شرح الكافي {{482}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 483 / 850
1:01:46
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشيرا
0:22صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهج الى يوم الدين اما بعد فقد كنا قد بدأنا في النوع الاخير من انواع الشركة وهو ما يعرف بالمظاهرة
0:42وعرفنا لماذا سميت في المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وسميت قرابا عند انما هي نسبة الى القاطرة وعرفنا ان اهل العراق يقولون مضاربة واهل الحجاز يقولون قيراطا واشتهروا في كتب المالكية هو المضاربة عند غيرهم. وقد بدأنا في اخذ ورأينا انها مجمع عليها كشركة العنان
1:12واخذنا بعض المسائل ونستمر ان شاء الله في دراسة ما تبقى منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه واقتدى
1:32الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة باب المضاربة. قال رحمه الله تعالى فصل وان كانت له وديعة. فقال للمودع ضارب بها صحة. اه مر بنا مسألة اخرى
1:52والان ذكر المؤلف مر بنا اذا كان له دين عند غريم يعني له حق عند شخص فقال له ظالم الدين الذي عندك رأينا انه لا يجوز. وكذلك ايضا ما يشبهها من مسائل. وهنا المؤلف
2:12انتقل الى ما يتعلق بالوديعة وصورته مختلفة. لان الدين الذي عند شخص اخر اذا قال له فذاك الدين وان كان له حق عند ذلك الشخص لكنه لا يتسلم تملكه له الا بقبره
2:32وهو لم يقدره ولذلك ليس له ان يكون ضارب بالمال الذي عندك. ويقصد بالمال الدين. اما لو كانت له وديعة امانة عند شخص فقال يا فلان ضارب بالوديعة التي عندك فهذا جائز
2:52ان المال خالص مصفى له فلا اشكال فيه. قال وان كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها صحة لانه عين ما له. وان كان عرضا فقال بعه وضارب بثمنه صحة. ايضا كذلك يصح
3:12وهو هنا اذا باع الارض خرج من الخلاف. لانكم رأيتم ان من العلماء من يرى ان الشركة لا تجوز الا بالدراهم ودنا على ايه؟ وهناك خلاف في في جوازها في العروض اي عروض التجارة. ولكنهم اتفقوا على ان
3:32اذا بيعك واخذت قيمتها فانها تصلح ان تكون ايضا رأس مال يعني ان يظارب بها قال وان كان عرضا فقال بعه وغار في ثمنه صحة لان الثمن عين ما لرب المال. وان قال
3:52اقبض ما لي على فلان فضارب به ففعل صحة. يعني ان قال اطلب ما لي على فلان يعني ما هي من حقا عند فلان ثم ظارب به عندما يتسلمه فهذا جائز لانه ايظا عين وخالص مهل قال وان قال
4:12اقبض مالي على فلان فضارب به ففعل صحة لانه وكيل في قبضه فيصير كالوديعة. والوكيل كما مر بنا ودرسنا كتاب من وكان ينزل منزلة الموكل في التصرف الا فيما لا تجوز النيابة فيه كما سبق ان
4:32احنا ووظح المؤلف ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح ان يشرط على العامل ان لا يسافر المال هنا ايها الاخوة شروط سيذكرها المؤلف. بعضها نرى انها شروطا واضحة يعني له ان يلتزم بها
4:52لكن هناك شروط سيذكرها المؤلف يتوقف الانسان عنده. ومن هنا اختلف فيه العلماء. ولذلك عندما تمر وبنا مثل تلك المسألة التي يرى الانسان انه ربما يكون الطرف الاخر اوظح وجهة نظر واقوى فان
5:12نعرض ايضا المذاهب الاخرى. فهنا المؤلف سيذكر ماذا شروطا يمليها رب المال على المظالم فهل له ان يلتزم بذلك او لا؟ بعضها واضح. كأن يشترط عليه الا يسافر بالمال لانه يخشى على ماله
5:32فهذا من الشروط التي يعني يتقبلها الانسان ويراها واظحة لكن احيانا تكون هناك شروط فيها تظييق على المظاعف يعني يكون فيها تضييق على المغارب. واذا ضيق عليه كان ذلك ايضا تضييقا في طلب الربح وهو الغاية المقصودة
5:53من المضاربة نعم. قال ويصح ان يشرط على العامل الا يسافر بالمال ولا يتجر به الا يعني يقول قل المال تشتغل به حضرا لا سفرا. لانك لو سافرت به الى بلد اخر فانه يكون عرضة للذهاب
6:13والضياع. قد يقال الان هذا اصبح الان غير وارد. لان الاموال اصبحت انما تحول عن طريق المصارف ولا يكون تكون العلة موجودة ولكن هو قصد لا تسافر به هو يريد ان يطمئن عليه ايضا ويكون امام ناظريه. نعم
6:33قال الا يسافر بالمال ولا يتجر به الا في بلد بعينه الا ببلد بعينه. يحدد له بلدا من البلدان يقول لا تسافر بالله. وايضا تاجر به في البلد الفلاني. فالبلد الفلاني مثلا الحركة فيه مثلا
6:53نشطة والبيع فيه ماذا؟ يعني كثير فانت تجد سوقا يعني نافقة فعليك ان تقتصر على البلد الفلاني قال ولا يتجر به الا في بلد بعينه او نوع بعينه. او نوع يعني سلعا بعينه. وهنا نبدأ انه عندما يقول
7:16لا تتاجر بالمال الا بسلعة بعينها. قوله بناء يعني بنوع من السلع حدده. يعني قصره على نوع يعني ضيق عليه قال اولى يعامل الا رجلا بعينه او يقول لا تشتري او لا تبيع الا على فلان. اذا ايضا هنا ضيق. اذا يقول
7:38لا تبع او لا تشتري الا من فلان ولا تعمل الا بالسلع الفلانية وربما يزيد واكثر فيقول قل ولا تبع الا بالسلع النادرة. لان السلع النادرة اذا طلبت مثلا تكون اثمانها عالية. هنا نأتي الى
7:58هذا القول الذي ذكره المؤلف هو مذهب الحنابلة. والحنفية ايضا معهم في هذا القول. ولكن عندما ننتقل الى مذهب الامامين ما لك الشافعي نجد انهما يعارضان في ذلك. فمثلا يقولان لا ليس له ان يلزمه او ان
8:20عليه الا يبيع علة على فلان او يشتري الا من فلان او ان يقيده بالسلعة الفلانية او بسلع لماذا؟ قالوا لان في ذلك تضييق وهذا يخالف مقصود المضاربة هو مقصود المضاربة انما هو التنويع والتقليد. انت عندما تقلب السلع
8:44وتنوعها فمرة تشتري من هذا النوع ومرة من النوع الاخر وهكذا تجد انها ان لم تكسب هنا تكسب هنا وهكذا. كذلك ايضا قالوا الغرض من المضاربة هو طلب الربح. فكلما ظيق على المظارب كان
9:04الحصول على الربح ابعد وتحقيقه ايضا لا يكون واضحا بخلاف ما اذا وسع له المجال اذا العلماء مختلفون فهناك من يقول يلتزم المضارب بشروط رب المال ومن العلماء من وافق على بعضها ككونه لا يسافر
9:26بها او ان يبيع في البلد الفلاني لكن يقصره على سلعة او مثلا على شخص بعينه لا يشتري الا منه هو قد قصده واضح ان هذا الشخص عرف بالامانة وبالصدق وانه ييسر لكن ما المانع؟ ايضا ان يتعامل مع غيره
9:46قال رحمه الله بانه اذن في التصرف لانه اذن في التصرف اجاز ذلك في الوكالة قال رحمه الله يعني يقول علة جواز ذلك لانه ابن له في التصرف لان صاحب المال هو الذي يعذر وهذا المضارب
10:06همته ورسالته ان يعمل بالمال. واذا كان المال لغيره فعليه ان يتقيد بشرط او بشروط رب المال والاخرون قالوا له ان يتقيد لكن شريطة الا يؤثر على الهدف المقصود هو طلب الربح
10:26قال ويصح توقيتها. يعني ما معنى يصح توقيتها؟ يعني توقيتها بمدة كشهر او شهرين او سنة او سنتين وهل التوقيت يتنافى مع مع حكم المضاربة لان المضاربة حكمها جائز. فهل اذا وقفت يكون ذلك منافيا لمقتضاها
10:52الجواب لا. لان التوقيت لا يتنافى. لان كونه يعقدها بزمن ليأخذ الفرصة في البيع وفي الشراء وفي الحصول على الكسب. نعم قال ويصح توقيتها فيقول غاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك او شهر او شهرين او ستة اشهر او سنتين هذا راجع له. نعم. قال نص عليه رحمه الله لكن ما يقول الى الابد؟ لا لان
11:21يتناقى مع العاصي وعنو رحمه الله لا يصح لا يصح اختار ابو حفص رحمه الله لانه عقد يجوز مطلقا فلم يجد وهذا اذا رأي لبعض العلماء انه لا يصح هذا القائد وهذا الشرط الذي ذكره
11:41لانها يرون اولئك انه يتعارضوا مع ماذا؟ كون المضاربة جاهزة لذلك ان الظاهر انه لا تعارض وبينهما. لانه لو قال على الدوام قلنا نعم. جعلها لازمة قال لانه عقد يجوز مطلقا فلم يجد توقيته كالنكاح
12:03اما الاكاح فالامر فيه ظاهر. لا يجوز مثلا ان يقال تزوج فلانة لمدة كذا لكن العلماء اختلفوا في مسألة وهو انه اذا اراد انسان ان يتزوج امرأة هل له ان يتزوجها وهو يريد ايضا
12:20انطلاقها اكثر الفقهاء قالوا يجوز ولكن نية لا يشترط ذلك لا يعلنه في النكاح يعني قد يتزوج امرأة يأتي الى بلد فيكون بحاجة الى الزواج حتى يعف نفسه ويحصنه فيتزود وفي نيته ان يطلق تلك المرأة
12:38ثم لا تنسوا بان الزواج له اهداف له اهداف سامية اشار الله تعالى اليها بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل اية فقال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكم من انسان
12:58تزوج امرأة ولم يكن قلبه متعلقا بها واذا بالاحوال تتغير فقلب المؤمن بين اصبعيه الرحمن يقلبهما كيف يشاء وكم من انسان اخذ امرأة متعلقا بها ولكنه ربما لجمالها او مالها فانتهى ذلك الى الفراق
13:21الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر تنكح المرأة في الاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك قال رحمه الله ويصح ان يشرط ويصح ان يشرط ويصح ان يشرط نفقة نفسه
13:42ويصح ان يشرط نفقة نفسه حظرا وسفرا. يعني هل له ان يشرط نفقة نفسه اولا الاصل في النفقة انها ماذا؟ انها على العامل. يعني نفقته عليه وربما يعود المؤلف ويشير الى ذلك. يعني الاصل
14:01في المضاربة ان نفقة المظارب وكسوته عليه لكن لو شرط ذلك هل يصح هو هذا الجواب نعم يصح. يصح حظرا وسفرا خلافا للشافعي. الشافعي يرى ان ذلك يجوز في السفر دون
14:19قال لانه في السفر يحتاج الى مونة اكثر وهناك انقطاع لخلاف ماذا الحظر فالامور فيه متوفرة قال ويصح ان يشرط نفقة نفسه حذرا وسفرا قياسا على الوكيل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا قياسا على الوكيل يعني في النفقة
14:44قال رحمه الله ولا يصح ان يشترط ما ينافي مقتضى العقل. انظر ولا يصح لرب المال ان يشترط على المضارب ما ينافي مقتضى العقد ما هذه الامور سيذكرها المؤذن؟ نعم. نحو ان يشرط لزوم المضاربة. هنا خالف عقد ماذا؟ المضاربة لان عقد المضاربة
15:10من العقود الجائزة كيف كيف يشترط انه يكون لازم؟ اذا هنا خالف ماذا الامر المشروع؟ نعم او لا يعزله مدة بعينها. او لا يعزله مدة بعينه وهذا يخالف لان مقتضى المضاربة ان لكل واحد
15:30ان يعزل الاخر لكن هناك فيما اذا كان ظهر الربح ولكن لم ينظ بمعنى هو عروض تجارة ينتظر حتى ينظ رأس المال على خلاف ايضا في المسألة. اذا ليس له ان يطالب المضارب بان
15:50اظاربك مدة دائمة يعني لزوم العقد ان يكون العقد لازما يعني واجبا. ولا ينفسه العقد مثلا لمدة سنة او سنتين لا يجوز لانه خالف مقتضى العقد. ما مقتضى العقد؟ العقد جائز ومقتضاه انه يجوز لكل واحد منهم
16:10وان يفسخ العاقل كالوكالة قال رحمه الله تعالى اولى يعزله مدة بعينها او لا يبيع الا برأس المال او اقل. يشترط عليه الا تبيع الا برأس المال او باقل هذا ايضا من الشروط التي لا ينبغي ان يقيدها. لان بيعه برأس المال ليس فيه ربح. وباقل ايضا فيه خسارة
16:37او يوليه ما يختار من السلع. او يوليه يعني يحدد له سلعا بعينها. يعني يوليه على نعم لانه يفوت المقصود من العقد. رأيتم شوفوا راجع المؤلف فعلل بالتعليل الذي يعلل به المالكية والشافعية. هنا
17:01يعني كأنه هنا في تعليله يميل لرأي اولئك. لانه قال لانه يفوت المقصود. ما هو المقصود من المضاربة؟ المقصود من انما هو تقليد السلع وتنوعها ثم طلب الربح والوصول اليه
17:18وهذا يفوت المقصود. نعم. قال رحمه الله وان شرط ان يتجر له في مال اخر مضاربته. اذا هو اضاف شيء اخر في ما نعطيك هذا المال مضاربة لكن شريطة ان تظارب لي في مال اخر ايضا
17:36وهو يريد لا ربح له في ذلك او بضاعة اما لو اعطاهم الف مثلا اعطاهم الف وقال ظارب به ثم بعد ذلك اعطاه الفا وقال ظمه الى الاول هذا جائز. لكن هنا يريد ان يضارب بالمال ومقابل انه اعطاه مالا ليضارب به. ويجعله قرابا يريد ايضا
17:59مقابل ذلك ان يشرط عليه ان يضارب له في مال اخر. يريد يستغله كما يقولون نعم او بضاعة او خدمة في شيء. ها او يقدم له بضاعة يعني يجلب له بضاعة. يقول انت ذهبت تضارب الى المكان الفلاني
18:17السلع الفلانية وارسلها الي او اشتري البضاعة الفلانية. يعني هو استغلال كالذي يعطي قرضا ويستغله انا اعطيك القرض لكن تعطيني سيارتك لمدة كذا اسافر به الى مكة ليتك اسكنه دابتك اركبه كتابك كتبك
18:37استعيرها لفترة كذا هذا لا لانه قرض جر نفع او يرتفق بالسلع. ما معنى يرتفق بالسلع؟ يعني يستفيد منها يقول اعطني الثوب البسه فترة. هات السيارة هذي مثلا اركبها فترة او الدابة وغيرها. يعني يريد ان يرتفع ماذا؟ ليس القصد من الرفق فالرفق مطلوب
19:02رفقة مظلوم بالسلع والمحافظة عليها لكن المراد ان يرتفع يعني ان يستفيد ماذا من السلع؟ يعني يريده من يتسامح معه في الامور او شرط على العامل الضمان او شرط عليه الضمان. يعني ان مال المضاربة مضمون هذا غير صحيح هو لا يستطيع ان يضمنه
19:26او الوضيعة او سهما منها. او الوضيعة يشرط له ماذا؟ ان الوضيعة عليه. يقول يعني الخسارة عليك ايها المظارب. وانا والمال ليس لي الا ما لي صافيا. ما اقبل الخسارة. فالوضيعة هي الخسارة
19:43او متى باع سلعة فهو احق بها بالثمن. او يقول متى قررت بيع سلع فانا اولى بها بالثمن الذي انتهيت اذا هذه شروط رصد بها استغلال المضارب لانه بحاجة الى العمل لماذا؟ بعمل بمال رب
20:07فهو يشبه المقرض الذي يستغل القرض ليستفيد من المختلف. قال رحمه الله فالشرط فاسد الشرط فاسد لماذا؟ لانه يجر نفعا له ويضر بماذا؟ وايضا بعضه يخالف مقتضى العقد لا يصح
20:27نعم قال رحمه الله فالشرط فاسد لانه ليس في مصلحة العقد ولا مقتضى. هنا لم يذكر المؤلف هناك تتمة للكلام ذلك لو حصلت هذه الشروط او بعضها من ماذا؟ من العامل اي المضارع. لو قال لكن تضمن لي ربح
20:49او مثلا اريد ان تكون المضاربة لازم اريد ان تكون لازمة او تكون الى وقت كذا او ايظا ان استفيد من ما المضاربة او ان اشتري بجزء منه لي الى اخره. كذلك نفس السورة فالمؤلف ظرب مثالا ماذا؟ بالنسبة لرب المال
21:09وهو الغالب الذي يستغل الموقف لان موقفه اقوى من موقف العامل. لكن قد يحصل من العامل قد يكون هذا الرجل عنده مال ولا يجد من يعمل به فيريد ان يستغل ايضا العامل فيضع له شروطا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في
21:29في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط والمؤمنون عند شروطهم لكن عند شروطهم الصحيحة التي لا تخالف نصا من كتاب او سنة ولا تصطدم بحكم شرعي قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
21:51وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة. كل شيء يؤثر في الجهالة فانه يبطلها. ومن الاشهر هي التي تؤثر فيها ايضا ان يقول لو اشترينا مثلا خمرا قد يكون احد مثل الشريكين ليس مسلما
22:11فيقول لا اشتري خمرا او خنزيرا هذا كله يبطل العاق. لانه اوجد الجهالة بل هو امر محرم بالنسبة للمسلم ليس له ان يفعله قال وكل شرط يؤثر في جهادة الربحية يبطل المضاربة. لانه يمنع التسليم الواجب. اذا الربح ينبغي ان يكون
22:31معلوما ولذلك اشترط العلماء انه لابد من تقدير نصيب العامل من الربح. وبعضهم ايضا وشرط ان يكون رأس المال معلوما ايضا مقدرا رأس المال. وان كانت المسألة فيها خلاف هذه. اما
22:51ان يعلم العامل قدره من الربح لانه لا يثبت له الا بالشر بخلاف صاحب المال فالمال له. قال رحمه الله تعالى وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله. وما لا يؤثر فيها لا يبطلها مثل الذي مر بنا قضية الوضيعة وكذا
23:11فاذا الغي الشرط او قال لي سهم من الوظيعة اذا باع بقليل يقول انا اريد بعظه هذه يلغى الشرط ولا تفسد المضاربة على خلاف في ذلك قال وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله لنفسه رحمه الله فيما اذا شرط سهما من الوضيعة ان
23:34مضاربة صحيحة ان المضاربة صحيحة لماذا؟ ولكن الشرط هنا يفسد يبطل يعني يلغى ان المضاربة صحيحة لانه اذا حذف الشرط بقي الاذن بحاله قال وتعرفون الفرق بين البطلان والفساد. الفساد اذا الغي الشرط صح الامر كما مر في البيئة اما البطلان لا
23:59فانه لا يجوز. كما مر بنا في البيوع التي لا يجوز مثلا في السماء او مثلا سمك في الماء او غير ذلك. نعم. قال لانه اذا حذف الشرط بقي الاذن بحاله
24:14يعني اذا حذف الشرط بقيت المضاربة على اصلها. وما هو المراد هنا؟ هو انه اذن رب المال للمضارب بان يضارب والشرط الذي اثر على المضاربة قد الغي وذهب فتبقى صحيحة
24:34قال رحمه الله تعالى ويحتمل البطلان ويحتمل لكم فرق بين يحتمل وان يكون راعي لا مجرد احتمال يحتمل العطلة ولكن الظاهر انه لا يغفر اذا الغي الشرط الفاسد فان العقد يكون صحيحا
24:52قال ويحتمل البطلان لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط فاذا فسد فات الرضا به ففسد المزارعة اذا شرط البذر من العامل. وهذا فيه خلاف ايضا يعني الاصل ان البذر يكون ماذا البذرة تكون من مال من رب المال
25:12لان المزارعة ما هي المزارعة ان تأخذ ارضا فتزرعها انت والبدر يكون من رب المال ولكن انت مهمتك ان تبذر وتعمل وتسقي وغير ذلك. فهي حقيقة اوسع مجال من المساقاة. ولذلك المساقاة الخلاف فيها اقل من ماذا من المزارعة وكلها ستأتي قريبة ان شاء الله
25:39قال لانه انما رضي بالعقد بهذا الشرط فاذا فسد فات الرضا به ففسد. كالمزارعة اذا شرط البذر من العامل الشروط الفاسدة في البيت. بعضهم يصحح ذلك. بعضهم يصحح ايضا انه له ان يشترط ان يكون البالغ ماذا من العامل او منه ما معه
25:59قال ومتى فسدت فالتصرف صحيح لانه باذن رب المال والوضيعة عليه بانه باذن من رب المال والخسارة على ما لا رب المال. اذا العامل لا يتضرر بذلك قال والوضيعة عليه لان كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. لان العقد الذي لا يكون مظموما مظمون
26:27لا يضمن فاسدا من باب اولى قال رحمه الله والربح لرب المال لانه نماء ما له. والربح في هذه الصورة ماذا لرب المال؟ لان ذاك ليس ليس له الا ان يأخذ اجرة في هذه الحالة. نعم
26:47قال وانما يستحق بالشرط وهو فاسد ها هنا لا يستحق به شيء. ومن يعني قصده العامل عامل المضاربة يستحق الربح ماذا بالشرط والشرط الذي يستحق به الربح فسد. اذا لا ربح هنا. هل يذهب حقه؟ الجواب لا. يعطى على انه عامل فيأخذ
27:09قال وللعامل اجر مثله. لانه بذل منافعه بعوض. وهذا تعلمون اذا حتى في النكاح مثلا اذا لم يسمى الصداق فانه تعطى المرأة ماذا مهر مثلها من لذاتها يعني مثيلاتها من اقارب قريباتها
27:31قال رحمه الله تعالى وللعامل اجر مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. لانه بذل يعني منافعه وعمل بمنافعه هنا انه عمل ببدنه اذا ولم يسلم ربحا لماذا؟ لان الشرط الذي يستحق به الربح فسد فلا يضيع حقه لانه عامل
27:55يستحق على قدر عمله اجرة المثل قال وان فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس اموالهما يعني قد تفسد الشركة لامر من الامور في قسم المال على رؤوس اموالهم. هذا بالنسبة للشركة عموما. اما هنا المضاربة فرأس المال انما هو لمن؟ للمالك
28:19قال ورجع قال وان فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس اموالهما ورجع كل واحد منهما على الاخر اجر عمله اه يعني كل واحد منهما يأخذ رأس ماله ثم بعد ذلك يرجع الى الاخر في اخذ اجرة عمله على قدر
28:39في عمله وقال الشريف ابو جعفر رحمه الله تعالى الربح بينهما على ما شرطاه. لانه عقد يجوز ان يكون عوضه مجهول فوجب المسمى في فاسده كالنكاح. اه اذا الشريف يرى انه وان فسد
29:00فما دمنا قد صححنا العقد بقرح الشرط الفاسد فانه يستحق الربح. يعني يعيد المسألة الى اصله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وعلى العامل عمل ما جرى ما جرت العادة بعمله له هل انتم تعلمون
29:23ايها الاخوة بان العامل المضارب او المضارب هو عامل. لانه هو اخذ مالا من شخص ويريد ان يعمل به هناك امور يتطلب المقام والعرف ان يقوم بها بنفسه. وهناك امور لا يستطيع ان يقوم بها. فلا يطالب ما
29:42بنقل ماذا الاثاث عثمان ماذا؟ المضاربة ينقلها على رأسه او على ظهره لا قال ابو ايظا بمثلا حفر اشياء او كذلك ايظا بعمل امور يشق عليه فعلا ولكن هو يعمل المعتاد
30:02الاشياء المعتادة وهي كثيرة جدا يبيع ويشتري ويقبض ويحفظ المال ويوظف البضاعة ويبينها للناس الى غير ذلك من الامور الكثيرة. فهذه امور جرى العرف على ان العامل يقوم بها. لكن
30:22قد يحتاج الى مناد ينادي وهو ليس مؤهل لذلك او حتى لو كان مؤهلا فهذا يطلب شخص ليقوم به. لديه في بضاعة تحتاج الى ناقل فانه يطلب من يقوم بذلك. لديه بضاعة تحتاج الى حفظ فانه يستأجر لها
30:42مكانا لحفظها وهكذا قال وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له. اذا ما جرت العادة الى العرف اي ما اعتاد الناس ان يقوم به العامل قال من نشر وقي ما معنى للنشر وطني؟ يعني انظر المؤلف هنا قد يرى البعض ان الكتاب هنا كبير
31:06الكتاب هنا كما ترون هو يعطي عبارات احيانا موجزة يعني من نشر الثوب انتم تعلمون ثياب تكون مطوية. انت اذا جيت مثلا لتشتري مثلا من الثياب المعدة او بعض قطع القماش او
31:22وايضا بعض الكماليات تحتاج الى فرشها ماذا هي تجد انها يعني مطوية فتحتاج الى ناشط يعني تبسطها وايضا بعد ذلك يقوم بطيها ايضا. يعني يردها الى حاله. اذا قصده مثل الثوب مثل الفراش مثل السجاد
31:43الى غير ذلك من الاشياء التي تحتاج الى ان يبينها وينشرها للزبون الذي يأتي ليشتري كما ترون الان في المحلات يعني انت اذا جيت لتشتري بضاعة احيانا تحتاج الى ان يفتح الماء في العلبة ويريد الثوب او السروال
32:03او الغترة او المشلح او غير ذلك او الكوت او غير ذلك هذه كلها يبين ثم بعد ذلك يطويها. يعني القصد هو هذا قال رحمه الله تعالى من نشر ناشر نقول الثوب وطي طي الثوب نعم وايجاب وقبول وايجاب يعني
32:24والقبول انما يكون في البيع والشراء. ويكون في كثير من العقود كالنكاح مثلا. اذا ايجاب وقبول. نعم قبض ثمن فهو يجيب في حالة ويقبل في حاله. يقبل الشراء يعني ما يشتري ويجيب في بيع
32:44وقبض ثمنه كذلك قبض السلع يقوم بها لان هذه مهمته وهذه من الامور المعتادة. ايضا يضعها في الصندوق يحفظها نعم فقد تحتاج يكتب الورقة مثلا قد يحتاج الى كتابة سند كما ترون الان ويحتاج الى خاتم يقوم بختم ما يقول لا انا لو
33:05لابد ان يكون عندي انسان وهو يتولى الكتابة ويختم هذا اذا كان يعرف. كان يعرف الكتابة ولا يكون شغله كثيرا لا من اداء هذه الاشياء اما وهذا يرجع الى العرف ما اعتاده الناس
33:21يعمل به. هم. قال ووزني ما خف. كذلك ايضا تكون عنده مثلا امور تحتاج الى وزن فالاشيا الخفيفة ما يقال احمل كيس سكر او رز او مثلا قمح ثقيل واوزنه انما يزن الاشياء الخفيفة. نعم. قال ووزني
33:41ما خف كالنقود والمسك والعود. ها يعني مثل الاشياء البسيطة مثل ماذا المسك والعود وهذه كلها من الطيب فذلك الدراهم كذلك لو اشتغل مثلا بماذا ببيع الذهب والفضة فانه يزن لان هذه اشيا خفيفة. ايضا في وزن
34:01هي التي ليست ثقيلة من بعض الامتعة كذلك يقوم بها قال لان اطلاق الاذن يحمل على العرف. لان اطلاق الاذن يحمل على العرف والعادة والعادة محكمة العادة يعمل بها في المعاملات الا ان تعالج نصا. او اجماعا. نعم. والعرف ان هذه الامور يتولاها بنفسه
34:25قال هذه الامور وما يشبهها ايضا نعم. قال وان استأجر من يفعلها فعليه الاجرة في ماله. يعني جاب واحد قال مثلا ايه اي كل الثياب كما يقولون انشر لي الثوب اوصت لي كذا خذ هذه الطاقة ارني الزبون كذا وكذا
34:45عيتي بهذه التي على الرف واحضرها لفلان يقول المؤلف هذا يتحمله لانه عمل وتكاسل عن القيام به فيلزمه ان يؤدي اجرة العامل الذي اجابة قال وان استأجر من يفعلها فعليه الاجرة في ماله لانه بذلها عوضا في مال المظارب نفسه
35:10قال لانه بذلها عوضا عما يلزمك وما جرت العادة قال وما جرت العادة ان يستنيب فيه كحمل المتاع ووزني ما يثقل والنداء. فله ان النداء اللي يسمونه الحراج يعني يقف ينادي على السلع ما اعتاد. بعض الناس تجد انه
35:31للنداء اما من حيث الصوت او ربما فيه خجل. المهم ان هذا يوضع يعني يسند الى اهله قال رحمه الله وما جرت العادة ان يستنيب فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل والنداء فله ان يستأجر من مال القيراط من يفعله لانه العرف
35:57اه لان العرف جرى بانه لا يعمله. ولكن هذا يقوم به غيره. فهو ليس مكلف بان ينقل البضائع بسيارته انه يأتي بسيارة مثلا ماذا؟ وينقل عليها. نعم قال فان فعله بنفسه ليأخذ اجرة لم يستحقها ان فعل هذه الاشياء التي ليست من
36:23اختصاصه ولا يلزمه العرف بها ليأخذ مقابل ذلك يقول المؤلف لا. لماذا؟ لوجود شبهة في هذا قال لم يستحقها نص علي رحمه الله لانه تبرع بفعل ما لم يلزمه فلم يكن له اجر
36:44كالمرأة التي تستحق على زوجها خادما اذا خدمت نفسها اه المولد دخل في قضية اخرى فيما يتعلق بحقوق الزوجين. يعني المرأة يستحق الخادم على زوجها اما ان تكون المرأة كبيرة
37:01او مريضة تحتاج الى خادمة مثلا تقوم بشؤون البيت ربما يكون عندها مجموعة من الاولاد ربما لا تستطيع ان تقوم عموما بشؤون البيت فانه يلزم زوجها ان يأتي لابي خادم وهذا من الحقوق
37:19لكن المراة قد تقول لا انا اقوم بشؤون البيت بعض النساء تجد فيهن مثلا همة ونشاط وعزم ولا تريد ان بشؤونها وغيرها ولا ان يدخل ايضا بيتها غريب في مثل هذه الاشياء فتجد انها تقوم بشؤون الطبخ وبشؤون الغسل والكنز
37:39والخياطة وغير ذلك من الامور فهل لها ان تطالب؟ هذا هو معنى كلام المؤلف لانها تنازلت عن الخادمة قال ويتخرج ان له الاجر لانه فعل ما يستحق الاجر فيه فاستحقه كالاجنبي
37:59قال المصنف ما معنى يتخرج؟ يعني ويمكن تخريجة على المذهب لانه يستحق لانه هذا العمل سيقوم به غيره وغيره سيأخذ الحق عليه فلماذا هو؟ يعني الاقربون اولى بذلك لكن هذا فيه شبهة ولذلك قالوا ابتعدوا عنه
38:19وعليه ان يأتي بغيره ودع ما يريبك الى ما لا يريد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس له ان يشتري باكثر من رأس المال. ليس له ان يشتري باكثر من رأس المال. ما معنى
38:35هذا الكلام لعطاء اعطاه عشرة الاف مضاعفة وقال اشتري بها. فذهب واشترى باثني عشر الف اذا هل هو التزم بالشرع هذا شرط صحيح؟ هل هو التزم بشرط ماذا او باذن صاحب الحق يجاوب له؟ لانه كلا
38:54رب المال اكثر مما اعطاه. يعني هو كلفه بشيء لم يلتزم به. وقد لا يكون عنده المال وربما يكون عنده ولكن ليس له ان يلزمه ويكلفه بما لم يأذن له فيه. فاعطاه مبلغ مثلا خمسين الف فقال
39:14هو راح وذهب قال هذه سلعة طيبة ومغرية وكذا بستين فاشترى بستين قال وليس له ان يشتري باكثر من رأس المال. لان الاذن لم يتناول غيره. لان المال لم يتناول
39:32الستين وانما اختصر على الخمسين. انا اذكر مثال نعم لان الابن لم يتناول غيره فان كان الفا عبدا بالف فهو للمضاربة. لانه مأذون فيه. اه اعطاه الف الان الالف بسيط في هذا الزمن. فالمؤلف في زمنه الالف وهذا له شأن عظيم. كما مر بكم ان
39:58هو ابن الجعد اشترى شاتين بدرهم واحد. يعني فتعلمون يعني بدينار واحد. اذا الامور تغيرت والى وقت ليس ببعيد اسحاره رخيصة. هو الان الاسعار كلها يعني ترتفع. اذا يتغيب. نعم
40:16قال فان اشترى اخر لم يدخل في المضاربة. ها فان اشترى بالف اخر لم يدخل في المضاربة لان طلبة محددة بمبلغ هو الف ريال قال لانه غير مأذون فيه وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير اذنه
40:38وحكم حكم ما لو اشترى لغيره بغير اذن ان يسمى ماذا؟ بيع وشراء الفضول. يعني انسان يجد سلعة فيقول هذي تناسب لفلان فيشتريها ثم يأتي يقول اعطني المبلغ كيف تشتري له؟ هذا يرجع الى نفسه الذي يشتريه له ان رق له
40:58هو راضي ويعني استحى منه يعطيه والا ليس له ان يلزمه بذلك. فهذا يسمونه بيع الفضولي والشراء وان تلف الالف قبل نقده في الاول فعلى رب المال الثمن. لان الشراء باذنه. تلف الالف
41:17قبل نقده في ماذا؟ في السلعة الاولى عبدا او غيره فانه حينئذ على رب ماله يعني استبداله لماذا؟ او تنتهي ماذا؟ المضاربة. نعم فعلى رب المال الثمن لان الشراء باذنه. نعم. ويصير رأس المال الثمن الثاني. الثمن الثاني يعني الالف
41:43اذ اشترى به خلاص يصير الثمن ينزل محل هذا لان الاول تلف قبل تصرفه فيك قال وان تلف قبل الشراء لم يدخل المشتري في المضاربة لانها فسخت قبل الشراء لتلف رأس المال لانه معروف ايها الاخوة بان العقود الجائزة
42:04اذا ذهب رأس مالها فانها تنفسخ لان هذه المضاربة اعطاه مثلا مال فتلف المال ندخل الان بمثلا بتعدي غير تعدي الممتلك فبتلف المال تنفسخ ماذا المضاربة يعني تنتهي ينتهي العقد
42:26قال رحمه الله تعالى قال وان تلف قبل الشراء لم يدخل المشتري في المضاربة لانها فسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الاذن قال رحمه الله تعالى فصل لما يتلف راس المال تزول الاذن. هذا يترتب هذا يترتب على هذا. نعم
42:47قال رحمه الله فصل وليس له التصرف الا على الاحتياط كالوكيل مر بنا في الوكيل ايها الاخوة بانه لا يتصرف الا فيما فيه مصلحة الموكل. وانه يحتاط ويبحث عن ما فيه المصنع اذا هنا كذلك المضارب. انما يسعى بما هو الاحمر. يبذل ذوق قلبه وجهده في ان
43:14يبحث عما فيه الحيطة للمال. وكذلك ما فيه المصلحة. وما يغلب على ظنه انه انفع من غيره مع المحافظة ايضا على المال وحفظه قال وليس له التصرف الا على الاحتياط كالوكيل. لانه وكيل رب المال
43:36الا ان له شراء الماء الا ان له شراء المعيب. لان مقصودها الربح. طيب الا ان له انشغال معي هل يجوز شراء المواعيد؟ الجواب؟ نعم. قد يشتري انسانة يعلم ان بها عيبا
43:51ولكن يعلم بان ثمنها لا يوازي ماذا لا يوازي هذه السلعة. فيها عيب ولكن نزلت قيمتها فنزولها يعني ثمنها في الحقيقة اكثر مما بيعت به فهو اشترى النعيم او اشترى سلعة بثمن
44:12ثم تبين بها عيب فان رضي بالعيب لانه قد الاصل انه له ان يرده وله ان يأخذ العرش لكن ربما كما يقول صاحب السلعة لا اما ان تأخذها بعيبها والا تردها فقد يقبلها. هنا يقول المؤلف له ان يشتري الماء
44:32لكن متى يشتري المعيب اذا رأى في المعيب رخصا؟ قد يكون العيب ليس عيبا مبطلا للسلعة لكنه قد في شكلها او وصفها او غير ذلك لكن لا يسكت قيمته تجد ان ثمنها قليل فاذا بيعت يربح بها. اذا هو ينظر الى المعيب هذا هل فيه فائدة؟ لرأس المال؟ هل فيه
44:59قال رحمه الله لان مقصودها الربح وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة فان الشراء فان الشراء فيها يراد للقنية. يعني يقول المؤلف وللمظارب ان يشتري المعي لانه قد يرى ان هذا المعيب فيه من الربح ما هو اكثر من السليم
45:25قال وليس الامر كذلك في الوكالة لان الموكل لان الوكيل انما يشتري لغيره وهناك عندما اشترى للقنية ما معنى يعني للادخار والخزن؟ وهنا لما اشترى المبيع يريد ان يبيعه وان يكسبه
45:45لكن الذي يشتري للوكيل انما يشتري له لاجل القنية. يعني ليقتني ذلك الشيء ويحفظه قال رحمه الله تعالى فان اشترى شيئا ابان معيبا فله رده. اه هذه صورة اخرى لكن قد يشتري معيبا لا يقصد انه يشتري المعيب لكن تبين انه معي
46:09فله ان يعدوا بوجود العين وله ان يأخذ العرش نعم قال هل اشترى شيئا فبان معيبا فله ردوه فان اختلف هو ورب في رده فعل ما فيه النظر. لان المقصود الحظ لهما. فاذا اختلفا قدما الاحظ. ما هو الاح
46:35يعني الاصلح قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان اشترى فان اشترى من يعتق على رب المال صحة يعثق على رب المال هذا مر بنا ايها الاخوة وفي الزكاة يعني اذا اشترى انسان ذا رحم يعتق عليه
47:00معنى هذا انسان يشتري اباء وامه او اخاه فبمجرد ان يشتريه يعتق عليه يصبح حرا. الان هذا المظارب اشترى يعتق على من؟ على رب المال. فما الحكم هنا؟ وربما يعتق عليه هو نفسه كما
47:20نعم اعيد الاجواء. قال رحمه الله فان اشترى من يعتق على رب المال صحة. لانه مال متقوم قابل للعقوق قولي فصح شراؤه. اه يقول يصح. لكن ما هي النتيجة؟ هو سيتحمل
47:38لانه اشترى من يعتق عليه وقد عتق اذا هو الان سيقضي على مال المضاربة سيتلفه سينهيه لانه اشترى به هذا الشخص الذي يعتق على رب المال. معنى هذا ان مال رب المال قد ذهب وانتهى. فهل يضمن؟ الجواب نعم على الرائي الصحيح
48:02قال رحمه الله قال رحمه الله صح لانه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه لان العبد كما هو مع المملوك مال متقوم سيرعة من السلع. وانه يجوز العقد في بيعه وشراءه. اذا مال له قيمة
48:23يصح العقل فيه فصح شراؤه. وتعلمون بان من اشترظ رحم كما جاء في الحديث فانه يأكل اذا هناك جاء حكم اخر انه عتق عليه لانه اصبح ماذا؟ ملكا لرب المال ونتج عن ذلك
48:43انه اصبح حرا اتعلمون ايضا ما يتعلق بالعتق والطلاق والرجعة هذه من الامور التي تقع هذا في جدها وهزلها ايضا نعم هو اصلا المضارب اشترى بماذا؟ بمال رب المال هذا مثلا والد لمن لرب المال او اخو له او امه يعني ممن يعتق لان ذو الرحم فيه خلاف على التفصيل بين الائمة
49:13ليس كل ذو رحم يعتق. لكن قال ليعتق عليها المؤلف طيب. اذا انفق عليه وانتهى اشترى بالمال هذا المملوك. نعم قال لانه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كالذي نذر رب المال كالذي نذر رب المال عتقه
49:34كذلك لو نظر رب المال ان يعتق فلانا وقع. لان هذه امور ليس فيها نعم قال ويعتق وعلى العامل الضمان. ما رأيتم لماذا؟ لانه هو الذي اوقع صاحب المال بهذا الشيء. لكن هنا العلماء
49:54هل هناك فرق بين كونه يعتق على رب المال او كونه لا يعلم؟ هل كونه لا يعلم يشفع له فلا يظمن ايظا سيشير اليه المؤلف رحمه الله قال ويعتق وعلى العامل الضمان علم او لم يعلم. هذا هو الرأي المشهور نعم. لان لان مال المضاربة تلي
50:18بتفريطه قال رحمه الله وفي قدر ما يضمن وجهان احد وفي قدر ما يضمن وجهان احدهما ثمن. ما هو القدر الذي يضمنه المضارب؟ هل هو ثمنه والا قيمته نعم. احدهما ثمنه. ما معنى ما الفرق بين ثمنه وقيمته؟ يعني ثمنه الذي اشتراه به وقيمته الحاضرة. نعم
50:45احدهما ثمنه لانه فات في والثاني قيمته لانها التالفة وقال ابو بكر رحمه الله ان لم يعلم لم يضمن لانه معذور فلم يضمن كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه. قال ويتخرج الا يصح شراؤه
51:09قد يكون له وجه اما الا يظمن ورطه وذهب بماله ثم لا يظمن. لكن قوله يخرج الا يعتق عليه. لان هذا الاشتراك بالحكم ولا يعلم وفيه ذهاب للاخر والاخر لم يأذن بذلك فربما يكون له وجه من النظر. نعم
51:28قال ويتخرج الا يصح شراؤه. اذا هو ليس رواية في المذهب ولكنه يخرج على اصول المذهب نعم. قال لان الاذن تقيد بالعرف لما يمكن بيعه والربح فيه. يقول كانه يقول نرجع الى العرف ومعلوم ان
51:48عرف في المضاربة هو انه يشترى ما فيه ربح هذه هي العادة. لكن ما تشتري شيئا ويذهب بمالك لا فيقول لعل العرف يشفع لذلك فيقال بان الصفقة لا تتيري. لكن هذا تخريج في المذهب نعم. قال لان
52:09الذي ذكره الاول هو مذهب جمهور العلماء. هو مذهب جمهور العلماء. نعم قال لان الاذن تقيد بالعرف لما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غيره ولانه تقيد بما يظن الحظ فيه وهذا لا حظ للتجارة فيه. ولانه تقيد مما فيها الحظ
52:32هو التزم بان يشتري ما فيه الحظ والاحتياط والمصلحة ماذا؟ للتجارة. وهنا هذا ليس فيه حظ الهدف هو خسران نعم قال قال وهذا لا حظ للتجارة فيه ولهذا جعلناه مفرطا. جعلناه مفرطا. هذه هي النهاية. اذا المؤلف يرجعون للرأي
52:55للرأي الاول وهذا هو رأي الجمهور ولهذا جعلناه مفرطا والزمناه الظمان. هل اذا اتلف انسان ما لا غير لن اقول هذا مسكين لا هو يضمنه نعم قال وان اشترى زوجة رب المال او دخل المؤلف في قضايا مهمة ان اشترى زوجة ربنا يعني قد يشتري زوجة رب المال
53:19او زوج ربة المال. لكن زوجة رب المال ليست حرة. تذهب الى انها حرة يعني القصد هنا الجارية. يعني التي تزوجها تزوجها هذا هو مرافقه يعني مملوكة اما الحرة لا تشترى. ولذلك جاء من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا
53:43عذاب اليم رجل باع حرا فاكل ثمنه. فالمراد هنا ما يباع يعني قد يشتري الزوج وربما يشتري الزوجة. فاذا اشتراها سيحصل في ذلك فساد لانه سيفسد النكاح قال وان اشترى زوجة رب المال او زوجة ربة المال صحة. وانفسخ النكاح
54:09بملكه اياها. لماذا ينفسخ النكاح؟ لانها ان اشترت الزوج ملكت زوجها وان اشترى زوجته ملكها فاصبحت ملكا له فحينئذ يفسد النكاح لانه اصبح ماذا تغيرت وكذلك ايضا مثلا لو كان مثلا
54:32عبد قد تزوج امة ثم انها عتقت كما في قصة بريرة فانها بعد ذلك لها ان تترك اهو ويعني لا يلزمها ان تبقى ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان زوج بريرة متعلقا بها
54:52وتعلم على فراقها كلمها الرسول فقال اانت ابر ام شافع؟ قال بل شافع قالت اذا النادي رغبة لي في العودة اليك فبقيت حرة وايضا يشترطون الا تمكنه ماذا؟ من ان يجامعها لانه لانها لو مكنته خلاص انتهى الامر
55:13قال رحمه الله فان كان يعني انظر الفقهاء يدققون ويأتون بكل المسائل حتى المسائل التي تجد انها نادرة ترى يأتون بها لان هذا هو ميزة الفقه الاسلامي. تجده خصب واسع يبحث المسائل حتى لا تبقى اشكالات تدور في
55:33نعم قال فان كان قبل الدخول فعلى العامل نصف الصداق لانه اخذ نكاحه. هو الذي تسبب في النكاح لانه هو الذي اشترى ماذا الزوجة اي اشترى الزوجة ولما اشتراها بطل النكاح فسخ النكاح فترتب عليه انه يجب لها
55:55نصف المهر والزوج لم يحصل منه طلاق ولا فراق. اذا من الذي يتحمل ذلك؟ هو الذي تسبب وهو المظارب قال لانه افسد النكاح اشبه من افسده بالرضاع. كذلك بالرضاع. لو ان امرأة جاءت مثلا و
56:18ارضعت زوجة فلان فانها حينئذ كما يذكرني اذا ارضعت الكبرى الصغرى نعم يعني زوج على قدر على واحدة وهي صغيرة فجاءت الكبرى وارضعتها. فماذا يكون؟ حينئذ تحرمها منه نعم المصنف رحمه الله تعالى خصم
56:41فان اشترى من يعتق على نفسه اه الان يعتق عليه هو. الان هو اشترى من يعتق عليك ان اشترى مثلا اختا له او اخا له قال فان اشترى من يعتق على نفسه ولا ربح في المال لم يعتق. هنا الصورة تختلف لماذا؟ لان هذا المضارب ما
57:04هو يعمل بمال غيره والعتق انما ينفد اذا وجد مال يدفع في هذا لا مال عنده. ولذلك المؤلف سيفصل ان كان الربح قد ظهر وكان الربح نصيبه الذي يأخذه وكان قد قسم اذا يغطي قيمة ذلك فانه يعتق عليه
57:26وان كان ايضا يغطي بعض قيمته فانه يعتق جزء منه ويسري ماذا؟ العتق على بقيته ان كان المضارب عنده مال اخر. كما جاء في الحديث الصحيح بانه اذا كان عبد بين اثنين فاعتق احد
57:46احدهما نصيبه فان نصيب شريكه يسري الى نصيبه ويعتق عليه وان لم يكن فانه يعطى يمكن من السعاية قال رحمه الله فان اشترى من يعتق على على نفسه ولا ربح في المال يعني المضارب اشترى مملوكا يعتق عليه هو مجرد
58:09مشتريه يعتق عليه هذا اذا كان فيه مال كما ستروه قال لم يعتق وان ظهر فيه ربح لم يعتق وان ظهر فيه ربع ولكن الربح بعده لم يحوزه لم يقسم ويحوزه ماذا المظالم
58:27قال وان ظهر فيه ربح وقلنا لا يملك العامل الا بالقسمة لم يعتق ايضا. يعني كلام المؤلف يشير الى مسألة اخرى متى يملك العامل نصيبه من الربح؟ هل هو بمجرد الظهور؟ يعني باع وظهر انهم كسبوا
58:47لان الظهور يعقبه القسمة. فكل من رب المال والمضارب يعرف نصيبه. هنا ما ظهر ولكنه لم قال رحمه الله وان ظهر فيه ربح وقلنا لا يملك العامل الا بالقسمة لم يعتق ايضا. لانه قبل القسمة لا مانع عنده. هذا هو
59:09هذا هو في اجازة المراد. اذا قلنا لا يملك العامل الربح الا بقسمته بينه وبين رب المال وقد اشترى قبل القسمة حينئذ لا يعتق عليه لانه لا مانع عنده لكن لو كان عنده مال اخر فانه يعتق عليه
59:32قال وان قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدر حصته منه. هذه مسألة فيها خلاف هل الربح يحوزه المضارب بمجرد ظهور الربح عن معرفته العلم به او حتى يقسم كالحال بالنسبة للغنيمة
59:51الغنيمة تجمع ثم بعد ذلك تقسم بين الغانمين. ولذلك يفرق العلماء بين من يأكل من الغنيمة قبل ان يحوزها الاشخاص وبين من يأكل منها بعد ان يحوزها اصحابها لانه اكل من مال انسان
1:00:11قال قال وان قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدر حصته منه وسارى الى باقيه ان كان موسرا. وارمق حينئذ يقول المؤلف ان كنا بالظهور او انه قسم على اي حال حالين بمعنى اصبح عنده جزء
1:00:31من فهذا الربح لا يخلو اما ان يسدد قيمة من يعتق عليه فهنا يعتق واما ان يكون اقل في عتق جزء من العبد الذي اشتراه. الذي يعتق عليه. يبقى باقيها النصف واكثر قال يسري في
1:00:48اي عليه ان يقوم بتسديده ان كان عنده مال. نعم قال وسارى الى باقيه كان موسرا وغرم قيمته قال وان كان معسرا لم يتكلمون في مثل هذه السورة يقولون الان مثلا الذي عنده لا يغطي قيمة العبد
1:01:10وانما عتق بعضه. لكن بعد فترة قد يأتيه مال فهل يطالب بعتق باقيه يعني بمعنى دفع الباقي؟ الجواب نعم. هكذا ذكر العلماء لان العتق مما حظت عليه الشريعة الاسلامية. وكذلك
1:01:30اي من رغبت فيه قال من كان معسرا لم يعط صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة