22 | شرح زاد المستقنع | دورة في فقه الصيام
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لما ذكر رحمه الله
0:19كفارة الجماع في رمضان ذكر بعد ذلك قاعدة الكفارة بسبب الفطر في رمضان. فقال ولا تجب الكفارة اي ان الكفارة اذا توفر شرطان الشرط الاول قال بغير الجماع ان الذي تلزمه
1:01الكفارة من المفطرات في رمضان هو الجماع فلا تجب الكفارة في من افطر عمدا او ناسيا او جاهلا او مكرها في نهار رمضان وسووا في ذلك لان النص لم يأتي سوى
1:29الجماع والشرط الثاني قال في صيام رمضان اي لو وقع الجماع في غير رمضان فلا كفارة سواء كان قضاء لرمضان او بصيام واجب من نذر ونحوه او في صوم النفل
2:03والدليل على ذلك لان الاعرابي الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الجماعي في نهار رمضان وايضا لان نهار رمضان له حرمة ولا تنتهك الجماع وحرمته اشد من غيره
2:27اذا وجبت في وجبت فيه الكفارة لما بين ان الجماعة فيه كفارة الجماعة فقط هو الذي فيه الكفارة نهار رمضان بين بعد ذلك ما هي الكفارة؟ وقال وهي عتق رقبة
2:52تحرير عبد من الرق باعتاقه ليكون حرا والدليل على ذلك ان العربية الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة
3:15قال لا مقال مصنف فان لم يجد لم يجد عبدا ليعتقه او وجد عبدا لكن ليس عنده ثمنه ننتقل بعد ذلك للمرحلة ننتقل بعد ذلك الى المرتبة الثانية اي ان الترتيب اي ان
3:43الذكر فيها على الترتيب وليس على التخيير فان لم يجد رقبة قال فاطعام ستين فصيام شهرين متتابعين على ذلك عرابي لما قال المسل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم
4:05هل تجد رقبة؟ قال لا. قال فصم شهرين متتابعين ويلزم ان يكون الصوم متتابعا ولو قطعه من غير عذر يعيد واذا بدأ الشهر من اوله يصوم شهرين ولو نقص الشهر
4:28في كل ولو نقص الشهران في كل يوم يوم اي لو بدأ بالشهر ونقص الشهران فلو كان ثمانية وخمسين يوما يصح يطلق عليه شهران ولو صام من النصف الاول فكذلك
4:56اذا كمل الشهر ولو صامم النصف الاول تكمله بالعدد والاخر يكون بالهلال ثم بعده بالعدد وهكذا والمرتبة الثالثة في كفارة الجماع قال فان لم يستطع يعني ان يصوم شهرين متتابعين
5:19قال فاطعام ستين مسكينا يعني يكونوا بالعدد ستين ستينة مسكينة لكل مسكين نصفه صاع واذا كان ما سيخرجه من الشعير قد يساوي ثمان مئة وعشرين جراما تقريبا اذا كان بالبر
5:49هذا الصاع واذا كان نصفه اربع مئة واذا كان برا الصاع منه مئة جرام ويخرج النصف هو خمس مئة وخمسون جراما واذا كان رزا كيلو الصاع منه يساوي كيلو وثلاث مئة جرام تقريبا
6:22النصف منه ست مئة وخمسون تقريبا في الحديث السابق في ان المرتبة الثالثة هو طعامه ستين مسكينة قال فان لم يجد يعني لم يجد ستينة مسكينة او يجلس التين مسكينا لكن ليس عنده
6:49الاطعام قال سقطت الكفارة حتى ولو كان موسرا بعد ذلك الاعرابي الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اجد لم يأمروا بشيء من ذلك ولما اتى النبي صلى الله عليه وسلم
7:11اعطاه اياه مثال ذلك لو ان شخصا وقع على امرأته العاشر من رمضان ولم يجد رقبة ولا يستطيع صياما ولم يجد ولم ولا يستطيع ان يطعم ستين مسكينا في اليوم العاشر
7:39تسقط عنه الكفارة حتى ولو اصبح غنيا في اليوم الحادي عشر من رمضان من وصول هبة اليه ونحو ذلك بخلاف كفارة القتل فانها تبقى في ذمته وكذلك الظهار وكذلك كفارة اليمين
8:03ان النص اتى في الجماعة في نهار رمضان فتسقط اذا لم يجد شيئا من مراتبها الثلاث الله اعلم اجمعين وكيف تكون عتق رقبة الان لا اعرف انه يوجد عتق رقبة على الوجه الصحيح
8:25قد يوجد من يقول انه يوجد في بعض البلدان السلطان اعتق الرقاب امرهم باعتق الرقاب وتسليم الثمن اعتقوا اعتقوها ولم يعطوا الثمن وقال اذا ما اعتقناه الرجوع في العتق لا يقبل
8:49وقد يكون احد ما اعتقهم لكن ما نعرفهم الله اعلم. لكن لا اعرفهم يوجد الان عتق صحيح وبالنسبة لبرف الكفارة يخرج مدبر او نصف ساعة القول الراجح نصف ساعة الدليل
9:05صحيح البخاري ومسلم قال كعب بن عجرة اطعم ستة مساكين قال اطعم ثلاثة اصبع مطعم شتت مساكين ثلاث اصواع يعني كل مسكين البر يكون مدا بحديث معاوية يقول معاوية البر
9:32اطول من الشعير وغيره في عندنا نص نترك النص للاجتهاد وما الضابط في القدرة على الصيام الشهرين متتابعين كل شخص اعرف بحاله اذا كان نشق عليه مشقة يعرف لنفسه ذلك
9:51مساء الاعرابي صم ستين يوما شهرين صم شهرين قالوا هنا وقعني ما وقعني الا الصيام يعني لا يستطيع ان يصبر على امرأته في نهار رمضان مثلا اهلا وسهلا بطعم ستين
10:11فرق طعام قال اطعم به اطعم ستين مسكين فقال وهل افقر من بيتي؟ يعني عمل ذنب واتى الرزق انا تاب الى الله التوبة تفتح باب خير كثير. لان موقع الرسول
10:31ماذا اصنع ان تبت