استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال فصل والجيد والرديء والكبر والمظروب والصحيح والمكسور سواء في في جواز البيع متماثلا. هذا ايها الاخوة نربطه بقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب في حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
0:29مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ثم قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم حتى وان كانت الاجناس من تلكم التي يجري فيها الربا عندما يكون شعير مع بر
0:50او يكون تمر مع بر حينئذ فبيعوا كيف شئتم شريطة ان يكون يدا بيد اي يحصل التقابض حتى لا يتحقق حتى لا يتحقق النوع الثاني من انواع الربا وهو الاشد خطرا الا وهو ربا النسيان
1:12اذا هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين انه لا فرق بالنسبة للذهب او الفضة او كذلك ايضا البر والشعير لا فرق بين الجيد والرديء ولا بين الصحيح وبين المقصود ولا بين التبر وبين المضروب. التبر هو غير المضروب الذي يكون سبائك قطع
1:34والمضروب هو الذي يضرب نقدا اذا المسبوك اذا يقول المؤلف لا فرق بينها وهناك تفصيل العلماء في مثل هذه الامور فيما اذا صنع الحلي هل يكون للصنعة اثرا بمعنى ان يكون هناك فرق بين
1:54ما تكون معه صنعة وبينما لا تكون له هذا سيشير اليه المؤلف رحمه الله تعالى ونعلق عليه المهم ايها الاخوة بان الانسان اذا كان عنده فانه يبيعه ويشتري الجيد. لكن ليس معنى هذا ان تبيع الرديء فيكون اكثر بما يقابله من الجيد
2:19ان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر بيع الصاعين من التمر بصاع امر عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك ان يبيع الردي ويشتري بثمنه تمرا جيدا ولما سأل عليه الصلاة والسلام اكل تمر خيبر جليب؟ قال لا. امره ان يبيع ماذا ما معه من التمر ويشتري
2:45بقيمته ايضا من التمر الجيد وسيأتي ستأتي قصة معمر وحديثه في هذا المقام اذا ايها الاخوة المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا في باب الربا عند الموازنة لا ينظر الى ان هذا جيد وهذا ردي
3:05فتزيد في الردي مقابل الجيد الان ولا ان هذا صحيح وهذا مكسر ولا ان هذا مضروب وهذا غير مضروب والمراد بالمظروب هنا هو الذي سبق الذي عمل على شكل نقد او غيره
3:22اذا وان وجد فرق في الجودة والرداءة او في الصحة او في غيرها فهذا لا يغير لا تبيع من الربويات الا بمثلا بمثل وان كان بعضها واجود منبع قال والجيد والرديء والتبر والمظروب. التبر هو غير المظروب. والمقصود بالمظروب هو ماذا المسبوق؟ نعم
3:53صحيح والمكسور سواء في جواز يعني قد تجد مثلا درهما او دينارا صحيحا وتجده مكسرا لا فرق في ذلك. المقياس هنا انما هو بالوزن وان كنا هناك ذكرنا علة الربا اهي الوزن او الثمانية او الذهب والفظة
4:14لكن قضية توزن هذا لتحديد القطع سواء قيل بان العلة هي الوزن او غير الوزن ونحن رجحنا غير الوزن لكن المراد كيف نستطيع ان ان نضبط قدر الذهب والفضة بالميزان بالوزن. وكيف نستطيع ان نعرف ان نضبط تلك الامور الاخرى انما هو بالكيد
4:37اذا هناك ما يظبط بالوزن وهناك ما يظبط بالكيل وربما ينوب الوزن عن الكيل فيما تحصل في المساواة وكل ذلك ضاع قال سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاظلا. رأيتم يكون متماثلا متساويا
5:01متعادلا في البيع ما تقول هذا راديو وهذا جيد. فلابد ان يكون الرديء اكثر لا اعرضي واشتري بقيمته جيدا. اذا هنا ما دام الجنس واحدا فلا تجوز المفاضلة فيه. لكن عندما
5:18فيتغير الجنس فلك ان تبيع كيفما شئت كما قال عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اي خذ وهات قال للخبر الخبر الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وفي بعض الفاظه الذهب بالذهب تبرها وعينها. ارأيتم جاء في
5:42بعض الفاظ الحديث التي ليست في مسلم جبرها يعني غير مضروب وعينها يعني نقدها الذي ضرب. هذا هو مراده والفضة بالفضة كبرها وعينها يعني تبرها غير المضروب وعينها الذي هو النقد اي الدراهم اي الورق الذي ضرب
6:05قال رواه ابو داوود رحمه الله وفي لفظ ورديئها سواء. ها وكذلك ايضا رأيتم ذلك في التمر مر بنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر وسيأتي في حديث معمر
6:19ما يدل على ذلك. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.