استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله ولي نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله
0:18اسعده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
0:42لقد كان في اخر درسن في الاسبوع الماضي وفي اخر الدرس ايضا بدأنا فيما يعرف باب المصراة او بيع المصراة ودخلنا في التعليق على ذلك وقد اذن للصلاة. اليس كذلك؟ نعم يا شيخ
1:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
1:17تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب بيع المصرات. باب بيع المصرات. هذا بعض العلماء يطلق عليه عنوانا خيار التدليس لانه مر بنا ايها الاخوة خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن
1:37وبقي ايضا من الشروط خيار التدليس وخيار العيب سيعقب هذا ولكن المؤلف لم يضعها بمثل هذه العناوين ولكنه ادرجها وخصصها بابواب مستقلة وسبق ان قلنا بان المصراء انما هي نوع من البيع
1:56ولكن المؤلف رحمه الله تعالى فصلها او خصها بباب مستقل لما يترتب عليها من احكام وهذا يعرف مسألة المسراة وما معها من مسائل ذكرها المؤلف يعرف لماذا بخيار التدليس نأتي الان ما هو التدريس؟ التدليس ايها الاخوة هو الاخفاء
2:22معنى هذا ان تدلس على انسانا تخفي عليه. ولذلك هذا عرف حتى عند اهل الحديث عند المحدثين ما يعرف بالتدليس اذا التدليس انما هو الاخفاء هنا الباب الذي معنا باب المصرى. ما هي المصرى
2:40المسراة هي الشاة او الناقة او او البقرة التي حبس صاحبها اللبن في ضرعها مدة معينة وبعض العلماء يقول يربطها كما هو المنقول عن الامام الشافعي. وهذا كله حاصل لان القصد انما هو الحبس
3:01يحبس اللبن فيها فترة حتى يتجمل. فينتفخ ثديها. فاذا جاء انسان ليشتريها ان هذا ميزة فيها وانها كثيرة اللبن فبادر الى ذلك وزاد في الثمن فاشتراها بثمن اغلى هذا لا شك لا يجوز لا يحل عند جماهير العلماء ولكن فرق ايها الاخوة كما سترون بين كلمة لا يحل وبين هل يجوز
3:33او لا يجوز قال لا يحل بيع المصرات. اذا لا يحل بيع المصراء هذا هو مذهب جموع العلماء وانا حقيقة في الدرس السابق دخلت في التفصيل واشرت الى مذهب الحنفية
3:48وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. اما جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين والائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد بل افتى بذلك عبدالله بن مسعود وابو هريرة راوي الحديث افتوا بذلك
4:06النهي عن بيع المصراة وان من حصل منه ذلك فانه يعمل بما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الفتوى لم يعرف لها مخالف من الصحابة واتفق على ذلك التابعون والائمة الثلاثة وخالف في ذلك ابو حنيفة وبعض اصحابه
4:30قاله في ذلك لماذا؟ قالوا يجوز بيع المصراة ولا ولا يحرم ذلك بل هو جائز ولا يشترط ان يرد مقابل اللبن تمرا بل ذلك جائز على الاطلاق لماذا قالوا لي تكلموا عن الحديث قالوا مرة تكلموا في نفس الحديث مع انه حديث متفق عليه
4:55وقالوا ان السبب في ذلك هو ان هذا الحديث يخالف القياس الجلي. ما هو القياس الجلي؟ القياس الواضح لانه معروف انك لكي ترد شيء لابد ان يكون مثيلا للشيء الاخر
5:10بقول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فكيف ياتي انسان فيسر اللبن الذي اشتراها يرد عليه تمرا والتمر جنس واللبن جنس اخر اذا لا يتفقان اذا هذا على على خلاف القياس الصحيح الجليل
5:35هكذا يقول بعض الحنفية ومنهم الامام ولكننا حقيقة لو اردنا ان نرجع قليلا وتذكر الاخوة معنا لوجدنا ان ابا حنيفة واصحابه احيانا يقدمون حديثا ضعيفا على القياس الجليل. فمثلا مر بنا بان الحنفية يرون الوضوء بنبيل
5:58الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود في حديث قصة ليلة الجن ومر بنا بان الحنفية ايضا يرون وجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة والحديث في ذلك ضعيف يعني انسان ضحك فرفع صوته يقولون يجب عليه ان يتوضأ من القهقهة
6:18تنتقض صلاة صحيح. يعني تفسد صلاته لكن اذا توضأ من القهوة هذا انفردوا به. اذا هم قدموا احاديث ضعيفة على ماذا؟ على القياس الجلي الذي يقولون واما الحديث الذي معنا فهو حديث متفق عليه
6:36وقد عمل به الصحابة والتابعون من بعدهم والائمة وسار على ذلك المسلمون واما دعوة وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به فهذا انما هو في العقوبات وليس في مثل هذا الذي يترتب عليها الظمان
6:52واذا احتجوا بان الحديث منسوخ وجاؤوا بعدة نواسخ من احاديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين والحديث الذي مر بنا وحديث اخرى وكل دعوة النسخ غير صحيحة لان النسخ لكي يثبت لا بد اولا ان يتعذر الجمع وان
7:14هناك سبب ولا يمكن الترجيح. والحديث الذي معنا انما هو صريح في تحريم التدليس وهو نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة والصحابة اعلم من غيرهم في هذا الامر. فلا ينبغي حقيقة ان يرد هذا الحديث ولا ان يعترض عليه
7:34والكلام في ذلك طويل جدا لا نريد ان ندخل عليه ولكننا نقول ان الصواب هو ما ذهب اليه جمهور العلماء من ان التدليس اي الذي يعرف بالمصراة بانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:54وان من اشترى مثلا شاة فوجد ان صاحبها قد صرها يعني عمل فيها التصر اي حبس فيها اللبن تبين له ذلك بعد ان يحلبها هو بالخيار اما ان يمسكها واما بعد ان يحلبه ان يردها وصاع من تمر
8:15كما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبه ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من ثمر. حديث متفق عليه تلقاه العلماء بالقبول
8:35قال لا يحل بيع المصرات فان باعها لا يحل اي يحرم عند جمهور العلماء. ولكن ايها الاخوة قد يتقرر التحريم ولكن اذا وقع البيع هل ينفذ او لا؟ الجواب البيع اي البيع يصح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر
8:55لانه قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر. اذا هذا منه صلى الله عليه وسلم اجازة لبيع المصارع لكنه وضع خيار التدريس بالنسبة للمشتري ان رضي امسى كان رغب امسك
9:18وان لم يرغب رد وقد جاء في بعض الروايات ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر قال فان باعها فالبيع صحيح. ما معنى لا تصروا لا تصروا يعني لا تحبسوا اللبن في الذرعين لا تجمعوا هذا معنى لا تصروا
9:41وورد لا تسروا ولكن الرواية المشهورة لا تصروا مثل لا تزكوا اذا لا تصروا الابل والغنم والمراد هنا ان يربط ثديها اي ان يربط ماذا ضرعها حتى يتجمع فيه اللبن
10:01ثم بعد ذلك يأتي الانسان القادم على فينخدع بذلك فهذا لا شك لا يحل وهذا له امثلة كثيرة كالذي ايظا يغش الناس ولذلك لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع الطعام قد اصاب بعضه المطر فغطاه بشيء لم يصبه
10:22ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام يده في الطعام ثم اخرجها فوجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام اصابه المطر فقال عليه الصلاة والسلام هلا اخرجته ليراه الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام من غشنا
10:43فليس منا اذا لا شك بان التدليس نوع من الغش والغش قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم ان يغش اخيه المسلم لان المسلم اخو المسلم
10:59فان باعها فالبيع صحيح فان كانت من بهيمة الانام فان باعها فالبيع صحيح الدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحح البيع وقد مر بنا قبل دروس عديدة ما يتعلق بالبيع بعد سماع النداء الثاني
11:18لان الله تعالى يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت هنا الله تعالى نهى عن البيع فاجمع العلماء على تحريم البيع فما هنا ايضا ما عدا الحنفية لا يحل بيع المصواة
11:35لكن لو باع بعد النداء الثاني يختلف العلماء جمهور العلماء يجيزه وبعض العلماء لا يجيز ولا شك بان الذين لا يجيزونه هناك دليل واقوى الذين لا يجيزونه هناك بالنسبة للبيع بعد سماع النداء الاول
11:53حجة واقوى ولا داعي لان نعود اليها مرة اخرى. اما هنا فحجة الذين اجازوا البيع لا شك اصلا لم يعارض احد في صحة البيع هنا فان كانت من بهيمة الانعام ولم يعلم فان كانت من بهيمتنا انظروا اول لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاع
12:14يعني اشتراها فهو بخير النظرين يعني بخير الرأيين يختارون من الرأيين من يشاء اما ان يمسكها واما ماذا ان يردها وصاعا من تمر اذا حلبها. اما اذا لم يحترمها ولا شيء عليه
12:34نعم فان كانت من بهيمة الانعام كانت من بهيمة الان عن معنى هذا انها قد لا تكون من بهيمة الانعام ايظا قد يحبس اللبن في ظرع ماذا؟ في ثدي الجارية. وربما في الاتانة التي انثى الحمير قد يحبس فيها. فهل هذا
12:52من الغش نعم هو من الغش لكن هل فيه عوظ سيئة الكلام عنه ان شاء الله قال فان كانت من بهيمة الانعام ولم يعلم المشتري ثم علم وهم قيده ولم يعلم المشتري لو كان لو علم بالتدريس فليس له ماذا ان يرده لانه قبل السلع
13:14بما فيها من العيب كما لو قدر ان انسانا اراد ان يشتري سيارة. وهذه السيارة كانت فيها خدوش مصدمة كما يقولون فيها صدوم ثم قام صاحبها وغطاها بماذا؟ بالدهان يعني بالبويات واصلحها
13:32وجعلها تلمع ثم جاء انسان وخدع بها ان كان يعلم بذلك قبل فليس له الرد لانه علم بالعيب ورضي به وان لم يعلم فحين اذ يكون مثل المصرى فهو مخير بين امساكها وردها
13:49لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تسروا الابل والغنم لا هو الراعي المشهور لا تصروا لا تصروا الابل والغنم
14:07فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين. يعني الرأيين بعد ان يحلبها يعني بعد ان يحلب ان يخرج الحليب المتجمع في الثدي امسك وان شاء ردها وصاع من تمر. وفي بعض الروايات في البخاري ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع
14:31وجاء في بعض الروايات ان له الخيار ثلاثة ايام ان له الخيار ثلاثة ايام. وفي بعضها بدلت تمر الطعام. ولكن الذي وجد هنا التمر لماذا ينازع الحنفية في مثل هذه المسألة مع ان فيها نص متفق عليه
14:52قالوا لانه لا تناسوا بين اللبن وبين التمر اللبن انما هو يستخرج من الحيوان. والتمر انما هو ثمرة من الثمرات كما علمتم فلا يوجد تناسقا وتناسبا بينهما. نعم قد يلتقيان بان كل واحد منهما غذاء لكنهما مختلفان
15:15وما عرف في الشريعة ان يعوض بشيء يختلف عن بعض اذا لو كان لبن مقابل لبن او كان مقابل اللبن طيبة قالوا لكان ذلك واردا. اما ان تقابل بالتمر فلا
15:31ونحن نقول هذا هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقالوا وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين
15:48هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان نقف عنده وان نعمل به ولا نتجاوزه وكل التعديلات التي ذكروها والاحترازات والاعتراضات كلها اعتراضات ليست واردة هنا لانها اعتراضات في مقابل النص
16:07ولا ايضا يقبل ايها الاخوة قياس ولا اعتراض في مقابل مقابلة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متفق عليه ولان هذا تدليس فيما يختلف الثمن به. ولان هذا تدريس ما هو التدريس؟ قلت لكم التدريس هو الاخفاء. لان هذا اصلا ماذا
16:32جعل اللبن يتجمع في ظرع الدابة اي حبس ولذلك سموها ماذا سموها مصراء معناها ماذا التصفية معناها هو حبس الشيء. ولذلك لو جمعت ماء في اناء وابقيته فيه تسمى تصريا. او في الحوض او في خزان
16:55هذا يسمى تصرية لانك منعته من الانتباه اذا هنا هذا الرجل حبس هذه السلعة فلما جاء المشتري رأى ذلك الثدي المنثلي المنتفخ فقال هذه لا شك بانها منيحة فبادر اليها. وربما زاد في الثمن فاشتراها فتبين ان هذا خداع من البائع
17:18هو تدنيس اذا لا يجوز لانه اولا تدليس والتدريس لا يجوز لهذا الحديث. وثانيا لانه غش والرسول صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا ولان هذا تدليس بما يختلف الثمن به
17:35فاثبت الخيار لما يختلف الثمن به. لا شك لانه لو علم المشتري بان ان الثدي قد حبس فيه اللبن لا يدفع كما لو كما يدفع لو علم لو لم يعلم بان
17:50ليس حقيقة. هو يظن انها كثيرة اللبن وتعلمون بان كثيرة اللبن لها ميزة خاصة لان الذي يشتري الشاة او البقرة او الناقة الحلوب انما يشتريها لاجل اللبن ومن يشتري مثلا الشاة او الخروف لاجل ماذا؟ الاكل هو ينظر الى السمنة والى جودتها جودة لحمها فهي تختلف باختلاف
18:15لكن نحن الان لو اردنا ان نبحث لنرد على الحنفية الذين قالوا لا تناسب بين ماذا عن اللبن وبين التمر نحن حقيقة اذا دققنا النظر في ذلك وجدنا تناسب بينهما
18:32في جامع الغذاء في كل منهما فاللبن لا شك لانه من انفع الاغذية وايضا التمر لا شك اي بانه من انفع الاغذية ومن احسن الاقوات ايضا اللبن فيه فوائد عظيمة والتمر فيه فوائد عظيمة
18:52ولذلك يسمون اللبن الان بالغذاء الكامل. والله تعالى يقول عن التمر وهزي اليك بجذع النخلة فساقط عليك طبعا يعني وثالثها وهو اوضحها التقاهما في علة واحدة ما هي الحلاوة فانت تأكل التمر فتجده حلوا. وتشرب اللبن فتجده في غاية اللذة والحلاوة. اذا فيه توافق
19:20ثم انه قد يرد سؤال هنا هنا اللبن الذي في الضرر لا يعلم مقداره فلماذا قدره فلماذا حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد مقابله صاعا من التمر مع ان الصاع محدد واللبن غير محدد
19:40الجواب عن ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يضع قاعدة ثابتة وحكما مستقرا لا يتغير لماذا؟ لان ذلك سيبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها لان هذه شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار
20:01فلا ينبغي ايضا ان تكون محددة بزمان. فانتم ترون لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يردها وشيئا من التمر ماذا سيحصل سيحصل تنازع بين البائع والمشتري في مقدار التمر
20:19وربما يحتاج الى عضو اخر يتدخل في الاصلاح وربما يتطور الامر ولا ينتهي بالاصلاح. فينتقل الامر الى ماذا؟ الى الجهة التي تحكم في ذلك. فاراد رسول الله ان يحسم النزاع وان يسد باب الخلاف فقدر في ذلك صاعا من التمر
20:42فاخذ ذلك العلماء بالقبول ولان هذا تدليس بما يختلف الثمن به. فاثبت الخيار كتسويد الشعر ما معنى كتسويل الشعر قد يكون انسان عنده جارية دابة فيها الشيب بدا فيها الشيب او انه حقيقة ربما يعني شعرها بدا فيه الشي في وقت مبكر
21:09لانه قد يشيب الفتى وليس عجيبا ان يرى النور في الغصن الرقيب. يعني قد ترى واحدا قبل الثلاثين وبدا فيه الشيء ربما في رأسه في لحيته وما اكثر في هذا الزمن الذين يعني يبدأوا فيهم الشيب مبكرا
21:24اذا هذه الجارية يقوم فيسود شعره يعني يأمر بتسويد شعرها فاذا رآها المشتري يظن انها فتاة صغيرة لا تزال غظة ويشتريها بثمن الاكثر مع انه خدعه في ذلك ودلس عليه وامر بصبغ شعرها مع انه لو تركها لكان ماذا؟ قال
21:47شمطها الشيب يعني بدأ فيها وهذا لا شك يؤثر فرق بين ان يشتري جارية في سن العشرين وبين ان يشتري جارية في سن الخمسين فهذه تقوم بالخدمة وبالعناية وبالقيام بالمنزل وتلك امرأة قد تقدم بها السن. وربما في تلك السن وما بعدها لا تستطيع ان تخدم الا نفسه
22:10قال قال ابو الخطاب رحمه الله متى علم التصريح فله الخيار يعني متى علم التصفية فلهو الخيار كما جاء في الحديث لانه علم سبب الرد فملكه كما لو سبب ماذا؟ الرد هو التصريح
22:28قد يسأل سائل فيقول لماذا ترد المسراة؟ السبب هو التصرية. نعم وقال القاضي رحمه الله لا يثبت له الرد الا عند انقضاء ثلاثة ايام. لا يثبت له الرد الا عند عند انقضاء ثلاثة ايام. سيأتي
22:43حديث يذكره المؤلف لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار ثلاثة ايام. وهنا ماذا قال القاضي القاضي ابو يعلى قال لا يثبت الخيار الا بعد ثلاثة ايام. الا بعد ثلاثة ايام. لماذا
23:02هو يريد ان يعطيها الفرصة ليجرب ربما ان هذه التي حبس فيها اللبن بتغير غذائها بتغير الجو الذي تعيش فيه لتغير المعاملة ربما تصبح ماذا تدر اللبن ويكثر اللبن فيزول الاشكال
23:20وعكس القضية اعطاه ثلاثة ايام ليجرب فيه هذه الشاه او الناقة او البقرة فربما لبنها ويرضى بها ويزول حينئذ ماذا؟ سبب الرد هذا قول لكن بعد ان ينتهي مباشرة ثلاث ايام لابد ان يحسم الامر اما ان يرده او يمسكه
23:45لان اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغير العلف فان مضت الثلاثة بانت ايها الاخوة الانسان عندما ينتقل يعني يحل ضيفا عند انسان او عندما يزور قريبا له وربما ولو بيت اخيه
24:03يتغير عليه المكان الذي ينام فيه فتجد انه يقلق ويصفر تلك الليلة. تعود على ان ينام في فراش معين وفي غرفة وعينه في وضع معين هذا يساعده على النوم. ايضا الدابة نفسها هي حيوان ولكنها حيوان غير ناطق
24:23ولكنها حيوان غير ناطق ولها احساس ولها معرفة ولذلك ترون بانها تحس وتتعلم وتدرك كل شيء. وسيأتي يوم القيامة يقتص ماذا من اي من القرن. فهذا دليل على احساسها وتعلمها وانها كغيرها
24:41اذا الحيوان ربما لو نقل الى مكان يرتاح فيه والى مثلا علف يأكله يجد ان فيه راحة له ويتغذى به اكثر لان بعض الناس ربما يشح على الحيوان بماذا للتغذية
24:57يعني بالعلف بالبرسيم بغيره فتجد ان الحيوان نحيل الجسم وانه دائما في تعب ولا شك بانه اذا غذي تغذية طيبة مثل التمر وغير ذلك الخبز البرسيم الجيد في ذلك هذا يساعده على ماذا؟ على ان يدر اللبن. فهذا يساعده
25:17وربما تنتقل هذه الشاه من حال سيئة الى حال حسنة فتتغير حالها بذلك واذا تغيرت حالها حينئذ يكون ذلك سببا في ما سببا في كثرة لبنها قال فاذا مضت الثلاثة بانت التصرية ويثبت الخيار على الفور
25:40وقال ابن ابي موسى اذا علم التصرية فله الخيار الى تمام ثلاثة هو الذي يلتقي مع النص ايها الاخوة اذا علم فله مدة خيار ما له ثلاثة ايام يعني قد يسأل سائل فيقول
25:57الان اليس خيار التدليس من خيار العيب؟ وخيار العيب ليس له مدة محددة العلماء فرقوا بين خيار التدليس وخيار العيب ولذلك فصلوهما فقالوا خيار التدليس وخيار العين. قالوا خيار التدليس ان تظهر محاسن غير واقعة
26:18الان هذه الشاه ليس فيها الا نزر من من الحليب فتأتي وتجمعه في ثديه. اذا انت حسنت وظعها وجعلتها حلوبا. اذا اظهرتها بغير الصورة التي هي عليه كانك حسان اما العيب فليس فيه تحشير ولكن فيه كتمان للعيب واخفاء دون ان يظهر تحسين في ذلك
26:43قال وقال ابن ابي موسى اذا علم التصرية فله الخيار الى تمام ثلاثة ايام من حين البيع. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
26:59من اشترى مصراتا فهو فيها الاخوة من الحجج للذين يقولون لان هناك من يقول الذي ورد في الحديث ذكر الابل والغنم ولم تذكر البقاء اذا هي غير داشرة في التصريح
27:14والجواب بان البقرة اهم ماذا؟ من الابل ومن الغنم بالنسبة للحليب لان حليبها انفع وهو اكثر وهي التي يقدم عليها الناس. فتجد ان البيوت الكبيرة لا يذهبون ويشترون اشياء وانما يشترون ماذا البقرة
27:31ومن البقر ماذا ما يخرج صاعا او اكثر من الحليب اذا لا شك بان البقرة تأتي في المقدمة. اذا هنا حديث من ابتاع مصراه مصراه نكرة فهي تجمع يدخل تحتها الناقة والشاة وكذلك البقرة
27:52قال اذا قد يسأل السائل فيقول اذا كانت هي انفع الحيوانات بالنسبة للحليب واكثرها لماذا لم ينص عليها قالوا السبب لان الغنم والابل هي المشهورة في المجتمع فذكرت من باب التمثيل لا من باب الحصر
28:08قال فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر رواه مسلم رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل حتى في السيارات حتى في البيت ربما تذهب الى انسان الى بيت
28:30يعني تريد تشتري بيت هذا البيت تجد انه تتهدم يعني بدأت اطراف مثلا الحيطان تتساقط واذا علم بان فلانا سيشتري البيت فيذهب يحضر العمال بسرعة. وربما في الخميس والجمعة كما هو عادة بعض الناس
28:47فيجندهم في تلك الليلة ويليصون البيت ويلمعون ويضربونه البوية وغير ذلك فتأتي اليه تجده لامعا ساطعا طبيعة اذا ليس هذا فقط في المصرات يعني هذا في اي شيء ايها الاخوة فيه غش
29:03رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا الامثلة. ونحن نطبق عليها ما لم نجد تعارضا. ولذلك الولد سيذكر امثلة اخرى. ذكر منها الجارية قال فصل ويلزم مع ردها صاعا من تمر
29:17بدلا عن اللبن الموجود حال العقد للخبر حال العقد هل لهذا القيد مفهوم حال العقد الموجود حال العقد؟ نعم وهذا المطلوب ليس اي لبن اللبن الموجود حال اي حالة العقل
29:36ويكون جيدا غير معيب. ويكون جيدا غير معيب. لانه لو كان معيبا ما فائدته لانه واجب باطلاق الشرع فاشبه الواجب في الفطرة. لان رسوله صلاته قال صاع من تمر هنا الجيد المراد بالتمر يعني الجودة تعود الى التمر. يعني الانسان الذي يرد المصراة يردها وصاع
30:00لا يأتي ويقول الرسول قال صاعا من تمر فات بالحشف بتمر نصفه حشف نصفه جيد او يأتي باردع انواع الثمور وارخصها الذي ربما يجد اربعة كيلو واثنين بريال ويأتي بها ويسلمها
30:16ويقول هذا التمر وربما تجده مليئا بالسلسلة لا شك بانه يختار الوسط لا شطط يعني لا ظرر ولا ضرار لا نقول له اذهب وائت بالعجوة او بالسكري مثلا لا يختار نوعا جيدا من التمور ويرضى به هذا نعم
30:35قال لانه واجب باطلاق الشرع فاشبه الواجب في الفطرة لانه واجب باطلاق الشر لانه قال صاعا من تمر فلم يقيد ذلك بنوع من التمر فاطلق واذا اطلق ذلك ينصرف الى ماذا؟ ينصرف الى الجيد دون الرذي
30:57قال وان ردها قبل حلبها لم يلزمه شيء. وان رد يعني اكتشف علم بانه شهد شهود او علم او اعترف البيع بانه سر فيردها وليس له شيء لانه ردها بحليبها. نعم. فلا يستحق البائع شيئا. لم يلزمه شيء لانه بدل اللبن ولم يأخذه
31:20وان ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان قال يا بنها متغير ان تغير لبنها فلا يقبل نعم. قال وان ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير وجهان ان كان غير متغير فبعض العلماء يقول لا يرد
31:46لان اللبن من المواد التي يتسرع اليها الفساد يعني يسرع اليها الفساد فلا يرام وبعضهم قال لا ما دام هو جيد فيرد والان ترون اختلفت الامور اصبحت فيها الثلاجات هل من الممكن ان يأخذه الانسان ويضعه في الثلاجة؟ فلو بقي فترة طويلة فانه لا يتغير
32:06قال ففيه وجهان احدهما يرد او في غير الثلاجة في الشتا لا يتغير لكنه في الحر يتغير بسرعة قال ففيه وجهان احدهما يرده ولا شيء عليه. لانه بحاله لا عيب فيه
32:20والثاني عليه صاع تمر ولا يلزم البائع قبول اللبن لانه يسرع اليه التغير وكونه في الضرع احفظ له قال لا شك بان الضرع هو اناء يحفظ فيه اللبن وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى
32:39كما ان الغلام الجنين في بطن امه يحفظ مدة طويلة يبدو نطفه ثم علق ثم مضغة ثم بعد ذلك ينفخ في الى ان يصبح ماذا؟ كامل الصفات ثم يولد قال رحمه الله تعالى
32:58قال ولم قال والثاني عليه صاع تمر ولا يلزم البائع قبول اللبن لانه يسرع اليه التغير وكونه في الضرع احفظ له. يعني يقول المؤلف صاع البائع له ان يقول لا اقبل ماذا؟ لا اقبل اللبن
33:17انا اقبل ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاع من تمر لانه قال فان احتلبها فهو بها احد النظرين اما ان يردها من تمر واما ان يمسكه فيقول انا اقف عند النص ولا اتجاوزه. انا في هذا المقام ظاهري
33:35ربما يقول انا ظاهري لا اخذ بالمفهوم انا اخذ بالنص. نعم قال فان تغير اللبن فعليه الثمن ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره وقال القاضي رحمه الله يلزمه قبوله لان النقص فيه حصل باستعلام المبيع
33:56فان لم يقدر على التمر فقيمته في الموضع الذي وقع عليه لا يقدر على التمر لماذا لا يقدر عليه بمعنى انه غير موجود واذا لم يجد التمر في بلده هذه يعني هو يريد ان يطبق احاديث رسول الله
34:13فماذا يفعل؟ حينئذ ينتقل الى شيء اخر هو قيمة التمر لكن هل تقدر قيمته في المكان الذي هو فيه لا يوجد فيه تمر او تقدر القيمة باقرب مكان اليه يوجد فيه التمر
34:31يعني نفر معروف المدينة يوجد فيها الثمن وقد تكون بلد خارجة عنها لا يوجد فيها التمر وحصل ذلك في تلك البلد تعلقه بماذا بقيمتي في تلك البلد او باقرب مكان اليه وهو المدينة نقدر قيمة الصاع بالمدينة
34:52بعض العلماء قال باقرب مكان اليه يوجد فيه التمر. وبعضهم قال لا بنفس المكان الذي هو فيه تقدر قيمة في ويدفع اليه قال فقيمته في الموضع الذي وقع عليه المؤلف اختار احد الرأيين. الموضع الذي هو فيه مع ان كثيرا من العلماء
35:14يختارون الموضع الذي يوجد في شيء اليه وهو اقرب شيء الي لانه بمنزلة عين اتلفها قال ولو رضي بالتصرية واصاب عينا سواها فله رد اصاب عيبا عيبا سواها يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول قد يشتري شاة
35:37ويجدوها مصرة ولكنه يقبل بها يقبل بعيب التصرية لكنه بعد ذلك يقف على عيب موجود فيها اما ان يكون مرضا يؤثر عليها او ان يكون فيها نقص من الاشياء التي تؤثر فيها عيبا من العيوب حينئذ يردها
35:57يردها بسبب العيب الاخر قال ولو رظي بالتصرية واصاب عيبا سواها فله ردها لان رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه وعليه مع الرد صاع تمر لانه عوض للبن التصرية
36:17فيكون عوضا له مطلقا ويحتمل الا يلزمه الا يلزمه ها هنا الا مثل اللبن لبن الاصل لبن المؤلف يقول الان لو ان انسانا اشترى شاة فوجدها مصراتا ولكنه قبل بالتعصرية. يعني رضي بذلك. قال اريد ان امسكها. لانه ايها الاخوة فيه من الناس من يرى له نظرات
36:52متعددة ربما يكون شراؤه للشاة لا لاجل اللبن. ولكن لانه رأى سمينة او رعى فيها نشاطا اورى فيها بعض او انها ولود فتجد انه لا تؤثر عليه التصريح لكنه بعد ذلك وجد فيها عيبا اخر
37:14من العيوب هذا العيب الاخر يجوز له ان يردها بسببه وهذا الذي سيأتي بعد هذا الباب مباشرة خيار العيب فهل هنا يردها؟ وصاعا من تمر او يردها مع حليب مماثل. يقول المؤلف يردها مع مثلها من الحليب لان ذاك مستثنى لاجل
37:36وهنا الرد لم يكن لاجل التسلية وانما لاجل العيب الاخر. فنرجع الى الاصل ما هو الاصل هنا؟ نرجع الى القياس الذي يلتقي مع النص والذي يلتقي مع الحليب هو حليب مثله لا التمر
37:54اذا يرد اليه حليب مثل يعطى عوضه حليبا اي لبنا. قال ويحتمل الا يلزمه ها هنا الا مثل اللبن لبن الاصل وجوب ضمان اللبن بمثله اولف فيما اذا رد المصرات من اجل التصرية للخبر. خولف يقول المؤلف الاصل هنا
38:15انك اذا اردت ان ترد شيئا فترد ما يماثله يعني مثلا خدعت في شيء او وجدت عيبا فالاصل انك ترد المثل هذا هو المعروف لكن المصراء استثنيت من ذلك خرجت من ماذا؟ من القياس
38:35خرجت من القياس. هنا يقول المؤلف صارت العلة الان ليست لان التسلية رضي بها المشتري ولكن وجد عيب اخر فنعود الى الاصل الذي خالفناه في وما هو العصر ان نرد مثل الشيء فنقابل اللبن باللبن نرد لبنا مقابل لبن
38:59قال ففيم اذا ردها لعيب اخر يبقى على الاصل كما لو كانت غير مصرات وفيها لبن قال رحمه الله وين اشترى شاة غير مصرات فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه. يعني انسان قد يشتري شاة
39:20وهذي الشاه ليست مصرة ليس فيها غش ولكنه وقف على عيب اخر بعد ان حلبها فهل يرد الحليب مقابلها؟ الجواب؟ لا. لانه عندما احتلبها كانت في ملكه داخلة في ملكه ففي ملكه فهو حر فيه
39:38الحال بالنسبة للنمأ ثم بعد ذلك يردها ولا شيء عليه انتبهوا الى الدقة في التفريق بين الصور فلا شيء عليه لان اللبن حدث في ملكه وان كان فيها لبن يسير لا يخلو الذرع من مثله فلا شيء فيه
39:57لان مثل هذا لا عبرة به وان كان كثيرا فعليه مثله. فعليه مثله لماذا؟ لان هذا جمع فيها واخذ فترة فصاحبه بحاجة اليه. اما البسيط اليسير فهذا قال فعليه مثله لان الاصل ضمان اللبن بمثله
40:16فلا يبطل بمخالفة لان الاصل ضمان اللبن بمثله كالتمر بمثله واللحم بمثله ونحوه. لكن خولف هذا العصر وهذا من حجج الحنفية لكن حجة الحنفي يقابلها نص والنص صحيح فلا ننظر الى القياس مع ماذا وجود النص كما قال العلماء لا قياس مع النص
40:39قال فلا يبطل بمخالفتي في لبن التصريح وان كان باقيا ان بنى على رد وان كان باقيا من بنى على رد لبن التصرية لما ذكرنا فان قلنا لا يرده فبقاؤه كسلفه
40:56قال وهل له رد المبيع يخرج على يخرجوا على الروايتين فمن اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه انظر انتقل المؤلف. يعني قد المراد بالثوب هنا لا نفهم ايها الاخوة بان المراد بالثوب هو الذي يفصل على البدن
41:17الثوب في لغة العرب يطلق ايضا على القطعة من القماش التي سأل عنها احد الاخوة في الاسبوع الماضي يعني تجدون بعض مثلا اصحاب القماش الذين يعرفون بالبزازين تجد انه يأخذ عددا من الامتار يقطعه ثم يضعه. انت اشتريت هذا الثوب نسميه ثوب في لغة العرب
41:38ثم ذهبت وقطعته ثم وجدت فيه عيب احتراق في جانب من جوانبه فهل تردوا او لا او هل ترد وعرش النقص الذي ترتب على ماذا؟ قص التوبة وتقطيعه هذا هو الذي يريد ان يتكلم عنه المؤلف
41:54قال وهل له رد المبيع يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه قال المصنف رحمه الله بعض العلماء قال يرده لانه وقف على عيب وكونه قطعه لا يمنع من ذلك وبعض العلماء قال هو افسدوا فليس له ان يرده وكان عليه ان يتأكد وبعض العلماء قال يرده مع
42:20عرش النقص الذي حصل فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كانت المفرات امة او اتانا. ارأيتم ايضا قد يجمع ايضا اللبن في ثدي الجارية لانه قد يأتي انسان فيريد هذه الجارية لتكون ظهرا يعني مرضعة فهو يريد ماذا جارية حلوبا
42:44ويأتي هذا الانسان يعرف بان هذا يريد جارية حلوبا ويأمرها بان تجمع اللبن في ثديها فاذا كثر اذا هو غش واذا هذا هو التدليس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا
43:00قال ففي وجهان احدهما لا رد له لان لبنها لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الانعام والثاني له الرد يعني من العلماء وهي ايضا روايتان في المذهب من قال ليس له الرد لان اللبن لم يكن مقصود
43:20وانما المقصود هو الجاري لكن الواقع ان هناك من يقصدها يعني يكون بحاجة الى جارية لترضع له اولاده ربما يقل عندهم اللبن من والدتهم فيحتاج الى مرضعة فيختار الجارية ولذلك بعضهم يشترط في الجارية ان تكون ذئرا ما معنى ظئرا؟ يعني مرضعة؟ بعظهم يظع ذلك شرطا عند اشترائها
43:48قال والثاني له الرد لان الثمن يختلف بذلك لان لبن الامة يحسن ثدييها ويرغب فيها ظئرا يعني مرضعا ولبن الاتان يراد لولدها. ما هي الاتان؟ هي انثى الحمير نعم الان كما ترون فلتت الحمل لكن الحمير هذي ياما عاش الناس
44:12واستفادوا منها كانت تحمل ماذا الثمار والفواكه وكذلك من البساتين ويحملون عليها الاثاث وغير ذلك. كما ان الابل يسافر بها ونحو ذلك فهي كانت هي هي السيارة التي كان الناس يستخدمون الى وقت ليس ببعيد ولا تزال في كثير من البلاد
44:31اذا هذه التي هي الحمر الاهلية التي نسميها بالحمير هذه لا شك بان لها حاجة. والمراد بالاثان هي انثى نعم وانثى الحمير لا يباع ولا يجوز ذلك لانه محرم. لكن ايضا اذا اشترط ان ان يكون فيها لبن ليرظع منها ماذا
44:54ولدها اذا ولدها يرظع منها اي ولد الاتان نعم تجمع نعم. قال ولبن الاتان يراد لولدها اذا كانت فقط على انها ام ولكن بالنسبة لو كانت تغطى وتجمع من الناحيتين
45:14فان حلبها فلا شيء عليه للبنها لانه لا قيمة له قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرجل اذا الان كل ايها الاخوة في لغة العرب انما هي من صيغ العموم. كل تدليس يختلف فيه الثمن
45:37كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما ذكرته لكم انما هي مجرد امثلة اظربها لتقريب ماذا؟ المباحث وليس ذلك محصورا في هذه المسألة بل ذكرت لكم ذلك انا في البيوت
45:54وكذلك في السيارات. ربما ثلاجة تريد ان تشتريها فيخدعك في انسان يضربها بوية وربما يذهب الى انسان تكون هذه معطلة فيصلح اصلاحا مؤقتا. وربما مكيف وغير ذلك من الاشياء الكثيرة بخاصة
46:10في هذا الزمان فهذا ايضا يعتبر من التدليس. نعم. وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريح كتجعيد شعر الجارية. ما معنى تجعيد شعر الجاية؟ يعني ان تمشط الجارية وتدهن دهنا فيصبح شهرها لا
46:30يعني براقا. اذا هذه اذا رأى المشتري يقول هذه طرية هذه شابة. فيشتريها نعم وتشويده وتحمير وجهها. وتسويدي يعني هذه الجارية اما انه تقدم بها السن يعني شمطه الشيب او ان فعلا اصبح رأسه ابيض فيسودها فيأتي الذي يشتري المسكين
46:54فلما يرى شعرها كذلك او يحمر وجهه يضع فيه من الحمرة حتى يظن بانها فتاة لا تزال فتاة صغيرة. نعم. وجمع الماء على الرحى وقت عرظها على مسألة قد تكون دقيقة وجمع الماء على الرحى. الرحى هي التي مرت بنا قبل فترة
47:12فيما مضى ايها الاخوة لا توجد الالات التي تطحن الان القمح وغيرها كما تعرفون كانوا يأتون بماذا؟ بحجارة مستديرة قطعتان احداهما تبنى في الارض ويوضع على اطرافها حوض ثم تؤتى الاخرى وهي مفتوحة من الداخل وفيها ماذا؟ عود مثقب يعني موضوع فيها فيوضع القمح مع الفتحة
47:37تبدأ في الطحن ويجتمع في الحوض كانوا فيما مضى ايضا تلحقهم مشقة. وبخاصة في الاماكن التي تحتاج الى طحن كثير لان هناك من النساء من تختص بالطحن لغير بيتها يعني مهنتها هي الطحن. كما ان بعض النسا فيما مضى كانت تحمل الماء على رأسها لتمادى الى البيوت الاخرى
48:01وهذا تقتات منه فيما مضى وليس هذا مما قيل في بيع المال لان البيع المحمول لا خلاف في جواز بيعه هذا يجوز لكن ان تقف على رأس بير وتبيع على الناس
48:15فهذه هي المسألة التي فيها كلام العلماء وساءت الكلام عنها ان شاء الله في الاجارة اذا ايها الاخوة هنا بالنسبة لهذه المسألة الرحمة هي هذه الراحة التي تعرفونها لكن هناك ما يعرف بماذا بالبكرة
48:32او المحال عند بعضهم يعني التي تدور كالتي توضع على البئر تركب في جهة كما لو انك لوجدت الدراجة التي يستخدمها الصغار ربما الكبار هذي التي تدور بالجنزير. هذا يلف واذا لف
48:48حتى لو اوقفته تجدنه يدور يتحرك وهو الذي اذا حركت ماذا الجنزير المولود تجد انه يلف بي ويمشي بك هذه كانوا يأتون بماذا؟ بالبكرة ويضعونها في مكان يثبتونها. ثم يضعون سيرا او شيئا يصلها بماذا؟ بالرحى
49:11سيجمعون حول هذه ماذا التي هي البقرة ماء كثيرا وحول الرحى يضعون حوضا فاذا جاء انسان ليشتري جامعا اطلقه بسرعة فبدأت ماذا؟ البكر تلف بسرعة وكذلك الرحى مثلها بسرعة فيظن
49:28الذي يشتري هذي ما شا الله سريعة وان الماء دائما متوفر بهذه الصورة. فيقوم فيشتري هذا نوع ايظا من التدليس قال فاذا حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تسلية
49:47واحمرار وجه الجارية لخجل او تعب فهو كالتدليك كانسان الان مثلا يذهب ليشتري بئرا مثلا فيها ماء يتركها صاحبها ماؤها قليل يتركها مدة اسبوع عشرة ايام فاذا جاء المشتري تكون قد تجمع في الماء فيخرج فيها الماء بكثرة
50:06فلما يستخدمها بعد فترة تجف او تكاد والامثلة كثيرة جدا ايها الاخوة نعم قالها وكالتدليس لان الخيار ثبت لدفع الظرر عن المشتري فلم يختلف بالقصد وعدمه كالعيب. اه المؤلف هنا يقول لا اعتبار للقصد هنا. القصد ايها الاخوة عرفتموه
50:28التي هي النية والتي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وانه لا ينبغي للمسلم في اي امر من امور عباداته الا ان ينوي بذلك وجه الله تعالى. ولذلك استخرج العلماء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة
50:51التي اعظم القواعد الفقهية الامور بمقاصدها اذا المؤلف هنا يقول لا اعتبار للقصد هنا سواء قصد التدريس او ما قصد ما دام الضرر موجود فلا يختلف الحكم قال رحمه الله وان رضي المشتري بالمدلس
51:10فلا ارسله ما معنى فلا عرش له؟ يعني النقص الذي حصل بسبب التدليس ليس له لان النبي صلى الله عليه واله وسلم خير بين امساك المصرات بغير شيء وردها مع التمر
51:27قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان دلس بما لا يختلف به الثمن يعني قد يكون التدليس لا عبرة له. قد يدلس بشيء لا يختلف فيه الثمن يعني مثلا يأتي بعدة نسخ من كتاب
51:44وهي متساوية في الاقيم لكن هذا يحب مثلا اللون الاصفر وهذا يحب اللون الابيظ اما لو كانت القيمة مختلفة لم تجد اللون الاصفر الان يتميز ولكن بعض الناس يختار الادب انا مثلا احب اللون الابيض
52:00يعني مع ان الان يقولون هذا يعني يرتاح اليه الناس اكثر اذا هنا لما يكون التدليس في امور متساوية لا اثر له. لانك اخذت هذا نعم لو كان هذا الكتاب فيه تقطيع
52:15اكلته الارض وهذا الكتاب سليم نعم. اذا حين ننظر الى العين نعم قال وان دلس بما لا يختلف به الثمن كتبييظ الشعر وتسبيطه. تبييظ الشعر؟ يعني من تبييظ الشعر لا يختلف بل بالعكس يعني
52:31والشعر نعم وتثبيطه. ما معنى تثبيطه؟ يعني ارساله. موقع الاول يعني الاول دهن الشعر وكذلك ايضا اه العناية به لا هنا ارسل الشعر وترك عاديا لا يؤثر قال فلا خيار للمشتري لانه لا ضرر في ذلك
52:52قال وان علف الشاة فظنها المشتري حاملا ان علف الشاة يعني اكثر لها العلف علفا جيدا فبدأت تاكل حتى انتفخ بطنها فلما جاء المشتري يا فلان اريد هذه الشاة بكم تبيعها؟ فقال بي كذا. فقال هذه شاة جيدة فاخذها. يظن انها حاملا
53:14لا اعتبار له لانه ليس مسؤولا عنه هو ما قال له انها حامل وما اشترط له. نعم. او سود انا من العبد ليظنه ايها الاخوة كان في ما مضى الغلام يؤتى به لاحد امرين
53:30ان يعلم الكتاب فيتخذه سيده كاتبا وربما يتخذه مساعدا له ماذا في الكتابة يجهز له الدواء القلمي الى غير ذلك لا تجد اثار بادية عليه. يقول هنا لو سود اصابع ماذا؟ العبد
53:49الذي هو المملوك الغلام هنا يقول لا اثر له. لماذا؟ لان تسويد الاصابع ليس شرطا. ماذا ان يكون بسبب الدواء؟ ربما مس شيئا اسود. ربما فيكون يعمل هذا الغلام لسيده يجهز له الدواء. ربما وضع يده في الدواء فاسودت ماذا؟ اطراف انامله
54:11فهذا ليس دليلا لان هذا يحصل بسبب التدريس وبغيره. اذا لا اعتبار له انظروا الى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى وعنايتهم بذلك. وتفريقهم بين الاحكام الدقيقة اذا قال لها وهي حامل لا يجوز له ان يخفي عنه يكون غشة لكن هو جاء واشتراها هو المسؤول
54:32هو الذي اشتراها نعم قال وان علف شاة فظنها المشتري حاملا او سود انامل العبد ليظنه كاتبا او حدادا تعلمون فيما مظى ايها الاخوة كتاب لها قيمة يعني فيما مضى حتى في وقتنا نحن الان كنا ندخل المدرسة مثل مائة طالب يصفي منا عشرة عند اخر السنة السادسة هذا
54:56يذهب يبيع وهذا يشتري وهذا في معمل وهذا في كذا. قليل ذاك الوقت الذي يثبت ولذلك ترون قبل سنوات يعني كثرت العامية هنا في البلاد فالدولة جزاها الله خيرا فتحت المدارس اللي هي من قديم من عام خمسة وسبعين هجري الف وثلاث مئة وخمسة وسبعين هجري
55:14وهذه المدارس الليلية تستقبل الطلاب وتعلم فيه اناس وحصلوا على على الشهادات حتى ناس كبار كانوا عوام دخلوا فيها وتعلموا لا مدارس الليلة هذي جديدة لا من انظروا من عام خمسة وسبعين هجري لها كم الان؟ اكثر من خمسين سنة
55:32وهي تدرس اما فيما مضى كان الطالب حر ما هو مثل الان. الان الطالب الذي لا يدرس لا يقبل لا يتقبل اهله ولا يتقبله المسلم منها. لا بد ان يجلس
55:43ولكن الطلاب يختلفون في التسرب بعضهم بعد الابتدائية او المتوسط او الثانوي او الجامع او غير ذلك لكن ايها الاخوة فيما مضى الدراسة كان الانسان حر يعني تجده اذا تعلم الكتاب والقراءة خلاص هذا ما يريده والده منه ما دام يكتب ويقرأ
56:03هذا يكفي حتى كانوا فيما مضى في وقتنا يخافون من مادة لتعرفون الجغرافي هذي. يقول تجد العبد لابنه اذا وصلت الى السنة كانت في سنة خامسة ابتدائي اذا واصلت التي فيها دوران الارض وكذا خلاص كفاية الدراسة. كانوا في مضى يظنون ان هذه مشاكل يعني. هذا كله بسبب صلاحهم وثقاهم
56:23وحبهم للخير. يعني انا اريد ان اقول ايها الاخوة بان الكتاب كان له شأن عظيم. ولذلك في غزوة احد ماذا الفداء الذي حصل فيها بتعليم عدد من المسلمين الكتابة والقراءة
56:39الان اصبح بحمد الله ينظر ان تجد انسان لا يعلم الا انسان كبير. لكن ما يمكن تجد انسان اعتقد في سن اربعين سنة لا يعرف القراءة والكتابة هذا انسان ربما عاش في البادية في الصحراء نعم
56:53اصبح هذا امرا معروفا. اذا الكتابة والقراءة لم تكن بسهلة كما تظنون الان هي مقدمة على كل شيء فكان الغلام الكاتب له قيمة كبيرة. ولذلك كانت الدول فيما مضى لها كاتب مشهور. ولذلك يقولون
57:14بدأت الكتابة بعبدالحميد وانتهت بابن العميد. عبد الحميد من هو؟ هو كاتب الدولة الاموية وابن العميد هو كاتب من الدولة العباسية في اخرها اذا الكاتب له قيمة عظيمة فيما مضى
57:32ولذلك كانوا يقول وكاتب الخط تحت الثرى الخط يبقى زمانا بعد كاتبه هو كاتب الخط تحت الثرى مدفون وهذا لا يزال ايها الاخوة الكتب والمؤلفات والكتابات والرسائل والمخطوطات. اذا هنا قد ينم تنمل اصابع العبد
57:49ماذا؟ لاجل ماذا الكتابة؟ فهل هذه لها تأثير؟ لا. لانها ليس شرطا ان يكون كاتبا. لانه اذا كان مع سيده يعمل وسيده مشهور بالكتابة عند احد العلماء الذين اشتهروا بالتأليف وبالكتابة وبجمع المخطوطات هو يناوله الدواء يغسل
58:09هكذا يعطيه الخلل فلا بد انه يتعثر قال او كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة يعني قد يكون ثديها كبير وهذا يحصل بالنسبة ماذا؟ للمرأة وبالنسبة لماذا؟ ايضا للشاه وغيرها. قد يكون فرعها كبير جدا
58:27وليس هذا دليل على كثرة اللبن وظنها كثيرة اللبن فلا خيار له لان ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري فان سواد الانامل قد يكون لولا. وبعدين تكمل لما مضى فيما مضى ايها الاخوة يعني تجد الدارسين تجد واحد عمره ثلاثين سنة وجنبه واحد صبي
58:47عمره عشر سنوات كنا كذا صغار ومعنا ناس كبار ما كان فيه ما هو غريب اول يعني يمكن يأتي ماذا الاب مع ولده يدرسان والاخ مع اخي يعني كانت رغبة في العلم واقبال عليه لكن مع الشح ومع الحاجة وحاجة الناس ماذا؟ الى شؤون الحياة تجد انهم
59:08عن مدى التعلم. اما الان بحمد الله فالدولة وفرت يعني كل وسيلة فهناك تجدون بعض المدارس والمعادي الكليات عموما فيها لا بأس فيها مكافآت فيها مشجعات الكتب تعطى مجانا الى غير ذلك. يعني كل وسائل التشجيع اصبحت متوفرة
59:27قال فان سواد الانامل قد يكون لولع لا ولا اظن اظنه بالغين ولا لا؟ من عنده لولغ او خدمة شوف الاخ يهز راسه ولا اغماه والان نحن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا ولغ احدكم اذا ولغ الكلب فيما
59:50ما معنى ولا ادخل فمه في الاناء اذا المراد هنا يعني ربما ادخل المملوك هذا الغلام اصابعه في الدواء. هو يريد ان يحملها مفتوحة وربما تظنه زي الان دواه كبيرة يأتي
1:00:04فامتلأت يده بالحذر. اذا هذا ولا يعني في الدواء يعني قدروا واكتبوا في الدواه يعني لو وضعتم في الدواء زال الاشكال. المراد انه ولغ يعني ولغت يده في الدواء الدواء ما هي؟ هي الزجاجة التي يجمع
1:00:22او في الحبر ولا تزال موجودة معروفة او خدمة كاتب او ما كان عندهم زي الاقلام هذي الناشفة اللي ربما تكتب فيها شهر ولا تنتهي تجد انه امامه الدواء يغط القلم فيها ثم ويكتب. نسميها بالريشة وهكذا
1:00:40او خدمتك او حداد او او خدمتك او خدمة كاتب يعني قد يشتغل مع كاتب يعني فتتأثر يده يقول ناولني القلم ناولني الدواء. وتعلمون ايضا الاقلام في موضة ليست بجودتها الان
1:00:58يعني قد تكتب بالقلم وتجد انه يسيل يعني الحبر قد يسيل ربما يعني في الاوراق ربما لمسته بيدك ويدك رطبة يعني تجد انها تمتلئ فتغيرت الامور الان احكم صنع وعني بها وتنوعت هذه الامور كلها التي ترونها انتم بسيطة الان
1:01:18كان الناس يكتبون في الالواح بماذا؟ بالطباشير مو الطباشير حتى هذا يأتون به نوع من الجص الابيظ تجده رقيق ويأتي بخشبة والكتاب ما في هذه السبورة الان الموجودة في المدارس هذا زمان جدا نعم
1:01:34وانتفاخ البطن قد يكون للاكل وظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار. يعني يريد المؤلف ان يقول لا اعتبار يعني لا ينبغي ان يكون مثلا تسود انامل المملوك
1:01:51او كذلك ايضا انتفاخ بطن الشاة او مثلا كذلك ايضا غيرها من الامثل التي ذكر المؤلف وغيرها لا. كذلك هذه لا تكون علامة او ليس لمن يشتري ان يطالب بان
1:02:05هذا تدريس لان هذا امر يحصل بدون التدريس قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرد بالعيب. هذا ايها الاخوة هو اخر ماذا خيارات الرد الرد بالعيب يعني هذا خيار الرد بالعين. قد تشتري سلعة وهذا ثبت في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:29يعني قد تشتري سلعة قد تشتري سيارة يخدعك بها صاحبها فتجد بها عيبا ربما تشتري دارا فتجد ان اساسها غير صحيح ربما تشتري مثلا ثلاجة فتجد بها عيبا. ربما تجد تشتري اثار نفسها تجد انه قد مر عليه الزمان وبدأت فيه العثة
1:02:51يتآكل ربما تشتري قمحا فتجد انه دب اليه السوس وكذلك التمر وغير ذلك اشياء كثيرة جدا يعني ربما تشتري حيوانا فتجد فيه عيبا من العيوب التي توجب الرد حينئذ اباح لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترد ذلك
1:03:14لان هذا عيب ولا يجوز لمسلم ان يغش اخاه المسلم المسلم واخو المسلم لا يجوز له ان يبيعه بيعا الا ان يبين له ذلك كما سيأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:03:27باب الرد والعين ما معنى الرد بالعين؟ اي بسبب البيع هنا لابد من السببية هنا اي الرد بسبب البيع والا لو لم يكن العيب سببا للرد لضر الناس بعضهم بعضا. فخدع بعضهم بعضا. ولكن وضع هنا حد
1:03:49ومقياسا دقيقة انك اذا وقفت على عيب لم تعلم به ولم تر فان من حقك ان ترد تلك السلعة او ان تتفق على الرضا به وتأخذ ارش النقص كما سيبين ذلك المؤلف رحمه الله
1:04:11خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.