شرح الكافي {{356}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 356 / 850
1:03:54
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد وان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
0:23ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد اخذنا في درس ليلة البارحة ما يعرف فقها بماذا بمسألة الثنيا وعرفنا ان الثنية هي الاستثناء
0:42وان نصل ذلك هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم وقلنا ان رواية مسلم نهى عن الدنيا
0:58وجاءت زيادات في روايات اخرى كالتي عند الترمذي والتي اوردها المؤلف تقيدت ذلك نهى عن الدنيا حتى الا ان تعلم. فانها اذا علمت الاشكال وارتفعت الجهالة واصبح ذلك جائزا وبقي شيء من مسائل تلك ثم بعد ذلك ننتقل الى الشروط في البيت
1:24بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
1:40قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب الثنية قال وعن الشعبي رحمه الله قال قضى زيد ابن ابن ثابت رضي الله عنه زيد ابن ثابت والصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد
1:59عندما قال عليه الصلاة والسلام اقضاكم علي واعلمكم بالحلال والحرام معاذ وافرضكم زيد واقرأكم ابي ابن كعب وليس هذا دليل على انهم اعلم الصحابة في كل شيء ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص ذلك بامور
2:19هذا اختص بالفرائض وذاك بالقضاء لكثرة خبرته عليه لان رسول الله عندما ارسله الى اليمن صغيرا فانه تخوف من القضاء فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما افضى في مسألة من المسائل
2:34واما ابي فقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ابي؟ الم يكن في القوم يريد ان يفتح عليه عليه الصلاة والسلام وهكذا بالنسبة لماذا معاذ؟ فان رسوله صلى الله عليه وسلم قال اعلمكم بالحلال والحرام معاذ
2:53ومعاذا ايضا صهرته الامور واشتغل بذلك وسافر الى اليمن والى غيرها وهذي مسألة مرت يعني مرورا عابرا والا لو تكلمنا عنه فهي تحتاج حقيقة الى كلام طويل قال قضى زيد ابن ثابت واصحاب رسول الله
3:12صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى. وايضا مما يدل على مكانة زيد في الفرائض ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجع اليه
3:31يعني سيأتينا هذا في كتاب المواريث رجع اليه عندما توفي ابنه وكان عمر رضي الله تعالى عنه فهم انه يحجب اخوته. وهو الجد فكان رأي زيد ابن ثابت عندما كرر عليه عمر رضي الله تعالى عنه عدم الحج
3:49اذا هذه قصة ذكرت عن زيد ابن ثابت وهي تدل ايضا على جواز ذلك قال واشترط رأسها بالشروى. يعني الشروة يعني ما يحصل يسمى ما يحصل بين من البيع والشراء يسمى شروا
4:06يعني ان يعطيه رأسا مثل رأس الهيئة التي يتم بها البيع تسمى شروا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوب ايها الاخوة موظوع الشروط هذي متعلقة حقيقة بالشروط ماذا في البيع
4:33ولكن المؤلف قدمها هنا لان الدنيا انما هو هي ايضا استثناء والاستثناء انما هو ايضا شرط او شروط وقدمها المؤلف وسيعقبها بعد ذلك ما يعرف بالشروط في البيع وسنتناولها ان شاء الله وهذه من ادق المسائل واهمها ايها الاخوة والتي ينبغي حقيقة ان نمعن النظر فيها وان ندقق
4:58وستتبعه ابواب ايضا ذات واهمية وتحتاج الى عناية والى اسقى والى دقة والى فطنة والى عمق في الفهم كمسائل اذا هنا انسان باع بيعا واشترط شيئا يقول ابيعك هذه السيارة بشرط ان اذهب اليها ان اذهب عليها الى مكة لاداء العمرة
5:23او ابيعك هذه الدار مثلا بمئة الف على ان اسكنها مدة شهر لابد من تحديد المدة ما اسكنها تكون فيه جهالة يقول اسكنها مدة شهر وهكذا غير او اجرتك هذا الدكان بعتك هذا الدكان بكذا على ان ابقى فيه مدة كذا لتصفية ما
5:48لي من علاقة بذلك من حيث تجارته اذا هذه الاشياء التي سيعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى وسنتبين وسترون عندما ندخل في شروط البيع ان ارحب المذاهب الفقهية واوسعها في باب الشروط وبل في المعاملات عموما هو مذهب الامام مالك
6:10بل سنجده من حيث الجملة هو اقرب ماذا المذاهب الى السنة فيما يتعلق بماذا؟ في المعاملات لانه رحمه الله تعالى يعني طبق تطبيقا عمليا ما يتعلق بالقاعدة الفقهية الاصل في المعاملات
6:30الاباحة ما لم يرد دليل على الحرمة الاصل في الاشياء الاباحة الا ان يدل دليل على التحريم ولذلك سترون انه يخفف في الشروق وهي بلا شك ايسر للناس نعم توجد روايات تلتقي معه في مذهب الامام احمد لكن الامام احمد
6:51له عدة روايات. اما الذي له رواية في الغالب في هذا المقام هو الامام احمد ما لك. ولذلك يعطى حقيقة قصب السب في ذلك والعلماء المحققون الذين تتبعوا المذاهب في مسائل المعاملات
7:07وجد وجدوا كما قلت لكم ان اخصبها واوضحها وايسرها انما هو مذهب المال مالك ولا نقصد باخصبة اكثرها تفريعا لا ففي المذاهب الاخرى ايضا فروع وربما تكون اخصب من مذهب مالك
7:23في بعض الفروع لكن القصد هو القرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه يسير في تلك المعاملات. لانه ذلك عن ماذا عن الخلف عن السلف ولذلك سترون انه يؤثر فيها يؤثر في هذا الباب. او نجد انه ييسر في هذا الباب وان كنا
7:46لا نتتبع اراء العلماء ولكن للمصلحة نشير الى مذهب مالك في هذه المسائل التي ستمر بنا قال رحمه الله تعالى ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوبه الى موضع معين. وهذا سيأتي فيه نص قصة ايظا جابر ابن عبد الله
8:12يعني مع رسول الله فهذا فيه نص ومع ذلك سنجد ان الحنفية والشافعي يخالفون في هذه المسألة بين الامام مالك انما الامام مالك مع الحنابلة في هذه المسألة. او او الامام احمد مع الامام مالك لانه اقدم في هذه المسألة
8:31هذه مثلها السيارة ايها الامثلة العلماء يغلبون امثلة واقعية القصد من ضرب الامثلة ما هو؟ الله سبحانه وتعالى نوه عن ذلك في كتابه العزيز. وتلك الامثال نظربها للناس وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذي
8:59كفروا اعمالهم كسراب ذريح كسراب مثل الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء الى غير ذلك من الامثل التي سردها القرآن وهي كذلك القصص نجد ايضا انها اقرب الى الحفظ
9:18وهي ايضا تسكن في القلوب وتكفر ولذلك ترون ان العلماء يضربون الامثلة ومن تعلم علم الفرائض ما لم يأخذ مسائل عليها تطبيقية تجد انه لا يحسن ايضا علم الفرائض ومثل ذلك علم الرياضيات وغيرها
9:38اذا الامثلة هي تقرب المسائل الى الاذهان وهم يمثلون بامثلة يعيشها الناس ويدركونها لم تكن السيارات موجودة ولا الطائرات ولا السفن بهذا الشكل. ولا القطارات وغيره. اذا نحن لنا ان نضرب مثالا بما يتفق مع الحكم الشرعي
10:02قال ودارا استثنى سكناها شهرا. استثنى سكناها شهرا ليس شرطا يكون شهر استثنى سكناها شهرا او شهرين او سنة يعني يقول انا بعت داري وانا بحاجة الى السكن حتى ابحث عن سكن المهم يحدد ما يقول على ان اسكنها ويطلق لان
10:22هنا يكون فيه جهالة اذا رفع الجهالة مطلوب في العقود فيقول اسكنها شهرا او على ان اسكنها شهرين او على ان ابقى في هذا الدكان شهرا او اكثر او اقل المهم ان يحدد ذلك وهذا جائز
10:40وعبدا استثنى خدمته سنة ايظا باع عبد وتعلمون العبد انما هو سلعة يباع ويشترى ولكن يقول انا عندي عندي حائط عندي مزرعة عندي بنا وهذا العامل خبير مثلا بالبنا او هذا العامل العبد كاتب فانا اريد ان استغله في
11:00حتى اتي بالبديل عنه. فتجد انه يشترط خدمته سنة. هل هذا جائز قال رحمه الله صح لما روى جابر رضي الله صح لكن عند الحنفية والشافعية لا يصح لماذا قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشراء. قالوا هذا نص في الموضوع نهى عن بيع هذا بيع
11:28بعتك هذه الدار اذا هذا بيع اشترطت عليك ان اسكنها شهرا؟ ما بشر. اذا هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط لكن المالكية والحنابلة يردون ذلك ويقولون ان الحديث ان الحديث ظعيف
11:48واما الحديث الصحيح فهو نهى عن بيعتين وشرط اما نهى عن بيع وشراء فقالوا هذا حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به وحديث جابر خير حجة في ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جمله قد عياه ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم
12:11ثم عرض على جابر ان يبيع عليه فتوقف في اول الامر. يعني امتنع ثم عرضي عليه ثانية فباعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم باوقية من ذهب في الصحيحين وعند مسلم في خمس اواق من ذهب
12:31وانه اشترط حملانه او ظهره الى المدينة يعني ان يركبه حتى يوصله المدينة ولم يكن ذلك ايها الاخوة حبا في الجمل ولكنه كان بحاجة اليه. وبذلك عندما باعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:49وايضا امر الرسول بلالا ان يزن له قال جابر فوزن ووفى يعني اعطاه حقا ورجح له في الوزن ايضا فلما ذهب دعاه رسول الله صلى قال فخفت ان يرى ان ان يكون ان يرده علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:10لك ثمن البعير الجمل والجمل لك ايضا اذا سيأتي حديث جابر نص في هذه المسألة وهو حديث صحيح فهل نريد ماذا دليلا اوضح من حديث واقعة عملية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر ابن عبد الله اقره الرسول صلى الله عليه وسلم على شرطه ثم اعطاه الجمل مع ثمنه
13:37قال لما روى جابر رضي الله عنه انه باع النبي صلى الله عليه واله وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة عليه ها حديث متفق عليه فهل بعد هذا من وضوح اظن ما يحتاج اننا نوضح المسألة اكثر
13:56يعني الرسول عرظ على جابر ان يبيعه للجنة يعني قد يظن البعظ يقول كيف يعرظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبيعه الجمل ويأبى مع انه ينبغي لكل مسلم اذا امره رسول الله بامر او كذا ان يقول سمعنا واطعنا. لا هذا في امور الدنيا يجوز له
14:18ولذلك عائشة لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بان رجلا قدم له بز يعني اقمشة من الشام رسول الله صلى الله عليه وسلم بان فلانا قدم له بز من الشام لو اشتريت منه ثوبين الى ميسرة يعني
14:39ان تتيسر الحال معنى هذا هذا رسولنا ليس عنده شيء في ذاك الوقت فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى امتنى ولم ينقم عليه رسول الله ولم يؤاخذه بذلك لان هذا خالص حقه فله ان يبيع وله الا يبيع
14:58قال رحمه الله تعالى ولانها ثنيا معلومة وتدخل في خبر ابي هريرة رضي الله عنه الحقيقة هو ما هو خبر ابي هريرة هو خبر جابر فما ادري ماذا يعني المؤلف رحمه الله هو الذي مر بنا
15:14نعم؟ حديث نهى عن السنة الا ان هذا حديث جابر عندك ابو هريرة؟ لا يا شيخ هو حديث جاء. نعم قال فتدخل في خبر جابر رضي الله عنه فان عرض المشتري لو مر بنا حديث ابي هريرة الا اذا كان يقصد حديث ابي هريرة في الغرر لكن ما اظنه يقصد ذلك لانه يرد
15:39الى ما يتعلق بالثنية لانه قال ثنيا نعم قد يكون حديث الشاة والسلبة يا شيخ لا لا ليس قال رحمه الله فان عرظ المشتري على البائع عوظها لم يلزمه قبوله
15:54لانه حقه لانه حقه تعلق بعينها فاشبه ما لو استأجرها يعني لا يلزمه القبول هنا نعم يعني مثلا انسان باع سيارة على انسان وقال اشترط اولا قبل حقيقة يعني في شيء مهم ينبغي ان ننبه عليه لانه ما ذكره المؤلف ولا يذكره
16:19ما يتعلق بالشرط ايها ابي مسألة مهمة قد نقع فيها يعني متى يعتبر الشرط الشرط اما ان يكون قبل العقد واما ان يكون اثناء العقد واما ان يكون بعده هذه حالات لا يخرج عنها
16:35فالشرط جائز عند كافة العلماء اذا صاحب العقد فيما يجوز. نحن لا ننظر الى انهم اختلفوا في هذه المسألة. فالشرط الذي يكون مع العقد جائز مثل ما مر بنا انسان قال ابيعك هذه السيارة بكذا. واشترط السفر عليها الى مكة لاداء العمرة
16:57اذا هذا شرط ماذا صاحب العقد الشرط الثاني القسم الثاني ان يأتي بعد العقد لكن ان صادف خيارا فانه جائز يعني انسان باع على انسان سيارة ولم يشترط وهما الان في المجلس لهما خيار المجلس ثم عاد وقال ولكني اشترط ان اسافر بها الى مكة
17:26هذا الشرط ايضا جائز لانه في زمن الخيار وزمن الخيار يجوز لكل من المتبايعين ان ماذا ينفذ العقل ماذا ان يبرم العقد او يتنازل عنه يعني الا يتم العقد يعني اما ان يتم العقد او لا هذا متروك لهم او يكون خيار الشرط الى ثلاثة ايام
17:50اثناء المدة ويشترط ذلك اما لو كان قبل العقد فهو لا يأخذ من امرين اما ان يكون جار بينهما حديث. يقول يا فلان مثل اريد ان ابيعك سيارتي او اريدك بيتي. ولكني اريد ان استغفر
18:06هكذا او ان اسكنه كذا ثم بعد ذلك يبيعه السيارة او البيت ولا يجري حديث بينهما اما لانهما نسي او بنيا على ان الكلام سبق فهل يجوز هذا فيه خلاف بين العلماء اكثر العلماء يمنعه؟ وبعض العلماء يجيزه. اذا عرفنا الان موضع الشرط متى
18:28عند العاق او بعده اثناء الخيار وقبله فيه خلاف. والقول الصحيح انه او المشهور انه لا يجوز اذا هذا ما يتعلق بهذا الموضوع اذا اذا استثنى هذا الانسان باع هذه الدار وقال على ان اسكنها شهرا
18:47هل للمشتري ان يقول يا فلان انا اعطيك عن هذه السكنة مبلغ كذا واترك هذا امر متروك له له ان يقبل وله الا يقبل له ان يتنازل بدون مقابل وله الا يتنازل لان المسلمون عند شروطهم. نعم
19:08قال وان اراد البائع اجارتها تلك المدة. فقال ابن عقيل رحمه الله يصح في قياس المذهب لانه استحق نفعها فملك اجارتها كالمستأجر. يعني قصده انسان استأجر ماذا باع دارا بمائة الف
19:28واشترط سكناها مدة شهر ثم انه قام فاجرها ذلك الشهر على شخص اخر ولم يسكنها هل هذا جائز هذي حقيقة المسألة فيها شيء لانهم كان يقصد بذلك الاحتيال لما طلب
19:48ان يعطيه مهلة شهر ليسكنها يريد ان يصل الى ماذا ان يجعل ذلك وسيلة فهذا حقيقة في النفس منه شيء. اما اذا لم يقصد ذلك ولكنه عدل عنه واراد ان يستفيد فاجره
20:05اقرأ ما ذكر المؤلف. قال وان اراد البائع اجارتها تلك المدة فقال ابن عقيل رحمه الله يصح في قياس المذهب. لانه استحق نفعها فملك اجارتها كالمستأجر. كما لو استأجر دارا يقصد انت استأجرت دارا لمدة عام
20:24او اكثر مثلا بمبلغ معين لك ان تؤجرها على غيرك. استأجرت سيارة لك ان تؤجرها على غيرك استأجرت دابة كذلك استأجرت دكانا كذلك استأجرت حائطا كذلك هذا امر لك لان من استأجر فقد ملك لان الذي يستأجر يملك المنفعة. لا يملك العين وانما يملك المنفعة. اذا ما دامت المنفعة ملك له
20:49له ان يؤجرها وان ينقل العقد الى غيره. لكن هذه المسألة حقيقة فيها شيء كما قلنا. نعم قال وان اتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة وان اتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة التي اشترطها البائع
21:11ومن العلماء من فصل واظن المؤلف سيفصل هو في المذهب نعم. قال فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره وان تلف بغير تفريط وجاء بها نعم وان تلف بغير تفريط فكلام احمد رحمه الله تعالى يقتضي ذلك بعمومه ويحتمل الا يظمن
21:35انا ارى ان الاحتمال هو الاولى وانه لا يظمن لانه هو ما اتلفها. لم يكن هو السبب في اتلافها ولكنها ترثت في قظاء الله تعالى وقدره فكيف يؤاخذ بمثل ذلك؟ نعم
21:48ويحتمل ان لا يظمن لان البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري. لم يملك المنفعة من جهة المشتري. رأيتم لم يملك المنفع من جهة المشتري ولكن هو نفسه باع واشترط. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى انه لم يملكها
22:08لماذا بحكم شرعي يعني لم يملكها بماذا؟ لامر شرعي. ولذلك بعد قليل سنفرق نحاول ان نتعرف الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع يعني المؤلف سرد لنا فيما مضى الان سننتهي منها شروط البيع لكن ربما لو اسأل عنها الان اكثر الاخوة لا يدركها مع انها سبعة لانه
22:32ما رتبها ولا قننها بينما الشروط في البيع ذكرها المؤلف رتبها في اظرب او في اقسام قال رحمه الله ويحتمل الا يظمن لان البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري
22:48فلم يلزمه عوضها له كما لو تلمت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها فكذلك لا ضمن فيها وكما لو تلف الحائط الذي فيه الثمر هذي كلها نعم والحائط الذي استثنى منه شجرة
23:05ويحمل كلام احمد رحمه الله على من فرط. وهذا هو الاولى يعني يحمل كلام الامام ويحمل على من فرط. اما من تلفت بدون ان يكون له سبب في ذلك فاصول الشريعة وقواعدها
23:22تدل على انه لا يظمن قال وان باع المشتري العين صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري وتكون المنفعة وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري. نعم فان لم فان لم يعلن به فله الخيار لانه عيب
23:44وهو كالتزويجه الامة التزويج في القمح يعني لما يبيع عمه تبين ان هذه الامل التي باعها متزوج وفرق ايها الاخوة بين المتزوج وبين غيرها لان المتزوج مرتبطة بزوجين اذا فرق بينهما فاذا اكتشف المشتري ان هذه الامة متزوجة له ان يفسخ العقل لان هناك
24:10عيبا في المبيع لم يبينه ماذا البائع فله ان يفسخ ذلك قال رحمه الله ومن باع امة واستثنى وطأها لم يصح. لم يصح. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم
24:27فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. انظروا ايها الاخوة الفرق يعني لو انك اشتريت امة متزوجة فهذا ثبت شرعا لكن يأتي الانسان ويقول مثلا بيعك هذه الامة
24:50على ان اطأها هذا لا يجوز وفرق بين ما يشترطه الانسان وبينما يكون شرطا ثابتا في الشرع وبهذا سنتبين بعد قليل الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في في البيع
25:07قال لم يصح لانه لا يحل الا في تزويج او في ملك يمين قال رحمه الله كما ذكرت لكم في الاية والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
25:23قال رحمه الله ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر. الخبر ما هو حديث جابر ان رسول الله صلى نهى عن ماذا الثني الا ان تعلم اذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى بذلك قد انتهى
25:44من شروط البيع وسينتقل الان ماذا الى الشروط في البيع؟ لكن هل عرفنا نحن شروط البيع؟ لا نحن درسناها مفصلة لكن المؤلف ادخلها ماذا ضمن مسائل اخرى متفرعة عنها؟ ولذلك ترون ايها الاخوة فائدة التقسيم
26:07والتنويه عندما يأتي المؤلف الى كتاب من الكتب. ثم يقسمه الى ابواب ثم الى فصول ثم الى مسائل تجد ان انه يقربه الى الاذهان بينما عندما يدخل وكل المسائل التي مرت بنا كان المؤلف يبوب ويقسم ما عدا شروط البيع فانه ذكرها رحمه الله
26:29تعالى ضمن مسائلها عموما يعني ادمجها ولذلك تحتاج الى ماذا؟ الى ان تستخلصها وشروط البيع كما ما هو معلوم سبعة وهي مأخوذة بلا شك من الادلة وشروط البيع تختلف ماذا؟ عن الشروط في البيع اما الشروط في البيع فان المؤلف قد قسمها
26:53قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في الان نريد ان نقف قبل ان ندخل في الباب لنتعرف على ماذا ما هي الشروط وما الفرق بين الشروط بين شروط البيع وبين الشروط في البيع وهذه مهمة ايها الاخوة انتبهوا لها
27:13اولا الشرط في اللغة انما هو العلامة كما قال سبحانه وتعالى اشراف قد جاء اشراطها في سورة محمد يعني علاماتها اذا الشرط في اللغة انما هو العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. انا امثل لكم بامثلة مرة بمثال واحد
27:42قريب الى الاذهان مر بنا انتم تعلمون بان من شروط صحة الصلاة الطهارة اليس كذلك؟ بلح اذا لا يجوز للانسان ان يصلي من غير طهارة الا ان يكون عاجزا لهذه المسائل الاخرى
27:59اذا الطهارة شرط في صحة الصلاة اذا هل تصح الصلاة بغير طهارة؟ اذا لو عدمت الطهارة لما صحت الصلاة. اذا ما يلزم من عدمه فاذا عدم الوضوء عدمت الصلاة لانها لا تصح. هذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم
28:24الشرط ما هي الطهارة عدمت الطهارة لم يتطهر الانسان فلا تصح الصلاة بغير طهور لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو
28:40وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وفي لفظ حتى يتطهر اذا عرفنا من هذا ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود
28:57فانت قد تكون متطهرا فهل يلزم ان تصلي؟ ربما لا تريد ان تصلي ربما ايضا انك في وقت لا تريد ان تصلي فيه وهو من اوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها
29:12اذا قد يوجد الشرط الذي هو الطهارة ولا ماذا توجد الصلاة اذا هناك ايظا ايها الاخوة الامر مختلف وقد يوجد الشرط ايظا ولكن يوجد مانع من ذلك ايضا الا وهو يوم الجمعة البيع فانه هنا لا يجوز للانسان ان يبيع
29:37اذا عرفنا من هذا بان الطهارة شرط في الصلاة فهذا معنى قوله ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة الوجود فقد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة. والامثلة كثيرة لكن انا اردت ان اقتصر على مثال واحد
29:53وهذا ليس في الصلاة كذلك الحال بالنسبة للبيوت. والشروط ايها الاخوة ليست قاصرة على البيوع. بل هي موجودة في البيوع وموجودة في النكاح وفي الاجارة وفي العتق وفي كثير من ابواب الفقه تحتاج فيها الى شروط
30:11اذا عرفنا الان معنى الشرط لغة واصطلاحا يعني تعريفا نريد قبل ان ندخل ما الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيت اولا شروط البيع ايها الاخوة انما هي من وضع الشارع
30:30انما هي موضوعة من الشارع اما في كتاب الله عز وجل او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي شروط البيع الاول اولها انها من وظع الشارع واما الشروط في البيع
30:45فهي من وضع المتعاقدين سواء كانا متبايعين او في كتاب النكاح او في الاجارة. اذا اول الفروق ان شروط البيع من وضع الشارع والشروط في البيع من وظع ماذا الانسان
31:03الامر الثاني ان شروط البيع لا يجوز اسقاطها فهي ثابتة بالنص واما الشروط في البيع فيجوز للمشترط ان يسقط الشرط كالذي مر قبل قليل انسان اشترى دارا مثلا باع دارا وفرض له ان يتنازل عن السكن
31:26اذا هنا اذا الشرط الثالث ان وهو من اهمها ان شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لماذا لانها من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا هي ثابتة شرعا
31:45والشروط في البيع منها ما هو صحيح مر بنا ومنها ما هو فاسد ما هو معلوم مثلا يشترط انسان كبيع وقر لان القرض الذي يجر نفعا لا يجوز وكبيعتين في بيعة كبيع العينة ونحو ذلك
32:04اذا الشروط الفرق الثالث ان شروط البيع كلها معتبرة صحيحة واما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح. لماذا؟ لان شروط البيع من وضع الشارع ولا يأتي من عند الشارع الا ما هو حق وصدق
32:29واما الشروط في البيع فهي من وضع الانسان والانسان قد يصيب وقد يخطئ والانسان ايها الاخوة مهما بلغ الغاية من الحكمة ومن الفطنة ومهما سمع عقله الى المعرفة فانه لا يمكن ان يدرك ما اراده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون
32:51وفي عمارته لان هذا مما اختصه الله سبحانه وتعالى بعلمه فقط تدرك امورا ويخفى عليك امورا اخرى ولذلك ترون ان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هذه علة غير معقولة المعنى او عبادة غير معقولة المعنى لا يدركها العقل
33:15اذا لا يدركها العاقل او يقولون عبادة توقيفية اي نقف بها عند النص. فلاحظوا مثل هذه الامور اذا بهذا عرفنا الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع شروط البيع انها من عند انها من عند الشارع من وظع الشارع
33:35انها ايضا لا يجوز اسقاطها بحال من الاحوال. الثالث انها كلها صحيحة معتبرة لانها من وضع الشارع اما الشروط في البيع فان ايها الاخوة منها ما هو صحيح. ومنها ما ليس بصحيح. منها ما يجوز اسقاطه ومنها ما لا ومنها ما يجوز اسقاطه. وانه
33:57يجوز اسقاطها وهكذا ايها الاخوة اذا الان عرفنا الفرق بينها. فما هي شروط البيع باختصار؟ هي مرتنا ودرسناها اولها التراضي الان لماذا انا قدمت الفرق قبل ان اذكر شروط البيع؟ لتروا ان شروط البيع فعلا ثبتت بالناس
34:18وانها من وظع الشارع اول شرط من شروط البيعة التراضي فلا يجوز ان يلزم او يكره احد المتبايعين لا البائع ولا المشتري لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا
34:40ان تكون تجارة عن تراض منكم. هذا فيها نص والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي اسناده حسن انما البيع عن تراضي انما اداة حصر فحصل البيعة في الثراء
34:58اذا هذا اول شرط من شروط البيع هو التراضي. اذا ثبت عن طريق الشارع والى لا؟ الجواب نعم ثبت شرعا الشرط الثاني ان يكون مباحا اي الذي تم العقد عليه مبيعا وثمنا ان يكون مباحا
35:19بمعنى لا يكون محرما وكما سمعتم مر بنا مر بنا حتى تعلموا هذه الشروط مر بنا الترابي فلا يجوز بيع الميتة ولا الخمر ولا الخنزير ولا الاصنام ولا الكلب وقد نهى رسول الله صلى الله
35:35عليه وسلم عن ثمن الكلب واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان ما حرم بيعه ما حرم ثمنه حرم ايضا بيعه ما حرم حرم ثمنه اذا هذا دل ايضا على ان الشرط الثاني ان يكون مباحا يعني ان يكون
35:58المبيع الثمن والمثمن مباحا فلا يجوز بيع الامور التي مرت بنا المحرم الثالث ان يكون مملوكا ان يكون مالا مملوكا للبائع وللمشتري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. يعني لا تبع ما لا تملكه
36:27اذا ان يكون مملوكا. الشرط الرابع انا لا ادخل في التفصيل لكن اردت ان الخصها لكم لان المؤلف رحمه الله تعالى لم يعددها الشرط الرابع ان يكون من جائز التصرف ان يكون ماذا؟ من جائز التصرف؟ ومن هو جائز التصرف؟ ان يكون حر
36:52وان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون رشيدا جائز التصرف سواء البائع او المشتري ان يكون ماذا حرا؟ والحر يخرج ماذا؟ العبد ولماذا خرج العبد؟ لان العبد لا يملك لا مال له. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال
37:16وماله لسيده لا يشترطه المبطع واما كونه ايضا بالغا قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه فادفعوا اليهم اموالهم وحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر من بينهما الصريح حتى
37:37الثالث ان الرابع ان يكون عاقلا. فلا يصح بيع ولا شراء المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة ان يكون رشيدا غير سفيه. يقول الله تعالى ولا تؤتوا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما
37:56اذا رأينا هذا التراضي وان يكون مباحا وان يكون الثمن والمثمن مملوكا وان يكون ايضا من جائز التصرف وان يكون ايضا صادرا عمن يملك ذلك او من ينيبه من هو الذي يملك ذلك هو صاحب الحق المالك او من ينيبه
38:20الوصي او كذلك ايضا الوكيل او كذلك الولي فهؤلاء ينوبون عن ماذا؟ عن الصراط والوكيل ينوب عن من وكل والوكالة جائزة بلا شك اذا ان يكون الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه وهذا هذي كلها مرت بنا لكن لم تكن مقسمة
38:45وقد مر بنا لا يجوز بيع السمك في الماء الطير في الهوى ولا الحمل في الباطن ولا العبد الابط ولا الجمل الشارد ولا الفرس العاهر كل هذه نهي عنها لماذا
38:59ما الدليل على ذلك؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. اذا وجود الجهالة فيها ان يكون الثمن معلوما ان يكون المثمن المبيع معلوما برؤية وصفة هذا هو السادس
39:18السابع ان يكون المثمن يعني ان يكون الثمن معلوما لرؤية او صفة او عد او وزن او غير ذلك الدليل على الشرط السادس والسابع ان يكون المثمن يعني المبيع معلوما
39:37سابعا يكون الثمن معلوما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق. هذه ايها الاخوة هي شروط البيع التي مرت بنا ودرسناها فاستخلصناها من الدراسة التي مرت بنا
39:52وعرفتم عن طريق الادلة التي اوردناها بانها من وضع الشارع وانه لا يجوز لاحد المتعاقدين ان يسقطها لانه ليس ذلك من حقه ولا يجوز ان تلزم احدا على البيع. ولا يجوز ان تبيع غير مقدور على تسليمه. ولا يجوز ان تبيع محرما. ولا ان تبيع ولا ان يكون
40:13مجهولا ولا المبيع مجهولا ولا ان يكون ايضا البيع من غير جائز التصرف كالمالك او من ينوب اذا هذه هي الشروط وان يكون العاقلين ايضا جائزة للتصرف وان يكون مملوكا
40:31ايها الاخوة هي هي شروط البيع ومن هنا عرفنا انها شروط شرعية لا يجوز للاسلام انسان ان يسقطها لانها ثبتت شرعا فما هي الشروط في البيع هي التي سنبدأ بها
40:50قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع وهي على اربعة اظرب اذا رأيتم المؤلف غير اسلوبه في شروط البيع اراد ان يقسمه وان يبينها وانها اربعة اقسام التي سماها عظربا
41:14بعض الشروط التي ذكرها المؤلف هي تحصيل حاصل وبعضها ايضا من باب ماذا يقتضيه العقد ولكن بعضها قد يؤثر في العقد اما ايجابا واما سلبا والمؤلف سيذكرها وسنتناولها ان شاء الله بالشرح والتعليق. نعم
41:34قال احدها ما هو من مقتضى البيع؟ ما هو من مقتضى البيع من لوازمه يعني تحصيله حاصل هذا معناه ما هو من مخ كأن يشترط عليه ان يسلمه المبيع هذا معروف انه يسلمه اياه
41:50ان يكون الى غير ذلك من الشروط. نعم التسليم والرد بالعيب والرد بالعيب معروف. فان هذا ثبت شرعا ان التسليم هذا واجب ان تسلم اذا بعت شيئا ان تسلمه لصاحبه. والا يكون من باب اكل اموال الناس بالباطل
42:10والرد بالعيب كما في قصة العبد الذي اشتراه رجل فوقف فيه على عيب وكذلك في جاءت احاديث. ومن هنا وضع العلماء ماذا خيار الرد بالعيب قال فهذا لا اثر له. لا اثر له لانه كما قلت امر موجود اصلا وثابت ولكن اراد ان يؤكده
42:31يعني ماذا تريد ان تؤكد شيئا؟ امر معروف بينك وبينه فتقول انتبه يا فلان سلم للمبيع ها انتبه ما يكون في المبيع عيب اذا كان في المبي عيب ورظيت بهذا شيء اخر لكن لو دلس عليك العيب كما في المصرى
42:52قال كالتسليم والرد بالعيب فهذا لا اثر له لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. يعني تحصيل وحاصل. نعم. الثاني ما هو من مصلحته. ما هو من مصلحة العقل. فيه مصلحة للعقد
43:09ولكنه جائز ايضا نعم كالخيار كالخيام لكنه ثابت شرعا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اذا الخيار ثابت وثبت ايضا خيار الشرط اذا رأينا من هذا ايها الاخوة بانه كالخيار الخيار ثابت شرعا ولكنه
43:34او يشترط له الخيار. نعم الخيار والاجل. والاجل يقول تبيعني هذه السيارة على ان تؤجل الثمن لمدة عمل جائز انتبهوا ايها الاخوة بعض الاخوة يشكلوا عليه يقول هذا بيع نسيئة لا. النسيئة ايها الاخوة في الامور الربويات الستة تبيع ذهب
43:56بذهب لا يجوز لك ان تبيعه دون تقاضى. او ضر مثلا بذهب او غيره الامور الستة لان الرسول قال مثلا بمثل يدا بيد فايدة اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيان
44:13اما ان تشتري عروظا سيارة بنقد وغيره فهذا لا يظر تؤجل الثمن لمدة سنة واكثر واقل اذا تأجيل الثمن والله سبحانه وتعالى يعني هذا كله ورد فيه نصوص كما قال تعالى الى اجل مسمى. نعم. وفي الرهن الذي سيذكره فرهان مقبوظة
44:36نعم. قال كالاجل كالخيار والاجل والرهن والظمين ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم كفيل او ظمير. هذه كلها جاءت شرعا ويجوز فهذا يذكرها الانسان هي ثابتة شرعا ولكن الانسان ماذا يظعها في المبيع؟ يقول لي الخيار
45:00قال فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضع سيذكره في مواضع لانه سيأتي بيع الاجال وسيأتي ما يتعلق بكتاب الرهن وسيأتي كتاب الوكالة والظمان هذي كلها سيبحثها المؤلف وسندرسها تفصيلا ولكن
45:22المؤلف ذكر ذلك عن طريق الامثلة ان هذه شروط صحيحة لماذا صحيحة لانها جاءت شرعا. نعم قال رحمه الله الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان شرط ينهافي مقتضى العقد
45:41نعم قال وهو نوعان احدهما ما لم يبن على ما لم يبنى على التغليب والسراية. ما هي السرايا السيراية التي تكون في العبد يعني عبد مشترك بين اثنين يعني لهذا نصف مثلا ولهذا نصف
46:01اذا قام احد الشريكين فاعتق نصيبه ما الذي يحصل؟ يسري العتق الى منصب الاخر. لكن من الذي يتولى القيمة هو الذي اعتق لانه هو الذي تسبب بذلك فحينئذ اذا اعتق انسان عبدا نصفه يعني نصيبه منه
46:22ايضا يعتق النصف الثاني ويدفع القيمة لكن قد يكون المعتق لا يجد مالا لا يستطيع فقيرا حينئذ ننتقل الى الاخر ان اعتق نصيبه الاخر فله اجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يضيع اجر من احسن عملا لكنه لا يلزم
46:43بذلك لكن يفتح المجال لماذا يفتح المجال للعبد المملوك بالسعاية يسعى على نفسه حتى يحرر نفسه. لانه اصبح نصفه حر اصبح نصفه حرا ونصفه مملوك. فيفتح له الباب المجال ليسعى يشتغل ثم
47:07سددوا لماذا؟ لصاحب النصف الاخر. هذا معنى السعاية قال احدهما مال في راية هذا معنى اولا السرايا انا ذكرت الاثنتين السرايا انه يسري الى نصيب الاخر بمعنى اعتقت نصيبك ينتقل الى الثاني السعاية انك تعطي العبد الفرصة
47:29يسعى في تحرير نفسه. يعني هنا سراية وايضا قال احدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية شرطي الا يملك ولكن الفضل لله تملك هذه من الشروط هل هذه تنفذ نعم
47:48ولا يتصرف يعني يقول ما تتصرف في المبيع اللي انت اشتريته ليس لك ان تبيعه ولا انتهى به ولا يسلم. واحدة يقول يعني ليس لك ان تبيع ولا ان تشتري. يعني ليس لك ان تبيع هذا الذي اشتريته وليس لك ان تهبه
48:06يعني باعوا سيارة قال لكن بشرط الا تبيع هذه السيارة تبقى عندك والا تهبها لاحد هذا البيت تسكنه ولا يجوز لك ان تبيعه لاحد ولا ان تهبه لاحد ولا ان تسمح لاحد ماذا ان يسكن هذا البيت ولا ان تعطي هذه السيارة
48:31تعيرها لغيرك هل هذه الشروط صحيحة او لا؟ لا شك هذا الشرط لا ينفذ لكن هل لهذا يمكن ان يخرج يوجد له وجهة نظر؟ بعض العلماء حاول ان يتلمس بصرف النظر عن كونه يصح او لا يصح
48:49مثلا لما يقول بشرط ان لا تبيع يعلم بان هذا الانسان ارعى وانه انسان لا يبقى شيء في يده يشتري السلعة الصباح ويبيعها في العصر. فهو اراد ان يحافظ عليه من هذه الناحية
49:03اشترط عليه الا يبيع البيع لانه يشتري هذا البيت ويقوم يضيعه وهذا نوع من السفه فهل هذا الشرط يعتبر لا تبيع او كذلك لا تهب. يعني هذا من انواع بعظ العلماء يجد مثل هذه الاشياء لكن هل هذي الشروط ثابتة؟ الواقع ان هذا
49:21الشروط ليس له ان يتصرف لان هذا اصبح ملكا وليس للبائع ان يقيده او ان يتصرف في في البيع في لان من اشترى شيئا فقد ملكه قال الا يملك ولا يتصرف ولا يسلم
49:41او لا يعتق ولا يسلم. من اسلم يسلم يعني من السلم يعني اشترط عليه الا يسلم فيه. نعم قال ولا يسلم او لا يعتق. او لا يعتق. شرط الا يعتقه. ايضا هذا هل يوجد له مخرج؟ بعض العلماء حاول ان يجد
50:02يقول هذا العبد مسكين يعني رجل قد هرم تضاعفت الشواة وتقوصت قناته واصبح رجلا كبيرا لا يستطيع ان يعمل وهو يقول بشرط الا تبيعه ليقوم بالانفاق عليه. لكن هل هذا يعتبر مخرج لجواز ذلك؟ هناك من تلمس هذا
50:22يعني يريد ان يبين بان هذه الشرطة ليست تعسفية ليست من باب التعسف وانما قد يكون مقصد الذي اشترطها يكون قصده قصدا حسنا لكن الحقيقة لا يجوز له ذلك يأتي حديث عائشة في قصة بريرة. نعم
50:40قال او ان اعتق فالولاء له. او ان اعتق فالولاء هذا هذا هو الذي يعني يأتي الانسان يضع شروطا تخالف. يعني هذا شرط في البيع وليس من شروط البيع اذا هذا الشرط فاسد. يقول له انا اعتق لكن بشرط لا مانع فلان يعتق لكن يكون الولاء لي. مع ان الرسول
51:02صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق. وستأتي قصة بريرة مع عائشة قال او متى نفق المبيع والا رده؟ او متى نفق المبيع؟ يقول انا ما في مانع اشتري منك هذه السيارة
51:18لكن متى نفقت هذه السيرة اللي بيعت؟ بسعر مناسب والا رده عليك لو خسر سبحان الله له غنمه وعليه غرمه. اصلا انت عندما تشتري سلعة هي محتمل ان تكسب فيها ومحتواها. تحتمل الخسارة
51:34يعني الربح محتمل والخسارة محتملة له غنمه وعليه غرمه. فانت تغنم ما فيه وتغرم ما يحصل فيه وهذا هو شأنك الدنيا ولماذا اجاز العلماء بيع المضاربة ومنعوا شركة ومنعوا ماذا؟ الفوائد
51:53لان الفوائد اشياء مضمونة فيها ربح. ولذلك فيها ربا بينما المضاربة قابلة للربح وللخسارة وكما ترون الانف والاسهم وجهة الذين اجازوها يقولون هذه مضاربة فيها بيع وشراء تكسب وتخسر ولكن الطريقة التي تستخدم الوسيلة
52:13هل هي صحيحة او لا؟ ان قصد هذا الذي يظارب في الاسهم ان يظر الاخرين او يوقعهم في الشراكة وغير ذلك فهذا لا يجوز لانه كالذي يريد ان يصل الى ممنوع فتكون الوسائل قصد بها الاظرار باخرين وقلنا احكام البيوع مبنية على رفع الظلم على
52:32رفع الظرر على ايظا رفع الغرر والجهاد قال او ان خسرا فيه فعلى البائع الله هل احد يضمن هذا؟ يقول انا ابيعك هذه السيارة لكن اشتريها منك لكن لو خسرت ارجع واخذ منك النقص هذا لا
52:51قال رحمه الله فهذا شرط باطل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة لكن هل يفسد البيع يعني هنا هنا يأتي الخلاف يعني هنا يأتي اختلاف العلماء لو الغي الشرط هذا هل يبقى البيع صحيحا عند الامام مالك؟ نعم. وعند الاخرين فيها خلاف. من هنا قلت
53:15مذهب الامام مالك هو ارحب المذاهب في هذه المسألة قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها لما ارادت شراء بريرة رضي الله عنها فاشترط اهلها ولاءها
53:35وقال اشتريها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط متفق عليه هذا حديث متفق عليه وهذه يعني قضية بريغة لها قصة
53:55هو قال اهلها ولا شك بان الذين يملكونه يسمون اهله لانها حقيقة هي ترجع اليهم في تلك الحال عندما تكون مملوكة فهي يعني طلبت عن ماذا؟ ان يكاتبها اهلها على تسع اواق. وتم الاتفاق بينهم
54:17على ان تدفع لهم في كل عام اوقية ثم انها ذهبت الى عائشة رضي الله تعالى عنها وطلبت من عائشة ان تعينها وان تساعدها في ماذا؟ في عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها ارجعي الى اهلك
54:39يعني ادفع لك ما تبقى اعطيك ما تبقى او اعينك فيما تبقى على ان يكون لي الولا يعني يكون الولاء قال يا عائشة فذهبت بريرة الى اهلها اي الى الذين يملكونها فقالوا لا امتنعوا
54:58فعادت بريرة الى عائشة رضي الله تعالى عنها فصادفة وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده وذكرت ذلك لعائشة وفي بعض الروايات ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لها؟ قال خذيها واشترطي لهم الولا. يعني
55:19ادفعي ماذا ما بقي من اقساط وقولي الولاء لكم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته خطيبا يوجه الناس فقال ما بال رجال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
55:37كل شرط ليس في كتاب الله فهو كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرف قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق انظروا الى توجيه هذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام
56:00وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام فلما رأى ان الخطأ وقع في تلك الاسرة اراد ان ينبه المسلمين. كما في قصة ابن اللتبية الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقات فجاء فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي الي
56:20سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام خطيبا في الناس فقال ما بال اقوام يقولون هذا لكم وهذا اهدي الي هلا جلس في بيت ابيه وامه ينظر يهدى اليه او لا
56:34يعني بعض الناس يقول تأتيني هدايا انا ما طلبته اهدي اليك لاجل منصبك. لاجل مكانتك ربما تكون هذه وسيلة ومدخل الى الوصول. ولذلك يشددون في قضية الهدايا للقضاة. ويفصلون القول فيها
56:50وحتى لو كان مهاداة بينه وبين شخص اخر يقولون شريطة الا يزيد والا يزيد والا يغير طريقته هناك كلام كثير نعرفه في اذا انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الخطأ
57:04اراد ان يبين للناس الحكم لانه مبلغ والله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فواق خباء فوقف خطيبا في الناس ثم ارشدهم ما بال انظروا ما بال رجال
57:22يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذه اللي هي شروط في البيع شروط باطلة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط لا يهم كثرة الشروط المهم ان تكون صحيحة
57:39ثم قال عليه الصلاة والسلام قضاء الله احق ما يقضي به الله سبحانه وتعالى هو الحق وشرط الله اوثق اما شروط اخرين فان وافقت الحق اخذ بها وان خالفت الحق عدت وضرب بها عرض الحائط ثم قال عليه الصلاة
57:59السلام الخلاصة ومحل الشاهد انما الولاء لمنعته. من الذي يستحق الولاء؟ الولا هو الارث اذا ثبت الولا لهذا الانسان الذي يعتق معناته انه يرث لكن ليس معنى هذا انه يقدم في الميراث لا
58:16يقدم ماذا النسب فاذا انتهى النسب يرجع حينئذ مات انسان وترك مال وليس له من يرثه عن طريق النسب اباء وان علوا ابناء اخوة اعمام ابناء اخوة ابناء عم الى اخره حينئذ ينتقل بعد ذلك
58:37الى الولاء فاذا لم يوجد شيء انتقل الى بيت الى بيت المال قال رحمه الله وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان؟ ها شفتوا؟ قلت لكم فيه روايتان احيانا اكثر المسائل
58:53التي اخذ به مالك فيها رواية في مذهب الامام احمد لكن في رواية لا يجوز وفي رواية يجوز نعم قال وهل يفسد البيع الكلام المؤلف هنا لا ينصب على كل المسائل انتبهوا
59:06ماذا ينصب على ماذا اقرب شيء على ما يتعلق بالولاء. نعم قال وهل يفسد البيع به في روايتان احداهما لا يفسد لحديث بريرة والثاني يفسد لانه اذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن
59:28وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا والصحيح انه يبطل الشرط ويصح البيع وحديث بريرة صريح الدلالة في ذلك. وجه الدلالة منه واظحة وتلك المسائل اذا الغي الشرط منها تصبح يصبح البيع فيها صحيحا ويجوز. نعم
59:52قال رحمه الله النوع الثاني ان يشتريه بشرط ان يعتقه. ان يشتريه بشرط ان يعتقه يعني يقول انا اشتري يقول ابيعك هذا العبد لكن بشرط ان تعتقه مثل انسانيات فيقول اريد ان اشتري فلان منك هذه الارض ليبنيها مسجدا غالبا
1:00:14الناس فيهم خير وفيهم صلاح الا ما ندر فلما يعلم بانه يريد ان يشتري هذه الارض وقيمتها مثلا خمس مئة الف ريال يقول خذها بمئة بمئتي الف ريال ويطرح له ثلاثة اخماس القيمة لانه سيبنيها مسجدا
1:00:32ثم يقوم هذا ويحتاج ويبنيها فندقا او قصرا او عمارة فيها شقق اذا ايضا كذلك هنا يقول انا اريد ان اشتري منك هذا العبد على ان اعتقه. يقوم هذا بدل ما قيمة العبد خمسون الف يقول خذه باربعين او بثلاثين
1:00:50هذا ما الذي يترتب عليه؟ انه لو لم يعتقه هل يرجع البائع عليه بالفرق لانه غرر به قال انا اريد ان اعتقه فساعده لاجل العتق ليكسب اجره. ولكنه حقيقة ما ما التزم بالشرط
1:01:09هذا هو سيذكره المؤنث. نعم قال ففيه روايتان احداهما الشرط فاسد لانه ينافي مقتضى البيع فاشبه ما قبله والثانية يصح لان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة رضي الله عنها لتعتقها
1:01:26فاجازه النبي صلى الله عليه واله وانا اقول هذا يصح هذا هو الراجح انه يصح وهذا كما قلت لكم مذهب الامام مالك في الشروط وهي رواية كما ترون في مذهب الحنابلة وهذا يصح لماذا
1:01:41اصلا نحن اذا ناظرنا الشريعة الاسلامية عندما تقرر الاحكام فيما يتعلق بالمعاملات هي تنظر الى مصلحة الطرفين الا يتضرر طرف على طرف. لماذا نهي عن ربا النسيئة؟ ربا النسيئة فيه مصلحة للبايع
1:02:00لانه كلما مضى وقت يقول له اتزيد ام تربي يعني تريد ان ان اؤجل لك القيمة وتزيد يعني مبلغا او لا هنا فيه استفاد طرف ولكن الطرف الاخر وهو الضحية الذي هو الذي اخذ ذلك القرض تضرر فالشريعة
1:02:22بين الناس ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمحا اذا سمحا اذا اشفى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى كلها ينبغي ان تكون في اذا الشريعة لا تفرق بين كبير وصغير
1:02:39ولا بين ذو نسب وغير ذي نسب ولا بين شريف ووضيع انما الناس في هذه الشريعة سواسية كاسنان فهي دائما تراعي مصلحة الطرفين. فان وجد ظرر على احد الطرفين منع اذا ان تكون المصلحة مترتبة
1:03:00على طرفي العقد يعني ان يكون العقد يسير وفق ما جاء ماذا في شروط البيع التي ذكرناها قبل قليل اذا هذا الان ايها الاخوة هل يتنافى مع شروط البيع؟ الجواب لا
1:03:16يقول انا ابيعك هذا العبد بشرط ان تعتقه هو ما وضع قيدا في رقبته. اذا ما اشترى سيأتي اخر يريد ان يبيعه. فهو اراد ان يفتح ومجالا لذلك على ان يعتقه فهو اعان على الخير في هذا المقام. وهو لا يلزمه بان يشتريه
1:03:35فاذا لم يرد فليذهب ويشتري عبدا اخر لا يعتقه وهو ايضا سيخفض له القيمة ويساعده في موضوع العتق صلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة