استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ايها الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق. بين يدي الساعة بشير ونذير
0:22صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم يا اخي ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
0:40وقد بدأنا في اخر الاسبوع الماضي في كتاب الاجارة وعرفنا ان الايجار ففي اللغة مأخوذة من الاجر. وهو العوظ ومن ذلك قول الله تعالى لو شئت لاتخذ لاتخذت عليه اجرا اي عوضا. وانها في الاصطلاح هي عقد على المنهج
1:01نافع او هي بيع المنافع بعكس البيع فانه بيع الاعياد وعرفنا ان دليلها الكتاب والسنة والاجماع وكذلك الاعتذار وهو العبرة وعرفنا ان من ادلتها في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من
1:24القوي الامين وقوله تعالى فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن. واما السنة فاحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة انا خصمه يوم القيامة رجل اعطى ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر
1:49اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره واما الاجماع فاجعل مع العلماء وعليها من حيث الجملة. واما الاعتبار او او المعقول فان الحاجة تدعو اليها فليس كل الناس يملك ما يسكن وما يعمل فيه ولذلك اقتضت الحاجة مشروعية ماذا الاجابة
2:13بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه على اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الايجار
2:36قال فصل وتجوز اجارة الظئر للرظاع. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يعدل لنا ما هي الاشياء التي تجوز جائرتها؟ وهناك اشياء لا تجوز اجارتها وسيذكر بعضا منها. المؤلف لا كل ما يجوز اجاعته. فكل ما تجوز اجارته وما يصح بيعه الا في امور
3:05يعني هناك امور لا يجوز بيعها ومع ذلك تصح اجارته كالحر. فان الحر لا يجوز بيعه وقد سمعتم قبل قليل ورجل باع حرا فاكل ثمنه. لكن يجوز ان يؤجر الحر ان يؤجر الحر نفسه للعمل
3:22وهناك اشياء ايضا اخرى. اذا المؤلف بدأ يعدد لنا بعضا مما تجوز اجارته دون استقصاء ومن الاشياء التي تجوز اجارتها الضئ فما هو الظهر هي المرأة المرضعة؟ اي التي ترضع؟ يعني يجوز للانسان ان يستأجر امرأة بعيدة عنه
3:45او قريبة منه كاخته او ابنة اخيه او ابنة عمه او غير ذلك لترضع له طفلا او طفلا هذا امر جائز وهذا بنص كتاب الله عز وجل فان الله تعالى قد سمعتم قبل قليل يقول فان ارظعن لكم
4:05قم فاتوهن اجورهن. وحتى الام لو طلقها زوجها وهناك ابن فانه يستأجرها يدفع لها لارضاع ابنها اذ ليس ذلك من مسؤوليتها وان كانت هي امه اذا يجوز استئجار الذئر اي المرضى المرأة المرظعة لترظع طفلا
4:31قال وتجوز اجارة الذئر للرضاع والراعي لرعاية الغنم مع انه ايها الاخوة يعني استجار المرأة اقتضى ظرورة ذلك ولا لا يجوز ان تستأجر شاة لتأخذ حليبها لكن هنا ضرورة اقتضت ذلك. لماذا؟ لان هذا امر لا بد منه. يعني اذا احتاج الطفل الى ماذا لا بأس
4:56وليست له ام ترضعه فلابد من الانتقال الى من يرظعه فلا مانع من الاستئجار لذلك قال والراعي لرعاية الغنم فذلك يجوز ان تستعجل راعيا ليرعى لك الغنم ويجوز ان تستأجر انسانا ليعمل في بستانه
5:18ويجوز ان تستأجر انسانا ليخيط لك ثوبا. ويجوز ان تستأجر انسانا ليعلم اولادك. وهكذا فالامثلة كثيرة لان باب الاجارة واسع والاصل في ذلك الاباحة ما لم يدل دليل على تحريمه لا يجوز مثلا ان
5:38مغنية ولا امرأة تنوح كما سيأتي ويبين المؤلف رحمه الله تعالى قال للايتين الايتام ما هما مرت بنا. فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن. هذا دليل على ماذا؟ على اي المرضعة. والاية الاخرى قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين. قال
6:06فاني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك الى اخر الاية. هذي جاءت في الراعي لانه اراد ان يستأجر موسى ثماني سنوات وله ان يتضرع الى عشر سنوات مقابل ان
6:26يزوجه ابنته اذا مقابل هذه الهجرة ان يزوجه احدى ابنتيه قال واستئجار الدليل ليدل على الطريق. الدليل يعني الهادي. يعني ليس كل الناس يعرف الطرق وليس خريجا في ليس عالما بها
6:45فيجوز له ان يستأجر انسانا ليرشده الى الطريق ويدله اليه. وخير دليل على ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكم تعلمون ما لقي عليه الصلاة والسلام من الاذى من قريش. مع انه كان يدعوهم الى الحق والى طريق مستقيم
7:03ومع ذلك نبذوا دعوته وحاربوه وهو عليه الصلاة والسلام يتحمل الاذى حتى اذن الله تعالى له بالهجرة الى المدينة حتى انه في اخر الوقت تآمروا عليه ليقتلوه ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. ولما اختفى عليه الصلاة
7:23والسلام للترتيب مع صاحبه وصديقه ابي بكر في غار حراء وضع المشركون باعتناقه لمن يأتيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا فاستأجر عليه الصلاة والسلام هو وابو بكر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن اريقط وكان رجلا غير مؤمن
7:47وكان ايضا هاديا خريج اي ليدلهما على الطريق وسلماه الراحلة. اذا هذا دليل على انه ايضا يجوز لك ان تستأجر انسانا ليرشدك ويدل لك ويأخذ بيدك الى الطريق الذي تريد ان تسلكه. وربما يسير معك الى البلد الذي انت تقصده. الان تغيرت
8:14الاحوال ايها الاخوة فمخرجت الطرق وعبدت ووضعت العلامات والاشارات هذه كلها توضح لك الطريق مجرد ان تمسك اول الطريق وتكون تقرأ تجد ان هذه العلامات ترشدك. نعم قال لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وابا بكر رضي الله عنه استأجرا رجلا من بني
8:39هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية. وهو على دين كفار قريش وامناه فدفعا اليه ومع انه على دين قريش الا انه كان امينا على ما استعمله عليه نعم قال فدفعا اليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال
9:04فاتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا. رواه احمد الذي كان يزوجه بالطعام هي اسمى بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها عنها ذات النطاقين. نعم قال واجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها. يجوز ان تستأجر كل عين يمكن
9:32وان تستوفي ماذا الاباحة منها؟ يعني العين المباحة ان تأخذ المنفعة منها يعني ان على المنفعة منها كالدار كالسيارة كالدكان كالمزرعة كالبئر الى غير ذلك من كثيرة يجوز لك ان تستأجر كل ما فيه منفعة وهذه المنفعة تستطيع ان تحصل عليها
9:59منفعة مباحة هذا واحد وان ايضا تحصل على تلك المنفعة قال واجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها يعني كل عين تستوفي المنفعة منها لتحصل على المنفعة منه تستأجر دارا سنة وتمكث فيها استفدت منها. اخذت الفائدة منها دكان
10:26كذلك وهكذا قال المباحة منها المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها دائما. مع بقاء عينه لانها لو ذهبت يكون ماذا؟ هذا ليس لان الذي تذهب عينه هذا هو البيت. لانك تشتري الدار معنى هذا انك اخذت العين ولذلك
10:48كلام المؤلف رحمه الله تعالى الى انه لا يجوز استئجار الطعام لتأكله. انت اذا اكلت الطعام ذهب وانتهى ولا شمع تضعه اضيء به فانه ينتهي ما الذي باقي؟ نفذت العين
11:03قال قياسا على المنصوص عليه ما هو المنصوص عليه مر بنا الظهر ومر بنا الراعي وايظا الطريق. فقس على ذلك كل ما يماثلوه والشريعة الاسلامية بحمد الله يعني واسعة والقياس فيها احد الادلة الشرعية والرسول صلى الله عليه وسلم
11:26عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما يخالف لونه لون ابيه وامه فقال الرسول صلى الله عليه هل لك من ابل؟ قال ما لونه؟ قال قال لك هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما الوانه؟ فذكر الوانه. قال هل فيها
11:46من اورق؟ قال نعم. قال وان ذلك. قال لعله نزعه عرق. قال ولعل ابنك هذا. الذي خالف لونه ولونه ثم نزعه عرقه فخفف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازال الشك من نفسه وغرس الطمأنينة في قلبه فذهب مرتاح
12:08قال وتجوز اجارة النقود للتحلي والوزن. يعني هناك من يستأجر النقود ليتحلى بها والذي يتحلى بها هي المرأة اي تتزين بها ولك ان تستأجر النقول لتزن بها. الان تعددت انواع ماذا ما يوزن به؟ لكن
12:29ان هذا امر جائز تكلم عن العلماء لانهم كانوا يزنون الذهب وغيره بماذا؟ بالنقود. يتخذونها معروفة. اذا يجوز ان تتخذ نوعا من الذهب او الفضة لتزن به. ويجوز للمرأة ايضا ان تتحلى بذلك. لانه كما قال عليه الصلاة
12:49الصلاة في الذهب والحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها. فالمرأة يجوز لها ان تلبس الحرير ايضا ان تلبس الذهب واما الرجل فليس له ان يلبس شيئا من الذهب ولا يجوز الا في
13:09اناء اصابه خدش يكمل ذلك الاناء او ان يحتاج الى سن او انف يكون قطع انفه لان ما ذلك يتعفن والان تطورت الامور بالنسبة للطب لكن المهم ان العلماء اجازوا ذلك للظرورة
13:29قال واستئجار شجر ليجفف عليه الثياب. يعني انتم ربما ترون هذه امور بسيطة. الان تطورت الامور تمد واصبحت مثلا الاشيا التي ينشر عليها الغسيل متوفرة. موجودة في البيوت لكن المؤلف يتكلم عما كانوا عليه
13:49حال المؤلف بالنسبة لما قبله هو عصر الازدهار. لان المؤلف رحمه الله تعالى عاش في القرنين الخامس والسادس. فهو ادرك واخر مسجد للدولة العباسية اذا يجوز لك ان تستأجر حبالا لتنشر عليها الغسيل. او شجرة لتنشر عليها الغسيل. او نخلة او الة
14:11او غير ذلك من الامور يجوز ان تنشر عليها تجفف عليها ثيابك. وتعطي صاحبها اجرة اذا هذا جائز. لمن؟ لانها منفعة سوف مباحث فما المانع من استئجارها وحجة ذلك ان تلك الشجرة او النخلة لو قطعت يجوز بلا خلاف
14:31ان تنشر عليها فكذلك ايضا اذا كانت ثابتة مستقرة اصلها ثابت وفرعها في السماء قال والغنم لتدوس الزرع والطين. انت لك ان تستأجر الغنم لتدوس لك. ماذا الزرع؟ لان الزرع يحتاج الى تياس
14:51حتى ماذا يتفكك ما فيه من الحب وكذلك الطين لانكم تروا ربما يعني غالب الذين معنا ما رأوا لما كانت البيوت في الطين تجد ماذا ان الذي يعمل في البنا يخلع لا يكون عليه نعلين يرفع ثوبه الى ركبتيه ويبدأ يمشي برجليه وهكذا
15:11برجليك فيقول يجوز ان يخلط الطين بماذا؟ بالغنم. نعم قال لانها منفعة مباحة يجوز اخذ العوظ عنها في غير هذه الاعيان فجاز فيها كالبيع. لانه يجوز في غير في هذي الاعيان والعيال لما كانت هذه التي ذكرها المؤلف الغنم التي تجوز او تخلط الطيب لما كانت غيرها
15:38من المنافع وهي مباحة فانه يجوز ذلك يعني الفقه الاسلامي ايها الاخوة انما هو فقه مرن يعني فيه نضوجة تجد ان الفقه الاسلامي لا يقف عند احد يعني لا يقتصر على عصر. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت امور بعده. فاجتهد الصحابة فيها. ولكن تنظر الى كتاب
16:03لله عز وجل فان لم تجد فيه تعود الى السنة فان لم تجد ترجع الى ماذا؟ مدلولات ومقاصد هذه الشريعة. لكن لا لكنك لا تخرج بعيدا عنها. كل ما تأخذه تقربه
16:18من احكام ترد الى اصل هذه الشريعة قال رحمه الله تعالى ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه. لا يجوز ان تعقد الايجار على نفعه. لماذا يعني ان تعقد ان تعقد الاجارة على ما لنا فيه هذا نوع من العبث. نوع من الفراغ نوع من ضياع الوقت. كيف تعقد
16:44جارة على شيء لا تستفيد منه اذا هذا لا يجوز. وسيذكر المؤلف امثلة لذلك. مثل ان يستأجر للزرع سبخة لا تنبت. ما هي سبخة؟ هنا هذا وصف لموصوف محذوف. يعني ارضا سبخة. ما هي
17:04المالحة يعني انتم ترون احيانا تمر ببعض الاعراض فتراها بيضاء هي تعلوها قشرة من البياض هذا نوع ارض ماء هذه مالحة لا تسمح للزراعة ولكن هناك ماذا ارض صالحة للزراعة؟ ولذلك لما تكلم العلماء عن قول الله سبحانه وتعالى
17:24لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قالوا والصعيد الطيب وتراب الحرف الذي اذا ضربته تطاير الغبار فيه اذا الارض السبخة هي التي لا تنبت. يعني العلماء يقولون عندما يضربون مثلا يقولون يعني بالانسان الذي لا ينتج
17:44او لا يكون جادا في عمله يقولون فان الارض السبخة لا تنبت لاننا تصلح للزراعة. قال اولى ماء لها يكفي الارض التي ليس فيها ماء هذا استيجارها من باب العبث
18:01وقد يكون فيها ماء. ولكن الماء يكون شحيح قليل. فلا ينبغي استهجاره. ولماذا؟ لانه ربما يموت الزرع الذي فيها اقل شي يصفر لا ينبت نباتا جيدا. لانكم انتم ترون كلما قل الماء الله تعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء
18:21الماء فيه حياة للانسان وفيه حياة للحياة وفيه حياة للنبات. فلا يستغني الانسان ولا الحيوان ولا النبات على الماء اذا هو امر ضروري لتلك الانواع الثلاثة قال فان كان لها ماء معتاد كماء العيون والانهار وكذلك الابار قد يكون في هذه الارض بئر يستخرج من
18:47فان له ان يؤجرها قال كماء العيون والانهار والمد بالبصرة. المد يعني معروف البحر له مد تعرفون يسمى مد وجزر يعني المد يخرج عنه والجزر يجذبه اليه. فكلما ازداد يعني وجد فيه مال امواج تجد انه يخرج المال. وهذا وكذلك
19:13الحال بالنسبة للانهار كما سيبين المؤذن فهذا المد اذا كان يمكث فترة ويمكن ان يستغله الانسان في البعل يعني يزرع فيه فهذا جائز. اما اذا استأجر قبل ان يحصل ذلك فهذا لا
19:30يجوز لانه استأجر عرظا لا ما فيها قال والمطر في موضع يكتفي به جاز والموضع في ماء يكتفى به يعني تجد يعني كانوا في الوضع الان نحن الان السدود الان كما ترون وضعت السدود التي ماذا تحمل المياه الكثيرة وهي معدة بالاسمنت والخرسان ويمكث فيها الماء
19:57طويلا لا ينقطع عنها كلما خف جاء المطر فزادت. لان الارض لا تشربه كثيرا لكن فيما مضى كانت هناك حياض وقد اشتهرت الحياض بين مكة والمدينة كما مر بنا في كتاب الطهارة لما كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول يا
20:15الحوض لا تخبرنا فانا نرد السباع وترد علينا في الماء القليل والماء الكثير الذي يتنجس والذي لا يتنجس اذا الحياظ التي يجتمع فيها المطر الحفر الكبيرة التي يتجمع فيها المطر ومن الممكن ان تزرع بجوار
20:35جواريا فلك ذلك. تستأجر تلك الارض وتزرع فيها قال وان كانت الارض على نهر يستقي بزيادة كالنيل والفرات. وتسقيها الزيادة المعتادة جادت زيارة يعني انتم ترون النيل تمر به فترة يفيض. يعني يخرج عن ماذا؟ عن مجراه ويأخذ فترة. هذا الخروج يستفاد منه. ماذا
21:00فيستفاد منه في غرس الارض في وضع غرس فيها كالقمح او الارز ونحو ذلك. اذا هذه يجوز ان تستأجرها في وقت وقت ما يفيض ان يخرج من النهر كالنيل ذكر والفرات او دجلة او اي نهر من الانهار
21:19قال لان الغالب وجودها فهي كالمطر لغيرها. وان كان لا يسقيها الا زيادة نادرة فاستأجرها بعد وان كان لا يسقيه الا زيادة نادرة ولكن تلك الزيادة هذه يعني عندما في وقت الزيادة يجوز. لكن قبل الزيادة لا يجوز
21:44قال صح لانها معلومة وان استأجرها قبلها لم يصح. لانه لا يعلم وجودها. لانها مجهولة والمجهول لا يجوز كما انه لا يجوز شراء المجهول فهي كبيع الطير في الهواء. بيع الطير في الهواء او السمك في الماء او العبد الشارد او الجم او
22:08او الجمل مر بنا كل ذلك. لانك تبيع معدوما طير في السما انت لا تظمن ان تصل اليه سمك في الماء قال لا تجده. اذا كيف تبيع ما لا تستطيع تسليمه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا
22:28ما ليس عندك قال وان استأجرها ولم يذكرها للزراعة وكانت تصلح لغيرها صحة. قال لو استأجر ارضا ولم يقل يكن العقد فيها التنصيص فيها على الزراعة جاز. يمكن ان يتخذها مستودعا ممكن ان يقيم فيها مخيم وممكن ان يقيم
22:50فيها مصنع ممكن ان يزرع فيها. اذا ما دامت تحتمل عدة امور فيجوز لانه لم يخصصها للزراعة لانه لو استأجر علي الزراعة لطالبه ربها بان لا يخرج عن موضع الاتفاق
23:09قال وان لم تصلح لغيرها لم يصح لان نفعها معدوم. وان لم تصلح لغير الزراع يعني هذه الارض لا في ارض نائمة يا بعيدة ماذا يستفاد منها الا الزراعة؟ اذا يقول المؤلف لا تصلح لماذا؟ لانه لا يستفاد منه
23:27قال وان غرقت الارض فاقتراها لزرع ما لا ينبت في الماء. هناك ما ينبت في الماء يغرق كما هو معلوم الارز هناك ما لو اغرق لذهب مثل القمح. اذا كل شيء له نظام حتى هذه الزراعة هذه البذرة الصغيرة التي تضعها في العرق
23:47اذا مات عهدتها بالسقي والرعاية ووضعتها في تربة وجو جيد تعيش فيه فانها تهلك. لكن هذه الصغيرة دي كمثل حبة انبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. اذا كل شيء ايها الاخوة
24:07يحتاج الى رعاية والى عناية والى جو يعيش فيه. ولذلك يقولون الانسان يتأثر ببيئته. صلاحا فالانسان الذي ينشأ في اسرة كريمة او في بيئة طيبة صالحة لا شك يتأثر فيها وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان
24:27اوله وابوه. كذلك البذرة الصالحة اذا وضعتها في عرظ طيبة منبتة فانها تتأثر بذلك. نعم قال رحمه الله تعالى وان غرقت في الارض فافتراها لزرع ما لا ينبت في الماء كالحنطة
24:45وللماء مغيظ يعني الماء متجمع في مكان ولكن تجده يغيظ يعني شيء فشي ينقص يخرج الى ماذا؟ الى محل الزراعة فهذا جيد فهذا جائز قال وللماء مغيظ يمكن فتحه فينحسر الماء ويمكن زرعها صحا. لانه يمكن زرعها بفتحه
25:10كما يمكن سكن الدار بفتحها. كما لو كان حوض كبير فيه ماء عظيم من مياه السيول متجمعة فيه ثم زرعت في ارض مطمئنة ثم فتحت فتحة صغيرة من المطر المتجمع واصبح يسري يعني يمشي الى ذلك المكان الذي زرعته فهذا شيء جائز. نعم
25:36نعم ليس معنى وغظ الماء بمعنى انه انتهى لا يعني ماء متجمع له طريق يسري معه قال وان علم انه ينحسر عادة صحا. لانه يعلم بالعادة ان كان الانتفاع قال فان لم يعلم هل ينحسر او لا لم يصح لما ذكرنا؟ فان لم يعلم يعني لم يتأكد هذا الانسان والمراد بالعلم هنا علم اليقين
26:10ليس هنا الوهم او الشك فانه حينئذ لا ينفع. لان هذه ارض وسيزرعها ويترتب عليها شيء. ويترتب عليها اجرة فلا يجوز ذلك الا ان يكون على بينة وعلم ومعرفة بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى
26:30وان اقترى ارضا على نهر على نهر تغرق بزيادته المعتادة. لم يصح. لماذا؟ لان اذا غرقت يعني ذهب الزرع فحينئذ اذا علم بانها ثغرة هذا من باب العبث والضياع كممر فلا يجوز
26:50قال لم يصح لانه غير منتفع بها عادة. فان كانت بخلاف ذلك صحة. فان كانت لا تغرق يعني يخرج عليه الماء من النهر ولكنه يخرج ماذا؟ منتظما لا يؤثر عليها وانما يمدها بالسقي فهذا يجوز
27:10لكن اذا خرج عليها بكثافة وجرف الزرع فهذا لا يجوز. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز عقد الاجارة على المنافع المحرمة. اه الان انتقل اولا ايها الاخوة لم يستقصي المؤلف ماذا؟ كل ما تجوزه اجارته في الاصل ان الاصل في الاشياء الاباحة
27:37الاصل في هذه الشريعة ان الاصل في الاشياء الاباحة. فكل شيء تجوز اشارته اجارته الا ما دل الدليل على منعه اما ما لم يرد دليل على منعه فلا. والمنع قد يكون منع تحريم. وربما يكون منع كراهة. يعني لو فعلته
27:56لا تكون اثما ولكنك فعلت امرا مكروها كالحجامة عند بعض العلماء والتي سيأتي الحديث عنها. الان المؤلف اعطانا بعض امثلة قس عليها وما اكثر الامثلة لان الاجارة مثل البيع باب واسع لكن الان سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى
28:16الى عكس ذلك كأن سائلا يسأل هل كل شيء يجوز اجارته؟ يقول المؤلف لا هناك ما تجوز اجارته ومن امثلة ذلك ما ذكرناه وهو هناك ما لا تجوز اجارته وما تجوز اجارته ايضا يقسم العلماء اقسام
28:35يعني كما سيذكر المؤنث نعم قال ولا يجوز عقد الاجارة على المنافع المحرمة كالغناء اه كالغناء اذا ليس المراد بالغنى الغنى المال لا الغنى الغنى اللي هو قال الله تعالى فيه ومن الناس من يشتري لهو الحديث
28:57ليضل عن سبيل الله بغير علم ولذلك هذه الغنى ايها الاخوة هو محرم لا شك وان وجد هناك من شذ وقال بجوازه فلا اعتبار. فنحن عندما نريد ان نقرر حكم من الاحكام. فلا شك ان ما نستند
29:15عليه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نعود له لا شك بان الغنى يختلف. فرق بين اناء يصدر من امرأة وبين غناء يصدر من رجل بين غناه يكون فيه تغزل وبين غناء يختلف عن ذلك وليس
29:35من ذلك لا يقصد هنا بالغنى انما هو الشعر ولكن يقصد به الغنى التي تستخدم فيه الالات التي على تحريمها يقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ولما سئل
29:55عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما لهو الحديث ما هو؟ قال هو الغناء. وسئل ذا لان ذلك عبدالله بن عباس. فقال قال الغنى والمزمار وسئل عن ذلك عدد من التابعين كمجاهد وقتادة وكلهم الفقاء على انه يقصد بذلك الغنى
30:15وكذلك المزمار. ونحن لا نريد ان ندخل حقيقة في الكلام عن الغنى لان هذا يحتاج الى الاواخر ولكن يكفينا ان نشير اشارة الى الادلة التي تدل على منعه. ومن ذلك ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام من استمع الى
30:32اين يعني مغنية؟ صب في اذنيه الانك يوم القيامة اي الرصاص. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام سيكون في امتي اقوام يستحلون الحر يعني الزنا والحرير معروف وهو محرم والخمر
30:52المعازف اذا هذه الادلة فيها دلالة على تحريم الغناء. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز مغنية لتغني لان هذا امر لا يجوز محرم بالكتاب والسنة. ولما كان البحث بحثا فقهيا لم
31:12عرض المؤلف رحمه الله تعالى لبحث المسألة ولا لذكر ادلتها فاوجزنا ما يدل على منع ذلك قال والنياحة والنياح ما هي. النياح هي الندب يعني رفع الصوت بالبكا. وهي تعداد محاسن الميت. وهذه من عادات
31:31شهية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب ليس منا من شق الجيوب وضرب من شق الجيوب وضرب والخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود كانوا يلطمون ويشقون ثيابه ويدعون بدعوى الجاهلية
31:51ما هي دعوة الجاهلية؟ ان يقول هذا فلان ابن فلان ويبدون في تعدد محاسنه. لماذا نهي عن ذلك؟ اولا لما من الجزاء لما فيه منافاة الصبر. لان على المؤمن ان يحتسب وان يصبر. لانه اذا مات له ميت
32:11عليه ان يلجأ الى الله ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى ان لله ما اعطى وله ما اخذ. ولذلك لما ام سلمة زوجها ابا سلمة ارشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي
32:31خيرا منها. فمن كان الخليفة هو خير البشرية على الاطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا المؤمن في المقام يصبر ويحتسب. والله سبحانه وتعالى سيعوضه عن ذلك. هو قد يجزع في الدنيا. وقد يتألم
32:51ولا يستطيع ان يكظم الالم وهذه هي سنة الانسان. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم قال يحزن القلب وتدمع العين وان بك ابراهيم لمحزونون. هذا هو شأن النفس. البشرية اذا فقدت عزيزا من اب او
33:11ام او ابن او ابنة او قريب او صديق او عزيز فلا شك بانها تتألم. وتكاد القلوب تتفطر لوعة وحزنا على ذلك الفراق لكن المؤمن يسترجع ويؤمن بان الله سبحانه وتعالى
33:31انما اراد ذلك ولذلك جاء في الحديث الصحيح يقول الله تعالى يؤذيني ابن ادم يكره الموت وانا احبه له. الله يريد ان يقبض روح الانسان لان ذلك خيرا له. ولذلك يوسف عليه السلام بعد ان تمت له كل الامور. قال ربي قد اتيتني من
33:51وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة. توفني مسلما والحقني الصالحين اما النياحة ايها الاخوة ففيها الجزع ففيها الضجر ففيها الفرار من قدر الله ففيها عدم الصبر على
34:11المصائب التي قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون الى اخر الايات المعروفة في سورة ماذا؟ ال عمران اولئك عليهم في اخر الاية صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم. اذا
34:31ايها الاخوة المؤمن يطلب منه ان يصبر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهما كفر. الطعن في والنياح على الميت. وليس المراد بالكفر هنا هو الكفر الذي يخرج من الملة. ليس كالكفر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام
34:51الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهناك كفر منكر اللي هو الكفر الذي قال العلماء من قال بتكفيره يخرج من الملة. لكن هنا اثنتان في الناس هما بهما كفء الطعن في الانساق والنياح على الميت. ما هو الطعن
35:11يعني ان تعيب نسم فلان. ان تقول هذا ليس ابن فلان. هذا غريب عن فلان. فتلمزه بالالقاب السيئة. والله تعالى يقول ولا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. اذا والنياح على الميت هذه من اخطر الامور وهي من
35:31من كبائر الذنوب فعلى المسلم الا يصيح والا يندب الميت والا يبدأ في تعدد حسناته فما نزل ذلك فهو بقضاء الله تعالى وقدره فهو الذي اوجد هذا الانسان وهو الذي قدر له كما قال سبحانه اذا جاء اجلهم
35:51لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة لقد فاز اذا المراد هنا ان يصبر الانسان وان يحتسب. ولذلك المؤلف عد ذلك تستأجر انسانا للنياحة للصراخ
36:11للبكاء وكذلك ما يفعله بعض المسلمين هداهم الله انه اذا مات ميت اقاموا سرادقا وبدأوا يقرأون القرآن قال ويعددون محاسن الميت وهذه من الامور التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم مات من اكابر الصحابة؟ من فضلاء الصحابة
36:31قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل عدد من اكابر الصحابة. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشرية على ولم يفعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من
36:51عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا لا يجوز الغناء ولا المزمار ولا النياحة فهذه كلها امور محرمة وهي من الاشياء التي جاءت فيها نصوص وينبغي على المسلم ان يكون وقافا عند كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
37:12قال كالغناء والنياحة والزمر. والزمر جاءوا بايظا في تفسير ماذا؟ ومن الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وايضا سيكون في امة اخوان في الحديث الصحيح يعني في اخر الزمان يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير
37:36والخمر معروف والمعازف المعازف هذه التي يستخدمونها فهذه كلها بلا شك جاء النهي عنها والمسلم ينبغي ان يدرك لانه سيلقى الله سبحانه وتعالى. وينبغي له ان يستعد ليوم العرض الاكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
38:01وانه اذا عرض على ربه الله سبحانه وتعالى بعمل صالح في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قال ولا اجارة داره لمن يتخذها كنيسة كذلك لا يجوز لانها تحرم الوسيلة اذا كانت الوسيلة هذه
38:22التي تستخدمها توصلك الى المحرم فان الوسائل تحرم تبعا للمقاصد يعني معروف ايها هناك مقصد ماذا الذي يشرب الخمر ماذا معلوم بانه يريد ان يسكر. والخمر محرم. لكن من ابيع الزبيب لانسان يعلم بانه يعصره خمرا قال العلما لا يجوز. لان بيع الزبيب وسيلة
38:52الى الخمر وما كان وسيلة الى محرم فهو محرم. فالذي يؤجر بيته كنيسة ليعبد فيها غير الله سبحانه فهذا بلا شك لا يجوز وكذلك ايضا من يستأجرها من يؤجرها لصناعة الخمر او لعبادة النار
39:12كما ذكر المعلم فان هناك من يعبد النار وهناك من يعبد الفرج وهناك من يعبد الحجر وهناك من يعبد الشمس وهناك فليعبدوا القبر وكل هؤلاء كما قال الله فاولئك الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا
39:32قال او بيت نار او يبيع فيها الخمر ونحوه. كذلك من يعجر بيته ايضا لبيع الخمر. او لطباعة ماذا؟ الكتب التي فيها بدع او لنشر الرذيلة او كذلك ايضا لوضعها مكانا للمجون وغير ذلك فهذا لا ينبغي لانه
39:55كان على باطل. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فالذي يؤجر بيتا لما عصيت قام فيه معصية من معاصي الله فانه يعين ويشجع على اقامة الاثم وهو بذلك يشجع على
40:15محاربة الله سبحانه وتعالى ان الذين يحاربون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسولي قال رحمه الله تعالى لانه محرم فلم تجز الاجارة لفعله كاجارة الامة للزنا. وهذا نسأل الله كيف يؤجره؟ هذا ايضا من الخمر
40:39له ان يؤجرها للعمل لكن ان يؤجرها للزنا. وتأجيرها للعمل ايضا له شروط معروفة مرت بنا بعض الاشارات اليها ايها الاخوة كل محرم لا يجوز تأجيره وكل ما هو وسيلة الى المحرم لا يجوز ايضا تأجيره
40:58اذا كان هذا الطريق يوصل الى معصية الله والى امر محرم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء او لوحا. يعني يأتي بشخص يكتب له غناء قل
41:15يا فلان اكتب لي مثلا نوعا من الشعر غنى مغنى. ثم يأتي بانسان يغني ويضرب على المزمار والطبول وغيرها وان كان الطبل يعني يجيز ولكن في حالة واحدة هذا في حالة ماذا؟ العيد
41:31ان لكل يوم عيدا يعني هذا يوم العيد مستثنى ولكن ليس من شكل ما يكون ما هو محرم للمزامير وغيرهم. فهذا كله ظياع فيما لا ينفع بل في امر يضر فلا يأتي بانسان يكتب له عبارات لاجل النياحة ورفع الصوت
41:51حددوا محاسن الميت كان شجاعا كان كريما كان بطلا هو انتهى الى ما انتهى اليه لانه ايها الاخوة اذا مات ابن ادم يذهب معه ثلاثة امور. اهله وعمله وماله. ويرجع اثنان ويبقى شيء
42:09واحد فيرجع اهله ويرجع ماله ويبقى معه الشيء الواعد هو الذي سينفعه وان كان عملا صالحا هو عمله وبذلك اما اهله فسيبكون عليه فترة من الزمن ولكنه مع مرور الزمن سينسى. واذا جاء ذكره رحمه الله تعالى. واما ماله فما له ما اكل فابلغ
42:36او لبس فافلى هذا هو ماله. اما ما يبقيه فهو لمورثه. سيقتسم ماله ويأخذه الاخرون ينتهي ذلك وهو هذا المال يسأل من اين اكتسبه ومن ومن اي من اي طريق اكتسبه وفيما انفقه
42:57هو سيسأل عن ذلك الماء. ولذلك لا ينبغي للانسان ان يتهافت وراء حطام الدنيا. وان يجعل ذلك غايته لذلك تجدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير اشتراه من اليهودي
43:16فليست ايها الاخوة المقاييس هي كثرة المال. ورصد السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله المرء يضخ وعند الله للاتقى مزيد قال ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء او نوحا او شيئا محرما لذلك
43:37ولا يجوز استئجاره. لا يجوز ان يكتب له هجاء او يكتب له ذما. او يكتب له تجريحا وعبارات فيها قذف لاخرين او يعين على الفتنة او يكتب له مثلا امورا بدعية او يكتب له امورا فيها خرافة وضلالات هذه كلها لا تجوز
43:57ان هذه امور محرمة. نعم. ولا يجوز استئجاره ليحمل خمرا. تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وحرم مع عشرة يعني بيع الخمر وايضا مشتريها وحاملها والمحمولة الى اخره. فلا يجوز لها حمل الخمر وايصاله. نعم
44:18نعم في من ناحية يا نوح هنا النجد النياحي الندب وما هو الندب؟ رفع الصوت بالبكاء؟ والصراخ هويل. اما ان يبكي الانسان بكاء فهذا لا بد منه الانسان وضع الله سبحانه وتعالى في قلبه الرحمة. ولذلك انكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الاعرابي الذي قال لما رأى الرسول يقبل الحسن
44:42والحسين قال بانه عنده عشرة من البنين لم يقبل احدهم. قال وماذا افعل؟ نزع الله الرحمة من قلبك. فلابد ان يذكر الانسان والذي لا يبدو ولا يتألم هذا يسمى قاسي القلب. لكن دائما ان تجد ماذا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول اذا ذكر الله
45:02انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتفقدون يتوكلون يخرون للاثقال سجدا. اذا بين وقد ذكر في قصة النصارى الذين يتأثرون ترى اعينهم تفيض
45:22من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا منا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله الى اخر الايات التي في السورق الماني الرسول بكى ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضر ذات يوم عند اناس يحفرون قبرا. فقال ايها الاخوة لمثل هذا فاعملوا
45:43قالوا فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى ابتلى الثرى من تحته. التراب الذي تحته كانه رش بالماء من البكاء. لانه تذكر الاخرة وما في تذكر ما في القبر من السواك. تذكر العرض على الله سبحانه وتعالى. تذكر الميزان مع انه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي
46:03ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فلا شك بانه كلما رأيت الانسان بكاء تدري ما هذا دليلا على شدة صلاح ورقة قلبه. ولذلك ابو بكر كان اكثر الصحابة بكاء. وكان اكثرهم تأثرا. ولما قال عليه الصلاة والسلام
46:23سلام لنسائه لعائشة وامرن ابا بكر فليصلي بالناس قلنا يا رسول الله ان ابا بكر رجل بكاه قال مرنا ابا بكر فليصلي بالنار ثم وبخهن بعد ذلك لان ابو بكر يكثر البكاء ومع ذلك جاء في الحديث لو وزن
46:43ايمانه بايمان الامة لرجح. يعني بعد الانبياء ايها الاخوة اذا رأيت الانسان سريع الدمع تجد ان الدمع تعطر خديه وتسيل منه على لحيته ان هذا دليل على ان قلبه طيب. بعض الناس قد يغفل في هذه الحياة الدنيا. ولكن اذا تذكر واذا وجهت
47:07توجه واذا سمع ايات الله تتلى عليه تجد انه يتأثر ويخشع وهذا هو شأن المؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر وجلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ارضهم توكل. قال ولا يجوز استئجار
47:27ليحمل خمرا ليشربها لذلك. وعنه رحمه الله في من حمل خنزيرا او ميتة لنصراني اكرم اكل كرائه هو يقول لو حمل مثل هذه الاشياء خنزير او ميتة لنصراني لانهم يأكلون ذلك
47:47يقول الامام احمد اكره ذلك لكن لا ولكن يأخذ الاجر الاجرة على ذلك. لكن مع الكراهة نعم. قال اكرم او اكل كرائه ولكن يقضى له بالكراء. ما مانع يقضى؟ يعني يحكم له بالقضاء. يعني يقضى له بالايجار يعني يحكم له
48:07يعني قال واذا كان لمسلم فهو اشد قال القاضي رحمه الله هذا محمول على انه استأجره ليريقها اما المسلم على انه يريقها. واما غير اذا حمل لغير المسلم فهذا هو الذي قصده الامام احمد
48:27وانتم ترون ايها الاخوة بان الخمر مرت بامور ثلاثة يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعني شرع احكاما كالربا والخبر لم يحسمها الله سبحانه وتعالى لانه يعلم سبحانه وتعالى ان الخمر قد جرت في عروق العائق. وتعودوا عليها واصبحت تسقي في عروقهم
48:53ولذلك رتبها الله سبحانه وتعالى في اياته. يسألونك عن الخمر والمعز قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من نفعهما. فقال بعض الصحابة ما لا فنشرب ما في ما ليس فيه نفع. ثم جاءت الاية الاخرى بعد قصة حمزة رضي الله تعالى عنه حتى
49:20حتى فمل يعني اشتد سكره فخرج فطعن تلك النياق ومنها ناق لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا في اول الامر انزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر يقول الله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
49:40ولا جنبا الا عابر سبيل. فاصبحوا لا يسكر احد وهو يذهب الى الصلاة. ثم جاءت الاية الحاسمة التي قاطعت كل شيء اية المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انظر
50:00وانما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم يقول العلماء علماء البلاغة بان قوله تعالى فهل انتم منتهون؟ ابلغ من قوله انتهوا
50:20ولذلك لما قال فهل انتم منتهون استفهام؟ قالوا انتهينا انتهينا يا رب. فاصبحوا يريقون الخمور في الاسواق كالانهار. حتى جاءوا بخمر لميت فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم باراقتها
50:39قال القاضي رحمه الله هذا محمول على انه استأجره ليريقها. اما للشرب فمحظور لا يحل اخذ الاجرة عليه قال رحمه الله تعالى وان استأجر حجاما ليحجمه جاز. اه الان المؤلف انتقل الى مسألة اخرى
50:59الحجامة. يعني هل تستأير انسانا يحجمك؟ يحجمك او لا؟ الحجامة هي هذي الالة التي توظع. كانوا فيما مضى حلاق وحجاب ويفصل وغير ذلك هذه مسألة مختلفة فيها العلماء جماهير العلماء ابو حنيفة ومالك والشافعي هؤلاء وهي رواية للامام
51:25الامام احمد يقول يجوز اخذ الاجرة على الحجامة. لماذا؟ قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره اباطيبة كما ذكر المؤلف من الانصار. حجم رسول الله واعطاه اجرته. قال
51:45ولو لم تكن الحجامة صحيحة لما اعطاه اجرته. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤكله محرما. اذا هذا دليل على جوازه. وقالوا لانها منفعة من المنافع كخياطة الثوب وغسله وغير ذلك فيجوز ايضا تجوز الحجامة ولان
52:05حاجة داعية اليها الحاجة تدعو اليها ايضا فجازت الحجامة. ونقل عن الامام احمد رواية اخرى ان قيامة لا تجد واختلف اصحابك هل المنع هو للتحريم او للكراهة؟ والراجح انه منع كراهة وليس تحريم لان
52:25عباراته غالبها يدل على ذلك وحجة ذلك حديث ماذا؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث اذا ننظر الرسول احتجم واعطى الحجاب اجره. وهنا قال كسب الحجام خفي. فما جواب جماهير العلما عن ذلك؟ اجابوا
52:48وبان قوله خبيث لا يدل على ماذا؟ على انه لا يصح اخذ الاجرة عليه. وانما معنى هذا انه غير وجاء في قول ابن عباس واطعمه رقيقك وناظحك او اطعمه ناظحك ورقيقه يعني دوابك اجعله علفا لها
53:08واطعموا رقيقا قال جمهور العلماء لو كان كسب الحجام لا يجوز لما اذن الرسول صلى الله عليه وسلم الرقيقة يا العبيد لانه ادميون وما لا يحل لهم اكله هو كذلك كالحر يعني ما لا يحل للحر
53:28ان يأكل لا يحل للعبد ايضا ان يأكله. من هنا ايضا اختلف العلماء المسألة فيها كلام كثير للعلماء. لكن الرأي الراجح انه يجوز ان يأخذ الحجاج وعلى اجره شيئا حجة ذلك ان رسوله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى
53:48اجره في حديث صحيح والحاجة تدعو الى ذلك ولانه منفعة من المنافع فجاز اخذ الاجر عليها. اما حديث كسب خبيث فنحن لو نظرنا الى الحديث الصحيح ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البصل والثوب هما يعني الرسول
54:09وصفهما بانهما خبيثان. يعني وصف الثوم والبصل ومع ذلك لما توقف اصحابه قال كلوا فاني اناجي من لا يناجون وقال الثوم من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او ليعتزلوا مصلانا في الصحيحين وهذا لفظ مسلم مثلا
54:29اذا يعني البصل والثوم والكراث هذه لا رائحة طيبة هي مباحة لماذا منع منها؟ لان الانسان اذا دخل المسجد وكان قد اكل ثوما او بصلا او كراثا ستتعدى الملائكة بذلك لانهم يحضرون. ويتأذى اخوانه المؤمنون الذين بجواره
54:51اذا الاذى الذي فيه هو لمنع. ولذلك الرسول قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او يعتزل مصلانا او ليعتزل مساجدهم وليقعد في بيته. اذا انظر اذا كان الكراث والبصل والثوم سيكون سببا في انقطاعك عن الجماعة. فلا حيا
55:11وان كان مباحا لانه سيمنعك من حضور الجماعة. اذا ليس كل يعني كلمة خبيث ليس المراد بها ماذا؟ انه حرام. ومن هنا لا ميل الى مذهب جمهور العلماء الذين قالوا يجوز ان يأخذ الحجاب ولكن هناك ايها الاخوة لما نأتي ان شاء الله الى كتاب النكاح
55:36سترون انه الان هل يجوز ان تؤجر ان ان تزوج الحجام؟ هل تزوج الحداد؟ هل تزوج الكساح الذي يكسح العمل يتكلمون عن مثل هذه ايش؟ قالوا هذه صناعات واعمال فيها دنائة. قالوا فالحر لا يليق به ان يعمل مثل هذه الاعمال التي
55:56يا حقارة ودناءة. والا يعني ليس هذا حقيقة ليس في هذه الادلة ما يدل على التحريم. ولذلك قال عبدالله بن عباس لو كان لو حراما لما اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الحناء الجأ الحجام
56:16يعني لو كانت الحجامة حراما لما اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرا. وفي رواية لو كانت الحجامة خبيثة ما اعطاه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وان استأجر حجاما ليحجمه جاز
56:35لان النبي لا يحجمه قال وان استأجر حجاما ليحجمه جاز لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حجمه ابو طيبة رضي الله عنه فاعطاه اجره صاعين من طعام وكلم مواليه فخففه عنه. له امرين اعطاه الاجرة وكلم مواليه لانه
56:59طلب من الرسول ان يخففوا عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما ما اعطاه اجره قال رحمه الله هو ابن عباس هو من اعلم الناس بسنة رسول الله
57:13يا ناس دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهو يقول لو كان حراما لما اعطاه الاجرة وثم الحديث يعني كسب خبير ليس نصا في التحريم انما يقول هو خبيث. يعني خبيث تستخبثه النفس. الم يكن الرسول قد استخبث ماذا الظب
57:33لما قدم على طعامه ما اكله. فرق بين ان تستقبل النفس شيء يعني بعض الناس الآن تجده لا يأكل اللحم وبعضهم لا يأكل الدجاج. هل معنى هذا اذا ما اكله فلان يكون خبيثا لا. ولذلك لما توقف خالد بن الوليد توقف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اني بعد اكرهه
57:53لانه لا يوجد في بلادي فتقدم ما له فما امسك بعكرته وقطعه واخذ يأكل. وقولهم لا يوجد في بلادي هذه تكلم عنها العلماء. سبق ان تكلمت ممكن قبل سنتين. هذه ليس معنى هذا انه لا يوجد في الحجاز مطلقا وربما ولكن ربما تكلم عن مكة. والا المدينة وما حولها موجود
58:16فيها. اذا الرسول صلى هو نفسه لا يعرفه. فغالبا الشيء الذي لا تعرفه تجد ان نفسك تتوقف عنه. واذا ليس معنى هذا ان هذا لا يأكل هذا الشيء يكون مقياسا له
58:30لكن العلماء وضعوا ذلك مقياسا فيما تستخبثه العرب. يذكرون هناك لما كنا ندرس ماذا؟ في مطعومات والمشروبات تكلمنا عن مثل هذا الموضوع وقلنا لا تستخبثه العرب اهل الذين عرفوا يعني بسلامة فطرتهم فهذا خبيث. وما تستحله العرب او العرب تتقبله فهو حلال. هذا ما لم يرد
59:00في نص اما ما في نص يدل على الاباحة والتحريم فلا رجوع الى احد في ذلك قال ويكره للحر اكل اجره رأيتم اذا هو قاصر الحر لماذا؟ لذلك ذكرت لكم في كتاب النكاح اذا جاء والنكاح بعيد يعني حتى لا يعني تجدون انه
59:22هل يعني يزوج العربي الموالي؟ الموالي يعني ليس لا يعني لهم نسب متصل ولكن هو مسلم. فبعض العلماء يرى ان اكرمكم عند الله اتقاكم وماذا يضر؟ ولذلك قال لما قيل وقال احد التابعين ماذا اقول؟ احد القضاة
59:42يريدون ان نرد شهادة عبد العزيز بن صهيب العالم والعلم فهذا ليس دليلا يعني نعم قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم كسب الحجام خبيث. وقال اطعمه عبدك او خادمك هو
59:59وفي الحديث المشهور اطعمه ناظحك يعني دوابك او رقيقة يعني خادمك هنا يقسم فاذا كنت تطعمه رقيقك وهو فلو كان حراما لما لما جاز لك ان تطعمه. اذا كونك تطعمه العبد وهو ادمي دليل على اباحته
1:00:19ولكن يكره كما ذكر المؤلف للحر ان يشتغل في الصناعات الحقيرة. هذه جرت عادة العرب على مثل ذلك ولذلك تجدون الان حتى العلماء الذين قالوا بان لك ان تزوج غير العرب اذا خشيت من فتنة تحصل بين القبيلة او في
1:00:39اسرة فتجنب لذلك لان ذرع المفاسد مقدم على جلب المصالح وقال القاضي رحمه الله لا تصح اجارته لهذا الحديث قال المصنف رحمه والصحيح انها تصح نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تجوز اجارة الفحل للظراب. الفحل اللي هو ماذا؟ الذي يتخذ
1:01:05الظراب الذي ينزو ولذلك جاء في بعظ بعظ الالفاظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظراب الجمل لانه قالوا هذا ماء ولا يباع الذي يخرج منه. فلا يجوز به. يحتج عليهم بالظهر. طيب لماذا المرظعة؟ اجزتم ذلك؟ قالوا للظرورة
1:01:23المرظعة متى ترضع؟ اذا اذا لم يوجد لهذا الطفل من يرظعه فانه حينئذ يجوز. نعم. قال لما روى ابن عمر رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن عسب الفحل اخرجه البخاري اللي هو الضراب. سواء كان جملا او غيره. نعم
1:01:43ولان المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد وهو محرم لا قيمة له. فلم يجز اخذ عوظه ومع ذلك هناك من اجازة نعم ولا يجوز اجارة النقود ليجمل بها الدكان. لماذا؟ لان هذا من الاسراف. يعني سبب المنع هنا هو
1:02:03والله تعالى يقول ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فيأتي بنقود مثلا يعلقها على المحل. او يأتي مثلا باشيا ثمينة من الجواهر وغيرها فيعلقها او يضعها على السرير او بعضهم تجد انه يلمع ويزين ماذا نعش الميت الميت
1:02:23ما هو بحاجة الى هذه الزينات. الميت ادع له خيرا من ذلك. ادع له بان الله سبحانه وتعالى يتغمده برحمته. وان يتقبل منه عمله الصالح وان يعفو عنه. صلى الله على محمد
1:02:39خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.