شرح الكافي {{417}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ظمان المشتري فهو كالعيب وما تعيب قبل قبظه نحن مر بنا هناك بان القبظ وكذلك الاحراز انما هي مبنية على العرف على العادة ليس فيها نص لم تجد
0:26لم ترد نصوص عن الله تعالى ولا عن رسوله ان هذا الناقة او البهيمة الانعام طريقة قبضها كذا والتمر قبضه كذا والبناء قبضه كذا ولكن العلماء اصطلحوا على ذلك ووضعوا له غرفا
0:44وهذا مر بنا قبض كل شيء بحسبه اذا هناك من المبيعات مجرد ان يرفع البائع يده عنه يكون ماذا؟ من ظمان المشتري. فهذا من هذا النوع قال وما تعيب قبل قبظي وهو مما يدخل في ظمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده
1:05وان كان مما ظمانه على البائع فهو كالعيب القديم. لان من ظمن جملة المبيع المؤلف يقول اذا حصل عين اذا حصل عيب في المبيع فلا يأخذ منه امرين اما ان يكون هذا المبيع قد دفن ثمنه دفع ثمنه واصبح من ظمان ماذا المشتري
1:30وان لم يقبضه واما ان يكون من ظمان البايع فان كان مما يجود ظمانه قبل قبظه فهو من ظمان المشتري لانها يده قد وضع عليه فهو المسؤول عنه قال وان كان مما ظمانه على البائع فهو كالعيب القديم. لان من ظمن جملة المبيع ظمن اجزاءه
1:53يعني ان كان من ظمان المبيع فيعامل معاملة العيب القديم. غير الحادث لان هذا العيب حدث ماذا؟ بعد بيع السلعة انتبهوا فان قيل بان الظمان على البيع فنعامله معاملة البيع القديم الذي حصل عنده وهي عند البيع قبل بيعه السلعة
2:14وان كان الظمان على البائع على المشتري وكان ذلك مما يظمن قبل القبظ فانه يكون على يعني اليوم المسائل كلها كما ترون مبنية على ماذا يعني ليس لها ادلة في الغالب نعم
2:34خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة