شرح أخصر المختصرات للشيخ صالح سندي 39
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين يا رب العالمين
0:14فاغفر لشيخنا وانفع وانفع به. امين قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبانة رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات فصل وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال
0:29فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا بيده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
0:50واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانتقل المؤلف رحمه الله
1:10الى هذا الفصل الذي عقده ببيان احكام صلاة العيدين صلاة العيد لا شك انها من شعائر الاسلام الظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان اول صلاة عيد صلاها كانت
1:39صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ثم واظب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد على صلاة العيدين وما ترك ذلك البتة وهكذا اصحابه من بعده والعيد سمي عيدا
2:05لانه يعاد او لانه يعود مرة بعد اخرى وهو يتكرر كل سنة عيد الفطر وكذلك عيد الاضحى وذكر بعض العلماء انه سمي عيدا لانه يعود بالفرح والسرور كل عام وقيل انه سمي عيدا
2:36ايضا تفاؤلا بان يدركه الانسان وانه سيعود وهو موجود مرة ثانية المؤلف رحمه الله يذكر ان صلاة العيدين طرد كفاية قال وصلاة العيدين فرض كفاية يرحمك الله ينبغي ان نعلم ان
3:09الاصل اشتراك صلاة العيد مع صلاة عيد الفطر مع صلاة عيد الاضحى في الاحكام اللهم الا ان بينهما فروقا دقيقة والا وعامة الاحكام المتعلقة بالصلاتين وبالخطبتين وبما يسن فيهما هي ماذا
3:34واحدة بدأ المؤلف رحمه الله بحكم صلاة العيدين فذكر انهما فرض كفاية والمقصود بانهما فرض كفاية ان المطلوبة القيام بهما من مجموع الامة لا من جميع الامة المطلوب شرعا ان تقوم الامة بهما
4:03في مجموع الامة وليس من جميع الامة بمعنى انه ان قام بالصلاة من يتأذى به الامر سقط الاثم عن الباقين. هذا معنى كونهما برضو كفاية واما الدليل على ذلك كونهما فرضا
4:34يعني الصلاة كونهما صلاتين واجبتين بغض النظر عن كونهما على الاعيان او على الكفاية الدليل على ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة كما ثبت في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها
4:55ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرجن الى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور فاذا اكد النبي صلى الله عليه وسلم الامر بذلك حتى تناول النساء بل حتى
5:15اللائي لا يصلين فكيف فكيف بالذكور فدل هذا على ان صلاة العيد فرض وواجبة يتأكد هذا الاستدلال ايضا بقوله تعالى فصلي لربك وانحر وهذه الصلاة المأمور بها هي صلاة العيد
5:41كما فسر ذلك عكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم من السلف رحمهم الله اذا هذا الدليل على الفرضية. طيب ما الدليل على ان هذه الفرضية على الكفاية هو ليست على الاعيان قالوا حديث الاعرابي
6:01الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان الواجب على العبد من الصلاة ها خمس صلوات فلما سأل هل علي غيرهن؟ قال لا الا
6:22ان تطوع الا ان تطوع فقالوا بناء على ذلك نقول ان هذا الوجوب وهذه الفرضية ها على الكفاية جمعا بين جمعا بين الادلة والرواية الثانية احمد رحمه الله عنه ثلاث روايات
6:46العلماء نص عليه المؤلف وهي المذهب الرواية الثانية انها سنة مؤكدة والرواية الثالثة ان صلاة العيد طرد عين وهذه اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل التحقيق
7:08ولا شك ان هذا القول فيه من القوة ما فيه لا سيما كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ان يخرج النساء بل الحيض ايظا وان كن يعتزلن المصلى لكن يحضرن
7:25الذكرى والدعاء ولا شك ان هذا يدل على انها صلاة اه مؤكدة في الشريعة غاية التأكيد آآ لعل القول بكونها واجبة او فرضا على الاعيان هو الاقرب والله تعالى اعلم
7:48قال رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى تذكرون ان المؤلف لما اتى الى وقت صلاة الجمعة ذكر انها صلاة العيد وهنا ذكر انها كصلاة الضحى وهذا فيه تنشيط لاذهان طلبة العلم
8:09حتى ينظر ويبحث في تعلمه والمقصود بذلك ان ابتداء صلاة او ان ابتداء وقت صلاة العيدين من زوال وقت النهي وهو ارتفاع الشمس قدر رمح ارتفاع الشمس قدر رمح وهكذا
8:34اه اه تستمر او يستمر الوقت الى قبيل زوال الشمس قال واخره الزوال يعني فيما بينهما تصح صلاة العيد قال رحمه الله فان لم يعلم بالعيد الا بعده يعني بعد
8:55الزوال بمعنى انه جاء الخبر بان هلال العيد قد رؤي لكن تأخر المخبر فما وصل الى اهل هذه القرية الا بعد الظهر او بعد العصر ماذا يصنعون يقول لك المؤلف رحمه الله صلوا من الغد قضاء
9:20صلوا من الغد قضاء والدليل على ذلك ما ثبت عند الامام احمد وابي داوود والنسائي من حديث ابي عمير ابن انس عن بعض عمومته من الانصار ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اصحابه
9:43غم عليهم الهلال فاصبحوا صائمين فلما كان من الغد اتى اعرابي بعد الزوال فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال البارحة فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يفطروا
10:04وان يغدوا الى صلاتهم من الغد وان يغدوا الى صلاتهم من الغد فهذا فيه ان هذه الشهادة من اعرابي او من اعرابيين انما ثبتت عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء
10:22الوقت المحدد شرعا لصلاة العيد فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام الا ان جعل صلاة العيد من الغد والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا
10:40الا وسعها قال رحمه الله وشرط لوجوبها شروط جمعة يذكر المؤلف رحمه الله الان شرط الوجوب ويقول ان شروط وجوب صلاة العيد والوجوب هنا ها على الكفاية بخلاف صلاة الجمعة هناك قدر مشترك
11:09بين صلاتي العيد والجمعة ما هو هذا القدر ها الوجوب لكن هناك قدر فارق وهو ان الوجوب في الجمعة على الاعيان وفي العيد على الكفاية يقول شروط وجوب صلاتي العيد هي شروط وجوب
11:32صلاة الجمعة وقد مرت بنا اهلا يا فندم اه الدرس الماظي او الذي قبله وعلمنا ان الشروط لوجوبها عندهم ها الاسلام تكليف ها الذكورة ها ماذا الاستيطان في موطن ببناء
12:00في موطن ببناء واخيرا الحرية واخيرا الحرية هذا شرط وجوب صلاة الجمعة وبالتالي هي ايضا شروط وجوب صلاتي العيد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها. وعلى صفتها افضل. نعم
12:30وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر واكل قبلها وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضح. احسنت يقول رحمه الله ولصحتها يعني شرط لصحتها الامر السابق شرط الوجوب على من يجب على من
12:51تجب والان يقول متى تصح هذه الصلاة متى تصح هذه الصلاة؟ يقول انه يشترط لصحتها كم شرط ذكر المؤلف شرطين الاول استيطان وبناء على ذلك لو ان الذين حضروا لصلاة العيد
13:20كانوا مسافرين لم يكونوا مستوطنين فهل تصح اقامة صلاة العيد اجيبوا يا جماعة لا لان المؤلف يقول لا بد من لا بد ماذا من الاستيطان اما في حال السفر ان كان الذين يقيمونها
13:45الذين تتأدى بهم والعدد المطلوب كما سيأتي وهو اربعون كانوا مسافرين او كان عامتهم واكثرهم مسافرين يقول ان هذه الصلاة ها هنا غير صحيحة لا يشرع له اقامتها لا يشرع لهم اقامتها
14:05لكن ان حضر مسافرون فصلوا تبعا للمقيمين صلاته صحيحة وهم مثابون لكن لا تقام الصلاة بهم هؤلاء المسافرين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه في السنة انه صلى العيد
14:27في سفره ولذلك في حجه عليه الصلاة والسلام ما اقام صلاة العيد في منى اليس كذلك فدل هذا على ان اه صلاة العيد لا بد فيها من الاستيطان لابد ان يكون المقيم لا بد ان يكون المقيمون لها مستوطنين. لا
14:50مسافرين قال رحمه الله وعدد الجمعة هؤلاء الذين قلنا انهم مستوطنون لا بد ان يبلغوا عدد صحة صلاة الجمعة؟ وكم هو في المذهب اربع اذا لابد ان يكونوا ماذا اربعين
15:10مستوطنين لابد ان يكونوا اربعين مستوطنين ومضى البحث في مسألة العدد حينما تكلمنا في احكام صلاة الجمعة ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى الحكم في حق من فاتته صلاة العيد
15:33جاء الى مصلى العيد وقد انتهت الصلاة الامام يخطب او انتهت الخطبة تأخر تعطلت السيارة وصل الى المصلى بعد انقضاء الصلاة ماذا يصنع هل تقضى صلاة العيد ام لا تقضى
15:53هذه هي مسألتنا المؤلف رحمه الله يقول لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها وعلى صفتها افضل يقول لك ان من فاتته فانه يسن له ان يقضيها يسن وبالتالي نفهم ان الوجوب ها هنا
16:18غير وارد انما يسن لك ان تقضيها كيف تقضيها؟ كيف تقضيها يقول الافضل ان تقضيها على هيئتها كما صلى الامام وبناء عليه نفهم انه لو صلى صلاة العيد ركعتين كما يصلي
16:43اه صلاة تطوع من ركعتي الفجر او من تحية المسجد فانه يصبح امرا جائزا وهذا هو الذي عليه المذهب ان التزام الهيئة التي هي صلاة هيئة صلاة العيد بمعنى ان يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وخمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال
17:12قل هذا ماذا سنة ان احب فلا بأس وان صلاها ركعتين اه بدون ان يلتزم فيها بهذه الهيئة فان ذلك ماذا جائز قالوا لان القضاء ها هنا تطوع وعليه فلا حرج ان يجعلها كبقية
17:36التطوعات فهمنا قالوا لان هذه الان الصلاة التي يصليها انما هي ماذا تطوع لان الواجب قد قد تأدى وانقضى صح ولا لا الم نقل انها فرض كفاية وبالتالي الكفاية قد حصلت بالجماعة الذين صلوا. انت الان تصليها ماذا
18:03تطوعا فكان الامر فيها اسهل وبالتالي لك ان تصليها ماذا كما تصلى بقية التطوعات لكن الافضل ان تصليها على على صفتها وهيئتها واستدلوا على هذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
18:25من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قالوا هذه تسمى صلاة هذه تسمى صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش من نام ان صلاة يدخل في عموم قوله صلاة
18:45صلاة العيد يدخل في ذلك صلاة العيد واستدلوا على هذا ايضا بفعل انس رضي الله عنه فانه فاتته صلاة العيد فامر مولاه عاد الى البيت وجمع اهله وامر مولاه ان يصلي
19:06بهم صلاة العيد كما تصلى ما تصلاه او كما صلاها الامام بتكبيراتها وهذا اثر علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه و وصله غيره لكن الاسناد فيه كلام فان في الاسناد نعيم
19:30آآ ابن حماد وهو ضعيف نعيم ابن حماد رأس في السنة لكنه ضعيف الرواية فعل هذا اه بعض السلف من التابعين انهم آآ جاء عنهم قضاء صلاة العيد وهذه هي الرواية المشهورة
19:53بمذهب الامام احمد رحمه الله وعليها كثير من اهل الفقه واختار شيخ الاسلام رحمه الله القول الثاني وهو ان صلاة العيد لا تقضى اختار ان صلاة العيد لا تقضى وذلك
20:13لانها صلاة لم تشرع الا جماعة الا تقضى كالجمعة يقول هذه صلاة ما جاءت في الشريعة الا ايش جماعة والجماعة الان انتهت فكان الامر فيها كصلاة الجمعة كما ان صلاة الجمعة لا تقضى
20:39لعدم ثبوت الدليل بذلك فاننا نقول ماذا ان صلاة العيد ايضا لا تقضى آآ الامر في ذلك على كل حال يعني اه محل اجتهاد و آآ القول بان صلاة العيد
20:59تقضى هذا قول لصاحبه فيه سلف اه الامر في عدم قضائها ليس بذاك البين من من اه قال بالقضاء كما عليه المذهب وكما عليه كثير من اهل العلم فاقول له في ذلك سلف
21:20ومن رأى عدم القضاء فالامر في ذلك على كل حال واسع على كل حال هذه المسألة مسألة طويلة الذيل لان القائلين من اهل العلم ان صلاة العيد تقضى اختلفوا اختلافا طويلا في كيفية
21:37قضائها هل تقضى ركعتين على صفتها؟ او تقضى ركعتين على ما تصلى بقية التطوعات او تصلى اربعا واذا صليت اربعا هل تصلى بتسليمة؟ او تصلى بتسليمتين؟ في خلاف طويل بين الفقهاء رحمهم الله تعالى
22:00طيب نأتي الان الى مسألة المسبوق الذي فاتته ركعة او الذي ادرك التشهد او السجدة في الركعة الثانية كيف يصنع الجواب يتم صلاته ويقضي ما فاته على هيئته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم
22:28فصلوا وما فاتكم فاتموا او فاقضوا على الروايتين والاصل ان القضاء يحكي الاداء كما هي قاعدة الفقهاء الاداء القضاء يحكي الاداء فانك تقضي كما كما تفعل اداء تقضي كما تفعل
22:53اداء فالله عز وجل اعلم قال رحمه الله وتسن في صحراء يعني يسن ان تصلى صلاة العيد في صحراءه قريبة من البلد لا يشق الخروج اليها عن المسلمين يعني تصلى في المصلى خارج البلد
23:18وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما وهكذا فعل اصحابه رضي الله تعالى عنهم فدل هذا على ان هذا هو المشروع وان هذا هو الافضل
23:37الم تر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة صلاة العيد في المسجد على فضله وفضل الصلاة فيه وخرج باصحابه الى المصلى فصلى بهم صلاة العيد الا يدل ذلك على ان هذا هو الافضل وانه هو
23:57السنة لا شك في ذلك ولا ريب. اذا المسنون ان تصلى في الصحراء واستثنوا من ذلك سورة واحدة وهي سورة اه صلاة العيد بمكة فانه ما حفظ ولا عرف ان صلاة العيد صليت بمكة في خارج المسجد الحرام
24:23انما لم يزل المسلمون يصلون العيد في مكة بماذا في المسجد الحرام وما كانوا يخرجون الى المصلى ولعل ذلك والله اعلم لان مكة شرفها الله يعني تحيط بها وتكثر بها الجبال اليس كذلك
24:45و يعني هكذا علل بعض الفقهاء والله تعالى اعلم لكن على كل حال متى ما وجد العذر كظيق المكان او المطر او الخوف او ما شاكل ذلك فانهم يصلون في المساجد والجوامع فانهم يصلون في المساجد والجوامع ولا حرج عليهم
25:12لذلك والله تعالى اعلم قال رحمه الله وتأخير صلاة فطر يقول تأخير صلاة الفطر ثم بعد ذلك قال وتقديم اضحى يقول لك المؤلف رحمه الله ان الافضل ان يتأخر الامام
25:34في صلاة الفطر وان يعجل في صلاة عيد الاضحى يعني في صلاة عيد الاضحى الاولى له ان يبادر الى الصلاة عند ابتداء الوقت متى ما ارتفعت الشمس قيد رمح ماذا
25:54بادر واما في صلاة الفطر فلو اخر قليلا لكان هذا افضل وروي في هذا حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهما لا يصحان ولا اعلم دليلا صحيحا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم
26:16لكن الفقهاء يذكرونها هنا تعليلا قالوا ان هذا ارفق بالمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما اللهم صلي وسلم عليه قالوا في صلاة الفطر
26:35افضل وقت اخراج زكاة الفطر متى ما بين صلاة الفجر صلاة العيد فلو ان الامام تنفس وتأخر قليلا فهذا يعطي الناس ماذا فرصة ان يخرجوا زكاتهم في وقتها الافضل؟ قالوا لاجل ذلك لو تأخر قليلا لكان هذا ارفق
27:06بالمصلين واما في صلاة عيد الاضحى فان الناس بحاجة الى ان يكسبوا الوقت بعد صلاة العيد لان الذبح ذبح الاضاحي يكون متى بعد الصلاة والناس متشوفون الى ذلك يريدون ان يذبحوا ويقطعوا
27:31ويأكل ويطعم فكان من الارفق بهم ها ان يعجل الامام الصلاة ولا يؤخر هذا الذي ذكروا من التعليل في هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله وتأخير صلاة فطر واكل قبلها
27:56هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين هذا انس رضي الله عنه فيما خرج البخاري في صحيحه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج الى صلاة عيد الفطر
28:11حتى يأكل تمرات وفي رواية يأكلهن وترا فالسنة ان لا يخرج الانسان الى صلاة العيد الا وقد اكل شيئا والافضل ان يجعل ذلك تمرا والافضل ان يجعل ذلك عدة تمرات يقطع على
28:33يقطع على وتر وذلك لاجل ان يبادر الانسان الى الامر الذي طلب منه شرعا وهو ان يكون مفطرا في ذلك اليوم الانسان عبد لله عز وجل يتقلب بين هذه الاحكام
28:55كيف امر الله سبحانه وتعالى مستسلم لاحكام الله عز وجل البارحة او يوم امس كان يحرم عليك ها ان تفطر وواجب عليك ان تصوم واليوم يحرم عليك ان تصوم وواجب عليك
29:16ان تفطر فكونه يبادر بعد صلاة الفجر اه الى ان يفطر في هذا مسارعة الى الاستجابة لامر الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضح وهذا ايضا
29:43كان منا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا حديث بريدة رضي الله عنه عند الامام احمد وابي داود والنسائي وغيرهم باسناد ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج
30:02الى الفطر حتى يأكل شيئا وما كان يطعم في الاضحى حتى يصلي وما كان يطعم في الاضحى ايش حتى يصلي ذلك لاجل ان يكون يقولون ان ذلك لاجل ان يكون المسلم متشوفا
30:27لما يؤخر الاكل الى بعد انقضاء صلاة العيد يكون متشوفا الى ماذا الى ان يأكل من اضحيته. والله جل وعلا قد حض وحث على ذلك فقال فكلوا منها فانت مطلوب منك ان تأكل من اضحيتك
30:50وتأخير الاكل الى ذلك الوقت ادعى الى ان تبادر الى ذلك وعلى كل حال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله وترك اكل قبلها لمن لمضح
31:09في الاول ما ذكر ماذا قيدا لكن هنا ذكر قيدا وهو ان الافضلية بعدم الاكل حتى تنقظي صلاة العيد في حق ماذا من له اضحية يريد ان يضحي وبالتالي من لم تكن له اضحية
31:31قالوا يستوي في حقه الامران ان شاء ان يأكل قبل صلاة العيد فليأكل وان شاء ان يؤخر ذلك الى ما بعد صلاة العيد فله ذلك لانه ليس هناك ماذا سبب يدعو
31:49ها الى ندب التأخير نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيصليها ركعتين قبل الخطبة تكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست وفي الثانية قبل القراءة خمسة رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
32:15الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره احسنت قال رحمه الله ويصليها ركعتين قبل الخطبة بدأ الان في ذكر صفة صلاة العيدين كيف تصلى؟ كيف تؤدى صلاة العيدين
32:36يقول لك المؤلف رحمه الله يصليها ركعتين قبل الخطبة وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله عنهم
32:52وهو تقديم ها الصلاة على الخطبة وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن عباس انهما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان
33:13كانوا يصلون قبل الخطبة كانوا ايش يصلون قبل الخطبة في صلاة العيدين دل هذا على ان هذا هو الامر المشروع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا
33:33فهو رد وبالتالي نص اصحاب الامام احمد رحمه الله على انه لو جعل الخطبة قبل الصلاة فانها لا تصح قالوا لو انه خطب ها قبل الصلاة فان الصلاة فان هذه الخطبة
33:57لا تصح لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب ان تكون خطبة العيد بعد الصلاة قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. وفي الثانية قبل القراءة
34:23خمسا يقول لك ان صلاة العيد تتميز بشيء عن بقية الصلوات وهي ان فيها تكبيرات زوائد ان فيها ايش تكبيرات زوائد. كم هذه التكبيرات الزوائد ستة وخمسة كم احدى عشرة
34:49تكبيرة اذا تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال هذه غير محسوبة انما تكبيرات زائدة في الركعة الاولى تبلغ ها ستا وفي الثانية بعد ان يقوم يستتم قائما يكبر تكبيرات خمسا وهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
35:17كما دل على هذا حديث عائشة حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص وكذلك هذا الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم او عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابي هريرة وابن عمر وابن عباس
35:35غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك في العدد والامام احمد رحمه الله قال في رواية عنه ان الامر في ذلك واسع او قال ان ذلك كله سنة
35:54وسع الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة. لكن الاقرب والاوفق للسنة ان تكون التكبيرات الزوائد في الركعة الاولى ها ستا وان تكون في الركعة الثانية خمسا قال يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة
36:17اذا يقول لك المؤلف رحمه الله انك تستفتح لصلاتك بعد تكبيرة الاحرام لان المطلوب ان يكون الاستفتاح في ابتداء الصلاة يكبر ثم تستفتح باي استفتاح ورد في السنة ثم بعد ذلك
36:42تبدأ في التكبير الله اكبر الله اكبر توالي ماذا التكبيرات وهذا هو المذهب والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تأخير الاستفتاح بعد التكبيرات الزواج لكن الرواية المشهورة بالمذهب ها
37:04هذه وهي تقديم الاستفتاح اما التعوذ والبسملة فهذه مرتبطة بماذا بالقراءة والقراءة لا تكون الا بعد التكبير فيؤخرها الى ما بعد التكبيرة الزائدة السادسة واضح طيب قال رحمه الله تكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يقوم
37:37وقلنا ان تكبيرة الانتقال بعد السجدة الثانية تكون فيما بين فيما بين قيامه من السجود والى يعني قبل ان يستقيم او قبل ان يستتم. ثم بعد ذلك يشرع بماذا بالتكبيرات
37:56الزوائد ولذلك اذا وجدت في بعض كتب المذهب او غيرها انهم يقولون يكبروا في الاولى سبعا ويكبر في الثانية خمسا يريدون سبعا بماذا بتكبيرة الاحرام تفطن الى هذا والخمسة بدون
38:16بدون تكبيرة الانتقال قال رحمه الله رافعا يديه يقول ان المشروعة ان ترفع يديك مع كل تكبيرة. وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله نصا قل انه يرفع يديه بالتكبير
38:39وهذا قد روي في صلاة العيد ان عمر وعن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما على كل حال هذا فيه بحث يعني المروي عن عمر رضي الله عنه آآ
38:57الاسناد فيه نظر واما عن زيد رضي الله عنه فقهاء الحنابلة رحمهم الله يعزون هذه الرواية الى الاثرم في سننه ومعلوم ان هذا الكتاب مفقود فلم يطلع على الاسناد و
39:19روي كذلك عن ابن عمر انه كان يفعل ذلك في صلاة الجنائز فقاسوا هذا على هذا ايضا والعلم عند الله عز وجل ويبدو والله اعلم ان الامر في ذلك واسع
39:33كونه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء بين وكذلك عن عامة الصحابة هذا يجعل الامر فيه سعة ان شاء الله ومن رفع يديه مع كل تكبيرة فلا حرج ومن لم يفعل
39:49فلا حرج ان شاء الله قال ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا صلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره. يعني يقول لك ان ذكر هذا الذكر
40:07او غيره مما يذكر العلماء فان ذلك لا حرج فيه يقول لك ان هناك ذكرا بين التكبيرات وبناء على هذا لا تكون التكبيرات ماذا متوالية الله اكبر الله اكبر انما يكون بين كل تكبيرة وتكبيرة هنيهة
40:30ها يعني شيء يسير من الوقت هذا الذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله لا اعلم دليلا عليه فقهاء المذهب لم يذكروا دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة في ذلك بهذا النص
40:52انما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه اه كان يحمد الله او ذكر ان من المشروع في الصلاة في صلاة العيد بعد كل تكبيرة ان يحمد الله ويثني عليه
41:11ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله ماذا قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله وهذا خرجه الطبراني باسناد جيد لا بأس به
41:29وكذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البيهقي ان بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله يحمد الله ويثني عليه هذه الرواية ثانية عن ابن مسعود
41:47رضي الله تعالى عنه الذكر على كل حال بين التكبيرات هذا يعني جاء عن ابن مسعود ولا يعرف له مخالف كما يقول البيهقي. يقول لا نعلم مخالفا لابن مسعود رضي الله عنه في ذلك
42:08بل جاء عن حذيفة وابي موسى الاشعري انهما صدقاه في ذلك قال صدق ابو عبدالرحمن ان هذا الذكر يقال بين التكبيرات فعلى كل حال يعني الحجة في ذلك اه فعل ابن مسعود او هذا الاثر عن ابن مسعود
42:32رضي الله تعالى عنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يقرأ بعد الفاتحة في الاولى سبح انية الغاشية نعم ثم يخطبك خطبتي الجمعة لكن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الاضحى ما يضحون. احسنت
42:55يقول رحمه الله ثم يقرأ بعد الفاتحة في الاولى سبح والثانية الغاشية ولا شك ان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في صحيح مسلم
43:14ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد في الاولى بايش يسبح وفي الثانية بالغاشية وكذلك ثبت هذا من حديث سمرة عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد وكذلك ايضا ثبت في حديث انس
43:32رضي الله عنه جاء ايضا في حديث علي وجاء ايضا في حديث ابن عمر وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذه صفة مشروعة في القراءة في صلاة العيدين سبح
43:48والغاشية وجاءت صفة ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان يقرأ بالقمر وقاف يقرأ بالقمر وقاف في الاولى ها الساعة وانشق القمر وفي الثانية قاف والقرآن المجيد وهذا ثبت في حديث ابي واقد رضي الله عنه في صحيح مسلم
44:14عمر رضي الله عنه سأل ابا واقد ما الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد فاخبره بهذا انه قرأ في الاولى بايش بالقمر وفي الثانية اذا عندنا ها هنا
44:32صفتان مشروعتان ف يفعل الامام اه هذه او هذه وكل خير وان يعني اه مرة فعل هذا وفي صلاة عيد اخرى فعل هذا يكون هذا اوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكون موافقا للسنة في جميع
44:58صفاتها وهيئاتها يقول ثم يخطب كخط كخطبتي الجمعة اذا افادنا المؤلف ان الخطبة تكون بعد صلاة العيد وانها تكون قطبتين وعلى هذا عامة اهل العلم بل حكى ابن حزم بالمحلى الاجماع على ذلك
45:27ان في صلاة او ان خطبة العيد ها خطبتان يجلس بينهما كما يفعل فيه خطبة الجمعة كما يفعل بخطبة الجمعة لكن هل يجلس اذا صعد على المنبر كما يفعل في خطبة الجمعة
45:56المذهب يقول انه يجلس لاجل ان يستريح ويتراد اليه نفسه يقول لك ايش يجلس حتى يستريح ويترادى اليه نفسه الذي يبدو والله اعلم ان الجلسة في الخطبة خطبة الجمعة هذه
46:24مشروعة بمعنى يتعبد لله عز وجل بها لاجل ماذا موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما انه يجلس في وقت ماذا اذان يجلس في وقت اذان اما في صلاة العيد فلم يؤثر
46:43عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما صعد على المنبر ماذا جلس وانما اه علل الفقهاء هذا بهذه العلة وهي انه سيحتاج الان الى صوته والى نشاطه وقوته لاجل هذه الخطبة
47:03وربما يكون هذا المنبر طويلا فيكون قد يعني اصابه شيء من التعب في صعوده فيستريح فنقول اذا اذا كان يحتاج الى ان يستريح فليسترح لكنه فعل عادي ليس ليس من السنة واذا لم يحتج
47:23فظاهر السنة انه ليس هناك ماذا دروس انما يخطب مباشرة والعلم عند الله عز وجل ايضا هل يسلم كما يفعل في صلاة الجمعة او يبدأ في الخطبة مباشرة لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا سلام. كما حفظ عنه
47:47ها في في صلاة الجمعة فالاقرب والله اعلم ان هذا مما تفترق فيه صلاة الجمعة والعيد. وعلى كل حال هناك عدة فروق بين الصلاتين ومن ذلك ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله
48:09ان صلاة العيد تختلف عن صلاة الجمعة بان افتتاحها يكون بماذا بالتكبير افتتاحها يكون ايضا بالتكبير يعني كما ان صلاة العيد تتميز بتكبيرات زوائد كذلك الامر في ماذا في خطبة العيد تفتتح بماذا
48:32بالتكبير قال رحمه الله لكن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات تسع تكبيرات يوالي بينها واذا جلس وقام للخطبة الثانية يكبر ماذا ها سبعة تكبيرات استاذ هذا الحكم عليه اكثر الفقهاء بل ان المذهب المعتمد في المذاهب الاربعة
49:07هو ان خطبة العيد عيد الاضحى او عيد الفطر تفتتح بماذا بالتكبير و اعتمدوا في هذا على اثر جاء عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو احد التابعين الاجلاء بل
49:26احد الفقهاء السبعة وهو انه اخبر ان من السنة ان تفتتح خطبة العيد بالتكبير ان تفتتح خطبة العيد بماذا بهذا التكبير وقالوا ان هذا الامام الجليل والتابعية الفاضل الذي هو احد فقهاء المدينة
49:56السبعة الاجلاء يخبر بذلك بل ينسب هذا الى السنة هذا دليل على مشروعية ذلك وروي هذا ايضا ان غيره جاء ايضا عن الحسن البصري رحمه الله وجاء ايضا عن غيرهم يعني عن اتباع التابعين كمالك ابن انس
50:19رحمه الله غير هؤلاء من اهل العلم بالتالي ذهب هؤلاء الفقهاء الى ان اثار السلف تدل على ان المشروع ان يفتتح او ان يفتتح الخطيب خطبة العيد بماذا بالتكبير والقول الثاني في هذه المسألة
50:45هو ان خطبة العيد كغيرها تفتتح بحمد الله جل وعلا وهذا ما نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه
51:09هذا الامر يقولون ما هناك دليل على ان خطبة العيد تخص بماذا بالتكبير انما تفتح بحمد الله والثناء عليه شأنها شأن بقية الخطب وهذا ما مال اليه آآ شيخنا الشيخ ابن باز
51:27رحمه الله وغيره من اهل العلم والذي يبدو والله اعلم ان الامر في ذلك واسع يعني كون اه جمع من السلف وكثير من الفقهاء ينصون على ذلك والتكبير في الجملة
51:46في هذا اليوم له شأن آآ كونه آآ كون الخطيب يفتتح بذلك يبدو والله اعلم ان من ذهب الى هذا فقوله له حظ من النظر والذي رأى انه يخطب كما تخطب
52:03بقية الخطب في الجمعة وفي غيرها ولا حاجة الى هذه الافتتاحية بالتكبير فقوله ايضا له حظ من النظر والله تعالى اعلم طيب ماذا يفعل في او ماذا ينص في هاتين الخطبتين
52:22يقول لك المؤلف ويبين لهم في الفطر ما يخرجون ما المشروع يوم العيد ان يخرج الانسان ما هو الشيء الواجب ان يخرج زكاة الفطر ان كان هذا الذي اراده المؤلف رحمه الله وهو الظاهر
52:45وهذا الذي نص عليه كثير من فقهاء الحنابلة رحمهم الله انه يبين لهم احكام صدقة الفطر او زكاة الفطر يعني قدرها ووقتها ولمن تصرف الى غير ذلك لكن هذا في الحقيقة
53:06محل اشكال لماذا لان وقت صدقة الفطر قد انتهى فما حاجة الناس الى ان نشرح لهم احكام زكاة الفطر في وقت يعني ليس هناك حاجة لهم الى ذلك زكاة الفطر وانتهت
53:29والناس احوج الى اشياء اخرى الناس احوج الى اشياء اخرى والذي يبدو والله اعلم انه لو نبه على حكم اخراجها بعد صلاة العيد فهذا له اصل في السنة كونه يقول ان من اخرجها بعد صلاة العيد فانها صدقة
53:53من الصدقات نقول هذا له اصل في السنة اما ان يتكلم عن احكامها ووقتها فالذي يبدو والله اعلم ان هذا يعني ليس له وجه نعم لو كان مراد المؤلف رحمه الله
54:10انه يبين لهم ما يخرجون من الصدقات العامة فهذا كلام صحيح وله اصل في السنة كون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خطب في الصحابة خطبة العيد اه خص النساء بماذا
54:30بخطبة حثهن فيها على الصدقة فكون الخطيب يحث على الصدقة في ذلك اليوم هذا امر وارد ومشروع انما الصدقة ايش العامة انما الصدقة العامة وليس الخاصة التي هي صدقة الفطر هذا الذي يبدو
54:55والله تعالى اعلم قال وفي الاضحى ما يضحون هذا له وجه بين لماذا لان الذبحة ذبح الاضحية انما يكون متى بعد الصلاة فالناس بحاجة الى ان يتعلموا احكام ذبح الاضحية كونه يبين
55:21كيف تذبح؟ وما هي السن المعتبرة وما هي العيوب التي تمنع من آآ التضحية بهذه الذبيحة وما شاكل ذلك من الاحكام لا شك ان هذا له وجه والناس بحاجة اليه
55:38الناس على كل حال بحاجة الى ان يتعلموا وبحاجة الى ان يذكروا ولا يقال ان هذه الاحكام سمعوها في السنوات الماضية. الناس بحاجة الى ماذا بلا تذكير حتى طلبة العلم بحاجة الى ماذا
55:56الى ان يذاكروا هذا العلم صح ولا لا؟ لان العلم ينسى وحياته من مذاكرته فالناس بحاجة الى ان يذكروا وكذلك ان يوعظوا وكذلك ان ينبهوا على الاخطاء المتعلقة بالعقيدة المتعلقة بالفقه المتعلقة بالسلوك
56:16الناس بحاجة الى تذكير ووعظ ولا سيما في هذه الازمنة المتأخرة التي هي ازمنة الغربة والتي انتشر فيها الشر وقل فيها الخير الا ما شاء الله عز وجل الواجب على الخطباء في هذا المقام
56:35لا شك انه واجب عظيم الناس جاؤوا زرافات ووحدانا وها هم جالسون يستمعون اليك فتحوا اذانهم وقلوبهم انتظرون ان يسمعوا ما يحرك قلوبهم وما يعلقهم بخالقهم سبحانه وتعالى وما اه
56:59يؤدي الى ان يخافوا الى ان يرجوا والى ان يحبوا مولاهم سبحانه وتعالى. يريدون ان يتعلموا الاية والحديث يتفقهوا في دينهم لا ان يعني تصبح الخطب تأخذ الناس الى شيء
57:18فوق قدرتهم او فوق فهمهم او فوق آآ يعني ما يحتاجونه كما يفعل بعض الناس الخطب ينبغي ان تنزل الى المستوى الذي يفهمه الناس وان تعالج الشيء الذي يحتاجون الى علاجه لا سيما في هذه المجامع العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ
57:43ولذلك يوم العيد وعظه النساء وذكرهن وبين ان النساء اكثر من يدخل النار وبين سبب ذلك عليه الصلاة والسلام اذا هذا موضع موعظة وتذكير وتعليم وفقنا الله واياكم وسدد خطانا وخطاكم. بقيت بقية
58:05يكملها ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين