استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:24صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وافنوا اعمارهم خدمة لهذا الدين الحنيف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
0:42وقد مضى درسان في كتاب المهر ولا نزال ايضا في اوائله وكنا نظن انه من الابواب ذات الوضوح او المتوسطة ولكن ظهر ان فيه عبارات يعني اكثر الاخوة الطلبة من السؤال عنها والاستفسار
1:03مما يتطلب منا ان نسلك في غالبه ما سلكنا في درس ليلة البارحة من الاطمئنان في القراءة وكذلك في الشرح والبيان. لعل الامر يتضح للاخوة اكثر ولكن اريد ان ابين للاخوة بان الانسان لكي يكون فقيها
1:25لابد حقيقة من ان يدقق وان يمعن النظر في المسائل التي تحتاج الى اعمال فكر والى غوص والى روية لان هذه نفتح ذهن الانسان وتفتق وتعوده على المسائل التي تحتاج الى وقفات حتى يصبح الامر بعد ذلك باذن الله تعالى
1:45هذي حنجليا عنده لان الانسان اذا تعود على ان يدرس مسائل واضحة او مختارة له قد يجد في المسائل الاخرى صعوبة ولا ننكر بان المؤلف رحمه الله تعالى ضغط بعض المسائل
2:00لان الكتاب ليس من الكتب المبسوطة جدا فهو يحتاج بلا شك الى بيان في عدد او كثير من المسائل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
2:25وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع. قال باب الرهن قال فصل فان اذن وما او في اقباضه جاز لان الحق لهم. المؤلف رحمه الله تعالى الذي قرأ القارئ مرتبط بكلام المؤلف رحمه الله
2:45الله تعالى في ماذا؟ في ماذا؟ اذا مات الراهن فهل لورثته ان يقبض المرتهن الرهن او لا المؤلف يقول رحمه الله تعالى ننظر ان كان له غرماء غيره الغرماء هم اصحاب الديون. لان الانسان قد يكون عليه دين لاكثر من واحد. ولا يقتصر الامر على صاحب الرهن
3:12عن الذي طلب منه الوثيقة فينبغي ان يتأنوا وان ينظروا وليس لهم التخصيص في رواية اخرى في المذهب انه يخص المرتهن بالرهن فيقبض لماذا؟ قال لانه تميز على غيره بامر
3:31ذلكم الامر انه طلب توثقا على حقه طلب رهنا وثيقا ليظمن حقه وغيره من الغرماء اقتصروا على ذمته. اكتفوا بما في ذمته وامانته فما دام عندهم يعني وكلوا الامر الى ذلك وانه يسلم لهم الحق
3:53اذا هناك من يرى ان المرتهن يختص لان معه زيادة توثق. وهناك من يرى انه غريم من الغرماء لا يختلف عن غيرهم انا اريد اذكر لكم مسألة من التي كثرها السؤال عنها مرت بنا ما ادري في درس ليلة البارحة والذي قبله
4:14يعني بعض الاخوة اشكل عليهم قول المؤلف وهل يجوز رهن عوظ السلم او لا يجوز ما هو عظ عوض السلم؟ السلم نحن درسناه ايها الاخوة وقلت لكم من اهم ما في الفقه ان تربط بين ابوابه
4:30فانت اذا عرفت السلم ما هو؟ السلم هو بيع موصوف في الذمة تقدم مبلغا لانسان تذهب الى صاحب مزرعة وتقول هذا الف ريال على ان تعطيني مثلا خمس مئة كيلو من التمر ماذا بعد
4:50ستة اشهر يعني عندما يخرج ماذا التمر الرطب ثم التمر او تذهب الى صاحب مزرعة وتقول هذا هذان الف ريال اريد فيهما الف صاع من ماذا؟ من الحب. او ربما من الشعير او الارز او غير ذلك
5:08هذا المبلغ الذي دفعته نسميه ثمنا مسلم والذي تنتظره اي العوظ يسمى مسلم فيه هو العوظ هل لك ان ترهن التمر مثلا او القمح الذي بعد لم تستلمه انت ذهبت الى شخص واقترضت منه مبلغا؟ فقال
5:29اريد رهنا بهذا المبنى تقول ليس عندي ولكن لي حق على فلان هو عوض عن سلم اريد ان ارعاك المؤلف يقول في رواية يجوز وفي رواية لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لانه قال لا نظمن ان النخل يثمر في ذلك العام او ان القمح ايظا
5:53تكون له ايظا يكون حبه قد سلم من الافات وغيرها فقد يؤدي ذلك الى ان يصرف العوظ الى غيره والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز صرف السلم الى غيره. من اسلم في شيء فلا يصرفه الى
6:13ايه ده هذي نحن وضحناها لكن ربما مرت على الاخوة مع تداخل المساء وهي مرت ايظا يعني مر السلام في بابه. نعم قال رحمه الله تعالى فان اذن الغرماء في اقباطه جاز لان الحق لهم. يعني لو ان الغرماء قالوا نحن نتنازل عن حقنا
6:33ولا مانع من ان تقبض الرهن للمرتهن ويصبح الامر جائزا. لان الانسان اذا اسقط حقه في امر انتهى الامر. لكن كانوا شركاء مع المرتهن في الحق انتم تعلمون بان الانسان اذا مثلا مات
6:53او افلس فينظر في امره فان كانت عليه ديون فانه يحاول ان توزع على الغرماء بقدر على قدر قصصهم يعني كل يأخذ نسبة معينة الا ان يجد انسان متاعه بعينه عنده فهو احق به
7:14قال فاذا قبضه لزم سواء مات قبل الاذن في القبر او بعده. فاذا قبضه اي المرتهن اصبح لازما لان الرهن كما قلنا من العقود التي تكون لازمة من جانب غير لازمة من جانب اخر فهي غير لازمة من جانب المرتهل لان من حقه
7:36الا يطلب ولازمة من جانب راهن اذا اقبض ماذا؟ المرتهن. اذا سلمه للمرتهن اما قبل ذلك فلا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حجر على الراهن قبل القبض. انظروا اولا ايها الاخوة يحتاج الامر لنتوسع في هذا حتى نعرف. الحجر ليس
8:02طبعا واحدة وانما هو انواع. الحجر اولا قد يكون لمصلحة المحجور عليه. وربما يكون لمصلحة الغرماء يعني كانك تقصر انسانا على الحق قصرا فانت عندما ترى عندك ابنا او من لك ولاية عليه فتأخذه
8:22القوة الى طريق الحق تكون قصرته عليه ايضا هذا الذي يحجر عليه قد يكون الحجر الحجر معه هو منع الانسان من ان يتصرف في ما له. لسبب من الاسباب قد يكون لمصلحة الانسان وقد يكون لمصلحة الغرماء. متى يكون لمصلحة الانسان؟ اذا كان المحجر عليه مجنونا. لان
8:46المجنون لا يتصرف ولا يحسن التصرف وكذلك الصغير لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ
9:01فلا يجوز لمجنونا يتصرف ولا صغير وان تصرف تصرف ما غير مقبول لا بد من ولاية عليهما والتصرف من الولي ايضا قد يكون هذا الانسان الذي يحجر عليه ليس صغيرا ولا مجنونا. ولكنه سفيها
9:21وسفهه هنا ليس سفها في دينه ولكنه في المال. يعني غير رشيد يبذر ماله ويصرفه فيما لا ينفع ويضيعه فيأتي انسان من اهل الولاية عليه فيحجر عليه المال مثلا يذهب الى القاضي فيمنع من التصرف في ماله. لماذا
9:41الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم اياما وارزقوه فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فقد يحجر على الانسان لان لا يضيع ما له. فيمنع من
9:56فيه ويعطى ما يحتاج اليه من نفقة وكسوة وغير ذلك من الامور التي يعيش فيها. هذا هو الحجر الذي لمصلحة المحجور عليه وقد يكون الحجر لمصلحة الغرماء وهذا بالنسبة للمفلس
10:15انسان عليه ديون فافلس ما معنى افلس صار لا يملك فلسا نسبة الى الفلس ما عنده شيء وعليه ديون متعددة. فيأتي الغرماء يطبقون عليه يريدون حقوقهم فما كان من عنده من شيء فانه يوزع بينهم. اذا المؤلف يقول هنا وان حجر نعم. قال وان حجر على الراهن قبل
10:40قبض وان حجر على الراهن لانه جن مثلا يعني انسان كان عاقل فاصبح مجنونا او كان عاقلا فاصبح سفيرا اصبح يبذر الاموال. نعم قال لم يملك اقباضه. لم يملك ليس له الذي حجرة عليه ان يقبض الراهن الرهن. لماذا؟ لان
11:03ان تصرفه غير صحيح لما كان تصرفه غير صحيح لا يجوز له ان يسلم ان يقبض الرهن لمن طلبه اي للمرتهن قال لم يملك اقباطه فان كان الحجر لسفه قام وليه مقامه كما لو جنة
11:24فلو كان الحذر لسفه انسان ليس صغيرا ربما يكون عمره اربعين سنة او خمسين ولكنه رجل مبذر مضيع للحقوق وهذا كونه يوجد بين الناس فيأتي فيحجر عليه فمن الذي ينظر في مصلحته وليه؟ الذي اصبح قيما عليه هو الذي ينظر. ان كان تسليم الرهن لمصلحته
11:48اقبضه المرتهن الا لا قال لم يملك اقباضه فان كان الحجر لسفه قام وليه مقامه كما لو جن. يعني كولي المجنون المجنون لا يتصرف من الذي يتصرف ولي المجنون وكالصغير من الذي يتصرف ولي الصغير
12:09نعم. الذي هو وصيه. قال وان كان لفلس لم يجز لاحد اقباضه الا باذن الغرماء. وان كان لفلس افلس ما عنده مال فلا يجوز اقباطه لوجود غرماء اخرين دائنون اخرون يطالبون بحقوقهم فكيف تقبضه للمرتهن وغيره
12:31من الدائرين يطلب الا اذا راضوك ممر قال لم يجز لاحد اقباضه الا باذن الغرماء لان فيه تخصيص المرتهن بثمنه دونهم. ولا يجوز تخصيص على قول ومن العلماء من اجاز تخصيصه
12:48قالوا لان عنده زيادة هذه الزيادة هي توثق الثقة التي طلب الرهن فهو طلب زيادة والغرماء اكتفوا بذمته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومتى امتنع الراهن من اقباطه وقلنا ان القبض ليس انتبهوا لهذه المسألة. نعم ومتى؟ ومتى امتنع الراهن من اقباطه؟ يعني ما امتنع الراهن
13:17من اقباض الرهن اي من تسليم الرهن الى المرتهن. صاحب الحق ها وقلنا ان القبر وقلنا انظروا رجع الى القبض هل القبض ماذا شرط او ليس بشرط وانما يتم ذلك بالعقد يعني هل قبض الرهن شرط في وجوبه او ان
13:41وبمجرد العقد يصبح لازما عرفنا ان الامام مالك رحمه الله تعالى يرى انه بمجرد العقد يصير القبض لازما. وغيره من الفقهاء يرون انه لا يجب الا بالقبض هذا مرتبط بما مضى فلاحم. نعم
14:00قال وقلنا ان القبض ليس بشرط في لزومه اجبره الحاكم. شف اذا كان اذا قلنا بان قد تفهمون انتم العكس ولكن هذا هو وكما ذكر المؤلف اذا قلنا بان القبظ ليس بشرط اجبره الحاكم. لماذا؟ لانه وجب القبظ
14:20مجرد العقد رأيتم هذا وان قل ان الاقبال شرط فليس للحاكم ان يجبره لانه اصلا لا يجب عليه الا اذا اقبظه للمرتهن فليس ادركتم هذا ولا اعيد واعيد يعني المؤلف يقول هنا بالنسبة لماذا؟ للاقبال
14:42يقول فان قلنا بان القبظ ليس بشرط اعد العبارة وقلنا ان القبظ ليس بشرط في لزوم اجبره الحاكم. وقل ان القبض ليس بشرط في لزومه بل يلزم بمجرد العقد متى يجبره الحاكم؟ لان الحاكم يقول انت بمجرد ان اتممت الصفقة العقد اصبح القرض اصبح ماذا
15:10الرهن واجبا في حقك ولا نحتاج الى ذكر القبظ. انت مجرد ما تم العقد فسلم الرهن الى هذا. امتنع يجبره وان قلنا بانه لا يجب الرهن الا باقباظ المرتهن فليس للحاكم ان يجبره لانه بعد ما سلمه ومن حقه ان يعدل
15:32وان يقول لا اريد ان ارهانه. وضحت الان واضحة نعم. قال وان قلنا هو شرط لم يجبره وبقي الدين بغير يعني وان قلنا هو اي القبض شرطا فليس له ان يجبره
15:48قال وان قلنا هو شرط لم يجبره وبقي الدين بغير رهن وهكذا ان انفسخ الرهن قبل القبض. وكذلك لو انفسخ الرهن قبل القابض فلا يجبر على اقباله. نعم. الا ان يكون مشروطا في
16:05لبيع فيكون للبائع الخيار بين فسخ البيع وامظائه. اه حينئذ صاحب الحق له الفسخ او ابقاء اذا كان مشروطا في العصر الاقبال نعم قال فيكون للبائع الخيار بين فسخ البيع وامظائه لانه لم يسلم له ما شرط. فيكون للبايع الذي هو صاحب
16:28الحق الذي هو المرتائن قد يكون بايعا وقد يكون دائنا يعني قال لانه لم يسلم له ما شرط فاشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها فاصبح ما لو شرط صفة
16:46فتنفي المبيع فبان خلافها كأن يكون المبيع على صفة معينة نوع خاص من أنواع القمح او مثلا من أنواع الثمار ثم تبين انه خلاف الوصف حينئذ كذلك هذا مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى وان قبض الرهن فوجده معيبا فله الخيار
17:09انقبض المرتهن الرهن فوجد فيه عيبا فله الخيار. نعم. قال فله الخيار لانه لم يسلم له ما شرطه. لانه لم يسلم له ما شرطه. والاصل ان يسلم له سليما. وما سلم له فيه عيب. لكن هو هنا بالخيار
17:32انشاء يعني انهى العقد وان شاء قبل الرهن بعيبه وليس له ان يطالب بالفرق يعني ارشى النقد ليس له ان يطالب بذلك لان هذا رهن وليس ببيع قال فان رضيه معيبا فلا ارش له
17:55لان الرهن انما لزم فيما قبض دون دون الجزء الفائت. لان الرهن يلزم ما تم قبضه. اما الجزء الفائت الذي ونقص فيه او عيب فهذا ما قبضه. اذا كيف يطالب بشيء لم يقبضه المرتهن لم يسلمه اياه. اذا هو سلمه الرهن معي
18:15اذا فيوقف عنده قال المصنف رحمه الله تعالى وان حدث العيب او تلف الرهن في يد المرتهن فلا خيار له وان حدث ماذا عيب او تلف في يد المرتهن فلا خير له. لان هذا لا دخل للراهن فيه
18:37قال فلا خيار له لان الراهن قد وفى له بما شرطه قال فان تعيب عنده ثم اصاب به عيبا قديما فان تعيب عنده فلا يطالب الراهن بشيء من ذلك لكن
18:54قد يتعيب عند المرتهن ثم يقف على عيب قديم كان موجودا عندما كان عند الراهن وقد اخفاه عنه او دلسه حينئذ تتغير الصورة فله المطالبة بذلك قال فان تعيب عنده ثم اصاب به عيبا قديما فله رده وفسخ البيع
19:18لان العيب الحادث عنده لا يجب ظمانه على المرتهن قال وخرجه القاضي على الروايتين وخرجه القاضي على انه يضمن اي ما حصل عنده من عيب يظمن يظمن العيب الذي حدث عنده ولكنه يرد ولكن الرواية الصحيحة المشهورة عند الجمهور
19:38انه اذا حصل عنده عيب لذلك فلا يظمنه الراهن لكن اثناء ذلك وقف على عيب قديم فيرده الى الراهن ويفسخ العقد ولا يطالب المرتهن صاحب الحق لماذا بمقابل العيب الذي حصل عنده
19:58قال وان علم بالعيب بعد تلفه لم يملك فسخ البيع. لانه اصبحت يعني خرج من يده فلا يمكن ان يرد شيء تلف وانتهى فلا يمكن ان يرد العين. نعم. قال لم يملك فسخ البيع لانه قد تعذر عليه رد الرهن لهلاكه
20:18قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا ينفك شيء من الرهن انتبه والمؤلف سيدخل في هذه المسألة مسائل تحتاج الى انتباه لابد ان توضح عن طريق الامثلة ليست صعبة ولكن تحتاج الى ان تصور
20:37اولها يعني واضح نعم. قال ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه. ما معنى هذا؟ يعني انت الان مثلا اقتربت من زيد مائة الف ريال ثم طلب منك ان ترهن ماذا الدار؟ دارك يعني قلت هذه داري رهن بدينك
21:03ثم انك بعد مدة جئته بنصف المبلغ بخمسين الف ريال. فلا ينفك شيء من الدين من الرهن بل يبقى الرهن كاملا هذا معنى كلام المؤلف حتى تقضيه اخر ريال من ذلك قالوا لان
21:23انا هنا لا يتجزأ لانه لا يتجزأ فهو كل لا يتجزأ قال ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه لانه وثيقة به وكان وثيقة بكل جزء منه كالظمان. لان الرهن وثيقة بحق الانسان الذي اعطاه اياه فكان
21:47ووثيقة بكل جزء وليس ينظر الى الكل فقط بل ينظر الى الكل في اجزائه ايضا فلكي تتم الاجزاء اي يسدد جميع المبلغ يصبح ذلك الرهن يرفع يده عنه المرتهن ويعود الى صاحبه. اما وقد بقي شيء منه فلا
22:12لان الحق مرتبط بجميع الاجزاء وليس ببعضها. الان يأتي المؤلف لما نريد. قال فان رهن شيئا من رجلين ها هنا ما معنى فان رهن شيئا من رجل؟ يعني عند رجلين
22:29لو رهن الراهن شيئا عند رجلين ما ما شوف المؤلف اعطانا مثال على اننا يعني الصورة واضحة ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا انسان اسمه مثلا زيد او احمد ذهب ماذا الى رجلين؟ قال فان رهن عند رجلين من رجلين اليس كذلك؟ يعني عند رجلين
22:55فان رهن شيئا من رجلين. ان رهن شيئا من رجلين حروف الجر ينوب بعضها بعض يعني عند رجلين. اوضح لكم بالمثال يعني شخص اسمه احمد وعبدالله ذهب الى رجلين فقال انا بحاجة الى مبلغ ستين الف
23:13فاقربه احدهما ثلاثين واقرضه الاخر ثلاثين. اذا حصل المبلغ الذي يريد وهو ستون الف لكنهما قالا له نريد رهنا بالمبلغ وقال هذه داري رهن بدينكما يعني اجتمع فيها يعني رهن الدار لهما جميعا اشتركا في الرهن مرة اخرى
23:40شخص كان بحاجة الى مبلغ من المال يتزوج او ليشتري سيارة او يقضي حاجة من حوائجه فذهب الى ما وجد شخصا يعطيه فذهب الى شخصين فقال اريد مبلغ ستين الف او خمسين الف او اكثر واقل فقال
24:02فقال نعم نعطيك لكن نريد رهنا. فاعطاه كل واحد منهما ثلاثين الفا ثم قال نريد وثيقة نريد رهنا قال بيتي رهن بدينكما اي بالستين الف هذه صورة ثم انه بعد فترة نفرض ان احدهما اسمه احمد والاخر اسمه عبد الله
24:28فقام فسدد الثلاثين الف لاحمد. وبقي حق عبدالله لم يسدده حتى الان بعد ذلك المؤلف سيأتي بصورة اخرى ثم يأتي بعد ذلك بالحكم فنعود اليه يعني انا فقط اضرب لكم امثلة للتقريب نعم. قال فان رهن شيئا من رجلين او رهن رجلان رجلا شيئا. او
24:54ظهر رجلان شيئا يعني عند شخص يعني رجلان جاء الى زيد من الناس فقال يا زيد مشتركان في شيء فقال يا زيد نحن نريد مبلغ مئة الف كل واحد منا يريد خمسين الفا
25:13فقال ماذا اريد رهنا؟ فقال هذه الدار مشتركة بيننا يعني هما مشتركان فيها نرهنها بدينك ثم انه بعد مدة وفى احدهما حقه سدد الخمسين الف وبقية الخمسين الاخرى. يقول المؤلف هذا التصرف جائز ثم بعد ذلك يذكر المشاركة. ننظر ماذا يقول المؤلف. قال
25:40او رهن رجلان رجلا شيئا او رهن رجلان رجلا شيئا يعني رجلان او اشتريا من رجل شيئا ووضع عنده رهنا مشتركا بينهما الحالة الاولى هو الذي الرجل هو الذي اخذ من الاثنين واعطاهما رهنا له بينهما يشتركان فيه يعني
26:08في دينهما قال فبرئ احدهما ما معنى فبرئ احدهما كما ذكرت لكم؟ سلم حقه. والاخر ما سلم وبرئ احدهما او برئ الراهن من دين احدهما. فبرأ احدهما يعني سدد ماذا
26:27احدهما دين او بريء الراهن ماذا برئ الراهن؟ يعني الراهن وجد انسان سدد عنه او المرتهن عفا عن احدهما له بين بينه وبينه قرابة وعلم ظروفه فساعده. فقال ابرأتك مما لك. فبقي الحق الذي عند الاخر. هذا معنى كلام المؤلف
26:46او برئ الراهن من دين احدهما انفك نصف الرهن انفك نصف الرهن يعني الرهن الذي سلمه احدهما دون الاخر بريء او الذي برئ منه وباي صورة كانت قال انفك نصف الراهن لان الصفقة التي في احد طرفيها عقدان
27:10فلا يقف انفكاك احدهما على فكاك الاخر. يعني انفك نصف احد الراهنين ويقول نصف الراهن يعني احد الراهنين او الراهن الاول في الصورة الاولى انفك نصف الراء لانه راهن واحد
27:27يعني اخذ من اثنين فراهنهما بيتا. فلما نطبقه على الاولى نقول الراهن. نعم قال لان الصفقة التي في احد طرفيها عقدان فلا يقف انفكاك احدهما على فكاك الاخر. لان الصفقة
27:44البيع عقد البيع الذي فيه عاقدان لا يرتبط ماذا؟ نفاذ البيع على ماذا؟ نفاذ الصفقة جميعا بل كل كل جهة منفك منفكة الاخرى كما لو كان كل عقد مستقل فلا يقف انفكاك احدهما على فكاك الاخر كما لو فرق بين العقدين. كما لو فرق بين العقدين يعني تعاقد مع هذا
28:12وهذا وراءنا هذا شيء وهذا شيء لا علاقة لهما. هو جمعهما في عقد واحد لكنهما شخصان والشيخان بمثابة ماذا؟ العقد الواحد بمثابة العقدين قال وان اراد الراهن مقاسمة المرتهن المرتهن في الاولى. وان اراد الراهن
28:35شوف الراهن من هو شخص هنا اعطى اثنين وماذا؟ الراهن في المسألة الاولى يعني اخذ من شخصين يعني رجل اخذ من شخصين مبلغا فراهنهما دارا. هذا هو الراهن في الصورة الاولى. يعني له حق على اثنين يعني اثنان يطالبان في
28:55الاولى فان اراد الراهن المقاسمة نعم وان اراد الراهن مقاسمة المرتهن في الاولى. مقاسمة المرتهل في الاولى. من هو المرتهل؟ هذا الذي بقي حقه لانه سدد الراهن في الاولى سدد لاحدهما وبقي الاخر. اذا هل له ان يشاركه او ليس له ان يشاركه؟ يقول المؤلف يجوز
29:23قال او اراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ظرر فيها او اراد الراهنان لانه شخصان اللي راهن اخذ من شخص مبلغا انا عنده مثلا بيتا او قمحا او طعاما وبعد ذلك اعطاه احدهما
29:43والرهن مشترك بينهم هما شريكان فيه. فلا مانع اصبح نصفه لهما والنصف الاخر انما هو للمرتهن فاذا اراد الراهنان مشاركته فيقول لا مانع. نعم. اذا يعني فان ذلك جائز اذا لم يوجد مانع يعني اذا كان الرهن مما يجوز قسمته
30:07ظرر مثل المكيلات مثل الموزونات مثل بعظ انواع الاقمشة وغيرها مثل الاواني المحددة المعروفة التي عرفتموها ودرسناها نعم قال او اراد الراهنان القسمة في الثانية ولا ظرر فيها كالحبوب والادهان ربما يطلبان للقسمة نعم اجبر الممتنع عليها كالحال في الشفعة
30:33يعني الانسان يعني اذا طلب احد المتبايعين البيع او الشفعة الشفعة فان يعني اذا طلب القسمة فانه يجاب لذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتفق عليه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم
30:52اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اذا المثال الذي يضربه المؤلف الشفعة فاذا طلب احدهما القسمة جاز كما لو طلب احد الشريكين ماذا في شفعة طلب القسمة فانه يجاب لذلك ما لم يكن ظرر على الشريك الاخر. لكن ربما يكون المشترك بينهم
31:16هو بيت صغير لو قسم لا يحصل فيه فائدة فيتضرر فلا يجاب الى ذلك ما مخرج من ذلك يباع البيت ويأخذ كل منهما نصيبه. نعم قال وان كان فيه وان كان فيها ظرر لم يجبر عليها كغير الرهن ويبقى الرهن مشاعا
31:38ما معنى يبقى الرهن؟ يعني مشتركا وسيأتي الكلام عن الرهن المشاع مرة اخرى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واستدامة القبض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه. واستدامة القبض. نحن عرفنا الان بان القبض اذا قبضه
31:59اصبح لازما في حق الراهن وليس لازما في حق المرتان. فالمرتهن الذي اخذه من حقه ان يتنازل عنه ويقول لا اريده لكن لا يجوز للراهن بعد ان يقبضه المرتهن اي يسلمه اياه لا يجوز له ان يتراجع ويقول لا اريد قضي الامر
32:19اذا هو لازم في هذه الحالة. يقول المؤلف ايضا وكما ان القبض شرط فذلك استدامة استمراره شرط وهذا هو مذهب الائمة ايضا مالك وابي حنيفة واما الامام الشافعي فهي لا يرى ان استدامة
32:40وهي رواية للحنابلة كما سيذكر المؤلف. اذا عرفنا بان القرض اذا استلمه المرتهن صار لازما لكن هل استمراره استدامته واستمراره تكون واجب او لا المؤلف يقول هذا ما فيه محل خلاف الجمهور يرون ان استدامة القرض شرط كوجوب القرض نفسه. وبعضهم يقول لا
33:10الامام الشافعي قال واستدامة القبظ كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للاية. اذا استدامة القبظ هل هي شرط او لا من العلماء من قال بان الاستدامة كالقبض نفسي شرط وهم الجمهور. ابو حنيفة ومالك وهو وهي الرواية عند الحنابلة
33:31التي سيذكر المؤلف. الرواية الاخرى وهي قول الامام الشافعي استدامة القبض ليس شرطا. نعم القبض لازم لكن استدامته ليست شرعا قال ولان احدى حالتي الرهن فاشبهت الابتداء ولانها احدى حالتي الران استدامة الرهن احدى حالتي الرهن لان الرهن قبل ثم استمرار
33:56فهي احد الحالتين ولما كان القبر لازما. يعني لما كان القبض يلزم بوجود كانت استدامته ايضا واجبة. لانه اثبت بما يثبت به القبر فان قلنا باشتراطه فاخرجه المرتهن عن يدي باختياره الى الراهن زال لزومه. فان قلنا بشرطه
34:22ثم قام المرتهن وسلمه للراهن اعطاه اياه زال وجوبه ولزومه بالنسبة اصبح ليس لازما وبقي كالذي لم يقبض. وبقي كالذي لم يسلم للمرتهل لانه تنازل عن حقه ورده الى الراهن. نعم. مثل ان
34:42اجره اياه مثل ان اجره اياه مثلا. يعني انا اجره اياه او اجره لغيره. نعم. او اودعه او وضعه وامانة عنده وعند العدل ايضا. نعم. او اعاره او غير ذلك. او غير ذلك من التصرفات الاخرى المهم ان المرتهن اخرجه
35:02من عهدته قال فان رده الراهن اليه عاد اللزوم. فان رده الراهن اليه على انه رهن على ان اقبضه اياه عاد اللزوم مرة اخرى واصبح متعينا بالنسبة للراهب ليس للراهن ان يعود مرة اخرى ويقول رد الي
35:24ماذا ما اقبضتك اياه؟ لانني سبق ان سلمتني اياه وقالوا له لا. لانك اعدته فاصبح لازما كاصله قال فان رده الراهن اليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق. بحكم العقد السابق الذي هو
35:44تقتضي لزوم ماذا القرض او تسليمه لانه اقبضه باختياره فلزم به كالاول يعني لانه اقبضه اليوم مرة اخرى فلا كان لازما كالاول يعني كاقباظي في المرة الاولى وان ازيلت يد المرتهن بعدوان
36:09هذي مسألة مهمة يعني قد يعتدى عليه. يعني قد يكون الرهن دابة او سيارة عند المرتهب يعني راهنه سيئا فجاء شخص فتعدى عليه واخذك احد ابنائه او خدمه او نحو ذلك فاخذها منه بالقوة اخذها من لا يسقط حق المرتهن
36:32لان اخذت منه غصبا ويد الغاصب يد تعد. اليد ايها الاخوة يدان ننتبه لها يعني وضع اليد على المال يدان وهذه ستمر بنا. فينبغي ان نفرق بينهما يد الوكيل يد امانة. يعني انت عندما توكل انسانا ليبيع ويشتري لك ويقبض وينوب عنك في الزواج
36:57فيده يد امانة يعني هو مؤتمن على ذلك الشيء وهناك ماذا يد الشارع وامر الشارع كولي اليتيم. فولي اليتيم تعين وصي اليتيم بماذا؟ بحكم الشرع وايضا يد الامين تعينت برضا منك لانك انت الذي وظعت لك وكيل اخترت هذا الانسان ليكون وكيلا عنك فينوب عنك فهو امين
37:24اذا كذلك ايضا المرتهن يده يد امانة. المرتهن الذي مسك الراء يده يد امانة. ولذلك ليتكلم المؤلف عنه رحمه الله تعالى فيما اذا تلف عنه الرهن بتفريط او بغير تفريط
37:42قال وان ازيلت يد المرتهن بعدوان كغصب ونحوه فالرهن بحاله لان يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والرهن امانة في يد شف جاء اليه
38:01انتم ترون ايها الاخوة ما معنى امانة؟ اي انه مؤتمن عليه الرهن امانة في يد المرتهن اي ينبغي ان يكون امينا عنده لان الانسان عندما يضع عند المرتهل معنى هذا انه يأمن ويثق فيه
38:19فاذا كان يتردد في امانته وفي ثقته وفي حرصي على حفظه وصيانته فله ان يطلب عدلا ليوضع عنده فان اختلف يتدخل الحاكم ويضعه بيد عادل. وله حينئذ اما ان يضعه عنده فقط او ان يؤجره على شخص اخر
38:41ويكون امينا عليه او يعيره اياه او غير ذلك لكنه يبقى امانة اذا المرتهن اي الذي امسك بالرهن مقابل حقه يده يد امانة لان هناك يد امانة ويد تعدد. فالوكيل يده يد امانة لانه مؤتمن ان توكلته فان تأتمنته
39:05المرتهن ايضا يده يد امانة لانك وثقت به واعطيته الرحم. الغاصب يده ليست يد امانة انما هو متعد على ذلك والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا
39:32بل قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله به سبع اراضين يوم القيامة الذين يتساهلون في اقوال اكل اموال الناس او التعدي عليهم بسبب مثلا قوة هذا الانسان او سلطته او ربما يجور
39:51فيأخذ يسرق من ارض اخيه هذا كله يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله لسبع اراضين يوم القيامة. نعم قال رحمه الله والرهن امانة في يد المرتهن ان تلف بغير تعد منه لم يضمنه
40:11ولم يسقط شيء من دينه. اه كلام المؤلف له مفهوم موافق ومفهوم مخالف. المفهوم الموافق هو منطوقه ان المرتهن يده يده امانة على الرهن فاذا تلف عنده بغير تفريط فلا ضمان عليه
40:31هذا هو معناه. معنى هذا انه لو فرط لانه يضمنه اذا هنا المسألة وكلام المؤلف ايضا يحتاج الى اتمام لان المؤلف رحمه الله تكلم عن ماذا؟ عن التلف قال والرهن امانة في يد المرتهن فان تعدى عليه ما لا يختلف بغير تعد منهم فان تلف بغيره
40:56في تعد منه لم يضمن. قد يكون السلف بغير تعد ولكنه بتفريط ولذلك العلماء يدققون فيقولون بغير تعد او تفريط بغير تعد ولذلك ترون الاخوة الذين درسوا مثلا زاد المستقنى تجدون انه اخذ بعبارة صاحب الكاف هنا فقال بغير
41:17ولم يأخذ بعبارة المؤلف في المغني لان هناك مبسوط انه وصف العبارة فقال بغير تعد منه ولا تفريط لانه ماذا التلف له طرفان قد يحصل بسبب التعدي بانه يهلك الدابة او يجور على السيارة السيارة فيتلفها وربما لا
41:41يعنى بها لا يعنى بحفظها ورعايتها فيؤدى ذلك الى تلفها. اذا الرهن امانة في يد المرتهن فان تلف بغير تعد منه ولا تفريط منه. نضيف بغير تعد ولا تفريط فانه لا يضمنه. هذا هو ظاهر العبارة. مفهوم كلام المؤلف
42:07لانه لو تعدى عليها وفرط فانه يضمن. اما انه اذا فرط فيه وايضا او اتلفه او فرط فيه فانه يضمن فهذا محل اجماع بين العلماء. انظروا اذا هناك الصورة الاولى
42:29ان يفرط ماذا المرتهن في الرهن ان يفرط فيه ماذا؟ باتلاف او نحوه يعني فرط في اتلفه او فرط فيه لانه لم يحفظه في هذه الحالة يجب عليه ان يظمنه باجماع العلما قاطبة
42:50اما اذا لم يفرط ولم يتعدى فانه في هذه الحالة ليس عليه ضمان عند جماهير العلماء وهناك من العلماء من قال بانه امانة في يده عليه ان يضمنه وان لم يفرق
43:08اذا هناك امامنا صورتان المؤلف جاء بالصورة التي قد يدب اليها خلاف بسيط بانه امانة في يد المرتهن فاذا الم يتسبب في تلفه ولم يفرط فيه فانه لا ضمن عليه. هذا هو مذهب جمهور العلماء. اما لو فرط
43:30او اتلفه فانه يضمنه باجماع العلماء فهذه احدى المسائل المجمع عليها بين العلماء ولان المؤلف لا يحكي اراء العلماء الاخرين ولا ينقل الاجماع وانما ينقل روايتين في المذهب وما اشتهر في المذهب اقتصر على ذلك
43:50قال والرهن امانة في يد المرتهن ان تلف بغير تعد منه لم يضمنه ولم يسقط شيء من دينه فيما روى الاثرم عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الرهن لا يغلق
44:10قضى بمعنى امر ووصى ولفظه في روايات اخرى لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. ولذلك العلماء يضعون ايضا قاعدة فقهية الرهن لا يغلق من صاحبه له ظلمه وعليه غرمه ما معنى هذا الكلام؟ الرهن لا يغلق من
44:30صاحبه بمعنى لا يمنع الراهن من ماذا؟ من الاستفادة من الرهن. فله نماء الرهن مثلا وعليه غنم له غنمه وعليه غرمه لو تلف هو الذي يغرمه. لو احتاج الى نفقة احتاج الى امور اخرى هو يقوم بها الراهن. كما انه يستفيد
44:50غنمة مما يحصل منه من نمو سمن ولد الى غير ذلك هذه ترجع للراهن. فذلك عليه غرمه فيما لو تلف عند المرتهن دون تعد او تفريط ونحو ذلك فان هذا فننتبه لهذا. هذه من الاحاديث التي اعتبرها العلماء قاعدة من القواعد الفقهية. والحديث
45:15اختلف فيه ماذا من حيث الصحة وغيرها ولكن الحقيقة له طرق متعددة في كتب الحديث اعتبرها او بعض العلماء صالحة للاحتجاج بها ومعناها صحيح. لان هذا هو الحقيقة يعني الراهن هو الذي يستفيد من الرهن لا يمنع من الاستفادة منه. ولذلك سترون بعد درس او درسين
45:40اختلاف العلماء في استفادة المورتان من الرهن. بعض العلماء بل جمهور العلماء الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي يقول ليس للمرتهن ان يستفيد من الرهن في شيء وان استفاد منه بحلب ان كان مما يحلم او بركوب ان كان مما يركب او باستخدام ان كان مما يستخدم
46:04فانه يكون متعديا ولا يجوز له. والحنابلة انفردوا بهذه المسألة وهذه من مفردات مذهبهم. في الرواية المشهورة انهم قالوا للمرتهن ان يركب وان يحلب بقدر نفقته. واستدلوا بالحديث الصحيح ان رسول الله
46:24صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يعني الدارة الدابة الدارة يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا سنعود اليه مرة اخرى تفصيلا
46:44لكن ذكرت ايها الاخوة بالمناسبة لتعرفوا الفرق بين حق الراهن وبين حق المرتهن في الرهن. لماذا فرق بينهم؟ لان من الذي يملك الرهن هو الراهن الذي يملك الرهن هو الذي وضعه عندك. ليس معنى انه وضعوا عند المرتهن انه اصبح للمرتهن الحق ان يتصرف فيه لا ليس له
47:09يتصرف بشيء منه الا باذن الراهن وايضا الراهن ليس له ان يتصرف فيه الا باذن مرتهن لانه مالك عنده. لكن من الذي يستفيد من غلاته؟ هو واحد هو الراهن اما المرتهن فقد وضعه وثيقة عنده فقط ليطمئن على وصول حقه اليه فاذا لم يصل
47:33اليه فانه يباع ويأخذ حقه هذه نرجع الى الخلاف فيها. جمهور العلماء يمنعون ذلك ويرونه تعديا ومثل الحنابلة يقولون يجوز ان مثلا يستخدم السيارة فيضع فيها البنزين ويقوم مثلا بتشحيمها وصيانتها وحفظها
47:54ان احتاجت الى تعديل مثلا الاطارات وغيرها له ذلك. لكن استخدام لا يظر بها ولا يقلل من قيمتها كالدابة مثلا هذا عند الحنابلة ويستدلون بحديث الظهر يركب بنفقته. والحديث هذا صحيح في صحيح مسلم. ولكن الجمهور لا
48:12لماذا؟ يقولون لانه منسوخ ولكن دعوى النسخ تحتاج الى دليل فلندع هذه المسألة حتى نصل اليها لانها حقيقة تحتاج الى بيان وهي مسألة مهمة. نعم. عن سعيد المسيب رحمه الله قال قظى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الرهن لا يغلق والرهن ممن رهنه
48:34ما معنى يغلق؟ يعني ليس للمرتهن ان يغلق الطريق فيمنع الراهن من الانتفاع به. لكن له غلاته وايضا عليه غرمه. فاذا حصل مرض او او نفقته ان كان يحتاج الى نفقة او طعامه ان كان حيوانا او يحتاج الى
48:53علما على الراهن لانه هو المستفيد قال ولانه وثيقة بدين ليس بعوض عنه ولانه وثيقة بدين ليس عوضا على الدين. هل الرهن عوضا عن الدين؟ الجواب لا فما دام ليس عوضا عن الدين فليس للمرتهن ماذا؟ ان يستخدمه او ان يستفيد منه الا في حدود ما هو جائز
49:21اذا هو وثيقة بالدين وليس عوضا عنه ومن هنا ترون الفرق بين العوظ القرض اذا اقرضت شخصا مبلغا من المال يرد اليك عوضه واذا دفعت اليه مالا ليسلم اليك شيئا يرد اليك عوضه. هذا يسمى عوض. لكن هنا
49:43الرهن ليس عوضا وانما هو ايها الاخوة انتبهوا توثيقه وثيقة توضع عند المرتهن ليطمئن على حقي فقط لو ابى الراهن ان يسلمه الحق فانه يطلب منه ان يبيع فان ابى فانه يؤمر بالبيع فان ابى فان الحاكم يبيع عليه او يأمر امينه فيبيع
50:08وهذه مسألة ستأتي ايضا ان شاء الله نعم قال رحمه الله تعالى ولانه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاك يعني اود اذا وجد مثل هذه المسائل يعني في غموض
50:23في مسألة يعني يمكن يسأل عنها يعني احيانا تجد يسأل عن مسائل بسيطة جدا واضحة فاذا اشكل شيء في الكتاب هو الذي يهمنا اكثر يعني يكتب الشخص هذه المسألة اذا كانت غير واضحة ويجاب عنها ان لم يكن في درس اليوم الاول ما وجدنا فرصة سبقت اسئلة تكون في اول
50:43اليوم الثاني حتى لا يكون هناك مسائل غامضة. انا احاول قدر الامكان ان يوظحوا كل شيء. لكن قد يكون الامر عندي واضح وعند بعظكم ليس في واضح نعم قال رحمه الله تعالى ولانه وثيقة بدين ليس بعوض عنه اذا عرفتم ان ان الرهن ليس عوظ
51:03ليس عوضا عن الحق وانما هو وثيقة ولكن ما هو عوظ الحق هو الدين الذي عندك اذا رددت هذا هو العوظ انسان اقربك مئة الف ريال ما عوض المئة الف ان ترد بدلها. هذا هو العوظ. واما الرهن فهو ثيقة شيء
51:21اطمئنوا به نعم يعني انا اعطيكم مثل يعني من العلماء من يجيز رهنا اخر ليس من هذا النوع مثلا انت في السوق تبيع وتشتري فجاء اليك شخص غريب ماذا؟ فعرض عليك سلعة فتشتري منه ولا كنت اقول بشرط ان ترهنني شيئا لانك تخشى ان هذا الشخص الغريب على السوق الذي لا
51:45قد يكون سرقها ربما اخذ من شخص اخر فتتوثق على حقك. لانه ربما يأتي شخص بعد يقول يا اخي هذا مالي سرقة خلق مني. اذا تتوثق. نعم قال رحمه الله تعالى
52:01ولانه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاكي كالظمان. قال وان كان الرهن فاسدا لم يظمنه لان ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يظمن بالعقد الفاسد. اذا كان الرهن من الاشياء الفاسدة التي لا تجوز سلمه مثلا شيلا رهنه كان يكون سلمه مثلا
52:24فاسدة او سلمه مثلا طعاما تجاوز حده يعني اصابه العفن خرجت رائحته او لحما تجاوز الحد او غير ذلك فهذا لا يجوز هذا هو مراد المؤلف نعم قال ولانه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاكه كالظامن
52:44وان كان الرهن فات كالظامن لان الظامن لا يسقط الحق عنه ما دام ضمنا لهذا الانسان الحق فلا بد من ان يؤديه ولذلك يقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم الا
53:00اذا اسقط المرتهن صاحب الحق الظمان عن الظامن سقط حقه لان هذا من اختصاصه قال وان كان الرهن فاسدا لم يضمنه لان ما لا يظمن بالعقد الصحيح لا يظمن بالعقد الفاسد. لان ما لا يظمن بالعقد الصحيح
53:18اذا اشتريت شيئا بعهد صحيح ثم هلك عندك فانه بذلك لا يظمن لا تضمن صاحبها فكيف اذا كان شيئا فاسدا؟ نعم. قال رحمه الله وان وقت الرهن بعد الوقت ضمنه وان وقت الرهن فثلث بعد الوقت
53:39يعني وقته بقدر معين بزمن معين. يعني اتفق مثلا على ان رهنه شيء الى نهاية شهر شعبان مثلا ثم انتهى شهر شعبان ثم حصل بعد ذلك تلف بعد ان انتهى. لانه كان امانة في يد المرتهل
54:01وانتهت المدة المؤقتة ثم تلف. استمعوا ماذا يقول المؤلف. نعم. قال وان وقت الرهن فتلف بعد الوقت ظمنه. من الذي يظمنه لانه كان من المفروض ان يسلمه لصاحبه. نعم. لانه مقبوض بغير عقد. لانه مقبوض بغير عقد يعني بعد انتهاء الوقت. اما
54:22قبل ذلك فهو للوقت. ولكن انتهت مدته وانتهى. نعم وان رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن وان رهن الراهن المرتهن مغصوبا يعني غصب سلعة وقد يكون غصبها غيره ثم رهنها عند شخص اخر والمرتهن صاحب الحق
54:44صاحب الدين لا يعلم بالغصب نعم. لم يعلم به المرتهن فهل للمالك تظمين المرتهل فيه وجهان يعني هل الذي يضمن المرتهل الذي وضع عنده ولا يعلم مسكين او الذي يظمن هو الراهن الذي اعطاه هذا الغصب؟ واذا ربما يكون
55:03هل لا يدري انه مغتصب؟ ربما يكون اشتراه من غاصب وهو لا يعلم ايضا. فايهما الذي يضمن؟ قيل يضمن الراهن لانه الاصل الى يضمن المرتهن قال فيه وجهان احدهما لا يضمنه لانه دخل على انه امير. من هو الظمير يعود الى المرتهل؟ انه لا يظمنه اي المرتهن
55:26قال والثاني يظمنه لانه قبظه من يد ظامنه فاذا ضمنه رجع على الراهن في احد الوجهين. فاذا ضمنه رجع على الراهن في احد الوجهين. يعني على القول بان المرتهن يضمن
55:43هل يرجع ايضا على الراهن فيه قولا وجها ليس قولان وجه انه يرجع على الراهن الذي غرر به فيأخذ منه والوجه الاخر انه لا يرجع اليه لو انعكست الصورة وطالب
55:58الذي غصب ما له الراهن هل يرجع على المرتحل؟ فيه وجه انه يرجع على المرتهن وفيه انه لا يريد. اذا المسألة هل مسؤول الذي يضمن هو المرتهن او الراهن فان قلنا الذي يضمن الرهن يرجع على ماذا؟ يرجع عليه المرتهن. وان قلنا الذي يظمن هو المرتهن يرجع عليه الراهن
56:22لان المرتهن يضمن لانه اخذه من يد ضامر له فيتحمل مسؤوليته ولكن الاولى ان الذي يضمن هو والراهن ويرجع على من غرر به. نعم والثاني يظمنه لان قال والثاني يظمنه لان قبظه من لانه قبظه من يد ظامنه
56:43فاذا ظمنه رجع على الراهن في احد الوجهين لانه غره. لانه غرر به وتعلمون تغريب الانسان له ان يطالب فبحقه قال والثاني لا يرجع لان التلف حصل في يده فاستقر الظمان عليه. لان التلف حصل في يد المرتهن فاستقر الظمان عليه وليس
57:06على الراهن لانه لما كان في يد الراهن لم يتلف اين تلف؟ تلف في يد المرتهن وعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه لقد اخذ الرهن فلم يؤده كما كان. وقد جاء في الحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه
57:23وهذا كما قلنا نستدل به في باب الغصب وفي باب العارية قال وان ضمن الراهن فهل يرجع على المرتهن؟ على الوجهين. ان قلنا يرجع المرتهن لم يرجع الراهن. يعني المسألة
57:40كما ترون فيها خلاف هل المرتهن يرجع على الراهن لو ضمن اولى او الراهن يرجع الى المرتهن على ان الذي يضمن المرتهن لو ضمن الراهن والصحيح هو الذي يظهر لي ان الذي يظمن في هذه الحالة انما هو الراهن لانه هو الذي غرر بالمرتهن واعطاه
58:03تلك السلعة والمرتهن على براءة صاحب الحق لا يدري فاعطاه هذه السلعة هو الاصل في المؤمن يعني الاصل انه يحسن الظن بالمؤمن ولا يساء الظن به فلما اعطاه ظن لكن قد يكون ايظا
58:18غرر به باعه انسان هذه السلعة يظنها له ملك ولكنها ايضا ملك غيره ولكن عليه ان يرجع الى من غرر به. ويطالبه شرعا قال على وجهين ان قلنا يرجع المرتهن لم يرجع الراهن
58:36وان قلنا لا يرجع ثم رجع ها هنا. المؤلف ما شاء الله هنا دقق في مسائل الرهن وتعمق فيها نعم قال رحمه الله وان انفك الرهن بقضاء او ابرا بقي الرهن بقضاء يعني ليس بالقضاء حكم الحاكم لا
58:55بقضاء الدين او ابرأ ابرأه منه يعني انسان مثلا ابرأه من الرهن او ابرأه من الدين خلاص سقط حقه وما اكثر هؤلاء وتعلمون الذي دخل الجنة كان يبرئ المحتاج يعني المعسر وينظر
59:14هذا الموسم ولذلك الله سبحانه وتعالى اثنى عليه فتجاوز عن خطاياه وادخله الجنة قال بقي الرهن امانة لان قبظه حصل باذن مالكه لا لتخصيص القابض بنفعه فاشبه الوديعة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والدي عظة من الاشياء التي هي امانة في يد المودع
59:40يعني ينبغي ان يوتر قبل فاذا تلفت من غير تفريط فلا اما لو فرط وابى ان يسلمها لصاحبها فانه يضمنها قال رحمه الله اذا حل الدين فوفاه الراهن انفك الرهن. اذا حل الدين يعني جاء الوقت
59:59الذي يجب فيه وفاء الدين فادى الراهن الحق للمرتهن انفك الراهن هذا هو المعنى. نعم اذا حل الدين فوفاه الراهن انفك الرهن وان لم يوفه وكان قد اذن في بيع الرهن بيع واستوفي الدين من ثمنه. اذا هناك صورة الصورة الاولى انه اذا حل الدين جاء اليه مثل له
1:00:23وخمسين الف قال يا فلان هذا حقك جزاك الله خيرا واثابك لانك قضيت حاجتي واعنتني فاعانك الله سبحانه تعالى وفرج عن كربتك فرد الي ما دراني. يأخذ حقه ويرد اليه
1:00:40السورة الاخرى الا يعطيه الحق الرهن عنده اذا حينئذ يقال وانت يا فلان لم تأتي بالحق الذي عليك هذا الرهن الذي عندي. فانه يطلب من ذلك فان باعه فهو لا يخلو. اما ان يكون مبلغه اكثر من الحق
1:01:01اي من حق المرتان فيأخذ حقه ويرد عليه الباقي واما ان يكون مساويا له فيأخذ الحق واما ان يكون دونه فيأخذ قيمته ويطالبه بالباقي. وربما صورة ثالثة يمتنع عن الوفا وعن البيع ايضا
1:01:19قال وان لم يوفه وكان قد اذن في بيع الرهن بيع واستوفي الدين من ثمنه وما بقي فله قال وان لم يأذن طولب بالايفاء او ببيعه. وان لم يأذن يعني ابى
1:01:37يعني يوجد من الناس من هو الد خصم. ها؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابغض الرجال الى الله الاد الخصم يعني صاحب الخصومة والمجادلة والذي لا تأخذه عنه الحق الا اذا نش فريقك
1:01:52يعني قد تعطيه حقا وتساعده وتحل مشكلته وترفع كربك وتخفف عنه وتزيل عسرته فاذا جئت فاطلب فكأنك تطلبه من ماله فتجده يرددك موجود غير موجود ليس عندي الان وهكذا حتى
1:02:12يمرر ماذا ريقك تنشفه هذا هو الذي يدخل في ابغض الرجال الى الله الذ الخصم. والالد الخصم هو الذي ينازع في الباطل ويجادل فيه ولذلك يعني ابو حنيفة رحمه الله لما اراد ان يقرر بعد ان عدل عن علم الكلام. كان يدرس علم الكلام
1:02:34يسمونه علم الكلام لان فيه مناقشة مع المعتزلة. والا الحقيقة الاصل نقول علم التوحيد وصلى على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.