استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. باب ما الان المؤلف انتقل ما هي هي الاشياء التي يجوز بيعها. معنى هذا انه ليس كل شيء يجوز بيعه. نعم
0:15هناك امور يجيز يجوز بيعها. وهناك امور لا يجوز بها. لكن الاكثر هو ما يحل بيعه لان الله سبحانه وتعالى قال كما مر بنا قريبا في الدروز التي تناولناها في الذبائح
0:32والصيد علاقة لكم ما هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ويحل لهم الطيبات اليوم احل لكم الطيبات. فالله سبحانه وتعالى قد احل لنا ما لا الطيبات وحرم علينا الخبائث
0:48وايضا لا يجوز لك ان تبيع ما لا تملكه لا تأتي الى دار لفلان وتبيعها او سلعة. وكذلك يقولون لا يجوز لها ان يبوء ان يبيع المباح قبل ان يحوزه اليه. يعني تذهب الى شيء مثلا
1:04الصحراء فتبيعه انت بعد لم تضعه تحت حيازتك ما هو الذي يحل وما هو الذي يحرم؟ نستمع الى ما يذكر الله قال كل عين مملوكة يباح نفعها وقتناؤها كل عين مملوكة. اذا معنى هذا ان غير المملوكة لا يجوز بيعها فلا يجوز لك ان تبيع ما لا تملك
1:31الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا تبع ما ليس عندك. او سلعة ليست بيدك وبامكانك ان تشتريها ولكنها غير موجودة معك وهي التي تحصل في هذا الزمن كثيرا ولا يجوز لك ان تبيعها ولا ان تشتري
1:49فيها الا ان تكون في حوزة البائع. وهذا حصل في عبد الله ابن عمر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لهم لا تبع ما ليس عندك
2:03كل عين مملوكة يباح نفعها. يباح نفعها والتي لا يباح نفعها كالخمر وكذلك الامور المحرمة لا يجوز بيعها. نعم. واقتناؤها واقتناؤها كالكلب لا وقتناه الا لامور مخصصة ولذلك لا يباع الكلب. خلافا لابي حنيفة
2:26جمهور العلماء يرون ان بيع الكلب غير جائز وهذا سيبحثه المؤلف ان شاء الله لكن نحن تمر بنا مسائل نحتاج الى ان نوضحها اذا ما يجوز اقتناؤه. معنى هذا الذي لا يجوز اقتناؤه كالسباع التي لا يستفاد منها. يعني لك ان تقتني بعض السباع للصيد
2:46ما عرفتم مثل ماذا الفهد وكذلك بعض الطيور كالصقور وكذلك البازي والشاهين التي يصاد عليها هذه يجوز. واما الكلب فانك تقتنع لواحد من امور ثلاثة. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من اقتنى كلبا
3:06الا كلب ماشية او صيد في رواية ابي هريرة نقص من عمله كل يوم قيراط وفي رواية قيراطان اذا بيع الكلب لا يجوز. وسياتي الكلام في بيع الهر وكذلك بعض السباع التي يستفاد منها. اما
3:26السباع التي لا يستفاد منها وكذلك المحرمات فهذه لا يجوز بيعها. اذا كل عين مملوكة وان تكون مباحة النفع. وان تكون كذلك ايضا هذه العين من ما يجوز بيعه قال قال يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة
3:51من غير ضرورة يجوز بيعها المأكول قد تقتني شيء للضرورة ككلب صيد وماشية فلا يكون ذلك مبررا لك ان تبيع الكلب وابو حنيفة يجيز ذلك لكن الجمهور الائمة لما اذكر امام معنى هذا ان الائمة الاخرون يخالفونه
4:12قال كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقاري والعبيد والاماء قال لقول الله تعالى واحل الله البيع وقد اشترى النبي صلى الله عليه واله وسلم من جابر رضي الله عنه بعيرا اشترى من جابر بعيرا ما ذكره المؤلف هذا له قصة معروفة
4:39جابر كان معه جمل فاعياه. ما معنى اياه اتعبه فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة طويلة وانه سأله في ذلك الحديث تزوجت وقال نعم اتزوجت بكرا؟ قال بل تيبا فقال بكرا تداعبه وتداعبك. فقال ان لي اخوات فاحتاج الى امرأة يعني اريد
5:01كبيرة عاقلة تمشطهن وتقوم بعنايتهن وانتم تعلمون بان والد جابر توفي في ماذا؟ في وقعة احد. في غزوة احد. وترك له مجموعة من البنات ولذلك وفقه الله سبحانه وتعالى للرعاية بهن ولا نريد ان نخرج عن الموضوع. المهم
5:20ان رسول الله صلى الله قال لو اتى بيع يجيه مالا؟ قال نعم هو ما كان يريد لانه يقول ليس عندنا غيرة ولكنه استحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت النهاية خيرا له هو
5:33تباع الجمل على رسول الله المهم انه ما شاء قال فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبلي فجئت قال الان وصلت او كلمة نحوها؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال ادخل فصلي ركعتين ثم امر بلالا فوزني
5:53لي وارجح هذا ايضا مما يدل على السماحة في البيع الرسول انظروا اراد ان يعطيه ثمن الجمل وقال لبلال واشتراه منه بوقية وقال له اي لبلال الله وارجح قال فاعطاني الاوخية وارجحها يعني زاد قال ثم اني مشيت فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه دعاني قال
6:20خشيت ان يكون انما انما دعاني ليرد الجمل وكنت اكره ما ماذا اكره ابغض شيء الي وكان ابغض شيء شيء الليل فلما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو لك يعني الجمل وقيمته
6:38اذا اعطاه ماذا؟ الجمل وابقى له القيمة. اذا رأيتم هذا هو حديث جابر. قصته انه اعياء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقه له وانه وصل متأخرا وان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه قيمة الجمل وايضا
6:58ماذا بان قال لبلال زين له اوقية وارجح يعني وزد في الوزن قال وقد اشترى النبي صلى الله عليه واله وسلم من جابر رضي الله عنه بعيرا ومن اعرابي فرسا
7:17قال ووكل عروة ووكل عروة ابن الجعد رضي الله عنه في شراء شاة تقف عند كل كلمة اذا ووقر ووكل عروة ابن الجعد في شراء شهوة هذا له قصة ايها الاخوة. واحيانا تكون المناسبة خيرا لصاحبها
7:37الله صلى الله عليه وسلم اعطى عروة ابن الجعد دينارا وقال اشتري به الشاة وعروة عنده من الخبرة والدراية والمماكسة والمعرفة بالبيع والشراء اشترى بالدينار شاتين اثنتين وباع احداه وبنينار ثم عاد الى رسول الله فقال هذا دينار كوشاه
8:00فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة قالوا فكان لا يبيع شيئا الا حتى لو باع التراب يربح فيه انظروا الى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:13اذا هذه ايضا قصة اخرى نعم. والمؤلف يختصر لانه لا يريد ان يطيل فقط يعطي اشارة. لكن نحن يهمنا ان نعرف مثل هذه الامور قال ومن اعرابي فرس ووكل عروة ابن ابن الجعد رضي الله عنه في شراء شاة
8:33وضاع مدبرا. المدبر كما تعلمون هو الذي يعلق سيده عتقه على موته يعني يقول انت عتيق بعد موتي هذا هو المدقق يعني هذا الرجل اعتق غلاما له عن دبر. ما معنى عن دبر؟ يعني بعد موته. فاحتاج الرجل
8:56صار عليه ديون فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري مني فاشتراه منه ابو نعيم ابن عبد الله ابن مسعود بثمان مئة درهم. اذا هذا كان عنده مضطر يعني دبره واعتقد وانتم ترون اهمية العتوة وغيره لكن الدين خطير
9:20فلما احتاج اليه ايضا باعه الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة الرجل وسيأتي ربما يذكر المؤلف قصة الذي دبر خمسة من عبيده وعليه ديون. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها
9:36ما يسد دينه قال وباع مدبرا وحلسا وقدحا. وحلسا وقدحا اما قصة الحرث والقدح فهذا حديث انس الذي اخرجه البخاري في صحيحه وايضا فيما اعتقد حديث متفق عليه هذا قصته يقول انس ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يريد ان يعطيه
10:07فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في بيتك شيء انظروا الى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه والى الاخذ بيد السائل الى الطريق السوي ما وضحه ولا قال المسألة ولا قال هل انت غنيقا؟ انا في بيتك شيء. فماذا قال بلى
10:33في بيتي حلس قال حلس نلبس بعضه وايضا نفتري ونبسط بعض قال حلس نلبس بعظه احيانا وايظا نبسط بعظه. وقعب نشرب فيه من الماء ولذلك يقول الشاعر وما سمي العجلان الا لقولهم خذوا يا ايها العبد واحلبي
11:02اذن فماذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ائتني بهما. يعني ائت بالحلز وبالقعب. فجاء الرجل بهما فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري هذين يعني الحلسة
11:20والقاعة فقال رجل اشتريهما يا رسول الله بدرهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزيد هذا فيه دليل على بيع صحة بيع المزايد الذي سيأتي فقال رسول الله من يزيد؟ قالها مرتين او ثلاثة. فقال رجل اشتريتهما بدرهمين. فباعه رسول الله صلى الله
11:44عليه وسلم ثم اخذ الدرهمين فاعطاهما الرجل السائل الانصاري فقال اشتري باحدهما طعاما واقذف به يعني اعطه لاهلك. واشتري بالاخر قدوما يعني فأسا. الفأس الصغير واشتري بالاخر قدوما واتني به
12:07فلما اشترى قدوما وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبته بعود يعني شده بعود لان القدوم يحتاج تضع له خشب عود ثم قال له اذهب واحتطب وبع
12:23ولا اراك خمسة عشر يوما. انظر الى توجيه رسول الله. ما احوجنا الى مثل ذلك. قال اذهب واحتطب وبع ولا رأينك ولا اراينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل وغاب تلك المدة وجاء ومعه عشرة دراهم. انظروا في ذاك الوقت عشرة دراهم ليست بقليلة
12:48اشترى طعاما وببعضها ثوبا ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا خير لك من ان تأتي يوم القيامة والمسألة نكتة في وجهك. او قال عليه الصلاة والسلام من سال جاء يوم
13:08يوم القيامة او جاء وفي وهي اي المسألة نكتة في وجهي يوم القيامة ومن هنا نتبين ايها الاخوة خطورة المسألة وان الانسان لا يقدم عليها الا عند الضرورة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس
13:28لا يدري اعطوه ام منعوه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. وقال عليه الصلاة والسلام ومن يعفه الله ومن يستغنيونه الله. ولذلك اثنى على الذين لا يسألون الناس الحافا. نعم
13:48قال واقر اصحابه رضي الله عنهم على بيع هذه الاعيان وشرائها. كانوا يتبايعون هنا في البقيع الجمال وغيرها وهذا معروف ولذلك الرسول لما خرج الى المصلى وجد الناس يتبايعون فاراد ان يرشد التجار في الحديث الذي اشرنا اليه قبل قليل فقال
14:11معشر التجار فرفعوا اعناقهم واعينهم ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من بر وصدق قال ويجوز بيع دود القز وبزره هذه كلها تباع لان فيها فوائد كل شيء فيه منفعة وليس محرما فانه
14:35الشيء الذي ليس فيه منفعة وان لم يكن محرما كما مر بنا يعني الحشرات هذه ما فائدتها هذه فيها يعني ليس فيها نفع وربما يكون فيها ضرر وهو الغالب فلا تبالي
14:50نعم نعم وتفسيره مثل البيض. نعم قال لانه منتفع به وبيع النحل في كوارثه وبيع النحل في كوارث يعني في ماذا؟ في كواره يعني بشمعه يعني يباع في كواره يعني بشمعه هل يجوز
15:23ومعنا هذا انك لما تبيعه بالشام لانه يكون مجهول لا تعرف قدر العسل. والعسل ليس شرطا ان تزن ولكن تعرف تقديرا. وتعلمون بانه يجوز مثلا في النخيل يعني بيع العرية انها تخرس وكذلك ايضا الصبرة يعني تباع هكذا جملة وكذلك البيت تبيعه وانت لا
15:48تدري عن اساسه لان هذه امور تقتضيها المصلحة فهناك بيوع تسامح فيها نعم قال ويا وبيع النحل في كوارته. ومنفردا عنها اذا رؤي وعلم قدره. اذا روي وعلم يعني تقديرا. نعم
16:08قال وبيع الطير الذي يقصد صوته يعني بعض الناس يحب مثلا مثل البلبل والهزاز وامثال هذه الطيور ليست محرمة يعني يعجب باصواتها ومثل هذه يعني يجوز بيعه ذكر الفقهاء قال وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزاري والبلبل والببغة
16:32لانه يشتمل لانه يشتمل على منفعة مباحة اشبه الانعام قال ويجوز مثل الانعام يعني قصده بهيمة الانعام قال ويجوز بيع الهر وسباع البهائم. يعني الهرة اللي هو السنور. هل يجوز بيعه او لا
16:54هذه مسألة اختلف فيها العلماء فجمهور العلماء يجيزون بيعه ومن العلماء من منعه والذين يقولون بالمنع استدلوا بما اخرجه مسلم من حديث جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور فزجر عن ذلك
17:16وفي رواية ولكن فيها كلام للعلماء زجر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. يعني الهر ولكن جمهور العلماء قالوا ذلك جائز. وتأولوا الحديث وبخاصة الذي في مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جرى عن ذلك. قالوا
17:36بيع ماذا ما هو ملك للغير. يعني ان يبيع الانسان ما لا يملكه. بل يملكه غيره. اما بيع الهر فقالوا انه جائز ولا شك النهي جاء فيه حديث كما سمعتم. ومع ان الذين اجازوا ذلك هم الجمهور
17:55قال ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد وسباع ايضا البهائم ايضا التي يعني ليست للصيد منع منها ايضا بعض الفقهاء وكثير من الفقهاء قالوا لنجاستهم قال التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما
18:22قال رحمه الله غير الكلب في احدى الروايتين. رأيتم المؤلف احتياطا واحترازا ذكر الكلب هنا لان الكلب مما يصاد عليه بل هو اشهر ما يصاد عليه كما تعلمون. وهو الذي جاءت به الاحاديث الكثيرة. كما في حديث حاتم
18:42بن حاتم الذي مر بنا اذا ارسلت كلبك المعلم وفي حديث ابي ثعلبة الخشري عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بارض قوم من اهل الكتاب انأكل في انيتهم وسأله ايضا بانه يرسل كلبه المعلم يرسل قوسه
19:01ويرسل ايضا ويذكر اسم الله وكلبه المعلم وكلبه غير المعلم فارشده رسول الله هذا كله مر بنا قريبا لماذا في كتاب الذبائح والصيد الا الكلب استثنى قال رحمه ولا اعلق على الكلب كثيرا لانه سيعقد لها المؤلف فصلا مستقلا وسنتكلم عنه. لان الكلب كما ترون يستخدمه
19:25الناس الان في الحراسة وايضا في ماذا؟ في حراسة الماشية وبعضهم في حراسة البيوت وكذلك ايضا في وكذلك في الصيد فهذه كلها جاءت انه ابيح في هذه الامور فلماذا حرم في غيرها؟ هذه امور نعرفها ان شاء الله قريبا
19:48قال وهو اختيار الخرق رحمه الله والاخرى لا يجوز وقال ابو بكر وابن ابي موسى رحمهم الله لا يجوز بيعها لنجاستها فاشبهت الكلب قال رحمه الله والاول اصح. ولكن هذه نجاسته ليست كالكلب لان الكلب نجاسته مغلظة. ولذلك اذا
20:10بلغ الكلب فيناهي احدكم فليغسله سبعا اولاهن وفي بعضها فعفروه الثامن بالتراب. ولكن يعني احتار العلماء يغسل بالتراب وذكرنا هذا اشرنا اليه في كتاب الوضوء وفي الصيد ايضا لان الطب اكتشف بان فيه مادة لزجة لا
20:30الا التراب ومثله الصابون وغير ذلك من الامور التي حقيقة يعني قوية قوية على التأثير وعلى الاجابة قال واشبهت الكلب والاول اصح لانه حيوان ابيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسه. فجاز بيعه كالحمار. قال علم
20:55غير وعيد ليخرج الكلب يعني امر فقهاء فيهم دقة تجد دائما عبارات فيها اشارات ولكن تحتاج الى انسان هظم الفقه وصبر غوره ودرسه وهو يعرف تلك الاشارات. لكن لا يأتي انسان في اول الطريق فيعرف لانه قال لم يأتي وان ليخرج الكلب. من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او
21:18الصيد نقص من عملي كل يوم قيراط وفي رواية قيراطان. وقال ابو هريرة او حرف قال وبهذا يبطل ما ذكراه يبطل ما لا تراه من قضية النجاسة لانه ما جاء فيها وعيد. وتعلمون بالنسبة للهرة انها من الطوافين عليك مو الطوافات
21:40تشرب في الاناء الذي يتوضأ به قال ويجوز بيع الجحش الجحش الصغير. ما هو الجحش الصغير؟ الحمار الصغير وهذا يحتج به لجواز بيع الهر. لان الحمار كما تعلمون نجس اذا ومع ذلك يجوز ماذا بيعه؟ فلم تكن العلة هي النجاسة نعم
22:05والفهد الصغير وفرخ البازي. لماذا؟ لان هذي تربى تعد لماذا للصيد؟ الجحش الصغير يعد ليركب وتحمل عليه الاثقال ومثل البازي والفهد وامثال هذه هذه ما لا تربى وتعود حتى تكون مادة مهيئة للصيد
22:27والحيوان كما تعلمون ايها الاخوة هو يدرك ويفهم. وان كانت الحيوانات تختلف في ذكائها ولذلك يقولون الانسان حيوان ناطق. ولذلك في دراسة المنطق تجد انه يقول الانسان حيوان وليس كل حيوان
22:45لان الحيوان انسان ولكنه يتميز بالنطق. يتميز بهذا العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى اياه. ولكن يوجد بعض الحيوانات كما هو معلوم. ولذلك ترى بعض خذ الكلب مثلا لو احسنت اليه في امر لوجدت انه يتبعك. ووجدت انه وفيا
23:06انه يدافع عنك ويدافع عن ما له علاقة بك اذا هذا دليل على ان تلك الحيوانات تدرك ولكن كما قال الله تعالى ولقد كرهنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر
23:19ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي باعتبار ما سيكون ايها الاخوة لان الجحش الصغير الذي هو من الحمر الاهلية فاذا كان يجوز بيع الكبير لا شك بان نفعه واضح يستفاد منه في الركوب
23:40كذلك ايضا ما يتعلق بحمل الامتعة عليه وان قل نفعه في بعض هذه البلاد فلا يذهب ذلك ايضا نفعه فاذا كان يجوز اقتناء الصغير الكبير فكذلك ايضا يربى الصغير حتى يتقوى
23:58ويتعلم فاذا كبر صار مكان الكبير سواء ذلك فيما يتعلق بما يحمل عليه او بما هو ايضا مما يصاد والفهد الصغير وفرخ البازي يعني هذي كلها باعتبار ما سيكون صالحة لان يصاد ايضا فيها بها ولذلك جاز تربيتها
24:24قال لانه يصير الى حال ينفع اشبه طفل العبيد قال وما ينفع من بيض الطير؟ هذا القياس معروف يعني العبد الصغير الطفل لا يستفاد في وقته منه في وقت صغره ولكن
24:41انه اذا شب عن الطوق وكفر اصبح ايضا صالحا ومعدا للخدمة فيحل محل والده قال وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه. يعني كل شيء نهايته ومآله فانه يجوز ايضا بيعه وشراؤه
25:04ما لم يكن ذلك محرما. يعني يشترط ان يكون مباحا وان يكون مما ينتفع به قال لان مآله الى النفع وقال القاضي رحمه الله لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال
25:23لا شك بان الرأي الاول هو الارجح وانه ينظر الى ماذا سينتهي اليه قال احمد رحمه الله تعالى اكره بيع القرد قال ابن عقيل رحمه الله هذا محمول على بيعه
25:40على بيعه للاطافة به واللعب مر بنا بان القرد مما يحرم اكله باجماع العلما هو من المحرمات التي حرمت بالنسبة للاستفادة منه يعني العلماء مختلفون في ذلك ولذلك المؤلف ذكر انه اذا كانت يعني اذا كان مثلا حبسه للاستفادة منه في حراسة الامتعة ونحوها
26:10قال عباس واما اذا لم يكن القصد من ذلك هو التنقل به فهذا لا يجوز. لا. ليس مقيد انه يعتريه المرض وغيره فهذا لا يعتريه الكبير قال ابن عقيل رحمه الله هذا محمول على بيعه للطافة به واللعب. واما بيعه لحفظ المتاع فيجوز
26:37لانه منتفع به. يعني مثلا بعض الناس يتخذه بان يطوف به ويستغل ويراه الناس ويشغل الناس به. فهذا لا يجوز اما اذا كان كما ذكر المؤلف فيقول انه يجوز وقال احمد رحمه الله رحمة واسعة
26:56اكره بيع لبن الادميات ويحتمل التحريم لانه مايع خرج من ادمية اشبه العرق. المسألة هذي مختلف فيها بين العلماء من العلماء من يجيز ذلك وان الحاجة قائمة اليه ومن العلماء من يمنع ذلك. نعم
27:17ويحتمل كراهية التنزيه لانه لانه طاهر منتفع به. اشبه لبن الشاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.