17 | دورة في فقه الحج | شرح زاد المستقنع
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله ومن صده عدوا عن البيت اهدى ثم حل لما ذكر رحمه الله
0:17احكاما الفوات اي من فاته عرفة بتقصير منه او بغير عذر ذكر بعد ذلك الاحصار عن البيت من لا يستطيع الطواف والسعي او الاحصار عن عرفة والمراد بالاحصار ما كان خارجا عن ارادة الشخص
0:46واختلف العلماء ما هو سبب ما سبب الاحصار على قولين القول الاول ان كل من صد عن البيت او عرفة من عدو او مرض نفقة وغير ذلك بانه يهدي ثم يقصر
1:14يحب والى هذا القول ذهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام رحمه الله والقول الثاني التفريق بين سبب الاحصار ان كان عدوا وله احكام وان كان سوء الاحصار المرض او ذهاب النفقة
1:37والى هذا ذهب المصنف رحمه الله لذا قال عن السبب الاول من اسباب الصد عن البيت او عربة قال ومن صده عدو فقط بان حالة مثلا رجال منعوا الناس من دخول
2:06المسجد الحرام قال احدى اي ذبح شاة او بدنة او سبعا بقرة لقوله سبحانه فان احصيتم فما استيسر من الهدي ثم هل ثم حل اله ان يلبس ثيابه تزول عنه جميع محضورات الاحرام
2:35والراجح ان الهدي سواء كان قبل التحلل او بعده وحكم لم يذكره المصنف لم يذكره المصنف وهو الحلق او التقصير قبل التحلل يعني يهدي ثم يحلق ثم يحب والى عدم الحل
2:54ذهب الحنابلة رحمهم الله والراجح انه لابد والراجح انه يجب ان يحلق قبل ان يحج لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق وامر ناس ان يحلقوا بل وغضب لما لم
3:15يتابعه الناس على الحلق قال فان فقده اي فقد الهدي اي لا قدرة له عليه صام عشرة ايام وقاسوا على قياسا على دم التمتع ثم حل يعني بعد الصيام عشرة ايام
3:38ونراجع انه اذا لم يجد هدي لا يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صد الحديبية لم يأمر من لم يكن معه هدي ان يصوم وقياسه على دم التمتع
3:57يا سمعة الفارق التمتع دم شكران اما الدم والاحصار دم جبران ولما ذكر رحمه الله من صد عن البيت ماذا يفعل؟ ذكر بعد ذلك من صد عن عرفة من عدو
4:20كان يمنع رجال ان يمنع رجال الحجاج دخول يا رب قال تحلل بعمره اي يحول عمرة حج نية حجه الى العمرة ويطوف ويسعى ثم يحل لان تحويل العمرة قبل الوقوف تحويل الحج
4:46قبل الوقوف بعرفة جائز ومن باب اولى اذا كان محصرا عن دخول عرفة واما اذا حول عمرته بعد عرفة عليه القضاء ولما ذكر رحمه الله السبب الاول من اسباب الاحصار
5:11وهو العدو ذكر بعد ذلك اذا كان السبب غير عدو وقال وان حصره مرض اي لم يستطع الوصول لم يستطع الوصول الى الحرم للطواف والسعي لمرض او نفقة او ضياع نفقة
5:38يعني عنده مال وهو ذاهب الى الحرم قضى اماله ولم يستطع ان يصل الى ولم يستطع ان يصل الى الكعبة بفقدان ماله لفقد الاكل والشرب والتنقل ونحو ذلك قال بقي محرما
6:01على قول المصنف رحمه الله لو وصل الى مطار جدة وهو محرم ثم احتاج الى عملية الى عملية في القلب بمرضه واحتاج ان يمكث ستة اشهر في المستشفى المصنف يبقى محرما
6:21فاذا عوفي يطوف ويسمع ثم يحلق ويتحلل قال ان لم يكن اشترط ان لم يكن قد اشترط ان لم يكن اشترط اي يبقى محرما المرض وفي العدو يهدي اذا صد عن البيت
6:44اذا لم يكن عند الدخول في النسك قال انحبس المحابس في محله حيث حبستني اذا كان قد اشترط لا يلزمه هدي ولا يلزمها ايضا قضاء اذا كان نفلا مسابقة ان القول الراجح
7:03ان من تعذر عليه الوصول الى الحرم للطواف والسعي سواء لي مرض او لا يبقى محرما ان شاء ولو ان يتحلل وله ان ان يهدي ثم يقصر لم يتحلل وهذا هو القول الراجح
7:28والذي دلت عليه النصوص قال رحمه الله باب الهدي والاضحية هاي بيان واحكام الهدي والاضحية والهدي سمي هديا لانه يهدى الى البيت الحرام والاضحية سميت اضحية لان بدء ذبحها يبدأ
7:55من ضحى يوم النحر والهدي جميع ما يهدى الى البيت الحرام من نعم وغيره ويكاد يكون سنة مندثرة مثال الهادي ان يبعث رجل مثلا وهو في المدينة شاة تذبح في
8:19مكة تقربا الى الله تعظيما لبيته الحرام وقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل ونحرها في مكة متفق عليه وللمسلم ان ان يهدي ايضا غير بهيمة الانعام
8:40مثل ان يبعث بطعام الى بيت الله الحرام تقربا الى الله تعظيما لبيته يبعث شعيرا او فرا او ارزا ونحو ذلك والهدي ليس له وقت محدد بل في ايام العام
9:08وحكمه سنة واما الاضحية فهي التي تذبح في يوم النحر وايام التشريق. من بهيمة الانعام فقط ووقتها محدد ونوعها ايضا محدد بهيمة الانعام وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين
9:38متفق عليه وما حكم وحكمها اختلف العلماء فيها على قولين القول الاول انها سنة مؤكدة والي ذهب الجمهور والقول الثاني انها واجبة على الموسر فمن عنده مال يجب عليه ان يضحي
10:02والى هذا القول تهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام رحمه الله الله قرنه بالصلاة فقال فصل لربك وانحر وقال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين واما الذي يهدى
10:23والفرق بين بين الهدي والاضحية ان الهادي من بهيمة الانعام وغيره وغيرها اما الاضحية بهيمة الانعام فقط وقال سبحانه من بهيمة الانعام الفرق الثاني ان الهدي طوال العام اما الاضحية
10:47في يوم النحر ايام التشريق ويتفقان كما سيأتي في من اهدى من بهيمة الانعام مع الاضحية في الافضلية وفي الاجزاء في السن والوصف وغير ذلك لذا رحمه الله ما يستفرقان فيه فقال
11:10افضلهما افضل الهدي والاضحية ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال الراحة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه
11:31والابل هنا افضل من حيث الجنس فلو ان شخصا اراد ان يضحي او يهدي لبدنه او سبع شياه الافضل سبع اشياء واذا قال انا اريد ان اخرج واحدا فقط اما بدنة او شاة
11:55الافضل بدل اذا قال قل هوما ابل ثم بعد ذلك بالافضلية قال ثم بقر النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة قال ثم غنم
12:14النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن راح في الساعة الثالثة وكأنما قرب كبشا ويستوي الذكر والانثى فيهما ويستوي الذكر والانثى فيها ولو ذبح ذكرا او انثى من الابل سواء وكذا البقر وكذا الغنم
12:36وايهما افضل ما كان اكثر لحما او ما كان اغلى ثمنا على قولين شيخ الاسلام رحمه الله ما كان اغلى ثمنا المقصود ليس هو التصدق التصدق باللحم انما المقصود نعرض
13:02الدم بمال بثمن نفيس لنا عبادة بدنية ولما ذكر رحمه الله ما هو الافضل في الهدي والاضحية بين بعد ذلك ما هو السن المجزئ فيها فذكر اولا الوصف في السن
13:28ثم بعد ذلك ذكر عدد السنين العمر قال في الوصف ولا يجزئ اين الابل او البقر او الغنم الا جذعوا ظأن وهو ما تم له ستة اشهر كما سيأتي ان ابا بردة
13:52قال النبي عليه الصلاة والسلام ان لي ان عندي عناقين هل تجزئ قال نعم ولا تجزئ احدا بعدك. والعناق ما عمره اربعة اشهر الوثني سواه الثني ما ظهرت ما ظهر
14:14له اثنان من الاسنان المقدمة سواه اي سوى الظالم الثني من الذي يجزي الثاني من الابل فصاعدا والثاني من البقر فصاعدا والماعز من الغنم والثاني من من المعز فصاعدا والدليل قوله عليه الصلاة والسلام
14:44لا تذبحوا الا مسنة هاي طهرة اسنانها الامامية وهو الثاني الا ان تعسر عليكم تجدوا شيئا كبيرا فاذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم ثم بين رحمه الله السن المجزئ الهدي والضحايا
15:09وقال فالابل ما له خمس اي الثني من الابل ما كان عمره خمس سنوات هذا اقل ما يجزئ فيه وان زاد فله ذلك بالسن فلو ان ابلا عمره عمره عشر سنوات يجزئ
15:34لكن ابل عمره اربع سنوات لا يجزئ ثم قالوا وللبقرين سنتان اي اقل ما يجزئ من البقر هو الثني وهما وهو ما تم له سنتان ولو ان بقرة عمرها سنة ونصف لا تجزئ
15:58في الاضحية ولا الهدي قال ولمعز سنة اي والمجزئ اي اقل ما يجزئ في سن الماعز ما تم له سنة فما كان له سنة فصاعدا يجزئ من المعاصي والماعز هو الذي ليس عليه صوف كثير
16:24ولحمه اقل من الطعن كما سيأتي قال وللضأن نصفها ايوة الجذع من الظأن هو ما كان له ستة اشهر وستة اشهر فصاعدا هو الذي يجزئ في الهدي والاضحية لان الظان
16:47شوفوا ولحمه يظهر اكثر من الماعز قال رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد لما ذكر رحمه الله الجنس ما يضحى به والسنة في ذلك ذكر بعد ذلك اشتراك حكم اشتراك شخص
17:14او اكثر الاضحية او الهدي فقال وتجزئ الشاة عن واحد اي لا يجوز ان يدفع ثمن الشاة اكثر من واحد اي بالنظر الى المضحي اما المضحى عنه روى شخص الاضحية
17:44عن الف انسان مسلم واما البقر والغنم فقال وما البقر والابل؟ فقال تجزئ البدنة والبقرة عن سبع ايجوز ان يشترك في شراء الابل والبقرة سبعة اشخاص فقط ولا يزيدون عن ذلك
18:14فلو اجتمع عشرة على ان يشتروا بدنة اجعلوها اضحية لهم لا يجزئ فاذا قل عن سبعة يجزأ فلو اشترك اثنان مثلا في بدنة او بقرة اجزاء ذلك والدليل على اجزاء الشاة عن واحد فقط
18:42ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عن هو عن اهل بيته وايضا ضحى بكبشين املحين ولم يشترك معه احد واما جواز الاشتراك الى السبعة البدني والبقر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يشتركوا من اشترك سبعة
19:08في البدنة والبقرة ولما ذكر رحمه الله جنس ما يظحى به حكم الاشتراك في بهيمة الانعام ذكر بعد ذلك سبعة اوصاف اذا وجدت في بهيمة الانعام لا يجزئ التضحية ولا الهدي بها
19:34فقال في الوصف الاول ولا تجزئ البهيمة الانعام للاضحية والهدي اذا كانت عوراء والمراد بالعور هنا هو ذهاب جرم العين الجفن ساقط على مكان العين اما ذهاب بصري اما ذهاب بصرها
20:03او وجود بياض في العين فلا يؤثر وهذا الوصف الابل وفي البقر والغنم واذا كان العور لا يجزئ فمن باب اولى العمى كانت بينة الانعام عمياء لا تجزئ الاضحية بها
20:26والوصف الثاني الذي لا يجزئ قال والعجفاء والمراد بالعجفاء التي لا مخ في ساقها عشاق عظم وبداخله مخ معي الى البياض هو الذي يقوي ذلك العظم فاذا لم يكن لها مخ
20:54تسير وتسقط هذي لا تجزئوا والوصف الثالث قال والعرجاء والمراد البين عرجها ماذا كان عرجها يسيرا فانه يجزئ والوصف الرابع قال والهدم اي التي سقطت اسنانها من اصلها سقطت ثني من اسنانها من اصلها
21:24اما لو كانت مكسرة يسيرا فيجزئ وتجزئ فتجزئ الاضحية بها والوصف الخامس قال والجد المراد بالجداء التي نشف اي لا يخرج منها اللبن تجوز الاضحية ولا الهدي والوصف السادس قال
21:55والمريضة اي البين مرضها تستطيع ان تسير مع من هو من جنسها اما المرض اليسير الذي لا يعجزها عن المشي اه لا يمنع الاضحية والوصف السابع قال والعظباء والمراد بالعقباء
22:21ما قطع اكثر من نصف اذنها او قرنها والراجح من هذه السبعة انها لا يمنع من الاضحية بها سوى اربعة اسوار. سوى اربعة اوصاف الثلاثة الاوصاف الاولى العوراء والعوراء والعرجاء
22:49والمريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اربعة في الاضحية لا تجزئ العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والجداء والعقبى بالاضحية والهدي الله اعلم وصلى الله وسلم على صحبه اجمعين
23:24طيب يا اذا صد عن مزدلفة هذا اسمه ها معليش ماذا يعني عندنا الفوات والاحصار عن الاركان فقط هو سيد عرب اما اذا احصر عن واجبات يجبر بدم ما عنده هدي ولم يجد
23:51ماذا يصنع؟ يسقطك يحلق يقول وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى اذا الهدم محله الا الا يدل انه لا يجوز ان يحلق او يتحلل حتى ينحر الهدي لا هذا في القراءة
24:11وليست الاحصاء طيب لو شخص يريد ان يذهب الى عرفة من جدة مثلا بالمدينة وانت محرم بعد مئتين كيلو وقطع الطريق ما تستطيع ان تصل مكة هذا وش نعتبره شو الفرق بين
24:42ها جروبات بسببه يعني على قول المصنف ماذا يصنع يبقى الحرام صحيح لا لا لا يعني صهيب جاء قال انها تبقى محكمة. ليه نعم سيدي يبقى محرما. ليه محصر عدو
25:40حشرة غير العجوة ذهاب نفقة عدم قدرة على الوصول ياسر هنالك عطنا شيء مختصر بس كلمتين فرق بين فوات والاحصاء اوقات يفوت الوقت والاحصار يعني لا مو في الاحكام عطني عشان افهم
26:21سنبدأ ابين اشوف احكام اخذ احكام الفوائد ولا الاحصاء فوات عرفة بس انا عطني هذي في الاحكام عشان افهم على طول فواتير الفوات بسببه هو ما راح العرفة عذر بدون عذر هو ما راح. مفتوحة على رفع سمره
26:57الاحصار جاه شي خاشع لارادته مرظ واعماله يا سيف في الطريق تأخرت الطائرة ما اقلعت لكن فواتنا مكة مفتوحة عرفة مفتوحة نعم او مفتوحة عرفة صوت على نفسه عرفة ثم عاد نبدأ بالتفصيل لاحظ
27:32في عرفة فقط الاحصاء عرفة والبيت او عرفة والطواف والسعي اوضح لكم طيب يا هشام ولو حصر وهو داخل عرفة في معرض العمرة يعني وشو ؟ لو وقف عرفة ثانية واحدة
28:05خلاص ادى الركوع اذا كان في النهار وخرج عليه الدم خرج قبر مغيب الشمس كل مصنف فقده صام عشرة ايام ما هو الدليل على ذلك مثل ما ذكرنا قياسها على التمتع الله يقول
28:22من لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبع درجات هذي عشرة هذا قياس مع الفارق يقول هل يجوز للكافر ان يدخل المسجد وما الدليل اتفقوا العلماء على انه لا يجوز للكافر ان يدخل المسجد الحرام
28:38قال سبحانه انما المشركون نجس ولا يدخل المسجد الحرام واختلف العلماء في بقية المساجد والراجح جواز دخول الكافر للمسجد للنبي عليه الصلاة والسلام ربط عمان بن ثالث في سارية المسجد هو كافر
28:55كان يخدم الوفود النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلهم بالمسجد بل قد يكون فيه مصلحة لان الكافر الكافر يرى صلاة المسلمين وعبادتهم فيدخل في قلب الاسلام كما دخل الاسلام في قلب امامة لما رأى المسلمين وهم يصلون
29:14يقول هل يجوز لي المسلم ان يدخل معابد المشركين مثل الكنائس مجرد الفرجة ما يجوز ايوه كلامك بشرط الدخول والدخول اليها على قسمين. القسم الاول ان يتقصد الدخول هذا لتقصد الدخول
29:51هذا الانسان يجتنبه كان قد يكون في قد تورث شبهه اما لو دخلها من حيث لا يشعر نظر فيها هذا ما في بأس حديث ام سلمة مكة المسلمة رأت كنيسة بارض الحبش وما فيها من التصاوير
30:07هذا من ناحية النظر والتطلع فيها القسم الثاني حكم الصلاة فيها اذا كان فيها صور لمعبوداتهم ما يجوز. مثل سورة مريم عيسى ما يجوز ليس فيها صور فيها كمان ورد ذلك ابن عباس رضي الله عنه
30:31يدخل في حدود المدينة مثل ما ذكرنا لكم اذا كان الراجح يدخل يجوز يدخل المسجد باب اولى حدود المدينة زعما حدود المدينة ما اعرف كلام لاحد من العلماء انه لا يجوز دخول
30:46حرم المدينة للمشركين فقط المسجد سوى المسجد النبوي او غيره لكن حرم المدينة مثل ما تعرفون لا يصعب صيده ولا ينفر اول يقطع حشيشه فقط اما ام احمد دخول كافر هذا ليس في المدينة والى مكة
31:09يقول لماذا لا يجوز ان نذبح الابل صغير عندنا الان هذه العام تطوع وعندنا هدي تمتع او نفس الاحكام الهدي العام وعندنا الدم الجبران نفس احكام الهدي العام وكذلك الاضحية
31:42نقلب الصوت اللي على المعز والطعم الحين عشان نعرض عليكم الماعز والطعم اذا قدرتوا طيب الماعز غالب ما يعيش في الجبال مسجد فيه لحم كثير حتى صعوده ونزول الجبل يكون سهل
31:59هو الذي يشبه تقريبا يعني الجسم وليس في الرأس الغزال قليل ولحمة قليلة ها ها ما صدوا عدو ال البيت اهل سيد مصطفى كلام المؤلف الذي لا يستطيع ان يذهب الى عرفة
32:31اذا صدوا عالبيت ما هو تفصيل المؤلف فيه؟ اول شي قبلها من غير تفصيل ما هو القول الراجح اذا كان ما استطاع ان يأتي مكة او عرفة عرفة او الهدي
32:48سؤال اي مانع صح ونقول المؤلف تفريق بين العدو وبين المرض المرض والعدوان. طيب يا صهيب اذا حصر على العدو وش نسوي رايح لمكة وانت محرم ولما وصلت لو لما
33:18بعد ما وصلت بعد ما سرت مئتين كيلو قالوا والله في ناس سلاح مانعين الناس من الدخول مكة وش تسوين؟ وش الاحكام تترتب اهدي عبد الرحمن يذبح ايوا وحدة ما ذكر المؤلف اللي هي
33:42الحلق اذا سمعت بالخبر هذا والله فيه تبغى تلبس احرامك واحلق بس ثيابك وعلى قول المؤلف اذا كان مرض ذهبت لمكة مثل شخص ذهب الى مكة وحصل له حادث دخلوه المستشفى
34:06هلا والله بتحتاج تنوم في المستشفى بكسر برجلك اليمين واليسار تحتاج سجز ثلاث شهور ها ما يحل يبقى محرما يعني ما يلبس ثيابه ولا يتطيب ولا قلم اظافره ولا يحلق شعره
34:29والراجح قيس مثل حصار العدو طيب بسألك يا طلاب الحلقة في عيد الاضحى نريد ان كل شخص يدفع خمسين ريالا ونشتري شاة نضحي به على ان طيب لو انت مالك
35:02لو للطلاب انا باشتري شاه واظحي عنكم مئتين طالب من اللي يدفعه لو قلت للطلاب ساشتري لكم جمل واظحي عن ثمانية ليه للمشتري واحد طيب يا عبد الرحمن وانت قيس اشتركت في بقرة
35:42خمس الاف باربع الاف وانا ادفع لي اخذ النصفة لي ونصفها لك ومثله المضحى عنه ما يجتنب شي محفورات يجتنب شيء من قص الشعر او الجلد او كفر يعني لو اب
36:10قبل دخول ذي الحجة قال انا اريد ان اضحي عنكم يا اولادي العشرة واشترى وطحين لا يجوز ان قصف اظفاره ولا من يخرج من جلده شيء ولا شعرة اما الاولاد لا
36:25ما دفعوا مبلغه. تمام ما دفعوا الثمن واضح يعني لو ياسر قال انا اريد اضحي طلاب الحلقة ما يقص شعره ولا اما نحن لا واضح لكم ولو قال شخص والله انا فقير ما ستعش اللي شاف الف ريال
36:47قال اريد ان اقترض يقول وقال لاخيه اشترك معي انا ماشي عندي