا اقرب للخبر لان الخبر عام ليس على المستودع ظمان لانه محسن والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل
19:29اما لو ذهب معها شيء من ماله والاخرى يظمن لانه روي عن عمر رظي الله عنه انه ظمن انس الوديعة ذهبت من بين ماله. انس انس ابن مالك وكانت عنده وديعة لاحد الصحابة
19:46فظاعت تلك الوديعة فغرمه عمر رظي الله تعالى عنها هذي مسألة اختلف فيها الفقهاء ولكن اجاب الفقهاء الذين رجحوا رأي الذي رجحناه قالوا لعل انسا كان مفرطا فيها. ربما وضعها في حرزها. والا كيف يغربه عمر؟ اذا
20:06لانه حصل تساهل او نسيان اذا اردنا ايظا ان لا نقول بان الصحابي يتساهل وهو بشر بلا شك قد يحصل تساهل ظنا منه ان هذا ليس تساهلا. وربما انه نسي رظي الله تعالى عنه فوظعها في مكان على ان ينقلها
20:25في غيره وسترون امثلة كثيرة سيذكرها المؤلف يعني تجدون ان هذه يضمن وهذه لا يضمن. نعم الله اليكم يا شيخ فان تلمت من بين ماله اختلفت لوحدها ولم يتلف معها شيء من مال المودع. هو احتمال من بين ماله يعني ان له مال فظاعة هذه وحدها
20:49واحتمال انه وضع معه في صندوق فعقدت هي وبقي ماله كل هذا وارد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان لم يعين لها قال فان لم يعين له صاحبها الحرز
21:05لزمه حفظها في حرز مثلها. يعني احيانا صاحبه يقول احفظها مثلا في صندوقك الخزينة في البيت الفلاني. ضعها كذا ادفنها الى اخره واحيانا يتركها له فماذا يفعل؟ يضعه في حرز مثلها. الشيء الذي يحفظ فيه امواله يحفظها بمثله
21:25يعني يرجع في هذا الى ماذا؟ نرجع الى العرف. ما تعارف عليه الناس واصطلحوا بانه حرز فانه يعتبر حرزا قال فان لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها
21:41فان اخر احرازها فتلفت ضمنها. يعني اجاء شخص الى اخر في الدكان فقال يا فلان خذ هذه الصرة هذا مبلغ من البال الف ريال فاحفظه عندك هذا الرجل كان مشغول مع زبونه وغيره فوضعها مثلا على الرف ولم يدخلها مثلا في الخزينة مباشرة ثم ذهبت هنا يضمنها
22:04لكن لو ادخلها في الخزينة وحفظها لا يظمنها. نعم قال بين اخر احرازها فتلمت ظمنها لتركه الحفظ من غير عذر وان تركها في دون حرز مثلها ضمن اه قد يكون احفظها ما يقول له احفظها مثلا في خزينتك
22:24فيحفظها في دولاب عنده صندوق صندوق الخشب يسهل كسره فحينئذ يظمن لانه ما وضع في الحرز وانما في دون الحرز لكن لو وضع في الحرز او في ما هو اعلى منه لا ضمان عليه
22:40قال ضمن لان مسائل الوديعة كلها سهلة يعني يعني الانسان يدركها ماذا حسب تعامله نعم. قال لان الايداع يقتضي الحفظ فاذا اطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل. انظر المؤلف يقول لان لي داعي يقتضي الحفظ
23:00فانا لما اعطيك مبلغا وقل هذا وديعة عندك كلمة وديعة الوديعة هي تشتمل على الامانة. اذا هي وديعة ينبغي ان تضعها فيما تستودع فيه وهو المكان الذي يكون ولذلك تجول لنا السارق
23:20لو سرق من مكان ليس بحرز فلا تقطع يده. هذا اذا بلغ النصاب لكن عندما يستخرج المال من حرزه تقطع يده قال فاذا اطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل. رأيتهم راجعة الى العرف اذا العرف ايها الاخوة له تأثير
23:41في كثير من المعاملات لكن بشرط كما قلنا ونبهنا كثيرا الا يتصادم مع نص صحيح مع اية او حديث صحيح او اجماع قال وان احرزها في حرز مثلها او فوقه
23:58لم يضمن لان من رضي بحرز مثلها رظي بما فوقهم لانه اذا حفظها فيما هو احرز اكثر معنى هذا زاده خيرا وفاضلا نعم قال الامام رحمه الله فصل فان عين له الحرز
24:16وقال احرزها في هذا البيت فتركها فيما دونه ضمن ما فيش شك قال احفظها في هذا البيج لان البيت هذا حصين بيت مسلح ما تجد مداخل عليه محصنة نوافله وابوابه قوية ثم يذهب بها الى بيت سهل يتسلقه ماذا
24:37فمعنى هذا ان هذا نوع من التفريط فهو يضمن قال فتركها فيما دونه ضمن لانه لم يرضه وان تركها في مثله او احرز منه فقال القاضي رحمه الله لا يظمن
24:54لان من رضي شيئا رظي مثله وفوقه وظاهر كلام الخرق رحمه الله انه يضمن ولكن الظاهر هو قول القاضي كما هو معلوم هذا رأي اكثر الفقهاء لانه حفظ له بما
25:08هو احرز واقوى واكثر صيانة مما طلب فكيف يضمن ظاهر كلام الخرق رحمه الله انه يضمن لانه خالف امره لغير حاجة فاشبه ما لو نهاه. وما اخذ به القاضي هو الاول
25:25نعم فان قال احفظها في هذا البيت ولا تنقلها عنه فنقلها لغير حاجة ضمنها. ما في شك لانه قيده هنا ووضع له ضابطا ينبغي ان يلتزم به لانه صاحب الحق. قال احفظها في هذا البيت ولا تنقلها منه. سيأتي بعد
25:46ذلك ولا تنقلها منه لو خشي من مثلا هلاكها مثلا بان تغمرها السيول او يسقط البيت او غير ذلك هل ينقلها؟ سيذكر المؤلف مثل هذه المسائل قال ضمنها سواء نقلها الى مثله او احرز منه لانه خالف نص صاحبها. وخارج المذهب من العلماء من لا يرى
26:09هناك من رأى انه لو نقل الى ما هو احرز فلا ضمان عليه قال وان خاف عليها نهبا او هلاكك واخرجها لم يضمنها. اللهب يعني العلماء يفرقون بين النهب والنهب وبين السرقة
26:26السرقة ليأتي السرق السارق متلصصا متسترا فيأخذ الشيء من حرزه. كان يكسر الصندوق والمنتهب ان يلتقط دراهم في جيبك او مثلا مع ان الجيف في الحقيقة حرز. يعني ينقلها يعني يختطفها من يدك او مكان موضوع ليس حرص
26:46بجوار الدكان هذا نسميه منتهب هذا لا يجوز. لكنه لا تقطع به اليد. نعم قال رحمه الله وان خاف عليها نهبا او هلاكا واخرجها لم يظمنها لان النهي للاحتياط عليها والاحتياط في هذه الحال نقلها
27:06وان تركها فتلفت ضمنها لانه فرط في تركها. يعني اشتعلت نار ورأى ان هذه النار تتجه نحو هذا البيت الذي فيه هذه الوديعة ونقل هل نقول هذا مفرط؟ بالعكس ان نقول هذا يعني بدل غايته وذوب قلبه في حفظ هذه الوديعة
27:27لانه نقلها لحفظها وعدم تعريضها للهلاك قال ويحتمل الا يظمن لانه امتثل امر صاحبها فان قال لا تخرجها وان خفت عليها فاخرجها فاخرجها قال فان قال لا تخرجها وان خفت عليها
27:48اخرجه لخوفه عليها لم يضمن. لم يضمن لماذا؟ لانه زاده خيرا. لانه زاده خيرا واحسن اليه يعني قال لا تخرجها من هذا البيت وان تلفت. واذا بالسيول تأتي من اليمين ومن الشمال او النار تشتعل. او مثلا تتساقط الامطار وربما يسقط هذا البيت الى
28:10غير ذلك من الاسباب فاخرجها اذا هو زاده خيرا كما قال المؤلف رحمه الله قال وان تركها فتلفت لم يضمن لان نهيه مع خوف مع خوف الهلاك. ايضا لو تركها في هذه الحالة لانه قال له لا
28:29اخرجها لها فتلفت فيكون صاحبه هو السبب. كما لو قال له اذبح هذه الشاة قال وان تركها فتلفت لم يظمن لان نهيه مع خوف الهلاك ابراء من الظمان فاشبه ما لو امره باتلافها فاتلفها
28:47قال فان اخرجها فتلفت. فادعى انني اخرجتها خوفا عليها فعليه البينة على من دعا وجوده هنا ايها الاخوة ان كان الامر من الامور التي تكون فيها البينة ظاهرة فيطالب بها
29:03ولكن قد لا تكون هناك بينة ظاهرة فكيف يطالب بها قد يكون هذا المال لا يعرفه من حوله ولا يدري انه وديعة ولم يره احد فاخرجها ولا بينة عنده اذا حينئذ نرجع بعد ذلك الى تصديقه مع اليمين عند بعض العلماء. اما اذا كان هناك اذا
29:27امكن الاتيان بالبينة فلابد منها قال فعليه البينة على ما ادعى وجوده في تلك الناحية لانه مما لا يتعذر اقامة البينة عليه ثم القول قوله في خوفه عليها السلف مع يميني لتعذر اقامة البينة على
29:48وقبول قوله اذا تعذرت البينة ولكن مع اليمين لان اليمين يشد به قوله ويدعم وتعلمون اليمين معتبرة شرعا. ولذلك الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من
30:07ترضون من الشهداء؟ وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قبل ايضا الشاهد مع اليمين قال فان قال لا تقفل عليها قفلين ولا تنم فوقها فخالفه المذهب انه لا يظمن انسان مسكين يعني خائف عليها يعني تجد انه قلق لا ينام الليل فهو بين امرين بدل ان يظع
30:33مثلا قفلا واحدا جاء بقفل اخر قال حتى اذا بدأ اللص في قطع الاول ربما يظهر الصبح وهو ما وصل الى الثانية وتمه. او ربما انه ينام عليه يقول لانه مجرد حركة
30:46فهو يعرض نفسه لهذا اذا كيف نقول بضمانه؟ هذه فيها خلاف نعم قال لانه زاد في الحرز فاشبه ما لو قال له اتركها في صحن الدار فتركها في البيت قال ويحتمل ان يضمن
31:04لانه نبه اللص عليها واغراه بها. يعني يقصد نبه اللص اذا وجد مثلا هذا الصندوق عليه قفلان قال ما شاء الله هذا دسم هذا في مال عظيم فتجد ان اللص خلاص تحفز لها. اذا هو او وجده نائما عليها قال لا ما عليه الا والكنز تحته
31:23يقلبه يعمل له شيء الاحتمال كما قال المؤلف لكن لا شك الاول هو لولا قال الامام رحمه الله فصل لانه هنا ايها الاخوة لابد ان نرجع الى النية عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
31:44العلماء اخذوا من هذا الحديث قاعدة عظيمة اكبر القواعد الفقهية واهمها قاعدة الامور بمقاصدها. اذا هذا نيته حسنة اذا كان قدم نفسه ضحية ونام عليها ووضع عليها قفلين فهل هناك توثيقة وزيادة واحتياط بعد ذلك؟ الجواب لا
32:05قال رحمه الله فصل فان اودع نفقة فربطها في كمه لم يظمن. طيب الان ايها الاخوة كيف في كم هذا الكم؟ كيف تربط فيه هذا الظاهر لنا الان يعني نحن الان لما نأتي الى الكم الثوب هذا هو هذا الذي تعرفونه وهذا
32:25كيف اضع فيه نفقة واربطها المؤلف يتكلم عما مضى عن عصره ومن قبله فكان الكم عندهم واسعا كما ترون في اكمام السودانيين الاخوة السودانيين وبعض الافارقة تجد كم واسع. يأتي فيضع فيه المال ثم يربطه. فخلاص كانه في كيس هذا هو المراد
32:49اذا قال له في كمه عيدا لكم شيء واسع جدا ضفاف يضع فيه المال ويربطه. يشده على يده قال فان اودع نفقة فربطها في كمه لم يظمن وان تركها فيه بغير ربط وكانت خفيفة
33:12لا يشعر بسقوط هذا ضمن لتفريطه. ولكن هذا الكم تجد انه كلما رجع الى الجسم ارتفع يكون واسع واسفله ضيق ولكنه مجرد وضع فيه وتركها. ربما مع الحركة تسقط حينئذ يضمن
33:29قال وان كانت ثقيلة الان بعض الاخوة يقول يعني الفقهاء يمكن يجهدوا نفسهم الان الان الفقهاء ليسوا في عصرنا ذا. وربما تكون في الصحراء ليس معك هذه الخزائن التي ترون والبنوك والمصارف وغيرها والتحصينات اللي يسمونها التجوريات وغيرها هذي ما كانت موجودة حتى لو موجودة
33:52الحكم يظل قائما لان الناس يتفاوتون. فالذين في البادية لا تتوفر عندهم هذه الاشياء. وليس ايضا في كل انحاء الدنيا وليس بين اهلها جميعا ان تتوفر مثل هذه الاشياء. فبعض الناس لا يزال يستخرج الماء بالدلو
34:10وهل نقول لا حاجة للدلو هل نعطل بعض الاحكام الجواب؟ لا قال وان كانت ثقيلة يشعر بها لم يظمن وان ترك في جيبه او شدها على عضده لم يظمنها لان العادة جارية بالاحراز بهما. ها يعني يضعف الكم ويشد هذا العضد
34:32او يضعه في الجيب ولكن الجيب يكون مغلق محصن مو الجبناء هذه يمكن تمشي ويأتي واحد يدخل في جيبك ويأخذها له يكون من الداخل في الغالب ومحفوظ فيضع فيه المال مجرد اي حركة تحس به
34:49لكن الان تفنن صراخ وممكن يأتي بشريط موز فشيء بسيط ربما يحدثك في حديث وانت لا تدري ها وكما قال ذالك فنذلا زريق المال ندل الثعالب يعني اسهل ما يكون يختطف ويمشي
35:05واذا كان من الناس من لا تردعه خشية الله سبحانه وتعالى ومخافة ان يسرق الحجاج فكيف يعني تأمن امثال هؤلاء؟ يعني من الناس من يأتي باسم الحج والعمرة يعني جاء قاصدا بيت الله تعالى باسم انه يؤدي ذلك النسك
35:25ويتقرب الى الله ولكنه جاء في الحقيقة ليوذي عباد الله فماذا سيكون موقفها امام الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى وان قال اربطها وان قال اربطها في كمك فامسكها في يده ظمن
35:47لان اليد يسقط منها الشيء. اليد حقيقة فيها تفصيل واظن المؤلف سيذكره ان كان امسكها بيده وشد عليها فربما اليد تكون افضل من هذا لانه سيصارع عنه ويدافع ولكن كان جاعلها في يدي برخاوة ربما تضيع عليه. نعم
36:07قال وان قال اربطها في كمك فامسكها في يده ضمن لان اليد يسقط منها الشيء بالنسيان قال ويحتمل الا يضمن. رأيتم؟ نعم. لان اليد لا يتسلط عليها اضطرار بالبط. مو اضطرار الطرار
36:26لا يتسلط عليها الطرار بالبط يعني الطرار من هو الطرار؟ النشاني هذا اللي ينشل زي اللي ترونه هذولا من الجيوب وغيرها هذا اسمه ما معنى بالبط يعني يخرقها لكن في الكم
36:44يشقها ويخرقها ويأخذها سهل. لكن يأتي يشق يده هذا صعب. هذا سيدافع عن نفسه هو هذا وقال القاضي رحمه الله اليد احرز عند المغالبة. وانا عندي ان احرى الصدقة عند المغالبة عندما تتغالب مع واحد تصارعه
37:06حينئذ اليد لا شك امكن ما يمكن تفرط بما في يدك الا خلاص بعد ان تبذل كل شيء والكم احرز عند غيرها. عند غير المغالبة يعني ربما وانت غافل او مرخي لهذا قد يكون
37:22ان ترك في يده عند المغالبة فلا ضمان عليه لانه زادها احتياطا والا ظمنها لنقلها الى ادنى مما امره به وهذا صحيح. والخلاصة كلها القصد هو الزيادة في الحفظ قال وان قال اجعلها في كمك فتركها في جيبه لم يظمن لانه احرز. لماذا؟ لان الجيب احرز لكن ليس هذا الجيب اللي تمشي وهو مفتوح
37:49جايب حصين اما ان يكون هنا يضعون الجيوب كانوا هنا في الصدر داخل ذا او حتى هنا ولكن ليس كالجيب الصغير ذا تجده طويل كذا له فتحة كفتحة هذا الجيب والمال فيه
38:05فهذا انسان لن يصل اليه الا ان يصل الى نفسك والانسان من قتل دون نفسه فهو شهيد. نعم المعتدي يعني المعتدي هو الذي اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار عاد اذا لم يكن. ولكن يقول عليه الصلاة من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون
38:34نفسي فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد فلو ان انسانا اعتدى على انسان ليقتله يسميه صائل فدفعه عن نفسه فانه في هذه الحالة لا شيء عليه لا شيء على المدافع ولو اراد ان ينتهك له عرضا فدافع عن نفسه فقتله فلا شيء ايضا. وكذلك ايضا
38:59بالنسبة لهذه الامور الثلاثة عدونا نفسه ما له عرظه الوديعة يدافع عنها. كذلك هنا يعتبر مدافعا عن حق قال رحمه الله انتم ترون ايها الاخوة الان الصائل ما حكمه هناك قاعدة فقهية معروفة من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه
39:25وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه من اتلف شيئا ليدفع يداه له لم يضمنه لو جاء بعير او فرس او انسان صائل عليك فدفعته عن نفسك فلا ضمن عليك. ولكن خشيت من الهلكة من الجوع فذبحت الشاة او خروف او تيس او حتى جمال
39:47ففي هذه الحالة تغرم لماذا؟ لانك ذبحته لماذا؟ لتقي نفسك من الهلاك لحفظ نفسك. اما هناك للدفاع عن نفسك هو معتد عليك ولا ضمان عليه. انظروا قاعدة صغيرة من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن
40:07وان اتلف ذلك الحياء لدفع اذاه لرفع الاذان الليبية المخمصة الجوع ضمنت قال رحمه الله تعالى وان قال اجعلها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن لانه احرز لانه ربما نسي فسقطت من الكم
40:29واذ قال اجعلها في جيبك فتركها في كمه ظمن وان قال اتركها في بيتك اشدها في ثيابي واخرجها معه ضمن. لماذا؟ لان البيت احرز. نعم. لان البيت احرز قال وان شدها على عضده مما يلي جنبه
40:51لم يضمن لانه احرز من البيت. نعم. فان شدها مما يلي الجانب الاخر ضمنه. ما معنى جنبه؟ لانه هنا شدها على جسده كيف تبقى قوي؟ لكن الجانب الاخر سهل اخذها
41:07الخارج نعم قال وان شدها على قال لان قال وان شدها على عضده مما يلي جنبه لم يظمن لانه احرز من البيت. فان شدها مما يلي الجانب الاخر ظمنه لان البيت احرج منه
41:24ولانه ولانه ربما يضبطها الضرار واضحة له هنا بارزة الظرار اللي هو النشال فتسقط فيلقطها ويمشي وان قال احفظها في البيت دفعها اليه في غيره ومضى بها اليه في الحال لم يظمن. لم يظمن ترفت منه وهو في الطريق لا يظمن
41:51وان قعد وتوانى ضمنها جلس مع مجموعة او مع اصدقاء له تفضل اشرب الشاي او تغدى او اعمل او كذا فجلس يتحدث ووضعها على طرف هذا يعتبر مفرط فيضمن لكن لو امسك بها
42:07انطلق بها نحو البيت لضمان عليه قال وان قعد وتوانى ضمنها لانه توانى عن حفظ وتوانى لكن قد يقعد للحاجة هذا لا يضمنها لكن توانى معناته تكاسل تساهل يعني رق له الحديث نسبه المجلس فمشى في ذلك المجلس فذهبت عليه
42:32قال لانه توانى عن حفظها فيما امر به فيما امر به مع الامكان فان قال احفظ هذا الخاتم احفظ هذا الخاتم في البنصل ما هو البونصر هذا هذا اعرفه وهذا الخصر هذا الابهام
42:50وهذه السبابة وهذه الوسطى. اذا هذا نسميه الابهام هذا نسميه السبابة لماذا سميت السبابة؟ لان الانسان في الخصومة يشير فيها. هذه نسميها ماذا؟ الوسطى. هنا الخنصر وهنا البينسر فان قال له احفظها ماذا في البنصر فحفظها في الخنصر؟ هذا اكبر
43:12فلو وضع الخاتم فيه يشد فيه لكن لو وضع في الصغير هذا يبقى رخو فيسقط. هنا يضمن لكن لو قال لو احفظها في الصغير هذا فحفظها فيه فلا ضمان عليه
43:25قال فان قال احفظ هذا الخاتم في المنصر. هذا البنسر فجعله في الخنصر هذا الخنزر الصغير. نعم. ضمن لانها دون المنصر والخاتم فيها اسرع الى الوقوع. لان الذي يعني يشد في البنصر يبقى رخوا سهلا في الخنصر الذي هو الصغير
43:48لكن لو وضعها في الوسطى المؤلف ايضا سيتكلم. ان وضعه في الوسطى وتمكن من ادخاله دون ان تتضرر فلا ضمن عليه ربما يدخلها في تنكسر كان تكون فتخة فتنفتح هذه يترتب عليها شيء يذكره المؤلف
44:08قال وانظر الى دقة الفقراء رحمهم الله لا يتركون جزئيا الا ويبينونها لنا قال وان جعله في الوسطى وامكن ادخاله في جميعها لم يظمن لانها اغلظ في لانها اغلظ فهي احفظ. يعني القص كل ما كان احصن لظمان
44:28قال وان انكسر او بقي في رأسها. يعني لو انكسر في الوسطى يعني ادخلها عن طريق الضغط والقوة والشد فانكسرت او حصل فيها مثلا تعثر قال وان انكسر او بقي في رأسها ظمن لتعديه يعني ما استطاع ان يدخل الى اخرها في الرأس بقيت حينئذ
44:53يضمن وان قال لا تدخل احدا وان قال لا تدخل احدا البيت الذي فيه الوديعة وخالفه فسرقت ظمن. يعني قال له لا تدخل هذا البيت الذي فيه الوادي؟ اجعله خاصة. فجاء بصديق معه فجعل الابواب مفتحة
45:14فدخل ربما يكون في تجرئة للسائق ايضا ربما يكون نفس الذي دخل معه قد يكون علم بها الظاهر انه باذن الله يعني لا يسرقها لانه صديق واخ وربما تظعف نفسه
45:29المهم انه ادخل البيت غيره فكان عرضة. احتمال ان يكون الداخل واحتمال ان يكون اللص استطاع ان يصل اليها وان يتعرف عن طريق فتح الباب وادخال الغيب قال ظمن لان الداخل ربما دل السارق عليها
45:48قال الامام رحمه الله تعالى احتمال ان يدله نفسه يقول يا فلان له واحد شخص دخلت مع فلان وانا لا استطيع لانه يعرف اني دخلت هناك غنيمة فالحق بها قال رحمه الله فصل واذا اراد المودع السفر
46:09او عجز عن حفظها ردها على صاحبها او وكيله. هذا هو الاصل على الانسان اذا اراد سفرا او ادرك احس بالنفس انه غير قادر على حفظ الامانة الوديعة فليردها الى صاحبها
46:28قد يكون الصاحب غير موجود ولكن له وكيل. والوكيل يقوم مقام موكله فيسلمها الى وكيله. لانه ما وكل فلانا الا لانه امين فيعطيها اياه. في هذه الحالة هذا اللي يعطيها الحاكم قالوا لا. كيف يعطيها الحاكم وصاحبها موجودة ووكيله
46:48قال ردها على صاحبها او وكيله ولم يجز دفعها الى الحاكم لانه لا ولاية للحاكم على حاضر لا ولاية للحاكم على حاظم ليس على اطلاقه لان الحاكم قد يكون له ولاية على الحاضر اذا لم يؤدي الحق
47:08لذلك بيلتزم احكام الشرع كما سيأتي وكما مر بنا عدة مرات لو ان ابا ماذا عضل ابنته في الزواج وحينئذ نقول الحاكم له ان يتدخل هي تنتقل الولاية الى من بعده ولكن ابى الاب
47:26الحاكم يلزمه فاذا اصروا يزوجها الحاكم. اذا القظية ليس للحاكم ولاية على حاظم ليست على اطلاقه قال لانه لا ولاية للحاكم على حاظر فان سافر بها في طريق مخوف او الى بلد مخوف
47:46او نهاه المالك عن السفر بها ضمن لانه مفرط او مخالف لماذا؟ لان الطريق المخوفة والبلد الماخوف معناها انه عرظها للضياع يعني يمشي في طريق وهذا الطريق معروف انه يعتريه اللصوص ويترددون عليه
48:04ومجرد ان يسير بي يقولون له قف ويأخذون ما معه. اذا هو عرض هذا المال او الى بلد مخوف بلد بلا بلد لا يجد فيه الامن اذا كذلك هو عرضها فلماذا ينقلها؟ من بلد امين الى غيره. اذا هو
48:20مسؤول مفرط يضمن قال وان لم يكن كذلك لم يضمن لانه نقلها الى موضع ان لم يكن الطريق مخوفا ولا البلد وانما فيها مال فلا ضمان عليه لانه نقلها الى موضع مأمون اشبه ما لو نقلها في البلد
48:41هذا لو نقله من بيت الى بيت كان في بيت فانتقل الى اخر فنقل اليه ما ضمن عليه لو تأليفت قال وان لم يرد السفر بها ولم يجد مالكها دفعها الى الحاكم. حينئذ تعذر
48:57قال اذا لم يرد السفر بها لانه يخشى عليها مثلا ولم يجد مالكها ولا وكيلا فماذا يفعل؟ حينئذ يرجع الى الحاكم لان السلطان هو الولي في هذه الحالة فيسلمها اليه فيقوم السلطان بذلك. اي الحاكم القاضي المقصود به القاضي
49:19قال دفعها الى الحاكم لانه متبرع ايها الاخوة يعني كثير من الاخوة لما يطلق الحاكم يتصور ان الحاكم اللي هو الامام الخليفة والسلطان الحاكم يطلق على القاضي. تقول الحاكم لانه يحكم بين الناس. وتقول القاضي لانه يقضي بينهم في الخصومات فيطلق عليه دواء
49:39والحديث اجتهد الحاكم فاصاب المراد به القاضي قال دفعها الى الحاكم لانه متبرع بالحفظ فلا يلزمه ذلك مع الدوام والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. من هو المتبرع؟ هذا الذي عنده الوديعة وهو متبرع. ولكن ليس ملتزم بان يحفظها له
50:01كل الدهر لا لكن من المسئول هو الحاكم فيردها اليه قال فان دفعها الى غيره مع قدرته عليه يعني فان دفعها الى غير الحاكم مع قدرته ان يوصلها الى الحاكم فهو يضمن
50:23قال فان دفعها الى غيره مع قدرته عليه ضمنها لانه كصاحبها عند غيبته الى غيره يعني يقصد الى غير الحاكم مع قدرته الوصول اليه الى الحاكم. فانه يظمن لان الحاكم ينوب عن صاحبها في هذه الحالة. لكن لو كان صاحبها حاضر سبق انه
50:44وقال الحاكم لا ينوب قال وان لم يجد حاكما اودعها ثقة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الودائع التي كانت عنده لام ايمن. قد تخلو البلد من حاكم كما
51:05في الجاهلية ليس لهناك حاكم لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا جهاة سراة اذا جهالهم سادوا كما تعلمون والرسول بعث في ذلكم المجتمع الذي يموج ويمرج بالشرك ومع ذلك كانوا يعرفون امانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدق حتى ماذا لقبوه بالأمين وهو الذي عندما اختلفوا هو الذي امر بحمل الحجر يأتي كل رجل
51:29قبيلة فحل مشكلتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لانه امين. ومع ذلك ما صدقوا بما جاءهم به من خبر السماء حينما كان اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ما صدقوه
51:45حسدا وغير ذلك من الامور ليس هذا مجال الحديث ان نتحدث عنه ولكن معروف. المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان المشركين اذوه وتآمروا على قاتله وهذا واصحابه واخذوا اموالهم الى غير ذلك نجد انه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ تلك الامان ليقتص
52:07يقتص منهم بل وضعها عند ام ايمن من هي ام ايمن؟ هي ابنة عمه ابي طالب هي اخت علي ابن ابي طالب وهذه هي التي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة عام الفتح
52:23وشكت الى رسول الله بانها اخذت اجيرا فقالت ان اخي ابن امي وابي علي ابن ابي طالب يقول بقتل قال لقد اجرنا من اجرتي يا ام ايمن اذا القصد هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع تلك الامانات التي كانت عنده عند ام ايمن ولم يقف عند هذا الحد
52:47بل امر علي ابن ابي طالب ان يردها الى اصحابها. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات لاهله. حتى وان كانت للامانة للكافر فلا يجوز للانسان ان يأخذها قال وعنهم قال وعنه رحمه الله يضمن
53:09قال القاضي يعني قال وعنه رحمه الله يظمن قال القاظي يعني اذا اودعها من غير حاجة. هو عنده خطأ ام ايمن الشورى هذي نعم قال وعنه يظمن قال القاظي يعني اذا اودع من غير حاجة
53:35فان دفنها في الدار واعلم بها ثقة واعلم بها ثقة يده على المكان معلمة مرة اخرى وان دفن في البيت قال فان دفنها في الدار واعلم بها بها ثقة قال يده على المكان. ما معنى يده على المكان؟ يعني ليدخل الى المكان
54:04يعني يضع يده على يعني على المكان ما يكون انسان ما يعرف البيت وما يدري شخص ان فلانا دفنها قال قوله يدعو على المكان يعرف ذلك المكان قال فهو كايداعها اياه. فهو كايداعها اياه. يعني تكون يده على المكان
54:27يا الذي دفن فيه تلك الوديعة قال وان لم يعلن بها احدا او ان لم يعلم بها احد فقد فرط. وان لم يعلم بها احدا ها؟ نعم. وان لم يعلن بها احدا. هم. فقد فرط
54:45لانه لا يأمن الموت في سفره. لانه قد يموت ربما يعتري به امر من الامور ربما يشق عليه الرجوع وربما يسقط البيت ربما ايضا يحصل شيء يجول صائما يعرف لابد ان يكون شخص يعرفها. نعم
55:05قال رحمه الله وان لم يعلن بها احدا فقد فرط لانه لا يأمن الموت في سفره وان اعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك. لانه وماذا يدريه يا فلان انا سافرت وتركت مثلا وديعة لفلان موجودة في البيت ولم يحدد لكن هذا له يد على البيت ينفذ الى البيت
55:30ويدخل ويعرف المكان لكنه ثقة. نعم قال وان اعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك لانه ما اودعها وان اعلم بها غير ثقة ضمنها انه عرضها للذهاب. قد يأتي بانسان فاسق لا امان له فيقول هذا مدفون هذا ما شاء الله يغتنم الفرصة
55:55مجرد يدرك ان هذا وضع يده في رجله في الغرز في السفر يأتي الى البيت ويحفر ويأخذ قال رحمه الله وان حضره الموت فهو كسفره هذا كلام مجمل وان حضره الموت فهو كسفره. ماذا ان حضره الموت
56:16يعني لو حضره الموت وعنده وديعة فماذا يعني ان علم صاحب الوديعة بموته فعليه ان يأتي ويطالب ابناءه ولا يجوز لهم ان يخفون ذلك وان لم يعلم اي المودع ماذا بموت المستودع؟ فعلى الابناء اي الورثة نقصد
56:42ان يبلغوه بذلك ثم يأتي الخلاف بعد ذلك كيف تعرف انها وديعة الكتب عليها يأتي الفقهاء فيضعون مثلا امورا كثيرة. قد يوجد ان هذه الوديعة لفلان يقولون احتمال ان يكون هذا
57:00الطرف الذي هي فيه لشخص اخر فاخذ ووضعت فيه الى اخره المؤلف هنا اطلق ولكن المراد هنا انه ان علم بذلك طالب الورثة بذلك ولا يجوز لهم ان يمتنعوا عن ادائهم
57:16الى صاحبها وان لم يعلم بموته فان عليهم ان يبلغوه. لكن لو وجدت هذه الامانة المدفونة او غير مدفونة ووجد عليه ديون اخرى فهل تقدم هذه الوديعة او تكون كغيرها من الامانات التي
57:37ومن ديون وغيرها. بعض العلماء يرى انها كالدين وزع وبعضهم يقول لها هذه امانة تقدم اذا اعلم بالوصية وعلم بها صاحبها لا يطالبهم بها قال وان حضره الموت فهو كسفره لانه يعجز عن حفظها
57:59قال الامام رحمه الله الميت لا يحفظ نفسه فكيف يحفظ قال رحمه الله فصل ولا يجوز ان يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة يعني ما يجوز للانسان مثلا ان يضجر من الوديعة فيقوم فيعطيها جاره
58:20لماذا؟ لانه ما فوضه بان يعطيها غيره فلا يجوز له قال لان صاحبها لم يرظى امانة غيره لم يرظى امانة غيره لان صاحبها لم يرظى امانة غيره فان فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال
58:42فله تضمين ايهما شاء. اه اذا في هناك حالتان يعني انسان قام فاخذ الوديعة التي عنده فاعطاه لشخص اخر هذا الشخص الاخر لا يخلو اما ان يكون على علم بان لشخص اخر وبانه لم يأذن له بان يعطيها غيره
59:05سيكون شريكا في ذلك الصورة الاخرى ان يعطيها الى شخص ويظن هذا المعطى الثاني ان هذا المال حق لمعطيه فتختلف الصورة ولذلك كان مهندس سيرتب عليها ذلك. نعم قال فان فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال
59:26فله تظمين ايهما شاء لانهما لان الثاني عالم بالحال انها حق لغيره فكيف يجوز له ان يأخذ حق غيره بدون دون اذنه هو يحفظه. اذا هو شارك في ذلك فله تظليل من شاء منهما
59:43وبعضهم يقول يضمنها الثاني لانه هو الذي تلفت عنده. ولا يتحملها الاول هذه صورة. الصورة الاخرى. قال ويستقر ظمانها على الثاني لان التلف حصل عنده قد دخل على انه يضمن
1:00:02قال وان لم يعلم الحال يعني وان لم يعلم الحال قال وان لم يعلم الحال فقال القاضي يظمن ايهما شاء فقال القاضي ابو يعلى لصاحب الوديعة ان يضمن الاول او الذي نقلت عنده ايهما شاء
1:00:25قال يضمن ايهما شاء ويستقر ظمانه على الاول الثاني دخل على انه امين لان الثاني مغرر به ولا يدري ولا يعلم بانها حق لغيره فهو يظن حق لمن اعطاها اياه
1:00:41فليحفظها وظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يملك تضمين الثاني لذلك. وهذا هو الظاهر لان الثاني لا ذنب له ولا يعلم قال وان دفعها الى من جرت عادته بحفظ ماله
1:00:59كزوجته وامته وخازنه لم يضمن. يعني الانسان له عادة ان يعطي زوجته خذي احفظي هذا المال او خادمة او صاحبة خزينته ماذا وابنائه يكون مسؤولا ماذا عن ثروته وضاع وترف ليس له ان يطالبه. لانها جرت العادة بانه اولا يثق بهؤلاء ويضع الامانات عندهم. وحين
1:01:25ليس له ان يطالبهم بذلك. نعم. قال لم يظمن لانه حفظها بما يحفظ به ما له فاشبه حفظها بنفسه قال وان استعان بغيره في حملها ووظعها في العرز وسقي الدابة نعم
1:01:46وسقي الدابة وعلفها لم يظمن لان العادة جارية بذلك اشبه فعله يعني وضع عند خازنة وغيرها الدابة بقرة فقال له احفظها فحفظها وامر شخص بان يأتي لها بالبرسيم يأتي لها بالعلف يأتي لها بالماء. فهذا لا يعتبر حقيقة اهمالا لا يظمن
1:02:08نعم قال الامام رحمه الله فصل وان خالطها بما لا تتميز منه ضمنها. قد يخلطها بمال لا يمكن ان تتميز منه. مثلا بدراهم او مثلا اثاث باثاث او غير ذلك
1:02:25مع ان الدراهم يقولون اذا عرف عددها ولا يعني يحصل فيها ماذا ضمان عند البعض؟ نعم قال وان خلطها بما لا تتميز منه ضمنها لانه لا يمكنه رد اعيانها قال وان خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة يعني دراهم صحيحة يعني معروف مطبوعة
1:02:51معروفة يعني واخرى مكسرة. يعني تجدها يعني كسرا من الدراهم فهذه معروفة. وهذا صحيحة وهذا دراهمه مكسورة فمهما خلقت فانها لا يختل يعني لا تتميز فانها تتميز عن الاخرى كصحاح بمكسرة وسود ببيض لم يظمن. مع ان سود ببيض بعظهم ينازع في ذلك فيقول ربما تؤثر في ماهيته
1:03:21يعني جئت بدراهم مغشوشة سود فوضعتها مع دراهم صحيحة سليمة قالوا تؤثر فيها فتنقل لها اللون فهذا يؤثر على صفائها وربما يؤثر فيها بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول لا لا اثر لذلك
1:03:38قال لم يظمن لانها تتميز من ما له اشبه ما لو تركها مع اكياس له في صندوقه وعنه رحمه الله فيمن خلط بيظا بسود يظمن وهذا محمول على ان السود تؤثر في البيض فيظمنها لذلك. اه ذكر المؤلف العلة ان السود تؤثر بالبيظ لانك عندما تأتي بان
1:04:00جديد صافي واناء فيه صدا يتأثر به فتضعهما. يعني احدهما في الاخر يؤثر فيه وكذلك هنا عند البعض وبعضهم يقولون لا يعني الدراهم الاصلية لا تتأثر فانت لو اخذت قطعة من الذهب الصافي ووضعتها في النار فان النار تزيدها صفاء ولمعانا
1:04:22ولكن المغشوش هو الذي يتأثر. فاولئك يقولون المغشوش يؤثر في الصحيح قال وخرج ابو الخطاب رحمه الله من هذه الرواية انه يضمنها اذا خلطها مع التمييز قال رحمه الله هو الحقيقة انه اذا خلطها مع تميزها لا يظمن هذا هو الراجح
1:04:44قال وان اودعه دراهم في كيس مشدود فحله لو خرق ما تحت نأخذ واحد واحد يعني لو جاء له بدراهم بكيس مشدود ما معنى كيس مربوط يعني؟ الربط المعتاد وقال خذ واحفظ هذا هذه الدراهم. ثم قام فحل الرباط
1:05:04اذا تصرف فيها هذا الرباط بمثابة حرز عليها فتجرأ فحل ذلك او قام خرقها تحت الختم عليها فاوجد فيها فتحة وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة