شرح أخصر المختصرات للشيخ صالح السندي 09
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى
0:16في كتاب اقصر المختصرات فصل نواقض الوضوء ثمانية. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا
0:41محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن نواقض الوضوء والنواقض جمع ناقض النواقض جمع ناقض
1:20والمراد مفسدات الوضوء و ذكر المؤلف رحمه الله ان نواقض الوضوء ثمانية وهذا بناه على الاستقراء فهو يقول لك بالاستقراء من ادلة الكتاب والسنة تبين لنا ان نواقض الوضوء ثمانية
1:51ومراده رحمه الله بهذه النواقض النواقض المشتركة بخلاف النواقض المخصوصة ثمة نواقض مخصوصة بابواب معينة مثال ذلك ما مر بنا قريبا من انقضاء مدة المسح ينقض الطهارة في المذهب اليس كذلك
2:22كذلك خلع الحائل ناقد كذلك سيأتينا عند الكلام عن المستحاضة ان خروج الوقت ناقض لطهارة الوضوء الذي تطهرته وامثال ذلك نقول هذه نواقض ماذا مخصوصة مذكورة في ابوابها وها هنا الكلام عن
2:51النواقض المشتركة سيذكر لنا المؤلف رحمه الله هذه النواقض واحدة واحدة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا. هذا الناقد الاول خارج من سبيل مطلقا
3:19السبيل يعني القبل او الدبر عند الذكر او الانثى فكل ما خرج من القبل او الدبر فانه ناقض للوضوء مطلقا بمعنى انه اذا كان معتادا فهو ناقض وذلك كالبول والغائط والريح
3:49والمذي والودي او كان شيئا نادرا كالدود والحصى والدم وما الى ذلك كل شيء يخرج من السبيل يعني من القول او الدبر فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء يستوي في هذا
4:16ان يكون الخارج قليلا او كثيرة لو خرج من الذكر مقدار رأس دبوس من البول فاننا نعد هذا الوضوء فاسدا فسد الوضوء بهذا الخارج اذا كل خارج من السبيل مطلقا
4:40كثيرا او قليلا معتادا او نادرا فانه يعتبر ماذا ناقضا من نواقض الوضوء ويبقى البحث فقط في حالة خاصة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله لاحقا وهي حالة من به سلس البول
4:59او من به سلس الريح وهذا سنتكلم عنه ان شاء الله في حينه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما
5:15احسنت هذا هو النوى هذا هو الناقض الثاني قال رحمه الله خارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما خارج من غير السبيل انتهينا الان من السبيل القبل والدبر عرفنا ان كل ما خرج
5:40من القبل او الدبر حتى ولو كان قطنة ادخلها الانسان ثم خرجت مبللة فانها تعتبر ماذا ناقضة ادخل للعلاج في الدبر قطنة ثم انها خرجت مبللة قالوا ماذا نقضت الوضوء
6:00نقضت الوضوء الان عندنا ان يخرج من غير السبيل وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله يشمل شيئين اولا ان يخرج من غير السبيل بول او غائط قال رحمه الله وخارج من بقية البدن من بول وغائط هذا الامر الاول
6:24وذلك كحال من اصيب بمرض فاحتيج الى ان يفتح له مخرج خلاف السبيل المعتاد فما يحصل في بعض الاحوال نسأل الله العافية لنا ولاخواننا المرظى ان يفتح له محل بسبب
6:45اشكال او سدد يكون في القبل او الدبر يحتاج ان يفتح له مخرج اخر لاخراج هذه الفضلات فاي اخراج كان لبون ولغائط ولو لم يكن من المحل المعتاد فانه يعتبر ماذا
7:05ناقضا من نواقض الوضوء والصحيح وهو الذي عليه الصحيح في المذهب وهو المشهور عند اصحاب الامام احمد انه لا فرق بين ان يكون المحل الطارئ المفتوح فوق المعدة او تحت المعدة
7:26كل ذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء اذا كان الذي يخرج بولا او غائطا ولاحظ ان المؤلف رحمه الله يقول بول او غائط وبذلك نفهم ان خروج الريح من غير المحل المعتاد لا يعتبر
7:47ناقضة يعني هذه الفتحة الطارئة التي احتجنا ان نفتحها لخروج هذه الفضلات لو خرج منها ريح فاننا نقول ان ذلك لا ينقض الوضوء. نقض الوضوء بالريح مخصوص بالمحل المعتاد وهو الدبر
8:08بحثوا مسألة خروج الريح من قبل المرأة والذي عليه المذهب ان خروج الريح من قبل المرأة وهذا امر نادر الوقوع فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. اذا عندنا اذا خرج من بقية البدن بول وغائط
8:31قليل او كثير فانه يعتبر ماذا ناقضة قال وكثير نجس غيرهما غيرهما يعني غير البول والغائط ولاحظ معي ان المؤلف رحمه الله قيد ذلك بشيئين ان يكون كثيرا وان يكون
8:55نجسة كثير نجس مثال ذلك الدم القيح القيء هذه الامور قالوا انها من الفضلات النجسة التي تخرج من الجسد وبناء على ذلك فان هذا الخارج الذي خرج من الدم والقيء
9:21والقيح وما شاكل هذه الامور فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء بشرط ان يكون ماذا بشرط ان يكون كثيرة وبهذا نفهم انه اولا لو خرج شيء من هذه الامور وهو قليل
9:41فانه لا يعتبر ناقضا. ثانيا لو خرج قليل او كثير غير نجس فانه لا يعتبر ناقضا. مثال ذلك العرق مثال ذلك اللعاب من الفم فهذه الامور الدمع لو ان انسانا بكى كثيرا فخرجت دموع كثيرة لا يعتبر ذلك ماذا
10:04ناقضا اذا لابد ان يكون اولا نجسا ولابد ان يكون ثانيا كثيرة وما حد الكثير الذي عليه المذهب ان الكثير يرجع الى نفس الانسان من حيث هو ما يراه في قلبه ونفسه كثيرا فهو كثير
10:30وليس المرجع في هذا الى العرف وهذا قول ثان في المذهب الذي عليه المذهب ان المرجع في حد القلة والكثرة ما يراه الانسان في نفسه وهذا يختلف من شخص الى اخر
10:46وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا انه قال الفاحش ما فحش في قلبك. الفاحش ما فحش في قلبك اذا اذا كنت تراه في نفسك والمسألة ديانة كثيرا
11:03فانك تعتبره ماذا ناقضا فانك تعتبره ناقضا اذا هذا هو الناقض الثاني في آآ المذهب وهو ان كل ناقض آآ خرج آآ من غير السبيل وهو نجس وكان كثيرا فانه يعتبر ناقضا
11:31والمسألة على كل حال اه فيها خلاف طويل بين اهل العلم الرواية الثانية في المذهب وهي التي اجمع عليها الفقهاء السبعة الذين هم فقهاء اهل المدينة ان كل خارج من غير السبيلين
11:51اذا لم يكن بولا او غائطا فانه لا ينقض الوضوء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم لكن نحن مشينا على ان نشرح ما هو في هذا الكتاب
12:06نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. هذا هو الناقد الثالث زوال العقل وزوال العقل يشمل عدة امور اولا الجنون وثانيا الاغماء
12:28وثالثا السكر ورابعا النوم كل ذلك يعتبر زوالا للعقل كل زوال للعقل فانه ناقض للوضوء استثنى المؤلف رحمه الله حالة واحدة قال الا يسير نوم من قائم او قاعد هذه الحالة لا يكون فيها النوم ناقضا
12:59عندنا شرطان النوم مزيل للعقل اذا هو ناقض لكن نستثني ماذا حالة واحدة اذا وجد قيدان او شرطان اولا ان يكون النوم يسيرا والمرجع في هذا في المذهب الى العرف
13:17ما عده الناس يسيرا فهو يسير ثانيا ان يكون من قائم او قاعد ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما قيد به علماء المذهب في المشهور من ان هذا القعود لا يكون من محتب
13:38ولا مستند ولا متكئ متى ما كان من واحد من هؤلاء فهذا حكمه حكم النوم الناقد المقصود ان يكون قعوده بدون ان يكون ماذا محتبيا تعرفون الاحتباء وبدون ان يكون
13:59مستندا استند الى شيء بحيث اننا لو اخذنا هذا الذي استند عليه فانه يسقط او يكون ماذا متكئا لو سحبنا هذا الذي اتكأ عليه يسقط اذا كان كذلك يقولون لا هذا نعيده الى
14:16الاصل وهو ان النوم ماذا ناقض اذا نستثني ان يكون يسيرا قائما لو قدر انه واقف وذهبت عينه في النوم فاننا نقول ماذا انتقضت او لم تنتقض ما انتقضت او يكون ماذا
14:36قاعدا بشرط ان يكون غير مختبئ ولا مستند ولا متكئ فهذا في هذه الحالة لا يكون النوم ناقضا وذلك آآ ادلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان النوم ناقض ومر بنا حديث صفوان
15:04ابن عسال رضي الله عنه وهو ان انه رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا ان نمسح على خفافنا ثلاثة ايام الا من جنابة
15:18ولكن من بول او غائط او نوم فدل هذا على ان النوم ماذا ناقض واستثنوا اه استثنوا هذه الحالة التي ذكرنا وهي ان تكون من قائم او قاعد لحديث انس في الصحيح
15:34ان الصحابة كانوا ينتظرون اقامة صلاة العشاء اه ينعسون وربما خفقت يعني رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. ودل هذا على ان هذا النوم اليسير من القائد غير مؤثر لا شك ان هذا في حق كل احد الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم
16:02كما ذكر العلماء فان نومه عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره فانه تنام عينه ولا ينام قلبه اما غيره فانه اذا فقد اه هذا الادراك بالنوم فانه يفقد يفقد الشعور
16:22فيكون النوم مظنة حصول نقد الطهارة فنزلت المظنة فنزلت المظنة منزلة الحكم نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السهم بكاء رباط السهم حلقة الدبر او فتحة الدبر
16:47فاذا نامت العين استطلق الوكاء الانسان اذا فقد هذا الشعور فانه ماذا ربما يخرج منه شيء فيكون هذا مظنة لانتقاض الطهارة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وغسل ميت
17:04الصحيح غسل ليس غسل انما بالفتح غسل ميت الغسل يعني التغسيل اذا غسلت ميتا فانك آآ تكون طهارتك قد انتقضت هذا هو الناقض الرابع غسل ميت اي ميت كان صغيرا او كبيرا مسلما او كافرا ذكرا او انثى
17:34اي ميت يغسل فان المغسل ماذا يعتبر قد اه انتقدت طهارته وهذا الحكم انما يتعلق بمن يباشر الغسل ولو بحائل الذي يباشر الغسل الذي يقلب الميت ويباشر غسله هو الذي يعتبر ماذا
18:00المغسل الذي تنتقض طهارته بعكس او بخلاف من يناوله الذي يصب الماء او يناوله المغراف او المنشفة او ما شاكل ذلك هذا ليس له علاقة بهذا الحكم. انما الحكم متعلق بماذا
18:18بالمباشر قالوا ولو بحائل. يعني لو لبس قفازا فانه يعتبر ماذا قد انتقضت طهارته بذلك هذا الذي اه دل عليه جملة من اثار الصحابة رضي الله عنهم فان هذا قد آآ يعني الامر بالوضوء
18:46من غسل الميت جاء عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وحذيفة وجماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم امروا بالوضوء من غسل الميت والرواية الثانية في المذهب
19:02ذهب اليها كثير من اهل العلم هي اختيار اه بعض المحققين من الحنابلة كالموفق ابن قدامة شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهما ان غسل الميت ليس ناقضا من نواقض الوضوء ولهم في هذا
19:24ادلة المقصود ان ما ذكر المؤلف رحمه الله هو ان غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واكل لحم ابل قال واكل لحم ابل هذا هو الناقض الخامس
19:45اي لحم لهذا الجنس من الحيوانات فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء سواء كانت اه هذه اللحوم او كان هذا اللحم من صغير او من كبير من الابل من ذكر او من انثى
20:06اي لحم يرجع الى الابل فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وهذه المسألة كما قال الامام احمد رحمه الله واسحاق فيها حديثان صحيح ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:24اولهما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان نتوضأ من لحوم الابل قال نعم توضأوا من لحوم الابل فقيل له انا توضأ من لحوم الغنم
20:44قال ان شئت دل هذا على وجوب الوضوء من لحم الابل والحديث الثاني هذا الحديث في مسلم والحديث الثاني عند احمد والترمذي و غيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه
21:01ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم الحديث صحيح فهذان حديثان صحيح ان في وجوب آآ الوضوء من اكم من اكل لحم الابل
21:25بالتالي يكون هذا الحكم خاصا بهذا النوع من اللحم اما لو اكل لحم بقر وان كانت البقرة تسمى بدنة كالبقر كالابل فاننا نقول انها لا تنقض الحكم خاص باكل لحم
21:45الابل الحكم خاص باكل لحم الابل وهل يدخل غير اللحم من اجزاء الابل في هذا الحكم كالكرش والكبد القلب والسلام والشحم والمصارين وغير ذلك هل يدخل ذلك بهذا الحكم او لا يدخل
22:14الذي عليه المذهب ان هذا الحكم خاص باللحم دون ما سواه وبالتالي فلو انه تناول شيئا من اجزاء الابل الاخرى فان وضوءه لا ينتقض قالوا لان الحكم ها هنا تعبدي
22:34غير معقول المعنى وبالتالي نقف عند مورد النص فلا نخرج عنه. الحديث جاء فيه ماذا اكل ايش لحم الابل؟ قال لحم وبالتالي فاننا نقف عند حده على هذا فانه لو اكل
22:54غير اللحم فلا ينتقض وضوءه بذلك الرواية الثانية المذهب ان بقية الاجزاء كاللحم ولا فرق فاذا كان اكل اللحم الذي هو الهبر ناقضا فليكن غيره ايضا مثله وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم
23:23لان الشريعة لم يأتي فيها التفريق في حيوان واحد بين اجزائه. يعني ما جاءت الشريعة بتبعيض احكام حيوان واحد حلا وحرمة ويكون بعضه حرام وبعضه حلال واما ما جاء في
23:48الاحاديث من ان المنهي عنه او عفوا الناقض هو لحم الابل فذلك من باب التغليب والشأن في ذلك كالشأن فيما جاء في لحم الخنزير المتر ان النصوص جاءت في كتاب الله بتحريم لحم الخنزير؟ وبقية اجزاءه
24:06داخلة في هذا الحكم وبناء عليه فالاقرب والله تعالى اعلم ان هذا الحكم يعم جميع اجزاء الابل باستثناء اللبن لبن الابل حليب الابل اه الصحيح انه ليس موجبا ليس موجبا للوضوء
24:27لكن الوضوء منه مستحب الوضوء من ذلك مستحب ويبقى البحث في المرق المرق المصنوع من لحم الابل الاحوط الوضوء منه الاحوط الوضوء منه والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والردة اكمل
24:56فكل ما اوجب غسلا غير موت طيب هذا هو الناقظ السادس الردة نسأل الله العافية والسلامة وكل ما اوجب غسلا غير موت وكل ما اوجب غسلا هذا يدخل فيه الردة
25:15فسيأتي معنا في موجبات الغسل ان شاء الله ان الردة نسأل الله العافية والسلامة من ذلك وانما ذكرها من باب التمثيل والا القاعدة التي بعدها وهي كل ما اوجب غسلا يدخل فيه ماذا؟ الردة ولذلك بعض الفقهاء عد هذا تكرارا عد هذا من باب التكرار كونه
25:40يقول الردة وكل ما يوجب غسلا هذا ماذا تكرار لكن هو اراد فيما يبدو والله اعلم ان يمثل على هذه الكلية كل على كل ما اوجب غسلا والقاعدة على كل حال في المذهب
25:58ان كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا اعد القاعدة كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا اذا اي سبب يقتضي وجوب الغسل فهو سبب يقتضي وجوب الوضوء. مثال ذلك خروج المني
26:22مثال ذلك التقاء الختانين. الا يوجب ذلك غسلا اذا هو موجب ايضا للوضوء ومن ذلك الردة نسأل الله السلامة والعافية. اسأل الله ان يحفظني واياكم. ويثبتنا واياكم على دينه حتى نلقاه
26:39وهذا الامر لربما وقع في نفس الانسان انه شيء بعيد ان يرتد الانسان يعني صورة المسألة ان يرتد نسأل الله العافية والسلامة اما بقول او فعل او اعتقاد او شك
26:57ثم يعود الى الاسلام وكان قبل ذلك متطهرا هل نأمره باعادة الوضوء؟ الجواب نعم لان المسألة مبنية على ان الردة تحبط جميع الاعمال فليكن الوضوء منها فلتكن الطهارة منها وهذه المسألة فيها بحث وخلاف عند اهل العلم لعلنا نتطرق اليها عند الكلام عن الغسل
27:24اقول بعض الناس ربما يقول هذا بعيد ان يرتد الانسان وهل يمكن ان يغتد مسلم الجواب نعم وهذا والعياذ بالله في اخر الزمان يكون كثيرا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر
27:45انه مع كثرة الفتن نسأل الله السلامة والعافية يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يسم او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يعني المسألة اللي بضعة ساعات كم بين الصباح والمساء بضعة ساعات واذا به ينقلب
28:09رأسا على عقب نسأل الله السلامة والعافية قد يكون ذلك بكلمة رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا في رواية لا يظن ان تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب
28:30حذاري لا سيما فيما يتساهل فيه بعض الناس كالذي يسمونه النكات يقول ننكت نضحك ويكون موضوع هذه النكتة السامجة البغيضة حكما شرعيا او اية او حديثا ويضحك وما يدري انه هدم
28:56كل خير فعله نسأل الله العافية والسلامة وانه ولجأ الى كل شر وخسر الدنيا والاخرة الا ان يتداركه الله عز وجل برحمته فيوفقه الى التوبة هذا الموضوع ينبغي ان يجعل نصب عيني الانسان لا سيما في
29:19هذا الزمان زمان الفتن نسأل الله السلامة والعافية المقصود ان كل ما اوجب غسلا فانه موجب للوضوء من ذلك ما مثل به المؤلف وهو الردة فلو ارتد ثم عاد فانه ماذا
29:37اه نقول انتقض الطهارة تكفى عليك باعادة الوضوء. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبرب او حلقة دبر دبره بيد احسنت. هذا هو الناقد
29:53السابع قال مس فرج ادمي متصل او حلقة دبره يعني دبر الادمي لا يريد نفسه انما دبر ادمي بيده اذا المؤلف يقول لك ان من نواقض الوضوء مسوا فرج ادم
30:18والفرج يشمل القبل والدبر ولذا لو اكتفى بقوله فرج ادمي متصل بيده لكفى عن قوله دبره او حلقة دب او حلقة دبره لكن يبدو والله اعلم انه اوردها لمسألة المتصل
30:40اذا عندنا ها هنا ناقض فيه قيود اولا ان يكون المس باليد لانه قال مس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بماذا بيده واليد يراد بها الكف يراد بها الكف
31:03وهكذا اليد اذا جاءت مطلقة في النصوص كقوله تعالى في السارق فاقطعوا والسارق والسارقة قال تقطع ايديهما يعني الكف فمسوا الفرج بالكف بالظاهر ها او بالباطن او بالحرف كل ذلك يعتبر ماذا
31:25ناقضا. اذا واحد ان يكون المس بماذا بالكف. طيب ماذا لو مس مرفقه او ساعده ها نقول لا ينقض لو مس بفخذه لا ينقض. اذا الحكم معلق بماذا بالكف هذا واحد
31:45قال رحمه الله فارجو ادمي اذا الحكم معلق بالادمي وبالتالي فلو مس فرج حيوان لا ينقض طيب والادمي ماذا يشمل يشمل نفسه وغيره صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى كل ما كان
32:12فرجا لادم من قبل او دبر ل نفسه او لغيره ما يحل له مسه آآ زوج او زوجة او ما لا يحل كل ذلك يعتبر ماذا ها ناقضا للوضوء بشرط ان يكون متصلا
32:38بمعنى لو انه ابين عنه لو قطع الذكر لاي سبب فامسكه انسان ليدفنه نقول ماذا انه لا ينقض لابد ان يكون متصلا بالانسان لابد ان يكون متصلا بالانسان. اذا مس فرج مس فرج ادمي متصل به
33:02مطلقا او حلقة الدبر وبناء على ذلك لو انه مس الانثيين ها لا لو انه مس اه الالية ها او الصفحتان او مس الصفحتين كل ذلك ماذا لا ينقب حتى يمس ماذا
33:29حلقة الدبر ويكون هذا المس ويكون هذا المس بماذا بالكف سواء بظاهره او بباطنه او بحد او بحرفه كل ذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء و الدليل على ذلك حديث بسرة
33:50رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مس ذكره فليتوضأ وهذا حديث صحيح صححه الامام احمد ابو زرعة آآ ابو حاتم بل قال آآ البيهقي انه على شرط البخاري
34:14وروي في هذا المعنى عن بضعة عشر صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يأمرون بمس الوضوء من مس الفرج اذا هذا هو الصحيح من كلام آآ
34:35الحنابلة يعني الصحيح في المذهب والذي عليه المذهب ان مس الذكر اه مطلقا بقصد او بغير قصد بعمد او بغير عمد لاي سبب كان اذا كان لادمي متصل او حلقة دبر بكف اليد
34:55فان ذلك يعتبر ناقضا وذهب بعض اهل العلم الى ان ذلك ليس بناقض لحديث طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن مس الذكر او الفرج فقال انما هو بضعة منك
35:15وبعض اهل العلم آآ ذهب الى التفريق بين ان يكون هذا المس بشهوة او يكون بغير شهوة لكن على كل حال للمقارنة اه بالمقارنة بين الحديثين ولا شك ان حديث بسرة
35:32رضي الله عنها اصح من حديث طلق بن علي وبعض اهل العلم حكم بالنسخ على حديث طلق بن علي باعتباره اه اتى النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا على ان طلقا
35:48رضي الله عنه قد روي عنه بمثل حديث بصرة وان كان الاسناد في ذلك ضعيفا. المقصود ان مس الذكر كما ذكر المؤلف رحمه الله ناقض من نواقض الوضوء والله اعلم. نعم
36:03احسن الله اليكم قال رحمه الله ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون تابعين احسنت هذا هو الناقد الثامن والاخير
36:17وهو قال لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة لاحظ ان المؤلف ما قيد الامر باليد اذا مست البشرة البشرة من اي واحد من الذكر اه والانثى للاخر يعني ذكر يمس
36:43انثى او انثى تمس ذكرا مست البشرة البشرة فانه ماذا ناقد لا لا يقيد هذا بماذا باليد كما فعلنا في مس الذكر. طيب قال رحمه الله ولمس ذكر او انثى الاخر
37:03ان تلمس انثى ذكرا او ان يلمس ذكرا انثى هذا ناقض بشرط ماذا قال لي شهوة لشهوة يعني ان يكون الدافع لذلك الشهوة وبعض العلماء بعض الفقهاء يعبر بشهوة عندنا تعبيران
37:31باللام لشهوة وعندنا بشهوة لشهوة يعني لاجل الشهوة يعني السبب الدافع لهذا اللمس هو الشهوة والباء للمصاحبة بشهوة يعني مع مصاحبة ماذا الشهوة يلمس والشهوة ماذا حاصلة والشهوة حاصلة قال ذكر او انثى
37:58تحل له او لا تحل له مطلقا اي ذكر لاي انثى مس احدهما لمس احدهما الاخر ماذا يعتبر هذا ناقضا بشرط ان يكون بشهوة طيب بغير شهوة لا يعتبر هذا
38:21ناقضا استدلوا على هذا باية المائدة او لامستم النساء واوضح منها قراءة حمزة وخلف والكسائي او لمستم النساء قراءتان سبعيتان قراءتان متواترتان قالوا هذا دليل على ان لمس المرأة ماذا
38:54ناقض ولمس المرأة للرجل ناقد قالوا من جهة التعليل ايضا ان لمسة احد الجنسين للاخر بشهوة مظنة لخروج شيء لاجل هذا نزلت المظنة منزلة الحكم اعتبر هذا ماذا ناقضا وهذا له نظائر في الشريعة
39:22ان ينزل او تنزل المظنة منزلة الحكم. طيب لماذا التقييد اذا بالشهوة لان الاية اذا قلنا بصحة الاستدلال بها ليس فيها تقييد بالشهوة او لامستم او او لمستم ليس في ذلك ماذا
39:45تقييد بشهوة قالوا للجمع بين الادلة انه قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وكانت عائشة رضي الله عنها تعترض نائمة امامه. وكان اذا سجد
40:03فمزح عليه الصلاة والسلام والظاهر من الحديث ان ذلك لم يكن بحائل وبناء على هذا اه ما انتقضت الطهارة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان اللمس اذا لم يكن بشهوة فانه ماذا
40:22فانه لا ينقض الوضوء اذا لمس ذكر او انثى الاخر القيد الاول ان يكون ماذا لشهوة القيد الثاني قال بلا حائل فيهما يعني ان لا يكون هناك حائل فيهما يعني لا يكون اللمس هذا بحائل
40:44لو انه لمس امرأة وبين بشرته وبشرتها حائل كثوب قالوا لا يعتبر ناقضا لان الحقيقة انه لمس الحائل ولم يلمس المرأة نفسها لم يلبسها فاذا كان ذلك اللمس بحائل لم يعد هذا
41:08ناقضا طيب قال لا لشعر وسن وظفر يعني لا يكون المس للشعر ولا للسن ولا للظفر. ان لا ان لا يكون المس اذا مس اي شيء منها فانه يكون ذلك ناقضا الا
41:34ثلاثة اشياء لو لمسها او لو لمسته هي منه فانه يعتبر ماذا فانه يعتبر غير ناقض. هذه الثلاثة اذا لمستها او لمسته فانه غير ناقض. الاول الشعر لو انه لمس شعرها
41:54او لمست هي شعره قالوا ماذا لا ينقض. ثانيا السن لو انه او انها حصل عض لا هذا بالذي يمس لو انه هو لمس السن لنقل طبيب طبيب اسنان لمس ماذا
42:18سن امرأة بغير حائل يقولون ماذا لا يضر الامر الثالث الظفر قالوا هذه الامور في حكم المنفصل لا المتصل قالوا هذه في حكم المنفصل لا المتصل لانها تقطع ولانها تقص. ولذلك نقول انه لا حرج في ذلك
42:42كذلك قال ولا بها يعني لا يكون المس بها لا يكون المس لها لهذه الثلاثة ان تمس هذه الثلاثة منها ولا يكون المس بها يعني الا تمس او لا يعني لا تمس انت او لا تمس هي
43:03بهذه الثلاثة مثال ذلك لو انها لمس شعرها جسدك ماذا نقول ها لا يضر الذي مس الماس ها هنا ماذا شعر فلا يظر او ان يكون بسن كأن تعض او يعضه
43:31اه تقولون ايش لا يضر لان المس كان ها هنا بالسن او ان يكون بماذا بظفر ها مس بالظفر بس ليس بالاصبع الظفر يقولون ماذا لا يضر اذا واحد عندنا ان يكون لشهوة. ثانيا
43:55بغير حائل ثلاثة الا يكون بهذه الاجزاء الثلاثة في هذه الاحوال يكون ماذا اللمس ناقضا في هذه الاحوال ان يكون بشهوة اثنين بغير حائل ثلاثة بغير هذه الاجزاء الثلاثة في هذه الحال يكون ماذا
44:19اللمس ناقضا وعندنا امر رابع الا يكون الممسوس عمره اقل من سبعة اقل من سبع سنين قال ولا من دون سبع يعني ولا من دون سبع سنين بمعنى ان لمسة طفل او طفلة دون السابعة لا يضر
44:52لمس طفل او طفلة دون السابعة لا يضر وبذلك نفهم ان الحكم السابق تعلق بمن ها بمن فوق السابعة اذا اعيد عندنا الان كم قيد اربعة قيود واحد ان يكون اللمس
45:12من احد الجنسين للاخر بشهوة اثنان بغير حائل ثلاثة بغير الاجزاء الثلاثة اربعة ان يكون الملموس فوق السابعة دون السابعة لا يضر حتى ولو كان من شخص مريض نسأل الله العافية والسلامة قلبه مريض
45:36آآ وقع في نفسه اشتهاء لطفلة دون السابعة فانه اثم بذلك لكن لا ينقض ذلك وضوءه لا ينقض ذلك وضوءه وعلى كل حال المسألة يعني هكذا ما عليه المذهب لكن المسألة
45:56خلافية ومن اهل العلم من يرى ان لمس المرأة مطلقا لا يضر سواء كان بشهوة او لم يكن بشهوة وسواء كان ذلك لمن تحل له او لمن لا تحل له
46:11واذا لمس من لا تحل له لغير ضرورة فانه اثم لكن مسألة الاثم شيء ومسألة نقض الطهارة اه شيء اخر والاستدلال بالاية فيه ما فيه وابن عباس رضي الله عنهما فسر اللمس في الاية بماذا
46:28فسره بالجماع وهو ترجمان القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا
46:49انتبه المؤلف يريد ان ينبهك الى ان الحكم السابق انما يتعلق باللامس لا بالملموس انت اذا لمست زوجك يعني زوجتك امرأتك كان ذلك بشهوة ولم يكن هذا لظفرها ولا بظفرك الى اخره
47:13فانك انت انتقضت ماذا طهارتك. طيب هي لا تنتقد طهارتها. طيب ولو تحركت الشهوة فيها لو كان الذي لمس تحركت شهوته يقولون ايضا حتى لو تحركت شهوته فانه ماذا لا يتعلق به الحكم الحكم متعلق بماذا
47:35الحكم متعلق باللامس فقط قال ولا ينتقض وضوء ملموس يعني ملموس بدنه. لمس بدنه اللمس وقع على بدنه مطلقا يعني ذكرا كان او انثى تحركت شهوته او لم تتحرك وهذا في الحقيقة من الامور
48:01المستغربة حتى ان ابن قدامة رحمه الله استغرب هذه المسألة لان اي بشرتين لمست احداهما الاخرى فالاخرى بالضرورة اصبحت ماذا لامس لها لكن على كل حال هذا الذي تقرر بالمذهب نعم
48:23احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه هذه قاعدة مهمة دليلها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه
48:38ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل يجد شيئا يعني يخيل اليه انه قد خرج منه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا
48:53او يجد ريحا وهذا الحديث روي اه نحو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم المقصود ان هذا يدل على ان القاعدة في هذا الباب ان من
49:09اه شك في طهارة او حدث بنى على يقينه اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول الا بيقين مثله لا يزول الا بيقين مثله. وبناء على ذلك من شك في طهارة
49:26يعني بعد تيقن حدثه. انتبه الى مراد المؤلف. قال من شك في طهارة يعني بعد تيقن حدثه او حدث يعني بعد تيقن طهارة ماذا يصنع يقول يبني على اليقين وبالتالي في الحالة الاولى
49:51اذا شك في طهارة بعد تيقن حدثه ماذا نقول نقول انت محدث اذا في الحالة الاولى هو ماذا محدث يحكم عليه بانه محدث وفي الحالة الثانية تيقن الطهارة وشك في الحدث
50:10نحكم له بانه ماذا نحكم له بانه طاهر الحكم هو الطهارة هذه قاعدة نافعة يدرأ بها كثير من وساوس الشيطان وهذا باب ينبغي ان يحذر فيه الانسان وساوس الشيطان فما اكثر
50:33اصحاب الوساوس الذين ابتلوا بهذا المرض العضال الذي ربما يقلب حياتهم من سعادة الى تعاسة لان الوساوس لا تنتهي الى حد تبدأ بالشيء اليسير ثم تتدرج ولربما اوقعته في امر عظيم حتى تصل الوساوس
51:01الى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وعلى الحازم ان يقطع اسباب الشر عن نفسه ان يعلم ان الشيطان احرص ما يكون الا ان يوقعه في الضلال وان يصرفه عن الخير
51:22قد يكون على حذر والشريعة حنيفية سمحة والله عز وجل يريد بنا اليسر اذا استعان الانسان بالله سبحانه وتعالى واراد الخير وسعى اليه سعيه فانه يصل اليه وليس الامر في شريعتنا وفي احكامها
51:43اه معقدا او صعبا انما الامر يسير ان شاء الله. الدين يسر آآ ينبغي على الانسان ان يحذر هذه الوساوس ابني على اليقين انت على يقين من انك قد تطهرت
51:58ثم خيل اليك شيء يا اخي لا تنصرف ولا تدع صلاتك ولا تغير اعتقادك بانك طاهر حتى تكون قد شممت ريحا او سمعت صوتا مهما خيل اليك فان الخبيث قد ينفخ
52:16في بطنك شيئا حتى يوقعك في هذا الامر وهو البلبلة والشك والحيرة فعلى الانسان ان يتنبه الى هذا الامر والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف
52:36الان ينبهنا المؤلف رحمه الله الى ما يترتب على نقض الوضوء اذا انتقضت طهارة الوضوء يعني اذا كان الانسان محدثا حدثا اصغر يقول انه ممنوع من ثلاثة اشياء ممنوع من ماذا
52:55من ثلاثة اشياء قال مس مصحف وصلاة ممنوع من مس مصحف وصلاة وطواف هذه الثلاثة ليس لمحدث حدثا اصغر ان يقوم بها مس المصحف استدلوا له بقوله تعالى لا يمسه
53:19الا المطهرون واوضح منه دلالة حديث عمر ابن حزم الذي فيه بيان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الى اهل اليمن كتاب فيه احكام شرعية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن الا طاهر
53:43ولا يمس القرآن الا طاهر وهذا الحديث حديث صحيح وصححه الامام احمد وغيره من اهل العلم وبناء على ذلك فان المحدث حدثا اصغر ليس له ان يمس المصحف قالوا ولا بعضه
54:04ولا بعضه يعني لو انه كتبت اية او كتبت سورة في ورقة ليس لك ان تمس ذلك الا وانت متوضأ واستثنوا من هذا حالتا اللمس بحائل لو انه لمس المصحف بحائل او قلب الصفحات بعود
54:24او لبس قفازا نقول لا حرج لانه في الحقيقة لا يعتبر قد مس المصحف انما آآ الحائل هو الذي مس المصحف اما بشرته ما مست المصحف ذلك من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى
54:45ان لا يمسه الا انسان طاهر و اه هذا الحكم ينطبق ايضا حتى على الجلد او الغلاف ليس للانسان ان يمسه لان التابع تابع لان التابعة التابع التابع في الوجود تابع في الحكم. الامر الثاني
55:09قال وصلاة واطلقها كل ما هو صلاة انه ليس للانسان ان يقوم بها الا وهو متوضئ سواء اكانت الصلاة ذات الركوع ذات الركوع والسجود او كانت صلاة جنازة او كما نص
55:34عليه اصحاب الامام احمد سجود تلاوة او سجود شكر كلما كل ما يرجع الى الصلاة فلابد ان يكون الانسان فيه ماذا لابد ان يكون فيه الانسان متوضئا لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
55:54ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة اه اه لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور الامر الثالث قال وطواف الطواف
56:12يقول لك المؤلف لا يصح من محدث سواء كان الطواف فرضا او كان الطواف نفلا ليس لك ان تطوف ببيت الله الا وانت على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم
56:30آآ لما اراد ان يطوف توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام وقد قال خذوا عني مناسككم اذا هذه امور ثلاثة محرمة على المحدث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله
56:46وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة اية قرآن ولبس في مسجد بغير وضوء. احسنت. يقول وعلى جنب يعني من حدثه حدث اكبر انتهينا من صاحب الحدث الاصغر اتينا الان لصاحب الحدث الاكبر. يقول وعلى جنب ونحوه
57:07يعني كالحائط ذلك يعني يحرم عليه ذلك الذي ذكرناه قبل قليل وهو مس المصحف الصلاة الطواف. اذا هذا ممنوع على المحدث حدثا اصغر وممنوع كذلك على المحدث حدثا اكبر قال وقراءة اية قرآن
57:30قراءة اية قرآن فصاعدا. يعني اكثر من اية اذا كنت ممنوعا من قراءة اية فمن باب اولى ان تمنع من قراءة اكثر من ذلك. هذا ممنوع منه الجنب وبالتالي نفهم ان المحدث حدثا اصغر
57:51ليس ممنوعا من ها قراءة القرآن الحكم بمس المصحف شيء والحكم بقراءة القرآن فشيء اخر قال وقراءة اية قرآن يعني فصاعدا وبالتالي نفهم من قوله اية قرآن انه لو قرأ بعض اية
58:19فلا بأس وهكذا نص الفقهاء رحمهم الله انه لو قرأ بعض اية فانه ماذا لا حرج هذا واحد. ثانيا او قرأها لا على قصد التلاوة او قرأ الاية لا على قصد التلاوة
58:38دعني اقول الحمد لله رب العالمين ها يحمد الله ولا يريد تلاوة القرآن او يقول بسم الله الرحمن الرحيم ذكر لا يريد تلاوة القرآن يقولون ماذا لا حرج. اذا الممنوع هو ماذا
59:00ان تتلو القرآن اية فصاعدا على انه قرآن على انه قرآن و هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم والصحيح التفريق فيها بين الجنب والحائض. اما الجنب الصحيح والله تعالى اعلم
59:24انه ممنوع من تلاوة القرآن وفي ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه وان كان في ثبوته بحث طويل وكذلك روي روي في هذا
59:39عن علي وعمر غيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يبدو والله اعلم ان الجنب ممنوع اما الحائط فان قياسها في هذه المسألة على الجنب فيه نظر لا يمكن ان يكون حكم
59:57اتمنى منعه من القراءة او امن حدثه يمكن ان يرفعه الانسان باختياره ومن ليس باستطاعته ان يرفع آآ ذلك ان يكون حكمهما سواء فالجنب باستطاعته فليغتسل واذا عدم الماء باستطاعته ان
1:00:21تتيمم لكن الحائط ليس باستطاعتها ان تزيل حيضها وربما يطول ذلك فهل نقول انها تمنع من تلاوة القرآن وبعض النساء يحضن نصف الشهر يعني نصف حياتها اه لا تقرأ فيها ولا اية واحدة
1:00:40ولا دليل على ذلك ومثل هذا مما تعم به البلوى تشتد الحاجة الى معرفته من المسلمات ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك الاقرب والله اعلم ان الحائض
1:00:59تقرأ القرآن مطلقا ولا يقيد ذلك بالحاجة بعض اهل العلم يقول عند الحاجة والذي يبدو والله اعلم ان القراءة من حيث هي حاجة القلب بحاجة الى هذا القرآن فالقرآن حاجة
1:01:14تقرأه المرأة متى ما شاءت ولو كانت حائضا الحكم الثاني قال ولبث في مسجد بغير وضوء هذا الحكم الثاني ان المحدث حدثا اصغر له ان يمكث في المسجد لكن المحدث حدثا اكبر كالجنب يقول لك المؤلف ليس له ان يمكث في المسجد باستثناء
1:01:43هم ان يتوضأ فاذا توضأ قالوا له ذلك لانه قد خف حدثه بالوضوء فأبيح له ان يجلس في المسجد ويمكث فيه ولو لم يغتسل وهذا المذهب آآ عند الحنابلة وجمهور اهل العلم
1:02:08من الحنفية والمالكية والشافعية على انه ممنوع من ذلك مطلقا سواء توضأ او لم يتوضأ ليس له ان يدخل المسجد الحنابلة استثنوا حالة الوضوء بالنسبة للجنب لما اخرج سعيد ابن منصور؟ لما اخرج سعيد ابن ابن منصور
1:02:32في سننه عن عطاء ابن يسار رحمه الله قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة قالوا هذا يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يترخصون
1:02:51في مكث الجنب في المسجد اذا كان ماذا اذا كان متوضئا وهذا الاثر لو صح يمكن ان يستأنث يستأنس به لكن اه في ثبوته اه عن عطاء نظر ولعل هذا القدر فيه كفاية والعلم عند الله عز وجل
1:03:14وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين