شرح الكافي {{416}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فانما المبيع المعيب فانما المبيع المعيب نماء متصلا. نما بمعنى زاد انت تقول نما الزرع بمعنى اشتد ماذا وارتفع؟ وتقول نمى الانسان بمعنى بدأ في النمو يعني شيئا فشيئا
0:25طفل يولد صغيرا ثم يأخذه ينمو فالنوم معناها معناه الزيادة فهنا النمو لا يخلو اما ان يكون يعني هذا المبيع عندما يتحول الى المشتري ويظهر فيه على عيب يحصل فيه
0:42هذا النمو لا يعقل اما ان يكون متصلا ان تشمل الدابة او الجارية او ان يتعلم مثلا الغلام الكتابة او القراءة او حرفة من الحرف او ان يكون هنا منفصلا كما يكون ذلك بالنسبة للولادة ونحوها. اذا النماء على نوعين ما اتصل
1:05فهو يرد مع المذيع ومن فصل فانه يبقى في ملك المشتري لماذا ويكون حقا له؟ لان عليه ضمان لانه لو ثلث المبيع عنده فهو الذي يضمنه قال فانما المبيع المعيب نماء متصلا كالسمن والكبر
1:25والتعلم المعروف والكبر يعني يكون صغير فاخذ ينمو فكبر اصبح صالحا للعمل نعم. والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور. كذلك قال قبل الظهور لان ما بعد الظهور يعتبر ماذا تابعا للمشتري
1:45قال واراد الرد رده بزيادته يعني رده بالزيادة المتصلة السمن الكبر الكتابة القراءة ظهور الثمرة ولكنها بعد لم يبدو صلاحها وغير ذلك من الاشياء الكثيرة نعم بان رده بزيادته لانها لا تنفرد عن الاصل في الملك فلم يجز رده دون لانك لا تفصل الكتاب عن عن المملوك
2:15ولا تفصل عنه السمن ولا غير فهذه امور متصلة. نعم قال وان كانت منفصلة كالكسب ما معنى هناك كسر وهنا؟ المنفصل على نوعين لان المنفصل قد يكون ولادة وربما يكون كسبا. يعني يكون هذا الغلام
2:35يعني استخدمه الانسان اجره فبدأ يعمل له او سيارة فاستخدمها في الكسب فكسبت. اذا الكسب الذي يحصل عليه او الايجار التي يحصل عليها كبيت او نحوه او دابة يؤجرها بان يكون فحلا ينزو على قول من يجيز ذلك
2:56او ان يكون ولادة فهذه التي يريد المؤلف تنقسم الى قسمين ما كان عن طريق الكسب او كان عن طريق ماذا؟ كذلك الاجرة فهذا لا يرد يبقى للمشتري وكذلك ما يكون عن طريق الهبة قد يوهب لهذا الغلام شيء فيبقى للمشتري. نعم. قال وان كانت منفصلة كالكسب واللبن وما
3:22يوهب له وكذلك ما يوصى له قد يوصي شخص له فيقول هذه وصية لفلان بكذا. نعم. والولد المنفصل والثمرة الظاهرة رد الاصلى وامسك النماء وعنه رحمه الله ليس له رده دون نماءه
3:43يعني حتى الولد قصده يرد ولكن الصحيح انه لا يرد نعم. قال والاول المذهب لما روت عائشة رضي الله عنها وهذا هو مذهب الجمهور الذي ذكره المؤلف اولا. نعم قال والاول المذهب لما روت عائشة رضي الله عنها ان رجلا غلاما انظروا رجل ابتاع غلاما هذي قظية واقعة
4:07في زمن رسول الله. والحديث مختلف فيه هناك من يصححه وهناك بجمع طرقه فيحسنها وهناك من يتكلم في سنده نعم. ان رجلا ابتاع غلاما يعني اشترى فاستغله ما شاء الله. ما معنى استغله؟ يعني استعمله
4:28في مزرعته في تجارته في صناعته في حرفة في اي عمل من الاعمال ثم وجد به عيبا فرده. ثم وجد بالغلام عيبا فرد. اذا بقي هذا الغلام عنده فترة واستغل هذا الغلام
4:43بمعنى استعمله في عمل من الاعمال اي استفاد منه ومع ذلك لما وجد فيه العيب رد ذلك الغلام ولكنه ايضا لم يرد معه عرش ماذا ما استغله وما استفاد منه
4:58فقال يا رسول الله انه استغل غلامي. يعني البائع يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشري. يقول يا رسول الله بعت الى هذا الرجل غلاما فاستغله فترة من الزمن ثم انه رد الي الغلام وقد استغله فترة فاين
5:21قابل ذلك كانه يقول اين مقابل ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخراج بالظمان هذا الحديث قلنا اخذه العلماء ووضعوه قاعدة عامة. وقد مر بنا اكثر من مرة اظن مرتين وتكلمنا عنه ومعنى الخراج بالظمان ان الان هذا الخراج الذي استفاده
5:44باستغلال هذا الغلام والاستفادة منه هذا استفاد منها اليس كذلك؟ هذا مقابل الظمان لانه لو تلف يكون من ظمانه اذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان
5:59اذا هناك خراج وهناك ظمان فهذا الخراج اي الدخل الذي استغله الانسان واستفاد منه هذا يكون له لماذا لانه يقابله شيء اخر ان هذا المشترى بيدي فلو تلف فهو من ظمان
6:17قال رحمه الله تعالى رواه ابو داوود رحمه الله الا ان الولد ان كان لادمية لم يملك ردها دونه. اه هذي مسألة تشير الى مسألة سبقت لعلكم تذكرونها انه لا يجوز التفريق في البيع بين الوالدة وبين ولدها
6:37لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة واختلف العلام بعد ذلك في التفريق بين الاخوة والولد والاب الولد وعمي وخاله ونحو ذلك هذه مرة
6:57فيها والكلام قال الا ان الولد ان كان لادمية لم يملك ردها دونه لان فيه تفريقا بينهما وذكر الشريف رحمه الله ان له ردها ان له ردها لانه موضع لانه موضع حاجة. ولكن لا يردها الا ويرد مع الغلام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
7:24وهذه مضت المسألة هناك من العلماء من قصر ذلك على الولد مع امه. ومنهم من عداه الى الوالدين الاول مذهب الحنابلة والثاني ماذا مذهب الشافعية؟ وهناك من ايظا الحنابلة قالوا حتى بين الاخوين وغيرهم في الرواية المشهورة
7:45وقد جاءت في ذلك احاديث مرت بنا نعم وذكر الشريف ان له يعني الشريف من الحنابلة ان له ردها لانه موضع حاجة اشبه من ولدت حرا فباعها دونه قال والاول اولى. ولكن هذا قياس مع الفارق. فالحر اصل لا يباع. لانها اذا ولدت حرا لا يجوز بيعه. اما هذا فيه نص عن
8:09الله صلى الله عليه وسلم وتحذير من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة وهل يرضى مسلم ان يفرق بينه وبين احبته يوم القيامة لا يرظى بذلك
8:24قال والاول اولى لان الجمع ممكن لاخذ الارش او ردهما معا قال فان كان فلقد احسن المؤلف رحمه الله في هذا القول نعم قال فان كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها رد الولد معها لانها من جملة المبيع
8:46لان الحمل كان موجودا وقت البيع كان في بطن امه الحمل ليس ماذا يعتبر وان كان انفصل الان لكنه في الواقع عند البيع كان حملا موجودا في بطن امه فيرد
9:03لان هذه الشاهة والجارية بيعت حامل فيرد معها حملها قال فان كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها رد الولد معها لانها من جملة المبيع والولادة متصل انظروا ايها الاخوة العلماء رحمهم الله يتفرقون لكل المسائل. فلو اننا امعنا وهذه هي ميزة الفقه. يعني من يقرأ الفقه بتمعن
9:32وادراك وبعمق يجب ان كل مسائل الحياة موجودة منثورة بين عينيه يعني حتى وان جاءت مسألة يعني جدت تجد ان لها شبيها بالمسائل الاخرى فيلحقها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة