شرح الكافي {{464}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 464 / 850
1:03:12
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله واثاب الله سبحانه وتعالى بالحق الساعة شيبا ونذيرا صلى الله عليه
0:25على اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتطف صار في منهجهم الى يوم الدين ان بعد وقد بدأنا في كتاب الصلح انه ثابت بالكتاب والسنة والاجماع وانه ينقسم الى قسمين
0:46وهذا قد فرغنا من الحديث عن وصلح على والذي عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى للصلح على الاعتراف وقد بدأنا في ذلك الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد
1:09اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلح قال فصل وان امكن الغريم الوفاء فامتنع حتى ابرئ من بعضه لم يجز
1:31يعني هنا المؤلف اولا المؤلف لما بدأ في الحديث عن الاعتراف عن الصلح على اعتراف او على اقرار السمع لانواع الفنان اول ما يتعلق بالابرة وهذا هو الذي نعم الثاني ما يتعلق بالهبة
1:50والثالث ولم يأتي بعد والثالث ما يتعلق بالمعارضة. هذا الذي معنا هو بقية لما يتعلق بالعبرة ومراد المؤلف هنا رحمه الله فيما قرأه القارئ تعيد العبارة حتى وان امكن الغريم الوفاء فامتنع حتى
2:10ابرئ من بعض من لسان ادعى لاخر مبلغ اعترف به وكان بامكانه ان يدفعه الى صاحب الحق لكنه امتنع ليسقط عنه بعضه فهذا لا يجوز هذا هو مراد المؤنس. لكن لو اسقط عنه صاحب الحق برغبة منه فهذا جائز
2:33قال لم يجز لانه هضم للحق واكل مال بالباطل. لانه تأخر عن اداء الحق حتى يجعل ذلك وسيلة لان يسقط عنه صاحب الحق بعض ما عليه هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز
2:53لانه اكل للمال بالباطل لانه يأخذه دون مقابل ولو قال الغريم ابرأتك من بعضه بشرط ان توفي لي باقيته او على ان توفيني او لتوفيني باقيه لم يصح ايضا لم يصح هذا لان وضع فيه شرط ولا يصح غير وجوب الشرط
3:15لانه يقول ابرأتك لتوفيني. لكن لو ابرأه واطلق فهذا جهاز اذا لا يجوز مع الابرة في هذه الصور ان يضع شرطا قال لانه جعل ابراءه عوضا عما اعطاه ويكون معاوضا لبعض حقه ببعض وهذا لا يجوز نعم. ولا يصح بلفظ الصلح
3:40لان معنى صالحني عن المئة بخمسين اي بعني وذلك غير جائز. هذا غير جائز لانه نوع من انواع الربا قال وذلك غير جائز لما ذكرنا ولانه ربا قال ولو صالحه عن مئة مؤجلة
3:58بخمسين حالة لم يجز لذلك لانه كأنه اشترى المؤجل بالحال عن طريق اسقاط بعض الحق قال لان بيع الحلول غير جائز وان صالحه عن الحالة باقل منها مؤجلة لم يصح
4:18لان الحال لا يتأجل بالتأجيل. لان الحال حال فلا يجوز تعجيله بالتأجيل وما يسقطه لا مقابل له الا ان يسقطه اختيارا منه بغير عوض. هذا لا شك فيه ما هو ان يسقط جميع حقه
4:36واسقط جميع حقه فهذا جائز قال الا ان يسقطه اختيارا منه بغير عوض قال ولو اعترف له بداره تصالحه على ان يسكنه فيها مدة او يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح. لا يصح لانه وظع قيدا وشرطا
5:00صالحه على ان يعمل كذا هذه كلها الصور لا تجوز قال لانه لا عوض له ولا نقف عندها لانها امور مسلمة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني ان يعترف له بعين في يده
5:18ويهب له بعضها ويستوفيها والقسم الثاني الهبة يعني ان يعترف يدعي انسان على اخر حقا عينيا يعني في يده يعني حقا عينيا وليس مؤجلا ليس في الذمة ثم بعد ذلك يهب له بعضا فهذا جائز ما لم يكن هناك شرط كما مر في
5:45قال فيهبوا له بعضها ويستوفي باقيها قال فيصح لما ذكرنا في الابرة. لازم القيود والشروط التي مرت بالعبرة تكون هنا اذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريب ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الابرة
6:06قال رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث ان يعترف له بعين هذه هي المعاوضة يعني شيء يقابل شيء ان يعترف له بعين او دين له بعين في يده او دين في ذمته
6:25في صالحه على غيره. في صالحه على غيره. يعني يصالحه يعترف له بشيء ولكن يعطيه غيره وسيذكر المؤلف امثلة هنا وتحتاج الى بيان فنبينه. نعم. قال وذلك ثلاثة اضرب احدها ان يعترف له بنقد
6:46ويصالحه على نقد شو ان يعترف له بنقد في صالحه على نقد غيره يعني بنقل غيره هذه السرور كيف يكون هذا يعني انتم تعلمون بان الدينار الواحد يساوي عشرة دراهم
7:04مئة درهم تساوي عشرة دينارات يعني ان يصالحه على عشرة مدى دينارات ثم يعطيه مئة درهم فهذا جائز. او العكس يصالحه على مئة درهم ويدفع له مئة دينار. لان القيمة
7:23مشاوي صرفا وهكذا لو اخذنا في العملة الاتية الان الريال مقابل الدولار مثلا او مقابل الجنيه الجنيه فانه بذلك الى المعادلة. كم يساوي هذا مقابل هذا؟ فاذا كان اعترف له مثلا بريالات واعطاه ما يقابلها
7:45ما بنمد الارظ فهذا جائز هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يعترف له بنقد في صالحه على نقد فهذا صرف يعتبر صرف والصرف تعلمون درسناه درسنا والصرف يشترط فيه التخاطب
8:04يعني الصرف يشترط فيه التقابض. يعني ان تدفع مبلغا الى شخص وان فلا بد من ان يعطيك النقد المقابل له سواء كان عمله او غيره كما لو ذهبت الى صاحب الذهب فاشتري منه فلابد من
8:21قال فهذا صرف يعتبر له شروطه الثاني شروطه التي هي منها التقابل الثاني ان يعترف له بنقد ويصالحه على عرب. اه في صالحه على عرض يعني من عروض التجارة ليعترف له بناقض في صالحه على عرض هنا اختلف ما اصبح هنا ماذا؟ من باب الصرف
8:50ولكنه انتقل الى باب البيع. ومن هنا لا يشترط الطعام. نعم قال ان يعترف له بنقد في صالحه على عرض او بعرض في صالحه على نقده يعني يعترف له مثلا بمئة ريال
9:06في صالحه على ما يقابلها من جهاز او نوع من انواع الكماليات الفرش والبسط او غيرها فهذا جائز ايضا وهذا يعتبر بيع بمثابة البيع لان هناك العقد يقابله ثمن يقابله مسلم. نعم
9:25قال في صالحه على نقد او عرى او عرظ فهذا بيع تثبت فيه احكامه وانتم تعلمون في البيع يشترط في ان يكون مالا وان يكون له قيمة وان يكون مملوكا لبائعه
9:39وان يكون مقدورا على تسليمه. وان يكون كذلك ايضا مرئيا او موصوفا وصفا دقيقا. هذه شروط البيع درسناها الشروط في البيع وعرفنا ان شروط البيع جاءت بها نصوص وان الشروط في البيع انما هي ما يتفق المتبايعين عليه كما وافق الشرع اخذ به وما خالفه فانه
10:06الثالث ان يعترف له بنقد او عرظ في صالحه على منفعة كسكنى دار. يعني اعترف له بنقص لو اعترفوا له بعرض من عروض التجارة ثلاجة بمعنى انه اخذها منه او اعطاها اياه او جهازا من الاجهزة او ثوبا من الثياب او فراشا من الفرش الى غير ذلك
10:33صالحوا على منفعة تعلمون يعني الان هناك بيع وهناك ايجارة البيع هو ملك الاعياد يعني اشتريت هذه السيارة ملكت عينه استأجرت هذه السيارة ملكت منافعها. اذا الفرق بين البيع والاجارة ان البيع ملك للعين
10:55واما الاجارة فهي ملك للمنفعة. استأجرت هذه الدار سنة تملكها مدة سنة اي تملك منفعتها ولكن بعد العام ترفع يدك عنها الا باجار جديد قال في صالحه على منفعة كسكنى دار او خدمة دار
11:19اذا هنا صالحه على سكن الدار او على منفعة وهذا جائز لانه يكون داخلا في ابواب الاجارة. فهذا حجارة تثبت فيه احكامها والجار معروفة ايضا. ان ان يكون المؤجر مملوكا للمستأجر
11:38وان يخلو ايضا من الموانع المعروفة. نعم قال ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح. ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح ورجع الى المنفى فان كان قد مضى بعض المدة بطل فيما بقي بقسطه
12:00قال رحمه الله ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على ان تزوجه نفسها. صحا. فهذا يصح نعم ويكون هذا مقابل المحض وكان صداقا لها ولو اعترفت له بعيب في مبيع وصالحته على نكاحها صح
12:24وانزال العيب رجعت بارشه. بارشه لانه زال العيب وهو قد اخذها مقابل العيب فترجع عليه بارش العين. نعم لانه الصداق ولم يسمى قال ولم يسم الخرق الصلح في الانكار صلحا. اه يعني المؤلف يقول الخرقي لم يسمي الصلح بالانكار صلحا
12:47انه سلك مسلك امام الشافعي رحمه الله تعالى وقد ذكرنا هذا في درس ليلة البارحة او التي قبلها بان الامام الشافعي لا يرى الصلح على الانكار وانما يرى الصلح في الاقرار او الاعتراف
13:06قال رحمه الله تعالى فصل واذا اعترف له بشيء لم يجوز ان يصالح باكثر منه من جنسه. من جنسي يعني لو اعترف له بشيء لم يجز له ان يصالحه باكثر منه من جنس لماذا؟ لان الزيادة ستكون دون مقابل
13:27واذا كانت الزيادة لا مقابل لها من الثمن فانه يكون قد اخذ حق غيره بغير حق. وهذا من اكل اموال الناس بالباطل قال لان الزائد لا مقابل له ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه باكثر من الدية من جنسها لم يجزه. اه يقول لو اعترف شخص
13:52بقتل خطأ وطالبه ذلك بالدين ولكنه يدفع اكثر منها من جنسها. يقول المؤلف لا يجوز. لماذا؟ لان الدية قد ثبتت واستقرت وعرفت قيمتها فلا يجوز ان يزاد عليها لماذا؟ لان الزيادة عليها من جنسها لا تجوز لانها تكون زيادة بغير
14:20بحق واذا كانت الزيادة في غير حق تكون اخذا لماله بغير حق فيكون ذلك باطلا لا يجوز لانه من اكل اموال الناس بالباطل. بخلاف ما لو كان من غير الجنس فانه يجوز لانه يدخل في ابواب البيع
14:39قال وان كان من غير جنسها جاز لانه معاوضة. وان كان يعني الذي اتفق عليه اي الزيادة من غير جنس الدية فانه يجوز لما؟ قال لانه معاوض ما هو الذي فيه المعارضة؟ هو البيع
14:56ان تقدم ثمنا وتأخذ مثمنا. هنا يجوز لان البيع يجوز لك ان تبيع باقل ولك ان تبيع باكثر. اذا هو جائز اذا اذا كان من نوع البيع فلا مانع من الزيادة
15:10اما اذا كان من غيره فلا قال ولو اتلف شيئا قيمته مئة وصالحه على مئة وعشرة لم يجز لذلك لماذا؟ لانه ايضا زاد عليه من جنسه وهذه الزيادة لا مقابل لها فلا يجوز
15:31وان صالحه على عرض جاز وان كثر لانه بيع. فانظروا ايها الاخوة اذا كانت الصور في البيع فانها جائزة واذا كانت في غير البيع فانها لا تجوز لانها اما ان تكون اكلا لاموال الناس بالباطل او اما ان تكون فيها جهالة او فيها
15:50او من الربا الى غير ذلك مما منع قال ولو اجل العوض الواجب بالاتلاف لم يصل مؤجلا بتأجيله. لانه حال فلا يجوز تأجيله. نعم قال رحمه الله تعالى فصل وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان
16:13من ذيل لهم ببعضه لا يصح لا يصح المكاتب عليه ان يسدد ما عليه. وكذلك ايضا العبد وهؤلاء ليس لهم ان يتصرفوا في اموالهم. نعم قال لا يصح الا اذا كان لهم به بينة او اقر لهم به
16:33لانه تضرع وليس لهم التبرع. لماذا؟ لان المكاتب لا يزال مملوكا. هو متى يصبح حرا اذا سدد ما عليه واصبح والعبد مملوء ولا مال له لان ماله لسيده فلا يجوز لاحدهما ان يتصرفا وان يصالح بغير
16:53سيدي وان فعل فانه لا يجوز قال لانه تبرع وليس لهم التبرع فان كان على الانكار صحة. من هو الذي يتبرع؟ الانسان يتبرع بما يملك. فكيف يتبرع هذا بما لا
17:09لما لا يملك قال فان كان على الانكار صحة. لان استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل اولى من تركه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح الصلح عن المجهول. نقف عند هذه العبارة انتم تعلمون ايها الاخوة بانه مر بنا في البيع بانه لا يجوز بيع المجهول
17:35لماذا؟ لما فيه من الغرق والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما جاء في صحيح مسلم ولذلك الامام الشافعي في نفس هذه المسألة لا يرى جواز ذلك
17:48اما اكثر العلماء فيرون جواز الصلح على المجهول ومنهم الامام احمد الذي ندرس ماذا مذهبه ولان المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر دليلا من السنة على ذلك قال ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل الى معرفته عينا كان او دينا. المجهول الذي لا طريق الى الوصول الى معرفة
18:15ان شيء تقادم عليها العهد لا بينة له فما الطريق الى ذلك قال المؤلف يجوز الصلح عليه لانه اذا لم يتم الصلح عليه يذهب حق احد الجانبين او احد المدعيين
18:33قال لما لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال في رجلين اختصما اليه في مواريث درست اشتهما وتوخيا الحق وليحلل احدكما صاحبه فليحلم. المؤلف جاء به باختصار. هذا الحديث له قصة
18:56وهو في حديث امي حديث ام سلمة وقد اخرجه ابو داوود والامام احمد وقد اختلف فيه عن المنذر سكت عنه من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه ولكن حديث ام سلمة قالت اتى
19:11رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث لهما قد درسا يعني في مواريث لهما قد درست. ما معنى درست؟ مضى عليها الزمان واخنى عليها وانطوت ونسيت ودعى كل واحد منهما انها موروث له. اي انها حق له
19:35فماذا قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قضيت لكما لاحدكما فانما اقطع له قطعة من نار فان شاء فليأخذها وان شاء فليحلها فلما قال لهما تلكم المقالة بكيا اي بكى الرجلان وصار كل واحد منهم ويقول حقي لك
19:59او يقول حقي لصاحبي وانظروا كيف اثر في زمام موعظة رسول الله وهي كلمات موجزات قال ان قضيت لكما باحدكما فانما اقطع له قطعة من نار من شاء فليأخذها وان شاء فليدعها
20:21بكى الرجلان فصار كل واحد منهما ماذا يريد الخلاص فيقول لاخيه حقي لك فلما رسول الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعثرهما ورجوعهما الى الحق. وانهما يخشى الله سبحانه
20:40تعالى وان من خاف الله استولت على قلوبهما فسكنت فيها تأثرت فيها قال اما اذا فعلتما ذلك اما اذا فعلتما ذلك فاقتسم يعني اقسم الميراث بينكما. اما اذا فعلتما ذلك فاقسم فاقتسم يعني اقسم الميراث
21:04وايضا وتحريا الحق وتحري الحق يعني حاول ان تصل الى الحق ثم استهما ما معنى استهما؟ يعني اعمل القرعة. والقرعة جائزة في الشريعة الاسلامية وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما اقرع بين نسائه وكما في سورة الصافات اسهم فكان من الملحقين
21:31اذا فأسهم قال وكحال. قم الرسول لما رأى صدقهما ورجوعهما الى الحق وان كل واحد منهم لا يريد ان يأخذ ما ليس له. وان هذه مواريث قد درست مضى عليها زمان طويل. ولذلك جاء
21:51في نفس الحديث ولا بينة لهما الا دعواهما. يعني ما لهما بينة. لكن هي البينة ادعاء كل منهما واحد منهما ان الميراث فلما اما اذا كان ذلك اذا فعلتما ذلك فاقتسما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتخيل
22:12الحق يعني الانصفة في القسمة ثم بعد ذلك قال واستهما يعني اقرع بينكما وتحالا. يعني وليحلل او يحلل كل واحد منكما صاحبه ولذلك اذا حصل مثل هذه القضية واتفق عليها اثنان فان الذي يأخذ الحق يقول للاخر
22:39ويا اخي اتحلل منك ان كنت اخذت اكثر من حقك وهداك يقول ايضا وانا اطلب منك الحل ان كنت ايضا قصدك حقك اذا هذه قضية كما ترون فيها دليل استدل به الجمهور على جواز الصلح على المجهول. لماذا
23:02البيع لان البيع ورد في نص. لماذا قالوا بجواز الصلح؟ لان الصلح هنا انسدت الابواب. اما البيع فانتحر لماذا تشتري المجهول؟ لكن هذا شيء قد انطمس وذهبت معالمه ولا يعرف من هو صاحب الحق فيهم فلابد له من ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يحكم
23:25خوفهما كما جاء في الحديث انكم تختصمون اليه فلعل ولذلك تجد ابا داود رحمه الله ذكر الحديث المتفق عليه قبل هذا ثم وجاء بهذا الحديث بعدة روايات وايضا رواه الامام احمد
23:43قال استهما وتوخيا الحق وليحلل احدكما صاحبه رواه ابو داوود رحمه الله. ومن هنا ايها الاخوة ترون التحلل هذا امر مهم. الانسان لو قصر في حق اخيك او تعدى عليه لا يظن بان الامور سهلة
24:02نعم حقوق الله تعالى تنتهي بالتوبة مهما عمل الانسان فليس هناك اعظم من الشرك فاذا تاب الانسان من الشرك واناب ورجع الى الله تعالى فان الله يغفر الذنوب جميعا. لكن حقوق الادميين لا تسقط ايها الاخوة الا بمدد التوبة
24:27وايضا طلب السماح من الطرف الاخر. ولذلك الرسول صلى الله عليه حذر المؤمنين بقوله من كانت عنده مظلمة لاخيه من مال او عرض فليتحلل منه قبل ان لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة ما فيه دينار درهم ما يمكن ان
24:47يسدد له حقه فانه اذا كانت له حسنات اخذت من حسناته فاعطيت لصاحبه. فان انتهى اخذ صاحبه حقه بدأ وان لم يأخذ اخذ من سيئات الذي اعتدي عليه وطرحت على هذا فطرحت النار
25:05اذا رأيتمونا اخر وصية اوصاهم بها قال وتحال يعني كل واحد منهما يحلل صاحبه لانه ولا يكون الذي وقع لهذا هو حق هذا وهذا مع ان القرعة يعتبرها العلماء بين
25:23ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتسما وتحريا على الصدق يعني تحري الصدق وطلبه هذا يعتبر ايضا مظنة للوصول الى الحق لكن اضاف اليكم واستهم يعني يقرعان بينهما فهذا يغفل قرعة اعتبرها العلماء بينة من البينات ولكن
25:45انها ليست بمثابة البينة التي تحصل بالاعتراف او بوجود شروط وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق الدارسة او ممن عليه الحق لان الحاجة تدعو اليه قال فاما ما يمكن معرفته فلا يجوز
26:07ما ينذر معرفة والوصول اليه فلا يجوز ماذا ان يتفق عليه؟ نعم قال احمد رحمه الله ان صالحوا امرأة من ثمنها لم يصح يعني بعض الناس تجد انه يتساهل في
26:23اذا علم مثلا ان هذا لتوفي من الاثرياء التجار وله زوجة وربما تزوجها في اخر العمرة فتجد ان الابناء والبنات وخير يحاولون ان يغروها ويعطوها بعض الشيء ويقول لها اذهبي
26:39يهضمونها حقها هذا لا يجوز. لان الميراث الله هو الذي تولى قسمته. ولا يجوز لاحد ان يتصرف فيه. والمرأة حق وهالربع ان لم يكن فرع وارد فان كان هناك فرع وارث فلها الثمن. وان كن اكثر من واحدة اشتركن في الثمن
26:59او في الربع ان لم يكن فرع واحد قال ولو قال الوارث لبعضهم نخرجك عن الميراث بالف اكره ذلك اكره ذلك حتى يعرفه. حتى يعرف ذلك الشيء ويتعين نعم قال اكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو
27:22انما يصالح الامام احمد يقول اكره مثل ذلك. نعم انما يصالح الرجل عن الشيء لا يعرف لا يعرفه ولا يدري ما هو. ما الذي مر بنا في قصة الرجلين اما المعروف فلا يجوز
27:37او يكون او يكون رجلا يعلم ما له على الاخر والاخر لا يعرفه في صالحه فاما اذا علم فلم يصالحه انما يريد ان يهضم حقه ولان هذا لا حاجة اليه فلم يجز كبيع المجهول
27:58قال المصنف هنا لا يجوز كبيع المجوس. اما الصلح على المجهول فانه جائز قال رحمه الله تعالى باب الصلح فيما ليس بمالنا. الان المؤلف رحمه الله تعالى انتقل الى الاسم الثاني ووصف
28:15الصلح في غير الاموات كل ما مر بنا هو الصلح في الاموال وهذا هو اللي يذكره العلماء عادة في باب الصلح لكن ما سيذكره المؤلف من دم العمد الصلح عليه. او على بعض الامور فهذا له ابواب مستقلة. ولم يعرض فيما يبدو
28:34النسا ولا الصلح بين ضعيفتين ولا بين المسلمين وبين اعدائهم لم يعد له لان هذا يأتي في بابه قال يصح الصلح عن دم العمد. دم العمد قتل انسانا عمدا فالقصاص واجب متعين
28:54الا اذا حصل العفو والعفو اما ان يعفو الا هي واما ان يعفو مطلقا يعتق رقبته. وقد يكون العفو الى مبلغ اكثر وهذا جائز. نعم قال يصح الصلح عن دم العمد بما يزيد على الدية وينقص عنها
29:14وهذا قد اثر ايضا عن الحسن والحسين وسعيد بن العاص انهما دفعا ما يقابل سبع للذي له حق على هدبة ابن خشرم عندما قتل رجلا وهدبة بن خشرم هذا انما هو كان راوية الحطين
29:35الشاعر المشهور وكان شاعرا معروفا يتنقل فقاتل رجلا فجاء صاحب الدم يطالب به حاول الحسن والحسين ابن علي ابن ابي طالب الذين جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعهما سعيد بن العاص بدل له ما يقابل سبع ديات فابى الا
29:58رقبته فقتل فيما اذكر عام خمسين من الهجرة قال يصح الصبح عن دم العمد بما يزيد على الدية وينقص عنها لان المال لم يتعين. يعني لو قدر ان الدية مثلا هي هي من الابل معروفة مئة من الابل الان مقدرة تقريبا بمئة وعشرين الف
30:21فطلبوا مليون او خمسة او عشرة له من يطالب بذلك له من يقال لان في ذلك عفاقا للرقبة قال لان المال لم يتعين فان خرج العوظ حرا او مستحقا رجع يعني كان يكون عبدا لان العبد سلعة. فاعطي ذلك نعم
30:43او مستحقا رجع بقيمته او يقوم مستحقا لاحد اخر يرجعون بقيمته ولا يرجعون ما يرجع مرة اخرى نقول نريد الرقبة اسقط ما دعى القصاص فليس بامكانه من يعود اليه بخلاف المبيع
31:00عندما تشتري سلعة فتجد بها عيبا فلك ان تردها وتأخذ حقها لان هذا فيه معارضة وهذا ما فيه معارضة. هذا اصلا ذنب اسقط واخذ مقابله فاذا كان مقابله مستحق او مملوك فلاهل الدم ان يطالبوا بقيمته
31:21قال ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقا رجع في الدار لانه بيع. لانه بيع فالبيع وجدت عيب ارجع ان كانت مستحقة هذه السلعة او كان فيها عيب ارجع وخذ حقك
31:40واذا فسد عوضه تبين تبين فساده نعم والصلح في الدم اسقاط فلم يعد بعد سقوطه. يعني اذا اسقطوا الدم مقابل نية متفق عليها ثم تبين ان ما اخذوه جديتي اما مستحق مال لغيرهم. او انه لو قدر ان هناك عبيد سلموا لهم
32:11واصبحوا احرارا فانه في هذه الحالة يرجعون ويأخذون القيمة. قيمة ما اتفق عليه ولا يجوز له ان يرجع ويقول نعود وتراجع يعني عن قولنا الان نطالب بالقصاص قال والصلح في الدم اسقاط فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدل العوظ وهو القيمة
32:36قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اراد ان يجري في ارض الصلح هذا يتعلق بمرور بامور الناس. ومشاكله. يعني تجد انه يأتي في موضوعات كثيرة ولذلك المؤلف سيدخل الان في جريان الماء وفي ان يخرج الانسان طاقة او مزاب على الشارع او يكون له شجرة تؤذي جيرانه او
33:04او خشبا على جدار جاره او غير ذلك مسائل كثيرة هذه كلها مما تثير المشكلات فهي داخلة في باب الصلح قال واذا اراد ان يجري في ارض غيره ماء له غنى عن اجرائه فيها
33:22لم يجز الا برضاه. لماذا؟ لانه لو اجراه وهو في غنى عن ذلك يقول تعدي الا اذا اذن له اذا اذن له فهذا هو حقه يتصرف به كما يشاء فهذه النعم
33:37لان فيه تصرف في ارض غيره بغير اذنه فلم يجز كالزرع فيها فان صالحه على موضع القناة جاز اذا بينا موضعها وطولها وعرضها يعني القناة التي يجري فيها الماء فصالحه على موضعه بان يحدد
33:56مثلا ممرها وايضا سعتها وكيفية جريان الماء فهذا لا معنى. نعم قال لانه بيع قال وطولها اذا بين جاز اذا بينا موظعها وطولها وعرظها لانه بيع لموضع من ارضه ولا حاجة الى بيان عمقها
34:20لان قرارها لمشتريها يعمق ما معنى قرارة؟ يعني اسفلها احنا نقول الان هذا الذي فوقنا جهة السما هوى وهذا الذي تحتنا هو قرار ولذلك سيكرر المؤلف هذه العبارة. يعني الشجرة تطل على الجار تؤذيه. يتساقط منها الورق. تؤذيها اغصان وهذا نسميه في هواء الجار
34:42لانها جاءت في الهوى والهوى للانسان صاحب البيت ليس لاحد ان يأتي ويبني فوقه. هذا الهواء مملوك لصاحبه. نعم قال لان قرارها لمشتريها لمشتريها يعمقها ما شاء وان شرط ان ارضهما لرب الارض كان ايجارة
35:04حينئذ يختلف الامر نعم. يفتقر الى معرفة عمقها ومدتها كاجارتها للزرع وان كان رب الارض مستأجرا لها اجاز ان يصالح على اجراء ماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تتجاوز ساقية محفورة لا يحفرها المستأجر
35:27لماذا؟ لانه لو حفرها احدث في ملك غيري وهذا لا يجوز وان تكون خلال المدة المستأجرة ايضا طال مدة لا تتجاوز مدة اجارتها وليس له حفر ساقية لانه احداث شيء لم تتناوله الاجارة
35:48وكذلك ان كانت الارض وقفا عليه الان ترون مما يحصل عندنا كالاشجار التي اشجار الجار تطل على جاره او يفتح طاقة نافذة بيته يطلع فيها على هذا البيت هذه من الممنوعات الان فهو ليس معنى هذا ان امورا جادة يحكم فيها لا تأخذ نفس الحكم
36:09وان صالح رجلا على ان يجري على سطحه او ارضه ماء المطر جاز اذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما لان الماء يختلف بصغره وكبره. الان ربما لو انسان نظر الى هذه يظن يختلف في صغره وكبرها الظمير يعود الى المال
36:30الواقع لا يعود الى الماء الى السطح المؤلف يقول لو اتفق مع شخص على ان يمر الماء كان فيما مضى نعم لا تظنون الامور مثل الان تطورت واصبحت. كان تجد بعض الجيران محبوس ليس لهم وزاب على الشارع. فيمر ماؤه على سطح
36:50يتفق معه لكن هنا ينبغي ان يعلم يعني ينبغي ان يعلم الماء وان يكون الذي يعلم هو ماذا هو كبير او صغير؟ لانه اذا كان صغير تجد ان الماء واذا كان كبير ينتشر فيه والضرر يكون اخف
37:10ولذلك قول صغره او كبره يعود الى الصف ولا يعود الى الماء قال لان ضرره يختلف. قال يختلف بصغره وكبره. يعني بصغر السطح وكبره. ومعرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء اليه
37:29والسطوح فيما مضى ليست كما ترون يعني فيها مثلا مسمته ما يضرها المال لا كانت من الطين وربما الماء يمخرها ويسقط على اهل البيت يعني ليست كذلك الحالة تغيرت الان نعم
37:47لان ضرره يختلف ولا يفتقر الى ذكر المدة لان الحاجة تدعو الى هذا ولان هذا لا يستوفي ما يمكن ان تحدد المدة لان ماء المطر لا تدري متى يأتي فكيف تحدد المدة؟ نعم
38:04ولان هذا لا يستوفي به منافع السطح بخلاف الساقية. بخلاف الساقية لماذا؟ لان الساقية لا اشكال فيها. يتحدد الماء عن طريق ممره في الساقين الساقية معروف عرضها وطولها ومرور الماء فيها. اذا هو يعرف ماذا عن طريق الساقية؟ نعم
38:24قال ومن كانت له ارض لها ماء لا طريق له الا في ارض جاره وفي اجراءه وفي اجرائه ضرر بجاره لم يجز الا باذنه لانه لا يملك الاضرار به. بالتصرف في ملكه بغير اذنه
38:45قال وان لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان احداهما لا يجوز لما تقدم والثانية يجوز لما روي ان الضحاك ابن سترون حزم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ووقوفه بالحق
39:03وان الحق لا ينبغي ان يتردد فينا قال لما روي ان الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريظ هذا وادي معروف يقولون في الحرة نعم فاراد ان يمر به على محمد بن على محمد ابن مسلمة
39:22فمنعه من الذي منعه محمد ومسلم؟ مع ان محمد اسلم هو الذي يسقي قبل حتى يفيض الماء ويرتفع يسقي مزرعته ثم بعد ذلك على الاخر ومنع ذلك. نعم فقال له عمر رضي الله عنه وارضاه لم تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك
39:45تشربه اولا واخرا فقال له محمد لا والله قال عمر رضي الله عنه والله ليمرن به ولو على بطنك وحصل ايضا مع عمر في ميزان كان للعباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلع عمر بيده
40:06فلما جاء اليه العباس فقال هذا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فانظروا الى رجوع عمر الى الحق. قال والله لتعيدن وانت على ظهره. يعني يطلب من العباس
40:20لان هذا ما دام فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما يكون خاصا ربما يكون جائزا فاقسم بالله ان يعيده وهو على ظهره قال والله ليمرن به ولو على بطنك فامره عمر رظي الله عنه ان يمر ان يمر به ففعل
40:40رواه سعيد ابن منصور رحمه الله تعالى وكذلك الامام مالك في موقعه يعني هو لما يحبس الماء عن جاره سيتظرر وماذا؟ وتموت مزرعتك. فلماذا؟ فعمر كان صارما. قال ليمرن ولو على بطنك. نعم
40:58قال ولانه نفع لا ظرر فيه فاشبه الاستظلال بحائطه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز ان يشرع الى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن. ما هو الروشن؟ يعني جناح الشرفة التي تكون بادية من
41:18قال وهو الروشن على اطراف خشب مدفونة في الحائط قال ولا يشبه البلكونة مثلا الان يبرزها على الشاي نعم ولا ولا وهو المستولي على هواء الطريق على تجد انه هناك حائطان يوضع عليهما جدار وفيه ممر
41:46غير نافذ هذا كان موجود في البيوت السابقة ومعروف هذا هو يسمى بالسباق ويعرف بالسقيفة لانه ممر يثقف ان يغطى بالخشب والبناء قال وهو المستولي على هواء الطريق على حائطي. ما معنى مستولي على هوى الطريق؟ يعني جاء في اعلى الطريق وغطي
42:14لانه بناء في ملك غيره بغير اذنه فلم يجز كالبناء في ارض الطريق قال رحمه الله ولا ميزاب. ايضا ما يدري ان يفتح ميزابا على الشارع. والميزاب هو الذي يخرج من الماء من السطوح فهذا
42:32يؤثر على المرأة واشد ذلك ان يكون على الطريق العام. نعم ولا يبني فيه دكة لده. تطورت الامور واصبح الغنى عن طريق البلديات. فهي التي تعطي الرخصة البروز وغير ذلك. كل ما
42:48يحصل هذا امر منظم اما فيما مضى فكان الانسان يبني وربما يتعدى وربما يفعل ذلك عن جهلا الا نظمت الامور واصبح الانسان لا يستطيع ان يبني شبرا الا وقد اخذ رخصة من البلدية
43:06قال ولا يبني فيها دكة لذلك تعرفون يعني المكان اللي هو مرتفع يوضع مثلا امام البيت او نحو ذلك. نعم. ولانه يضر بالمارة اشبه بناء بيتي قال ولا يباح مات انسان فيضع دكة في الطريق. وضيق الطريق واضر بالمارة نعم
43:28قال ولا يباح ذلك باذن الامام لانه ليس له الاذن فيما يضر المسلمين. يعني يقول ولا يباح ذلك حتى ولو اذن الامام لان هذا فيه ظرر على المؤمنين. وعلى المسلمين
43:42من حقه ان يدفع الظرر عنهم قال وسواء اضر في الحال او لم يضر لان هذا يراد للدوام يعني قد يقول المؤلف قد لا يكون ظرره الان الان البيوت غير كثيرة. ولكن عندما تصطف البيوت وتراص وتتاكثر في المكان ويكثر المرء
44:04يحصل الظرر فلا نحد الظرر بوقت وظعه ما دام الظرر محتمل فانه يزال من اصله كما في الحديث الضرر يزال قال لان هذا يراد للدوام وقد يحدث الظرر فيه وقال ابن عقيل رحمه الله يجوز ان يأذن الامام فيما لا ظرر فيه
44:26بانه نائب عن المسلمين فجرى مجرى اذنه في الجلوس حق الامام ان يأذن؟ ان يقطع الاراضي وغيرها هذا حق له لانه ينوب عن المسلمين. لكن ما فيه ضرر لا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
44:45ولا يجوز ان يفعل هذا في ملك انسان ولا درب غير نافذ الا باذن اهله. هذا لا يجوز ان يفعل مثل هذه الامور ملك انسان او في طريقه لان هذا من باب التعدي
45:00هذا الصلح ايها الاخوة قلت لكم مسائله انما هي مسائل اجتهادية تقوم على مصالح الناس ولذلك ترون انها تدور حول هذه الامور فهي واضحة. الواضح لا يحتاج ان نقف عنده كثيرا. نعم
45:15قال لا يجوز ان يفعل هذا في ملك انسان ولا درب غير نافذ الا باذن اهله لانه حقهم الم يجد التصرف فيه بذلك بغير اذنهم فإن صالحه المالك او اهل الدرب يعني تذكرون الان لا يعني الى وقت قريب حتى في المدينة تجد حوش
45:37وهذا الحوش فيه عدة بيوت مستديرة. وهذا الحوش له منفذ يدخل اليه طريق فهذا يعتبر هذا المدخل والطريق هو لجميع اهل ذلك الحوش الذين يسكنون في ذلك المكان فكانت عدة احوشة في المدينة
45:55معروفة نعم قال فان صالحه المالك او اهل الدرب بشيء معلوم جاز لانه يجوز باذنهم بغير عوض فجاز بعوض. يعني يقول المؤلف لاهل الدرب مجتمعين ليصالحوه على عوظ. فلانه لهم ان يسمحوا له بغير عوض ان يسمحوا له بعوض جائز ايضا
46:20قال فجاز بعوض كما في القرار هو القرار قلنا القرار هو الذي يأتي اسفل والهوى هو الاعلى قال القاضي رحمه الله لا يصح الصلح عن الجناح الذي يأتي ويغطي جزءا من الطريق الذي يمر
46:40به الناس لانه استخدام لملك الغير. يعني ان يبنى على الحائطين قد يكون احدهما يبني له حائط ولكن الاخر ليس له قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا حصلت اغصان واذا حصلت اغصان شجرتي في هواء ملك غيره
47:03فطالبه بازالتها لزمه ذلك. يعني شجرة ارتفعت وامتدت اغصانها وانتشرت على على بيت بيوت الجيران لا شك بانهم يتأذون بسقوط الاوراق وربما اذا تأتي عليها الطيور ويحصل تحصل ذروقها ايضا
47:23فيتأذى الجار بذلك فله ان يطالب بازالتها واتلافها فان لم يفعل فله ان يخصص تلك اشيا ويزيلها عن ملكه اذا صالحوا على ثمرتها فهذا جائز هذا جائز على الصحيح مع خلاف فيه. لان فيها جهالة
47:46يعني يصالحه على الثمرة يجوز عند اكثر العلماء وبعضهم قال لا يجوز والسبب هو وجود الجهالة لان الثمرة غير معروفة قال واذا حصلت اغصان شجرتي في هواء ملك غيره فطالبه بازالتها لزمه ذلك
48:06لان هواء ملكه ملكه فان لم يزله فلمالك الارض يعني ليس لصاحبه شيء يقول يا اخي الشجرة في السماء ما نزلت في بيتك حتى مرتفع عن جدارك يقول لا هذا الهواء الذي فوق السما هو ملكي انا لانه اوى جاري فانت اعتديت علي وشجرتك الان تطل على داري
48:30تمسني اذى من ذلك فعليك ان تزيلها والا يزيلها هو ان لم يترتب على ذلك ضرر وان ترتب ضرر اتجه الى الجهة المسؤولة فهي تتولى ازالته وللماء فلمالك الارض ازالتها بالقطع وغيره
48:49كما لو دخلت بهيمة جاره داره يعني لو بهيمة داره الشاه او مثلا بقرة دخلت الاداء اليس من حقه ان يخرجها الجواب بلى. اذا هذه مثلها. لان دخوله الى داره يترتب عليها اذى وضرر. فهو يخرجها دفعا للظرر كذلك هنا
49:08كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك اخراجها وان صالحه على تركها بعوض جاز عند ابن حامد رحمه الله من الفقهاء يعني ابن حامد هو شيخ ابن عقيل يعني هو شيخ القاضي بي اعلى
49:27والقاضي ابو يعلى هو شيخ ابن عقيل. يعني يجوز عند شيخ الشيخ وعند ايضا تلميذ تلميذه. نعم لان الجهالة ها هنا لا تمنع التسليم الم تمنع الصحة يعني الجهالة هنا يقول معفو عنها
49:46يعني متجاوز عنه وقد مر بنا ايها الاخوة في كتاب البيع بان الجهالة اذا كانت خفيفة والغرظ يسير فانه يتجاوز وقد رأينا ان علماء المالكية رحمهم الله تعالى اكثر من يتجاوز عن ذلك. ولذلك ذكرت لكم هناك
50:06ان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ارحب المذاهب في كتاب البيوع واوسعها وكتاب الامام ما هو مذهب الامام قال لان الجهالة ها هنا لم لا تمنع التسليم فلم تمنع الصحة
50:26الصلح عن المواريث الدارسة. ما مرت بنا المواريث الدارسة في قصة الرجلين الذين يخوفهما رسول الله فبكيا فقال اراد كل واحد منهم ان يسقط حقه لاخيه فلما رأى رسول الله صدقهما وتأثرهما بالموعظة وجهه من الطريق السوي
50:46بان يقسم الميراث ثم بعد ذلك يتحيى يتخيل ماذا تحرى يا الصدق في ذلك الحق ثم بعد ذلك يسهمان ان يقرعان. نعم. ولان هذا مما يحتاج اليه. ويسامح فيه. فجرى
51:06المستأجر للركوب وهو هزاله. يعني يقول هذه من الامور اليسيرة التي نقول فيها غرر مثل الان قد تستأجر دابة سمينة ربما تستأجر دابة هزيلة فتعمل على هادي وهارف هذه امور متسامح فيها ما يقال الاصل ان تكون سمينة ونشيطة
51:26وخدمات ما دمت قد رضيت بها فالحمد لله فهذا امر ميسر ومخفف فيه وقال القاضي رحمه الله يصح في اليابس المعتمد على حائض ولا يصح في الرطب لانه يزيد ويتغير. واليابس لربما يغر اكثر. يتكسر ويتساقط ويتعب صاحب الدار. كلها
51:51ما فيها ضرر ولذلك ستجد الرد على هذا القول نعم. ولا في غير المعتمد لانه لا قرار له وقال ابو الخطاب رحمه الله لا يصح في الجميع. وهو تلميذ القاضي. هذه هذا هو ايها ايها الاخوة الحق. يعني ما يمنع ان التلميذ
52:09اذا رأى ان الحق ظهر له في غير ما قاله شيخه. ولذلك ابو الخطاب احد التلميذين المشهور اشهر تلاميذ ان هذا القاضي ابن عقيل وابو الخطاب نعم قال وقال ابو الخطاب رحمه الله لا يصح في الجميع لان الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص ويذهب
52:37قد يتكسر ويسقط على البعيد فيه بل انا قائم في هذا وذاك. نعم قال وان صالحه بجزء من ثمرتها معلوم. ان سألت عنه انت القارئ هذا سؤالك جاءنا وان صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان احدهما المنع
53:02للجهالة فيه وفي عوضه والثاني يجوز لان هذا يكثر في الاملاك المتجاورة مما يتسامح فيه كالغرر اليسير وفي القطع اتلاف واضرار. فدعت الحاجة الى الصلح بجزء من الثمرة لانه اسهل. هذا تعليل لبعض العلماء
53:24يقولون لماذا اذا قطعت هذه الشجرة ذهبت ثمرتها؟ وتضرر صاحبها فلماذا لا يتفق على ان يعطى الذي تطل عليه جزءا من ثمرتها معلوما حتى وان وجدت الجهاد بدل ان تذهب تلك الشجرة وتذهب معها ثمرتها
53:49قال ولو امتدت عروق شجرة حتى اثرت في بناء غيره او بئره فعليه ازالته. تعلمون ايها الشجرة مثل نخلة وغيرها والشجرة الكبيرة لها عروق. وهذه العروق تنتشر اسفل الارظ. وهذه ربما تمتد فتؤثر على اساسات البيوت
54:10لذلك نقول اذا امتدت العروق قد تؤثر على ماذا؟ على حائط غيره جدار غيره بيت غيره. نعم قال فعليه ازالته لان قرار ملك الانسان ملكه فهو كهوائه. يعني قرار ملك ما تحت حيطانه
54:29وبيته هو ملك له فلا يجوز ان يتعدى عليه. ليس لاحد ان يحفر خندقا تحت بيته ولا ان يجري ماء تحت بيته. ويقول الان انا حفرت مسافات بعيدة لا قال ولو ما لا حائطه الى ملك جاره او طريق لزمه ازالته. لماذا؟ لانه يترتب عليه غرض
54:55يعني وقد وضع في ذلك حديث ولكنه حديث موضوع على جدار مائل فاسرى هذا حديث موضوع لا اصل له لكن الحقيقة الجدار اذا كان مائلا فانه يخشى من سقوط وهذا السقوط اذا كان على الطريق قد يسقط على ادميين
55:16ما يؤدي ما ادى الى وفاته. وربما يسقط على جاره فيؤثر عليه ايضا. اذا هذا ايها الاخوة قل ما في هذه المسائل يدخل تحت حديث لا ضرر ولا ضرار. ولكن المؤلف اجل هذا الحديث
55:33يذكره عند مسائل تعتبر قواعد في الفقه وهي وضع الجدار على وهو وضع الخشب على جدار جاره قال رحمه الله تعالى فصل ليس للانسان ان يفتح في حائط جاره طاقا. يعني الان بعض الناس يأتي في بني بيته ويكتفي
55:57في حائط جاره وهذا لا ينبغي ان يفعله الا باذنه خاصة اذا احتاج ان يضع عليه شيئا او ان يحفر فيه طاقة او ان يطق فيه وتدا او غير ذلك او يضع عليه اشياء
56:12مثلا مظلة او غيرها لا ينبغي له ذلك الا ان يستأذنه قال ليس للانسان ان يفتح في حائط جاره طاقا ولا يغرز فيه وتداوى نافذة نعم ولا يغرز فيه وتدا ولا مسمارا
56:33ولا ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير ما يبني عليه حائط اخر. يأتي يريد ان يرفع بيته فيبني على الحائط. لا ولا ان يأتي ويسقف عليه ايضا مظلة. فما هو الان الموجود
56:51او مثلا مكان للماشية انت الان يمكن تنظر الى الفلل الفلل ربما لاذى لكن قد يأتي اذا حتى الفلة ياتي فيضع مثلا له مظلة ويسقف على جار على بيت جاره
57:10وربما ايضا يضع عليه خشبا او غير ذلك. هذا لا يجوز الا به قال لانه ولا بغير اذنه لانه تصرف في ملك غيره ايضا اعطيكم مثل الان الخزانات خزانات المياه الان
57:26تجد هذا الجار يحصن خزانه ووضع فيها الاسمنت وغيره ليسه وجاره اهمله. فتجد ان الماء من خزان ينفذ الى بيتي هذا وربما يؤدي الى اسقاطا. فهذا من الضرر الذي ينبغي ان يزال
57:42فالامور كثيرة جدا يعني نعم. قال لانه تصرف في ملك نظن بان المسلح وقام مثل هذه الامور ربما توجد مشكلات اكبر قال لانه تصرف في ملك غيره بما يضره به بما يضر به. قد يأتي جارك الان في مكان لا يجوز فيه الارتفاع
58:03عن دورين ويضع هنا فتجد ان اهل ذلك البيت يصلون وربما ينظرون الى عورات اهل البيت فهذا ايضا من الاذى الذي لا ينبغي فالامور كثيرة يعني ليست الامور كل ما فيه ضرر فانه يتجنب
58:21قال لانه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه وليس له وليس له وضع خشبة عليه. ان كان يضر بالحائط او يضعف او يضعف عن حمله لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ضرار شف الان جاء ووصل الى الحديث
58:47يعني هذه قاعدة وضع الخشب على جدار الجار يعتبرها العلماء قاعدة مهمة لان هذا فيها جاء احاديث لا ضرر ولا ضرار ستجدون عند الحنابلة اذا لم يكن ظرر يجوز للانسان ان يرى. وعند جمهور العلماء ليس للانسان ان يظع على جدار
59:10شيئا ولو لم يكن فيه ضرر الا باذنه فهنا حديث لا ضرر ولا ضرار هذا حديث حسن اخرجه احمد وابن ماجة وايضا الدار قطني وكثير من العلماء وهو حديث حسن. وهناك حديث متفق عليه حديث ابي هريرة
59:30لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جداره. حتى كان يقول يقول والله لارمين بها بين اظهركم يعني ابو هريرة يرى ذلك ومن هنا وقع الخلاف. فالجمهور يفسرون ذلك بتفسير والحنابلة يأخذون بظاهر الحديث
59:50اذا المؤلف اجل الادلة الى المسألة المشهورة التي وقع فيها خلاف بين العلماء وهي التي كانت مشتهرة في ذلك الزمان يعني اذا جاء الانسان يسقف يضع خشبه على ماذا جدار جاره؟ فتحصل فيها المشكلات ولذلك جاءت
1:00:10فيها الاحاديث قال وان كان لا يضر وبه غنا عنه لم يجز عند اكثر اصحابنا لانه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه. اذا نحن ننظر الان ايها الاخوة بان الانسان اذا جاء ووظع خشبا على جدار غيره
1:00:28هو يعتبر قد يعني تصرف في ملك غيره وهنا ان اذن له فهذا لا خلاف فيه بين العلماء عموما. يعني اذا ذهبت الى جارك وقلت يا فلان انا بحاجة ان اقيم
1:00:44او غرفة او مكان للسيارة او غيرها. واريد ان اسقف على جدارك فاذا اذن لك فالحمد لله. هذا حق له ان يهبك حتى دعاك اما اذا لم يسمح لك لم يأذن
1:01:01وهنا لا يخلو من امرهم اما ان تتضرر عنك واما الا تتضاعى. فان تضررت او لم يسمح لك فعند الجمهور لا يجوز يعني سواء تضررت او لم تتضرر لانه لابد من اذنه اذ لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك غيره بغير اذنه
1:01:23وعند الحنابلة يجوز كما سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال وان كان لا يظر به غنا عنه لم يجز عند اكثر اصحابنا لانه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه فلم يجز كفتح الطاق
1:01:41وغرز المسمار قال واجازه ابن عقيل لخبر ابي هريرة رضي الله عنه ولانه ما ابيح ولان ما ابيح لا تعتبر ابي هريرة لا يمنعن جارهم جاره ان يضع خشبة على جدار
1:01:59وهو حديث متفق عليه ذكره ولان ما ابيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة كانتساع الشخص المشفوع والفسق والفسق بالعيب. ما معنى انتزاع الشمس الشخص هو قطعة غرظ او دار. مشتركة بين اثنين. فاذا باع احد الشريكين نصيبه فللشريك الاخر ان يعترض
1:02:28على ذلك وهو احق بشراءه. لماذا؟ لانه لا يدري عن الوجه الجديد الذي سيدخل عليه. ربما لا يتفق معه لا يتلائم معه فيترتب عليه ولذلك اعطته الشريعة الاسلامية الحق بان يشفع بمعنى يطلب الشفاعة في ذلك وهو مقدم
1:02:48على المشتري الجديد كذلك ايضا لو ان انسانا اشترى ايضا مثلا شاة ثم تبين بها عيب حتى وانحلها وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة