استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب بيع المصرات. باب بيع المصرات. هذا بعض العلماء يطلق عليه عنوانا خيار التدليس لانه مر بنا ايها الاخوة خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن
0:20وبقي ايضا من الشروط خيار التدليس وخيار العيب سيعقب هذا ولكن المؤلف لم يضعها بمثل هذه العناوين ولكنه ادرجها وخصصها بابواب مستقلة وسبق ان قلنا بان المسراء انما هي نوع من البيع
0:39ولكن المؤلف رحمه الله تعالى فصلها او خصها بباب مستقل لما يترتب عليها من احكام وهذا يعرف مسألة المسراة وما معها من مسائل ذكرها المؤلف يعرف لماذا بخيار التدليس نأتي الان ما هو التدريس؟ التدليس ايها الاخوة هو الاخفاء
1:05معنى هذا ان تدلس على انسانا تخفي عليه. ولذلك هذا عرف حتى عند اهل الحديث عند المحدثين ما يعرف بالتدليس اذا التدليس انما هو الاخفاء هنا الباب الذي معنا باب المصرى. ما هي المصرى
1:23المسراة هي الشاة او الناقة او او البقرة التي حبس صاحبها اللبن في ظرعها مدة معينة وبعض العلماء يقول يربطها كما هو المنقول عن الامام الشافعي. وهذا كله حاصل لان القصد انما هو الحبس
1:45يحبس اللبن فيها فترة حتى يتجمع. فينتفخ ثديها. فاذا جاء انسان ليشتريها ان هذا ميزة فيها وانها كثيرة اللبن فبادر الى ذلك وزاد في الثمن فاشتراها بثمن اغلى هذا لا شك لا يجوز لا يحل عند جماهير العلماء ولكن فرق ايها الاخوة كما سترون بين كلمة لا يحل وبين هل يجوز
2:16بيع او لا يجوز قال لا يحل بيع المصرات. اذا لا يحل بيع المصراء هذا هو مذهب جموع العلماء هنا حقيقة في الدرس السابق دخلت في التفصيل واشرت الى مذهب الحنفية
2:32وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. اما جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين والائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد بل افتى بذلك عبدالله بن مسعود وابو هريرة راوي الحديث افتوا بذلك
2:50بالنهي عن بيع المصراة وان من حصل منه ذلك فانه يعمل بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الفتوى لم يعرف لها مخالف من الصحابة واتفق على ذلك التابعون والائمة الثلاثة وخالف في ذلك ابو حنيفة وبعض اصحابه
3:14خالفوا في ذلك لماذا قالوا يجوز بيع المصراة ولا ولا يحرم ذلك بل هو جائز ولا يشترط ان يرد مقابل اللبن تمرا بل ذلك جائز على الاطلاق. لماذا قالوا لي تكلموا عن الحديث. قالوا مرة تكلموا في نفس الحديث مع انه حديث متفق عليه
3:38وقالوا ان السبب في ذلك هو ان هذا الحديث يخالف القياس الجلي. ما هو القياس الجلي؟ القياس الواضح لانه معروف انك لكي ترد شيء لابد ان يكون مثيلا للشيء الاخر
3:54واستدل بقول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فكيف يأتي انسان فيصر اللبن فاذا احتلبها الذي اشتراها يرد عليه تمرا. والتمر جنس واللبن جنس اخر اذا لا يتفقان اذا هذا على على خلاف القياس الصحيح الجليل
4:18هكذا يقول بعض الحنفية ومنهم الامام ولكننا حقيقة لو اردنا ان نرجع قليلا وتذكر الاخوة معنا لوجدنا ان ابا حنيفة واصحابه احيانا يقدمون حديثا ضعيفا على القياس الجليل. فمثلا مر بنا بان الحنفية يرون الوضوء بنبيل التمر
4:41الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود في حديث قصة ليلة الجن ومر بنا بان الحنفية ايضا يرون وجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة والحديث في ذلك ضعيف يعني انسان ضحك فرفع صوته يقولون يجب عليه ان يتوضأ من القهقاع
5:02تنتقض صلاة صحيح. يعني تفسد صلاته. لكنني اتوضأ من القهوة هذا انفردوا به. اذا هم قدموا احاديث ضعيفة على ماذا؟ على القياس الجلي الذي يقولون واما الحديث الذي معنا فهو حديث متفق عليه
5:20وقد عمل به الصحابة والتابعون من بعدهم والائمة وسار على ذلك المسلمون واما دعوة وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به فهذا انما هو في العقوبات وليس بمثل هذا التي يترتب عليها الظمان
5:36واذا احتجوا بان الحديث منسوخ وجاؤوا بعدة نواسخ من احاديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين والحديث الذي مر بنا وحديث اخرى وكل دعوة الناس غير صحيحة لان النسخ لكي يثبت لا بد اولا ان يتعذر الجن وان
5:57هناك سبب ولا يمكن الترجيح والحديث الذي معنا انما هو صريح في تحريم التدليس وهو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة والصحابة اعلم من غيرهم في هذا الامر فلا ينبغي حقيقة ان يرد هذا الحديث ولا ان يعترض عليه
6:17والكلام في ذلك طويل جدا لا نريد ان ندخل عليه ولكننا نقول ان الصواب هو ما ذهب اليه جمهور العلماء من ان التدليس اي الذي يعرف بالمصراة بانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:38وان من اشترى مثلا شاة فوجد ان صاحبها قد سر يعني عمل فيها التصر اي حبس فيها اللبن تبين له ذلك بعد ان يحلبها هو بالخيار اما ان يمسكها واما بعد ان يحلبه ان يردها وصاعا من تمر. كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم
7:04فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبه ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. حديث متفق عليه تلقاه العلماء بالقبول. قال لا لا يحل بيع المصرات فان باعها ما معنى لا يحل ان يحرم عند جمهور العلماء؟ ولكن ايها الاخوة قد يتقرر
7:30التحريف ولكن اذا وقع البيع هل ينفذ او لا؟ الجواب البيع اي البيع يصح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر انفاده لانه قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. اذا هذا منه صلى الله عليه
7:50وسلم اجازة لبيع المصرى لكنه وضع خيار التدريس بالنسبة للمشتري ان رضي امسك ان رغب امسك وان لم يرغب رد وقد جاء في بعض الروايات ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر
8:12قال فان باعها فالبيع صحيح. ما معنى لا تصروا لا تصروا يعني لا تحبس اللبن في الذرعين لا تجمعه هذا معنى لا تصروا وورد لا تسروا ولكن الرواية المشهورة لا تصر مثل لا تزكوا
8:32اذا لا تصروا الابل والغنم والمراد هنا ان يربط ثديها اي ان يربط ماذا ضرعها حتى يتجمع فيه اللبن ثم بعد ذلك يأتي الانسان القادم على فينخدع بذلك فهذا لا شك لا يحل
8:52وهذا له امثلة كثيرة كالذي ايضا يغش الناس ولذلك لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع الطاعات قد اصاب بعضه المطر فغطاه بشيء لم يصبه ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام يده في الطعام ثم اخرجها فوجد بللا
9:14فقال ما هذا يا صاحب الطعام على اصابه المطر فقال عليه الصلاة والسلام هلا اخرجت؟ ليراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا اذا لا شك بان التدليس نوع من الغش والغش قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:37ولا يجوز لمسلم ان يغش اخيه المسلم بان المسلم اخو المسلم فان باعها فالبيع صحيح فان كانت من بهيمة الانام فان باعها فالبيع صحيح الدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحح البيع
9:53وقد مر بنا قبل دروس عديدة ما يتعلق بالبيع بعد سماع النداء الثاني لان الله تعالى يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذرر البيع هنا الله تعالى نهى عن البيع فاجمع العلماء على تحريم البيع كما هنا ايضا ما عدا الحنفية لا يحل بيع المصواة
10:19لكن لو باع بعد النداء الثاني يختلف العلماء جمهور العلماء يجيزه وبعض العلماء لا يجيز ولا شك بان الذين لا يجيزونه هناك دليل واقوى. الذين لا يجيزونه هناك بالنسبة للبيع بعد سماع النداء الاول
10:36حجة واقوى ولا داعي لان نعود اليها مرة اخرى. اما هنا فحجة الذين اجازوا البيع لا شك اصلا لم يعارض احد في صحة البيع هنا فان كانت من بهيمة الانعام ولم يعلم فان كانت من بهيمة انظروا اول لا تصروا الابل والغنم
10:57من ابتاعه يعني اشتراها فهو بخير النظرين يعني بخير الرأيين يختاروا من الرأيين من يشاء اما ان يمسكها واما ماذا؟ فليردها وصاعا من تمر اذا حلبه. اما اذا لم يحترمها
11:15ولا شيء عليه نعم. فان كانت من بهيمة الانعام كانت من بهيمة الانعام معناها هذا انها قد لا تكون من بهيمة الانعام ايظا قد يحبس اللبن في ظرع ماذا؟ في ثدي الجارية. وربما في الاتان التي انثى الحمير قد يحبس فيها. فهل هذا
11:36من الغش؟ نعم هو من الغش لكن هل فيه عوظ؟ سيئة الكلام عنه ان شاء الله قال فان كانت من بهيمة الانعام ولم يعلم المشتري ثم علم ولم يعلم المشتهي لو كان لو علم بالتدليس فليس له ماذا ان يرده لانه قبل السلع
11:57بما فيها من العيب كما لو قدر ان انسانا اراد ان يشتري سيارة. وهذه السيارة كانت فيها خدوش مصدمة كما يقولون فيها صدوم ثم قام صاحبها وغطاها بماذا؟ بالدهان يعني بالبويات واصلحها
12:15جعلها تلمع ثم جاء انسان وخدع بها ان كان يعلم بذلك قبل فليس له الرد لانه علم بالعيب ورضي به وان لم يعلم فحينئذ يكون مثل المصرى فهو مخير بين امساكها وردها
12:33لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تسروا الابل والغنم لا هو الراعي المشهور لا تصروا لا تصروا الابل والغنم
12:50فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين. يعني الرأيين بعد ان يحلبها يعني بعد ان يحتلب ان يخرج الحليب المتجمع في الثدي انشاء امسك وان شاء ردها وصاع من تمر. وفي بعض الروايات في البخاري ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع
13:14وجاء في بعض الروايات ان له الخيار ثلاثة ايام ان له الخيار ثلاثة ايام. وفي بعضها بدلت تمر الطعام. ولكن الذي وجد هنا التمر لماذا ينازع الحنفية في مثل هذه المسألة مع ان فيها نص متفق عليه
13:36قالوا لانه لا تناسب بين اللبن وبين التمر اللبن انما هو يستخرج من الحيوان. والتمر انما هو ثمرة من الثمرات كما علمتم. فلا يوجد تناسق وتناسبا بينهما. نعم قد يلتقيان بان كل واحد منهما غذاء لكنهما مختلفان. وما عرف في الشريعة
14:00ان يعوض بشيء يختلف عن بعض اذا لو كان لبن مقابل لبن او كان مقابل اللبن طيبة قالوا لكان ذلك واردا. اما ان تخاطر بالتمر فلا ونحن نقول هذا هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:19والله سبحانه وتعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقالوا وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان نقف عنده وان نعمل به ولا نتجاوزه. وكل التعليمات
14:42التي ذكروها والاحترازات والاعتراضات كلها اعتراضات ليست واردة هنا لانها اعتراضات في مقابل النص ولا ايضا يقبل ايها الاخوة قياس ولا اعتراضا في مقابل نص في مقابلة نص يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:01قال متفق عليه ولان هذا تدليس بما يختلف الثمن به. ولان هذا تدريس ما هو التدريس؟ قلت لكم التدريس هو الاخفاء لان هذا اصلا ماذا؟ جعل اللبن يتجمع في ظرع الدابة اي حبسها. ولذلك سموها ماذا
15:24سموها مصراء والتصفية معناها ماذا التاصية معناها هو حبس الشيء. ولذلك لو جمعت ماء في اناء وابقيته فيه تسمى قصريا. او في الحوض او في الخزان هذا يسمى قصرية لانك منعته من الانفلاع
15:42اذا هنا هذا الرجل حبس هذه السلعة فلما جاء المشتري رأى ذلك الثدي المنثلي المنتفخ فقال هذه لا شك بانها منيحة فبادر اليها. وربما زاد في الثمن فاشتراها فتبين ان هذا خداع من البائع
16:02وتدليس اذا لا يجوز لانه اولا تدليس والتدليس لا يجوز لهذا الحديث وثانيا لانه غش والرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا ولان هذا تدليس بما يختلف الثمن به
16:19فاثبت الخيار يختلف الثمن به لا شك لانه لو علم المشتري بان ان الثدي قد حبس فيه اللبن لا يدفع كما لو كما يدفع لو علم لو لم يعلم بان ذلك
16:34ليس حقيقة. هو يظن انها كثيرة اللبن وتعلمون بان كثيرة اللبن لها ميزة خاصة لان الذي يشتري الشاة او البقرة او الناقة الحلوب انما يشتريها لاجل اللبن ومن يشتري مثلا الشاة او الخروف لاجل ماذا؟ الاكل هو ينظر الى السمنة والى جودتها جودة لحمها. فهي تختلف باختلاف
16:59مقاصد لكن نحن الان لو اردنا ان نبحث لنرد على الحنفية الذين قالوا لا تناسب بين ماذا عن اللبن وبين التمر نحن حقيقة اذا دققنا النظر في ذلك وجهنا تناسب بينهما
17:16في جامع الغذاء في كل منهما فاللبن لا شك لانه من انفع الاغذية وايضا التمر لا شك اي بانه من انفع الاغذية ومن احسن الاقوات ايضا اللبن فيه فوائد عظيمة والتمر فيه فوائد عظيمة
17:35ولذلك يسمون اللبن الان بالغذاء الكامل والله تعالى يقول عن التمر وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك وثالثها وهو اوضحها التقاهما في علة واحدة ما هي الحلاوة فانت تأكل التمر فتجده حلوا. وتشرب اللبن فتجده في غاية اللذة والحلاوة
18:02اذا فيه توافق ثم انه قد يرد سؤالا هنا هنا اللبن الذي في الضرع لا يعلم مقداره فلماذا قدره فلماذا حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد مقابله صاعا من التمر مع
18:21ان الصاع محدد واللبن غير محدد الجواب عن ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يضع قاعدة ثابتة وحكما مستقرا لا يتغير لماذا لان ذلك سيبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها
18:40لان هذه شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار فلا ينبغي ايضا ان تكون محددة بزمان. فانتم ترون لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يردها وشيئا من التمر ماذا سيحصل؟ سيحصل تنازع بين البيع والمشتري في مقدار التمر
19:02وربما يحتاج الى عضو اخر يتدخل في الاصلاح وربما يتطور الامر ولا ينتهي بالاصلاح فينتقل الامر الى ماذا؟ الى الجهة التي تحكم في ذلك فاراد رسول الله وسلم ان يحسم النزاع وان يسد باب الخلاف فقدر في ذلك صاعا من التمر فاخذ ذلك العلماء بالقبول
19:29ولان هذا تدليس بما يختلف الثمن به فاثبت الخيار كتسويد الشعر ما معنى كتسويل الشعر قد يكون انسان عنده جارية دبة فيها الشيب بدا فيها الشيب او انه حقيقة ربما يعني شعرها بدا فيه الشيء في وقت مبكر
19:52لانه قد يشيب الفتى وليس عجيبا ان يرى النور في الغصن الرطيب. يعني قد ترى واعنا قبل الثلاثين وبدا فيه الشيب ربما في رأسه في لحيته وما اكثر في هذا الزمن الذين يعني يبدأ فيهم الشيب مبكرا
20:08اذا هذه الجارية يقوم فيسود شعره يعني يأمر بتسويد شعرها فاذا رآها المشتري يظن انها فتاة صغيرة لا تزال غظة يشتريها بثمن اكثر مع انه خدعه في ذلك ودلس عليه وامر بصبغ شعرها مع انه لو تركها لكان ماذا
20:30الشيب يعني بدأ فيها وهذا لا شك يؤثر فرق بين ان يشتري جارية في سن العشرين وبين ان يشتري جارية في سن الخمسين فهذه تقوم بالخدمة وبالعناية وبالقيام بالمنزل وتلك امرأة قد تقدم بها السن. وربما في تلك السن وما بعدها لا تستطيع ان تخدم الا نفسها
20:54قال قال ابو الخطاب رحمه الله متى علم التصرية فله الخيار يعني متى علم التصفية فله الخيار كما جاء في الحديث لانه علم سبب الرد فملكه كما لو السبب ماذا؟ الرد هو التصريح
21:11قد يسأل سائل فيقول لماذا ترد المسراة؟ السبب هو التصية. نعم وقال القاظي رحمه الله لا يثبت له الرد الا عند انقظاء ثلاثة ايام. لا يثبت له الرد الا عند عند انقظاء ثلاثة ايام سيأتي
21:27حديث يذكره المؤلف لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار ثلاثة ايام. وهنا ماذا قال القاضي القاضي ابو يعلى قال لا يثبت الخيار الا بعد ثلاثة ايام. الا بعد ثلاثة ماذا ايام؟ لماذا
21:46هو يريد ان يعطيها الفرصة ليجرب ربما ان هذه التي حبس فيها اللبن بتغير غذائها بتغير الجو الذي تعيش فيه بتغير المعاملة ربما تصبح تدر اللبن ويكثر لبن فيزول الاشكال
22:04وعكس القضية اعطاه ثلاثة ايام ليجرب فيه هذه الشاة او الناقة او البقرة فربما كيلو لبنها ويرضى بها ويزول حينئذ ماذا سبب الرد هذا قوله لكن بعد ان ينتهي مباشرة ثلاث ايام لابد ان يحسم الامر اما ان يرده او يمسكه
22:29لان اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغير العلف فان مضت الثلاثة بانت ايها الاخوة الانسان عندما ينتقل يعني يحل ضيفا عند انسان او عندما يزور قريبا له وربما ولو بيت اخيه
22:47يتغير عليه المكان الذي ينام فيه فتجد انه يقلق ويسهر تلك الليلة. تعود على ان ينام في فراش معين وفي غرفة معينة وفي وظع معين هذا يساعده على النوم. ايظا الدابة نفسها هي حيوان ولكنها حيوان غير ناطق
23:06ولكنها حيوان غير ناطق ولها احساس ولها معرفة ولذلك ترون بانها تحس وتتعلم وتدرك كل شيء. وسيأتي يوم القيامة يقتص ماذا من الجمة اي من القرن. فهذا دليل على احساسها وتعلمها وانها كغيرها
23:24اذا الحيوان ربما لو نقل الى مكان يرتاح فيه والى مثلا علف يأكله يجد ان فيه راحة له ويتغذى به اكثر لان بعض الناس ربما يشح على الحيوان بماذا للتغذية
23:41يعني بالعلف بالبرسيم بغيره فتجد ان الحيوان نحيل الجسم وانه دائما في تعب ولا شك بانه اذا غذي تغذية طيبة مثل التمر وغير ذلك الخبز البرسيم الجيد في ذلك هذا يساعده على ماذا؟ على ان يدر اللبن فهذا يساعده
24:01فربما تنتقل هذه الشاه من حال سيئة الى حال حسنة فتتغير حالها بذلك واذا تغيرت حالها حينئذ يكون ذلك سببا في مال سببا في كثرة قال فاذا مضت الثلاثة بانت التصرية ويثبت الخيار على الفور
24:24وقال ابن ابي موسى اذا علم التصرية فله الخيار الى تمام ثلاثة ايام هذا هو الذي يلتقي مع النص ايها الاخوة اذا علم فله مدة خيار ما له ثلاثة ايام
24:38يعني قد يسأل سائل فيقول الان اليس خيار التدليس من خيار العيب؟ وخيار العيب ليس له مدة محددة العلماء فرقوا بين خيار التدليس وخيار العين. ولذلك فصلوهما فقالوا خيار التدليس وخيار العين
24:55قالوا خيار التدليس ان تظهر محاسن غير واقعة الان هذه الشاه ليس فيها الا نذر من من الحليب فتأتي وتجمعه في ثديه. اذا انت حسنت وظعها وجعلتها حلوبا. اذا اظهرتها بغير الصورة التي هي عليه كانك
25:17اما العيب فليس فيه تحشير ولكن فيه كتمان للعيب واخفاء دون ان يظهر تحسين في ذلك. نعم قال وقال ابن ابي موسى اذا علم التصرية فله الخيار الى تمام ثلاثة ايام من حين البيع. لما روى ابو هريرة
25:37رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اشترى مفراتا فهو فيها ايها الاخوة من الحجج للذين يقولون لان هناك من يقول الذي ورد في الحديث ذكر الابل
25:52والغنم ولم تذكر البقر اذا هي غير داخلة في التصرية والجواب بان البقرة اهم ماذا؟ من الابل ومن الغنم بالنسبة للحليب لان حليبها انفع وهو اكثر وهي التي يقدم عليها الناس. فتجد ان البيوت الكبيرة لا يذهبون ويشترون اشياء وانما يشترون ماذا البقرة
26:15ومن البقر ماذا ما يخرج الصاعا او اكثر من الحليب اذا لا شك بان البقرة تأتي في المقدمة. اذا هنا حديث من ابتاع مصراه مصراه نكرة فهي تجمع يدخل تحتها الناقة والشاة وكذلك البقرة
26:35قال اذا قد يسأل السائل فيقول اذا كانت هي انفع الحيوانات بالنسبة للحليب واكثرها لماذا لا ينص عليها قالوا السبب لان الغنم والابل هي المشهورة في المجتمع فذكرت من باب التمثيل لا من باب الحصر
26:52قال فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر رواه مسلم رحمه الله حتى في السيارات حتى في البيت ربما تذهب الى انسان الى بيت
27:09يعني تريد تشتري بيت هذا البيت تجد انها تتعدم يعني بدأت اطراف مثلا الحيطان تتساقط فاذا علم بان فلانا سيشتري بيت فيذهب يحضر العمال بسرعة وربما في الخميس والجمعة كما هو عادة بعض الناس
27:26فيجندهم في تلك الليلة ويليصون البيت ويلمعونه ويضربونه البوية وغير ذلك فتأتي اليه تجده لامعا ساطعا هذا خديعة اذا ليس هذا فقط في المسرات يعني هذا في اي شيء ايها الاخوة فيه غش
27:42رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا الامثلة. ونحن نطبق عليها ما لم نجد تعارضا. ولذلك الولد سيذكر امثلة اخرى. ذكر منها الجارية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.