شرح الكافي {{378}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والمرجع في الكيل والوزن الى عادة اهل الحجاز. لماذا المرجع في الكيل اولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك المكيال النبوي المد النبوي اذا
0:20هذه الاحكام بلغتنا عن طريق وان هذه الشريعة تلقيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحكم والفيصل في ذلك اذا يرجع في المكيال الى مكيال اهل المدينة لان المدينة اشتهرت بالكيل هذا هو السبب
0:40ويرجع في الوزن الى ميزانية لمكة لان المتعارف عليه عند اهل مكة هو الوزن فاشتهر الوزن بمكة والخيل بالمدينة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى حديث ماذا فقال المكيال مكيال اهل المدينة. والميزان ميزان اهل مكة
1:04فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول ذاك مقياس دقيق لا يختلف المؤمنون حوله وان اختلفوا في مكاييلهم او في موازينهم فعليهم ان يرجعوا الى مكيال اهل المدينة لانه اصل الكيف وان اختلفوا في الميزان فليرجعوا الى ميزان اهل مكة لانه هو المعتبر وهو الذي يخر وهو الذي تعورف عليه وهو الذي
1:29عمل به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول عبد الله ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ
1:43قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة قال وما لا وما لا عرفا وما لا عرف له بالحجاز يعتبر باشبه الاشياء به بالحجاز في احد الوجهين. يعني ما لم يكن له مكيال
2:09الذي لا يكال ولا يوزن في الحجاز يرجع فيه الى اشبه الامور به وهو ما جرى العرف عليه والعادة هذا هو مراد الذي وضحته قبل قليل لان الحوادث ترد الى اقرب الاشياء شبها بها وهو القياس. اذا نزلت امور فانه كما تعلمون لا يقف
2:31علماء حيارى بل يبحثون يخرجون يرجعون الى مقاصد الشريعة ثم بعد ذلك يقررون الحكم فيها قياسا على غيره عن علل الاحكام فاذا وجدوا العلة الموجودة في الحكم الفلاني موجودة هنا الحقوا به كما ترون في الحاق امور اخرى بالربوية
2:51بانها توافقها في الطعن فلم ينص على الدخن ولا على العرز ولا على الذرة فهذه تلحق بهذه المظلومات قال والثاني ترد الى عرفه في موضعه. فايظا القول الثاني او الوجه الثاني انها ترد الى اعراف اهل تلك البلاد
3:11ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله قلت لكم العادة محكمة ويرجع اليها شريطة الا تعارضوا نصا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
3:26يحيى الساعة لا توزن ولكن لو وزنت اذا كانت من ذهب من ذهب انا ما اعرف الساعات توزن واذا اصطلحوا على وزنها لا مانع من ذلك لا يمنع من هذا نعم
3:39والثاني وترد الى عرفه في موضعه. لان ما لا حد له في الشرع يرد الى العرف كالقبض لا حد له في الشرع ليس المراد بالحد هنا الحدود التي تعرفونها التي هي تطبق على جرم لا ما له حد يعني ما لم يحد يضع له حدا يعني يحدده ويبين الحكم هذا هو المراد
4:04لان ما لا حد له في الشرع يرد الى العرف كالقبض والحرز. القبض مر بنا القبض درسنا الالكترون قالوا كل شيء بحسبه ما جاء عن الرسول نص في انك كيف تقبض القمع وكيف تقبض ماذا الدراهم هي معروفة حسب التعامل
4:22كل شيء بحسبه اذا هذا هو معنى والحرز يعني الحرز اللي تحرز به المال كيف نحكم على ان هذا سرق من الحرص؟ اتفق عليه؟ يعني اصطلح العلماء على ذلك واتفقوا عليه جيلا بعد جيل
4:37اذا هذي ما ورد فيها نص ولكن العلماء اصطلحوا على ذلك واتفقوا عليه. فهي عادة وعرف نعتبره صلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة