استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل ومن اشترى مكيلا او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه اه يعني الان المؤلف انتقل والى احكام اخرى ولكنها متعلقة ايضا بالموضوع الذي معنا
0:19هو كيف يجوز للمشتري متى يجوز لن يبيع السلعة؟ يقول المؤلف ان كانت الصلة التي اشتراها مما يكال او يوزن او كذلك نظيف يعد. وسيذكر المؤلف بعد ذلك الرؤيا والصفة لان
0:36تدخل في هذا عند الحنابلة يعني اذا كان الذي اشتراه الانسان مكينا او كان موزونا والحقوا به ايضا المعدود قالوا فهذا لا يجوز للانسان يعني لا يجوز للمشتري ان يبيعه قبل ان يقبضه. والقبض سيأتي الكلام فيه
0:58يكون بكل شيء بحسبه. المكيل يكون بكيل ووزن ثم ينقله صاحبه. وهكذا ايها الاخوة فيما يتعلق بالمسائل اخرى وسيذكر حديث عبد الله ابن عمر قال ومن اشترى مكينا او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى والخرقي رحمه
1:21وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض. لماذا لا يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه لحديث ابتاع طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. حديث النص اللفظ الاخر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه هو حديث متفق عليه
1:49اذا هذا فيه نص بالنسبة للمكيل والموزون العلماء اختلفوا في ذلك وبخاصة في مذهب الحنابل فهناك رواية قصر ذلك على المكيل والموزون. وما عداه يخرج بمفهوم الحديث فيجوز بيعه قبل قبضه
2:08هناك ايضا رواية ثالثة للامام احمد قصر ذلك على المطعومات اما غير المطعومات فيجوز بيعها قبل ان تكال او توزن يعني يخص ذلك بما يطعم كالارز كذلك الدقيق كالقمح. كذلك ايضا التمر الزبيب وغير ذلك
2:31قال رحمه الله وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه واله نقف هنا وما عداهما يعني ما عدا المكين وما عدا الموزون يجوز ذلك. لحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
2:52الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث انه لا يجوز للانسان ان يبيع مكيلا او موزونا الا بعد قبله مفهوم الحديث انه يجوز ذلك في غير المكيل والموزون طيب هل هناك شيء يخوي ذلك؟ الذين اخذوا بالرأي الاخر
3:15وقالوا يجوز ذلك قالوا لان العبد يجوز ان تبيعوا قبل ان تقبضه يعني لو اشترى زيد من عمر عبدا جاز له ان يبيعه على بكر قبل ان يقبضه يعني يتحول الى حوزته
3:33ولكن الذين منعوا ذلك ردوا. وقالوا هذا امر يختلف. لان اعتاق الرقيق مما رغبت فيه الشريعة الاسلامية وتسامحت فيه وحظت عليه ولذلك لا يقاس عليه غيره قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
3:59وقال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة. نقف ما معنى مجازفة حتى الاخوة يفهمون المعنى رأيت وفي بعض الروايات ان هو نفسه كان يشتري يعني يشتري الطعام ومجازفة وانه ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لا بأس
4:24اذا كان بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواية اخرى غير التي سيريدها المؤلف. اذا هنا سيذكر هذا حصل من عبد الله ابن عمر لانه هو كان يبيع بالابل ويشتري كما سيأتي في السوق
4:42لكن ذكر ايظا عبد الله ابن عمر هذه الرواية ليست واقعة من عبد الله ابن عمر نستمع اليها. نعم. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة
4:56يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون حتى يحوله او الى ان يحولوه او يحولوه الى رحالهم
5:16اذا اولا ما معنى مجازفة؟ يعني تخمين تأتي الى صبر الطعام تمر وتشتريها هكذا مجرد الرؤية. انت لا تعرف قدرها من حيث الكيل ولا الوزن. هذا معنى مجازفة المجازفة هو الحدس هو تخمين الشيء تقدر هذا الشيء ثم تشتريه
5:36لكن المقيل معيار دقيق تكيل ومثله الميزان ومثله العدد ايضا اذا مجازفة لماذا يضربون ما معنى يضرب من القصد هنا هو التأديب وتعلمون ايها الاخوة والتأديب هنا من باب التعزير
5:55العقوبة في الشريعة الاسلامية تنقسم الى قسمين حدود الحدود الخمسة المعروفة التي منها حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر الى اخره وحد المحاربة وهناك ما يعرف بالتعزير وهذا مرده الى الامام
6:13العقوبة يعني يؤدبون على ذلك لانهم يتساهلون وفي هذا دليل ايها الاخوة على العناية بشؤون الناس ايام عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة والسلف الصالح فان الاسواق كانت تراقب وكان يؤخذ على ايدي الناس وكانوا ايضا يؤطرون على الحق اطرا وكانوا
6:36يوجهون الى ما فيه الفضيلة فينهون عما لا يجوز ويشجعون ايضا على ما يجوز ولذلك كان الذين يتسرعون في ذلك لاجل الربح ماذا يمنعون من ذلك؟ لكن ان تبيع الشيء مثلا دراهم بدراهم او بنوع اخر
6:58جنس اخر من النقد هذا جائز كما سيأتي بقيده في الحديث الذي سيذكره المؤلف قال وهذا لا يخلو من كونه مكيلا او موزونا والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه
7:16وبمفهومه على حل بيع ما عداه. يعني الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه النهي عن بيع المشترى دون ان يقبظ. هذا هو منطوقه. مفهومه ان هذا خاص بالمكين والموزون ويلحق به المعدود وما عداه فيجوز
7:40قال وعن احمد رحمه الله رحمة واسعة ان المنع من البيع قبل القبض يخص المطعوم لاختصاص الحديث به وما ليس بمطعوم قلت لكم احتجوا بقصة العبد المملوك فانه يجوز ان يباع قبل ان يقبض يعني قبل ان يستلمه مشتريه
8:02ولكن اعترض على هذا لان العبد خفف فيه بقصد الترغيب والحوظ على عتقه وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض وعنه رحمه الله ان المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن يعني ما ليس
8:28بيوت عين يعني ما يشترى مجازفة اما المتعين الذي يعرف قدره اما بالكيل او الوزن او العد فلا وما بيع صبرة او جزافا جاز بيعه من المسائل المهمة التي ينبغي ان نقف عندها. وهذي قد نقرأها يعني مسألة مبسطة
8:49يعني ترونه ولكن لو تعرضنا للتفصيلات فيها لاحتجنا الى وقت المؤلف هنا يريد ان يبين الخلاف داخل المذهب وان الامام احمد رحمه الله تعالى له روايتان فيما بيع صبرة او جزافا
9:06ما معنى صبرا؟ الصبرى هي كومة الطعام. سواء كان ذلك من البر او الارز او الشعير او التمر او لذلك من المطعومات هذه تسمى صبرة يعني كومة يعني تجمع قذرا كبيرا من ذلك النوع من المطعومات
9:27وجزافا يعني تخمينا يعني ليست ماكينة ولا موزونة ولا معدودة ولا مزروعة ايضا. اذا هي تخمن تخمينا تقدر تقديرا والمؤلف هنا يبين ان في المذهب روايتين الرواية الاولى ان مهدي عجوزا يعني جملة
9:50او كذلك ايظا الصبرة الكبيرة هذا يقول لا يحتاج يعني يجوز بيعه في رواية قبل ان يقبظ لماذا لانه مرئي انت اصلا اشتريته لانك تراه وتشاهده بخلاف ما يحتاج الى كيل
10:10فانه لا بد ان يكال وما يحتاج الى وزن لا بد ان يوزن. وما يحتاج الى عد لا بد ان يعد وهكذا اذا هذه هي الرواية الاولى. والعلماء ايها الاخوة مختلفون عموما فيما يتعلق بقبظ المبيع
10:29واقوالهم في ذلك متعددة الامام احمد له روايتان الرواية الاولى في هذا الموضوع فيما يتعلق بالصبرة وما يباع جزافا انه لا يحتاج ذلك الى قبض لانه المرء والرواية الاخرى ان كل شيء يباع لابد من قبضه. وقد مر بنا في درس ليلة البارحة بان له
10:57عدة روايات في المطعومات المكيل والموزون لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. بالكيد بالوزن بالعد بالذنب بالنسبة للذرع هذا يخرج الى ماذا؟ الى عروض التجارة
11:15اذا الكيل والوزن هل هو شرط في كل شيء بمعنى القبظ هل هو شرط العلما جملة الامام مالك رحمه الله تعالى يخص ذلك بالمطعومات يقف عند نص الحديث ويرى ان من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. الحديث نص على الطعام فينبغي ان يكون الذي
11:45الى قبض ولا يجوز بيعه قبل قبض انما هو الطعام اذا القول الاول هو قول الامام مالك انه لا يجوز بيع اي نوع من المطعومات قبل ان يقبضه المشتري ثم يبيعه بعد ذلك
12:03القول الثاني انه يجوز بيعه مطلقا انه يجوز بيع ذلك مطلقا يعني انه لا انه يجوز بيع ذلك مطلقا وهذه رواية ان احمد مرت بنا. الرأي الثاني وهو اشهر الاقوال وهو رأي جمهور
12:26انه لا يجوز ان يباع اي بيع الا بقبره. سواء كان مطعوما مكيلا او موزونا معدودا او كان غير مطعون كان يكون مزروعا او ان يكون كذلك منقولا. وهذا هو مذهب الامامين
12:44ابي حنيفة والشافعي يعني يقول ان لا يجوز ان يباع المبيع قبل قبضه هذا مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي لكن ابا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى العقار فقال العقار يجوز ان يباع قبل قبره
13:04ومعلوم بان قبض العقار بتخليته. يعني ان كان الدار يتخلى عنها ان كانت ارض يسلمها له ويمشي وهكذا اذا القول الاول قصر ذلك على الطعام هو الذي لا يجوز ان يباع قبل قبره وما عداه يجوز
13:22وهذا هو قول الامام مالك وهي الرواية الاخرى للامام احمد التي سيذكرها المؤلف الان القول الثاني هو قول الامام ابي حنيفة والشافعي ان البيع عموما لا يجوز بيعه قبل قبل ان يقبض من بائعه. لا يجوز للانسان ان يقبضه وسنعرف ادلة ذلك ونعلق عليها. الامام احمد له تفصيلات
13:48مرة قصر ذلك على المكين ومرة قصر ذلك يعني على المكيل والموزون ومرة قصر ذلك على المكيل والموزون مما هو مطعوم وله ثالثة كمذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي انه لا يجوز ان يباع المشترى الا بعد قبضه والرواية الثالثة
14:10فيها الصبرة ومبيعة جزافا فان هذه يرى انه يجوز بيعها قبل ان تقبض. اذا المذهب فيه تفصيل قال وما بيع صبرة او جزافا جازى بيعه قبل قبضه وهو قول القاضي واصحابه وهو قول القاضي من الحنابلة
14:29لانه حق لانه يتعلق به حق توفيته في خلاف غيره. ما هو حق التوفية؟ التوية هي القبظ ايها وان كان بعض العلماء يقول احيانا تحصل التوفية ولا يحصل القبض لان التوفية بالنسبة لمثل هذه المكيلات ان تكال والموزونات توزن ومعنى الحديث ان الرسول قال من ابتاع
14:56من فلا يبيع حتى يقبضه يعني يحوز اليه. وستأتي احاديث تبين ذلك وايضا قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي ان يقبضه. فاكثر العلماء على ان يستوفيه
15:12وهو يقبضه وشيء واحد. ولكن اختلف الله والمراد بذلك القبر ومنهم من قال يحتمل ان يكون قوله يستوفيه ان يكال ويوزن ولا يلزم منه ان يقبضه صاحبه ولكن الرأي الاخر هو الاظهر وهو المراد في الحديث
15:30حتى يستوفيه حتى يقبضه اذا نقرب للاخوة العبارة المراد هنا انك اذا اشتريت سلعة من السلع فلا يجوز لك ان تبيعها لاخر حتى تقبضها اي تحوزها اليك اي تدخلها في رحلك
15:50ولذلك جاء في حديث عبد الله ابن عمر الذي في صحيح مسلم قال ان كنا لن ابيع الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن ذلك حتى ننقله الى
16:11مكانه يعني نحوزه في رحالنا كما جاء في بعض الروايات قلنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. هذا حديث عبد الله ابن عمر في مسلم وستأتي احاديث في الصحيحين يذكرها المؤلف
16:27جزافا قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. انظروا معنا ان نبيعه يعني وهو في المكان حتى ننقله ولذلك يقول عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مثل هذه الصورة
16:49في من باع طعاما او غيره هو قال لا احسب كل شيء الا مثل الطعام عبد الله ابن عباس يرى ان الحديث ورد في الطعام ولكن يلحق غيره كما هو مذهب الشافعي ابو حنيفة ورواية للامام احمد
17:04قال لا احسب غير الطعام الا مثله يعني لا اراه الا مثله ولما اشكل على ذلك على طاووس التابعي سأل عبدالله بن عباس عما يتعلق ببيع الدراهم بالدنانير والدنانير فقال ماذا في بيع الطعام
17:25قال ذاك بيع دراهم بدراهم والطعام مرجع انا اوضح اكثر لو ان انسانا اشترى قمحا من انسان وهو لم يقبضه عبدالله ابن عباس يقول لابد من القبض ولو بعته قبل ان تقبضه فيقول هذا ذاك بمثابة
17:49دراهم بدراهم اي بيع بدراهم بدراهم والطعام مرجى يعني مؤخرا الطعام الذي اشتريت يعني مؤخر يعني معنى الكلام انك اذا بعت السلعة التي اشتريتها قبل ان تقبضها من البائع فان ذلك لا يجوز ولو فعلت ذلك
18:12فانت بمثابة من باع دراهم بدراهم وركنت اخرت ارجعت ماذا الطعام او غيره عند البائع فوقعت في ماذا؟ في صور الرداء هذا هو قول عبد الله ابن عباس هو المهم يحوزها عن محل لا هو المراد ان ينقلها الى مكانه
18:35ليس يبعدها اما اذا تخلى عنها ذاك وتركها يعني لم تكن في مكان لهذا الشخص فمن العلماء من قال نعم يتخلى عنها ويمشي هو الان كل شيء فيما يتعلق بماذا؟ باستلام المذيع في قبضة انواع كيف نقبض الذهب؟ خذ وهات كيف نقبض
18:55الماكيل والموزون كيف نقبض المزروع؟ كيف نقبض المنقول الى اخره؟ كيف نقبض الدابة؟ هل نأخذ بزمامها او نسوقها؟ كل هذا قال وعنه رحمه الله الامام احمد رواية اخرى ان كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه ان كل مبيع لا يجوز
19:18البيع قبل قبضه وهذا هو مذهب الامامين الشافعي قولا واحدا وابو حنيفة الا ان ابا حنيفة استثنى العقار يجوز بيعه قبل قبضا لانه ثابت لا يتحرك لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى ان تباع السلع
19:40حيث تبتاع حتى يحوزها التجار رواه ابو داوود رحمه الله كيف حيث يحوزها التجار جاء زيادة في بعض الروايات الى رحالهم يعني الى اماكنهم وقد ذكرت في حديث العبد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله مما
20:00كان يعني الذي فيه الى مكان اخر مستودعات الى بيتك الى دكانك الى مزرعتك الى اي مكان المهم انك استلمت ذلك ونقلته. هذا هو ماذا؟ هو المراد اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وهذا صريح
20:20يعني هذا حديث يدل بمنطوقه على انه لا يجوز ان تبيع ذلك الا بعد ان تقبضه وقال ابن عباس رضي الله عنهما احسب كل شيء بمنزلة الطعام. احسب كل شيء. هذا يقولون من فقه عبد الله ابن عباس
20:37عبد الله بن عباس تعلمون من فقهاء الامة. ومع انه قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال شابا يافعا لم يبلغ بعد لانه اختلف لما توفي رسول الله اهو في سن العاشر او في سن الثالثة عشر اذا هو بينهما يعني كالاطفال الذين تجدونهم الان في الاسواق
20:59هو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا هو عبدالله بن عباس وهو حبر هذه الامة
21:14فهو يقول لا احسب يعني معنى عبارات غير الطعام الا كالطعام. يعني هو يقول الرسول اعطى هذا الحديث. ورسوله قد اوتي جوامع الكلم كما مر بنا ووظحنا كثيرا وهو قد يطلق كلاما مجملا ولكنه يحمل المعاني الكثيرة. فهو يقول لا احسبه الا ان غير
21:38الطعام يدخل يعني لا احسب ذلك يعني لا اراه الا ان غير الطعام يكون بمثابة الطعام كما هو مذهب الجمهور قال ولانه لم يتم عليه اشبه المكين ولانه لم يتم ملكه عليه بدليل انه لو تلف يكون من ضمان ماذا؟ من ضمان البائع
22:02ادلكم على ان الملك لم يتم بعد انه لو سلف المبيع وهو لا يزال لم يقبض عند البائع فانه يكون من ضمان البائع الا ان يكون اعطاه اياه وتسبب ماذا؟ المشتري في اتلافه او بانه توقف عنه فهذه مسائل اخرى
22:27او انه ايضا يكون رهن المبيع اذا رهن المبيع تختلف الصور حينئذ يخرج لانه قد يبيع بيعا ويرهنه لانه يحتاج ماذا؟ الى توثيق من هذا الذي اشترى قال رحمه الله والمذهب الاول. والمذهب الاول فيما يتعلق بالصبرة ومبيع جزافا
22:51لا تظنون ان المذهب هو الاول في كل شيء لا في مبيعة صبرة وجزافا المذهب يعني المشهور عند الحنابل ان ما بيع صغرة او جزافا فانه ماذا لا يحتاج الى قبض؟ واما ما عدا من المطعومات كما سمعتم مرة في درس ليلة البارحة لا بد من
23:11المكيل والموزون لا بد من قبضه. في رواية تخصيصه بالمطعوم في رواية انه يعم الكل وهو مذهب الجمهور كما رأيتم وسمعتم قال وما بيع بصفة او برؤية متقدمة فهو كالمكين
23:29لانه ما معنى ما بيع بصفة او رؤية؟ انا اريد ايها الاخوة ان تربطوا المسائل بعضها ببعض نحن عرفنا بان من شروط البيع ان ترى المبيت. واذا لم تراه يوصف لك فان تحققت الصفات بعد ذلك فالحمد لله. وان وجدت خللا حينئذ
23:50لك الفسخ ما بيع برؤية يعني رأيت ولكنه قال برؤية متقدمة اليس كذلك؟ نعم. قال برؤية متقدمة يعني ما معنى رؤية متقدمة كما مر بنا؟ رأيت البيع قبل يومين ثم تم العقد بعد اليومين. وهذي فيها خلاف مر بنا
24:11هل يكون العقد صحيحا او لا من العلماء من قال نعم يصح العقد ما لم يكن المبيع مما يتطرق اليه الفساد او العيب في تلك المدة اذا بقي على حاله هو من العلماء من قال يجوز البيع والمسألة فيها مرت بنا لكن ما بيع برؤية او صفة يلحقه الحنابلة بما
24:33هذا المكيل والموزون بانه لا يجوز بيعه قبل قبضه بمعنى انه لو بيع قبل قبظه فانه حينئذ لا يجوز ذلك ويرجع الى الكلام الذي سمعنا عن عبد الله ابن يعني بالعبارة ادق
24:53لا يجوز التصرف فيه قبل ان يقبضه المشتري قال وما بيع بصفة او برؤية متقدمة فهو كالمكيل لانه لا اذا هو قاس ما بيع برؤية متقدمة وما بيع ايظا برؤية
25:13على المكيل قال كالمكيل والكاف للتشبيه هنا الحاق فرع باصل علة تجمع بينهما. العلة هي قضية ان القبض. اذا هو كالمكيل في قبضه لا يجوز ان يباع ولا ان يتصرف فيه قبل ان يقضى
25:32لانه لا يتعلم لو اطلت في بيان المسائل لانها تحتاج كثير اخوة سألوني ما وضحت لهم؟ نعم قال لانه لا يتعلق به حق توفية فاشبه المكيل والموزون لانه لا يتعلق به حق توفيق
25:50لانه لا يتعلق به حق فاشبه ماذا؟ او العكس كلكم عندكم كذا؟ نعم ها زائدة وما بيع بصفة او برؤية متقدمة فهو كالمكيل لانه لا يتعلق به حق توفية فاشبه المكيل كان عندي انه لانه يتعلق به
26:19ها لا يمكن هذا لانه هذا تناقض يكون لانه ما دام قاسه على المكيل المكيل يشترط فيه حق التوفي القبض ولا لا؟ بنص الحديث اذا كيف لا يحتاج اذا اللام زائدة هنا
26:36قال فهو كالمكيل لانه سارجع الى العصر الكتاب الكبير المغني لارى يعني لكن انا واثق بان اللام زائدة لانه لاننا الان لو رأينا هو الان قاسه على المكي وجعله بمثابة المكيل والموزون وقلنا المكيل والموزون لا يجوز بيعه قبل
26:56مقابظه لماذا؟ لانه يحتاج الى توفية يحتاج الى قبظ ولكن لو قلنا لا يحتاج الى ليس لا يحتاج الى حق توفير اذا لا يحتاج الى قبض فتنعكس الصورة. نعم قال وما بيع بصفة او برؤية متقدمة فهو كالمكيل لانه يتعلق به حق توفية
27:21الماكينة والموزون الان نعم الان وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي. نقف عند هذه المسألة انظروا دقة الفقهاء رحمهم الله وتعالى يقول وما حرم بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه
27:42هذه المسألة يعني ربما لولا ان الرفاه يتبادر الى ذهننا اننا اننا نقول يجوز مثلا لماذا؟ لانه انسان باع مثلا سلعة من السلع ونحن نقول لا يجوز للمشتري ان يبيع ما اشترى الا بعد ان يقبض ويحوزه اليه
28:00يقول قائل هذه اصلا الذي اشترى منه هو الذي باع عليه وهي بضاعة عنده فهو خلاص يعني هي موجودة عندنا. المؤلف يقول لا عبارات الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل الجميع
28:16فقوله لا يبعه حتى يقبضه حتى لو كان المشتري منه هو الذي باع عليه لا يجوز له ان يبيع السلاح حتى يحوز اليه ثم يبيعها فيقبضها ماذا؟ البائع الاول الذي اشتراه اخيرا مرة اخرى
28:33قال رحمه الله وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي لان هذه يرد فيها اشكال يقول انسان لا يحتاج الى قبض ما هي موجودة عنده قابضها وهو اصلا ما خرجت. لا لا بد ان يقبضه
28:51قال ولا الشرك ولا الشركة فيه. ايضا ولا الشركة فيه يعني لا يجوز للانسان انتم تعلمون الشركة ما هي؟ الشركة هي بيع في الحقيقة يعني انت مثلا عندك دار او عندك مثلا جملة ماذا من السلع؟ جاء اليك شخص فاشركته معك
29:13اشركت اعطيته مثلا نصف او الثلث او الربع او الاكثر والاقل. اذا اصبح شريكا لك وكونه شريكا لك انت بعت عليه بعت عليه جزءا من نصيبك. فالمؤلف يقول ايضا ولا الشركة
29:30لا يجوز ان تدفن شريكا معك قبل ان يقبض نصيبه لان الشركة بيع. ولما كانت شركة بيعا والبيع لا يجوز ان يباع قبل قبظه اصبح القبظ شرطا فلا يجوز ان تبيع جزءا
29:50من نصيبك على شريكك حتى ماذا لا ينفذ البيع حتى يتم القبض قال رحمه الله تعالى ولا الشركة فيه لكن بعضهم قيد ذلك بالمطعومات على الرواية في المذهب او بالماكيلات والموزونات يعني على
30:07الذي مر بنا في المذهب لكن عند الاخرين الذين يشترطون القبض في كل شيء يعممون قال ولا الشركة فيه لانه بيع لبعضه يعني وبيع لبعض المال الذي هو ماذا اصبح شريكا؟ نعم
30:25ولا التولية. ما هي التولية مر بك مرت من المرابحة والان جاءت التولية. المرابحة تذكرونها يعني ان تأتي الى انسان فتقول بكم اشتريت هذه السلعة ويقول لك شريتها اشتريتها بالف ريال. تقول وانا اعطيك اربحك فيها مئتي ريال فيعطيك اياه
30:47هذي بنسميها مرابح. ولا يجوز له ان يكتم ذلك ولو كتم هل يصح البيع فيه خلاف بين العلماء سبقت هذه المسألة ما هي التولي؟ التولي البيع برأس المال اشتريت كتابا مثلا بمئة ريال فجاء اليك زميلك بمجلس اشتريته بمئة ريال قال انا اعطيك مئة ريال واخذ الكتاب
31:07اذا بعت برأس مالك هذا يسميه تولية. هناك بيع مواظعة يعني تنزل لهم الرأس المال وسيأتي الكلام عنه. اذا هناك بيع مرابحة وهذه الان التي تتعامل بها بعض المصارف وهذه جائزة شرعا لا
31:23خلاف فيها هذي ومقاربة تتصارف تتعامل بها بعض المصارف وادخلوها في بيوعاتهم وايضا او التي تعرف بالمقارنة هذه كلها ايها الاخوة جائزة اذا بيع التولية ان تبيع لاخيك السلعة التي بيدك برأس المال الذي اشتريته دون ربح
31:47قال ولا التولية لانه بيع بمثل الثمن الاول قال فاما الثمن في الذمة ويجوز بيعه لمن هو في ذمته؟ هذه يمكن قد تكون من اعوص العبارات ما معنى هذا؟ فاما البيع في الذمة
32:03فاما الثمن فاما الثمن في الذمة. ما هو الثمن في الذمة؟ انت بعت على انسان سلعة ماذا بالف ريال؟ اذا في ذمته لك الف ريال فهل لك ان تضيع؟ ما كيف تبيع شيئا في الذمة؟ يعني تبيعه بماذا
32:20بمعاملة اخرى مثلا بدولارات. هل هذا يجوز؟ يقول المؤلف يجوز وسموه بيعا مع انه في الحقيقة اقتظاء يسمى اقتظيت بدل ماذا الريالات دولارات او بدل الدولارات ريالات يعني استبدلت هذا بهذا. هذا هو مراده البيع. ويدل على ذلك بانه سيذكر بعد ذلك مباشرة
32:47عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فان عبد الله ابن عمر ذهب الى رسول جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببيت حفصة حفصة من هي؟ هي بنت عمر ابن الخطاب اذا هي اخت عبد الله ابن عمر وهي
33:03رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحدى زوجاته يعني جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقال يا رسول الله رويدك اسهلك يعني تمهل. رويدك اسألك. يعني يريد ان ان يسأله ان يقول تمهل
33:22ربما كان الرسول يريد ان يخرج ربما اراد الرسول ان ينتقل فقال رويدك يا رسول الله اريد ان اسألك ثم قال يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع بالبقية هنا كانوا يتبايعون هنا هو السوق
33:39اني ابيع الابل بالبقيع ابيع فابيعها بالدنانير واخذ الدراهم وابيعها بالدراهم واخر الدنانير اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه انظر ايضا الى تفصيل عبد الله ابن عمر لانه يريد ان يأخذ من رسول الله
34:03صلى الله عليه وسلم حكما واضحا جليا ما ماذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس ان اخذتها بسوقي بسعر يومها لا بأس ان تأخذها او ان تبيعها بسعر يومها. ان تبيع
34:24بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء اذا البيع الذي حصل من عبد الله ابن عمر ماذا حصل؟ دنانير بدراهم او دراهم بدناريد ولذلك اورده المؤلف ربما اتصور ان هذا ما يسمى بيع
34:45ولكن هو كما قلت لكم لو عبرنا عنه بدقة لقلنا هو اقتضاء يعني اقتضينا استبدلنا الدراهم بالدنانير او الدنانير بالدراهم اذا الذي في الذمة يجوز لك ان تأخذ عنه غيره
35:03يعني ان تأخذ عنه غير العملة التي ماذا اقرظته اياها؟ هذا فيما يتعلق به ومثله تماما الدين المستقر ايضا لكن سيأتي ترون المؤلف يأتي الى السلم ويمنع ذلك فيه لان السلم
35:20لا يجوز لك ان تستبدله. لا يجوز لك ان تستبدله. وانا هيأت لكم هذه المسألة حتى تنتبهوا له. نعم قال رحمه الله فاما الثمن في الذمة ويجوز بيعه. اولا اطمئن الاخوة ليست كل المسائل بهذا الشكل تحتاج ان نقف عندها لا
35:41يعني هو الفقه كما ترون يعني مثل الارض تجد فيها ارض فيها ها صعوبة طلوع ونزول وحفر ثم تجد ارض ما شاء الله ممهدة منبسطة تسير عليها نفس الكلام ايضا مسائل الفك كذا يعني بعد هذي سننطلق ان شاء الله ونجد
35:58يعني اشياء واضحة جدا لا نتوقف عندها كثيرا قال فاما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته؟ لمن هو في ذمته. نعم لما روى ابن عمر كيف يباع لمن هو في ذمته
36:14اذا بهذه الطريقة نعم قال الامام روى ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم فسأل فسألنا النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك
36:39فقال لا بأس اذا افترقتما وليس بينكما شيء. انظروا الى فضيلة عبد الله ابن عمر وانه اراد ان يدخل غيره معه وان البيع لم يكن مختصا بعبدالله ابن عمر فهناك من يشركه بالبيع وببيع الابل خاصة
36:57وايضا بين بانه قال سألنا رسول الله وما قال سألته فما اراد ان ينفرد ولكن الرواية التي جئت ذكرتها لكم هي توضح انه جاء الى رسول الله وهو ببيت حفصة
37:12اخته وانه قال لرسول الله رويدك يعني تمهل يا رسول الله وايظا خطابه لرسول الله به فيه لطف وادب ووقار يعني هو لا يقول لرسول الله قف لا يقول رويدك يعني فادرك رسول الله صلى بانه بحاجة وانه قال اريد ان اسألك
37:34فكانوا حريصين على ما يتعلقون دينهم. وبخاصة ما يتعلق بالحلال والحرام ومن اخطر الامور ايها الاخوة ما يتعلق بالبيع الشراء لانك لو ادخلت على نفسك حراما انت ستتغذى منه واولادك وزوجتك ومن يأكل من ذلك وتعلمون ماذا ورد في ذلك وان الانسان يرد دعاؤه يرفع يديه الى السماء
37:59يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب. فذكر لرسول الله بانه يبيع الابل بالباقين هو اراد هذا ايها الاخوة تقرير هذا يسمى من باب والا رسول الله يعرف انه يبيع ماذا الابل بالباقي فهو صهره وهو من اكثر
38:19الصحابة التصاق قال اني ابيع الابل بالباقية. وهذا نسميه تهيئة للسامع ثم وصل الى القص انه يأخذ بدل يبيعها بالدنانير ويأخذ الدراهم ويبيعها بالدراهم ويأخذ الدنانير هذه غايته التي والوصول اليها ويريد ان يسأل ما حكم ذلك هو جائز؟ فبين له رسول الله صلى الله ان ذلك جائز اذا باعه بسعر اليوم
38:47لا يؤجل وانهما يتفرقان وانهما لا يتفرقان الا وقد تقابل فدل ذلك على اشتراط القبض وتعلمون لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة لا بد في ذلك من ان تكون مثلا بمثل وانها اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
39:12يعني كما جاء في الحديث هاء وهاء يعني خذ وهات وليس بينكما يعني لم يبق شيء مؤجل قال رواه رواه ابو داوود رحمه الله تعالى. هو رواه ابو داوود وغيره والترمذي وهو حديث صحيح. نعم
39:31قال ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته واضح الامر. اذا لا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لانه لو جاز لانتقلت الى الصور الثانية الممنوعة نعم. لانه معجوز
39:47عن تسليمه هل يمكن ان تبيع شيء بذمة انسان لاخر؟ ما تستطيع ان تأتي به. انت لا تضمن كما لو بعت طيرا في السماء او سمك في الماء او عبد ابق او غيره
40:02قال رحمه الله ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لانه معجوز عن تسليمه فاشبه بيع المغفور نحن مر بنا بيع مرت اشارة اليه ولكن سيأتي كتاب الغصب وهو كتاب ايضا في مسائل كثيرة
40:21هل يجوز لو ان انسانا غصب منك دارا؟ هل يجوز لك ان تبيعه على اخر؟ العلماء قالوا لا مرت بنا الاشارة اليها لا يجوز ان تبيعها هل تبيعه على الغاصب نعم شريطة الا يكرهك
40:35يعني الا يكون بيع تلجأ يلجأك الى ذلك لكن يجوز ان تبيعها استثنى العلما على ماذا على من له سلطة على الغاصي يعني نحن الان مؤلف يقول كما انه لا يجوز
40:52ان يباع المال الذي بيد الغاصب. لماذا؟ لانك لا تستطيع ولا تسليم. لكن لو قدر ان الذي سيشتريه والده او عمو او رئيس من له سلطة عليه ويكريه ويلزمه حينئذ قال العلماء يجوز فانظر الى دقة الفقهاء هم لا يضيقون واسعا. لكن ان تبيعه لشخص مسكين يذهب ويضيع عقله لا
41:17قال رحمه الله وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن اه ما كان مستقرا فهو كذلك. يعني لك حق على شخص بدراهم معينة لك ان تستبدلها بغيرها اقتضاء وما كان غير مستقر كالمسلم فيه. المسلم في غير المستقر ما هو السلام؟ بيع موصوف في الذمة
41:43تذهب الى انسان وتعطيه قدرا من المال على ان يقدم لك بعد ذلك شيئا سواء كان من المطعومات او الملبوسات او المصنوعان لماذا لا يجوز لانه لا يجوز تبديله بغيره؟ وهو قد ورد في ذلك نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره المؤلف نعم. وما كان غير مستقل
42:03كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال. انت تعلم على المسلم في هل سيأتي ولا لا؟ هذا في علم الغيب قد لا يتحقق. نعم لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره
42:18لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم في شيء فلا يصرف الى غيره رواه ابو داوود رحمه الله شوفوا هناك الحديث الذي لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وهم يشرفون في فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. هنا
42:40من اسلف في شيء الا يصرفه الى غيره يعني لا يستبدله بغيره اذا المؤلف رحمه الله تعالى يدخل لنا مسائل وايها الاخوة اسألوا مجرب هذه المسائل هي التي تفتق تفتق اذهان الطلبة
42:58هذه المسائل التي تحتاج منا الى انتباه والاعمال فكر هي التي تعود الطالب على ان يكون فقيها واما المسائل السهلة هذه لا تخرج فقهاء. هذا امر مني امر مجرب متى تكون فقيها اذا دخلت في مثل هذه المسائل التي تحتاج الى ان تنتبه لها؟ ان تمعن نظرك ان تدقق وربما تحتاج
43:26الى ان تعود مرات ومرات لتفهم العبارة هذه هي التي تكون عندك الملكة الفخرية التي تستطيع بها ان تتذوق مسائل الفقه. وان تربط بعظها بعظ بل ربما تصل الى درجة التخريج على بعظ المسائل اذا عرفت
43:44الى الاحكام تستطيع ان تلحق بعض المسائل ببعضها وهو ما يعرف بالقواعد الفقهية قال رحمه الله تعالى فصل ولا يظن احدنا ايها الاخوة بان الفقه فيه صعوبة احيانا كيف استطيع لا
44:02ما في عالم من العلما ممن ترون وممن مظوا من مشاعر العلماء الا وقد فنوا الركب عند العلماء. ووصلوا كلال النهار وجدوا واجتهدوا وسافروا وثابروا ورابطوا وذاكروا هذه امور الله لن تنال العلم الا بستة امبيك عن تفصيله ببيان ومنها الذكاء والحرص والبغية وارشاد معلم وطول
44:28في زمان هذه كلها ومنها تقوى الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. اذا يبدأ الانسان الامر صعبا ثم باذن الله تعالى مع مرور الزمن يراه سهلا ميسورا فانتم ايها الاخوة ترون الماء الرقيق الشفاف
44:47الناعم الذي ربما لو مر عليك لا تحس به سيره على صخرة لزمن ماذا ترى؟ ترى انه يخرق الصخرة يجعل له مجرى. ولذلك الشاعر يقول اما ترى الماء في تكراره
44:59في الصخرة الصماء قد اثر الانسان يكرر ويحاول خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.