شرح اقتضاء الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 29
0:00ايش هو جالس مثلا جالس مفترش يبكي على اليسار ما تعرف هكذا العادة اننا منها ونحن كيف اعتدنا ان فهمنا الحديث هذا ان الجالسية المتربية ثم يتكئ على يده اليسرى
0:27لا لا لا يدخل في هذا الشيء ها؟ ولو في غير الصلاة يا اخي في غير الصلاة ما ما جاء به المؤلف لكن في حديث لكن لا يزال خلف ظهره يجعل خلف ظهره اليسرى
0:39ويجعل بطنها مما الى الارض صلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيرا. فالتفت الينا فرآنا قياما الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال قال ان كدتم انفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتمنوا
1:11ائتموا بائمتكم ان صلى قائما فصلوا قياما. وان صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم وابو داوود من حديث الليل من حديث الليث عن ابي الزبير عن جابر ورواه ابو داوود وغيره من حديث الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:39فرسا بالمدينة فصرع فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه. جذم جذمي. يعني اصل فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه فاتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم اتيناه مرة اخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا
2:09قمنا خلفه فاشار الينا فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا واذا صلى الامام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها واظن في غير رواية ابي داوود ولا تعظموني كما يعظم الاعاجم بعضها بعضا. ففي هذا الحديث
2:39انه امرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة وعلل ذلك بان قيام المأبوبين مع قعود يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود ومعلوم ان المأموم انما نوى ان يقوم لله لا لامامه. وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام
3:07الرجل القاعد ونهى ايضا عما يشبه ذلك وان لم يقصد به ذلك ولهذا نهى عن السجود لله بين يديه بين يدي الرجل وعليه الصلاة الى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها
3:27وفي هذا الحديث ايضا الان فهمنا انه لا يجوز ان يقوم الناس على رؤوس بعضهم يعني على الانسان وهو قاعد لا يجوز لان هذا يشبه ايش؟ آآ صنيع الفارس والروم
3:47الا اذا كان هناك سبب يعني مصلحة او حاجة فلا بأس ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين جاءت غسل قريش يفاوضونه في صلح الحديبية كان قاعدا وعلى رأسه
4:05المغيرة بن شعبة رضي الله عنه معه السيل فهذا فيه مصلحة وهي اغاثة الاعداء اغاظة الاعداء وبيان ان الصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا فعلوا معه في هذه الحال فعلا لا يفعلونه في العادة
4:25كان عليه الصلاة والسلام اذا توضأ اقتتلوا كادوا يقتتلون على وضوح وكان اذا تنخم مخامة تلقوها بايديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم وما كانوا يفعلون هذا العادة يعني في مسجد النخامة لكن من اجل
4:47اغاظة المشركين ولهذا تأثر رسول قريش ورجع اليهم وقال لقد دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت احدا يعظمه اصحابه مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا جزاهم الله عنا خيرا
5:07عظموا النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما بالغا كذلك اذا كان هناك حاجة وهي الخوف على اه الذي يقام على رأسه من عدو يبغته او ما اشبه ذلك فلا بأس واما اذا لم يكن مصلحة ولا حاجة
5:24فانه ينهى عن ذلك حتى ان الركن يسقط في الصلاة من اجل ان لا يقوم الناس والامام قاعد واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا الحكم باقي او انه نصرخ يعني هل
5:40بقاء هل قعود المصلين خلف القاعد باقي او قد نسخ والصواب انه باقي والقول بانه منسوخ ضعيف والذين قالوا انه منسوخ احتجوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ذات يوم في مرض موته
5:59وكان ابو بكر يصلي بهم قائما فجلس النبي صلى الله عليه وسلم الى يسار ابي بكر وصلى بالناس وبقي الناس يصلون قياما حتى ابو بكر عنده قائما كان قائلا قالوا وهذا اخر الامرين
6:19فيقترض ان يكون منسوخا وهذا القول ضعيف جدا اولا لان الفعل لا ينسخ القول وتعلمون ان رسول الله قال اجلسوا وهذا قول لماذا لا ينسخ الفعل القول؟ لان الفعل قد يكون له اسباب
6:40اسباب غير معلومة ثانيا ان بين الحالين فرقا بينا ففي صلاته عليه الصلاة والسلام بالناس في مرض موته كان ابو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمه ان ان يتموها قيامه
6:59واما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم حينما اتوا اليه في بيته وصلى بهم فكان ابتدأ بهم الصلاة قاعدا واذا امكن الجمع فانه لا يجوز ادعاء النسخ لان النصح معناه ابطال احد النصرين بالاخر
7:23والابطال شيء صعب فالصواب ان ان ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة وهو ان المأمومين اذا عجز الامام عن عن الصلاة عن القيام يصلون خلفه قعودا
7:38ولكن زاد بعض الاصحاب رحمهم الله زادوا شرطين الشرط الاول ان يكون امام الحي يعني الامام الراتب والشرط الثاني ان ترجى زوال علته ولكنه ليس في في السنة ما يدل على اشتراطها هذين الشرطين
7:59والصواب انه عام اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا بقي ان يقال واذا عجز عن الركوع والسجود اذا عجز عن الركوع والسجود انتهى الوقت. اي نعم. ولا علمتونا ما خمس دقائق
8:17نعم حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم يقول جرأة جراء في همزتيه بينهما الف صح ها امحوا صحة معقول هذا يا طه عندي خلاص اللي عنده ما فيه الا همزة واحدة بعد الالف
8:46يضع همزة قبل الالف والمد احسن الله اليك نزيله لا جرؤاء ما فيها امل يعني همزة بعد الراء وبعدها الف وبعدها همزة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا
9:14محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب باكتظاظ الصراط المستقيم. وفي هذا الحديث ايضا نهي عن نهى عما يشبه فعل فارس والروم. وان
9:34كانت نيتنا غير نيتهم لقوله فلا تفعلوا فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد غاية ثم هذا الحديث سواء كان محكما في في قعود الامام يوما سوخا. فان
9:54منه قائمة نعم ايه صح المأموم عند الامام احسن الله اليك. لا المأموم صحيح ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود المأموم او منسوخا فان الحجة منه قائمة لان
10:19القعود لا يدل على فساد تلك العلة وانما يقتظي انه قد عارضها ما ترجح عليها. مثل قول مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد الوضوء فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية وهذا محل اجتهاد. واما المشابهة الصورية لكن قول
10:46والله هذا محن الاجتهاد سبق انه لا نصل وذلك لامكان الجمع بامكان الجمع واذا امكن الجمع فانه لا يجوز القول في النسخ والجمع كما سبق لنا هو ان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في في مرضه
11:07كان ابو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم القيام وهذا محل اجتهاد. واما المشابهة تأمل تأمل المشابهة السورية. تأمل عندي بالفعل تأمل مشابهة الصورية اذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه
11:34وسلم سليمة عن معارض او نسخ. لان القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة. فلا يكون نورا لمشابهة ولا بمشابهة بمشابهة بالباء؟ نعم ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محظورا. فالحكم اذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة
12:03فلا بد من ان يكون غيرها ترجح عليها وقتا ناسخ او او ضعف غيرها او ضعف تأثيرها او ضعف فلابد فلا فلا بد من ان يكون غيرها ترجح عليها وقتا ناسخ او ضعف تأثيرها
12:30او ضعف تأثيرها اما ان تكون في نفسها باطلة فهذا محال هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف والصحيح ان هذا الحديث محكم؟ قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة
12:50لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الامر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها ان يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا هذا الموضع
13:14اما بجواز الامرين اذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود واما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدة والصلاة التي ابتدعها الامام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله واذا صلى قاعدا
13:34ولعدم المفسدة التي علل بها ولان بناء فعل اخر الصلاة على اولها اولى من بنائها على صلاة الامام ونحو ذلك من الامور المذكورة في غير هذا الموضع البحث ما تكاد تجده في
13:54بغير هذا الموقع الان ذكر اشياء يقول اما جواز الامرين ما هما ان يصلوا خلفه قياما او وعودا اذ في يوم القيامة لا ينافي فعل القلوب واما الفرق بين المبتدئ بالصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الامام قائما
14:18وهذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله لماذا صار الفرق يقول لعدم دخول هذه الصلاة في قوله اذا صلى قاعدا اذا صلى قاعد الامام الان ما صلى قاعدا
14:36صلى اولا قائما ثم ثانيا قاعدا فيبقى المأموم على قيامه ولعدم المفسدة التي علل بها وهي مشابهة الاعاجم بقيامهم على ملوكهم لان هؤلاء ما قاموا على على الامام كانوا بالاول
14:58اساوينا للامام ليسوا قائمين عليه ولان بناء فعل اخر الصلاة على اولها اولى من بنائها على صلاة الامام هذا الرابع كل هذه اجوبة صحيحة يغني عنها واحد فالصواب ان الامام اذا صلى قاعدا فانهم يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام
15:26وان ابتدأ الصلاة قائما لزمهم القيام