شرح الكافي {{209}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويجب الجزاء في ذلك فيجب في الشجرة الكبيرة بقرة. ويجب الجزاء في ذلك. نحن مر بنا بان الجزاء في الصيد وقد جاءت بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء في السنة قليل
0:24انقسم الى قسمين قسم حكم فيه الصحابة وقسم لم يحكم فيه. وان ما حكم به الصحابة عند جماهير العلماء الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد ينبغي التسليم والوقوف عنده ولا يجوز الاجتهاد معه. وعند الامام مالك بانه يستأنف الحكم وسبق ان وفينا تلك
0:49وبيناها بعض البيان هنا الان ننتقل الى الشجر. فهل الشجر فيه جزاء؟ هنا اختلف العلماء فيه. فالائمة نفسهم ابو حنيفة وكذلك الشافعي واحمد يقولون فيه الجزاء والامام مالك يقول لا جزاء فيه. ومالك معه بعض العلماء كابي ثور من الشافعية وكذلك ابن المنذر
1:17وداوود الظاهري وحجة هؤلاء انهم يقولون ان المحرم لا يحرم عليه قطع الشجر يعني لا جزاء عليه في قطع الشجر اذا كذلك ايظا يعني هو لا يظمن قطع الشجر وهو محرم خارج الحرام. اذا لا يظمنه داخل الحرم
1:39بالنسبة للزروع وجمهور العلماء استدلوا ببعض الاثار ان هناك اثرا ذكره المؤلف عن عبد الله ابن عباس واثر اخر عن عمر رضي الله تعالى عنه ساذكره ان شاء الله قال ويجب الجزاء في ذلك فيجب في الشجرة الكبيرة بقرة
2:00وفي الصغيرة شاة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في الدوحة بقرة ما هي الدوحة؟ الشجرة العظيمة الضخمة ولذلك يضرب بها المثل دائما اهل البلاغة اذا ارادوا ان يضربوا مثلا ويبينوا قيمته يقولون كالدوحة العظيمة
2:22او كظل الدوحة العظيمة يعني الشجرة العظيمة الكبيرة وارفة الظل واسعة والاخرى هي الصغيرة الجزلة هي التي دونها اي الصغيرة اذا الشجرة او الدوحة العظيم يعني شجرة ظخمة يظهر عليها كبر الحجم
2:44هذا عثر عن عبد الله ابن عباس ان في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة لا كنت ايضا جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه وجد في الحرم يعني المكي وجد شجرا يضر بالطائفين. يعني يقرب منه فيجدون
3:05منهم مضايقة فامر رضي الله تعالى عنه بقلعه وفدية يعني والفدي يعني وتقديم فدية وجاء انها ذكر البقر في ذلك. اذا هذا اثر عبد الله ابن عباس وهناك اثر عمر رضي الله تعالى عنه وهما يدلان على ان في التعدي على ايضا هذا الذي
3:31حشيش او نحوه يعني اقصد به الشجر الكبير والصغير ان فيه فدية هذا جاء عن الصحابة. واما التعليل الذي ذكر عن الامام مالك وغيره فهو تعليل يقابله ايظا اثران جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهما فهما اولى بان يؤخذ
3:51قولهما وان يقتفى اثرهما. ثم هو الاحوط ايضا. يعني هذا ايضا الى جانب الكون هو الاقوى من حيث الدلالة هو ايضا كذلك احوط مما يتعلق بدين المرء نعم قال في الدوحة
4:10بقرة وفي الجزلة شاة والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة وانقطع غصنا ضمنه بما نقص. يعني لو قطع غصنه شف من شجرة يضمنه بما ماذا يترتب على نقص هذه الشجرة اذا هذا الغصن اخذ من هذه الشجرة فيظمن بقيمته. حتى ولو كانت قيمته قليلة. والقصد من ذلك ايها الاخوة
4:38هو حماية ما في ذلك الحرام. وعدم التعدي عليه. وان التعدي لا يختلف قليله وكثير وان اختلف الجزاء فيه فينبغي للمسلم دائما ان يسلم من يده ولسانه فلا يتعدى فكما ان
4:58انه لا يجوز له ان يتعدى على اخوانه المؤمنين ولا يجوز له حتى ان يظلم الحيوان كذلك لا ينبغي له ايضا ان يتعدى على الصيد ولا على الشجر في ارض مطهرة
5:12مقدسة حرمها الله سبحانه وتعالى. واكد حرمتها ابراهيم عليه السلام ثم محمد بن عبدالله قال وانقطع غصنا ظمنه بما نقص كاعظاء الحيوان كما مر بنا في الصيد قد يجرح صيدا لا يقتله ولكن يحصل فيه نقص فنقدره سليما بكذا صحيحا بكذا ومعيبة
5:37بكذا ثم يخرج الفرق. كم الفرق مثلا عشرة ريالات يشتري بها طعاما ويتصدق بها على مساكين الحرام فان خلف مكانه فهل يسقط الظمان على وجهين؟ قد يقلع ذلك ويتخلف ما كان يخلفه شيء ينبت مكانه فهل اذا خالفه غيره
6:00يذهب عنه الظمان او لا نعم. قال على وجهين احدهما لا يضمنه كشعر الادمي وسنه والثاني يضمنه لانه اتلفه. من نظر الى من قال لا يظمنه قال لانه حل غيره محله. ومن نظر
6:20الى الاتلاف والتعدي قال عليه الظمان فهو لا يحق له اصلا ان يتعدى فلما تعدى يظمن قال وان قلع شجرة لزمه ردها الى موضعها. لانه متعد والتعجل لا يمكن ان
6:39منه الا لاعادة الحق الى مكانه. كما لو انه امسك صيدا فلا يتخلص منه الا باطلاق وارساله قال كمن صاد صيدا لزمه ارساله. فان اعادها فلبست ظمنها. لانه اتلفها. لانه تسبب في تلفها
7:01وان نبتت كما كانت لم يظمنها كالصيد اذا ارسله وان نقصت ظمن نقصها كالصيد سواء خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة