استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00نعم وايضا فعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد. فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد. قال فجلس رسول
0:21الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال بشر ابن مرافع وقال رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال بشر ابن رافع ليس بالقوي
0:41في الحديث قلت قد اختلف العلماء في القيام للجنازة اذا مرت ومعها اذا شيعت واحاديث بذلك كثيرة مستفيضة. ومن اعتقد نسخها او نسخ القيام للمارة. فعمدته حديث علي حديث عبادة هذا
1:05وان كان القول به امام وان كان القول بهما ممكنا. لان المشيع يقوم لها حتى توضع عن اعناق الرجال لا في اللحد فهذا الحديث اما ان يقال به جمعا بينه وبين غيره او نسخا لغيره
1:25وقد علل المخالفة ومن قد علل بالمخالفة ها؟ تصحيح وقد علل بالمخالفة ومن لا يقول به يضاعفه وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتظار والاعتظاد على جنس المخالفة وقد روى البخاري عن عبدالرحمن بن القاسم ان القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها
2:02اخبروا عن عائشة قالت كان اهل الجاهلية يقومون لها يقولون اذا رأوها كنت في اهلك ما مرتين فقد استدل من كره القيام بانه كان من فعل الجاهلية من كره قرأ
2:25طرق انا عندي نسخة يعني الى الجنازة فقد استدل من كره القيام للجنازة. لكن الذي كره. كره الغد عندنا احسن فقد استدل من كره القيام بانه كان من فعل الجاهلية وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة
2:51ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه اهل السنن الاربعة وعن ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا
3:16احمد وابن ماجه وفي رواية لاحمد والشق لاهل الكتاب وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا وفيه التنبيه على مخالفتنا لاهل الكتاب حتى في وضع الميت في اسفل القبر
3:36هنا في موضع الميت على كل حال اللحف والشق بينهما فرق اللحج في جانب القبر والشق في وسطه واللحج افضل والشق جائز عند الحاجة لانه احيانا تكون الارض رملية تحتاج الى شق يشق في بطن
4:02القبر ويوضع لبناءك حتى تمنع من اه تهافت الرمل ثم يوضع الميت بين اللبن وايضا وايضا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس
4:23ومنا من ضرب بالنسبة للقيام من الجنازة اذا مرت الصحيح انه سنة صحيح انه سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى مرت به جنازة يهودي فقام لها وقال اليست نفسا
4:40لكن تركه القيام فيما بعد لبيان الجواز لانه اذا لم ينص على النهي عن القيام فان فعله لما امر به اولا يدل على انه ليس للوجوب ولكنه من الاستحباب وايضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من
5:06الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه. ودعوى الجاهلية ندعو الميت وتكون دعوى الجاهلية في العصبية ومنه قوله فيما رواه احمد عن ابي ابن كعب قال قال رسول الله
5:26صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهني ابيه فاعضوه بهنا ابيه تنباع بلا باء عندي نسخة فاعضوه هنا ابيه الا عندنا ايه تاكل مو شقرة من تعزى بعزاء الجاهلية فاعظوه بهني ابيه ولا تكنوا. وايظا عن ابي مالك الاشعري رظي الله
6:02عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ظلم الخدود وشق الجيوب لهذا عند المصيبة لانه بالجاهلية يفعلون هذا يضرب خده ويشق جيبه ويدعو بالويل والثبور وربما ينتف شعره
6:21وربما يجرح شيئا من بدنه المهم انهم يظهرون ان انهم كارهون لقضاء الله وقدره فالرسول تبرأ منه واما من تعزى بعزاء الجاهلية فهو يشمل من دعا دعوة عصبية ومنه الفخر بالاحسان
6:44يقول اعظوه بهني ابيه او هنأ به يعني ذكر لان نقول له قم آآ عظ ذكر ابيك اشارة الى انه من اين خرج ها الذكر مجرى البول فكيف يتعزى بعزاء الجاهلية؟ كيف يفتقر بنفسه؟ كيف يفتقر بحسبه
7:05نعم فيقول الرسول لا تكلوا يعني يقولوا بلفظ صريح وله لفظ اخر صريح عن الذكر معلوم عندكم اذا شئتم قولوا له عظ كذا نعم وايضا عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من
7:30امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية واخبر ان بعض امر الجاهلية
8:00لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه. وهذا كله يقتضي ان ما كان من امر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام. والا لم يكن في اضافة هذه المنكرات الى الجاهلية ذم
8:20ومعلوم ان اضافتها الى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى فان فان في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة ومنه قوله لابي ذر رضي الله عنه لما عير
8:50رجلا بامه انك امرؤ فيك جاهلية فانه ذم لذلك الخلق ولاخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الاسلام ومنه قوله تعالى بها الاسلام ومنه قوله تعالى اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فانزل الله سكينته
9:17على رسوله وعلى المؤمنين فان اضافة الحمية الى الجاهلية اقتضى ذمها فما كان من اخلاق وافعالهم فهو كذلك. ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه. عن عبيد الله ابن ابي
9:39ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن ابي يزيد انه سمع ابن عباس قال ثلاث خلال من خلال الجاهلية الطعن في الانساب والنياحة. ونسيت الثالثة. قال سفيان ويقولون
9:59انها الاستسقاء بالانواع. وروى مسلم في صحيحه عن الانوار انها الانور وروى مسلم في صحيحه عن الامش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
10:19عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت فقوله هما بهم كفر اي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث حيث كانتا من
10:39اعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا يصير كافرا الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر. كما انه ليس كل من
10:59قام به شعبة من شعب الايمان يصير مؤمنا حتى يقوم به اصل الايمان وفرق بين الكفر المعرف بالله كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر او الشرك الا ترك الصلاة وبين كفر
11:19منكر في الاثبات وفرق ايضا بين معنى بين معنى الاسم واضح ان الشيخ يرى ان تارك الصلاة كافر الكفر المطلق انه قال ان هناك فرق بين كفر منكر وكفر معاق
11:36وهذا عن الكفر تارك الصلاة من تدبر النصوص تبين له انه الحق وان خالف فيمن خالف وان تارك الصلاة ولو كان كسلا كافر خارج عن الملة مرتد عن الاسلام يؤمر بالتوبة فان تاب والا قتل
11:55وحمله على ان المراد من ترك ذلك جحدا لوجوبها تحريف للكلمة عن مواضع لانه ترك ما دل عليه النص واثبت ما لم يدل عليه النص نصدق من تركه ما قال من جحد فرضا
12:13ثمان الانسان اذا جحد فرضها وهو يصلي كل وقت فهو كافر كافر ما يحتاج الى ترك كوننا نحرف الكلمة عن مواضعه بناء على ما اعتقدنا هذا غلط وتصرف في الشر
12:29واجب قاء الجلالة النصوص على ظاهرها والحاكم بين الناس هو الله عز وجل فاذا جاءت جاء الكتاب او السنة مبينا لحكم الاحكام فليس لنا ان ان نحرفه باهوائنا نعم. وفرق ايضا بين معنى الاسم المطلق. لا يا شيخ
12:52وفرق ايضا بين معنى الاسم المطلق اذا قيل كافر او مؤمن وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض
13:12تفسير الكفار في هذا الموضع وهؤلاء يسمون تفسير الكفار في هذا الموضع التفسير كفارا من الغريب انه عندي يقول تفسير الكفار واشار في الحاشية يقول فداء فداء الكفار فنفس الشي يعني ما اتى بجديد
13:36ها؟ شلون اقول ذكر عندي في النص تفسير كفر تفسير الكفار وذكر في الحاشية يقول في نسخة دال الكفار ولا فرق بين الموجود في الحاشية هو الموجود في المسجد على كلامك المتن
13:51المتن تفسير الكفار ايه ايه والحاشية؟ الكفار نعم كلهن كلاهما الف. فيها الف كلاهما يقصد بعدكم ها اللي عندي انا تفسير وهذا هو الصحيح لان هذا يريد ان يأتي بالكلمة على لفظها
14:16كاية نعم تفسير الكفار الكفار ما يخالف ماشي المعنى صحيح لكن انا عندي النسخة الثانية تفسير كفارا انتهى الوقت يا شيخ جاوبت السؤال. ها؟ وقت السؤال. ما في سؤال

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.