استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق
0:20بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد
0:40وقد بدأنا في اخر الاسبوع الماضي في كتاب الاجارة وعرفنا ان الاجارة في اللغة مأخوذة من الاجر وهو العوظ ومن ذلك قول الله تعالى لو شئت لاتخاذها لاتخذت عليه اجرا اي عوضا
0:58وانها في الاصطلاح هي عقد على المنافع او هي بيع المنافع بعكس البيع فانه بيع الاعياد وعرفنا ان دليلها الكتاب والسنة والاجماع وكذلك الاعتبار هو العبرة وعرفنا ان من ادلتها في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من
1:24وقوله تعالى فان ارظعنا لكم فاتهن موجوعهم. واما السنة فاحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة خصمهم يوم القيامة رجلا اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل
1:48استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره واما الاجماع فاجعل مع العلماء وعليها من حيث الجملة. واما الاعتذار او او المعقول فان الحاجة تدعو اليها فليس كل الناس يملك ما يسكن وما يعمل فيه ولذلك اقتضت الحاجة مشروعية ماذا الاجراء
2:13بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى على اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
2:32قال الامام المصنف في كل اسلام رحمه الله تعالى كتاب الاجارة. قال فصل وتجوز اجارة الظئر للرضاع المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يعدل لنا ما هي الاشياء التي تجوز جائرتها
2:51وهناك اشياء لا تجوز اجارتها وسيذكر بعضا منها. المؤلف لا يستقصي كل ما يجوز اجارته فكل ما تجوز اجارته وما يصح بيعه الا في امور يعني هناك امور لا يجوز بيعها ومع ذلك تصح اجارته كالحر. فان الحر لا يجوز بيعه وقد سمعتم قبل قليل
3:14ورجل باع حرا فاكل ثمن لكن يجوز ان يؤجر الحر ان يؤجر الحر نفسه للعمل وهناك اشياء ايضا اخرى اذا المؤلف بدأ يعدد لنا بعضا مما تجوز اجارته دون استقصاء
3:32ومن الاشياء التي تجوز اجارتها فما هو هي المرأة المرضعة هي التي ترظى يعني يجوز للانسان ان يستأجر امرأة بعيدة عنه او قريبة منه كاخته او ابنة اخيه او ابنة عمه او غير ذلك
3:53ترضع له طفلا او طفلة هذا امر جائز وهذا بنص كتاب الله عز وجل فان الله تعالى قد سمعتم قبل قبل قليل يقول فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن. وحتى الام
4:10لو طلقها زوجها وهناك ابن فانه يستأجرها يدفع لها الاجرة لارضاع ابنها اذ ليس ذلك مسئوليتها وان كانت هي امه هل يجوز استئجار الذئر اي المرظى المرأة المرظعة لترضع طفلها
4:31قال وتجوز اجارة الذئر للرضاع والراعي لرعاية الغنم مع انه ايها الاخوة يعني استزار المرأة اقتضى ضرورة ذلك ولا يجوز ان تستأجر شاة لتأخذ حليبها لكن هنا ضرورة اقتضت ذلك. لماذا؟ لان هذا امر لا بد منه. يعني اذا احتاج الطفل الى ماذا
4:56وليست له ام ترضعه فلابد من الانتقال الى من يرظعه فلا مانع من الاستجار بذلك قال والراعي لرعاية الغنم فذلك يجوز ان تستعجل راعيا ليرعى لك الغنم ويجوز ان تستأجر انسانا ليعمل في بستانه
5:18ويجوز ان تستأجر انسانا ليخيط لك ثوبا. ويجوز ان تستأجر انسانا ليعلم اولاده. وهكذا فالامثلة كثيرة لان باب الاجارة واسع هو الاصل في ذلك الاباحة ما لم يدل دليل على تحريمه لا يجوز مثلا ان
5:38يا مغنية ولا امرأة تنوح كما سيأتي ويبين المؤلف رحمه الله تعالى قال للايتين الايتان ما هما مرت بنا بين الرعن لكم فاتوهن اجورهن هذا دليل على ماذا؟ على استئجار الظهر اي المرضعة. والاية الاخرى قالت احداهما
6:00يا ابت استأجر ان خير من استأجرك القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك الى اخر الاية. هذي جاءت في الراوي لانه اراد ان يستأجر موسى ثمانية
6:20سنوات وله ان يتضرع الى عشر سنوات مقابل ان يزوجه ابنته اذا مقابل هذه الهجرة ان يزوجه احدى ابنتي قال واستئجار الدليل ليدل على الطريق. الدليل يعني الهادي. يعني ليس كل الناس يعرف الطرق وليس خريجا في
6:43ليس عالما بها لا يجوز له ان يستأجر انسانا ليرشده الى الطريق ويدله اليه. وخير دليل على ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تعلمون ما لقي عليه الصلاة والسلام من الاذى من قريش. مع انه كان يدعوهم الى الحق والى طريق المستقيم
7:03ومع ذلك نبذوا دعوته وحاربوه وهو عليه الصلاة والسلام يتحمل الاذى حتى اذن الله تعالى له بالهجرة الى المدينة حتى انه في اخر الوقت تآمروا عليه ليقتلوه يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. ولما اختفى عليه الصلاة
7:23والسلام للترتيب مع صاحبه وصديقه ابي بكر في غار حراء وضع المشركون ليتناقه لمن يأتيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا. فاستأجر عليه الصلاة والسلام هو وابو بكر رضي الله تعالى عنه عبدالله بن
7:43حقيقة الدين وكان رجلا غير مؤمن وكان ايضا هاديا اي ليدلهما على الطريق وسلماه الراحلة. اذا هذا دليل على انه ايضا يجوز لك ان تستأجر انسانا ليرشدك ويدلك لك ويأخذ بيدك الى الطريق الذي تريده ان تسلكه. وربما يسير معك الى البلد الذي انت تقصده. الان تغيرت
8:14الاحوال ايها الاخوة فمهدت الطرق وعبدت ووضعت العلامات ولشرافة لكل توضح لك الطريق مجرد ان تمسك اول الطريق الطريق وتكون تقرأ تجد ان هذه العلامات ترشدك قال لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وابا بكر رضي الله عنه
8:37استأجرا رجلا من بني الديل هاديا خريتا والخريج الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش وامناه فدفعا اليه ومع انه على دين قريش الا انه كان امينا على ما استعمله عليه
8:56قال فدفعا اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فاتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا رواه احمد والبخاري وتعلمون من الذي كان يزوده بالطعام في غار حراء هي اسمى بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها عنها ذات النطاق
9:20قال واجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها. يجوز ان تستأجر كل عين يمكن ان تستوفي ماذا الاباحة منها؟ يعني العين المباحة ان تأخذ المنفعة منها يعني على المنفعة منها كالدار كالسيارة كالدكان كالمزرعة كالبئر
9:49الى غير ذلك ابن كثيرة يجوز لك ان تستعجل كل ما فيه منفعة وهذه المنفعة تستطيع ان تحصل عليها منفعة مباحة هذا واحد وان ايضا تحصل على تلك المنفعة قال واجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها يعني كل عين تستوفي المنفعة منها اي
10:16على المنفعة منها. تستأجر دارا سنة وتمكث فيها استفدت منها. اخذت الفائدة منها دكانا وهكذا قال المباحة منها المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها دائما. مع بقاء عينه لانها لو ذهبت
10:39يكون مع ذا هذا ليس لان الذي تذهب عينه هذا هو البيع. لانك تشتري الدار معنى هذا انك اخذت العين. ولذلك سيأتي كلام رحمه الله تعالى الى انه لا يجوز استئجار الطعام لتأكله. انت اذا اكلت الطعام ذهب وانتهى ولا شمع تضعه
10:59به فانه ينتهي ما الذي باقي؟ نفذت العين قال قياسا على المنصوص عليه ما هو المنصوص عليه مر بنا الظهر ومر بنا الراعي وايظا الطريق فقس على ذلك كل ما يماثله
11:17والشريعة الاسلامية بحمد الله يعني واسعة والقياس فيها احد الادلة الشرعية والرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما يخالف لونه لون ابيه وامه
11:37فقال الرسول صلى هل لك من ابل؟ قال ما لونه؟ قال قال لك هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما لونها؟ فذكر الوانه. قال هل فيها من قال نعم. قال وان ذلك؟ قال لعله نزعه عرق قال ولعل ابنك هذا الذي خالف لونه لونك ولون
11:57نزع وعرق فخفف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الشك من نفسه وغرس الطمأنينة في قلبه فذهب مرتاح قال وتجوز اجارة النقود للتحلي والوزن. يعني هناك من يستأجر النقود ليتحلى بها. والذي يتحلى بها هي المرأة
12:19هي تتزين بها. ولك ان تستأجر النقول لتزن بها الان تعددت انواع ماذا ما يزن به؟ لكن هذا امر جائز. تكلم عن العلماء لانهم كانوا يزنون الذهب وغيره بما بالوقود
12:36يتخذونها معروفة. اذا يجوز ان تتخذ نوعا من الذهب او الفضة لتزن به. ويجوز للمرأة ايضا ان تتحلل لذلك لانه كما قال عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها
12:56المرأة يدل الى ان تلبس الحرير. ولها ايضا ان تلبس الذهب. واما الرجل فليس له ان يلبس شيئا من الذهب ولا يجوز الا في اناء اصابه خدش يكمل ذلك الانا او ان يحتاج الى سن او انف
13:16تكن قطع انفه لان ما عدا ذلك يتعفن والان تطورت الامور بالنسبة للطب لكن المهم ان العلماء اجازوا ذلك للضرورة قال واستئجار شجر ليجفف عليه الثياب. يعني انتم ربما ترون هذه امور بسيطة. الان تطورت الامور تمد
13:39قال واصبحت مثلا الاشياء التي ينشر عليها الغسيل متوفرة موجودة في البيوت لكن المؤلف يتكلم عما كانوا عليه المؤلف بالنسبة لما قبله عصر الازدهار. لان المؤلف رحمه الله تعالى عاش في القرنين الخامس والسادس. فهو ادرك
13:59واخر مسجد دولة العباسية اذا يجوز لك ان تستأجر حبالا لتنشر عليها الغسيل. او شجرة لتنشر عليها الغسيل. او نخلة او الة او غير ذلك من الامور يجوز ان تنشر عليها تجفف عليها ثيابك. وتعطي صاحبها اجرة اذا هذا جائز. لمن؟ لانها منفعة
14:22سوف مباحث فما المانع؟ لاستئجاره وحجة ذلك ان تلك الشجرة او النخلة لو قطعت يجوز بلا خلاف ان تنشر عليها فكذلك ايضا اذا كانت ثابتة مستقرة اصلها ثابت وفرضها في السماء
14:41قال والغنم لتدوس الزرع والطين. انت لك ان تستأجر الغنم لتدوس لك ماذا الزرع؟ لان الزرع يحتاج الى دياس. حتى ماذا يتفكك ما فيه من الحب. وكذلك الطين لانكم ترون ربما يعني غالب الذي
14:58لما كانت البيوت تجد ماذا الذي يعمل في البناء يخلع لا يكون عليه نعلين يرفع ثوبه الى ويبدأ يمشي برجليه وهكذا يخلط الطين برجليه فيقول يجوز ان يخلط الطين بماذا؟ بالغنم. نعم
15:18قال لانها منفعة مباحة يجوز اخذ العوض عنها في غير هذه الاعيان فجاز فيها كالبيع. لانه يجوز في في هذي الاعيان والعيال لما كانت هذه التي ذكرها المؤلف الغنم التي تجوز او تخلط الطيب لما كانت غيرها من
15:38المنافع وهي مباحة فانه يجوز ذلك يعني الفقه الاسلامي ايها الاخوة انما هو فقه مريم يعني فيهن هوجة تجد ان الفقه الاسلامي لا يقف عند حد يعني لا يقتصر على عصر. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت امور بعده. اجتهد الصحابة فيها. ولكن تنظر الى كتاب
16:03الله عز وجل فان لم تجد فيه فعودوا الى السنة فان لم تجد ترجع الى ماذا؟ مدلولات ومقاصد هذه الشريعة. لكن لا لكنك لا تخرج بعيد عنها. كل ما تأخذه تقربه
16:18من احكام ترده الى اصل هذه الشريعة قال رحمه الله تعالى ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه. لا يجوز ان تعقد الايجار على لماذا يعني ان تعقد ان تعقد الاجارة على ما لا نفذت فيه هذا نوع من العبث. نوع من الفراغ نوع من ضياع الوقت. كيف تعقل
16:44الايجار على شيء لا تستفيد منه اذا هذا لا يجوز. وسيذكر المؤلف امثلة لذلك مثل ان يستأجر للزرع سبخة لا تنبت. ما هي سبخة؟ هنا هذا وصف لموصوف محذوف يعني ارضا سبخة. ما هي السبخة المالحة؟ يعني انتم ترون احيانا تمر ببعض الاعراض فتراها بيضاء. هي تعلوها قشرة من
17:12هذا نوع ارض ماء هذه مالحة لا تصلح للزراعة ولكن هناك ماذا ارض صالحة للزراعة؟ ولذلك لما تكلم العلماء عن قول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ما انفقت صعيدا طيبا قالوا والصعيد الطيب وتراب الحرث. الذي اذا ضربته تطاير الغبار فيه
17:34اذا الارض السبخة هي التي لا تنبت. لان العلماء يقولون عندما يضربون مثلا يقولون يعني بالانسان الذي لا ينتج او لا يكون جادا في عمله يقولون فان الارض لا تنبت
17:50لانها لا تصلح للزراعة قال اولى ما لها يكفي الارض التي ليس فيها ماء هذا استئجارها من بعد العبث وقد يكون فيها ماء ولكن الماء يكون شحيح قليل. فلا ينبغي استئجاره. ولماذا؟ لانه ربما يموت الزرع الذي فيها اقل شيء يسخر لا يمكن
18:14نباتا جيدا. هي انكم انتم ترون كلما قل الماء الله تعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء فالماء فيه حياة للانسان وفيه حياة للحياة وفيه حياة للنبات. فلا يستغني الانسان ولا الحيوان ولا النبات عن الماء. اذا هو امر ظروري
18:34بتلك الانواع الثلاثة قال فان كان لها ماء معتاد كماء العيون والانهار وكذلك الابار. قد يكون في هذه الارض دير يستخرج من فان له ان يؤجرها قال كماء العيون والانهار والمد بالبصرة. المد يعني معروف البحر له مد تعرفون يسمى مد وجزر
19:00يعني المد يخرج عنه والجزر يجذبه اليه. فكلما ازداد يعني وجد فيه مال اموات تجد انه يخرج المال. وهذا وكذلك الحال بالنسبة لنا كما سيبين المعلم فهذا المد اذا كان يمكث فترة
19:20ويمكن ان يستغله الانسان في الفعل يعني يزرع فيه فهذا جائز. اما اذا استأجر قبل ان يحصل ذلك فهذا لا يجوز لانه استأجر عرضا لنا فيها قال والمطر في موضع يكتفي به جاز. والموضع في ماء يكتفى به
19:42يعني تجد يعني كانوا في ما مضى الان نحن الان السدود الان كما ترون وضعت السدود التي ماذا تحمل المياه الكثيرة وهي معدة بالاسمنت والخرسان ويمكث فيها الماء طويلا لا ينقطع عنها كلما خف جاء المطر فزادت. لان الارض لا تشربه كثيرا لكن
20:05فيما مضى كانت هناك حياض وقد اشتهرت الحياض بين مكة والمدينة كما مر بنا في كتاب الطهارة لما كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول يا الحوض لا تخبرنا فانا نرد السباع وترد علينا في الماء القليل والماء الكثير الذي يتنجس والذي لا يتنجس
20:25اذا الحياظ التي يجتمع فيها المطعم الحفر الكبيرة التي يتجمع فيها المطر ومن الممكن ان تزرع كواريا فلك ذلك. تستأجر تلك الارض وتزرع فيها قال وان كانت الارض على نهر يستقي بزيادته كالنيل والفرات
20:47وتسقيها الزيادة المعتادة جادت اجارته. يعني انتم ترون النيت تمر به فترة يفيض. يعني يخرج عن ماذا؟ عن مجراه. ويأخذ عاد الخروج يستفاد منه ماذا يستفاد منه في غرس الارض في وضع غرس فيها كالقمح او الارز ونحو ذلك. اذا هذه يجوز ان تستأجرها
21:10في وقت ما يفيض ان يخرج من النهر فالنيل ذكر والفرات او دجلة او اي نهر من الانهار قال لان الغالب وجودها فهي كالمطر لغيرها وان كان لا يسقيها الا زيادة نادرة فاستأجرها بعد الزيادة صحة. وان كان لا يسقيه الا زيادة نادرة
21:34ولكن تلك الزيادة هذه يعني عندما استأجرها في وقت الزيادة يجوز. لكن قبل الزيادة لا يجوز قال صح لانها معلومة وان استأجرها قبلها لم يصح لانه لا يعلم وجودها لانها مجهولة والمجهول لا يجوز
21:54كما انه لا يجوز الشراء المجهول فهي كبيع الطير في الهواء بيع الطير في الهوى او السمك في الماء او العبد الشارد او الجم او العبد الابر او الجمل الشرعي لله مر بنا
22:11وكل ذلك لانك تبيع معدوما طير في السما تضمن ان تصل اليه سمك في الماء قال له لا تجده. اذا كيف تبيع ما لا تستطيع تسليما؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا
22:28ما ليس عندك قال وان استأجرها ولم يذكرها للزراعة وكانت تصلح لغيرها صحا. قال لو استأجر ارضا ولن يكن العقد فيها التنصيص فيه على الزراعة جاز. يمكن ان يتخذها مستودعا ممكن ان يقيم فيها مخيم وممكن ان يقيم فيها مصنع
22:51ممكن ان يزرع فيها اذا ما دامت تحتمل عدة امور فيجوز. لانه لم يخصصها للزراعة. لانه لو استأجرها للزراعة فطالبه ربها بان لا يخرج عن موضع الاتفاق قال وان لم تصلح لغيرها لم يصح لان نفعها معدوم
23:14وان لم تصلح لغير الزراعة يعني هذه ارض لا تصلح في ارض نائية بعيدة ماذا يستفاد منها؟ الا الزراعة اذا يقول المؤلف لا تصلح قال وان غرقت الارض فافتراها لزرع ما لا ينبت في الماء. هناك ما ينبت في الماء يغرق كما هو معلوم الارز
23:38هناك ما لو اغرق لذهب مثل القمح. اذا كل شيء له نظام حتى هذه الزراعة هذه البذرة الصغيرة التي تضعها في العرق اذا ما تعاهدتها في السقي والرعاية ووضعتها في تربة وجو جيد تعيش فيه فانها تهلك. لكن هذه
23:58الصغيرة ذي كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. اذا كل شيء ايها الاخوة يحتاج الى رعاية والى عناية والى جو يعيش فيه. ولذلك يقولون الانسان يتأثر ببيئته
24:17صلاحا وعدما. فالانسان الذي ينشأ في اسرة كريمة او في بيئة طيبة صالحة لا شك يتأثر فيها. وينشأ ناشئ الفتيان ان على ما كان عواد ابوه. كذلك البذرة الصالحة اذا وظعتها في عرظ طيبة منبتة فانها تتأثر بذلك. نعم
24:37قال رحمه الله تعالى وان غرقت الارض فافتراها لزرع ما لا ينبت في الماء كالحنطة وللماء مغيظ متجمع في مكان ولكن تجده يغيظ يعني شيء فشيء ينقص يخرج الى ماذا؟ الى محل الزراعة فهذا جيد
24:58فهذا جائز قال وللماء مغيظ يمكن فتحه فينحسر الماء ويمكن زرعها صحا لانه يمكن زرعها بفتحه كما يمكن سكن الدار بفتحها. كما لو كان حوض كبير فيه ماء عظيم لمياه السيول متجمعة فيه ثم زرعت في ارض مطمئنة ثم فتحت فتحة صغيرة من
25:27المطر المتجمع واصبح يسري يعني يمشي الى ذلك المكان الذي زرعته فهذا شيء جائز. نعم نعم ليس معنى وغظ الماء بمعنى انه انتهى لا يعني ماء متجمع له طريق يسري معه
25:50قال وان علم انه ينحسر عادة صحا لانه يعلم بالعادة ان كان الانتفاع قال فان لم يعلم هل ينحسر او لا لم يصح لما ذكرنا؟ فان لم يعلم يعني لم يتأكد هذا الانسان والمراد بالعلم هنا علم اليقين
26:09ليس هنا الوهم او الشك فانه حينئذ لا ينفع لان هذه ارض وسيزرعها ويترتب عليها شيء ويترتب عليها اجرة فلا يجوز ذلك الا ان يكون على بينة علم ومعرفة بذلك
26:26قال رحمه الله تعالى وان اقترا ارضا على نهر على نهر تغرق بزيادته المعتادة لم يصح لماذا؟ لانه اذا غرقت ذهبت يعني ذهب الزرع فحين اذ اذا علم بانها تغرق هذا من باب العبث والضياع كممر فلا يجوز
26:49قال لم يصح لانه غير منتفع بها عادة فان كانت بخلاف ذلك صحا. فان كانت لا تغرق يعني يخرج عليها الماء من النهر ولكنه يخرج ماذا لا يؤثر عليها وانما يمدها بالسقي فهذا يجوز. لكن اذا خرج عليها بكثافة وجرف الزرع
27:13هذا لا يجوز قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز عقد الاجارة على المنافع المحرمة. اه الان انتقل اولا ايها الاخوة لن يستقصي المؤلف ماذا؟ كل ما تجوزه جارته فالاصل ان الاصل في الاشياء الاباحة
27:35الاصل في هذه الشريعة ان الاصل في الاشياء الاباحة فكل شيء تجوز اشارته اجارته الا ما دل الدليل على منعه اما ما لم يرد دليل على منعه فلا. والمنع قد يكون منع تحريم وربما يكون منع كراهة. يعني لو فعلته
27:55لا تكون اثما ولكنك فعلت امرا مكروها كالحجامة عند بعض العلماء والتي سيأتي الحديث عنها. الان المؤلف اعطانا بعض امثلة قس عليها وما اكثر الامثلة لان الاجارة مثل البيع. باب واسع لكن
28:13الان سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى عكس ذلك كأن سائلا يسأل هل كل شيء يجوز اجارته؟ يقول المؤلف لا. هناك ما تجوز اجارته ومن امثلة ذلك ما ذكرناه. وهو
28:27هناك ما لا تجوز اجارته وما تجوز اجارته ايضا يقسم العلماء اقساما يعني كما سيذكر المؤنث نعم قال ولا يجوز عقد الاجارة على المنافع المحرمة كالغناء ها كالغناء اذا ليس المراد بالغنى الغنى المال لا الغنى الذي هو الغنى اللي هو قال الله تعالى فيه ومن الناس من يشتري لهو الحديث
28:55ليضل عن سبيل الله بغير علم ولذلك هذه الغنى ايها الاخوة هو محرم لا شك وان وجد هناك من شذ وقال بجوازه فلا اعتبار. فنحن عندما نريد ان نقرر حكم من الاحكام فلا شك اننا نستند
29:14اعتمدوا عليه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نعود له لا شك بان الغنى يختلف. فرق بين غناء يصدر من امرأة وبين غناء يصدر من رجل بين غناه يكون فيه تغزل وبين غناء يختلف عن ذلك وليس
29:34من ذلك لا يقصد هنا للغنى انما هو الشعر ولكن يقصد به الغنى التي تستخدم فيه الالات التي على تحريمها يقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ولما سئل
29:54عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما لهو الحديث ما هو؟ قال هو الغناء. وسئل ذا لان ذلك عبدالله بن عباس. فقال الغنى والمزمار وسئل عن ذلك عدد من التابعين كمجاهد وكلهم التقوا على انه يقصد بذلك الغنى
30:14وكذلك المزمار. ونحن لا نريد ان ندخل حقيقة في الكلام عن الغنى لان هذا يحتاج الى الاواخر ولكن يكفينا ان نشير اشارة الى الادلة التي تدل على منعه. ومن ذلك ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام من استمع الى
30:31اين يعني مغنية؟ صب في اذنيه الانك يوم القيامة اي الرصاص. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام سيكون في امتي اقوام يستحلون الحر يعني الزنا والحرير معروف وهو محرم والخمر
30:51المعازف اذا هذه الادلة فيها دلالة على تحريم الغناء. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز استئجار مغنية لتغني لان هذا امر لا يجوز محرم بالكتاب والسنة. ولما كان البحث بحثا فقهيا لم يتعرض المؤلف
31:12رحمه الله تعالى لبحث المسألة ولا لذكر ادلتها فاوجزنا ما يدل على منع ذلك قال والنياحة والنياح ما هي. النياحة هي الندب يعني رفع الصوت بالبكا. وهي تعداد محاسن الميت. وهذه من عادات
31:30شهية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب ليس منا من شق الجيوب وضرب من شق الجيوب وضرب والخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود كانوا يلطمون ويشقون ثيابه ويدعون بدعوى الجاهلية
31:50ما هي دعوة الجاهلية ان يقول هذا فلان ابن فلان ويبدون في تعدد محاسنه؟ لماذا نهي عن ذلك؟ اولا لما من الجزاء لما فيه من منافاة الصبر لان على المؤمن ان يحتسب وان يصبر لانه اذا مات له ميت
32:10عليه ان يلجأ الى الله ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى ان لله ما اعطى وله ما اخذ. ولذلك لما قالت ام سلمة زوجها ابا سلمة ارشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي
32:30منها فمن كان الخليفة هو خير البشرية على الاطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا المؤمن في هذا المقام يصبر ويحتسب. والله سبحانه وتعالى سيعوضه عن ذلك. هو قد يجزع في الدنيا وقد يتألم
32:50ولا يستطيع ان يكظم الالم وهذه هي سنة الانسان. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم قال يحزن القلب وتدمع العين وان بك ابراهيم لمحسنون. هذا هو شأن النفس. البشرية اذا فقدت عزيزا من اب او
33:10ام او ابن او ابنة او قريب او صديق او عزيز فلا شك بانها تتألم. وتكاد القلوب تتفطر الاسى او لوعة وحزنا على ذلك الفراق لكن المؤمن يسترجع ويؤمن بان الله سبحانه وتعالى
33:30انما اراد ذلك ولذلك جاء في الحديث الصحيح يقول الله تعالى يؤذيني ابن ادم يكره الموت وانا احبه له. الله يريد ان يقبض روح الانسان لان ذلك خيرا له. ولذلك يوسف عليه السلام بعد ان تمت له كل الامور. قال ربي قد اتيتني من
33:50ملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة. توفني مسلما والحقني الصالحين. اما النياحة ايها الاخوة ففيها الجزاء ففيها الضجر ففيها الفرار من قدر الله ففيها عدم الصبر على
34:10المصائب التي قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون الى اخر الايات المعروفة في سورة ماذا؟ ال عمران اولئك عليهم في اخر الاية صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم. اذا
34:30ايها الاخوة هل المؤمن يطلب منه ان يصبر؟ ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهما كفر الطعن في النساء والنياح عن الميت. وليس المراد بالكفر هنا هو الكفر الذي يخرج من الملة. ليس كالكفر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام
34:50الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهناك كفر منكر اللي هو الكفر الذي قال العلماء من قال بتكفيره يخرج من الملة. لكن هنا اثنتان في الناس هما بهما كف
35:07الطعن في الانساب والنياح على الميت ما هو الطعن في الانساب؟ يعني ان تعيب نسب فلان ان تقول هذا ليس ابن فلان هذا غريب عن فلان فتلميذه بالالحاد السيئة والله تعالى يقول ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. اذا
35:27رياح على الميت هذه من اخطر الامور وهي من كبائر الذنوب فعلى المسلم الا يصيح والا يندب الميت والا يبدأ في تعدد حسناته فما نزل لذلك فهو بقضاء الله تعالى وقدره فهو الذي اوجد هذا الانسان وهو الذي قدم
35:47كما قال سبحانه اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اذا المراد هنا ان يصبر الانسان وان يحتسب. ولذلك المؤلف
36:07ذلك تستأجر انسانا للنياحة للصراخ للبكاء وكذلك ما يفعله بعض المسلمين هداهم الله انه اذا مات ميت اقام سرادقا وبدأوا يقرأون القرآن ويعددون محاسن الميت وهذه من الامور التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
36:27فكم مات من اكابر الصحابة من فضلاع الصحابة قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل عدد من اكابر الصحابة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشرية على الاطلاق ومن يفعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من
36:47احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا لا يجوز الغناء ولا المزمار ولا النيال فهذه كلها امور محرمة وهي من الاشياء التي جاءت فيها نصوص وينبغي على المسلم ان يكون وقافا عند كتاب الله عز
37:07وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال كالغناء والنياحة والزمر والزمر جاءوا بايظا في تفسير ماذا ومن الناس من يشتري لهو الحديث؟ ليضل عن سبيل الله وايضا سيكون في امة اقوام في الحديث الصحيح يعني في اخر الزمان يستحلون الحر يعني الزنا
37:34والحرير معروف والخمر معروف والمعازف المعازف هذه التي يستخدمونها هذه كلها بلا شك جاء النهي عنها والمسلم ينبغي ان يدرك لانه سيلقى الله سبحانه وتعالى وينبغي لان يستعد ليوم العرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
37:59وانه اذا عرض على ربه يلاقي الله سبحانه وتعالى بعمل صالح في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله قال ولا اجارة داره لمن يتخذها كنيسة كذلك لا يجوز لانها تحرم الوسيلة كانت الوسيلة
38:21هذي التي تستخدمها توصلك الى المحرم فان الوسائل تحرم تبعا للمقاصد. يعني معروف ايها هناك مقصد هذا الذي يشرب الخمر ماذا معلوم بانه يريد ان يسكن. والخمر محرم. لكن من
38:41ابيعوا الزبيب لانسان يعلم بانه يعصره خمرا قال العلما لا يجوز. لان بيع الزبيب وسيلة الى الخمر وما كان وسيلة الى محرم فهو محرم. فالذي يؤجر بيته كنيسة ليعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى
39:01قال فهذا بلا شك لا يجوز وكذلك ايضا من يستأجرها من يؤجرها لصناعة الخمر او لعبادة النار كما ذكر المعلم فان هناك من يعبد النار وهناك من يعبد الفرج وهناك من يعبد الحجر وهناك من يعبد الشمس وهناك
39:21فليعبدوا القبر وكل هؤلاء كما قال الله فاولئك الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قال او بيت نار او يبيع فيها الخمر ونحوه. كذلك من يعجر بيته ايضا لبيع الخمر. او لطباعة ماذا الكتب التي فيها
39:43او لنشر الرذيلة او كذلك ايضا لوضعها مكانا للمجون وغير ذلك فهذا لا ينبغي لانه كان على باطل والله تعالى يقول وتعاونوا على البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فالذي يعجل بيت
40:03قام في معصية من معاصي الله فانه يعين ويشجع على اقامة الاثم وهو بذلك يشجع على محاربة الله سبحانه وتعالى ان الذين يحاربون الله ورسوله الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسولي
40:23قال رحمه الله تعالى لانه محرم فلم تجز الاجارة لفعله كاجارة الامة للزنا. وهذا نسأل الله كيف يؤجره؟ هذا ايضا من الخمر. له ان يؤجرها للعمل لكن ان يؤجرها للزنا وتأجير على العمل ايضا له شروط معروفة مرت بنا بعض الاشارات اليهم
40:47اذا ايها الاخوة كل محرم لا يجوز تأجيره وكل ما هو وسيلة الى المحرم لا يجوز ايضا تأجيره اذا كان هذا الطريق يوصل الى معصية الله والى امر محرم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء او نوحا. يعني يأتي بشخص يكتب له غناء قل
41:14يا فلان اكتب لي مثلا نوعا من الشعر غنى مغنى. ثم يأتي بانسان يغني ويضرب على المزمار والطبول وغيرها وان كان الطبل يعني يجيز ولكن في حالة واحدة هذا في حالة ماذا؟ العيد
41:30ان لكل يوم عيدا. يعني هذا يوم العيد مستثنى ولكن ليس من شكل ما يكون ما هو محرم من المزامير وغيرها فهذا كله ضياع وقت فيما لا ينفع بل في امر يضر فلا يأتي بانسان يكتب له عبارات لاجل النياحة
41:49رفع الصوت يعدد محاسن الميت كان شجاعا كان كريما كان بطلا هو انتهى الى ما انتهى اليه لانه ايها الاخوة اذا مات ابن ادم يذهب معه ثلاثة امور. اهله وعمله وماله. ويرجع اثنان ويبقى شيء
42:08فيرجع اهله ويرجع ماله ويبقى معه الشيء الواعد هو الذي سينفعه وان كان عملا صالحا هو عمله. وبذلك اما اهله فسيبكون عليه فترة من الزمن. ولكنه مع مرور الزمن سينسى
42:27واذا جاء ذكره رحمه الله تعالى. واما ما له فماله ما فأكل فابلى او لبس فافنى هذا هو ماله اما ما يبقيه فهو لمورثه. سيقتسم ماله ويأخذه الاخرون وينتهي ذلك وهو هذا المال
42:47يسأل من اين اكتسبه ومن ومن اي من اي طريق اكتسبه وفيما انفقه هو سيسأل عن ذلك المال. ولذلك لا ينبغي للانسان ان يتهافت وراء حطام الدنيا وان يجعل ذلك رايته ولذلك تجدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه
43:11عند يهودي في شعير اشتراه من يهودي فليست ايها الاخوة المقاييس هي كثرة المال ورصد السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله وعند الله للاتقى مزيد قال ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء او نوحا او شيئا محرما لذلك
43:36ولا يجوز استئجاره. لا يجوز ان يكتب له هجاء او يكتب له ذما. او يكتب له تجريحا وعبارات فيها قذف لاخرين او يعين على الفتنة او يكتب له مثلا امورا بدعية او يكتب له امورا فيها خرافة وضلالات هذه كلها لا تجوز
43:56ان هذه امور محرمة نعم. ولا يجوز استئجاره ليحمل خمرا تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وحرم ما امورا عشرة يعني بيع الخمر وايضا مشتريها وحاملها والمحمولة اليه الى اخره. فلا يجوز لحمل الخمر وايصاله. نعم
44:17نعم في من ناحية نوح القصد هنا الندب وما هو الندب رفع الصوت بالبكاء؟ الصراخ هوي اما ان يبكي الانسان بكاء فهذا لا بد منه الانسان وضع الله سبحانه وتعالى في قلبه الرحمة. ولذلك انكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الاعرابي الذي قال لما رأى الرسول يقبل الحسن
44:42والحسين قال بانه عنده عشرة من البنين لم يقبل احدهم. قال وماذا افعل؟ نزع الله الرحمة من قلبه. فلا بد ان يذكر الانسان والذي لا ولا يتألم هذا يسمى قاسي القلب. لكن دائما ان تجد ماذا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول اذا ذكر الله
45:02انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتفقدون يخرون للاثقال سجدا. اذا بين وقد ذكر في قصة النصارى الذين يتأثرون ترى اعينهم
45:22من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله الى اخر الايات التي في سورة الماني بكى ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضر ذات يوم عند اناس يحفرون قبرا. فقال ايها الاخوة لمثل هذا فاعملوا
45:43قالوا فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى ابتلى الثرى من تحته. التراب الذي تحته كانه رش بالماء من البكاء. لانه تذكر وما فيها تذكر ما في القبر من السؤال. تذكر العرض على الله سبحانه وتعالى. تذكر الميزان مع انه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي
46:04وما تقدم من ذنبي وما تأخر. فلا شك انه كلما رأيت الانسان بكاء تجدون هذا دليلا على شدة صلاح ورقة خلقه. ولذلك ابو بكر كان اكثر الصحابة بكاء. وكان اكثرهم تأثرا. ولما قال عليه الصلاة والسلام
46:24لنسائه لعائشة ويأمرن ابا بكر فليصلي بالناس قلنا يا رسول الله ان ابا بكر رجل بكاء قال مرنا ابا بكر فليصلي بالنار ثم وبخهن بعد ذلك لان ابو بكر يكثر البكا ومع ذلك جاء في الحديث لو وزن
46:44ايمانه بايمان الامة لرجح. يعني بعد الانبياء ايها الاخوة اذا رأيت الانسان سريع الدمع تجد ان الدمع تعطر خديه وتسيل منه على لحيته ان هذا دليل على ان قلبه طيب
47:01بعض الناس قد يغفل في هذه الحياة الدنيا. ولكن اذا ذكرت وتذكر واذا وجهته توجه. واذا سمع ايات الله تتلى عليه تجد انه يتعثر ويخشع وهذا هو شأن المبين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجل
47:19قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ارضهم توكل. قال ولا يجوز استئجاره ليحمل خمرا ليشربها لذلك وعنه رحمه الله في من حمل خنزيرا او ميتة لنصراني اكره اكل كرائه. هو يقول لو حمل مثل هذه الاشياء خنزير او ميتة لنصرانية لانهم يأكلون ذلك
47:48يقول الامام احمد اكره ذلك لكن لا ولكن يأخذ الاجراء الاجر على ذلك. لكن مع الكراهة نعم قال اكره اكل كرائه ولكن يقضى له بالكراء. ما معنى يقضى؟ يعني يحكم له بالقضاء. يعني يقضى له
48:06الايجار يعني يحكم له بالاجرة يعني يوهب الاجرة قال واذا كان لمسلم فهو اشد قال القاضي رحمه الله هذا محمول على انه استأجره ليريقها. اما المسلم على انه يريقها اما غير المعدة حمل لغير مسلم فهذا هو الذي قصده الامام احمد. وانتم ترون ايها الاخوة بان الخمر مرت بامور ثلاثة
48:34يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعني شرع احكاما كالربا والخبر لم يحسمها الله سبحانه وتعالى. لانه يعلم سبحانه وتعالى ان الخمر قد جرت في عروق العائق وتعودوا عليها واصبحت تسجي في عروقهم سريعا الدم. ولذلك رتبها الله سبحانه
48:57تعالى في ايات يسألونك عن الخمر والمعز قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من نفعهما. فقال بعض الصحابة ما لا فنشرب ما في ما ليس فيه نفع ثم جاءت الاية الاخرى بعد قصة حمزة رضي الله تعالى عنه حتى سكر حتى كمل يعني اشتد سكره فخرج فطعن تلك
49:25ومنها ناقة لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا في اول الامر فانزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر يقول الله لا تقربوا الصلاة وانتم سكى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عاب لسبي. فاصبحوا لا
49:45ايسر احد وهو يذهب الى الصلاة؟ ثم جاءت الاية الحاسمة التي قطعت كل شيء اية المائدة انما الخمر والميسر والانصاب ولا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انظروا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغض
50:05الخمر والميسر ويصد لكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل انتم منتهون يقول العلماء علماء البلاغة لان قوله تعالى فهل انتم منتهون؟ ابلغ من قوله انتهوا ولذلك لما قال فهل انتم منتهون الاستفهام؟ قالوا انتهينا انتهينا يا رب. فاصبحوا يريقون الخمور فتجري في
50:31اسواق كالانهار. حتى جاءوا بخمر لميت فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم باراقتها قال القاضي رحمه الله هذا محمول على انه استأجره ليريقها اما للشرب فمحظور لا يحل اخذ الاجرة عليه
50:50قال رحمه الله تعالى وان استأجر حجاما ليحجمه جاز اه الان المؤلف انتقل الى مسألة اخرى الحجر الحجامة يعني هل تستأير انسانا يحجمك؟ يحجمك او لا الحجامة هي هذه الالة التي تؤبا. كانوا فيما مضى يجدوا حلاق وحجاب ويفصل وغير ذلك
51:15هذه مسألة اختلف فيها العلماء جماهير العلماء ابو حنيفة ومالك والشافعي هؤلاء وهي رواية للامام احمد يقولون يجوز اخذ الاجرة على الحجامة. لماذا؟ قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره. ابا طيبة كما ذكر المؤنس من الانصار. حجم رسول الله واعطاه
51:43او اجرته قالوا ولو لم تكن الحجامة صحيحة لما اعطى اجرته. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكله محرما. اذا هذا دليل على جوازها وقالوا ايضا لانها منفعة من المنافع كخياطة الثوب وغسله وغير ذلك فيجوز ايضا تجوز
52:03حجامة ولان الحاجة داعية اليها الحاجة تدعو اليها ايضا فجازت الحجامة ونقل عن الامام احمد رواية ان الحجامة لا تدوم واختلف اصحابه. هل المنع هو للتحريم او للكراهة؟ والراجح انه منع كراهة
52:23وليس تحريم لان عباراته غالبها يدل على ذلك وحجة ذلك حديث ماذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث اذا ننظر الرسول احتجم واعطى الحجاب اجره. وهنا قال كسب الحجام خبي. فما جواب جماهير العلماء عن ذلك؟ اجابوا
52:48وبان قوله خبيث لا يدل على ماذا؟ على انه لا يصح وقت الاجرة عليه. وانما معنى هذا انه غير وجاء في قول ابن عباس واطعمه رقيقك وناظحك او اطعمه ناظحك وراخيك يعني دوابك اجعله علفا لها
53:08واطعموا رقيقا. كان جمهور العلماء لو كان كسب الحجام لا يجوز لما اذن الرسول صلى الله عليه وسلم عامي الرقيقة يا العبيد لانه ادميون. وما لا يحل لهم اكله هو كذلك كالحر. يعني ما لا يحل للحر
53:28ان يأكله لا يحل للعبد ايضا ان يأكله. من هنا ايضا اختلف العلماء المسألة فيها كلام كثير للعلماء لكن الرأي الراجح انه يجوز ان يأخذ الحجاج وعلى اجره شيئا حجة ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى
53:48كان اجره في حديث صحيح والحاجة تدعو الى ذلك ولانه منفعة من المنافع فجاز اخذ الاجر عليها. اما حديث كسب خبيث فنحن لو نظرنا الى الحديث الصحيح ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البصر والثوب هما
54:08يعني الرسول وصفهما بانهما خبيثان. يعني وصف الثوم والبصل ومع ذلك لما توقف اصحابه قال كلوا يناجي الا تناجون. وقال الثوم والمن اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او ليعتزل مصلانا. في الصحيحين
54:28وهذا لفظ مسلم مثلا اذا يعني البصل والثوم والكراث هذه لا رائحة طيبة هي مباحة لماذا منع منها لان الانسان اذا دخل المسجد وكان قد اكل ثوما او بصلا او كراثا ستتعدى الملائكة بذلك لانهم يحضرون. ويتأذى اخوانه المؤمنون الذين بجواره
54:51اذا الاذى الذي فيه هو لمنع. ولذلك الرسول قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او يعتزل مصلانا او ليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته اذا انظر اذا كان الكرات وهو البصل والثوم سيكون سببا في انقطاعك عن الجماعة فلا حياه الله. وان كان مباحا لانه
55:14يمنعكم من حضور الجماعة. اذا ليس كل يعني كلمة خبيث ليس المراد بها ماذا؟ انه حرام. ومن هنا لا ميل الى مذهب جمهور العلماء الذين قالوا يجوز ان يأخذ الحجاج ولكن هناك ايها الاخوة
55:33لما نأتي ان شاء الله الى كتاب النكاح سترون انه الان هل يجوز ان تؤجر ان ان تزوج الحجام؟ هل تزوج هل تزوج الكساح الذي يفسح العمامات؟ يتكلمون عن مثل هذي ايش؟ قالوا هذه صناعات واعمال فيها دنايا قالوا فالحر لا يليق
55:53ان يعمل مثل هذه الاعمال التي فيها حقارة ودناءة والا يعني ليس هذا حقيقة ليس في هذه الادلة ما يدل على التحريم. ولذلك قال عبد الله ابن عباس لو وكان حراما لما اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الحناء الحجام اجره. يعني لو كانت
56:18حجامة حراما لما اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرا. وفي رواية لو كانت الحجامة خبيثة لما اعطاه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وان استأجر ليحجمه جاز
56:35قال وان استأجر حجاما ليحجمه جاهزة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حجمه ابو طيبة رضي الله عنه واعطاه اجره صاعين من طعام وكلم مواليه فخففه عنه. فاذا عمل له امرين اعطاه الاجرة وكلم مواليه لانه
57:00طلب من الرسول ان يخففوا عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما ما اعطاه اجره. قال رحمه الله هو ابن عباس هو من اعلم الناس بسنة رسول الله
57:13قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو يقول لو كان حراما لما اعطاه الاجر وثم الحديث يعني كسب الحجام ليس نصا في في التحريم انما يقول هو خبيث. يعني خبيث تستخبثه النفس. الم يكن الرسول قد استخبث ماذا الظب؟ لم
57:34وقدم على طعامه ما اكله. فرق بين ان تستقبل النفس شيء يعني بعض الناس الآن تجده لا يأكل اللحم وبعضهم لا يأكل الدجاج. هل معنى هذا اذا ما اكل وفلان يكون خفيفا لا. ولذلك لما توقف خالد الوليد توقف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اني ماذا اكرهه لان
57:54انه لا يوجد في بلادي فتقدم ماذا؟ قالوا فما امسك بعكرته وقطعه واخذ يأكل. وقولهم لا يوجد في بلادي هذي تكلم عنها العلماء سبق ان تكلمت منكم قبل سنتين. هذه ليس معنى هذا انه لا يوجد في الحجاز مطلقا. وربما ولكن ربما تكلم عن مكة. والا المدينة وما حولها موجود
58:16اذا الرسول صلى الله هو نفسه لا يعرفه. فغالبا الشيء الذي لا تعرفه تجد ان نفسك تتوقف عنه. واذا ليس معنى هذا ان هذا لا يأكل هذا الشيء يكون مقياسا له
58:31لكن العلماء وضعوا ذلك مقياسا فيما تستخبثه العرب سيكون هناك لما كنا ندرس ماذا في المطعومات والمشروبات تكلمنا عن مثل هذا الموضوع وقلنا ما العرب اهل الذين عوفوا يعني بسلامة فطرتهم فهذا خبيث وما تستحله العرب
58:57او العرب تتقبله فهو حلال هذا ما لم يرد فيه نص اما ما فيه نص يدل على الاباحة والتحريم فلا رجوع الى احد في ذلك قال ويكره للحر اكل اجره
59:12رأيتم اذا هو قاصر للحر لماذا؟ لذلك ذكرت لكم في كتاب النكاح اذا جاء والنكاح بعيد يعني حتى لا يعني تجدون انه هل يعني يزوج العربي الموالي؟ الموالي يعني ليس لا يعني لهم نسب متصل ولكن هو مسلم. فبعض العلماء يرى
59:32ان اكرمكم عند الله اتقاكم وماذا يضر؟ ولذلك لما قيل وقال احد التابعين ماذا اقول؟ احد القضاة نرد شهادة عبد العزيز ابن صهيب العالم والعلم فهذا ليس دليلا يعني نعم
59:50قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم كسب الحجام خبيث وقال اطعمه عبدك او خادمك هو في الحديث المشهور اطعمه ناظحك يعني دوابك او رقيقة يعني خادمة فاذا كنت تطعمه رقيقك وهو ادمي فلو كان حراما لما يجوز لما جاز لك ان تطعه
1:00:14اذا كونك تطعمه العبد وهو ادمي دليل على اباحته ولكن يكره كما ذكر المؤلف للحر ان بالصناعات الحقيرة. هذه جرت عادة العرب على مثل ذلك. ولذلك تجدون الان حتى العلماء الذين قالوا بان
1:00:34لك ان تزوج غير العربي اذا خشيت من فتنة تحصل بين القبيلة او في الاسرة فتجنب لذلك لان درء المفاسد مقدم على المصالح وقال القاضي رحمه الله لا تصح اجارته لهذا الحديث
1:00:52قال المصنف رحمه والصحيح انها تصح نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تجوز اجارة الفحل للظراب. الفحل اللي هو ماذا الذي يتخذ الظراب الذي ينزو ولذلك جاء في بعظ بعظ الالفاظ نهى رسول الله صلى الله عن ظراب الجمل
1:01:13لانه قالوا هذا ماء ولا يباع الذي يخرج منه. فلا يجوز به. يحتج عليهم بالظهر. طيب لماذا المرضعة؟ اجزتم ذلك؟ قالوا للظرورة المرظعة متى ترظع؟ اذا لا اذا لم يوجد لهذا الطفل من يرظعه فانه حينئذ يجوز. نعم. قال لما روى ابن عمر رظي الله
1:01:33عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن عسب الفحل اخرجه البخاري سواء كان جملا او غيره. نعم ولان المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد وهو محرم لا قيمة له
1:01:49فلم يجز اخذ عوضه ومع ذلك هناك منع اجازة. نعم. ولا يجوز ايجارة النقود ليجمل بها الدكان. لماذا لان هذا من الاسراف يعني سبب المنع هنا هو الاسراف. والله تعالى يقول ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فيأتي بنقود مثلا يعلقه على المحل. او
1:02:11تأتي مثلا باشيا ثمينة من الجواهر وغيرها فيعلقها او يضعها على السرير او بعضهم تجد انه يلمع ماذا نعشى الميت؟ الميت ما هو بحاجة الى هذه الزناة. الميت يدعو له خيرا من ذلك. ادع له بان الله سبحانه وتعالى يتغمده برحمته
1:02:31وان يتقبل منه عمله الصالح وان يعفو عنه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما مر بقبرين احدهما كان ما جلست وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.