استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله سلام الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:24صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم تفاثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد كان اخر ما انتهينا اليه في درس ليلة البارحة
0:42ما يتعلق برهن الجارية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
1:01قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب الرهن قال فصل ويصح رهن الجارية دون ولدها المؤلف رحمه الله تعالى يقول ويصح رهن الجارية دون ولدها لماذا ايضا نبه المؤلف او استثنى الولد
1:23ليبين هنا ان الرهن في هذه الصورة يختلف عن البيع لان البيع انما هو ملك لماذا؟ للعوظ اذا دفعت ثمنا فانك تملك العوظ واما بالنسبة للرهن فالمراد بالرهن انما هو التوثقة. اي انه اذا لم يصل اليك حقك
1:49فانه يباع ذلك الرهن وتأخذ نصيبك منه ولذلك اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يحتاط عن منع بيع الجارية دون ولدها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبينها
2:13احبتي يوم القيامة ولذلك يتدارك في هذا انه لو احتيج الى بيع الجارية لعدم سداد الراهن ما يجب عليه فانه يباع الولد معها ولا يدخله الثمن قال ويصح رهن الجارية دون ولدها لان الرهن لا يزيل الملك
2:37ولا يحصل التفريق فيه لان الرهن لا يزيل الملك عن المرهون ولذلك جاز التفريق فيه بين الام وولدها. اما البيع فانه ماذا يقتضي نقل الملك الى شخص وبذلك لا يجوز ان تباع الام دون ولدها
2:59احتيج الى بيعها بيع ولدها معها اذا بذلك يرتفع الحظر والمنع في عدم جواز بيع المرأة بيع الجارية دون ولدها قال بيع ولدها معها لان التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين
3:22وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه قال وكونها ذات ولد عيب. كما ذكر فيما مضى بالنسبة للمدبر. وكذلك المكاتب وكذلك وكذلك ايضا القاتل في المحاربة وغيرهم ممن ذكر المؤلف ممن يوجد بعض فيهم بعض الاشيا
3:47قد تؤثر على الرهن يقول هذه عيوب نعم وكونها ذات ولد عيب لانه ينقص من ثمنها. ليس المراد ان كونه ذات ولد عيب لانها قد ولدت لا ولكن الجارية بدون ولد يرتفع ثمنها اكثر لانها اذا كان لها ولد ستشتغل بولد
4:12وتهتم به وتأخذه العاطفة وربما صرفه صرفه عن عملها او انصرفت اليه اكثر الوقت ولذلك اعتبر عيب واعتبرت التي لا ولد لها لانها تتخصص في خدمة سيدها فهي تختلف عن ذات
4:33لانها ستعطي ولدها قدرا من الوقت قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه. ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه. هناك وبنا القاعدة كل ما صح بيعه صح رهنه
4:54الان عاد المؤلف بعد عدة فصول ليبين لنا انه ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه هو يريد ان يبين الاشياء او امثلة للاشياء التي لا يصح ماذا رهنها؟ قال ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه
5:17غير ما ذكرنا كالوقف وام الولد. كالوقف لماذا لا يجوز البيع؟ لان الوقف ايها الاخوة لا يجوز ماذا؟ ان يباع ولا ان يوهب لانه حبس اصوله فلا يجوز ان يباع ولكن يباع في حالة واحدة اذا تعطل فصوله او اعترض مثلا طريقا من طرق
5:39التي يحتاجون اليها فانه حينئذ يباع وبعد ذلك ينقل الى مكان اخر قال قال كالوقف وام الولد وام الولد لان ام الولد اصبح ولدها حرا نعم والكلب ونحوها. والكلب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. اذا الكلب لا يجوز بيعه
6:07ولو ان انسانا مثلا جاء اليه صاحب منشية فقال اريد مبلغا من المال قال لا مانع عندي على ان ترهنني كلبك تحوينا اذ لا يجوز لان رهن لان بيع الكلب حرام واذا كان بيعه حراما فلا يجوز رهنه لان ماله
6:28ايصح بيعه لا يصح رهنه. وكذلك ولد الانسان ليس للانسان ان يرهن ولده ولا ابنته. اذا كل الامور ولا الخمر ولا الخنزير هذه كلها لا يجوز ايها الاخوة رهنها وسيأتي الخلاف في رهن المصحف
6:47قال لانه لا يمكن وفاء الدين منه وهو المقصود لانه عندما يتعذر الوفاء هل يمكن ان يستوفى من الكلب فيباع له؟ الكلب لا يجوز بيعه. اذا لا يصلح ان يكون راهنا
7:05قال رحمه الله تعالى ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه. هذه مر بنا بانه لا يجوز ان يباع ما لا يقدر على كالعبد الهارج العابق او الجمل الشارد
7:22او الطير في السما او السمك في الهواء هذه او السمك في الماء. هذه كلها امور لا يضمن الانسان الوصول اليها ولذلك قال المؤلف لا يجوز رهن ما لا يمكن تسليمه. كما انه لا يجوز بيعه
7:40لان هذا لماذا منع منه؟ لان في ذلك غررا. واضرارا بماذا؟ بالمرتهن قال ولا يجوز ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه. ولا المجهول الذي لا يجوز
7:59يأتي اليك شخص فيقول اقرظني مثلا مبلغ الف ريال وارهنك هذا الكيس وما فيه او هذا الصندوق وما فيه اذا ما في الصندوق لا يدرى ما هو قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع ربما تكون له فائدة وثمن وربما لا
8:20ثمن له. اذا ما في داخل هذا الصندوق لا يجوز رهنك مع انه لا يجوز ايضا بيع الحمل في البطن مستقل لكن تباع الشاة مثلا ويتبعها الولد. اذا هنا المانع ما هو؟ هو وجود الجهالة لانه لا يدرى
8:40ان لو قال ارهنك هذا الصندوق او ارهنك هذا الكيس فانه جائز لماذا؟ لانه رهنه هذا الشيء الظاهر قال ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه لان الصفات مقصودة لان الصفات مقصودة في الرهن لايفاء الدين. لان الصفات
9:02مقصودة هذا الان الكيس ماذا فيه؟ ما هي الصفات الموجودة فيه؟ التي بداخله لا نعرفها كذلك مثلا هذا الصندوق اذا هذه امور مجهولة والمجهول لا يجوز بيعه ولا رهنه لما فيه من الغرر
9:20قال لان الصفات مقصودة في الرهن لايفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن ولا رهن مال ولا رهن ما لغيره بغير اذنه. ها المؤلف رحمه الله تعالى قيده وتقيده في محل
9:39يقول لا يجوز للانسان ان يأخذ مال غيره فيرهنه. يأتي اليك شخص فيأخذ كتابك ويرهانه بمبنى او او الة من او دابة وغير ذلك لا يجوز. ولكن قيده بغير اذن صاحبه. اما باذن صاحبه فانه جائز
10:00كأن تذهب الى اخيك فتقول اعرني سيارتك او ارضك لارهنها او مزرعتك او ثلاجتك او غير فهذا جائز ايها الاخوة اذا اذن الانسان لكن لو لم يأذن سيتكلم ايضا المؤلف فيما لو اخذ سلعة لاخر ورهنها هل يصح الرهن او
10:25بطريقة اسلم هل يمكن تخريجه على الصحيح ان يصحح؟ هذا يراد كبيع الفظول قال ولا رهن ما لغيره بغير اذنه ويتخرج جوازه ويقف على اجازة مالك. كالحال بالنسبة للبيع الذي نسميه
10:43الفضولي قد يأتي انسان فيبيع لك سيارة او ارض تقول لماذا؟ قال يا اخي لاني وجدتها فرصة والثمن غال ولما بيني وبينك من الود ولاننا كالجسد الواحد ولان المسلم ينبغي ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه فحقيقة هذه مضرة لك انا
11:03بعتها ان اقره صاحب الملك على ذلك جاز. وهذا ما يعرف ببيع الفضول والمسألة فيها خلاف. هل يجوز بيع قولي او لا يجوز اذا ما دام هناك خلاف في الاصل الذي هو المبيع كذلك هناك خلاف في الرهن ايضا
11:24قال رحمه الله تعالى ويتخرج جوازه ويقف على اجازة مالكه كبيعه. قال فان رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه ففيه وجهان. يعني انسان رهن عينا يظنها لغيره يعني اشتبهت عليه سيارتان او دابتان فاخذ بيدي مثلا تلك الدابة او السيارة ماذا ساقها
11:54ورهانها عند شخص على انها ملك لغيره. لا يجوز للانسان ان يرهن ملك غيري بغير اذنه. ثم تبين بعد ذلك ان املك انها سيارته او دابته او فراشه او الته فما الحكم هنا
12:11هنا اصلا عندما ابرم العقد كانت نيته فاسدة التي عقد العزم عليها انه يرهن حق غيره وهذا لا يجوز لكن بعد ان تم العقد تبين ان ذلك الشيلة فهل نبني ذلك على العصر ان اصل العقد
12:32العزم الذي هو النية لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فهل نقرر الحكم في هذه المعاملة على النية او على حسب الواقع ان ذلك ملكا له
12:51ملك له قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما يصح لانه صادف ملكه. والثاني لا يصح لانه عقده معتقدا فساده هذه نفس الكلام الخلاف فيها في البيع. لو باع قطعة ارض يظنها ملكه وهي ملكا لغيره. ثم تبينت انها ملك
13:15يعني الكلام في البيع كالكلام في الرهن لان الاصل هو البيع والرهن انما هو ملحق به ما صح بيعه صح قال رحمه الله ولا يصح رهن الرهون من غير اذن المرتهل. ولا يصح رهن المرهون. ولا يصح رهن الرهون من غير اذن المرتهل. يعني الرون جمع رهن والمراد الرهن
13:41اليس كذلك؟ نعم ها المرهون على كل حال هو صحيح يعني لكن الاصل ان ما هو الرهن لا يصح يعني لا يصح لك ان ترهن مرهون يعني انا اوضحه ذهبت
14:02فاخذت ارضا من انسان فقال اريد توثقة رهنا فرهنته دارك هذا هو من؟ المرتهن الاول. لا يجوز لك مرة اخرى ان تذهب وتأخذ قرضا اخر من انسان اخر رهانه ذلك البيت لان ذلك البيت فيما لم تدفع المبلغ
14:28سيباع بالنسبة لماذا لصاحب الحق الاول؟ ويضيع حق ماذا؟ الثاني الا اذا رضي الاول حينئذ يختلف العلماء والمؤلف بين رأي المذهب نعم قال رحمه الله ولا يصح رهن الرهون من غير اذن المرتهن
14:51لانه لا يملك بيعه في الدين الثاني يعني عودة الظمير يرجح انه الرهن يعني كونه يقول لانه لا يملك بيع يرجح الله. نعم قال لانه لا يملك بيعه في الدين الثاني فان رهنه عند المرتهن بدين اخر
15:13مثل ان رهنه عبدا على الف ثم سدانا منه دينا اخر. وجعل العبد رهنا بهما لم يصح. لماذا لا يصح؟ لان ذمته اشتغلت برهن الاول. ولذلك يطبقون على هذا القاعدة الفقهية المشغول لا يشغل
15:33اصلا هذه الدار التي رهنها عند هذا الذي اقترظ منه اولا انشغلت بماذا بالرهن له؟ انشغلت في امان الاول او بالقرظ الاول. فاذا اخذ منه شيئا اخر وقال ارهنك ايظا او يكون الرهن الاول للاثنين
15:53قالوا لا لان الرهن انشغل بماذا؟ بالثمن الاول فلا يدخل في الثاني فقالوا المشغول لا يشغل هذه من امثلتها نعم مرة تعبت فيها خلاف نحن اذا خرجناها من ناحية يعني فقهية الاقرب انها تصح
16:19ولكن اذا نظرنا الى حديث النية وطبقناه وقلنا المعاملات ايظا داخلة في ذلك فينبغي الا يصح لان من العلماء من يقصر حديث انما الاعمال بالنيات على العبادات ولكن قالوا كل عمل تقصد به وجه الله فانه يلحق بذلك. ولكن ليست النية شرطا في المعاملات
16:44من هنا يكون صحة العقد جائز. ولذلك جاء في الحديث انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تظع ففي جمراتك وفي بعض الروايات حتى اللقمة تضعها في في امرأتك توضع عليها تؤجر عليها
17:02قال المصنف رحمه الله لانه رهن مستحق بدين فلم يجز رهنه بغيره كما لو رهنه عند غير المرتهن قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من ارض الشام والعراق ونحوهما. هذه المسألة مر بنا ما يشبهها في البيع
17:25هل يجوز بيع ارظ الخراج؟ تعلمون الخلاف فيها وما وقع بين الصحابة الذي يعرف بسواد العراق وان عمر رضي الله تعالى عنه وقف موقفه المشهور ورأى انه يحبس اصولها ماذا ويضعها في ايدي اناس يأخذ عليهم شطرا مما يخرج منها وخالف في ذلك بعض الصحابة
17:53بلال فانهم رأوا انه يقسمها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض خيبر ومن الصحابة من وقف بجانب عمر كعلي ابن ابي طالب وحصل فيها خلاف وعمر رجع الى قول الله سبحانه وتعالى ووقف عند قوله
18:13الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اقول لو اننا وزعنا تلك على الناس على الموجودين الى الان ماذا سيبقى لاولئك الذين ذكر الله سبحانه
18:33وتعالى عنهم ذلك الثنا ولذلك قرر عمر وايده عدد من كبار الصحابة فاصبحت وقفا. اذا هناك مر بانه لا يجوز بيعه ايضا كذلك ولا يجوز رهنها. ما العلة في منع الرهن؟ لانها وقف
18:53طوفة على المسلمين اذا سبب المنع انها وقف والوقف لا يجوز بيعه كذلك لا يجوز ايضا رهنه قال ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من ارض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب لانها وقف
19:13وما فيها من من بناء من ترابها فحكمه حكمه قل ما يتعلق بها من ترابها وشجرها وغيره يلحق بها في الحكم وما جدد فيها من غراس وبناء من غير ترابها ان اخرجه بالرهن ففيه روايتان
19:33احداهما لا يصح لانه تابع لما لا يجوز رهنه. تابع لما لا يجوز رهنه وهو الاصل العرض. تابع للاصل نعم. فهو كاساسات الحيطان والثانية يجوز لانه مملوك غير موقوف قال وان رهنهم على الارض؟ يعني يقول المؤلف رددناه وربطناه بالاصل ارظ اصل التربة العرظ قلنا لا يجوز لان العرظ واقف
20:00وان قلن لهو مستقل لانه مملوك. واذا كان مملوكا فما المانع من رهنه اذا يجوز رهنه والمسألة فيها شبهة وفيها خلاف بين العلماء وتجنب ذلك او لا؟ نعم نعم لا لا جدد فيها. اما الموجود فيها بعد ان وقفت هذا يدخل فيها
20:29قال والثاني يجوز لانه مملوك غير موقوف قال وان رهنه مع الارض بطل في الارض والغراس والبناء وجهان بناء على تفريق الصفقة هذه مرت بكم تفريق الصفقة عندما يعني توجد صفقة تشتمل على جزئين
20:49جزء يصح وجزء لا سنفصل ماذا؟ كل طرف عن الاخر فنصحح الصحيح ونبقي غير الصحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي رهن المصحف روايتان كبيعه. اه مر بنا اظنه يعني بيع المصحف وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء
21:14جمهور العلماء الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون ان المصحف يباع. واذا كان المصحف يجوز بيع فانه كذلك يصح رهنه والحنابلة لهم روايتان في المسألة. رواية الاولى انه لا يجوز بيعه. واذا كان لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه
21:37لهم رواية اخرى كمذهب جمهور العلماء يجوز بيعه ويجوز ايضا رهنه الحاقا له بجواز البيع والحنابلة عندما قالوا بعدم الجواز اخذوا باثر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله وددت لو ان الايدي
21:57تقطع في بيع المصاحف فمنهم من قال هذا يدل على المنع ومنهم من قال لا هذا يدل القصد عبدالله ابن عمر هو احترام المصحف وعدم ابتذاله المهم ان المسألة انه لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع بيعه
22:18ولكن الذي ورد انه لا يسافر به الى ارض العدو مخافة ان تناله ايديهم كما جاء في الاحاديث الصحيحة قال وفي رهن المصحف روايتان كبيعه وان رهنه يعني فيه روايتان يجوز لا يجوز. ان قلنا بجواز بيعة قلنا بجواز رهنه وهذا مذهب الجمهور
22:42اما الثلاثة ورواية للحنابلة. ان قلنا لا يجوز بيع اذا لا يجوز رهنه. لان ما صح بيعه صح رهنه وماله وهي الرواية الاخرى للحنابلة قال وان رهنه او رهن كتب انظر الان دخل في مسألة اخرى وان رهن المصحف
23:04قال وان رهنه او رهن كتب الحديث ليس المراد هنا لو رهن كتب الحديث عند مسلم انه لا يجوز لا ولكن هذه كل سيطبقها على رهن هذه الاشياء لو رهن المصحف او كتب الحديث او كتب الفقه او التفسير نعم
23:23قال او رهن كتب الحديث او عبدا مسلما لكافر او عبدا مسلما عند كافر لماذا؟ لانه بالنسبة للعالم تكون هناك ولاية للكافر على المسلم. والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
23:43فاذا ما جعل تحت سلطته لانه يصبح رهنا عنده وهذا الرهن معرض للبيع والكافر لا ولاية له على المسلم ولا سبيل له اليه. ولذلك يمنع من ذلك. كذلك ايضا بالنسبة للمصحف وتلك الكتب ايضا لانه مخافة ان يصل اذى الى تلك الكتب من قبل
24:08الكافر فيسيء اليها او ينجسها. والمصحف كما تعلمون كتاب له مكانته العظيمة والكتب الاخرى كالحديث والتفسير والفقه هذه كتب ايضا كتب لها مكانتها وقيمتها ايضا وهي كتب ينبغي ان تنزه ان تنزه
24:28نعم قال لانه لا يصح بيعه له ويحتمل ان يصح اذا شرط اذا شرط كونه في يد مسلم يعني يقول المؤلف لا يصح بيع المصحف لكافر ولكن يحتمل انه صح اذا شرط الراهن ان يضعه في يد ماذا مسلم عدل؟ يعني يوضع عند
24:55عدل لا تمس يد الكافر. والذي جاء ايها الاخوة فيما يتعلق ببيع المصحف هو النهي عن ماذا؟ السفر في القرآن العظيم مخافة ان تناله ايدي الاعداء. فتلوثه ويهان وتعلمون ما يفعلون
25:14لانهم يعلمون ان هذا هو الكتاب المقدس عند المسلمين هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولم خلفي تنزيل من حكيم حميد هو قطب هذه الشريعة التي تدور من عليها وهو ايضا كتاب مبين كتاب انزلناه اليك مبارك ليذب
25:34ورواياته فاعداء الاسلام احيانا يسلكون طرقا يريدون بها الاساءة الى المسلمين. ولا شك ان من اكثر ما يسيئون به الى المسلمين ماذا ان يتعدوا على ذات الله تعالى بالسب او على رسوله صلى الله عليه وسلم او على هذا القرآن العظيم فانه تثور
25:58ثائرات المؤمنين وتأخذهم النخوة الاسلامية فلا شك وتعلمون ما حصل في قصة الذين تعدوا على رسول الله فان المسلمين جميعا اطبقوا في مشارق الارض ومغاربها على الانكار ووقفوا في الحقيقة موقفهم الذي
26:18قدروا لهم يعني قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يصح اذا شرط كونه في يد مسلمين ويبيعه الحاكم اذا امتنع مالكه اذا بذلك يعني يظمن الا تصل اليه يد ماذا الكافر؟ فما دام في يد مسلم وان احتيج الى بيعه يبيعه ماذا
26:39الحاكم اذا ما وصل اليه الكافر. قال لان الرهن لا ينقل الملك الى الكافر بخلاف بيعه قال ولا يجوز رهن المنافع المنافع منافع الدار او منافع الدابة وغيرها كيف ترهن ومنافع
26:58يستفاد منها في الوقت ثم تستهلك تنتهي نعم دابة تستخدم مثلا في الحرف او مثلا في اخراج الماء او سيارة في النقل او دار مثلا يستفاد من بيرها او ايظا من سكنها ولكن هذه ستنتهي كلها المنافع
27:19اذا يقول المؤلف الرهن ينبغي ان يكون على شيء واظح يحبس لكن ارهن الارظ ارهن الدار ارهن الدكان ارهن السيارة ارهن العالة ارهن الكتاب حبست الاصل اذا هذا شيء جائز
27:36اما منفعة هذا الكتاب انه يقرأ فيه ماذا تستفيد منه او منفعة هذه البير انه يؤخذ منها الماء ماذا نستفيد منها نعم قال لان الرهن لا ينقل الملك الى الكافر بخلاف البيع
27:51ولا يجوز رهن المنافع لانها تهلك الى حلول الحق ولو رهنه ما معنى تهلك؟ يعني تستهلك؟ تنتهي عند المرتفي يعني لو رهنت عنده سيارة وابقاها عنده وظعه في الكراج او في مستودع ماذا يستفاد؟ واين منافعها؟ هي لا تؤجر ولا
28:12تعمل عليها. ولذلك سيأتي الخلاف في الاجرة. ايضا لو رهنته دارا وعطلت منافعها اذا هي موقوفة. ماذا يستفاد منها كان مغلق ولذلك سيتعلق يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن قضية ذات اهمية الاولى الا يعطل الرهن
28:34وينبغي ان يستفاد منه. وان يحصل اتفاق بين الراهن وبين المرتهن. لان هذا فيه فائدة للاثنين. فائدة للمالك وفائدة للمرتاحين قال رحمه الله ولو رهنه اجرة داره شهرا لم يصح لانه مجهول. ما لانها اجرة دار اشارة كم هذه الاجرة تختلف
28:58قد تزيد وقد تنقص اذا ليست معلومة اذا هي مجهولة وكما انه لا يجوز بيع المجهول كذلك لا يجوز لا يجوز رهن المجهول ولو رهن المكاتب وايضا من العلماء من يجيز ذلك يعني من العلماء من يجيز ماذا ان تؤجر الدار وان يأخذ
29:22اجرتها ولو مدة مقدرة. المسألة فيها خلاف لكن نحن لا نتوسع الا اذا وجدنا اختلافا متباينا ننبه عليه كما سيأتي في نماء الرهن وكسبه قال ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لانه لا لا يملك بيعه. لماذا؟ لانه اذا بعت
29:48على انسان ما يعتق عليه عتق عليه ذو رحم فلو مثلا رهنت عنده وباعه عتق عليه او اخاه وهناك خلاف بين العلماء في بالرحم الذي يعتق من هو؟ هل هو الابوان
30:03والاخوة والاولاد وان نزلوا والاباء وان علوا المسألة فيها خلاف ومرت بنا ان كنتم تذكرون بعض العلماء يرى انه كل ذي رحم محرم يدخل في ذلك وبعضهم يخصه بالوالدين كالمالكية وبعضهم يتوسع قليلا وهي مسألة قد مضت
30:27قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل. هذه المسألة قلت لكم الائمة الاربعة لم يتفقوا عليها كل له رأي مستقل قال وما يملكه الراهن وما لا يملكه. الان المؤلف سيتكلم عن ماذا؟ عن النماء نماذج
30:51وما الذي يملكه الراهن؟ وما الذي لا يملكه منها وما يلزمه وما لا يلزمه قال رحمه الله جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل كلمة كلمة الرهن له نمآن متصل ومنفصل والمتصل ايها الاخوة معروف مثل السمن كأن ترهن شاة او بقرة هزيلة عند شخص ثم
31:21ماذا تسمن اذا هذه نسميها مادة زيادة متصلة او ترهن عنده ماذا عبدا فماذا فيتعلم الكتابة والقراءة؟ اذا هذه زيادة متصلة لان الكتاب والقراءة لا تنطق انفصلوا عنه يعني لا يمكن ان تحصلوا بان تحصل بدونه. هذا نسميه نماء متصلا
31:49اما النماء المنفصل فهو كثير مثل الولد ولد الدابة ولد الجارية كذلك ايضا الشجرة اذا اثمرت اذا رهنوا شجرة او اشجارا ثمرها نسميه ماذا؟ نباء ونسميه نماء منفصلا لان الثمرة تنفصل عن
32:09الشجرة الكسب مثل اجرة ماذا؟ السيارة اذا اجرتها او ايظا كذلك ايظا المملوك اذا اجرته كذلك ايضا الكسب الذي يحصل من هجرة دكان او اجرة دار هذه كلها يسميها نباء منفصلة
32:29وكذلك ايضا لو جني على الرهن جناية ثم استحق استحق عليها شيء فانهم يقولون يسمونه هذا داخلا في النماء المنفصل اذا ايها الاخوة النماء نوعان متصل ومنفصل فما موقف الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى
32:53هنا المؤلف يحكي لنا رأي الامام احمد وهو رأي الحنابلة. يرى انهم لا يفرقون بين النماء المتصل المنفصل وانه كله داخل في الرهن. فالنماء المتصل وكذلك النماء المنفصل من الكسب
33:13او الولادة او الثمرة او غيرها هذه تبقى رهنا ايضا يعني تبقى مرهونة مع الرهن الذي هو الاصل اما الائمة الثلاثة فانهم خالفوا في ذلك ولكل قول انفرد به فالامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان الرهن يدخل فيه النماء دون الكسب
33:41يعني يرى انه يدخل فيه النماء المتصل وكذلك النماء المنفصل واما الكسب الذي يكون نتيجة ماذا؟ اجرة او كذلك نتيجة ماذا كسب ان تشغله في عمل من الاعمال فيقول هذه لا تدخل ويلحق ذلك بالمكاتب وكذلك ايضا
34:05العبد الذي مر بنا في درس الامس وهو ماذا الذي يدبر يعني الذي يترك يعني عتقه مرتبطا بموت ماذا؟ بموت سيده الذي يسمى بماذا؟ بالمدبر. اذا هذا هو رأي الامام ابو حنيفة. اذا ابو حنيفة يرى ان النماء يدخل مع الرهن. يبقى رهنا وان الكسب
34:32من الاجرة وغيرها يخرج عن ذلك ما هو رأي الامام مالك؟ الامام مالك يرى انه لا يدخل في الرهن من النماء الا الولد لماذا؟ قال لان الولد تابع للاصل والاصل الذي هو الحق الدين انما يتبعه الحق الثابت والحق الثابت هو الولد
34:57ولذلك ترون هناك مرة بنا بان الجارية يتبعها ماذا ولد لا يفرق بينه وبين ولدها اما ما عداه من ذوي الرحم فان ذلك جائز. واما الامام الشافعي رحمه الله تعالى فانه يقول لا يدخل في
35:17ذلك النماء المنفصل ولا كذلك الفسق انما الذي يبقى النماء المتصل لانه لا يمكن فصله اذا العلماء مختلفون والشافعية يحتجون بحديث ماذا لا يغلق الرهن من راهنه او من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. والحنابلة يقولون ما ذهبنا اليه
35:41لا يعاد هذا الحديث لان الراهن فعلا له غنمه وعليه غرمه وليس معنى ان المرتهن جعل تلك الاشيا وثيقة عند انها خرجت عمي الكراهية لا تخرج عن ملكه. ولكنها تبقى محفوظة. والاخرون يقولون لا يستلمها فيستفيد من الولد
36:03يستفيدوا من ويستفيدوا من الاجرة فكل هذه تفيده بدل ان تبقى مصالح معطلة محبوسة في يد هذا المرتحل هذه اراء العلماء. اذا الحنابلة يقول كلنا ماء متصل او منفصل فهو تابع للرهن يبقى رهنا معه
36:24والحنفية استثنوا من ذلك الكسب قالوا يدخل النما ويخرج الكسب. والمالكية ادخلوا الولد واخرجوا مع والشافعية اخرجوا كل شيء الا النماء المتصل قال جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل بالرهن ويباع معه
36:49لانه عقد وارد على انا وضحت لكم النماء المتصل قلت لكم ان تسمن الدابة او الجارية او يتعلم مثلا تعلم الجارية او العبد المملوك والمنفصل مثل الولد مثل الاجرة مثل الكسب مثل الثمار مثل عرش الجناية هذي كلها منفصلة
37:13قال لانه عقد وارد على الاصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع. لانه عقد وارد على الاصل هذه حجته ماذا المالكية؟ ولكن المالكية يقولون لانه عقد ماذا وارد على الاصل؟ فيقتصر عليه
37:33دون غيره لانه يقولون لان الحق انما هو مرتبط بالاصل فلا يتعدوا الى غيره فاقتصروا على الولد قال لانه عقد وارد على الاصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع او نماء حادث من غير الرهن هو ايها الاخوة نحن اذا نظرنا الى الناحية يعني ما سيذكره المؤلف بعد قليل نميل
38:00الى قول من يقول بانه لا يبقى رهنا عند المرتحل لماذا؟ لانه سيحبس هذه الاشياء. مثلا الاجرة ستبقى في يده. محبوسة عنده. وكذلك ايضا عرش الجناية وذاك ايضا الولد الذي ينتج عن ذلك سيبقيه محبوسا دون فائدة عنده. بينما يأخذه صاحبه ويستفيد منه بالبيع
38:25او بالنما او غير ذلك فلا شك قد يشغل المال اذا فيه مصلحة. وسترون المؤلف بعد قليل يرى انه ينبغي الا تبقى الاصول محبوسة بل ينبغي ان يتصرف فيها. فعلى هذا القول يبقى
38:45مذهب الحنابلة قوي ولكن على القول الاخر نجد ان مذهب الذين قالوا لا يتبع هو اولى من ماذا مذهب الذين قالوا يتبع كل شيء قال ولو ارتهن ارضا فنبت فيها شجر دخل في الرهن
39:03لانه من نمائها. لانه من نمائها وتابع لاصلها سواء نبت بنفسه او بفعل راهن قال ويدخل فيه الصوف واللبن الموجودات هذا تابع المنفصل يعني يدخل اللبن. يعتبر منفصلا وكذلك الصوف
39:22وكذلك الشعر كل شيء ينفصل عن المرهون يكون ماذا منفصلا ويدخل فيه الصوف واللبن الموجودان والحادثان لدخولهما في البيع قال وان رهنه ارضا ذات شجر او شجرا مثمرا ما حكمه في ذلك حكم البيع؟ فحكمه حكم البيع يعني يعامل معاملة البيع نعم
39:48قال رحمه الله وان رهنه دارا فخربت وان رهنه دارا فخربت. يعني لو انه رهنه دارا فتهدمت الدار. جاءتها سيول فهدمتها او تقادم عليه العهد فبدأت تتساقط تساقطت حيطانها او بعض غرفها هل يبقى الرهن ويقول يزول لانه تعطلت منافعها
40:14يقولون لا هنا يبقى الرهن لان هناك الارض موجودة والارض لها قيمة ايضا الشيء الذي يكون ماذا نتيجة ماذا عن التهدم وغيره من الخشب او الحديد او غير ذلك يختلف الحجارة؟ قالوا لها قيمة فتبقى رهنا
40:34عنده ايضا وما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم قال رحمه الله وان رهنه دارا فخربت فانقاضها رهن يعني انقاض الدار التي تستخرج منه كما ترون الابواب كذلك الخشب وغيره هذا نسميها انقاض وهي لا تزال معروفة الان ترون البيوت اذا هدمت تؤخذ انقاضها وتباع اذا لها قيمة
40:59وبخاصة في هذا الزمن الانقاض لها قيمة كبيرة. اذا هذه قالوا تبقى رهنا عنده لانه يستفيد ايهما اولى ان يقال انتهى كل شيء ولا رهن الان دينك ثابت لكن ليس بيدي وثيقة يتمسك بها عند امتناع او مماطلة ماذا؟ الراهن
41:23ان هذه فيها فائدة وان كانت بعض الشيء كما لو انه رهن لو رهنه بعض الثمن يعني انتم ترون ايها الاخوة قد يأتي انسان فيقترض مبلغ مئة الف فيرهن مثلا بيتا بنصف مليون. اذا الرهن هنا اكثر ماذا من قيمة القرض
41:43وربما يرهنه بيتا بخمسين الف اقل من قيمة الرحم. لكن ايهما اولى ان يرى انه هذا البيت الذي بخمسين او لا يرانا شيء شيئا لا شك بان وجود بعض الشيء اولى
41:58وكثير من الناس الذين مثلا تعاملوا مع المماطلين والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الواجد ظلم تحل عرظه وعقوبته يتمنى ان يحصل ولو على جزء يسير من حقه
42:15فكم من اناس اخذوا حقوق الاخرين وما قلوبهم واتعبوهم وربما ضاعت عليهم قال رحمه الله تعالى وان رهنه دارا فخربت فانقاضها رهن لانها من اجزائها وان راهنه شجرا لم تدخل ارضه في الرهن
42:36لانها اصل فلا تدخل تبعها. لماذا؟ لانه رهنه الشجر ولم يرانه الارض لكن لو رهنه الارض بما فيها من شجر حينئذ تدخل الارض. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
42:52ولا يملك الراهن التصرف في الرهن التصرف ولا يملك الراهن التصرف في الراهن. ولا يعني باختصار ليس لكل اي واحد من الراهن والمرتهن ان يتصرف في الرهن بدون اذن صاحبه. لان المرتهل ليس له ان
43:12اتصرف بدون اذن الراهن لانه تصرف في ملك غيره بغير اذنه والراهن ليس ليس له ان يتصرف في ملكه لان ملكه محبوس عند شخص بحق فليس له تمتد يده اليه الا باذن المرتحل
43:33قال ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا اجارة ولا اعارة ولا غيرها بغير رظا المرتهن. اذا ايها الاخوة هنا الرهن قد يكون له مصالح. ايهما افظل
43:49تبقى الداء مؤجرة او تعطل او السيارة تعمل او الدابة كذلك يسقى عليها وينقل عليها او كذلك يعني غير ومن الاشياء الكثيرة نعم. قال ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن
44:06فان لم يتفقا على التصرف كانت منافعه معطلة تهلك تحت يد المرتهن حتى يفكر. يقول المؤلف ان اختلفا يعني لم يتفقا على الاستفادة من الرهن بان يؤجر او ان يعار او ان يستخدم
44:26يقول المؤلف حينئذ تتعطل منافعه فتهلك كانها هلكت يعني مثلا نمضي على ما نفرض ان مدة الرهن سنة. معناته هذا البيت او الدكان تعطل سنة. اذا الاجرة هلكت ما استفيد منه شيء. كذلك ايضا الغلام المملوك عطل منافعه ماذا؟ تلك المدة وهكذا بقية الاشياء
44:52اذا هذا تعطيل للمنافع لانهما اختلفا. قال لان الرهن عين محبوسة على استيفاء حق فاشبهت المبيعة المحبوسة على ثمنه كذلك ايضا انت لو اشتريت مبيعا وقال لا اسلمك اياه حتى تعطيني
45:11فاذا دفعت الثمن قريبا او بعيدا دفعت اليك السلعة. اما بدونها لا قال وان اتفقا على اجارته ان اتفقا اذا زال الخلاف واتفقا وان اتفق على اجارته او اعارته جاز في قول الخرق وابي رحمهما الله. وهذا حقيقة ايها الاخوة هو الذي يلتقي مع رح
45:37الشريعة واهدافها وما فيه من المصلحة وعدم تعطيل منافعه وان يستفيد منه منه صاحبه وهذا ايضا حتى فيه مصلحة للراهن لانه اذا اجر هذه الدار بمبلغ من المال هذا سيجمعه ويكون عونا له على ان يسدد حق المرتهن
45:57يعني يعينه في ذلك. نعم. قال لان يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ فجاز كما لو جعلاه في يد عدل يقول المؤلف هنا كأنه يقول ما الفرق بين ان تؤجره على انسان امين
46:15او مثلا تعيره لانسان امين ويستفاد منه ما الفرق بين هذا وبين ان تضع الرهن في يد انسان عدل عندما تختلفان ان لا يوضع عند المرتاحين هو نفس الشيء وانا ازيد واقول ايضا ايها الاخوة بان الرهن بدل ان يعطل وان يحبس اذا اجرت مثل اذا كان بيتا او
46:42كان دكانا او كانت سيارة او الات او غير ذلك فانه يستفيد من ذلك مبلغا. هذا المبلغ يعود نفعه في النهاية الى المرتهل لانه سيعينه على دفع الحق ايضا قال ولا فائدة في تعطيل المنافع لانها تضيع مال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عنه. رأيتم المؤلف راجع رحمه الله
47:09نبه الى ماذا حكمة الشريعة لماذا يضيع المال؟ ثم اشار كما بين اخبر بذا كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو حقيقة يشير الى الحديث المتفق عليه
47:25والحديث ورد بعدة الفاظ. فانظر المؤلف هنا لان الكتاب الذي ربما بعظكم يراه كتاب مبسوط وواسع هو يشير اشارات قال لانه تظييع لماذا فائدة في تعطيل المنافع لانه تظييع مال نهى النبي صلى الله واله وسلم عنه
47:48ما الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين قال ان الله يرظى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثا فيرظى لكم انظروا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا والا
48:09لا تتفرقوا يعني كما جاء في الاية واذكروا ان كنتم فالف بين قلوبهم فاصبحتم بنعمتي اخوانا. اذا ان تعبدوه والا تشركوا به شيئا وايضا الا تتفرقوا. يعني ان تكون كلمتكم واحدة. يعني
48:32لا يحصل بينكم الخصام ان تعبدوا الله وهذا هو الاصل كما ترون. وما عبادة الله ينبغي ان تنزهوا عن الانداد وان لا تشركوا به شيئا. وايضا الا تختصموا فيما بينكم الا تختلفوا. وانما الا تتفرقوا
48:52هو ان تكون كلمتكم واحدة وجاء ويكره لكم وكره لكم ثلاثا. ما هي الثلاث؟ قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. هذه كلها امور كرهها ايضا الله سبحانه وتعالى لعباده التي منها قيل وقال بدل ان تضيع وقتك في قال فلان وقيل كذا وفعل
49:19هذا وهذا قد يجرك الى الغيبة والنميمة فتصل بعد ذلك تنتقل الى ارتكاب كبيرة ايضا. لانه قيل وقال الكلام الفارغ الذي قال فلان وفعل كذا وعمل كذا وقيل في كذا فيبدأ في نشر الاشاعات. ربما ينتقل الى التعرض
49:39في الاعراض الناس فيدخل في باب الغيبة والنميمة. وهذه من الكبائر كما تعرفون. كما تعلمون. عن قيل وقال واضاعة المال اضاءة المال كما هو معلوم منهينا عنه وايضا عنه ايها الاخوة لان اضاعة المال تحتمل امرين
49:58يمكن ان يضيع المال بماذا؟ بالاسراف. وهذا منهي عنه ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. واخطر منه ان يضيع المال في الحرام. في معاصي الله سبحانه وتعالى فهذا
50:18من اخطر الامور. اذا يرظى لكم ثلاثة فذكر منها عبادة الله سبحانه وتعالى. والا تشركوا به شيئا والا تختلفوا هذا الحديث جاء بلفظ اخر ايضا يعني هذا الحديث وجاء فيه ايضا ذكر ماذا
50:40ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقام واضاعة المال وكثرة السؤال. اذا انظروا اللفظ الثاني تغير في شطره الاول لان الله سبحانه وتعالى حرم عقوق الامهات
51:03وعقوق الامهات بل عقوق الوالدين عموما. وانما نبه على الام لاهميتها. ولانها ايظا ظعيفة ربما ايستهين بها الاولاد فيتجرأون عليها. اما الاب الاباء فالغالب فيهم القوة وان لهما السيطرة والهيمنة على اولادهم
51:23لماذا في الغالب اذا نبه على الام لسببين. اولا لان مكانتها اعظم. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من احق الناس اسيدي صحبتك. قال امك ثم قال من؟ امك. قالها ثلاثا فلما بعد الثالثة قال اباك. ولذلك عقوق الوالدين
51:45والدين لا شك انه من الكبائر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. التي تدمر الانسان اولها الاشراك بالله وعقوق الوالدين وذكر منها السحر وذكر منها شهادة الزور وذكر منها تولي يوم
52:05الزحف الى اخره لكن ذكر ثانيه عقوق الوالدين. اذا ايها الاخوة هذا الحديث نهى عن ماذا؟ عن عقوق الامهات وكذلك وأد البنات وأد البنات ما معناه؟ ان تدفن البنت الا وهي حية
52:24يعني تموت تحت التراب ماذا يكتم نفسها؟ كما كان يفعل ذلك اهل الجاهلية. وهذه من العادات الذميمة التي كان يفعلها اهل الجاهلية مخافة العار وتعلمون قصصهم في ذلك وهي مشهورة
52:41كذلك وأد البنات وليس المراد فقط وعد البنات أما وأد الأولاد جائز لا ولكن نبه لأن هذا هو الغالب بالنسبة للبنات وهذي عادة من عادات اهل الجاهلية كانوا يؤيدون البنات كما يقولون مخافة الفقر او
53:01مخافة الانفاق هذا هو تعليلهم وهو تعليل فاسد بلا شك فجاء الاسلام. ورفع من قيمة المرأة ونزلها المنزلة اللائقة بها وبين انها جوهرة مصونة وانه ينبغي حفظه وليس هذا مكان الكلام عن مثل هذه المسائل فكلها تحتاج الى
53:23فمن طويل ومبين لكننا نشير لان الحديث في الاصل ليس عنها ووأد البنات ومنعا وهات. ما معنى منع وهات اذا سئل حقا قال لا اذا طلب منه الخير والمساعدة ماذا؟ فهر وامتنع واشمأز
53:45واذا ماذا اراد ان يطلب شيئا اذا يسأل الناس هات واذا لم يعطى يغضب ويزعل لماذا لم يعطيني فلان؟ لماذا يذلني وذهبت لاطلب منه قرضا او اطلب منه مساعدة او ان يتبرع لماذا لا يعطيني؟ انت لا تدري عن هذا الانسان ربما هو في حالة
54:05من العسر اكثر مما انت فيه اذا لا ينبغي للانسان ايضا ان يكون من اهل منعا يمنع الحق من ايصاله الى اهله ويريد ان يأخذ حق من غيره وان لم يصل اليه فانه يغضب. هذه لا شك نسميها من الاداب الاسلامية والاخلاق الكريمة التي
54:28جاء بها الاسلام والمهم هنا ان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين لنا ان هناك اخلاق وهناك اداب في الاسلام وهناك اصيلة تجمع بين المؤمنين بان يراعي كل مسلم اخاه المسلم فلا ينبغي ان تطغى مصلحته
54:48وعلى مصلحته واذا لم يصل الى درجة الايثار فاقل ذلك الا يحرم اخاه من المنفعة فلماذا يحبس تلك اشياء عنده ويمنع اخاه الراهن من ان يستغل وان يستفيد منها اما عن طريق ان تدر عليه او
55:08وان يقدمها لاخي المسلم يستفيد منها سيارة يركبها يقضي بها حوائجه دابة كذلك ارظ ربما يزرعها وغير ذلك مع مع ان محبوسة في العصر اذا كما ترون ايها الاخوة المؤلف اشار الى حكمة عظيمة الا وهي انه ينبغي ان يراعى الجانب الخلقي
55:31لان الاسلام كما قلنا كثيرا عقيدة وهو كذلك عبادة وهو كذلك معاملة وهو كذلك ايضا قال وقال ابو بكر رحمه الله لا يجوز اجارته فان فعلا بطل الرهن لان الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن او نائبه
55:55صحيح نحن اذا اخذنا الرهن من حيث اللغة معنى هو الرهن في اللغة هو الحبس هذا هو معناه وهو بمعنى الثبات يقال الراهن اي ماذا ثابت محبوس وايضا كل نفس بما كسبت رأينا يعني محبوسة. لكن لما نأتيه نأتي للمعنى الاصطلاحي الاصطلاحي هو وثيقة دين
56:19القصد والغاية والحكمة هو ان المرتهن يحفظ حقه. فما دام مطمئن الى حفظ حقه فما المانع ان يجعل الراهن يستفيد منه او يفيد به غيره قال فمتى وجد عقد يقتضي زوال الحبس بطل الرهن
56:42وقال ابن ابي موسى رحمه الله ان اجره المرتهن او اعاره بإذن الراهن جاز وان فعل ذلك الراهن باذن المرتهن فكذلك في احد الوجهين وفي الاخر يخرج من الرهن لان المستأجر قائم مقام الراهن فصار كما لو سكنه الراهن. يعني هذا الراعي الاخير يقول
57:05يجوز ان استفاد منه الراهن باذن المرتحل لانه ملكه وله ان يتصرف فيه لكنه موقوف مدة معينة. اما المرتهن فقال فيه وجهان الوجه الاول انه لو استفاد منه باذن الراهن فهذا جائز
57:25الوجه الثاني وهو تخريج في المذهب معنى وجه تخريج في المذهب انه لو ماذا استفاد منه المرتهن فانه يخرج ماذا؟ من كونه رهنا وينتقل الى الراهن قال رحمه الله لا شك بان الاولى ما اشار اليه المؤلف من الحكمة رحمه الله تعالى بانه اذا اطمئن اطمئن اليه وانه لا يمكن
57:51من يتضرر المرتهن وتم الاتفاق بينهما فانه ينبغي ان يستفاد منه من قبل الراهن او غيره بان يؤجره لا هذي مسألة ستأتي يعني هل للمرتهق ان يستفيد منه؟ يعني يشرب من اللبن ويرقب الظهر يركب السيارة
58:12في الدار هذه مسألة سيدر كلامها الحنابلة انفردوا بهذا الرأي هذه من مفردات المذهب والجمهور يقولون ليس للمرتهل ان يستخدم الرهن باي وسيلة حتى وان اذن الراهن لانه تصرف بغير اذنه
58:32والحنابلة لهم دليل الظهر يركب من النفقة اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ينفق على الدابة ويضع البنزين في السيارة مقابل انه استفاد منها
58:50قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن يعني لو ان الدار مثلا تعطلت منافعها تحتاج الى اصلاح الى ترميم كما نقول الان لا تمنعوا من اصلاحها
59:07لو ان الدابة مرضت لا يمنع كذلك من علاجها لو ان الجارية المرهونة او العبد المرهون يحتاج الى علاج ونحو ذلك لا يمنع منه بل ينبغي ان من ذلك وان يصلحه
59:23قال رحمه الله ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن كمداواته بما لا يظر كمداواة بما لا يظر عن من يداويه بدواء فيه تعدي قد يؤدي الى هلاكه او المغامرة في
59:40ان يتردد يعني يختلف الاطبا او يغلب على ظنهم انه ربما لو عولج يموت وان بقاءه ربما يشفى او لا يشفى. فحينئذ يكون ماذا عرضه للموت فلا ينبغي. كما سيذكر المؤلف ذلك في السلعة
59:57وكذلك ايضا في غيرها. كمداواته بما لا يضر وفصده وحجمه عند قصده كما تعلمون يشق شيء من الجلد فيخرج نعم يعني يخرج الفاسد. وحجمه عند حاجته حجمه يعني من الحجامة هو الحجامة كما تعلمون جائزة. وخير الناس قد
1:00:17رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجرته قال ووجد الدابة وتبزيغها. وودج الدابة يعني هناك عروق تعرف بالودجين ويختلف العلماء في ادخالها في الذبح وليس هذا هو محله. هذه مرت بنا اعتقد في الذبيحة وانها ما جاءت يعني هل مر بنا او لا؟ المهم ان المراد هو ان يجرحها
1:00:43ان يخرج الدم منها قد يكون فيها دم فاسد فيخرجه واطلاق الاناث عند حاجتها لا قال بعدها كلمة. قال قال رحمه الله لا بعد الطلاق. في كلمة نعم ها ووجه الدابة وتبزيغها
1:01:05اه وتدجيغها يعني المراد بذلك هو وخزها ان يخزها ان يقزى في وخز في ابرة او غيرها حتى يخرج منها الداء قال قالت وفصده وحجمه عند حاجته اليه وودج الدابة وتبزيغها واطراق الاناث عند حاجته ما معنى
1:01:25اطلاق الجناد يعني اطلاق الانات بالفحل. يعني ان يترك الفاحل يدخل عليها فيطرقها لانه اذا طرقها الفاحل هي تحتاج اليه ويترتب على ذلك الحمل ثم الولادة اذا هو يستفيد. لكن لو كان العكس المرهون انما هو فاحل
1:01:44فهل يجوز للمرتهن ان يجعله ماذا يطرقه دواب اخرى ماشية اخرى قالوا لا يجوز الا باذن الراهن لانه لا فائدة حينئذ للراهن من هذا الامر لكن لو كان التي للراهنينات فمن مصلحة ان يطرقها
1:02:06قال لانه اصلاح لماله من غير ظرر فلم يمنع منه كالعلن. انظروا كل المسائل الدقيقة يتعرض لها الفقهاء رحمهم الله تعالى فوضعوا لنا كنزا ثمينا واضحا نحن نأتي ونلتقط منه. نعم
1:02:26قال لانه اصلاح لماله من غير ظرر فلم يمنع منه كالعلف وان اراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه وقال اهل الخبرة الاحوظ قطعها فله فعله. كما ترون الان يعني الامراظ التي تفشت كمرض السرطان احيانا يكون في ثدي المرأة ويقرر الاطبا انه يقطع
1:02:50فقاطعه فيه مصلحة لها لانها باذن الله تبقى على الحياة. ولكن لو بقي يسري الى سائر بدنها فيؤدي الى موتها. فقط جزء وبقى ماذا؟ البدن سليما هذا لا شك ان فيه مصلحة. فما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم
1:03:10قال وقال اهل الخبرة الاحوط قطعها فله فعله. اذا لا بد من اهل الخبرة واهل الخبرة هنا من هم هنا الاطباء لانه احيانا نحن نستعين بماذا؟ بمهندس كما نأتي في باب الصناعة قد تحتاج الى مهندس وهنا فيما يتعلق بمثل هذه الامور
1:03:29نحتاج الى الطبيب وفي باب الصيام في مسائل كثيرة. وربما في باب الحيض ايضا فيؤخذ رأي الطبيب المسلم الثقة العدل في هذا المقام قال وان ساووا الخوف في قطعها وتركها
1:03:45فامتنع احدهما من قطعها فله ذلك لان فيه خطرا بحقه. يعني لو قالوا مثلا ازالة هذا او ابقاء المسألة خمسة في المئة وصلى الله على محمد. خزائن الرحمن تأخذ خذوا بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.