شرح الكافي {{349}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال رحمه الله تعالى فصل وكل عقد ينفسخ رسالة في عوضه قبل قبضه كالاجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما نقف هنا وكل وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه وكل عقد من العقوق ينفسخ بتلف عوظه. يعني اذا تلف العوظ سيارة دار مثلا دابة
0:29دابة ماتت سيارة احترقت دار انهدمت اه مثلا اه خيمة احترقت الى غير ذلك من الهموم. هذا فانه يكون من ضمان ماذا؟ من ضمان البائع ما لم يقبضه ماذا المشتري
0:47قال كالاجارة انت اذا لو استأجرت دارا وقبل ان تدخلها تهدمت الدار. هل يذهب حقك؟ الجواب لا لان السلف يرجع الى من الى صاحبه هو الضاني كالاجارة والصلح والصلح ما معنى والصلح هنا فيه حادث اختصار من المؤلف رحمه الله بدل الصلح
1:13الصلح نفسه موضوع فقهي من الموضوعات ولكن المؤلف يختصر فحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه بدل الصلح. يعني اثنان حصل قبيلة او اسرتان حصل بينهما خلاف حول امور يتعلق بمسائل جيران ذراعة او فجاء رجل صالح فاصلح بينه على مال
1:39لان الصلح يكون على مال. من الصلح ما يتم عن طريق التراضي. ان تصلح بين الاخوين والله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين الا
1:54صلحا احل حراما او حرم حلالا فهذا لا يجوز. واذا كان الكذب من اخطر الذنوب ومن كبائرها ولا يجوز فانه قد اجازت الشريعة للمصلح بين الاثنين ان يكذب اختلف اخوات زميلان انت وزميلك اختلفتما. وانقطعت العلاقة
2:17فانفصمت المودة بينكما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم ان ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرظ هذا الوضوء هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فيأتي شاب من الشباب من زملائكم طيب
2:35فيبدأ ينسج العلاقة من جديد بينكما. ويرممها ويقوي ماذا تلك الخيوط؟ فيقول فلان يا اخي يثني عليك ويأتي ربما انت تذمه ابدا هو يذكرك بخير وهكذا حتى يعيد المودة بينكم
2:53والله تعالى يقول اشفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة انه ولي حميم وكما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل ما معنى هذا؟ احيانا يكون لك عدو لكن هذا العدو عاقل لا يغلط عليك لا يزل
3:12عليك لا يذكرك بسوء لان نظره بعيد بسبب اتساع افقه وعقله يقول وما يدريني ان يصبح هذا صديقا حميما لي وربما يكون لك صديق من اقرب الناس لك لكنه اهون. انسان متسرع. انسانه مفلوت منطلق فتجده يثرثر هنا ويسيء
3:33اليك اكثر. اذا رأيتم اذا هنا المراد بدل الصلح وربما يكون الصلح على مال يعني حصل خلاف قول امر من امور الدين ومن امور الدنيا فيتوسط شخص في ذلك الامر ويتفق على ان يدفع هذا الطرف لهذا
3:51مبلغ وينتهي اذا رأينا قال كالاجارة وبدل الصبر قال حكم حكم البيع فيما ذكرناه. ما الذي ذكر انه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه يعني ما تروح تستأجر دار تقول يا فلان خذها له اقبض الدار
4:14بمعنى يخليها لك واجلها بدل الصلح ايضا ماذا؟ لا بد ايضا من قبضه. نعم قال رحمه الله وما لا ينفسخ الخلع وما لا يهون ايضا اختصر المؤلف. رأيتم؟ فعشان كده نقول انتبهوا. المؤلف لما دخل في البيوع
4:36هذا ليس تقصيرا من المؤلف رحمه الله تعالى ولكن المؤلف يختصر لان كتاب البيوع واسع مبسوط فهو يظع العبارات على معنى اننا نفهم ذلك والا ما معنى الخلق؟ الخلع تعرفونه هو مثلا رجل تزوج امرأة فضاقت المرأة بالرجل هناك ما يعرف بالطلاق وهذا يكون من جانب الزوج
4:58ربما يكون هذا الزوج سيئا هو ما يكون يضيق على تلك المرأة ربما لم تحبه تلك المرأة مع انه رجل صالح كما في زوجته نادى ابن شماس عندما مر زوجها مع مجموعة من الرجال
5:15فنظرت اليه بينهم يعني قل في عينه فذهبت الى رسول الله ولكنها امرأة عاقلة مؤمنة قالت يا رسول الله اني امرأة اكره الكفر في الاسلام هي من ثقلت على الاسلام لا هي تريد كفران العشير. ولذلك الرسول يقول عرظت علي النار فرأيت اكثرها النساء يكفرن
5:38يا رسول الله يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر لقالت ما رأيت خيرا قط. اذا هنا جاءت الى رسول الله فقالت ان فلان لا انكم عليه. انظروا لا انكم عليه في خلق ولا دين
5:57هو صاحب خلق كريم وهو مستقيم على دين الله. ولكنني لا الفه ولا احبه. فقال اتردين اليه حديقته لانه كان اعطاها مهرها حديقة. قالت نعم في بعض الروايات وزيادة امرها ان تردها وخالها هذا يسمى الخلع
6:16هذا الذي يؤخذ في الخلع يسمى بدل بدل خلع. هذا هو انا اردت اوضح قال رحمه الله وما لا ينفسخ كالخلع والعتق. يعني الخلع تضع من قبلها عوض الخلع يعني عوظ الخطأ
6:35والعتق على مال العتق على مال معروف نعم والصلح عن دم عن دم العمد. وبدن الصلح ايضا الصلح عند نعم نضيف وبدل الصلح عن دمي انت. يعني انسان قتل انسان عمدا
6:53وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. والذي يقتل عمد ماذا؟ القصاص الا ان يعفون او ينتقل الى شيء اخر الدية. وقد يكون المطلوب اكثر من الدين. الانسان يحافظ على رقبته. قد تكون
7:10الان مثلا مئة الف قد يطلب منه مئة الف تطلب منه مليون او اكثر من ذلك. ربما يبذل ثوب قلبه ترون الان في الصحف يحصل هذا الان. انسان يعني يحصل منه شيء فربما يقتل غيره. ويعتبر هذا من القتل العمد ان القتل الخطأ هذا امر واحد
7:30اذا بدل ماذا العمد؟ يعني الذي يدفع عن ماذا انتقل من القصاص الى الدية هناك بدل عوظ هذا العوظ هو ماذا يدفع في هذا المقام قال وما لا ينفسخ كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد
7:54جاز التصرف في عوظه قبل قبظه. هذا يجوز لماذا؟ لانه غير مجهول. لا يمكن تحصل الجهلة عرف هذا الامر وتحدد وهم يقولون هذا ليس فيه غرر يعني امر معروف ليس فيه غير الدية محددة
8:12بدل الخلع ما هو ماذا؟ مثلا بذل الخلع رأينا مثلا انه خلع رأينا الاجارة هي شبيهة بالبيع باللي جرى تسمى بيعا احيانا. لكن الخلع ومع هذا قد يتغير. اذا ما ما لا يتغير قصد الخلع محدد يعني حديقة بيت منزل بدل الدم
8:37ايضا محدد متفق على هذه امور ليس فيها ظرر محددة. لكن البيع مجمل الاجارة كذلك نعم قال رحمه الله جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان او غيره. اه شف المؤلف استغرق قال طعاما
8:56يعني لا يقتصر على الطعام او على الماكين لا مطلقا نعم وكذلك عرش الجناية. تعرفون عرش الجناية الذي هو الفرق يعني انسان جنى على انسان لكن ما وصل الى حد ماذا؟ القصاص فهذا
9:13يقدر هذا الانسان بانه مملوك ثم ينظر بين قيمته سليما وقيمته معيبا فيؤخذ الفرق ويدفع بهذا الحرم نعم سواء كان طعاما او غيره يقول لا يختص هذا بالطعام كما فهمنا في البيع هناك لا مطلقا يعني
9:35هذا اي نوع كان وكذلك عرش الجناية وقيمة المثلث. قيمة مثلث المثلفات يعني الانسان لو اتلف لانسان مثلا مالا يعني كان في سفينة فرأى السفينة قام واخذ ما شاء الله اثاث غيره فرماه في البحر. لماذا ما رأيت اثاثك؟ ها
9:57وضع الفقهاء في هذا قاعدة فقيهة معروفا من اتلف شيء لدفع اذاه له لم يضمنه واذ اتلفه لدفع اذاه به ضمن فانت هنا رميت مال غيرك لمصلحتك لكن لو نفس الاثاث هذا اللي في اعلى السفينة او الطائرة اراد ان يسقط عليك ودفعته وانكسر لا تخسر. اتظمنه كانك دافعت عن نفسك
10:22لو مثلا صال عليك جمل فقتلته لا تضمن. لكن لو جعت من الهلك فوجدت شاة فذبحتها واكلت للمخمصة تضمنها وهكذا قال رحمه الله والمملوك بارث او وصية او غنيمة اذا تعين ملكه فيه. كذلك المملوك في ارث لان الارث عندما ينتقد
10:48الى ماذا الوارث يصبح ملكا له. وهذي من الشركات اللي يسمونها شركات ماذا هنا يعني الان لما يأتون ويقولون شركة ماذا يعني يقسمون البيع الى اقسام تجد ان البيع احيانا يدخل فيه ماذا
11:07وان كانت الشركات تستقل يسمى هذا ماذا؟ ملكا هذا يسمى ولذلك يضعون له قاعدة نظرية ماذا الملك؟ اذا كذلك المال الموروث او الوصية انسان اوصى لانسان بشيء فهذه كلها تدخل لا تلحق بالبيع وانما بالامور الاخرى لانها مدركة معروفة. نعم. او غنيمة اذا تعين
11:37الغنيمة التي يستحقها الانسان ليس معنى الغنيمة انه اذا مثلا الجيش يعني حصل على غير ان يذهب ويأخذ لا الغنيمة اولا مستولى عليها ثم بعد ذلك يحوزها القائد ثم تقسم وتوزع على الغانمين والمراد بعد ان تقسم
11:57اصبحت ويأخذها صاحبها تصير ملكا لهذا هو الذي يريده المؤلف قال لانه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه ايه ده هنا رأيتم هنا لا يخشى ماذا من وجود غرر
12:15قال لانه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه جاز بيعه كالوديعة والصداق كذلك قاله القاضي. والصداق كذلك ما المراد بالصداق هو المهر. المهر الذي يقدمه الرجل الى المرأة يعني وهذا وردت في احاديث سنعرفه ان شاء الله وله باب اسمه باب الصداق وبعضهم يقول المهر
12:44يعني ما يدفعه الرجل الى المرأة عوضا هنا يقول والصداق كذلك يلحق بمثل هذه المسائل ولكن الصداق فيه خلاف من العلماء من اعترض عليه في المذهب. فمنهم من الحقه بمثل تلك الامور كالخلع والميراث. وكذلك الوصية ومنه
13:04من الحقه بالبيع قال رحمه الله والصداق كذلك قاله القاضي رحمه الله لانه لا ينفسخ العقد بتلفه فهو كعوظ الخلع يعني لو قدر ان المهر دفع لنفسخ العقد العقد باق
13:22نأتي بعد ذلك الى كيف الامر يتم لكن لو ان المهر احترق لا ينفسها العقد لان الزواج ايها الاخوة ليس هو كما يظن البعظ هو العوظ ويسمونه عقد معاوية وقد مضى بنا ذلك وعلى النكاح له اهداف سامية متعددة
13:46منها اعفاف الزوج الزوجة صيانة الفرج ما يترتب على الولاء العلاقة المحبة امور كثيرة جدا ومما يحصل وذلك العوظ الذي يدفع قال وقال الشريف ابو الخطاب رحمهما الله. انظروا هذا الان خلاف في المذهب. وقال الشريف وابو الخطاب
14:08كالمبيع انت قلت قال الشريف ابو الخطاب لا واو الخطاب ها نعم وقال الشريف وابو الخطاب رحمهما الله هو كالمبيع لانه لانه ما معنى كالمبيع؟ لا يجوز بيعه قبل قبضه
14:25هذا هو ولو تلف قبل قبضه فيكون من ضمان الذي هو في يده. انتبهوا الان سيأتي المؤلف الى مسائل دقيقة نعم هو كالمبيع لانه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة فاشبه نقف
14:45لانه يخشى من انفساخ النكاح بالردة. هذا كلام مطلق هذا يحتاج الى توقيت قبل ماذا الدخول؟ اما بعد ان يدخل بها سواء كان مرتدا او غيره انتهى الامر. ها المهر هذا مقابل ما استحل من فرجها
15:03لكن المراد الا مثلا فيما يتعلق بالعيوب وغيرها للنساء الاخرى. اذا انسان ارتد هنا تنفصم علاقة الزواج. لماذا؟ لاختلاف الدين اذا هذه مسألة واضحة ليست معنى. لماذا قال المؤلف هنا
15:22ذكر عن الشريف ابي الخطاب بانه يلحق بالبيع لانه قد يرجع ماذا؟ بالمهر هذا عقد على امرأة يعني ولم يحصل دخول وانتم تعلمون بان المهر انما يثبت بالدخول ولكن هل يثبت بمجرد العقد؟ هل يثبت نصفه بمجرد العرض؟ هل يثبت كله؟ من ارخى سترا او غيره هذا كله سيأتي تفصيله. المهم
15:49بانه هنا المراد يقيد قبل الطلاق. ومثله ايضا لو كان ايضا الفسخ بسبب من قبل المرأة لو حصل هذا من كبر المرأة او الطلاق على نصف رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها
16:09اذا هذا يلحق به فروع كثيرة جدا فما اعترض به الشريف وابو الخطاب له وجه دقيق من النظر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة