شرح الكافي {{489}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق
0:22صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فنتابع الكلام في كتاب الاجارة ونحن لا زالوا في اولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا
0:52محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الاجارة. قال فصل ولا يجوز اجارة النقود ليجمل بها الدكان
1:12لماذا؟ لان هذا حقيقة نوع من الاصرار. ومن الافساد فلا ينبغي حقيقة ان يصل الى ذلك لان النقود انما وجدت رواية وهو ان الانسان يستغلها فيما ينفعه في شراء ما يحتاج
1:29قال لانها لم تخلق لذلك ولا تراد له. لانها لم تخلق ليتزين بها. لعن النقود هي من الذهب او فضة ولا شك بان الذهب والفضة يصنع منها الحلي. وتتحلى بها النسا لكن النقود لشكلها المعروف هي ليست للزينة
1:50وانما هي معاملة يتعامل بها الناس وهي اصول الاثمان فبذل العوظ فيه من السفه واخذه من اكل المال بالباطل. هذا هو كما قال المؤلف من السفه فلا ينبغي للانسان تعدى ويتجاوز الحد في هذا الامر
2:11واخذه من اكل المال بالباطل وكذلك استئجاره يعني قصده اخذ الاجرة على ذلك وكذلك استئجار الشمع للتجمل به. كذلك الانسان يأخذ الشمع للتجمل به هو ينفق مالا لمجلد مجرد التجمل وهذا نوع من الاسراف
2:34نعم قد تكون هناك مناسبة الاعراس يعني الزواجات وغيرها قد يحتاج الانسان الى ذلك لان هذه مناسبة. لكن يأخذ الانسان مثل تلك الامور وما يشابهها ويتزين بها من الجواهر والحلي. فهذه امور لا تنبغي نعم. او ثوب ليوضع
2:54اعلى سرير الميت لا يجوز ذلك. يعني ثوب لافت للنظر يوضع على سرير الميت حتى يعطيه شكلا. فهذا ماذا الميت الميت يفيده عمله وهذا سبق ان تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة
3:11قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز عقد الاجارة على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع به. الاجارة ايها الاخوة هي تختلف عن البيع. فكل من الاجارة والبيع عقد لازم وكل منهما ايضا عقد على شيء. لكن البيع عقد على الاعيان. يعني بيع الاعيان امامك سيارة. اذا بعت
3:38نسمي هذا بيعا لانك بعت العين. واذا اجرت تلك السيارة او الدار او الدكان او الالة او وغير ذلك فهذا نسميه اجرة. اذا الاجرة هو اخذ المنفعة من العين مع بقاء العين. فانت اذا اجرت الطعام
3:58الطعام يؤكل. اذا اين العين التي اجرتها؟ هي ذهبت. فكأنك بعتها فهذا لا يجوز. هذا هو سبب المنع قال ولا يجوز عقد الاجارة على ما تذهب اجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب. يعني لو اعطاك مثلا
4:18استأجرت تفاحا واكلته هل هذا يسمى وجارة؟ هذا يسمى بيع كأنه بيع اين التفاح اكلته وانتهى؟ فاين العين التي سترده الى صاحبها واين الخبز واين الارز وغير ذلك؟ فهذه كلها امور لا تصلح للجارة لانها تذهب. قال
4:38المطعوم والمشروب والشمع ليسرج. العصيرات ونحوها من المشروبات كذلك يتبع وكذلك الشم. انت عندما تستأذن الشمعة فانك ماذا تضيء بها والشمعة تنتهي. اذا اذا انتهت ذهبت عينها فاين هي؟ بعكس ما اذا
4:58سراجا فان السراج وان ذهبت فتيلته فانه سيبقى جرم وجسمه نعم للزينة يعني يضعه يجمل به يضعه زينة يعني للتزين به نعم لا حتى باسرائيل القصد باسراجه. يعني تسنده فيعطيك انوار مشكلة لاجل الزينة
5:25اما لو اخذته واستأجرته ايضا فهو لا يصلح للاجرة لان عينه تذهب. ما يبقى قال والشجر يأخذ ثمرته. كذلك الشجرة اذا اخذت ثمرته ماذا بقي بها؟ ماذا تعد والبهيمة يحلبها وكذلك يحلبها او يقص شعرها ايظا يشتري شعرها يستأجر شعرها هو اذا خلا الشعر انتهى
5:52قال لان الاجارة عقد على المنافع فلا تجوز الاستيفاء عين اذا الاجارة عقد على المنفعة وليست عقدا على الاعيان. لان العقد على الاعيان ان تأخذ العين وتتصرف بها تشتريها وتتصرف فيها كيف تشاء. اما الاجارة تأخذها دار تسكنها ارض تزرعها
6:16ثوبا تلبسه سيارة تقودها وتحمل عليها الى غير ذلك. دابة تركبها وتحمل عليها هذا معنى الاجارة. واذا انتهت المدة والمدة لابد ان تكون معلومة والاجرة ايضا معلومة يعني المدة مقدرة والاجرة معلومة اذا انتهيت تردها الى صاحبها هذه هي
6:36قال فلا تجوز لاستيفاء عين كما لو استأجر دينارا لينفقه قال كيف تستأجر دينار وتنفق؟ واين ذهب الدينار قال الا في الذئر تجوز للرضاع. اه الا في المرضعة. يقول يجوز لماذا؟ للضرورة. فالحاجة خائبة
6:59لانه طفل لا يوجد من يرظعه. فماذا نفعل؟ الظر لا تشترى. اذا ما الحل هنا؟ هو ان تستأجر. يستأجر ترضع والظرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم. فالانسان قد يرتكب محظورا حفظا لنفسه. وهنا المراد هو
7:19المحافظة على نفس ذلك الطفل او الطفلة ماذا من الهلاك؟ فلا مانع من ان تستأجر له ايضا مرضعة ترضعه ليبقى على الحياة قال لان الظرورة تدعو اليه لبقاء الادمي ولا يقوم غيرها مقامها. واذا كانت الظرورة تدعو اليه
7:41تبيح المحظورات قال الامام رحمه الله تعالى فصل ولا تجوز اجارة ما ما يسرع فساده. يعني يسرع اليه الفساد ما يبقى تستأجر نوعا من الفاكهة مثلا هذا اذا كان القصد تتزين به والتزين ايضا لا يصلح. ولكن هذا ينطبق مثلا على الاطياب ونحوها
8:04تستأجرها ولكنها ورد يذبل. بعد فترة لا يصلح. كذلك ايضا بنفسج. والرياحين التي يسمونها هنا الفارسية لكل فترة ثم تنتهي. نعم ولا تجوز اجارة ما يسرع فساده كالرياحين. الرياحين مثل ماذا ذكرت لكم الورد البنفسج كذلك الذي يسمونه الرأي
8:28امتحان الفارسي. هذه هي الانواع التي تنتهي. لكن هناك من الاطياف ما يبقى جرمه ولا يتأثر كالعنبر. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى سيستثنيك ولا يدخل في ذلك ايضا العود الطيب لان الطيب تضعه على النار ويتطاير دخانه وتخرج
8:48رائحة طيبة ثم بعد ذلك ينتهي فهذا لا يجوز لا تجوز اجرته وانما يباع قال لانه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائما. ما الفرق بين الاجارة والبيع؟ ان البيع تشتري الاصل العين
9:07وتتصرف فيها. ان كان يؤكل تأكله وان كان يشرب تشرب. وان كان يلبس لبسته وان كان يركب ركبت الى غير ذلك تتصرف فيه واذا ذهبت عينه لانه ملكك اما الاجرة او الاجارة فليست كذلك انت تستأجر المنفعة وتستخدمها ثم ترد العين الى صاحبها
9:31قال فجرت مجرى المطعوم فان كانت فانفجرت هذه الاشياء الاطياب التي ذكرها الرياحين مجرى المطعوم الذي يوكل وينتهي قال فان كانت مما تبقى عينه دائما كالعنبر كادت اجارته للشم لما تقدم. اه يعني بعض الناس يحب
9:53يشم رائحة طيبة السلام هانيا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وما يخص فاعله ان يكون من اهل القربة وهم المسلمون كالحج وتعليم القرآن ففيه روايتان. هذه مسألة مهمة انتم تعلمون ايها الاخوة
10:15لان بان مسائل الفقه تنقسم الى قسمين. مسائل كبرى مثل هذه المسألة. ومسائل صغرى او جزور اياك ولذلك الاخوة الذين درسوا الكتاب بداية المجتهد سواء في الجامع او معنا هنا في الحرم لاننا درسناه كاملا هو كتاب
10:37يعنى بامهات المسيحين اي كبريات المسائل فمن المسائل ما هي مسألة كبيرة؟ قد تبحثها ربما في مجلد. وربما في عشرات الصفحات وربما في عدد من الصفحات ومن المسائل ومن المسائل ما هي جزئيات؟ ربما تؤدي الحكم فيها في سطر واحد
11:01اذا هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هي من المسائل الكبرى التي يبحثها العلماء. ونحن ونحن ندرس مذهبا واحدا لن نستفصل طويلا في دراستها ولكن لا نقف عندما وقف عنده المؤلف من الايجاز فلابد لان هذه مسألة مهمة
11:21لان يختص فاعله ان يكون من اهل القرى. ومن هم الذين ومن هم اهل القرى؟ هم المسلمون. وما معنى القرب ان يتقربون الى الله فانت عندما تصلي تصلي لماذا؟ طاعة لله. ماذا تريد من ذلك الثواب من الله؟ هذا العمل هو قربة يوصلك
11:41الى الله تعالى فيجازيك عليه. وهكذا الحال في الصيام وفي الحج وفي الصدقة وفي التعليم وفي الامامة عندما تؤم الناس وكذلك الاذان هذه كلها من القربات التي ينبغي ان يبتغي بها المسلم وجه الله تعالى منها ما هو
12:01هو مفروض عليه الصلاة متعينة ولكن قد تؤدي الواجب عليك. وبنية صادقة وانت تريد نفع المسلمين ايضا انت تثاب على ذلك العمل. قد يكون الشيء واجب عليك. لان الواجب ما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. اذا
12:21اذا اديت واجبا متعينا عليك فالصلاة تثاب عليه. ولكنك تعاقب ايضا على تركها بعكس السنة فالسنة تثاب على فعلها ولا تعاقب على تركها. اذا المؤلف رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة المهمة
12:41وهذه المسألة تكرر في الفقه فانتم ترون انها تأتي في عدة ابواب. جاءت الان في كتاب الاجارة. وسبق ان جاءت في الصلاة لانها متعلقة بماذا وسبق ايضا ان مر في الحج
12:57لان الحج ايضا من القربات التي من الممكن ان يستأجر الانسان انسانا ليحج عنه. ومرت ايضا في الاذان وان كان الاذان في الصلاة وستعود الينا ايضا مرة اخرى. اذا قد تتكرر بعض المسائل لانها تكون
13:17ولاة اطراف واجزاء مرتبطة بعدة ابواب. اذا هذه المسألة ايها الاخوة مسألة من مسائل القرب تتعلق بامور اربعة الامامة. الذي يؤم الناس هل يجوز له ان يأخذ اجرا على امامته؟ الصلاة واجبة عليه. فهل له ان
13:37خذ اجرا على الامامة الذي يؤذن ايضا هل له ان يأخذ اجرا على الاذان الذي يحج عن غيره هل هو يأخذ اجرا على ذلك الذي يعلم كتاب الله عز وجل. هل يأخذ الاجرة عليه؟ هذه مسائل اختلف فيها العلا. نحن اذا
13:57ايها الاخوة بان الامام حبس نفسه يعني التزم في وقت معين ان يكون موجودا بخلاف المأمومين فله ان يصلي في المسجد هو في مسجد اخر واذا ذهب لا يتقيد بوقت من ذاك فقد التزم بالصلاة. والمؤذن امين
14:17ولذلك جاء في الحديث اطول الناس اعناقا يوم القيامة المؤذنون. فهو يحافظ على الوقت وله شروط معروفة سبق ان درسناها والذي يعلم القرآن القرآن هو كتاب الله عز وجل. فكيف يؤخذ عليه الاجر
14:33هو كلام الله تعالى وهو كتابه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكذلك الحال بالنسبة للحاج اذا هل يجوز ان يأخذ الانسان اجرة على هذه القرب الاربع التي ذكرناها او لا؟ العلماء انقسموا
14:54وفي ذلك الى قسم والذي دعانا ان نذكر اقوال العلماء هو ان الحنابلة لهم روايتان. فرواية توافق جمهور ورواية توافق الحنفية. فنستمع الى ما في الكتاب نعلق عليه قال ففيه روايتان احداهما يجوز الاستئجار عليه
15:15اذا الرواية الاولى هو انه يجوز الاستئجار لتعليم القرآن الامامة ايضا كذلك ايضا الحج كذلك الاذان. هذه هي الرواية الاولى وهذا هو مذهب الامامين مالك والشافعي. هذا في الحقيقة هو مذهب جمهور العلماء. يعني جمهور العلماء
15:39يجوز ان يستأجر على الامامة يعني ان يأخذ الامام اجرا وان يأخذ المؤذن اجرا ومن يحج عن غيره يأخذ اجرا ومن يعلم كتاب الله عز وجل يأخذ على ذلك اجرا. هذا هو القول الأول
15:57قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. اذا ما دليل هذا القول؟ الذين قالوا لانه يجوز اخذ الاجرة على ماذا؟ على هذه الامور الاربعة
16:14الحديث الصحيح الذي في البخاري احق وفي لفظ اعظم ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل اذا احق ما اخذتم عليه اجرا هو كتاب الله عز وجل. اذا ان تأخذ على كتاب الله عن طريق التعليم والا
16:34كيف تأخذ الاجر اذا والحقوا بذلك الامامة وكذلك الاذان وغيرها لانها كلها تدور في فلك واحد وكلها في قطب واحد الا وهو انها قربة من القرآن. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني حديث ابي سعيد الخدري المتفق عليه
16:56ان ابا سعيد وصحبه مروا بحي من احياء العرب فلم يغيثوه. يعني نزلوا عندهم. والعرب كما هو معلوم معلوم عرفوا بالكرم. يعني من الصفات التي تميز بها العرب حتى في الجاهلية الكرم. ولذلك حفظ على الاسلام
17:16الاسلام شاء فوجد عند العرب من الصفات الطيبة كالشجاعة والكرم والوفا فهذبها الاسلام وابقاها اذا نزلوا في حي من احياء العرب وكان حق ذلك الركب ان يضاف ولكنه لم يضعفوه
17:36ابوا ان يعيفوهم وفي نفس وفي نفس الوقت لدغ سيد ذلك الحي يعني لدغته ماذا حية فماذا يفعلون؟ هم بحاجة الى من يرقي ذلك السيل بحثوا عن علاج فلم يجدوه
17:55فما الهمة وجدوا ذلك الرهن الجمع من الصحابة علموا بانهم نادى من اهل القرى قالوا هل فيكم راق؟ قال قال ابو سعيد نعم ولكن لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. لانهم ما اضافوهم لو كانوا اضافوهم لما طلبوا
18:15قالوا لا مانع فاعطوهم قطيعا من الغنم. فرقاه ابو سعيد رضي الله تعالى عنه بفاتحة الكتاب حتى شوفي كأنما نشط من عقال. يعني كأن لم يصبه شيء فلما اخذوا ذلك القطيع
18:36تردد بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مع ابي سعيد. فقالوا لا نأكل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال كلوا واضربوا لي معكم
18:56يعني حتى يبين لهم ان ذلك حلال وقال هذه الرقية هناك من يأخذ على رقية غير مباحة كما هو معلوم. فما بالكم بهذه الرقية التي هي بكتاب الله عز وجل بل بام القرآن التي هي الفاتحة
19:16اذا دليل الجمهور احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل. ثانيا حديث ابي سعيد الذي سمعتم. وهذا انما هو من السنة. اما فاذا جئنا الى القياس او المعقول قالوا فلان الحاجة تدعو الى ذلك
19:35فليس دائما ان تجد انسانا يصلي بالناس. وربما تجد من يصلي بالناس وليس اهلا لذلك اذا اذا اعطي المصلي شيئا فان ذلك يكون عونا له وكذلك المؤذن. المؤذن قد يكون
19:53منقطعا والايمان لذلك الشيء. فمن اين يأكل او يشرب؟ اذا هو يأخذ ذلك مقابل حبسه. نفسه اذا هذا هو القول الاول دون تفصيل انه يجوز اخذ الاجرة على القرب التي مرت
20:14الاربع قال رواه البخاري رحمه الله هذا هو الحديث الذي احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. واباح اخذ الجعل عليه ولانه وفعلا مباح فجهز اخذ اجرته عليه كتعليم الفقه
20:31قال رحمه الله تعالى والثانية لا يجوز. اذا الرواية الثانية لا يجوز وهذا مذهب ابي حنيفة عرفنا الفريق الاول هم الجمهور مالك والشافعي وهي الرواية. عند الامام احمد واخذ بها اكثر الاصحاب
20:49رواية الثانية انه لا يجوز اخذ الجعل على القراب. وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة. ما حجة وهذا القول نعم قال والثانية لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم
21:08لعثمان بن ابي العاصي رضي الله عنه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا رواه ابو داوود رحمه هذا هو الدليل الاول او الدليل الوحيد الذي ذكره المؤلف حديث عثمان ابن ابي العاص عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤذن قال واتخذ مؤذنا وهنا امر قالوا
21:31الامر الاصل فيه الوجوب واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال واتخذ مؤذن المؤذن وانما ولم ينص على الشروط المعروفة ان يكون امينا صيتا تتوفر قال لا يأخذ على اذانه اجرا اجرا
21:51يعني يكون اذانه خالصا لله تعالى ليس هناك دافع يدفعه اليه وهو الاجرة هذا دليل الدليل الثاني حديث عبادة ابن الصامت قال علمت اناسا من اصحاب الصفة اصحاب الصفة تعرفون الذين كانوا يسكنون في صفة في المسجد يعني حجرة. قال علمت ناسا من اصحاب الصفة
22:21القرآن والكتابة فاهدى الي رجل منهم قوسا اهدى الى من؟ الى عبادة ابن الصابر. يقول فقلت ليس بمال قوس وليس بمال ان اطمأنت نفسه اليها. المال كان مترددا فيه. فقال قلت قوس وليس بمال اتقلب
22:43بلادها في سبيل الله يعني في الجهاد فذكرت ذلك لرسول الله يعني حكى القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام لو اخذتها قلدك الله بها ماذا؟ قوسا من نار. قلدك الله بها قلادة
23:04الدليل الثالث ايضا حديث ابي ابن كعب قال علمت رجلا سورة من القرآن. قال فاهدى الي ثوبا وفي بعظ الروايات خميصة او ثوبا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو اخذتها لالبسك الله ثوبا من نار
23:29قالوا فذاك الدليل وهذا يدل على انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن وكذلك غيره وايضا الدليل ايضا الرابع هو ايضا حديث والذي اخرجه الامام احمد حديث ايضا ابي ابن كعب قال كان رجل
23:47كان رجل مسن وكان به علة يعني مريض. وكان يجلس في بيته يعني مقعدا. وكنت اليه فاعلمه القرآن فاذا فرغنا من القراءة قال لجارية له اعدي لاخي طعاما. قال وكان خير طعام اكلته في المدينة
24:10فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان ما ذكرت اكله واكل اهله قل وان كان انما يتحفك به فلا هذه الادلة الاخيرة ما عدا الاول اللي ذكر المؤلف فيها كلام للعلماء من حيث الصحة وعدمها واذا هنا
24:35نجد ان هناك ادلة صريحة في جواز اخذ الاجرة. احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل وايضا وهذا في البخاري الثاني حديث ماذا؟ الثاني هو حديث ابي سعيد الخضري المتفق عليه ايضا يعني
24:54اخرجه البخاري ومسلم في قصة ماذا؟ الرقية بام الكتاب وقد اقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اخذ على التعليم الدليل ايضا من الادلة التي لم يذكرها المؤلف في قصة الرجل الذي جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض
25:15نفسها عليه تناظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت فقال يا رسول الله ان لم يكن بها لك بها رغبة فزوجني اياه. قال ما معك؟ فسأله كذا وكذا فانتهى الى انه
25:30سمعوا شيء فقال زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا انما هو مهر والمهر انما هو جعل. فقالوا جعل صلى الله عليه وسلم تعليمه لها القرآن انما هو جعل اي مهرا لها فدل ذلك
25:50على اخ مدى الاجرة في القراب اذا هذه هي الادلة. واما اولئك فادلتهم لا تخرج من مقال ما عدا الحديث الذي ذكره المؤلف. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا وننتهي من هذا الى ان اقرب الاقوال في نظري هو قول جمهور العلماء وانه لا مانع
26:14من اصل الاجرة على التعليم نعم لا شك بان من لا يأخذ الاجرة لا شك بان هذا افضل من يعم الناس متبرعا ومن يؤذن متبرعا ومن يعلم متبرعا ومن يحج عن غيره متبرعا له ايضا
26:33العلماء فرقوا الذين قالوا بالمنع فرقوا بين ان يطلب الانسان الاجرة وبين ان يعطى اياها. فالان الذين يقومون بالامامة وكذلك ايضا المؤذنين هي امور تعرض لهم بيت ما تقرر لهم فهم لا يطلبونه. فهذه امور وضعتها الدولة هذا ليس محل اشكال. لكننا نتكلم عموما. ولذلك جاء في الحديث
26:58في مثل هذه القصة ان جاءك من غير مسألة او اشراف يعني او تشوف فلا بأس. يعني ان اعطيت شيئا دون ان تسأله او تتشوف اليه يعني فهذا لا بأس به فذلك جائز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بان الانسان
27:20يسأل الناس الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. اذا لا شك كما قلنا بان اي عمل خير تتضرع به لا شك بان اجره افضل. واعظم ولكن في مثل هذه الحالة وبخاصة في وقتنا هذا هذه امور تؤخذ
27:40بيت المال فليست محلها اشكال في الواقع. ولكن كان الناس فيما مضى يفرظون للانسان. يعني يجتمع اهل الحي اهل المسجد ويشتركون ويدفعون للامام وللمؤذن ومعروف ان الانسان ايضا لا يريد ان يحج عن غيره فهو سيقطع الفيافي
28:00ويعرض نفسه للخطر ويحتاج الى النفخة وغيرها. والركوب اذا هذا يحتاج الى مبلغ. ولذلك العلماء الذين يمنعون قالوا لو زاد شيء يرده الى صاحبه ولا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطى الا اذا تضرع له به اعطاه ذلك وقال
28:20حج وما زاد فهو لك لك حلال فحينئذ سمحت به نفسك وله ان يعطيها ان يعطيه ما شاء مما له اذا ننتهي من هذه المسألة ونحن حقيقة لم نتتبع الجزئيات والخلافات فيها انما اوجزنا وربما
28:40توسعنا بالنسبة للكتاب لان هذه مسألة مهمة وتتكرر وكلنا نحتاج اليها فحينئذ نقول الراجح هو انه يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن والامامة وكذلك الحج اذا حججت عن غيرك وكذلك الاذان والادلة وادلة هذا الفريق اقوى واصلح
29:06قال ولانه لا يقع الا قربة لفاعله فلم يجز اخذ العوظ عليه كالصلاة قال رحمه الله الصلاة ليس كالامام في الصلاة يعني قصدها الصلاة. يعني يقولون هل للانسان اذا اراد ان يجمع جماعة
29:24هل لهن يأتي باناس فيقول صلوا ورائي واعطيكم اجرة هذي فيها كلام كثير للعلماء. يعني الانسان يصلي مقابل الاجرة يعني يصلي يقال له صل واعطيك كذا ربما الصغير يشجع على ذلك. لانك اذا صليت ساعمل لك كذا هذا من باب
29:44تعويل الصغير وتربيته على الصلاة. انما هذه الصلاة عبادة ولا ينبغي للانسان ان يصليها الا خالصة لوجه الله تعالى. وهي الركن الثاني بعد الشهادتين فالانسان لا يأخذ على الصلاة اجرا. انما فرق بين ان تأخذ على الصلاة وبين ان تأخذ على الامام
30:04قال فاما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز. يتكلم العلماء عن ماذا؟ تعليم التفسير حديث والفقه والاصول ومصطلح الحديث وعلوم القرآن وغيره هل هذه يجوز الاجرة عليها؟ قالوا نعم. هذه يعني ليست من الامور التي يقصد بها ماذا؟ التعبد
30:29وانما هي من الامور التي تعين الانسان بعضه على طاعة الله وبعضها ايضا فيها تقويم للانسان كالنحو والصرف والشعر جاء الحظ على تعلم الشيخ قال فاما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز وكذلك التفسير والحديث وكل هذه العموم
30:53لان فاعله لا يختص ان يكون من اهل القربة. فجاز كبناء المساجد وفي جارة المصحف وجهان. ما قصدك بناء المساجد؟ المساجد لما تبنى لماذا؟ لعبادة الله. ومع ذلك الذي يبني المسجد يأخذ
31:12على ذلك قال وفي اجارة المصحف وجهان بناء على بيعه ها هل يجوز للانسان ان يأخذ الاجرة على ماذا دفع المصحف لاخيه ليقرأ به. يقول لا اعطيك اياه الا ان تدفع عليه واجرة. هذا المصحف ايها الاخوة هو كلام من هو كلام رب العالمين
31:36فلا شك بان تعظيم هذا الكتاب العزيز هو تعظيم لله تعالى. واجلاله انما هو اجلال لله سبحانه وتعالى ولا شك بان هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. هو قطب
31:56وهذه الشريعة ومحورها الذي تدور عليه وهو الذي من عمل به اهتدى ومن حكم به ماذا؟ ايضا رشد من حكم به ومن عمل به هدي الى صراط مستقيم لا شك بان هذا القرآن يجب تعظيمه على كل مسلم
32:16ولذلك هل يجوز اخذ الاجرة عليه؟ من العلماء من قال لا يجوز. المؤلف قال هذا مبني على بيعه هل يجوز ان يباع المصحف؟ هذه مسألة مرتنا في البيع. من العلماء من قال يجوز بيعه لان هذا المصحف هو كلام الله. ولكن فيه كتابة
32:35ورق وكذا وبذل فيه جهد فيؤخذ ماذا تؤخذ المنفعة مقابل الجهد الذي بذل فيه ومن العلماء من قال لا يجوز بيعه وقد اثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال وددت لو ان الايد تقطع في بيع المصاحف
32:53الاجرة. الاجرة الحقوها بماذا؟ فمن العلماء من قال يجوز اخذ الاجر عليه وهي رواية للحنابلة وهو مذهب الشافعي قالوا يجوز ان يأخذ الاجرة عليه وهناك من قال لا يجوز ان يأخذ الوجهة. الذين قالوا لا يجوز ان يأخذ الاجرة. قالوا لان هذا انما هو كتاب الله عز وجل. فلا يجوز
33:17ان تؤخذ الاجرة على شيء فيه تعظيم لله تعالى واجلال له سبحانه وتعالى لان هذا هو كلامك فلا ينبغي ان يتخذ معاوضة ان يؤخذ مقابل ذلك العورة والاخرون قالوا يجوز لان هذا انتفاع فيجوز ماذا؟ ان تؤخذ عليه الاجرة لانها منفعة والمصحف قد بذل فيه
33:43في جهد في كتاباته ولذلك يجوز اخذ الاجرة عليه. كذلك ايضا هل يجوز اخذ الاجرة على كتابة المصحف ايضا تكلم العلماء في ذلك البيع والاجارة قال الامام المصنف رحمه الله تعالى قال بعض اصحابنا
34:03لا يجوز اجارة المشاعل غير الشريك الا ان يؤجراه معا. ما هو المشرع؟ المؤلف هنا يتكلم عن مسألة الهرج والشيخ عجائب ان تكون انما هي في العقار الشفعة معروفة انها تكون في الامور العقارية كما جاء في الحديث المتفق عليه
34:23لا شفعي الا فيما يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع اذا الشفعة قوله المشاع الشي غير المعين. يعني هناك دار تشترك بها انت وزميلك وصديقك واخوك حقك في هذه الدار غير معروف لا تستطيع ان تقول في الجهة اليمنى ولا في اليسرى ولا في المقابلة ولا في الخلفية فحقك مشاع
34:49فيها واحق ايضا شريكك يعني غير معين. يعني لا تستطيع ان تدخل تلك الدار وتخط خطا وتقول نصيبي هذا ونصيب شريك هذا الا بعد الافراز. يعني بعد القسمة. اذا افرزت وعرف نصيبك وعرف نصيبك
35:09من هنا اختلف العلماء في تأجير المنشأ فبعضهم قال لا يجوز لانه غير معروف ومن العلماء من قال يجوز لماذا؟ قال قالوا لانه يجوز ان تبيع المشرك يعني لك ان تبيع نصيبك من هذه
35:27دار المشاع على غيره. وشريكك ليس له الا ان يشفع يعني ليس له الا ان يتقدم ويقول انا اولى ذلك فيقدم اذا اشترى نصيبا حتى لا يدخل عليه جار ربما لا يرتاح اليه لكن يجوز للبيع ومر بنا في كتاب الرهن
35:47ليس ببعيد انه يجوز رهن المشاع. يجوز ان ترهن نصيبك في الدار او غيرها المشتركة سرحانه يعني تضعه في يد المرتهن اي صكه اذا هذا يجوز. والصحيح ان ذلك جائز لانه ما دام البيع فانه كذلك تجوز الاجارة
36:11هناك ايها الاخوة قاعدة معروفة يقول كل ما جاز بيعه جازت اجارته. هذي قاعدة عامة قد ينخرم منها شيء. لان القواعد دائما احيانا يكون لها استثناء لكن هل كل ما تجوز اجرته يجوز بيعه؟ الجواب له
36:31انظروا كل ما جاز بيعه جازت اجارته هل كل ما تجوز اجارته يجوز بيعها؟ الجواب لا. كيف ذلك انا اضرب لكم امثلة. العلماء حصروها في امور اربعة. اولا الحر هل يجوز ان تبيع الحر؟ لا. الرسول بين انه من الثلاثة الذين
36:51حين لا يكلف ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة منهم ورجل باع حرا له الثلاثة الذين قال الله تعالى انا خصمه يوم القيامة ذكرني منهم رجلا باع حرا فاكل ثمنه. اذا بيع الحر لا يجوز. هل يجوز ان يؤجر الحر نفسه للعمل؟ الجواب نعم. اذا
37:11هذه مسألة من المسائل التي خالفت فيها الاجارة البيع فيجوز تأجير الحر ولا يجوز بيعه. الوقف الوقف كما تعلمون لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ومع ذلك يؤجر. فاذا كان وقف على مجموعة من الناس يجوز ان يؤجر
37:32وان يؤخذ ريعه وان يوفى او ان يوزع على الذين خصصوا ذلك الوقت لهم والوقف لا يجوز بيعه ولا وهب ولا يرد. لكن متى يباع في حالة الظرورة اذا اعترض طريقا من الطرق او كان سببا في تعطيل مصلحة من مصالح المسلمين
37:52وينقل الى غيره اذا هذه ايضا من المسائل التي يجوز ام الولد ام الولد لا يجوز بيعه ومع ذلك يجوز ان يؤجرها صاحبها يشغلها في عمل من الاعمال. ايضا كذلك ايضا تعلمون من انواع الرقيق المدبر
38:14من هو المدبر الذي يعلق سيده عتقه على موته؟ يقول انت عتيق بعد موتي او يقول انت مدبر ان قد يسأل سائل من الاخوة طلاب العلم فيقول وجدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع عددا من الاعبد الذين كان
38:35ماذا قد فعل ذلك صاحبهم بماء سيء ودبرهم لكن ما باعهم الرسول صلى الله عليه وسلم الا لان ذلك الرجل كان عنده سبعة من العبيد فدبرهم وعليه ديون. فالرسول باع العدد الذي يوفي دينه وابقى البقية
38:55ماذا يعتقون بعد موتك؟ اذا عرفتم توجد مسائل. مسائل الفقه لها استثناء دائما. اذا ليست الاجرة دائما تسير مع البيع في طريق واحد بل قد تخالفه ولكن هذه مسائل قليلة اذا اعددتها بمئات
39:15التي يلتقي فيها البيع والجار قال لا يجوز اجارة المشاعل غير الشريك الا ان يؤجراه معا لانه لا يمكن. يقول اما اذا اجره معا فلا اشكال يعني بيت مشترك اجراهما عنها
39:34قال لانه لا يبدله تسليم حصته الى المستأجر الا بموافقة الشريك وقال ابو حفص رحمه الله يجوز لانه يصح بيعه ورهنه فصحت اجارته وانا ارجح هذا القول وهذا قال به جماعة من العلما في غير المذهب
39:52قال نعم. قال فصحت اجارته كالمفرد قال ما معنى كالمفرد كالذي لا شريك له قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا بأس ان يؤجر نفسه من الذمي نص عليه رحمه الله. من هو الذي يأجر نفسه المسلم
40:13يعني هل للمسلم ان يؤجر نفسه على ذمي غير المسلم؟ وهل في تأجيل نفسه على غير مسلم في ذلك ذل؟ هل فيه اهانة هل فيه تنزيل لنفسه؟ هل فيه احتقار او لا؟ العلماء قالوا يؤجر نفسه لان هذا عمل من الاعمال وليس للذمي كغيره الا ان
40:33العمل مقابل الاجرة. فليس له سلطة عليه هناك عمل والعمل له شروط وغيود. فاذا اداها المسلم فنعم. ولذلك لترون ان المؤلف فرق بين العمل عنده وبين مسألة اخرى شبيهة بها
40:51ولماذا اجاز العلماء ذلك ولماذا اقرأ المسألة الاخرى حتى ولا بأس ان يؤجر نفسه من الذمي نص عليه لان علي رضي الله عنه اجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة
41:08واخبر به النبي صلى الله عليه واله وسلم فلم ينكره واكل اجرته. اثني قال ولا يؤجر نفسه لخدمته اذا هناك مسألتان تكلم عنهم المؤلف يؤجر نفسه للعمل عنده كبناء كعمل في ماذا؟ في مجموعاته
41:31حفر بئر الى غير ذلك من الاعمال فلا مانع. لكن ان يشتغل بخدمته فقالوا لا. فما الفرق بين الاثنين؟ اولا المسألة لماذا قال العلماء بجواز ان يؤجر المسلم نفسه للذمي؟ مع ان هذا مسلم
41:51والمسلم ينبغي ان يكون له العلو وله الرفعة فيوجهها على غير مسلم. استدلوا بقصة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فانه ذهب الى يهودي وعرض ان يسقي له ان يخرج له الماء بالدلو واتفقا على تمرة وعلى كل
42:12يخرجه من البير يأخذ مقابله تمرة واحدة واشترط الا تكون حشفة ولا يابس بل جلدة يعني تمرة جيدة كل دلو والدلو كبير يخرجه يعد له تمرة. حتى جاء في بعض الاثار التي فصلت بانه جمع من ذلك
42:32ولكن علي رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد. بعد ان اخذ ذلك ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطمئن فسأله عن حكم ذلك فاقره والحديث حسن. اذا هذا دليل ما دليل الجواز هو ذلك
42:52لكن انظروا ايها الاخوة الى ينبغي مثل هذه المسائل ان نمر عليها مرور الكرام. هذا من؟ هذا هو علي ابن ابي طالب. وهو احد المبشرين بالجنة وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
43:07وهو ايضا زوج ابنته فاطمة سيدة شباب اهل الجنة. نساء اهل الجنة. ومع ذلك ترون انه يذهب الى بستاني يهودي فيدري الدلو في البير ويخرج المال ويتعب نفسه حتى يجمع
43:27ليأكلها كما جاء في هذا الاثر. هذه حالته ايها الاخوة. كانوا كذا ولكنهم كانوا اسودا في المعمار رهبانا في الليل قد اكلت العرظ ركبه وجباههم وانوفهم واستغلوا ذلك في طاعة الله تعالى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين
43:47لله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا يزيدهم من فضله يصلون كلام الليل بكلال النهار. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء هم الذين تربوا في مدرسة محمد ابن عبد
44:07هؤلاء هم الذين نهلوا من معين رسول الله هؤلاء هم الذين تلقوا العلم من شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل غضا طريا وهم الذين كذلك ايضا تأثروا بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم
44:25وساروا في منهجهم صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك نجد ايضا ان هذه القصة وقعت في احد الانصار ايضا ذهب الى بستان يهودي وتعلمون اليهود عرفوا من ذلك الوقت للاشتغال بالزراعة وبالتجارة ولا
44:46تزالون الان لهم السيطرة في كثير من بلاد العالم على هذه الاشياء اذا كذلك ايضا الانصاري ذهبا واستقماء اخرج الماء من البير مقابل تمرات كعلي ابن ابي طالب الشاهد هنا ان العمل هنا عند ذمي لان اهل الكتاب اليهود والنصارى هم الذين يسمون ذو النيين. اذا
45:12هذا بالنسبة للاجرة عليها دليل وهذا الحديث حسن وحديث الانصار فيه ضعف ولذلك ربما المؤلف لم يذكره لان ذاك ضعيف وهذا حديث حسن فاورده المؤلف رحمه الله تعالى الان ننتقل الى المسألة الاخرى خدمة
45:33هل يجوز ان يخدم الذمي؟ قالوا لا لا يخدم الذمي لماذا؟ قالوا لان في ذلك ذل. في ذلك احتقار في ذلك والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمن سبيل. والاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فاذا ذل المسلم مطأطأ رأسه
45:54او لغير المسلم فكأنه رفع اولئك على عليه والمسلم دائما ينبغي ان يكون رافعا الرأس معتزا باسلامه ولذلك الله تعالى وضع حدا فقال ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا لكن متى هذا
46:14ان حققنا ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله تنصركم واذا حققنا قوله تعالى انا لننصر رسلنا والذين في الحياة الدنيا هو يوم يقوم العشاء. هذا ايها الاخوة موجز بسيط. نحن لا نحاول ان نخرج كثيرا عن الدرس لكنها تأتي
46:34فهذا احد الصحابة المبشرين بالجنة احد الخلفاء الراشدون انظروا الى العيشة التي كان يعيشها فهو اقرب الناس في ذلك الوقت لرسول الله من جانبين. ابن عمه وزوجه ابنته ومع ذلك هذه حالته. بل رسول الله صلى الله عليه
46:56يمر به الهلالان لا توقد في داره نار. يكون طعام الاسودان الماء والتمر وكان عليه الصلاة والسلام واصحابه يربطون كثيرا الحجارة على بطونهم من شدة الجوع. هذه ايها الاخوة قواعد ودروس ينبغي ان نستفيد منها. ولا يكون تعلمنا للعلم مجرد ان نحفظ المسائل لا. بل ننظر الى مسائل هذا الفطر
47:26الاسلام ما فيها من الحكم ما فيها من الاحكام ما فيها من الاداب الاسلامية ما فيها من التوجيهات ولا شك بان خير من اقتدي به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما هو اعلمهم واعلمهم بالصحابة
47:46قل فان الحي لا تؤمن عليه الفتن كانوا ابر الامة قلوبا لصحبة نبيه فاعرفوا لهم دلوات اننا اذا ترددنا في مسألة اللي هو مشروعة هل هي سنة ام بدعة؟ لانه ان كانت خيرا فبلا شك هم اسبخ
48:06الى ذلك وان لم تكن فهم ابعد الناس عنها فاذا لم نجد ذلك في فعل رسول الله فلنعد الى الرعيل والاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قال فيهم رسول الله صلى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. والتي قال الله
48:26الله في اصحابي قال ولا يؤجر نفسه لخدمته. لانه يتضمن اذلال المسلم للكافر فلم يجز. كبيعه اياه كيف يتم هناك العمل لماذا فرق المؤلف بين المسألتين؟ لان العمل مضبوط العمل محدد تعرف المنفعة. قدر المنفعة ما هي
48:50انت اذا اردت ان تحفر بي لابد ان تعرف الارض هل هي قاسية؟ هل هي رخوة؟ اتعرف ايضا القدر عرظه الى اخره؟ تبني جدار اردت تعمل اي عمل فهذا وتعرف الاجرة. اذا هذه محددة ليست محل خلاف
49:08لكن عندما تخدمه فخدمتك له فيها اذلال لانه افعل كذا لا تفعل كذا قم اغسل قدم افعل هذا فيه نوع من الاذلال فيه نوع ربما من الحقران. ربما هذا يستغل ذلك ليذل المسلم. والمسلم مطلوب بان يكون رافعا الرأس. عزيز النفس
49:30لا يخضع ولا يذل وكما ذكرت لكم الان قال لانه يتضمن اذلال المسلم للكافر فلم يجز كبيعه اياه انه لا يجوز ان يباع المسلم يعني الرقيق القصد. اما الحر لا يباع يعني لا يجوز لك ان تبيع عبدا على غير
49:53مسلم لان هذا فيه اذلال. وربما يؤثر ايضا على عقيدته. وانت ينبغي ان تحافظ على عقيدة اخيك المسلم قال ويتخرج الجواز يتخرج الجواز ولكن الاولى هو الاول. يعني يقول يمكن يخرج ذلك قياسا
50:12على العمل عنده. هذا هو معنى يتخرج. يعني ما دام الامام اجاز العمل عنده فيمكن ان يخرج على اصول الايمان انه يجوز ان يخدمه قال لانه عاوضه عن منفعة فجازى كاجارته لعمل شيء. ولان الايجار فيها معاوضة وهذا سيعطي ولكن
50:35الحقيقة هذي لا شك مجرد ان يعمل عند غير مسلم هذا فيه ذل الا اذا اضطر الى ذلك خشي على نفسه من هلاك او غيره مسائل لها احكام قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل والاجارة على ثلاثة اظرب. الان المؤلف سيعرفنا هل الاجارة نوع واحد
50:57لانها احيانا تكون عقد على عين معينة. واحيانا تكون على موصوف واحيانا تكون على عمل من الاعمال لابد ان نعرفه. فلما يقول لك مثلا اجرتك هذه الدار الدار عين من العين
51:14هذا عقد على عين معينة. واحيانا يقول اجرتك حيوانا واصفه كذا وكذا. هذا عقد على موصوف على جمل او نحوه وربما يكون العقد على منفعة كان يعاقبها انسان على ان يخيط لك ثوبا او قميصا او يحفر
51:34كبيرا او يبني لك جدار او غير ذلك فهذه عقد على من فعل. اذا ايها الاخوة تدور في حول هذه قال اجارة عين معينة تلك الدور اجارة عين معينة كالدور وكالاراضي وكذلك
51:54السيارات يعني اذا حددت عين معينة مخصصة لكن لما يقول هجرك حيوان فالحيوان هنا اي الجمال انواع وتختلف حجمها من حيث الكبر والصغر وانواعها الى اخر ذلك. اذا هذا يحتاج الى ان يعطيه وصفا دقيقا عنه
52:14لكن لما يقول اجرتك هذه الدار او هذه السيارة لكن لما يقول اجرتك السيارة ينتقل الى الموصوف قال وموصوفة في الذمة كبعير للركوب. ما معنى موصوفة بالذم؟ يعني غير حاظرة
52:29لما يقول عين معينة يعني حاضرة. يعني معينة تعاينها حاضرة امامه. كان يقول هجرتك هذه الداء. هجرتك فهذا الكتاب اجرتك مثلا هذه ماذا الالة اما الموصوف الذي في الذمة فهو غير حاضر. فالبيع تماما
52:50لان البيع يجوز على ماذا امر معين يعني موجود تشاهده وتراه وعلى موصوف في الذمة كذلك لجان وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع. يأتي ويقول خط لي هذا الثوب وخطلي ثوبا لكذا او اعمل
53:10كذا فهذا على ماذا عمل من الاعمال. اذا قد يكون الشيء معين تراه امامك. وربما يكون موصوف كحياة سواء من الحيوانات تستأجره لتركبه. وربما يكون عملا من الاعمال وهذا دائما يكون في الغالب عند الشريك ماذا المشترك؟ لان المؤلف بعد
53:32سيقسم الشريك الى قسمين شريك خاص وشريك مشترك. المشترك مثل الخياط. مثل القصار مثل مهندس سيارات مثل الكهربائي كل واحد يأتي اليه ويسوي له سياراته وهذا يأتي الي ويصلح له كذا وكذا. لكن الخاص
53:52الذي يعمل عندك يحفر لك بئر يبني لك جدار الى اخرها هذا وسط يعني خصصته في العمل عندك قال لان البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم. اذا البيع يقع اما في شيء
54:11تشاهدها امامك هذه السيارة هذه السلعة هذه الدار او موصوفة في الذمة ان تقول بيعك الحيوان الجمل الفلاني لون كذا ووصفه كذا الى اخره. وهذا موصوف في الذمة واما منفعة مقدرة. تقول ماذا؟ ابيعك منفعتي
54:31ومقدر معلوم كقفيل من صبرة لا هو فكذلك الاجارة ما هو القفيز؟ القفيز هذا معيار او مكيال قديم عليه يعني معروف وانما هو مكيال يسع اثني عشر صاعا يعني مكيال كبير
54:51يحمل ماذا؟ يعني شيئا كثيرا من هذا نسميه قفيز. فهنا لما يقول قفيز هذا شيء مقدر حدده يقول الصاع وكما يقول ماذا؟ الكيلو ونحو ذلك. اذا هذا مقدر محدد. اذا شيء معين تراه موصوف يصفه
55:12فان تحقق الوصف تصح الاجرة كما يصح البيع وان لم يكن الوصف دقيقا لا واما ان يكون مقدرا كما قال قفيز او صاع او غير ذلك قال فان كانت الاجارة لعين معينة
55:30اشترط معرفتها قوله كقفيل من صغره ربما الصبر نسي الاخوة مرت بنا سابقا. الصبرة هي الكومة كومة الطعام. كانوا يأتون مثل الان لو تسميه القلاب. ومثلا قلب مثلا قمحا. كون لا مال مجموعة كبيرة ماذا نسميها سمرا
55:50والصبرى قد تكون من التمر ربما تكون من القمع من الشعير الى اخره هذه نسميها الصفاء فهو قال قفز من ماذا؟ من صفا لان الصبر كثيرة. لذلك نسب القفيز الى الصغرى والصبغة كبيرة جدا والقفيل لا يساوي شيئا بالنسبة لها. نعم
56:10فان كانت الاجارة لذلك ربما تسمعون في الفقه قفيز الحنفية عندهم مسألة يعني هم اصلا من ذكر اختصوا به قفيز الطحان انه يسمونه ما معنى قفز الطحال؟ يقول مثلا اطحن لهذا القمح واعطيك قفيزا فسموه قفيز
56:30الطاعة فان كانت الاجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية او صفة ان كانت تنضبط بالصفات لابد من رؤيتها الدار لابد ان تراها لكن الدار صعب انك تصفها. لان الدار تتكون من غرف ومباني وجزر واسس وسقف والسقف ما نوع
56:54وكذا الابواب منوع هذه اشياء كثيرة جدا. لكن الحيوان تصفه تقول جمل ونوعه كذا عمره كذا امره سهل يعني بغلة نوعها كذا حجمها كذا تقريبا الى اخره. نعم. قال فان لم تنظبط كالدار والارض فلا بد من رؤية
57:14كذلك الدار فيها ارتفاع وانفعها انخفاض فيها امتداد نوع الارض ما هي هل هي ارض منبتة؟ الكل على نمط واحد او تختلف حينئذ هناك شيء يمكن ضبطه بالصفة فهذا يجوز. والذي لا ينضبط بالصفة لابد من الرؤية كما ذكر المؤلف
57:34قال فلابد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع. طيب لماذا الرؤية؟ طيب هو يقول ابيعك الدار لماذا اشترطت الرؤية؟ لان الوصف لا يؤدي حتى ترفع الجهالة. قلت لكم الجهالة ستصير معنا في كل المعاملات. الغرر والجهالة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن
57:56بيع الغرض لماذا؟ حتى يضبط يعني يضبط يعني يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة