استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشيء
0:22صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم وقت فاثرهم صار في من الى يوم الدين اما بعد لقد بدأنا في الاسبوع الماضي في باب الحجر بعد كتاب التفليس وبقي منه مسائل قليلة يتمها ان شاء الله في
0:45هذه الليلة ثم ننتقل الى كتاب الصلح. وقد انتهينا فيما مضى او وقفنا عند تصرف المرأة لا يجوز لها ان تتصرف في مالها بغير اذن زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة
1:05والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الحجر قال فصل وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها
1:25بغير اذن زوجها انظر المؤلف رحمه الله تعالى قيد تصرف المرأة في الرشيدة. عملا بقول الله تعالى واذا بلغ الاطفال بنك الاولاد. ذكر سبحانه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. فان انستم منهم رشدا
1:45تدفع اليهم اموالهم. وهذا يدخل فيه الذكر والانثى. والعلما مختلفون في هذه المسألة. هل للمرأة ان تتصرف في بالها بغير اذن زوجها ام ان ولاية الرجل على المرأة يمنعها من ان تتصرف بغير اذنه
2:06قال فيه روايتان احداهما لها ذلك. لقول الله هذه المسألة ايها الاخوة فيها خلاف بين العلماء ذكر المؤلف في المسألة روايتين اي هل يجوز للمرأة ان تتصرف في اموالها بغير اذن زوجها ذكر انه
2:24روي عن الامام احمد روايتان احداهما يجوز لها ذلك. وهذا هو قول الامامين الشافعي وهو قول الامامين ابي حنيفة والشافعي فان الائمة ابو حنيفة والشافعي وهي رواية للامام احمد يرون ان للمرأة ان
2:44تتصرف في اموالها لانها رشيدة والرواية الاخرى ستأتي لا يجوز لها ان تتصرف بغير اذن زوجها وهو مذهب الامام مالك. قال احداهما لها كذلك لقول الله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هذه الاية كما ترون عامة ليست خاصة بالمرأة
3:08ولكنها تدخل ضمن وابخلوا اليتامى حتى اذا بلغ الرشد فالاية عامة في الذكر والانثى والانثى ستدخل فيه الانثى ستكون ايضا اذا رشدت صالحا لان تتصرف في اموالها من الهبة والتضرع والبيع والشراء وغير ذلك
3:28وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. هذا حديث له مناسبة ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى حين جمع النساء ووعظهن وقال ايها النساء او يا ايها النساء تصدقن
3:48ولو من حليكن فجعلت المرأة تلقي ما في اذنها يعني تلقي خرصها وصخابها يعني قلادتها الى ان اجتمع في ثوب بلال الذي نشره ليجمع تلك الصدقات الشيء الكثير. الشاهد هنا ان الرسول صلى الله عليه
4:08وسلم خاطب النساء فقال يا معشر النساء تصدقت وهذا امر ثم قال ولو من حليكن فهذا دليل ولم يخيب ذلك عليه الصلاة والسلام بان يطلبن الاذن من ازواجهن. قالوا فدل ذلك على ان
4:28للمرأة ان تتصرف في مالها لانها حرة رشيدة وهذا مال لها فلها ان تتصرف فيه بجميع اوجه قال وقبوله لصدقتهن حين تصدقن. يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدينا يلقينا ما في اذانهن
4:51وفي اعناقهن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهن تلك الصدقات ولم يوقف ذلك حتى يستأذن قالوا فدل ذلك على جوازه ولان من وجب ولان من وجب دفع ما له اليه لرشده نفذ تصرفه فيه بغير اذن غيره
5:15رجل اه ولانه اذا نفذ تصرف الانسان بماله بسبب رشده فان له ذلك قياسا على الرجل يعني هذا دليل قياسي او او دليل معقول. قال وعنه رحمه الله تعالى. وعنه اي وعن الامام احمد
5:35احمد رواية اخرى انه لا يجوز بغير اذن زوجها وهذا هو مذهب الامام ما لك رحمهم الله تعالى جميعا وعنه رحمه الله لا تهب شيئا الا باذن زوجها. ولا ينفذ عتقها. لما روى عبدالله ابن
5:54عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يجوز لامرأتي لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. لا يجوز لامرأة عطية وان تعطي عطية الا باذن زوجها. قالوا فهذا نص في
6:14لا يجوز لامرأة ان تعطي عطية بغير اذن زوجها قالوا فهذا يدل على انها لا تتصرف قال رواه ابو داوود رحمه الله. وكلام احمد رضي الله عنه عام في القليل والكثير. وقال اصحابنا
6:35لها التبرع بالثلث جمادون. وما زاد فعلى روايتين. في حديث الثلث والثلث كثير. لكن العلماء اكثر العلماء والقول الاول وهو رأي الجمهور انه يجوز لها ان تتصرف قالوا لان دلة ذلك في الصحيحين وهي اقوى وهي خاصة
6:55والدليل الاخر هذا فيه كلام للعلماء. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهل لها الصدقة من ماله بالشيء اليسير بغير ابنه؟ يعني هل للمرأة انتهينا المسألة التي مرت هي في تصرف المرأة بمالها الذي تملكه. لكن المرأة في بيت زوجها. هل اذا
7:19فجاءها سائل فلها ان تعطيه مرت بها فقيرة محتاجة هل هل لها ان تعطيها من الطعام او من الكساء او من غير مما هو في بيت زوجها مما هو ملك لزوجها او لا؟ هذه المسألة يريد ان يبحثها المؤلف من العلماء من قال
7:39يجوز ذلك اذا اذن لها زوجها. ومنهم من يقول وان لم يأذن لها علنا فانها اذا عرفت من عادته انه لا يعترض على ذلك ولا يعارض فيه. فان لها ان تنفق وان تعطي من بيت زوجها. ومن العلماء من قال
7:59ليس لها ان تعطي ولا قليلا من مال زوجها وكل هذا فيه ادلة سيذكرها المؤلف ونضيف اليه قال فيه روايتان احداهما لها ذلك. لان عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
8:19عليه واله وسلم ما انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله او مثله بما كسب ولهى بما انفقت اذا هذا الحديث كما ترون فيه يدل على ان المرأة اذا انفقت من بيت زوجها فلها اجر. ولو لم يكن انفاقها
8:44من بيت زوجها لو لم يكن جائزا لما كان لها اجر. وكذلك ايضا للخازن حافظ المال اذا امر بان ينفق فانه ينفق وله اجر ايضا على انفاقه. لكن غير مفسدة. ومن الافساد لا شك ان ما هو الاسراف والتبذير
9:04قال والخازن مثل ذلك من غير ان ينتقص من اجورهم شيء من غير ان ينقص من اجورهم شيء يعني اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. وكذلك الخازن الذي يحفظ الاموال لغيره. اذا تصدق هؤلاء فان للمرأة
9:24وللخازر اجر ولصاحب المال اجر دون ان ينقص من اجورهم شيء له اجره. فلا ينقص من اجر الرجل في شيء بل يأخذه كاملا. والمرأة لها اجر وكذلك ايضا الخازن. وهذا في حديث متفق عليه. نعم. قال وعن
9:44رضي الله عنها انها قالت يا اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها نعم قالت يا رسول الله ليس لي شيء الا ما ادخل علي الزبير رضي الله عنه. يعني تقول لا املك شيئا. الا ما بين
10:00في منزله لانها زوجة الزبير ابن العوام احد المبشرين بالجنة. وهذه اسما بنت ابي بكر صاحبة القصة المعروفة التي كانت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم واباها بالطعام والشراب عندما كان في الغار وهي ترعى الغنم. اذا هي تحكي القصة بانه لا شيء
10:20الا ما هو للزبير في بيتها. فلو انها رضخت اعطت عطاء قليلا. هل عليها اثم في ذلك او لها اجر لها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فهل علي جناح ان ارضخ مما ادخل علي؟ معنى جناحك ارضخ يعني اعطي. نقول هل علي اثم
10:45لو اعطيت من من بيت زوجي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال الرخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليكم فيوعي الله عليك. ما معنى توعي؟ يعني لا تجمعي في الاناء. وهذا كناية
11:05ايها الاخوة عن الشح يعني لا تجمعي ما عندك توفريه في الايمان ايضا تجتنب النفقة تترك نفقة فتجازي بمثل ذلك اي يجازيك الله سبحانه وتعالى على الشح. هذا كناية ايها الاخوة على الشح. اذا
11:25هذا اذن من الرسول صلى الله عليه وسلم بان تنفق المرأة من بيت زوجها ولكن دون اسراف ودون ان تعلم من زوجها انها لا يريد ذلك ولا يرضاه ايضا. وايضا بين الرسول بانها اذا امسكت وشحت بذلك
11:45انها تجمع المال في وعاء فتجتنب النفقة فيه حينئذ تجازى بمثل ذلك اي على شحها وبخلها. لأ يعني ليس يمسك يعني يجازيك. بمعنى فتجازي بمثل ذلك قال ولان العادة السماح بذلك. فجرى مجرى صريح الابل. يقول ولان العادة يعني جرت العادة انه يتسامح في الاشياء الكثيرة
12:14قليلة فمعلوم اذا قرع الباب السائل وطلب شيئا فهو محتاج. فحينئذ لو اعطته شيئا من الطعام او من الخبز او من الثياب وغيرها الشيء اليسير الذي لا يؤثر على زوجها وهو اعلم ايضا بحال زوجها. اذا كانت تعلم ان زوجها فقير
12:34هو بلا شك من احوج الناس. لكن اذا كان زوجها قد بسط الله عليه في الرزق. وانعم عليه فهي اذا اخرجت شيئا فهو ايضا يثاب على ذلك قال والثانية لا يجوز. يعني والرواية الثانية انه ليس لها ان تخرج من بيتي اي شيء. قل او كثر
12:56روى ابو امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تنفقن المرأة شيئا من بيتها الا باذن زوجها لا تنفق او لا تنفقن المرأة من بيتها او من بيت زوجها او من بيتها
13:16لزوجها هذا حديث ذكره المؤلف يدل على ان المرأة ليس لها ان تنفق من بيت زوجها. وبعضهم قيد ذلك يعني فسر الحديث لا تنفقوا من بيت زوجه اذا كان لا يأذن بذلك. ويستدلون ايضا بالحديث ايضا الصحيح وهو يدل
13:38بعموم على مثل هذا الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم الا وقوله عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم حرام عليكم. فالمرأة ليس لها ان تأخذ من مال زوجها بغير اذن
13:58اذا الحديث الذي ذكره المؤلف نص. والحديث الذي ذكرناها ايضا يستدل بها العلماء ولكنها عامة. لا يحل ما لامرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. يعني لا يجوز لاحد ان يأخذ من ماله الا ان تكون نفسه راضية طيبة
14:18بذلك قال قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك افضل اموالنا. لا شك بان الطعام افضل الاموال وبخاصة في ذلك الزمان فماذا عندهم الا الطعام؟ التمر او الحب او غير ذلك من الانواع. هذا اشهر شيء عندهم وافظله. فلم تكن عندهم الاشياء
14:40الكبيرة الموجودة الان عندنا موجودة. هو معلوم بان العطاء انما غالبا يكون من الطعام. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم بانه افضل الطعام. قال رواه سعيد والترمذي ولانه تبرع بمال غيرها فلم يجز كالصدقة
15:00بثيابه والله تعالى اعلم. ولا شك بانه قول الوسط في ذلك هو انها تستأذن زوجها او ان تكون قد علمت منه انه يرظى بذلك هذا فيه جمع بين الادلة وهو بلا شك اولى. يعني المرأة تتصرف ربما زوجها لا يريد ان تخرج شيئا وهو
15:20ملكه فليس لها ان تتضرع من ماله دون اذنه. اما اذا علمت ان فيه رجل سمح وانه يحب الصدقات وان ومنهجه فلا مانع من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلح. كتاب الصلح الان
15:40في باب جديد. هذا الصلح الذي ترونه ايها الاخوة سيتكرر معنا في ابواب كثيرة اولا نأخذ مادة الصلح يقال اصلح يصلح اصلاحا. ولذلك الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بالصدقة
16:01او اصلاح بين الناس. اذا مادته اصلح يصلح اصلاحا. وايضا اصله صالحي صالح صلحه ومن ذلك قول الله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان
16:21بينهما صلحا. ان يصلح بينهما صلحا. اذا صلحا من صالح يصالح صلحا. ثم قال تعالى والصلح خير وكذلك قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. اذا ما هو الصلح؟ الصلح عرفن مادته
16:43واما من صالح يصالح صلحا او من اصلح يصلح اصلاحا. وهذا كله قد دلت عليه ايات الكتاب والصلح لا شك جائز بين المسلمين. يعني من حيث الجملة لانه ينقسم الى صلح على انكار
17:04وصلح على اقرار والصلح على انكار محل خلاف وسنذكره ان شاء الله اذا الصلح ايها الاخوة قد يكون بين المسلمين وبين اعدائهم من الكفار. وقد يكون بين اهل عدل وبين اهل البغي. وربما كان ايضا بين الزوج وزوجته. وربما يكون بين المتخاصمين. وقد يكون في الاموات
17:31وقد يكون في الرما وهو انواع كثيرة والقصد منه هو الصلح. فما هو الصلح؟ هو عقد به الى الاصلاح بين المتخاصمين. عقد يتوصل به الى الاصلاح بين او المختلفين. يعني اختلفا في امر. ولا شك بان هذا له ادلة في الكتاب وفي السنة
18:01نجد مثلا ان الصلح بين المسلمين وبين المشركين حصل يوم الحديبية عندما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا بينه وبين قريش. وهذا امر ثابت معروف. والصلح ايضا يكون بين اهل العدل وبين
18:21اهل البغي اي الذين يخرجون على الامام ويبغون وقد اشار الله تعالى اليه بقوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. وربما ايضا
18:41ان تحصلوا نفرة وشقاء وهذا كثير ما يحصل بين الزوجين. الله تعالى اقام المودة والمحبة بين الزوجين ولكن ذلك البيت لا يخلو لا يمكن اذا انت لم تشرب مرارا على واي الناس تصبو مشارب فالبيوت مهما كانت
19:01يعترضها الكذب والشقاق والخلاف ولذلك قد تحصل منافرة وسوء عشرة بين الزوجين حينئذ يقول الله سبحانه وتعالى وضع حلا لذلك وان امرأة خافت من بعلها يعني زوجها نشوزا او قال فلا جناح عليهما ان يصلحا يعني بين الزوجين صلحا ثم قال سبحانه والصلح خير
19:31ولذلك ترون ايها الاخوة بان الكذب من الكبائر. الكذب لا يجوز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ايجلي المؤمن؟ قال نعم قد يزني ايسرق؟ قال نعم. ايشرب الخمر؟ قال نعم. قيل له ايكذب؟ قال لا. المؤمن لا يكذب
19:51لا يكذب لان الكذب كبيرة من الكبائر. والمؤمن قوي لما انصاف الايمان التقي النقي لا تجد انه يعلم للكذب وما يتخذه ديدنا ومنهجا له. ولذلك مع ذلك نجد انه يجوز الكذب في الصلح. ولذلك
20:11جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكذب يجوز في امور ثلاثة استثنيت مع انه كبيرة. منها كذب الرجل على زوجته لانه عندما يكذب عليها يريد ان ان يتقي الخلاف وتفريق ماذا؟ بيت الزوجية واقامة القدر فهو
20:31يكذب عليها والاولى ايضا ان يسلك مسلك المعاذير لان في المعاذير ممدوحة عن الكذب الثاني الكذب في الحرب كما قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. الثالث هو الكذب في الصلح
20:52ايضا جاء الصلح في سنة رسول الله صلى الله اذا نستطيع ان نقول بان الصلح ثابت في كتاب الله عز وجل. كما ذكرنا من وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام قال الصلح جائز بين المسلمين
21:12صلحا احل حراما او حرم حلالا اذا الصلح جائز شريطة الا يترتب على الصلح احلال حرام او تحريم حلال هذا ما سنعرفه ان شاء الله عندما ندرس المسائل دراسة مفصلة. وايضا اجمع العلماء على
21:37جواز الصلح. لكن سيأتي الخلاف عن الامام الشافعي فيما يتعلق بصلح الانفاق قال رحمه الله تعالى وهو ظربان احدهم يعني وهو قسمان نعم احدهما الصلح في الاموال الان هو ينقسم الى قسمين. صلح في الاموال وهذا الذي سيبحثه المؤلف هنا هو الصلح في الاموال. لكنه
22:07سيعقد بعد ذلك فصلا يذكر فيه الدماء وغيرها والا عادة ما يتعلق بالصلح في معاشرة النسا يكون في بالنكاح في باب المعاشرة وفيما يتعلق بالصلح في الدما يكون في ابواب الجهاد وفيما يتعلق ايضا بالصلح في
22:27الامور الاخرى ايضا كالصلح بين المسلمين وغيرهم يكون ايضا يذكر في الابواب التي لها علاقة بالجهاد. لكن هنا العلماء يعقدون ذلك فيما يتعلق بالاموال. ولذلك سترون ان المؤلف سيذكر المسائل ويحشرها فيما
22:47يتعلق بالاموال لكنه سيضع فصلا بعد هذا الفصل يتحدث فيه ايضا لايجاز عما بالاسلام الصلح في غير الاموال ولكنه سيفصل ذلك ان شاء الله في ابوابه المستقلة قال احدهما الصبح في الاموال وذلك نوعان. احدهما الصلح على الانكار
23:16يعني احدهما الصلح على الانكار والثاني على الاقرار. ما معنى هذا؟ انا اوضح للاخوة حتى ندخل الباب ونحن على بينة من الصلح الانكار يأتي انسان الى شخص وفي يده كتاب او في يده الة من الالات او في يده ما يبلغ فيقول هذا لي
23:36هذا حقي فهذا الذي يدعي المدعى عليه لا يخلو من امرين اما ان ينكر واما ان يقر. فان اقر به فهذا نسميه ولنا اقر لك بهذا على ان ينقص عني كذا وكذا او ان تعطيني كذا وكذا
23:57وصلح على الانكار يقول ابدا انا هذا ليس حقا لك وانت مفتر علي وظالم وليس هذا حقا لك. لكنه يجوز الصلح عليه. لكن العلما وضعوا شروطا الا يكون المدعي يعلم انه كاذب فيما ادعاه. والا يكون المدع
24:20علي ايضا منكرا لحق هذا المدعي لانه قد يكون فعلا له عنده دين اوله مال او عيب وينكرها ان انكرها ولا شك في النوافل. هذا كله سيتكلم عن المؤلف. ولكن بدأ بالصلح على الانكار اذا ادعى انسان على
24:40اخر شيئا عينا او دينا فانكر قال لا شيء لك عندكم ما اصطلحا يعني اتفق على ان يعطيه شيئا ويتركه لان هذا قد يكون من اصحاب النفوس الطيبة لا يريد المخاصمة ولا يريد ايضا المشكلات ولا يجلس في مجالس القضاء فهو يريد ان يتقي ذلك ولا يريد ايضا ان يحلف بالله حتى وان كان
25:08اذا هذا على الانكار محل خلاف بين العلماء. الائمة ابو حنيفة ومالك واحمد يقولون بجوازه الصلح على الانكار. والامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا يجوز. لماذا اقول لانه يعني يطالب بشيء لم يثبت. هو يدعي على انسان لم يعترف به لانه انكره. يعني يقول
25:38لك لي في ذمتك كذا او عندك لي كذا فهذا يقول ابدا لا شيء. فيقول كيف نثبته وذاك منكره الطرف الاخر. اذا يقول لانه يطالب بشيء لم يثبت على الطرف الاخر. وايضا السبب الاخر انه قال
25:58ان هذا معاوضة والمعاوظة انما تقوم من جانبين. فالان الذي سيستفيد معاوظة هو المدعي والمدعى عليه لا له. حينئذ يقول الصلح على انكار لا يجوز وانما الذي يجوز هو الصلح على الاقرار
26:18الجمهور يقولون بجوازه ويستدلون بعموم الادلة التي اشرنا اليها قبل قليل سيذكرها المؤلف لابد يشترطون ان يكون المدعي صادقا فيما يدعيه. يعتقد هذا لانه فعلا يطلب فلان. وهذا الذي ينكر يعتقد تماما انه لا حق للاخرين عنده. اما لو كان المدعي كاذبا
26:46فهو من اكل اموال الناس بالباطل. ولو كان المدعى عليه ايضا يعلم بالحق وينكره فهو ايضا قد هضم اخاه واكل حقه بغير سبب. ليستغله في هذا الموقف ليخفف عنه من القيمة. نعم. قال احدهما الصلح على
27:06الانكار يدعي على انسان عينا في يده او دينا في قلم كتاب الة من الالات اي شي في يده وليس شرطا يكون ممسكا بيده يعني تحت تصرف يدعي دارا يدعي سيارة اي غير ذلك معنى في يدها الفقهاء يعني يعبرون
27:28بمعنى تحت تصرفه وملكه. نعم. قال اودينا في ذمته لمعاملة يقول انا بعت عليك كذا وكذا سلعة من السلع فانا اطلبك كذا دينا يعني مبلغا مؤجلا. لمعاملة او جناية او
27:48في اية يقول انت جنيت كذا علي او كذا واعتديت ولي حق عليك. لم توفني اياه. نعم. او اتلاف يقول انت لي المال الفلاني او السيارة الفلانية او قتلت لي دابة يعني او غير ذلك فهذا اتلال. نعم. او غصب
28:08او يقول غصبت مني كذا قطعة عرظ او غصبت مني يعني اي شيء من الاشياء او تفريط في وديعة او يقول وظعت عندك وديعة ففرطت فيها وظعتها في غيري مكان امين او سافرت وتركتها فظاعت
28:25او مضاربة او مضاربة يقول بانني اعطيتك مالا لتضارب به فانت ضيعته فيما لا ينفع فلم تصرفه في طريقه. نعم. ونحو ذلك فينكره ثم يصالحه بمال ها هو ودى عليه شيء
28:45من هذه الاشياء وغيرها. فقال ابدا هذا لا. هذا غير صحيح ربما يكون ناسي الله اعلم وربما فعلا انه لا يطلبه شيئا. لكن يصالحه على ذلك الشيء. يتفقان هل لا يجوز الجواب نعم بالشرطين الذين ذكرنا ان لا يكون المدعي مدعيا باطلا والا يكون ايضا
29:11المدة عليه مخفيا للحقيقة ولكن هل يثبت الحكم ظاهرا؟ نعم. يثبت الحكم ظاهرا لان الاصل في المؤمن السلامة. ولا يعني يعلم ما في ظمائرهما لكن من الذي يحاسب على ذلك؟ ومن الذي يعلم الخبايا والخفايا؟ انما هو الله سبحانه وتعالى
29:32قال فانه يصح اذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى. فيدفع المال افتداء ليمينه يفتدي يمينه لاني من الناس اهل الخير والصلاح يقولون انا ما عندي استعداد اقسم بالله حتى وانا صادق
29:50ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم وهو ليس بكاذب في هذا ولو اقسم فهو على حق اذا كان يعتقد ان المدعي كاذب لكن هو يقول انا اريد هذا يميني لا اريد ان اكثر من العبادة. وايضا لا اريد الخصومات. تجد انسان شريف ذو همة عالية
30:10تجنبوا مواقع الخلاف والشقاق والنزاع. ويقول انا لست معين اذهب الى مجلس القضاء نازع وتقوم الخصومات واحضر جهودك وهات وتطول المسألة انا احسم النزاع واتفق معه على ان اعطيه مبلغا واتقي شره
30:30المسألة عند هذا الحد قال فينكره ثم يصالحه بمال قال فيدفع المال افتداء ليميني ودفعا للخصومة عن نفسه. والمدعي يعتقد صحتها. والمد الصحة ربما كان يطلبه فعلا واعطاه فنسي ان الانسان عرضا لان ينسى وربما يكون كاذبا
31:00قال فيأخذه فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له لانه يصح مع الاجنبي فيصح بين الخصمين. ما معنى مع الاجنبي؟ يعني هذا شخص ادع على شخص مبلغا من المال فانكره. فجاء اجنبي فقال له انا ادفعه لك. لماذا؟ ليحل الخلاف بينهم
31:25ويردع الصدع يعني هذا اجل بلسميه معنى اجنبي يعني خارج من محل الخلاف. ليس المدعي ولا المدعي عليه. فيقول يأتي ويقول يا فلان انت تدعي على فلان وفلان منفق انا مستعد ان ادفع لك هذا المبلغ. لكن قد يكون وكيلا عنه
31:45وربما يكون متبرعا قال فيصح بين الخصمين كالصلح في الاقرار ويكون بيعا في حق في الاقرار الذي لم يأتي بعد وهو سيبحثه اخره المؤلف نعم ويكون بيعا في حق المدعي لانه يأخذ المال عوضا عن حقه. ويكون بيعا في حق المدعي مدعي المال لانه يأخذ
32:13عوضا مقابلا والبيع معناته مبادلة مال بمال ولو في الذمة قال فيلزمه حكم اقراره حتى لو كان العوض شخصا وجب الشفعة. ما معنى شخص؟ يعني قطعة ارض من عارض او دار هذا نسميه شخص
32:34يعني جزء الشيء جزء مشاع يسمى شقصا. نعم وان وجد به عيبا فله رده وان وجد به عيبا فله رده قال ويكون ابراء في حق المنكر لو وجد فيه عيب فانه يرد وليس للمدعي ان يطالبه ماذا بغيره
32:58يعني ليس لانه يطالبه بغيره لانه هو ابرأه لما اعطاه هذا الشيء ابرأه. نعم. باعتقاده ان ملكه للمدعي لم يتجدد بالصلح وانه انما دفع المال ابتداء لنفسه لا عوضا. يعني هذا المدعى عليه يقل انا لم يتجدد علي المال
33:18وايضا انا انما دفعت ذلك افتداء لنفسي عن اليمين وترفعا عن الخصومة. اذا ينتهي الامر عند هذا الحد وجدت بعيبه خذه وان اردته رددته فليس لك شيء فلو كان المدعى شخصا لم تجب فيه شفعت اه هنا اختلفت الصورة. هناك اعطاه شخصا وهنا ادعى شخصا يعني يقول هذا الشخص هذه
33:43او هذه الدار هي ملك لي انا بعتها عليك وانت لم تعطني ثمنها فردها الي. نعم قال لم تجب فيه شفعة؟ لا تجب فيه الشفعة لانه يطالب بحقه. هو يقول هذا ملكي. فلا يأتي شخص اخر له نصفها فيقول انا اشفع
34:03فيها لان هذا يطالب بملكه لم يكن مشتريا لها ولو وجد به عيبا لم يملك رده كمن اشترى عبدا قد اقر بحريته. ما معنى هذا الكلام؟ انظروا المفعلة يدخلوا مسائل دقيقة جدا. فمن اشترى عبدا
34:22قد اقر به يعني شهد بانه حر انتبه ثمن اشترى عبدا قد شهد به. اعيد العبارة. كمن اشترى عبدا قد اقر بحريته. كمن اشترى عبدا قد اقر بحريته يعني لمشتري شهد بانه حر. اكتبوا عليها شهد حتى تتضح كمن اشترى عبدا قد اقر بحريته
34:46يعني قد شهد هو بانه حر. اذا لماذا يشتريه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى اليهم يوم كما هو لو يزكيه رجل باع حرا فاكل ثمنا لا. هو في هذه الصورة ما اشتراه ليتخذه تجارة ولا ليبيع ولا ليدخر
35:06وانما اشتراه من هذا الانسان الذي شهد على هذا المملوك بانه حر ليحرر رقبته. اذا هو اشتراه ماذا يبعده ويرفعه عن الرق هذا امر جائز. وهذا هو مراد المؤلف. فاذا اشترى انسان عبدا وقد شهد
35:26بحريته ولم يكن قصده ان يسترقه فهذا اذا جائز. فهنا ايضا يقول هذا مثل تلك المسألة فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطل. انظروا ايها رجع الى المسائل الى امور
35:46الانسان في هذه الحياة الدنيا ايها الاخوة قد يدعي دعوة وقد يكون مبطلا فيها وربما يأتي وربما يكون الشهود قد خدعوا او يكونون شهداء زورا. فيأكل مال اخيه بغير حق. ولقد حذر من ذلك رسول
36:06صلى الله عليه وسلم. وهو الذي ينزل عليه الوحي فما بالكم بغيره؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الذين يختصمون عنده فلعل احدكم يكون الحن بحجته من اخيه احكم له من حق اخيه فمن قضيت
36:26له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها. ومن هنا تجدون الفرق بين شريعة وبين القانون. لان الذي ينضوي تحت لواء الشريعة الاسلامية عنده ظمير. عنده وخزات هنا هناك قلب يؤنبه
36:46قد يرتكب الذنب ولكن قلبه يعصره. تجد ان قلبه يسيل لوعة وعلما. اما القانون فكثيرا ما يحتال عليه يرتكب الذنب ولكنه يعلم بان هناك رقيبا. وانه سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وربما تنزل به العقوبة
37:06عاجلة فتجد انه يخاف ويرتدع عن ذنبه ويحاول ان يصلح ما حصل منه من خطأ. فليس الامور ايها الاخوة اذا قظى امر لان الدليل ظهر له حكم على ضوء ما ظهر له ان القاضي يحل لك ذلك لا لا يحل لك
37:26ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسأل المرء عن كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من بسوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. اذا لا شك بان الانسان قد يتغلب
37:46وعلى اخيه اما بقوة حجته او لوجود من يسنده وينصره او لوجود شهود لا يخافون الله تعالى فيشهد فيقتطع مال اخيه فيأخذه هو اخذه في الدنيا. ولكنه سيكون وبالا ونارا عليه في الاخرة. عندما يقف بين يديه
38:06لله سبحانه وتعالى ويحاسب عن ذلك حسابا يسيرا اشتراه ليخلصه هو ما اشتراه واشتراه ليخلصه عند رجل ظالم مسك انسان سيأتيك بعض الامثلة يقول لك لو انه اتفق قال يا فلان اذهب انا واياك الى القضاء وادعي بانك عبدي. هذا حصل. فيذهب مع القاضي ويسجل عليه بانه عبد
38:35هو يقول لا انا لي هدف كذا وكذا وهو يريد ان يستدرجه ويوقعه. فيذهبوا معي. فهذا علم شاهد من الشهود مقر يعلم بان هذا قد كذب عليه واستغله فجعله رقيقا فاراد ان يخلصه. فهذا صاحب فهو يقول المؤلف هو علم باشترى شيئا يعلم بانه لا
38:55بيعه ومع ذلك اشتراه لغاية غاية النبيل هو انه يريد ان يخرجه من الرق. فهنا ايضا قال فالصلح باطل في الباطن. ولذلك هذه المسائل الدقيقة ينبغي ان ينتبه لها. لان المؤلف يضع هذه المسائل على ان المسائل مرتبطة ومفهومة نعم
39:14قال فالصلح باطل في الباطن. وما يأخذه بالصلح حرام. ارأيتم؟ يعني هو في الظاهر اخذ حقه. لكن في الباطن هو باطل وحرام. ولذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا
39:35احل حراما او حرم حلالا والمؤمنون عند شروط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا قال لانه يأكل مال اخيه بباطله ويستخرجه حذر من ذلك بقوله ولا تأكلوا اموالكم بين
39:57هذا من اخطر الامور ان يأكل الانسان مال اخيه بالباطل لانه في اخر خطبة خطب في حجة الوضع. فقال عليه الصلاة ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا
40:17وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام. كل من صيغ العموم دمه وماله وعرضه. اذا كيف يستحل وهذا ما له والرسول يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني الانسان لو اريد ان يؤخذ ما له قصرا ودافع عنه وقتل فهو
40:37والشهيد والقاتل ظالم. اذا ليس المال سهلة نعم قال لانه يأكل مال اخيه بباطله ويستخرجه منه بشره يأكله بباطله وبحجته وبدعواه ويزيف ويدعي بظلمه. يعني يدعي ظلما وزورا وكذبا ان هذا هو ماله. اذا هو ما اكله حقا. هو اخذه عن طريق الظلم
41:05عن طريق التعدي عن طريق ماذا الدعوة الباطلة وهو في الظاهر صحيح لان ظاهر حال المسلمين الصحة والحق. لان ظاهر حاله يقول المؤلف لكنه الظاهر الصحيح لانه ما دام قد قضي له او صلح مع اخيه واخذه ايظا حتى دون قظا لان ذاك يريد الفكاهة والخلاص ولا يريد
41:30الخصومة ولا يريد ان يحلف يمينا بالله حتى وان كان صادقا هو اخذ مال اخيه بغير حق. يقول ظاهره الصحة هذا الظاهر لنا ان الباطن اذا اخذه بغير حق حرام. لماذا؟ كيف نحكم بان ظاهره الصحة؟ قال لان ظاهر المسلم السلام
41:50والحق الظاهر في المسلم الاصل في المسلم ان يكون صادقا. الاصل في المسلم الا يأكل مال اخيه بغير حق. لان الاسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له باطلاع والخلوص من الشرك. فمن ينقاد لطاعة الله الله تعالى حرم اموال الناس اكلها بالباطل. فكيف يكون قد انقاد
42:12باوامر الله واتبع منهج رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل اموال الناس بالباطل. لا بد ان يكون مخلصا الله تعالى وان يكون مجردا المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم
42:28قال رحمه الله فان صالح عن المنكر اجنبي صح عن صالح عن المنكر اجنبي صح يعني رأى رجل ان هذا يلحن في الكلام ويا فلان ويبدأ يتكلم فلان اعطيته كذا فجحده هذا رجل صالح
42:48قال انا اريد ان ارفع الخصومة وارى ارفع الاشكال بين المسلمين واكسب اجرا من الله تعالى فجاء فقال يا فلان انا اعطيك حقك وانتهي قال صح فان كان باذنه وهو وكيله وقائم يعني ان كان الاجنبي استأذن من ادعي عليه واذن له يكون وكيل
43:11وان لم يكن يعني قد استأذن وانما تصرف من ذا تصرف من ذاته فلا يكون وكيلا قال وان كان بغير اذنه فهو افتداء له وابراء لذمته من الدين او الدعوة
43:29قال وذلك جائز بغير اذنه. بدليل ان ابا قتادة رضي الله عنه وارضاه قضى دين الميت الميت كما تعلمون لا ارادة لها لا يستطيع ان يوكل ولا يقرر حكما. ومع ذلك ابو قتادة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل قضى الدين
43:49ما قدمت الجنازة فسأل رسول الله عليه دين؟ قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. يعني توقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه فقال ابو قتادة هي علي يا رسول الله. فقام فصلى عليه رسول الله. فسأل ابا ثقتان فقال اقضيت دينه
44:09اذا قال لم تبرج يعني جنازته كذا ثم صار اليوم الثاني فقال نعم يا رسول الله. وحصل ذلك ايضا من علي ابن ابي طالب بانه قضى ايضا بين الميت. اذا ايها الاخوة هذا جائز يعني للانسان ان يخلص اخيه المسلم ولو لم يكن يعلم بذلك
44:29ولو لم يكن وكيلا عنه ولو لم يكن ايضا قد انابه لان هذا رأى الخصومة ويعرف في هذا المدة عليها الصلاح والخير فاراد ان يرفع النزاع والا يوجد ماذا نزاعا. ولذلك كما قلنا في المقدمة القصد من الصلح ماذا هو ردع الخلاف هو سد
44:49مواضع الخلاف التي تحصل بين المسلمين ولذلك الصلح ما هو؟ هو عقد يتوصل به الى الاصلاح بين المتخاصمين ولذلك الانسان يكذب يعني قد تجد اخوين كان اصدقاء وبينهما مودة ومحبة ثم بعد ذلك
45:09حصل شيء في تلك العلاقة وتعلمون هي علي الخير في الناس موجود وغيره. فربما ياتي منافق او رجل صاحب نميمة. فلان قال بك وفلان قال بك. فبدل ان يقرب بينهما
45:25يوسع الشق بينهما. فانت اذا جيت وانت تريد ابدا انا كنت مع فلان وهو يذكرك بخير ويثني عليك ويذكر الايام والليالي الطيبة والجلسات التي قضيتموها في طاعة الله فهو في الذكر وفي المذاكرة وغيرها فتقرب فتبدأ
45:45الشوائب التي غرسها ذاك في نفس هذا وذاك. فالقيت المودة ولذلك الله ماذا يقول؟ في سورة فصلت ادفع بالتي هي احسن اذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اذا الصلح كله خير
46:05صلح لا يأتي الا بخير ولكن عندما يريد ان يصلح حقا. اما الذين يوسعون رقعة الخلاف فهؤلاء لا يريدون الاصلاح. وان كما يريدون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا بدليل لكن هو لو اذن له وقال حل المسألة بيني وبين فلان فهذا له ان يرجع عليه
46:28ولانه ادى عنه ما يلزمه اداؤه فكان متبرعا قال وان كان باذنه رجع عليه لانه وكيله قال وان كان اذن له تكون بمثابة الوكالة والوكيل يرجع على موكله فيأخذ ما دفعه للمدعي
46:50قال وان صالح الاجنبي عن نفسه ها يعني الاجنبي دخل وقال انا اصالحك ودع فلان نعم ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة يعني يعني يقول انا انوب عن فلان واحل
47:10الدعوة التي ادعيتها على فلان يعني كأنه يقول حولها علي انا وانا اتفق معك واعطيك يقول المؤلف لا يصح لانه يا علي قال بشيل لم يكن ماذا اشتراه او باعه. نعم. قال لم يصح لانه يشتري ملك غيره
47:30لانه يشتري ملك غيره هو اصلا ليس له ليس المدعي شيء ولم يدعي عليه اصلا وانما ادعي على غيره. فكأنه يشتري ملك المدعى عليك صورا نعم. وان اعترف بصحة دعواه والمدعى دين لم يصح. لان بيع الدين لا يصح
47:50يقول قد يعترف يقول انا الذي لك الحق عندي. يعني يكونان مثلا شريكان او زميلان التبسا على المدعي الامر فيقول انا الذي لك عندي لكن يرجع ويقول المؤلف لا يجوز لانه هنا اصبح اشترى دينا
48:10اعيد العبارة. قال وان اعترف بصحة دعواه يعني ان اعترف المدعي والمدعى دين لم يصح. والمدعى دين لم يصح. نعم. لان بيع الدين لا يصح مع الاقرار فمع الانكار لاولى لان بيع الدين لا يصح مع الاقرار. الرسول نهى عن بيع الدين بالدين. بيع الكالب الكاذب. فكيف مع الانكار
48:36يعني لا يصح بيع الدين مع الاقرار. ومن باب اولى الا يصح مع الانتهاء مر بنا في البيع نعم. قال وان كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح. يعني كان تكون منصوبة
48:53قال يا فلان صالحني صالحه على ان يرد له العين ولكن الدين العين في يد انسان قوي ظالم لا يستطيع ماذا ان يتغلب يقول المؤلف لا يصح لكن لو كان عنده من النفوذ اقوى من المعتدي الظالم وقال انا اخلصها يصح شريطة ان
49:13وان يعد اليه. لان بيعها لا يصح مع الاقرار فمع الانكار اولى. وان كان وان كان على استنقاذها صحة نفوذ وقوة نعم. لانه اشترى منهما لانه اشترى منه ما له الممكن تسلمه
49:33فصح كما قلنا في بيع المقصود ثم ان قدر على انتزاعها استقر الصلح وان عجز فله الفسخ. لانه لم يسلم له المعقود عليه. فرجع في بدنه فان قال الاجنبي للمدعي انا وكيل المنكر في صلحك. وهو معترف لك في الباطن. جاحد
50:01في الظاهر فصالحه لم يصح. ها هنا لم يصح لماذا؟ يعني جاء الاجنبي وتدخل بين المدعي والمدعى عليه قال انا وكيل المدعى عليه. وهو معترف لك في الباطن. لكن ما يريد ان يعلن ما يريد ان تنشر عنه مثلا بان لك
50:21حقا حق عنده انه جحدك ولكن يريد ان تصالحه بشرط ان تسقط عنه بعض المبلغ. يقول المؤلف لا يجوز لان هذا من ماذا التعاون على الباطل؟ نعم. قال فصالحه لم يصح لان الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر
50:41فكذلك من وكيله. لا يصح لان هذا فيه ممالة. تمالى على الباطل نعم. وقال القاضي رحمه الله يصح ومتى صدقه المنكر ملك ملك العين ولزمه ما ادى عنه وان انكر حلف وبرئ
51:03يعني القاضي حولها مسألة اخرى يقول اذا جاء ماذا وقال فلان معترف لك لكن لا يريد ان يعترف في الظاهر وانما في يريد ان يصطلح معك على ان تنقص له شيئا يقول القاضي اولا المذهب لا يجوز القاضي له رأي من الحنابلة القاضي ابو يعلى
51:23نقول يجوز لكن يطالبه باصل المبلغ فان ابى يطلب منه اليمين. وان دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له ففعل ثبت الحق وبطل الصلح انتبهوا وان دفع المدعي نعم. وان دفع المدعي الى المنكر مالا ليقر له ففعله
51:50ثبت الحق وبطل الصلح. رأيت ماذا؟ يعني لو ان المنكر اراد ان يتوصل الى حقه باي طريق. فقال يا فلان انا اطلبك كذا قال ابدا. قال انا ادفع لك كذا ولكن اعترف واعطيك فقام فاعترف. يقول المؤلف يثبت الحق عليه انه اعترف
52:10ويبطل الصلح لانه لا يجوز له ان يعطيه مقابل صلحه. لكن له ان يسقط عنه قال ثبت الحق وبطل الصلح. لانه يجب عليه الاقرار بالحق. فلم يحل له اخذ العوظ عما وجب عليه
52:28يعني اقراره بالحق واجب وهو قد اعترف به. فليس له ان يأخذ مقابل الاقرار. يعني شخص يأتي الانسان فيقول فلان اعطني حقي قل له. انا لو حقك الا ان تعطيني شيئا
52:41فهذا لا يجوز قال ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية او بالرق لم يصح ذلك. يعني صالح امرأة لتقر له بالزوجية. هو دفع شيء لتعترف بانها زوجته او بانها ماذا مملوكة له لم يصح
53:00قال ولانه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأها بعوض وان بذلت عوضا للمدعي عن دعواه صح. هي تدفع لتدفع دعواه. نعم. لانها تدفع شره لانها تدفع شره عن نفسها. يعني انسان رد عليها بانها زوجته او بانها مملوكة له فدفعت له المال ماذا
53:27ليه؟ ليخلصا بنت القداع والمؤلف يقول لانها دفعت شرا عن نفسها ويأخذ العوظ عن حقه فيها كعوظ الخلع وقيل لا يصح في الزوجية. لان الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجية في غير الخلع
53:47قال ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه او سارقا لئلا يرفعه يقول لو صالح شخص ليترك الشهادة عليه. انسان بينه وبين انسان خصومة. ويعلم بان شاهد على القضية. وبان فلانا لو شهد لثبت الحق عليه. في دفع يذهب اليه يقول له يا فلان انا اعطيك المبلغ
54:14الفلاني ولا تشهد علي. هذا اولا لا يجوز بالنسبة للشاهد لان الله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتم فانه اثم قلبه لا يجوز له ان يكتم الشهادة. وايضا الشهادة التي فيها تخليص مسلم لا يجوز له ايضا ان يكتمها خاصة
54:34اذا طلبت منه اكثر ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. يعني انت شاهد على وهذه القضية ربما لو لم تشهد فيها لاندرست وضاع الحق على اصحابه. وهم لا يعلمون بانك شاهد. ولكنك
54:54انت تعلم فتذهب فتؤدي الشهادة دون ان تطلب منك فانت تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد وجاء عكس هذا شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد يعني هناك خلاف بين اناس
55:14خصومة وهذه الخصومة على وشك ان يصلح بينهما. ويردع الصدع ثم انت لديك شهادة او سمعت قولا لو انك قلته لاتسع الخلاف وحصل التباعد فليس لك ان تؤدي تلك الشهادة لانك تدخل في
55:34والشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. ولذلك لكل مقام مقام. اذا كانت شهادتك التي لا يعلمها اهل الحق لو شهدت بها لاثبت الحق لاولئك ويجب عليك ان تذهب وان تشهد. هنا المؤلف يقول لا يجوز للانسان ان يأخذ ما
55:54مقابل ان يكتم الشهادة ليبطل بذلك حق اخيه المسلم والله قد حذر من ذلك وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتم فانه اثم قلبه. نعم. قال ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه. او سارقا لان لا
56:14ارفعه الى السلطان يعني السارق يعني سرق منه شيء وقال لا ترفعني الى السلطان. هو اصلا له الا يرفعه. له ان يسامح لكن ان يصالحه لا كما تعلمون في قصة صفوان لما كان نائما في المسجد فجاء سارقه فسرق رداءه فاخذه صفوة
56:34وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر بقطع يده. قال يا رسول ما اردت ذلك. قال هلا قبل ان تأتيني به؟ لانه اذا رفع الى سلطان تقرر الحكم. وصفوان اراد ان يؤدبه وان يؤنبه. لكن الرسول قال لا الان وصل الامر الى الحاكم الى السلطان فلابد
56:54لابد من تنفيذه فلو انه عفا عنه قبل ذلك هذا اصلا يعطيه مال لئلا يرفع امره الى السلطان. هو لو عفا عنه لكن يقول خذ هذا المبلغ ولا ترفع امري. قال فالصلح باطل لماذا يكون حرام؟ لانه تسبب في
57:14حد من حدود الله. لحد يقام في الارض خير من امطر الناس من ان يمطر الناس اربعين ليلة. نعم. قال صلح باطل لانه لا يحل اخذ العوظ عن ترك الشهادة الواجبة. وليس رفعه الى السلطان حقا يجوز الاعتياظ عنه
57:34ليس حقا يعني يجوز ان يأخذ العوظ عنه فله ان يرفع وله الا يرفع فهذا امر راجع اليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني الصلح مع الاعتراف. الصلح مع الاقرار. اذا كل الذي مضى
57:54ايها الاخوة هو الصلح على الانكار نطلب من انسان حق وهو ينكره فيحصل الصلح بينكما على ان يعطيك شيئا. هذا قال به الائمة كلهم الا الشافعي كما عرف الان الصلح على ماذا؟ الصلح على الاقرار او الاعتراف
58:14يعني انسان ادعى على انسان دعوة فاعترف له. قال نعم. لكن يحصل صلح بينه فيقول يا فلان اسقط عني كذا نزل عني كذا فيفعل فيجوز هذا قال النوع الثاني الصلح مع الاعتراف وهو ثلاثة اقسام احدها الصلح مع الاعتراف وهو انواع ثلاثة
58:39نعم. احدها ان يعترف له بدين فيبرأه من بعضه ويستوفي باقيه. يعني يقول له انا اطلبك الف ريال. فيقول اعطني ثمان مئة ريال واسقط عنك المائتين. اتجاوز عنهما فهذا جائز. نعم. قال ايها الاخوة له ان يسقط جميع حقه
59:05يعني للانسان ان يتنازل عن جميع حقه وهذا قد اعترف ما انكر. نعم. فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك لان الانسان لا يمنع من لان الانسان لا يمنع من اسقاط حقه ولا من استيفائه. لان الانسان
59:25له الحق ان يأخذ حقا يستوفيه. كما ان له الحق ان يبرئ غريمه من ذلك الحق. له ان يسقطه عنه. نعم بسم الله الرحمن رحمه الله تعالى. ولو شفع فيه شافع لم يأثم. ولو شفع فيه شافع لم يأثم. اشفعوا
59:45الشفاعة التي لا تجوز هي التي يتوصل بها الى ماذا؟ احقاق الباطل وابطال الحق. لكن انت تعلم بان هذا الشخص عليه وانه معسر وانه بحاجة الى الرأفة فتذهب ماذا؟ وتتوسط بين الاثنين وتقول يا فلان فلان مقر لك بالحق
1:00:05معترف به ولكن هو بحاجة الى المساعدة فلو انك اسقطت عنه شيء فهذا جائز وهذه من الشفاعة الحسنة التي تجوز قال ولو شفع فيه شافع لم يأثم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كلم غرماء جابر رضي الله عنه
1:00:25جابر ابن عبد الله تعلمون كان رضي الله تعالى عنه رجلا سخيا كريما لا يبقي شيئا في يده. فنفذت امواله وكثرت الديون عليه واصبح الغرماء يطالبون طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسقطوا عنه النصفا يتجاوز
1:00:45فعلوا في بعض الروايات. اذا الرسول توسط شفع في ذلك هذه الشفاعة. الرسول لا يأمرهم لانه لا يستطيع ان يأمرهم بان يقول تنازلوا عن حق لا لان هذا حق ثابت لهم. ولكن هو رسول الله له مكانته العظيمة ومنزلته. فجاء فاخبرهم بان جابر رجل
1:01:05كذا وكذا وانه ليس بيديهما حتى قالوا بيع له كل شيء لم يبقى بين يديه شيء. كل ما عنده فيه ومع ذلك بعد ان اسقطوا عنه النصف. قال فوظعوا عنه الشطر الحديقة ايظا الذي اصابتها جارية
1:01:25فرس طلب من غرمائه ان ان يسقط عنه فابوا فجمع الناس خطب الناس عليه الصلاة والسلام وتصدق فما كان ما تصدقوا به لم يوف ما عليه من الحق وهذا مر بنا في باب الجوارح. وكلما كعب بن مالك
1:01:45الله عنه فوظع عن غريمه الشطر. لما سمع الرسول جلبت اصوات في المسجد فخرج عليه الصلاة والسلام وجد كعبا يطالب بحقه فقال يا كعب فطلبه فقال عليه الصلاة ضاع عنه النصف. قال نعم يا رسول الله فوضع عنه النص فقال
1:02:05وفه حقه قال ويجوز للقاضي ايها الاخوة من الشفاعة الحسنة. التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. اما هناك من الشفاعات التي يتوصل بها الى تقديم فلان على فلان او اسقاط حق فلان او رفع مكانة
1:02:28فهذه امور لا تجوز. التي يتوصل بها الى اخذ حق مسلم لاخر او تنزيله منزلته. او يتوصل بها الى باطل فهذا لا يجوز لكن هذه التي سمعتم كلها كان القصد منها الخير بالنسبة للاخوين. قال ويجوز للقول
1:02:48قاضي فعل ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعله وان امكن الغريم الوفاء تذكرنا صلى الله عليه وسلم لما المخزومية سرقت التي كانت تستعير الحليفة فاخذوا قالوا من؟ في الاخير؟ قالوا حبوا رسول الله وابن حبه. اسامة ابن زيد فلما جاء قال اتشفع في
1:03:14حد من حدود الله وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.