شرح الكافي {{210}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه كله. آآ هذا اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي مر بنا لا يختلى خلاها ولا يعرض شوكها
0:20عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهي حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وذكر انه لا يحل القتال فيها وانها انما ابيحت له ساعة من نهار
0:38ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوقها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمن عرفها او لمن يعرفها فالعباس رضي الله تعالى عنه وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:00قال يا رسول الله الا ليذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الادخ وعلل بانه يقينهم وبيوتهم وفي بعض الروايات لصاغتنا وقبورنا وقد بينت ذلك وفصلت وفي الدرس
1:17الماضي بينت ذلك شرحا وانه يستفاد العيد خير فيما يتعلق بالبنا يوضع بين الخشب حتى يسدد الفراغات وفي القبور بين اللبن ويستخدمه ايضا الصاغة وكذلك ايضا الحدادون في ايقاد النار فانهم يستفيدون منه. ولذلك استدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم والح
1:45العلماء بذلك ايضا الحشيش وما ينبته الادميون. وما ينبته الادميون مثل البقولات المعروفة وكذلك ايضا الزروع فان هذه استثناها العلماء والكلام هنا انما هو لا يزال في حرم مكة المكرمة
2:06قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الادخر وما زرعه الانسان لانه كالحيوان الاهلي وان غرس شجرة والحيوان الاهلي يجوز ايضا ذبحه كما تعلمون فكذلك ما يزرعه الانسان فلا يدخل في عموم النهي
2:24قال وانغرس شجرة فقال ابو الخطاب رحمه الله له قلعها لانه لانه انبته الادميون فاشبه الزرع وان اخذه من الحرم فغرسه لم لم يبح قلعه لانه حرامي لانه تعدى على شجر الحرم فناقله عن غيره وهذا فيه تفصيل ستأتي عدة مسائل يذكرها المؤلف
2:51لان الانسان ربما يقلع الشجرة فيعيدها فتنبت في مكانها او ربما يقلعها من مكان في مكان اخر فتنبت. وربما يعيدها فتيبس وتجف وتموت. وكل شيء له حكم قال ويحتمل كلام الخرق رحمه الله
3:10قلع الشجر كله لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعضد شجرها وذكر القاضي ابو الخطاب رحمهما الله انه يباح قطع الشوك والعوسج لانه بمنزلة السباع من الحيوان الشوك والعوسج والعوسج ايضا نوع من الشوق ولكن تأتي فيه ثمرة مدورة
3:34ولكن فيه ايضا الشوق موجود فيه وهو من انواع الشوق ايضا او من انواع شجر الشوك. فهذا من العلماء من قال يقلع لماذا قالوا يقلع؟ قالوا لانه يؤذي بطبعه انت لو مددت يدك الى تلك الشجرة لاذتك
3:52ولو وقعت رجلك على شوكة لاذتك. اذا هو فيه اذى بطبعه يعني هو طبعه فيه الاذى فقاسوه على السباع طبيعتها الاذى ويجوز قتلها في الحرم خمس فواسق اقتلن في الحل والحرم كذلك قالوا هنا
4:12ومن العلماء من قال لا يجوز قطع الشوك لان في ذلك تعديا على نبت الحرام. وهذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال ولا يعرض شوقها لا يقطع قال لا يختلى خلاها لا يؤخذ خلاها يعني لا يؤخذ كلأها ولا يعضد
4:37شوقها لا يقطع قالوا والنص اولى ان يقدم على التعليل الذي ذكره العلماء لان ذاك التعليل معقول لانها توذي بطبع لكن ورد في الشوك نص فينبغي الوقوف عنده. واذا كان فيها اذى فعلى الانسان ان يتجنبها
4:58قال لانه بمنزلة السباع من الحيوان والحديث صريح لماذا قاسى على؟ لان السباع تؤذي بطبعه معتدية وهذا ايضا يؤذي بطبعه لو قربت منه لاذاك قال والحديث صريح في انه لا يعرض شوكها صريح
5:19ولا شك بان تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من ان يقدم عليه تعليم. هذا هو كلام المؤلف. اذا اللائق ابن المسلم اولى به ان يبتعد عن مثل ذلك فلا يتعدى على تلك الاشجار حتى وان كانت تلك الاشجار مما تؤذي
5:39في لمسها او القرب منها كشجر الشوك قال ولا بأس بقطع ما يبس لانه بمنزلة الميت لا يبس انتهى وبدا يتساقط ويتهافت اذا هو يقول مثل الميت يعني شيء انتهى
5:56ولكن الذي يمنع قطعه او قلعه او خبطه انما هو ما فيه حياة وهذه لا حياة فيها. اذا ينبغي ان يستفاد منها ولا ضرر حقيقة في اخذها بل في اخذها فائدة ومنفعة
6:14قال لانه بمنزلة الميت واخذ ما تناثر او يبس من الورق او تكسر من الشجر والعيدان بغير فعل الادمي لذلك. يعني تعلمون الشجرة عندما تأتي تحتها تجد ان تحتها اعواد جافة متكسرة. وتحتها ايضا اوراق قد
6:34جفت وتساقطت فهذه يقول المؤلف لا شيء في اخذها لكن ان تأتي بعصا او خشبة فتضرب الشجرة تخبطها حتى يتساقط ورقها او غصونها فهذا هو الذي لا يجوز وهذا هو الذي جاء في رواية مسلم. نعم
6:53قال وما قطعه ادمي لم يبح له ولا لغيره الانتفاع به في ظاهر كلام احمد رحمه الله ما قطعه الادمي يعني تعدي مما لا يجوز قطعه اما ما يجوز قطع مما تأكله الدواب وكذلك كما قلنا البقولات البقول فهذه جائزة لان الناس يزرعونها ويستفيدون
7:15منها وينتفعون بها قال لانه قطع محرم لحرمة الحرم فاشبه ذبح الصيد. ولذلك المسلم اذا دخل الحرم لا بد ان يحس الهيبة في مكانة الحرم لعظمه لانه هناك في ماذا في ارض الله سبحانه وتعالى وفي حرمه
7:38الذي حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والارض. واكد ذلك ابراهيم عليه السلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم حرم المدينة كما سيأتي ايضا. اذا الحرم له مكانة له هيبة له اثر في النفوس
7:58ينبغي ان يجله المؤمن. ولا شك بان هذا ينبغي ان ينعكس على افعاله. فلا يقول الا حقا ولا يفعل الا ما فيه الخير قال ولا يجوز اخذ ورق الشجر الاخضر
8:14لان في بعض الالفاظ ولا يخبط شجرها ولانه يضر بالشجر العلماء من اجازه لكن مذهب الجمهور هو الراجح من الشافعية من اجاز اخذ الورق ولكن مذهب جمهور العلماء انه لا يجوز. لانه جاء في صحيح مسلم ولا اعد ولا يخبط شجرها. لا يخبط
8:38شجرها الخط هو الضرب يعني ان تأخذ شيء فتضربها به او تهزه حتى يتساقط. هذا نوع من التعدي اذا هذا لا يجوز ولانه يضر بالشجر اشبه نتف ريش الطير. ايضا الشجرة اذا خفضتها واسقطت ورقة لا شك يظر بها
8:59وحينئذ وشبهه المؤلف بالطير. اذا نتفت ريشه يعني قلعته فانه يؤثر في طيرانه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة