شرح الكافي {{483}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:22صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين من اتبع هداهم اختفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد فنحن بعد لم ننتهي مما يتعلق بشركة المغاربة او ما يعرف بالقراض
0:42نستمر ان شاء الله في بحث مسائل المضاعفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. ومن ساهم
1:01على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب المضاربة. قال فان اشترى من يعتق على نفسه ولا ربح في المال. سبق ان مر اذا اشترى من يعتق على رب المال
1:21سبق الكلام عن هذه المسألة والان لو اشترى من يعتق عليه ما معنى يعتق عليه؟ سبق ان بينا. يعني قد يشتري ذا رحم يعتق عليك والدي او والدتي او اخي. فانه بمجرد ان يتم العقد يصبح المشترى حرا
1:40واذا حصل ذلك فان هذا يترتب عليه مرر في رأس المال لان هذا المال انما هو حصل من رب بالمال والمضارب ليس له الا الربح فاذا ما اشترى من يعتق عليه هل يخرج من المال؟ المؤلف يقول لا لا يعتبر ذلك الا ان يكون قد حصل ربح وبعضهم يقيده
2:05بان ينظ رأس المال ان يصفى الربح ويحول نقدا قال فان اشترى من يعتق على نفسه ولا ربح في المال لم يعتق. ما يعتق لانه لا مان له. لانه اصلا هو يعتق عليه
2:21هو وليس لعلى رب المال وهو لا مال عنده فكيف يعتق اذا هو اشترى شخصا لا يملك قيمته فلا اعتبار لذلك قال وان ظهر فيه ربح وقلنا لا يملك العامل الا بالقسمة لم يعتق ايظا. هذي مسألة فيها خلاف
2:40هذا الذبح يتم بمجرد ماذا الظهور او القسمة؟ هذه سنشير اليها بعد قليل واختلاف العلماء فيها. لكن هنا لو اشترى العامل اي المضارب من يعتق عليه بمجرد العقد وكان في المال ربح فان
3:00انه ينظر ايضا هل يعتبر الربح بمجرد الظهور؟ يعني ان يسلم رأس المال لصاحبه ويبقى هناك ربح او بعد القسمة ان يأخذ رب المال نصيبه من الربح. والعامل يأخذ نصيبه
3:17يقول ان ظهر اذح فانه يعتق عليه. وربما لا يكون الربح كافيا او لا يكون مساويا لقيمة حينئذ يعتق عليه بقدر ما عنده من المال. نعم. قال وان قلنا يملكه في الظهور عتق عليه قدره
3:37حصته منه وسار الى باقيه كان موسرا وغار ما معنى وسرى؟ لان العتق ايها الاخوة يعرف بماذا رعاية واستراية انه اذا اعتق انسانا انه شرك فيه يعني عبد مشترك بين اثنين
3:59فاعتق احدهما نصيبا فان بقيته النصف الثاني يسري اليه يعني الى مال الذي يعتق ان كان عنده ماء يعتق جميعا وعليه ان يسلم قيمة النصف الثاني لمن؟ لصاحب ماذا الشريك الثاني وان لم يكن هناك مال فتكون السعاية اي يعطى العبد الفرصة لان يعمل ويحرر بقيته
4:26وان قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدر حصته منه. وسارى الى باقيه كان بالظهور اي بظهور الربح قال وسار الى باقيه كان موسرا وغرم قيمته. يعني ان كان العامل الذين يسميه مضاربا قد اشترى شخصا يعتق عليه وكان عنده جزء من الربح
4:54وهذا الربح لا يغطي قيمته فانه يعتق عليه بقدر. فان كان عنده اي العامل مال خاص له اخر يستوفي قيمة العبد فانه يعتق عليه جميعا ان يسري اليه قال وان كان معسرا لم يعتق عليه الا ما ملك
5:15وقال ابو بكر رحمه الله لا يعتق بحال لانه لم يتم ملكه في الربح لكونه وقاية لرأس المال قال المصنف لكن العلماء قالوا هو هو وقاية معروف برأس المال. لكن عندما يظهر ربح
5:34ويتم قسمه ويزول الاشكال فحينئذ يعتق عليه بقدر ذلك المال قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس له وطأ جارية من المال. هنا الظمير يعود الى من؟ الى المظالم. انتبهوا
5:50يقول المؤلف ليس للمضارب اي العامل الذي يشتغل يعود مرة اخرى. المضاربة تتكون من شخصين الاول هو رب المال الذي يدفع المال والثاني هو المظارب الذي يعمل في المال ان يتجر به ويخلده
6:09هذا نسميه العامل او المضارب. هذا العامل يقول المؤلف ليس له وطأ جارية للمال المضاربة ليس له ذلك. نعم قال وليس له وطأ جارية من المال فان فعل فعليه المهر فان فعل فعليه المهر. لان الوطء
6:31ولكن هل عليه حد؟ العلماء قالوا لا هنا شبهة والحج يدرأ بالشبهات قال فان فعل فعليه المهر لانها مملوكة غيره ويعزر نص عليه رحمه لماذا؟ لانها مملوكة غيره لانها مملوكة لرب المال. وهو قد وطأها وهو ليس له نصيب
6:55الا من الربح. والربح بعده لم يتحقق فليس له ملك عليها ولكن هناك شبهة ملك فربما يقع في ذهني لكونه يشترك مع رب المال في الربح انه يكون مالكا لها فيقع في ذلك
7:14ولما كانت الشريعة الاسلامية تبنى على الاحتياط والمحافظة ايضا على دماء الناس واموالهم فان العلماء قالوا هنا شبهة ولذلك يدرأ عنه الحد قال ويعزر نص علي رحمه الله ولا حد عليه يعزى لماذا؟ لان التعزير هو ما دون الحدود فهو قد ارتكب ذنبا بلا شك
7:37ولكن جرئ عنه الحد لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام اجرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ادرؤوا الحدود بالشبهات وهنا شبهة سيوقف عنه الحد يدرى اي لا يطبق في حقه الحج لوجود شبهة وان كانت هذه الشبهة ضعيفة
8:00تعذيره لانه هذا يرجع الى الايمان التعزير هذا يقدره الامام اي القاضي يرى المصلحة فهو في هذا يقرر ما يراه. ان كان انسان من اهل التساهل واللعب والمعروف بارتكاب الاخطاء فهذا يشدد عليه. ان كان انسان
8:17من يغلب عليه الجهل والبعد عن مثل هذه الاشياء فهذا يرجع الى القاضي هو يقرر ذلك لكن المهم ما التعديل لا يصل الى الحد قال ولا حج عليه لشبهة حقه فيها
8:31وقال القاضي رحمه الله عليه الحج ان لم يظهر ربح لانه لا ملك له فيها. وهذا حقيقة القول الاول اقوى نعم قال والاول اولى صح هو الذي ذكره المؤلف هو الاولى لاننا ما دمنا نقول فيه الشبهة هو اصلا ما فعل ذلك قاصدا الزنا وانما
8:50انقدح في ذهنه اما لجهله او لظنه ان له حقا في ذلك فواطئها ووقع في الخطأ كما لو وقع مثلا ابن جارية والده فانه في هذه الحالة لا يقام الحد لوجود شبهة. نعم
9:06قال والاول اولى والاول اولى لان ظهور الربح ينبني على التقويم وهو غير متحقق فيكون شبهة. لان الربح يبنى على التقويم. ما هو التقويم؟ ان يقوم رأس المال فيعرف فيسلم الى
9:22وصاحبه ثم بعد ذلك ينظر في الربح في قسم بين رب المال وبين المضارب على قدر نصيبهم قال فان ولدت منه ولم يظهر ربح فالولد مملوك ان ولدت منه ولم يظهر ربح يعني يكون له مال فانه يكون الولد مملوكا. نعم
9:45قال فالولد مملوك ولا تصير به الجارية ام ولد. ما هي ام الولد؟ ام الولد هي الجارية التي تحمل من زوجها فتلد له ولدان فسمي ثم ولد ويكون ولدها حرا. نعم
10:02قال لانها علقت به في غير ملكي وان ظهر ربح معنى هذا ان لو علقت به في الملك لو كانت القضية العكس الذي وطأها رب المال فهنا لا حج ويكون الولد
10:16هذا حر وتكون الامة ام ولد في هذا المقام والمؤلف سيذكر هذا ان شاء الله قال وان ظهر ربح فالولد حر وامه ام ولد. وعليه قيمتها ويسقط من القيمة والمهر قدر حصة العامل منها. اه يسقط ذلك لانه تعدى على المال فيتحمل ذلك. نعم
10:39قال وان اذن له رب المال في التسري فاشترى جارية خرجت من المضاربة وصار ثمنها قرظا. ها قد يقول يا رب المال لا مانع من ان تتسرع. ان تشتري جارية وان تتسرى بها يعني ان تطعها. تكون سرية اما اما له
10:59في هذه الحالة المؤلف قال يخرج من باب المضاربة الى باب القرض فكأنه اقربه ذلك المال فصار واجبا في حقه. واجبا في عنقي عليه ويجب عليه ان يؤديه اذا هذا نوع من القرض وليس من القراءة
11:19قال خرجت من المضاربة وصار ثمنها قرضا لان استباحة البظع لا تكون الا بملك او نكاح لقول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايديهم. يقول المؤلف هنا لا يمكن ان يكون له مخرج. يعني يقول لا يمكن ان نخرجها على المضاربة. لانه
11:39انه لا يجوز له في هذه الحالة. اذا ما المخرج يكون ابن رب المال له بان يشتري جارية. وان يتسراها قال يكون ذلك ارضا وليس قيراظا القيراط هي المظاربة. اذا يقول وما دليل ذلك؟ قال لان الله تعالى حصر هذا الامر في شيئين
11:59والذي يقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اذا ليس للانسان لا يجوز للانسان ان يطأ الا زوجة او ملك يمين له ايام
12:18وما عدا ذلك فهو حرام. ومن يفعل ذلك يعاقب عليه. وهذا دليل من الادلة التي استدل بها العلماء على تحريم مما يعرف في العادة السرية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
12:33وليس لرب المال وطأ جارية من المضاربة انظر الان انتقل الى ربه قال وليس له وطأ جارية من مال المضاربة لكن الصورة والحكم يختلف هنا لماذا؟ لان وطأه للجارية فيه اول شيء هذا المال وان كان ماله لكن له شريك في ماذا؟ في الربح
12:58الامر الاخر انه لو كانت الجارية بكرا فانه يحصل نقص ماذا في قيمتها؟ اذا يترتب على ذلك امر وجود من يشركه في الربح وثانيا انها ان كانت ذكرا فانها ايضا تنقص
13:18لماذا بازالة بكارتها وبعض العلماء اضاف شرطا ثالثا انه ربما وطؤها يؤدي الى تلفها. فيكون ايضا هذا ظرر والظرر زاد وفي الحديث لا ظرر ولا قال وليس لرب المال وطأ جارية من المضاربة لان لغيره فيها حقا. حقه في الربح
13:41اذا العامل له حق في الربح فلما يطأ الجارية يكون المال غير صاف يعني غير خالص لربه لوجود شريك يشركه في الربح اذا ليس له ان يطأ لكن لو وطأ يختلف الحكم
13:59قال فان فعل فلا حج عليه لانها ملكه. فان فعل فلا حد عليه لان اصل المال هو ماله. واعطي لشخص ليضارب ولكن لماذا ليس له الوطأ؟ لان المال قد يتبعه ربح يترتب عليه ربح من تقليب المال فيكون
14:19غيره شريكا له في ذلك الامر فكان شبهة فليس له ان يرى لكن لو وطأ لا يجب عليه الحد لماذا؟ لانه مضى جارية قيمتها من ماله قال وان لم تعلق منه فالمضاربة بحالها. وان لم تعلق منه يعني لم تحمل منه فالمضاربة باقية على حالها. لكن هناك مسائل اخرى
14:43البكارة وغيرها في مسائل اخرى نعم وان علقت منه فالولد حر وتصير ام ولد له. وان علقت منه فالولد حر لماذا؟ لان الولد اتبع اباه فيكون حرا وهو هنا لا توجد شبهة شبهة تحريم لان المال ماله
15:07هنا تصير ام ولد لان الامة هي التي يطأها سيدها فتحمل منه فتأتي بولد هذا معنى ام ولد وان تلد الامة ربتها. نعم قال وان علقت منه فالولد حر وتصير ام ولد له. وتخرج من المضاربة
15:28تحسب عليه قيمتها تخرج حينئذ من المضاربة وتحسب على المالك لانها لو بقيت في مال المضاربة العامل من ذلك لانه نقص المال فيترتب عليه نقص الربح اذا تحسب عليه ويخرج ذلك
15:48المضاربة قال وتحسب عليه قيمتها ويأخذ المضارب حصته من من الربح مما بقي قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس له دفع وليس له دفع المال مضاربة. ما معنى هذا الكلام؟ وليس له دفع المال مضاعفا. انا قلت لكم كثيرا ايها الاخوة
16:11وعود الضمير هذا يفيدنا في فهم العبارات. وليس له الظمير يعود الى من؟ الى المظارب اما رب المال فالاصل في المضاربة ان يدفع المال مضاربة. يعني ليس للعامل ليس للمضارب ان يدفع المضاربة الى
16:29مضارب اخر كما قلنا في الوكيل ليس له ان يوكل غيره الا باذن الموكل. اذا ليس للمظالم او ليس للعالم ان يدفع المال الى شخص اخر ليظارب به وهو يبتعد عنه. هذا لا يجوز لكن يجوز باذن ربه
16:49قال رحمه الله وليس له دفع المال مضاربة لانه انما دفع اليه المال ليضارب به وبهذا يخرج عن كونه. وهذا هو قول جماهير العلماء واذكر منهم الحنفية والشافعية. يعني مع الحنابلة الحنفية والشافعية ولا اذكر مذهب
17:09المالكية ولكن لعله لعله مع الجمهور لان المسألة هذي من المسائل التي ليس فيها خلاف كبير. نعم قال رحمه الله بهذا يخرج عن كونه مضاربا. فان فعل فهو مضمون على كل واحد منهما. فهو مضمون على كل واحد منهما. يعني
17:27المضارب الذي اذن له رب المال بالتجارة بالمال والمضاربة فيه وعلى الاخر لماذا؟ لان ويعتبر قد تصرف بمال غيره بغير اذنه. فالذي اذن له بالمضاربة هو من؟ هو المضارب الذي اذن له. وليس من حقه ان يأذن
17:47لغيره بذلك قال فان فعل فهو مضمون على كل واحد منهما على الاول لتعديه وعلى الثاني لاخذه مال غيره بغير اذنه. اذا حصل في في ذلك شيف المال مظمون على من؟ على المظاربين معنى الاول لكونه ماذا نقل المظاربة
18:09غيره. والثاني لانه عمل باعمال غيره بغير اذنه. اذا هنا ليس للمظاهر ان يدفع المضاربة الى شخص اخر ليضارب بالمال لماذا؟ لان هذا حق لغيره فلا يجوز ان يفعله لكن لو اذن له رب المال ووافق فهذا
18:29قال رحمه الله فان غرم الاول ولم يعلم الثاني من هو الاول؟ المضارب الاول؟ يعني فان ادى ما عليه من الغرم اي من النقص ولم يعلم الثاني نعم. ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه. لم يعلم الثاني بالحال اي لم يعلم بانه لم يوذن له بالمضاربة
18:52يرجع عليه نعم. لانه دفعه اليه امانة قال وان علم رجع عليه. وان علم يعني شاركه. يعني علم بان هذا المال ليس له. وانه قد اذن له ولم اؤذن لنفس الثاني علم بذلك حينئذ يتحمل الغرم معه
19:11قال من غرم وان غرم الثاني مع علمه لم يرجع على احد. وان عارم الثاني الذي اخذ المضاربة من شخص ليس هو رب المال يكون عليه الغرم وليس عليه ان يرجع
19:25الشخص الذي اذن له رب المال بالمضاربة فتخلى عنها ونقلها الى غيره قال وان غرم الثاني مع علمه لم يرجع على احد وان لم يعلم فهل يرجع على الاول على وجهين؟ اه فيه خلاف نعم كما جاء في الشركة نعم
19:42المشتري من الغاصب. كذلك المشتري من الغاصب هذا معروف. هذا سيأتي حقيقة الغاصب قريبا يعني يعني انسان يشترى من الغاصب وان علم ان هذا قد غصب المال فلا يرجع على احد. لانه هو القى بنفسه الى التهلكة ورضي بذلك. وان لم يعلم لا يعلم بان هذا المال
20:02حينئذ اختلف العلماء فيه ايرجع بحقه او لا يرجع الصحيح انه يرجع؟ وهذا ان شاء الله سيأتي في كتاب الغصر قال رحمه الله وان ربح فالربح لرب المال. وان ربح فالربح لرب المال اي المضارب الثاني. والاول لا يستحق شيء
20:22لماذا؟ لانه هو لا يعمل يعني تخلى عن العمل فسلمه الى غيره. فالاول لا يستحق شيئا لانه لم يعمل. والثاني لا يستحق لانه وتصرف في حق غيره بغير اذن صاحبه
20:35قال وان ربح فالربح لرب المال لانه نماء ما له. ولا اجرة لواحد منهما. لان الاول لم يعمل والثاني عمل في مال غيره بغير اذنه. يعني كما لو ان انسانا اعتدى على مال انسان وعمل فيه لا يستحق شيئا بل هو غاصب وعلى اليد ما اخذت حتى
20:55تؤديها وايضا الغاصب انما من اغتصب شبرا من الارض طوقه الله سبع اراضين يوم القيامة قال رحمه الله تعالى قال فالربح والثاني عمل لان الاول لم يعمل والثاني عمل في مال غيره بغير اذنه فاشبه الغاصب
21:16قال وعنه لا يسمى غاصب لان الغاصب يتعمد اخذ الشيء يعني العاصي بيأتي لعرض فلان فيستولى عليه. او الى ماله او الى داره او الى غير ذلك فيستولي عليه هكذا دون شبهة
21:30هذا نسميه غاصبا والغصب حرام وهو من اكل اموال الناس بالباطل. وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله وسترون ان المؤلف سيفصل القول فيه لاهميته ولكثرة وقوعه فكم من اناس يعتدون على حقوق الاخرين ويسلبونها او يتعدونها تجد جار بجوار شخص يعتدي على جزء من ارظه
21:52او على ماله او يأخذ شيئا منه ويجحده وهكذا هذا كله ان شاء الله سيأتي مبينا في كتاب الوصف قال وعنه رحمه الله له اجرة مثله لانه عمل في المال بشبهة المضاربة. هناك من قال بان المضارب الثاني الذي لم يكن اساسيا له اجرة مثله
22:17لانه عمل بالمال وربح المال فينبغي ان يأخذ مقابل ذلك العمل قالوا لان له شبهة. هو لا يسمى حقيقة مظارفة لكن له شبهة. كون الاخر اعطاه ان يعمل قالوا هذه شبهة يعني تجعله كأنه مضارب وليس هو في الحقيقة مظاربا وهذا قول ضعيف
22:37قال لانه عمل في المال بشبهة المضاربة فاشبه المضاربة الفاسدة قال ويحتمل انه ان اشترى في الذمة كان الربح له فاما ان دفعه الى غيره باذن رب المال قال رحمه الله
22:53فاما ان دفعه الى غيره باذن رب المال صحة. هذه مسألة اخرى يعني لو ان المظالم نقل المضاربة الى شخص اخر باذن رب المال قال فهذا جائز. نعم قال صح ويصير الثاني هو المضارب. ويصير الثاني هو المضارب والاول تخلى عن المضاربة لانه نقلها الى ماذا؟ الى الثاني
23:20فان شرد فان شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا. فان شرط الدافع ما هو الدافع الذي كان مضاربا وتخلى عن المضاربة ونقل الى غيره. يعني قصده دافع المضاربة الى غيره
23:35قال لغيري خذ هذه المضاربة وقد وافق صاحب المال على ذلك لكنني اشترط جزءا من الربح يقول المؤلف لا يجوز ذلك لان هذا من باب اكل اموال الناس بغير حق. لانه يأخذ شيئا دون ان يعمل فيه عملا. وهذا
23:55الذين يأتون ايها الاخوة ببعض العمالات فيطلقونهم في ميادين وفي طرق ويأذنون لهم بالعمل في اماكن ويضعون عليهم فيقول اعمل مثلا اذا كان دخلك الف تعطيني في الشهر مئتين وهكذا هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل هو لا يجوز له ايها الاخوة
24:15لان هذا عرق جبين العامل فليس له ان يأخذه ولا يجوز للمسلم ان يأكل حراما هذا من نفس النوع لا قال فان شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا. يقول انا فلان اعطاني قدرا من المال وطلب منه
24:34ان اضارب به ولكن انا مشغول او ليست عندي الهمة او عندي عذر من الاعذار في هذا فما رأيك يا فلان ان تأخذه؟ ولكن شريطة ان تعطيني ما هذا لا يجوز
24:46قال لم يستحق شيئا لان الربح يستحق بمال او عمل. وليس له واحد منهما. بمال او عمل. فمن صاحب المال؟ هو رب المال او عمل المضارب وهذا لم يعمل الذي عمل غيره. فباي
25:02حق يستحق ان يأخذ مالا لم يعمل فيه اولا المال ليس له فيأخذ ربحه ولم فيه حينئذ لا يستحق ذلك. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فان قال له رب المال اعمل برأيك
25:23عن احمد رحمه الله تعالى جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة. يعني لو قال له صاحب المال تذكرون هناك في الشركة بنا بانه لو قال احد الشريكين للاخر اعمل برأيك فهذه يسمونها وكالة مطلقة. له ان يعمل
25:43كل ما فيه مصلحة ماذا؟ الشركة من بيع وشراء وايضا ان يتصرف يعني يضع بعض الحقوق ينزل من قيمة السلعة الى غير يحط منها الى غير ذلك من الاشياء. هنا المؤلف يقول فان قال له
26:03اي قال رب المال للمضارب اعمل برأيك فله ان يدفع المضارب الى شخص واحد وهذا هو قول الائمة ابو حنيفة فهو مالك واحمد واما الامام الشافعي فلا يوافقهم على ذلك
26:19يقول لان هذا يقول هذا لا يجوز. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له فهو ضامن. اولا هذه مسألة متفق عليها بين الائمة الاربع والخلاف فيها من بعض التابعين وهو
26:37الائمة الاربعة كلهم متفقون على هذا الحكم الذي يذكره المؤلف اذا تعدى المضارب في حق المضاربة. مر بنا لانه اذا قال رب المال له لا تسافر بالمال. او لا تسافر به الا
26:53الى البلد الفلاني او قال له لا تتعامل مع فلان او قال له لا تشتري السلع الفلانية وغير ذلك فانه يلزمه وقد رأينا ماذا المالكية والشافعية نوعا من السلع؟ اذا قال له لا تعمل بها فهذا فقيد له فلا يوافقون على ذلك وهذا مضى
27:13اذا عاد الائمة الاربعة كلهم متفقون رحمهم الله تعالى على انه ليس له ان يتعدى والتعدي هو ان تصرف في المال لماذا؟ بان يخالف الشروط التي وضعها رب المال قال المصنف رحمه الله اذا تعدى المظارب بفعل ما ليس له فهو ظامن
27:37يعني قيده رب المال بامور. لا تسافر بالمال لا لا تضع الفلان في المال في المكان الفلاني. لا تشتري السلع الفلانية. اذا حينئذ وضع له شروطا وقيودا وخالف وتعدى وفعل ذلك فانه بذلك مثلا لا تحمل ماذا؟ البظائع في البحر الى اخره حين
28:02اذ يكون قد تعدى فحينئذ هذا محل اتفاق بين الائمة قال رحمه الله فهو ظامن لانه تصرف بغير اذن المالك فظمن يعني القصد فهو ظامن لو حصل تلف يعني قصده هناك كلام مخدر فلو تلف المال او بعضه او خسر فانه بذلك يضمن بانه تعدى في امور
28:27لم يؤذن له فيها قال رحمه الله لانه تصرف بغير اذن المالك فظمن كالغاصب والربح لرب المال ولا اجرة له لانه عمل بغير اذن اشبه الغاصب وعنه رحمه الله له اجرة مثله ما لم ما لم تحط بالربح
28:49وعنه عن الامام احمد ان له اجرة مثله لكن ما لم تحط بالربح. ما معنى تحط؟ تحيط به يعني تقضي عليه احاط بالشيء بمعنى انه افناه يعني ما لم تحط بالربح اي انها خلصت على الربح فلم يربح شيء. حينئذ لا يستحق. مقابل ماذا يستحق؟ لكن لو لم تحط
29:12يعني بقي شيء من الربح فقال يأخذ اجرة مثلي لكن الرواية الاولى هي الصحيحة وهي رعي جماهير العلماء رحمهم الله تعالى كما سمعتم قالوا عنه رحمه الله له اجرة مثله ما لم تحط بالربح
29:27الاجارة الفاسدة وعنه له اقل الامرين من اجرته او ما او ما شرط له لانه رضي بما لانه رضي بما جعل له يعني وهناك رواية ثالثة اما له الاجرة او ما شرط له
29:46ايضا هذه رواية ليست قوية القوية هي التي مع الائمة الثلاثة. نعم قال رحمه الله عنه له اقل الامرين من اجرته او ما شرط له لانه رضي بما جعل له فلا يستحق اكثر منه
29:58ولا يستحق اكثر من اجرة المثل لانه لم يفعل ما جعل له الربح في قال القاضي رحمه الله ان اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك فكذلك ينطبق عليه ما مضى. يعني اشترى شيء في الذمة ثم نقد المال
30:18والذي في الذمة يختلف لان الذي في الذمة لا يحامل يحمل صاحب المال دفع مبلغ حاظر بخلاف النقد فانه يترتب عليه صرف مال كان الاولى ان ينتظر وان يعمل به حتى يأتي وقت السداد
30:34قال وان اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية والنماء للبايع. وان اشترى بعين المال فالشراء باطل والنماء انما هو لرب المال لانه لم يوذن له في ذلك. نعم وفي رواية يقف على اجازة المالك
30:54وان لم تتصرف الفضول وانه ان اذن له يعني رخص له صاحب المال واجاز العقد فانه يستحق وان لم يفعل فلا قال وفي رواية يقف على اجازة المالكي فان لم يجزه فالبيع باطل ايضا
31:12وان اجازه صح والنماء له قال وان اخذ الربح كان اجازة منه للعقد. ما معنى هذا الكلام قد يقول لا يقول صاحب المال شيئا ولكنه يتصرف تصرفا يدل على اذنه. لو ان صاحب المال اخذ
31:32الربح معنى هذا انه اقر العادلة على ذلك التصرف. يعني مجرد ان يأخذ الربح فهذا علامة رضاه العامل فهو يستحق اذا يقول ليس شرطا المؤلف ان يقول له اذنت لك او اجزت ذلك الفعل مجرد ان يأخذ المبلغ منه والربح يكون ذلك رضا والقاعدة الفقهية
31:58الشيء رضا بما يتولد عنه. الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. فما دام قد اخذ المبلغ فهو رضي بما يترتب عليه وهو اجازة الحكم قال وان اخذ الربح كان اجادة منه للعقد
32:16لانه دل على رضاه وفي اجرة المضارب ما ذكرناه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ونفقة العامل على نفسه حظرا وسفرا. سبق ان مر هناك انه يجوز للعامل ان يشترط وهنا سيعيده المؤذن
32:35اولا تعلمون ايها الاخوة بان الاصل في المضاربة ان يتفق رب المال والعامل على ان يعمل العامل في ذلك المال ان يقلبه يبيع ويشتري ويتصرف ثم يحصل ويكون للعامل نصيب معين وسبق ان عن عرفنا انه لا بد ان يكون نصيب العامل معلوما. هذا شرط
33:02لا تصح المضاربة الا ان يعرف نصيب العالم له النص له الثلث له الربع الى غير ذلك او اكثر او اقل وايضا بعض العلماء يشترط ان تكون المضاربة ايضا مؤقتة وان يكون رأس المال عظة معلومة. وبعض العلماء لا
33:21لتوفير رأس المال ان يكون معلوما اذا هنا هل العامل له نفقة الاصل انه لا نفخة له وانما ينفق على نفسه من الربح. والنفقة اول ما الى الاكل والشرب فان العامل انسان وهو يحتاج الى ان يأكل والى ان يشرب. هل يدخل في ذلك الكساء؟ ايضا الكساء فيه تفصيل. قالوا ان كانت
33:50طويلة يعني المدة طويلة وهي نتنقل من بلد الى بلد وربما تتمزق ثيابه وتكون رثة فهو في هذه الحالة لو اشترط اتفق على شرط النفقة له يستحق. المهم الاصل ان العامل لا نفقة له. واذا اطلقت النفقة يدخل فيها ايضا الكسوة
34:12لو اشترط ذلك هل يجوز؟ الجواب نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان وهذا الشرط لا يناقض حكم من احكام الشريعة لو اشترط العامل ان تكون له نفقة
34:31فهذا حقيقة لا يعارض ولا يصطدم بحكم من احكام الشريعة ولذلك يجوز قال المصنف رحمه الله تعالى ونفقة العامل على نفسه حظرا وسفرا. يعني في الحضر وفي السفر ايهما اشد مشقة هو
34:48السفر والانسان يحتاج الى النفقة في السفر اكثر وظفر الانسان في السفر في النفقة اقل بخلاف الحظر فانه يكون بين اله وذويه فربما لا يحتاج كثيرا الى النفقة. الان تغيرت الامور ايها الاخوة واصبح المسافر والحاضر يتساويان. فانت تجد
35:08الطرق كلها موجودة فيها ماذا؟ الاطعمة والاكسية فلا تمشي مسافة قليلة من الكيلو مترات الا وتجد بلدا او وقود تتوفر فيه الاشياء. لكن دائما الاحكام لا ينظر فيها الى ماذا؟ الى ان هذا الحكم كان والان كان. ولذلك
35:28لذلك لو رجعنا الى احكام الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم مكة لماذا عمرة الحديبية؟ امر اصحابه كان المشركون ماذا يقولون؟ يقدم عليكم اناس وهنتهم حمى يثرب يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. والمدينة بلا شك كانت فيها حمى. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبارك الله في صاعها في
35:52وصاعها اي المدينة وان تنقل حماها الى الجحفة وهي قرية تخربت قريبة من رابع ثم اعيد الان وضع فيها الان علامة. اذا نقلت الى ذلك المكان فهم قالوا يقدم عليكم اناس وانا عم
36:09فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك امر الصحابة ان يرملوا من الحجر الاسود حتى يأتوا الى ما بين الركنين فيمشون مشيا ان المشركون كانوا في الجهة الشمالية ينظرون فهم لا يرون الذين بين الركنين. فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم فرصة ليستريحوا في ذلك المكان
36:30المهم انه بعد ذلك زال الحكم. اذا السبب هو قول المشركين. ولما قدم رسول الله في حجة الوداع في السنة العاشرة رمل المسلمون بل زادوا. كانوا يرمدون من الحجر الى الحجر. اذا ليس القاعدة المعروفة الحكم يدور ما علته
36:50في وجود وعدما على اطلاقه. بل هذا مخير. اذا بقوا كذلك اذا جينا الى قصر الصلاة الاصل في اباحة قصر الصلاة هو الخوف كان المسلمون في اول الامر يخافون من الاعداء
37:03فلما امن الناس هل يستمر القصر؟ الجواب نعم. ولذلك يعلم ابن امية وهو من الصحابة الذين عرفوا بكثرة سؤالهم يوم جاء الى عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا عمر
37:17الله سبحانه وتعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جنوحا تقصرون الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اليس قد امن الناس قال عمر بلى لكن انظروا قال ولكني عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدق
37:37تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته اذا هذا امر خففه الله تعالى عن المؤمنين في وقت هم اشد ما يكونون اليه في حالة الخوف ولكن الله سبحانه وتعالى رأفة بعباده
37:52وتيسير عليهم وهذا الدين مبني على على اليسر ابقى ذلك قال رحمه الله ونفقة العامل على نفسه حظرا وسفرا لانها تختص به فكانت عليك نفقة زوجته ولانه دخل على ان له جزءا مثمن فلم يستحق غيره. هذا هو الاصل. نعم
38:12قال رحمه الله ولانه دخل على ان له جزءا من مسمى فلم يستحق غيره. ما هو المسمى نصف الربح او ثلثه او ثلثاه او ربعه الى اخره قال فلم يستحق غيره كالمساقي
38:27يعني اللي يعمل في الموساقى. يعني الذي يعمل في الموساقى يحدد نصيبه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مع المسلمين خيبر ترك ماذا؟ مزارع خيبر النخيل بايدي اليهود واتفق معهم على ان يقوموا بخدمتها على شطر من
38:47ما يخرج منها والشطر في الغالب ينصرف الى النصف وقد لا يطلق به النص كما في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام اي جهة وقلت لكم الذين ينازعون في انه لا يطلق على ماذا النصف يستدلون بحديث الطهور وشطر الامام كيف يكون الوضوء نصف
39:07بعضهم قال والطهور ماذا هو وسيلة الى الصلاة فاذا ضمت الى الصلاة والصلاة انما هي الركن الثاني ماذا من اركان الاسلام؟ فيمكن ان يقال الطهور شطر الايمان قال رحمه الله تعالى
39:24وان اشترط نفقته فله ذلك. اه وان اشترط نفقته. المؤلف ذكر هنا ان الاصل بان له جزء محدد من الربح فهذا يكفي لكن لو اراد ان يضيف شرطا هل هذا الشرع من الشروط
39:42المنافية للعقل او من او من ماذا من الشروط التي لا تتنافى مع العقد ولا مقتضى الجواب لان هذا لا تنافقه العقد ولا مقتضاه فهو شرط شرطا واراد ان يطمئن عليه وربما النفقة ايضا يترتب عليها امر من الامور فاراك ان يطمئن
40:02اذا فهنا يجوز له النفقة حظرا وسفرا اذا وافق الا عند الشافعي فالشافعي رحمه الله تعالى يجيز النفقة له سفرا لا حظر فهو يقول في الحظر لا يحتاج الى النفقة اما في السفر فالسفر امره اشد واقصر
40:23فيعطى النفقة قال رحمه الله تعالى وان اشترط نفقته فله ذلك لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم المؤمنون على شروطهم قال هذا الحديث له بقية. المؤمنون وفي لفظ المسلمون على شروط علة. شرط ما حل حراما او حرم حلال
40:45فليس هذا على ثلاثة ليس معنى هذا بان المؤمنين على شروطهم مطلقا لا. الا ان ينتقل الى الا شرط حل حراما او حرم حلالا فلا يحل ولا يحرم الى الله سبحانه وتعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعة من يطعمه الا ان يكون ميتا
41:06والى اخر ذلك والايات ولا تقف وليس لك بعلم الى غير ذلك من الايات التي تدل بانه لا يجوز لاحد ان يحل او ان يحرم ما لم يحله الله تعالى ولا يحرمها قصة الرسول مع علي ابن ابي حاتم هي خير دليل على ذلك اليسوا
41:26يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمون؟ قال بلى قال فتلك عبادتهم قال رحمه الله ويستحب تقديرها. ويستحب تقدير النفقة لماذا لان النفقة ايها الاخوة هي وغيرها اذا خدرت كل ما قدرت امرك فيه لبس وشبهة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ دع ما لا يريبك الى
41:51ما لا يريبك وان تتجنب لانه ربما لو قدرت يحصل خلاف. لكن الواقع ان النفقة لا يحصل فيها خلاف. لماذا؟ لان النفقة هي من المسائل التي تدخل في العرف والعادة. فاذا لم تقدر يرجع الى العادة والعرف. فكم العادة ان يعطى المسافر في سفره من النفقة؟ وما نوع
42:11النفقة هذه كلها معروفة فيؤخذ بذلك في الوسط لكن الاولى كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ان تقدر لانه لو قدر انقطعت جهيزة قول كل خطيب يصبح ليس فيه مجال
42:26خلاف ولا للاخذ ولا العطاء ولكن لو قدر وجود خلاف يرجع الى العادة والعادة محكمة في هذا المقام قال ويستحب تقديرها لانه ابعد من الغرر اذا العلة ماذا؟ لماذا يستحب؟ ولكن هنا لا يجب لانه يمكن ان نرجع الى العرف
42:47هنا قال ابعد من الهرم. وايها الاخوة كثير من احكام العلم المعاملات انما ينهى عنها لوجود الغرر. وما هو الغرر وان يغرر بالمشتري او البائع او يوقع في الغرر ان يلبس عليه الامر اي يدلس عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح
43:07صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة عن الغرق. بيع الحصاة ان يرمي الحصاة ويقول اي ثوب وقف عليه فله بكذا. هذا تفسير من تفسيره
43:17اذا الغرر من اخطر الامور ولذلك على المسلم دائما ان يكون واضحا في تصرفه. نعم قال رحمه الله تعالى لانه ابعد من الغرر فان اطلقا جاز لان لها عرفا تنصرف اليه. يعني لو قال لك النفق وافق ولم يحدد
43:39انك من صاع من البر نوعه من التمر الى اخره من السمن من غير ذلك يرجع الى العرف ماذا؟ كما نحن نجد الا الله تعالى يقول في ماذا؟ في الذي يقسم بالله سبحانه وتعالى
43:57ماذا يقول في كفارة اليمين فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم اذا ماذا يعطى ماذا؟ ما يطعم الله هل هذا هو المعتاد عشرة مساكين نعم قال فان اطلق جاز لان لها عرفا تنصرف اليه فاشبه اطلاق الدينار في بلد له فيه عرف او اطلاق الريال
44:21عندنا هنا لو قال له بمئة ريال هنا وهو هنا في المملكة في اي بلد لا يحصل اشكال. لانه معروف ان التعامل هنا في الرياض ولا اشكال لو كان في بلد يتعامل
44:31ثوب الدينار وربما فيه معاملات اخرى. لكن اذا اطلق الدينار لا ينصرف الى غيره. ولذلك هذه يقولون يعني الامور تقدر بقدرها يعني قد تأتي الى بلد مثلا تذهب الى الكويت مثلا. الكويت يتعاملون بالدينار. فلا تأتي الى سلعة ويقول لك هذي بمئة. ثم تعطيه
44:51مئة ريال يقول لك لا في مئة ريال هذي مئة دينار لانهم ما يتعاملون بالريال هم يتعاملون بماذا؟ بالدينار والدينار ما يساوي عشرة ريالات اذا كل بلد لهذا نسميه العرف وهذا يدخل في قاعدة العادة محكمة
45:07قال احمد رحمه الله ينفق ينفق على ما كان ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا ينفق يعني العامل على ما كان ينفق في عادته. لما كان بين
45:23يعني ربما اذا كان يشتري النفقة من جيبه تجد انه يقتصد وربما يشح واذا عرى عفى ان الاكل مال لغيره؟ قال وذا كما لو حل انسان على جهة ضعيف فانه يطلب انواع الاكل ولا ياكل منها الا قليل. ولكن هو
45:40عن ذلك امام الله سبحانه وتعالى ان هذا ليس معنى هذا ان الاكل ليس عليك انك تسرف فيه الله. يجب كما قال الله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسب وكان بين ذلك قوى
45:56قال ينفق على ما كان. قال احمد رحمه الله ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال غير بالنفقة يعني غير متجاوز ولا تجعل يدك مغرورة الى عنقك ولا تبصقها كل البسط. فالمتعجب بسطها كل البسط
46:16نعم قال رحمه الله تعالى وله نفقته من المأكول خاصة الا ان يكون سفره طويلا يحتاج الى تجديد يعني هل اذا اطلقت النار يدخل فيها اللباس يعني الكسوة الجواب هذا يرجع الى المقام هي تطلق يعني تدخل فيها حقيقة في العادة لان الانسان يحتاج الى
46:40اللباس كما يحتاج الى الطعام وربما يكون احيانا يحتاج الى اللباس اكثر من حاجته ماذا؟ الى الطعام لانه يكون الطعام متوفرا والكساء غير متوفر لان الطعام فيه حفظ لمنهجات الانسان والشراب الانسان مطالب بان يأكل او يشرب ولذلك نجد ايها الاخوة بان من اعظم المحرمات
47:03قل لاجد فيما اوحي الي محرما على قائم يطعم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير حرمت عليكم الميتة والدم. ومع ذلك نجد ان الانسان اذا خشي على نفسه الهلاك فانه يأكل من الميتة كما قال الله تعالى فما
47:22اضطر في مخمصة وفي الاية الاخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اذا انت تاكل من الميتة وهي من اشد المحرمات لتحفظ مهجتك لحرمة نفس المؤمن والا يضيعها. اذا هنا يفعل ذلك. اذا ليس له ان يضيع ذلك. كذلك لما نأتي الى ماذا؟ اللباس
47:42في ستر العورة وستر العورة واجبة ايها الاخوة في كل الاحوال ليست في الصلاة وحدها. هي في الصلاة شرط لكن ستر العورة واجب وقول الله تعالى يا في ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لباسا يواري سوءاتكم هو لباس التقوى. اذا هذا ايها الاخوة
48:02العورة مكروه. اذا هذا مطلوب وهذا مطلوب ولكن الحاجة العادة الاكثر الحاجة الى النفقة. ولذلك المؤلف دقق رحمه الله تعالى قال فقال يفرق هنا بين السفر الطويل وبين السفر القليل. فان كان في سفر قليل فغالبا الملابس لا يعني تبلى
48:22ولا تتمزق لكن لو طال السفر وزاد فانه ربما تبلى الثياب حينئذ يضاف الى النفقة ايضا الكسوة قال رحمه الله تعالى قال احمد قال رحمه الله ينفق على ما كان ينفق غير متعذب بالنفقة ولا مضر بالمال
48:43نفقته من المأكول خاصة الا ان يكون سفره طويلا يحتاج الى تجديد كسوة ولذلك ترون ايها الاخوة بان الشريعة فرقت بين السفر الطويل والقصير. فتجد السفر الطويل تقصر فيه الصلاة. تجمع بين الصلاتين. كذلك تفطر في نهار رمضان
49:03كذلك ايضا يعني كما هو معلوم تمسح على الخفين ثلاثة ايام بليالين. اذا السفر الطويل له مشقة. والسفر قطعة من العذاب. اما السفر اليسير فلا. وقضية هذه الاحكام في السفر هناك من يجيزها حتى في السفر القصير. نعم
49:20الا ان يكون سفره طويلا يحتاج الى تجديد كسوة فله ان يكتسي. فان كان معه مال اخر وايظا لا ايها الاخوة يتفاوتون. يعني بعض الناس تجد عادته انه رث الثياب لا يعني بالثياب. وبعض الناس تجد ان حالته يعنى بمظهره
49:40ولذلك ينزل الناس منازلهم. فالانسان يعامل ولذلك تجدون في الحج عندما يشترطون لمن استطاع اليه سبيلا. قال والزاد والراحلة. قالوا وهذه تختلف باختلاف الناس. فربما يأتي انسان فقير يركب على حمار او اي
49:56ويأتي انسان من الناس الذين لهم مكانة ومنزلة ماذا؟ ومن اعيان الناس فهذا يحتاج الى ماذا؟ الى دابة خاصة اذا تراعى هذه الامور حتى في احكام الشريعة قال رحمه الله تعالى فان كان معه مال اخر فالنفقة على المالين بالحصص اه يعني قد يكون ظارب مع هذا الانسان
50:21وله مضاربة اخرى ويعلم بها. اذا هو يشتغل يعني يقوم بملل اما ان يكون كل منهم اخذه مضاربة او اخذ احدهم ثم مضاربة وما اخذ الاخر ليبيعه في مكان ما. فهنا يقول المؤلف ان كان معه مال واحد فالنفقة من صاحب
50:41بهذا المال. وان كانت نام فانها توزع بينهما. يعني كانسان يعمل عند شخصين فنفاه يعني في بستانيه يعني عامر من العمال يعني له اجرة على عمله وايضا النفقة. يعني الاكل والشرب. اذا يكون ذلك على قدر ما
51:01هذا صاحبي العمل قد يكون ذلك متساويا وقد يكون مختلفا لكن النفقة تكون على تنسب الى ماذا؟ الى الاجرة قال فان كان معه مال اخر فالنفقة على المالين بالحصص لان النفقة للسفر والسفر لهما
51:22قال وان مات لم يجب تكفينه لانه لم يبقى عاملا. هو المؤلف يقول لم يجب تكفيله ما قال لا يجوز انتبهوا ايها الاخوة. ولقد قال لا يكفن. يعني يقول لا يجب على رب المال تكفيه. لانه اذا مات انقطعت المضاربة. انتهت علاقته بها فلا
51:42حق له لكن فرق بين كلمة لا يجب وبين لا يجوز. اذا لا يجب على رب المال ان يكفنه. ولكن ليس بان هذه الشريعة تقوم هي اولا كما هو معلوم عقيدة. وهي كذلك عبادة وهي كذلك اخلاق وهي معاملة. فكيف يترك انسان في مكان ما
52:03مات ولا يكفن. هذا من حقوق المسلم على اخيه المسلم. لكن هنا لا يجب على رب المال ذلك. وانما ان فعله نتفضلا واحسانا وحق من حقوق المسلم على اخيه. اذا قال لا يجب نعم
52:21قال وان مات لم يجب تكفينه لانه لم يبق عاملا والا لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقة له لرجوعه لذلك. يعني تلاقيا في مكان. صاحب المال اتجه الى مكان وهذا الى مكان وكان يعمل في المال مضاربة
52:41ثم ان رب المال ماذا فسخ العقد؟ وتعلمون المضاربة من العقود الجائزة كالوكالة والشركة والعقود كما للانسان كل منهم ان يفسخه لكن تقيد الشركة ومنها المضاربة بان ينظ المال على الرأي الراجح وليس متفقا عليه
53:01ان يحول المال نقدا اي دراهم او دنانير اي ريالات مثلا في وقتنا هذا حينئذ له لما قابله قال انا خلاص اريد فسخ المضاربة. العامل سيعود. اذا يعود على حسابه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى
53:21وللمظان لحظة لحظة نعم وقد لا يتضرر لانه اصلا هو قد يكون معه شيء يعني خاصة انه قد ينقطع به السبل لا هذه مسألة اخرى اولا هي جائزة لا قضية الاضرار لا تدخل هنا لان الشرط فقط ان لان هذا الذي يشترط فيه عدم الظرر في العقود اللازمة اما
53:48الجائزة فلكل منهما اما ان اردت انه قد يأتي به في خلاء في مقطعة مثلا من الصحراء ثم يقول له انقطع كل شيء ويأخذ ما معه المال ويتركه هذا لا ينبغي. نعم
54:03قال رحمه الله فصل وللمضارب ان يأخذ يعني هذي تنتقل الى ماذا؟ الى مسألة اخرى لا ظرر ولا ظرار. تدخل فيها نعم قال وللمضارب ان يأخذ مضاربة اخرى. يعني يجوز له ان يأخذ مضاربة اخرى ولكن بشروط من تلك الشروط الا يتضرر
54:23صاحب المضاربة الاولى. فاذا اخذ مضاربة انشغل عنه صاحب الحق الاول هذا هو الذي لا يجوز. نعم قال وللمضارب ان يأخذ مضاربة اخرى اذا لم يكن فيه ظرر على الاولى. اذا لم يكن في مفهومه انه اذا
54:41اذا كان فيه غار فليس له ان يأخذ مضاربة اخرى لان المضارب الاول عندما دفع اليه المال واذن له بان يتاجر فيه ويأخذ نصيبه من الربح المتفق عليه انما قصد بذلك الا يتضرر. وهو لو اخذ مضاربة اخرى سيصرف جزءا من
55:01وقتي لها فربما يترتب على ذلك ضرر على صاحب المضاربة الاولى. قال المؤلف فهذا لا يجوز وهذا ورأي العلماء هذا هو رأي جماهير العلماء ان ذلك لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ضرار
55:20قال لانه عقد لا يملك به منافعه كلها. فلم يملأ ما معنى هذا؟ قال لان عقد المضاربة عقد جائز وصاحب المال او رب المال لا يملك منافع العامل كلها. فهناك منافع لا يملكها هو لا يملك منه الا ان
55:39في ماذا في قدر المستطاع وفي اوقات محددة؟ لكن هناك اوقات للنوم هناك اوقات للعبادة هناك او وقت لاهله ان لنفسك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا. اذا هو لا يملك جميع منافعه وانما
55:59يملك القدر المعتاد الذي اصطلح عليه. وهو ما يتعلق بعمل المضاربة. قال لان لانه عقد لا يملك به نافعه كلها فلم يملك عقد فلم يملك عقدا اخر كالوكالة. قال فان كانت الثانية تشغله عن الاولى لم يجوز
56:19فان كانت المضاربة الاخرى تشغله عن الولا وتصرفه عنها ويترتب عليها ظرر لرب المال الاول فلا يجوز قال رحمه الله لانه تصرف يظر به. فلم يجز كالبيع بغفلة. كالبيع بغم. يعني انسان يبيع على
56:39ويغبنه له ان يطالبه وتعلمون بان البيع له شروط. فهناك شرط المجلس وهناك شرط الخيار وهناك شرط العيب وهناك الغبن فاذا غبنك انسان غبلا فاحشا ليس الغبن اليسير الذي تتفاوت فيه قيم السلع تجد اصحاب محلات هذا مثلا يبيع السلعة بعشرة
56:59هذا بي تسعة هذا بعشرة وهذا احد عشر هذا لا يسمى غبنا كبيرا. هذا مما يتسامح فيه. مثل الغرر اليسير. لكن اذا واحد مثلا السلعة قيمتها عشرة فيبيعك اياها بخمسين او قيمتها مئة فيبيعك اياها بالف هذا هو الغبن الفاحش الذي لك ان تطالب به وان
57:19ان تأخذ حقك نعم قال رحمه الله صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة