شرح أخصر المختصرات للشيخ صالح السندي 10
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لي وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات. فصل موجبات
0:20في الغسل سبعة. نعم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:40واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن موجبات الغسل وسننه الغسل في الاصطلاح الشرعي هو استعمال ماء طهور استعمال ماء طهور في
1:20جميع البدن على وجه مخصوص. موجباته يعني ما يوجب هذا الغسل شرعا. الاسباب التي يجب الغسل مع وجودها ما هي هذه الاسباب التي تقتضي وجوب الغسل في الشريعة؟ هذا الذي يريد المؤلف رحمه الله ان يفصله لنا في هذا الفصل و مر بنا
2:00قريبا الكلام عن شروط الوضوء. اليس كذلك؟ ذكر المؤلف ان شروط الوضوء كم ها؟ ها؟ ما راجعتم طيب ذكر المؤلف رحمه الله سبعة شروط وشروط الغسل هي هي اللهم الا ما
2:30ارجعوا الى الاستنجاء. فان الاستنجاء ليس من شروط الغسل. نأخذ الان بعون الله عز هذه الموجبات نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله خروج المني من مخرجه بلذة. طيب هو الموجب الاول من الموجبات السبعة. التي ساقها المؤلف رحمه الله
3:00قال اولا خروج المني من مخرجه بلذة. المني معروف. ذاك السائل الابيض الثخين الذي يخرج من الذكر ويقابله ذاك الماء الاصفر الرقيق الذي يخرج من المرأة وسببه هذه او يصحبه هذه
3:30اللذة المعروفة ويصحب هذه اللذة الدفق. يعني يخرج دفقا بلذة والدليل على هذا جملة من الادلة الشرعية ومن ذلك قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال
4:00ماء من الماء يعني الماء الذي هو ماء الغسل من الماء الذي هو المني الذي يخرج فوجوب الغسل من خروج المني من الامور المعلومة عند جميعا وهذا امر لا خلاف فيه بين اهل العلم. المؤلف رحمه الله ذكر
4:33شرطين لوجوب الغسل من خروج المني الاول ان يكون الخروج من مخرجه يعني المخرج المعتاد الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمني وهو الذكر فاذا خرج من غير مخرجه لاي سبب كان. اذا يقولون
5:03قراءة صلب ربما يخرج المني من غير المخرج المعتاد. والفقهاء رحمهم الله يفترضون هنا صورا وان كانت نادرة او ربما يبعد جدا وقوعها لكنهم يذكرونها لاجل ان يتبين الحكم فيما لو وقع ذلك وهذا دليل على شمول هذه الشريعة وسعتها
5:33لا تكاد تجد شيئا من الامور المحدثة التي تنزل بالناس الا وتجد في كلام الفقهاء توجيه ان في شأنها اذا الامر الاول لابد ان يكون هذا الخروج من ماذا؟ من مخرجه
5:53ومفهوم ذلك انه لو خرج من غير مخرجه فلا يجب الغسل. القيد الثاني ان يكون بلذة وبعضهم يضيف دفقا بلذة دفقا و التحقيق ان كلمة بلذة تكفي لانه لا يخرج بلذة الا الا دفقا فلو ذكرتا لا بأس وان اكتفي بقوله لذة
6:23لا بأس المقصود انه اذا خرج بلذة هذه اللذة تصحب هذا الخروج وحينئذ يجب الغسل. وهذه الكلمة يخرج بها امران. اولا ان يخرج المني من مخرجه بلا لذة. وهذا قد يقع لمرض او
6:53وبرد او ما شاكل ذلك. فاذا خرج بغير لذة فانه حينئذ موجب للوضوء غير موجب للغسل. غير موجب للغسل. انما حكمه حكم البول فينقض الطهارة الصغرى ويوجب الوضوء. الحالة الثانية ان يكون هذا الخروج للمني
7:23حال النوم فحال النوم لا يشترط فيه الشعور باللذة لان الانسان فاقد للشعور بل حتى انه لو استيقظ وما ذكر احتلاما لكنه رأى الاثر رأى البلل هذا المني على ثيابه او على
7:43فراشه فانه يجب عليه ان يغتسل. اذا هذا مخصوص بحال ماذا؟ الاستيقاظ. اما في حال النوم فلا نشترط اللذة لا نشترط اللذة. اذا خرج من كلام المؤلف اولا ان يخرج بلا لذة لمرض او برد او
8:03اكل ذلك. الحالة الثانية ان يخرج في حال النوم. فاذا استيقظ وجب عليه ان يغتسل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وانتقاله هذا هو السبب الثاني انتقاله. انتقاله من محله
8:23اخي للذكر يعني ينتقل الى داخل الذكر دون ان يخرج منه. وهذا يحسه الانسان في انه قد تحرك هذا الماء في ذكره. لكنه ما خرج اما لانه هكذا حصل بدون سبب منه او لانه امسك ذكره فمنع خروجه
8:48المني هل يجب الغسل؟ المؤلف رحمه الله يقول نعم يجب الغسل لذلك وهذا معلل عندهم بامور اولا لان الماء بعد عن محله. وهذا معنى الجنابة. لان الجنابة تدل على البعد فلما بعد عن موضعه الاصلي
9:16وتحرك داخل الذكر فانه بالتالي بعد عن موضعه فسمي هذا ماذا جنابة قالوا وامر اخر وهو اماطة الحكم بالشهوة لانه مع هذا الانتقال داخل الذكر تصحب ذلك الشهوة وعليه فلا فرق بين كونه خارجا من الذكر او
9:43وعدم خروجه من الذكر. قالوا ايضا ان هذا اناطة للحكم بمظنته لانه يبعد ان لا يخرج حتى ان الامام احمد رحمه الله انكر انه لا يخرج بعد ذلك ربما يتوقف بعض الشيء في الذكر لكنه في الغالب
10:08سيخرج وبالتالي فلما كان الامر كذلك فمظنة الخروج اه اه حاصلة وبالتالي يعلق الحكم بهذه المظنة عليه فانه اذا تحرك داخل الذكر فانه يجب الغسل على ما عليه المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله. ثمة رواية ثانية
10:36وهي اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله انه لا يجب بالانتقال انما يجب بالخروج فحسب قالوا ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وهذا لم يرى
10:56ماء وهذا لم يرى ماء قالوا وايضا ما جاء في حديث ام سليم وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اجابها على سؤالها هل على المرأة غسل اذا رأت ما يرى الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم
11:16اذا رأت الماء قال ماذا نعم اذا رأت الماء وهذا الذي تحرك المني في ذكره ها ما رأى ماء فالمقصود ان هذا هو القول الثاني في المسألة وكلاهما روايتان في مذهب الامام احمد
11:37رحمه الله نعم هنا مسألة وهي لو تحرك في داخل الذكر فاغتسل على القول بالوجوب على ما ظهر ذهب اليه اصحاب اه اه هذه الرواية المشهورة في المذهب لو انه اغتسل ثم بعد اغتساله
12:01نزل هل نلزمه بغسل ثان او يكفي الاول الجواب انه يكفي الاول وذلك لان سبب الغسل لا يتعدد سبب الغسل هو هذا المني وقد اغتسل منه وقد اغتسل منه اما
12:24على القول الثاني فالذي يظهر والله اعلم ان موجب الغسل ما حصل على القول الثاني وهو ان مجرد تحركه وانتقاله من محله عدم خروجه ليس موجبا للغسل لكن لو اغتسل
12:41على سبيل الاحتياط فحسن لكن لو انه خرج بعد ذلك اصحاب هذا القول يقولون هذا هو الذي يوجب الغسل وبناء عليه يقولون عليه ان يغتسل وقريب من هذه المسألة ما اه يحصل
13:01اه اه عند النساء من انها قد تغتسل من الجنابة بعد جماع ثم بعد اغتسالها يخرج مني كان في فرجها ما الحكم نلزمها بالاغتسال الجواب لا لان السبب الذي لاجله وجب الغسل
13:25قد اغتسلت قد حصل وانتهى الامر اغتسلت فلا يتعدد هذا السبب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتغييب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل. هذا هو السبب الثالث. يقول المؤلف رحمه الله تغييب حسبة
13:45حشفة في فرج. الحشفة رأس الذكر تغييبها يعني ادخالها واخفاؤها في فرج سواء كان قبلا او دبرا سواء كان لي انسان ذكرا او انثى سواء كان لبهيمة او غيرها حتى قالوا لو انه
14:14في طير كل ذلك موجب للغسل. متى ما ادخل هذه الحشفة في فرج قبلا او دبرا بشرط ان يكون اصليا وهذا اه يخرج حكم الخنث ولها احكام يعني خاصة هذه المسألة مسألة الخنثى
14:36المقصود انه متى ما ادخل هذه الحشفة فاكثر فانه يجب الغسل حينئذ ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل
14:59وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها ومس الختان والختان فقد وجب الغسل اذا مع تغييب الحشفة فانه يجب الغسل لكن لو لم تغيب الحشفة
15:18حصل استمتاع بين الذكر والانثى بين الرجل واهله لكن ما حصل اه اه ادخال فانه لا يجب الغسل حين اذ المؤلف رحمه الله يقول او دبر ولو لبهيمة او ميت. هذه
15:43صور ثلاث بينة التحريم ولكن المؤلف رحمه الله يبين الحكم فيما يتعلق بالغسل. يعني مع حرمة هذه الصور فانه ايضا يجب الغسل من فعل هذا فقد اثم وارتكب محرما ومنكرا
16:07ويجب معه كذلك ماذا؟ الغسل قال الاول او دبر اتيان الدبر في المرأة ولو كانت حلالا له لو كانت زوجة او كانت زوجا له فان هذا لا شك انه منكر وقبيح
16:26وجاءت الشريعة بالنهي عنه والفطرة تأباه امر قبيح هذا موضع الاذى وموضع النتن فكيف يأتيه الانسان؟ ويدع المحل الطاهر عجيب يعني انتكاسة الفطر عند بعض الناس ولذلك ذاك الاعرابي يقول
16:50حينما سئل عن هذه المسألة انه يأتي اهله من الخلف او من الدبر فقال ان المرأة يرى النجاسة في الصحراء فيهرب عنها فكيف يأتي الى محلها فالمقصود ان هذا منكر وقبيح ولا يجوز
17:13وليس من شيم المسلمين انما هذا يتسلل الى المسلمين مع الاسف الشديد من عادات الغرب نسأل الله السلامة والعافية ولا شك ان اقبح من ذلك انه اقبح من ذلك واقبح
17:31اتيان آآ دبر ذكر وهذا لا شك انه افظع واشنع ومن اعظم الكبائر بل هو اقبح من الزنا على الصحيح من كلام اهل العلم وعقوبته عقوبة شنيعة في الشريعة ومن انتكاسة الفطرة ايضا هذه الصورة الثانية اتيان البهيمة نسأل الله السلامة والعافية
17:56وايضا اتيان ميت او ميتة وهذا يعني لولا ان العلماء ينصون عليه يعني يتعجب المرء من انه كيف يمكن ان تصل انتكاسة الفطرة الى هذه الدرجة ان يستدخل انسانه ذكره
18:17في اه ميت في دبره او في قبل امرأة او دبرها نسأل الله السلامة والعافية. المقصود ان هذه الصور يعني منكر قبيح ومن وقع في ذلك فعليه ان يغتسل لكن المؤلف رحمه الله يشترط ها هنا ان يكون هذا التغييب
18:40بلا حائل ان يكون بماذا؟ بلا حائل. ومفهوم ذلك انه لو ادخل ذكره او غيب الحشفة بحائل كخرقة قالوا وماذا لا يجب الغسل لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس الختان يرحمك الله. ومس الختان
19:06ختان وهذا ما حصل مع وجود هذا الحائل لكن بشرط الا ينزل اما اذا انزل فالامر منتهي واجب عليه. اذا عندنا هنا صور ثلاث الاولى ان ينزل سواء ادخل بحائل
19:30او بغير حائل هذه السورة الاولى الصورة الثانية ان يدخل بحائل وينزل ماذا يجب الغسل السورة الثالثة ان يدخل بحائل ولا ينزل المذهب يقولون ماذا لا يجب المذهب يقولون انه لا يجب
19:56والذي يبدو والله اعلم ان هذه المسألة فيها تفصيل و الظاهر والله اعلم ان ما يستعمل اليوم من حائل رقيق آآ لا يذهب معه الشعور باللذة والمس واستعماله لا يخرج
20:23في المعنى الانسان عن اه معنى حديث اذا مس الختان والختان هذه الحوائل التي تستعمل وهي رقيقة جدا اه وتستعمل لاجل العزل فالذي يبدو والله اعلم ان هذه في حكم
20:45المباشرة وليس في حكم الحائل اما ما كان من حائل يمنع الاحساس آآ الامساس امساس الذكر بالفرج كالخرقة فهذا الذي يتوجه اليه كلام هؤلاء الفقهاء والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هو اسلام كافرين. قال واسلام كافر يعني اذا اسلم كافر وجب عليه
21:16ان يغتسل هذا ما عليه اه المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم رضي الله عنه لما اسلم امراه
21:33وان يغتسل بماء وسدر والحديث عند احمد وابي داوود والترمذي وغيرهم باسناد صحيح فامره صلى الله عليه وسلم الاصل حمله ها على الوجوب وقالوا ايضا من جهة المعنى ان الغالب ان يكون هذا الكافر
21:54على جنابة. الغالب انه على جنابة فيغتسل قوله رحمه الله واسلام كافر يشمل الاصلي والمرتد بمعنى الكافر الاصلي الذي هو في الاصل كافر يهودي او نصراني او بوذي او ملحد
22:15ثم يدخل الاسلام نقول ماذا اغتسل وهذا واجب على الفور هذا واجب على الفور على هذا القول ولا يجوز التأخير ويشمل ايضا المرتد الذي هو مسلم في الاصل ثم وقع في ناقض من نواقض الاسلام نسأل الله العافية فارتد ثم
22:41عاد الى الاسلام نقول ماذا اغتسل نقول ايضا اغتسل لان السبب الموجب للغسل الكفر ولا فرق فيه بين اصلي وطارئ لا فرق بين اصلي وطارئ فالكل موجب للكفر على هذا القول
23:06وذهب طائفة من اهل العلم واليه بعض اصحاب الامام احمد رحمه الله ان ذلك على سبيل الاستحباب لا الوجوب استدلوا على هذا بان كثيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
23:26او اكثرهم اسلم بعد كفر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من اسلم مع اشتداد الحاجة الى البيان بالاغتسال فالظاهر والله اعلم من اه ذلك على ما يقول هؤلاء العلماء ان ذلك غير واجب وانما هو على سبيل الاستحباب
23:51المقصود ان اصحاب الامام احمد رحمه الله يقولون يجب ان يغتسل الكافر اذا اسلم ويستحب ان يضيف فالى الماء السدر لانه اكثر انقاء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم بان يغتسل بماذا
24:11بماء وسدر. طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله وموت قال وموت يعني انه اذا مات فوجب على اخوانه المسلمين ان يغسلوه هذا الغسل سببه ماذا موته سببه موته وهذا الغسل تعبدي وهذا الغسل
24:40تعبدي يتعبد المسلمون وفرض كفاية عليهم ان يغسلوا اخاهم اذا مات استثنى اصحاب الامام احمد رحمه الله من ذلك حالتان الاولى حالة الشهيد شهيد المعركة والثانية قالوا من مات ظلما فهؤلاء قالوا انه لا يغسل او
25:10ولا يجب تغسيل اه من مات منهما آآ كحال بقية الاموات انما هؤلاء يستثنون من هذا الوجوب. نعم قال رحمه الله وحيض قال وحيض يعني انه اذا نزل دم الحيض
25:34فانه يجب الاغتسال بشرط انقطاع بشرط انقطاع الدم اذا الحيض ها هنا مشروط بماذا؟ بانقطاع الدم وعليه فلو اغتسلت الحائض قبل انقطاع دمها فاننا نقول ماذا لا يجزئ يجب عليها اذا
25:57طه رأيي اذا طهرت وانتهى دمها فانه يجب عليها حينئذ ان تغتسل. وهذا من الامر المعلوم عند المسلمين جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم امر عددا من الصحابيات امر فاطمة
26:16بنت ابي حبيش وامر اه ام حبيبة رضي الله عنها وامر حملة غيرهن من الصحابيات اللائي كن يستحبن ان يغتسلن اذا ذهبت آآ مدة حيضهن وهذا دليل على ان الاغتسال من الحيض واجب وهذا ظاهر كتاب الله. فاذا تطهرن
26:43ها فلا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن. فلا يجوز قربان هذه الحائض الا بعد اغتسالها فدل هذا على وجوب الاغتسال فاغتسال المرأة الحائض لا شك انه
27:01من الامور الواجبة المعروفة في اه الشريعة بالضرورة هنا مسألة وهي ما اذا نزل عليها الدم وهي جنب نزل عليها الدم وهي جنب. اجملت اجنبت من جماع ثم نزل الدم
27:26هل يجب عليها الغسل للجنابة الجواب لا لا يجب الغسل من الجنابة عليها اثناء حيضها لكن يستحب لها لان هذا مما يخفف الحدث هذا يخفف الحدث لكن لا يجب عليها وان اغتسلت
27:52صح وزال حكم الجنابة ان اغتسلت في حيضها نحن نقول لا يجب لكن لو اغتسلت نقول صح وزال حكم الجنابة تظهر المسألة على القول آآ الصحيح ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن
28:17اذا اغتسلت للجنابة نقول ماذا صحة لها او جاز لها ان تقرأ القرآن. لكن اذا لم تغتسل من الجنابة لم يكن لها ان تقرأ القرآن. نقول طيب هي حائض نقول ولكنها ايضا
28:38جنب اليس كذلك؟ وبالتالي فانها تغتسل لتستبيح ما يستباح آآ آآ زوال حكم الجنابة اه السبب السابع والاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال النفاس والنفاس حكمه في الاغتسال كحكم
29:05الحيض ولا خلاف في ذلك لا خلاف في وجوب الاغتسال من النفاس كما بينه ابن قدامة رحمه الله ولكن الاغتسال من النفاس مشروط بخروج آآ الجنين حيا او ميتا بشرط ان يكون مكتملا
29:34او مخططا يعني اذا القت علقة او مضغة لكن لا تخطيط فيها يعني هذه قطعة اللحم التي تخرجها ان كان فيها تخطيط للوجه والعين والانف فنقول هذه ها نفساء وعليها
29:59ان تغتسل اذا انقطع الدم. اما اذا القت اه علقة او مضغة قطعة من الدم الجامد او قطعة لحم لا تخطيط فيها نقول ماذا انها ليست نفساء ودمها دم فساد وسنتكلم عن هذا ان شاء الله بالتفصيل اذا وصلنا الى احكام الحيض والنفاس نعم
30:23احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة واحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار
30:43طيب ذكر المؤلف رحمه الله اه خمسة عشر موضعا يستحب لها الغسل استحبابا ما سبق كانت الاسباب الموجبة. الان نأتي الى الاغسال المستحبة متى يستحب الاغتسال ذكر المؤلف رحمه الله خمسة عشر موضعا وفاته الموضع السادس عشر
31:11الذي ينص عليه فقهاء الحنابلة وهو الاغتسال من غسل الميت. الاغتسال من غسل الميت فان هذا يعني اه مستحب في المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله لحديث من ومن غسله فليغتسل
31:32من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل. والحديث عند الامام احمد وابي داوود والترمذي وفيه بحث طويل من جهة ثبوته من جهة رفعه او وقفه وكثير من الائمة المتقدمين يرجحون وقفة لا رفعة
31:54الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص ذكر ان له طرقا كثيرة وان اسوأ احواله ان يكون حسنا وان اسوء احواله ان يكون حسنا حسنا مرفوعا على كل حال هذه المسألة فيها اثار
32:18عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اضافة الى هذا الحديث على ما فيه من بحث. نأتي الان الى المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال وسن لجمعة وهذا اكد الاغسال المستحبة
32:35ويليه في في التأكد الذي ذكرته لك وهو الغسل من تغسيل الميت والغسل في الجمعة لا شك انه مستحب ومؤكد والنبي صلى الله عليه وسلم امر من اتى الجمعة ان يغتسل
32:59هل هذا للوجوب؟ هذا الامر للوجوب او للاستحباب؟ البحث في هذا طويل. وجمهور اهل العلم على انه للاستحباب كما نص رحمه الله وابن المنذر رحمه الله نقل الاجماع على ان غسل الجمعة مستحب لا واجب والمسألة فيها بحث
33:22طويل ولعلها تأتينا ان شاء الله في موضعها المقصود انه سنة لجمعة قال الفقهاء سنة لجمعة في يومها لذكر حاضرها عندنا ايش ثلاثة اشياء سؤال من الذي يسن في حقه غسل الجمعة
33:46قالوا يسن لجمعة يعني للجمعة قالوا في يومها بمعنى لا تغتسل للجمعة قبل يومها من اغتسل الجمعة قبل اذان الفجر لا نقول انه ماذا اغتسل غسل الجمعة. الاسم مرتبط بالغسل مرتبط بالجمعة والان ما اتت
34:09الجمعة. اذا لابد ان يكون في يومها لذكر اذا المرأة ماذا ليس يشرع في حقها الاغتسال والتعبد لله عز وجل بالاغتسال في ذلك اليوم. لانها لن تحضر الجمعة اللهم الا اذا حضرتها
34:30فتغتسل لا حرج قالوا لحاضرها يعني حاضري صلاة الجمعة وبناء عليه لو انه لم يكن من اهل وجوب حضورها كمسافر يقطع الطريق فمر بمسجد او بجامع تقام فيه صلاة الجمعة لا يجب عليه اليس كذلك
34:53نقول هذا ليس في حقه يشرع التعبد بالاغتسال. انما يشرع ليومها لحاضر ماذا؟ لذكر حاضرها يعني حاضر صلاة الجمعة قال وعيد قالوا وعيد في يومها لحاضرها كذلك وعيد في يومها في يوم العيد لحاضرها
35:19و الدليل على هذا ما ثبت في الاغتسال من اثر علي رضي الله عنه وفعل ابن عمر رضي الله عنهما فهذان اثران عن صحابيين جليلين احدهما خليفة راشد اه والنبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة
35:49الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وكذلك عن صحابي شديد لاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر ولا يعرف لهما مخالف في ذلك رويت في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلم منها حديثا صحيحا
36:14ولا اعلم منها حديثا صحيحا والبزار رحمه الله كما نقل الحافظ في التلخيص قال انه لا يعلم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال للعيدين. لكن
36:30اثار الصحابة كما ذكرت لك ثم القياس على الجمعة فان القياس على الجمعة يقتضي ان يكون فالاغتسال في العيدين مشروعا فانه اجتماع للمسلمين ربما تؤذي الرائحة من بعضهم بعضا اليس كذلك
36:55فكما يقال انه يشرع والمعنى ها هنا معقول في الجمعة فكذلك نقول في ماذا في العيدين كذلك نقول في العيدين بل الاجتماع في العيدين اعظم واكبر الاجتماع في العيدين اعظم واكبر ثم انه ايضا لا يتكرر الا في السنة
37:17مرة اذا كان هذا مستحبا في الجمعة التي تتكرر في كل اسبوع فلا ان يكون مستحبا في العيد آآ ينبغي ان يكون كذلك مستحبا في العيد والعلم عند الله عز وجل
37:32قال رحمه الله وكسوف واستسقاء. هذا الموضع الثالث والرابع قالوا كسوف عند وقوعه يغتسل للكسوف اذا وقع وذلك اذا اراد ان يذهب الى صلاة الكسوف فمتى ما وقع فانه يغتسل
37:55قالوا وكذلك استسقاء وذلك عند ارادته الخروج لصلاة الاستسقاء ولا اعلم دليلا خاصا في هذا والفقهاء رحمهم الله الذين قالوا بالاستحباب قاسوه على ماذا ها على الجمعة قاسوه ايضا على الجمعة لانه اجتماع آآ
38:17آآ بين المسلمين فلا يؤذي بعضهم بعضا الرائحة قال رحمه الله وجنون واغماء هذا السبب الخامس والسادس اما الاغماء فيدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم فانه لما مرض عليه الصلاة والسلام
38:38ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقوم ثقل فاغمي عليه ثم لما افاق امر بان يوضع له ماء في مخضب فاغتسل. اغتسل عليه الصلاة والسلام بعد ان افاق من اغمائه. قالوا
39:00هذا دليل على ها استحباب الغسل بعد الافاقة من الاغماء يستحب ان يغتسل بعد الافاقة من الاغماء. وهنا بحث بعض اهل العلم هذا السبب وقالوا ان هذا الفعل كونه تعبدا
39:25وبالتالي نحكم بالاستحباب فيه نظر والذي يبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لاجل ان يتقوى للقيام الى الصلاة فهو ليس على سبيل التعبد هكذا ذكروا والذي عليه المذهب ان هذا كان تعبدا من النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل كما فعل عليه
39:49الصلاة والسلام. طيب الجنون قالوا نقيسه على الاغماء نقيسه على الاغماء بجامع ان كلا الحالتين فيهما ذهاب للشعور والعقل فيهما ذهاب للشعور والعقل وبناء على ذلك قالوا باستحباب الاغتسال لهذين السببين قال لا احتلام
40:14ما فيهما اما مع الاحتلام فيهما فالغسل حين اذ واجب. الغسل حينئذ واجب وهذا واظح لا اشكال فيه الامر السابع قال رحمه الله واستحاضة لكل صلاة يعني في حال كون المرأة مستحاضة
40:38يراق عليها الدم ويستمر معها ونحكم عليها بانها مستحاضة. يقول المؤلف رحمه الله انه يستحب ان تغتسل لكل صلاة لاحظ يرعاك الله ان الواجب هو ان تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. ويدل على هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت
41:08ابي حبيش ان تتوضأ لكل صلاة. اذا عندنا قدر واجب وهو الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها هذا واحد. ثانيا كونها تغتسل عند كل صلاة اذا دخل وقتها وهذا القدر ماذا
41:31وهذا القدر مستحب. واستدلوا على هذا بان فاطمة رضي الله عنها التي امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء كانت تغتسل لكل صلاة. والصحيح ان هذا كان فعلا منها لا لا عن امر من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح ان هذا كان
41:54فعلا منها لا عن امر من النبي صلى الله عليه وسلم اقوى في الاستدلال على هذا الحكم وهو الاستحباب استحباب الغسل عند دخول كل صلاة ما جاء عند ابي داوود
42:10من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زينب بنت جحش ان تغتسل لكل صلاة لما اشتكت انها تستحاط فجاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاة
42:31وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته حسنه غير واحد من اهل العلم وبناء على ثبوته فالاستدلال واضح بهذا الحديث وهو قوي هناك بحث ايضا هل التي امرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي هي زينب او غيرها هذا ايضا فيه بحث عند اهل العلم. المقصود
42:53انه يستحب الاغتسال اه من المرأة اذا كانت مستحاضة لكل صلاة قال رحمه الله واحرام هذا السبب الثامن احرام يشمل ذلك الاحرام بالحج والاحرام بالعمرة فيقدم الانسان بين يدي احرامه ماذا
43:20الغسل يغتسل ثم يحرم بعد ذلك. ويدل على هذا ما جاء في حديث انس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لاهلاله اغتسل لاهلاله والحديث يعني فيه بحث وحسنه
43:40طائفة من اهل العلم وثبت هذا ايظا اعني الاغتسال من الاغتسال في آآ للاحرام ثبت هذا ايضا من آآ فعل آآ آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند الدار قطني والحاكم
44:05والبيهقي باسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من السنة ان يغتسل المسلم لاحرامه ولدخوله مكة وانت خبير بان قول الصحابي من السنة يفيد الرفع يفيد يفيد الرفع و
44:31هذا الاثر يعني لا بأس به حسن الاسناد وهو دليل على مشروعية ذلك ويشهد لذلك ايضا كون النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء آآ بنت عميس بان تغتسل لما آآ آآ اصابها النفاس
44:56امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لاهلالها يعني لاحرامها فاذا كان هذا الاغتسال امر به النفساء والحائض في حكمها فلا ان يكون هذا في حق الطاهر من باب اولى ان يكون في حق الطاهر من باب اولى
45:17قال رحمه الله ودخول مكة هذا السبب التاسع انه لدخول مكة يستحب ان تغتسل والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا دخل مكة
45:43فانه يقف عند ادنى الحلم فيبيت بذي طوى ثم يغتسل من الفجر ويدخل الى المسجد فيطوف فهذا دليل على هذا الفعل وكان يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يضيف هذا الفعل الى
46:07النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اذا من السنة ان تغتسل لماذا ان تغتسل لدخول مكة وهنا بحث عند اهل العلم وهو هل هذا الاغتسال
46:23لاجل دخول مكة تعظيما لهذا البلد الحرام او لاجل الطواف تظهر ثمرة المسألة في حق الحائض والنفساء الحائض والنفساء لا طواف لهما اليس كذلك فانها اذا دخلت الحرم المرأة الحائض او النفساء فانها تجلس حتى
46:48تطهر بناء على هذا فلا نقول انه يستحب في حق اذا كان ذلك لاجل الطواف فانه ماذا لا يستحب في حق الحائض والنفساء. اما اذا قلنا انه لتعظيم البلد الحرام لانك تدخل الى بلد معظم
47:07انك تغتسل لذلك فاننا نقول انه ماذا يستحب في حق الحائض والنفساء الاظهر والله اعلم وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ان هذا الاغتسال لاجل الطواف لا لاجل البقعة ويشهد لهذا
47:30ان لفظ الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما يعني الاثر الذي جاء في فعله انه كان يفعل ذلك بعد دخوله الحرم اذا دخل الحرم فانه يقف عند ادنى هذا الحرم بعد دخوله ولو كان هذا الاغتسال لاجل البقعة
47:54لكان قبل لكان قبل المناسب والمعقول ان يكون هذا الاغتسال ماذا قبل لكن لما كان بعد دخوله الاقرب والله اعلم ان هذا الاغتسال لاجل الطواف والعلم عند الله عز وجل
48:11قال رحمه الله وحرمها يعني دخول ولد دخول حرمها هذا الغسل المستحب العاشر يعني حتى ولو لم تكن تريد الذهاب للمسجد الحرام ولو لم تكن تريد الطواف لمجرد دخول الحرم فانك ماذا
48:32تغتسل وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله كما في رواية ابنه صالح قال ووقوف بعرفة هذا هو السبب الحادي عشر واستدلوا على هذا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما
48:52فقد اخرج الامام مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر انه كان يفعله كان يغتسل للوقوف بعرفة وهذا صحابي اه لا يعرف له مخالف في هذا الفعل وقل مثل هذا في طواف زيارة يعني في طواف
49:14ها طواف الزيارة ما هو طوافه الافاضة طواف الزيارة يعني طوافه الافاضة طيب ووداع يعني في طواف ها الوداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار اذا عندنا بعد عرفة واحد اثنان ثلاثة اربعة وبعرفة
49:40خمسة علل الفقهاء رحمهم الله هذه الاحكام الخمسة بان هذا الغسل لاجل ان الناس يجتمعون ويكثرون في هذه البقاع المفضلة فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا فكان من المناسب الاغتسال فكان من المناسب
50:09الاغتسال وهذا يشير ويوضح كيف ان هذه الشريعة اعظم ما يكون رقيا ونزاهة وطهارة حيث انه ينبغي ان يحافظ الانسان على طهارته وعلى حسن رائحته ما امكن حتى لا يؤذي اخوانه المسلمين وهذا من الادب الجم
50:38من كان حريصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الجليل والدقيق فعليه ان يحرص على هذا الامر فانه صلى الله عليه وسلم كان اطيب الناس ريحا واعظمهم زكاة وطهارة صلى الله عليه وسلم
50:58نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله بدأ المؤلف رحمه الله يذكر جملة من المستحبات في الغسل. يذكر جملة من المستحبات في الغسل
51:21قال رحمه الله وتنقض المرأة شعرها بحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله. تنقض يعني تنقض ظفيرتها اذا كان شعرها مظفرا وهذا كان آآ من عادة العرب آآ كثيرا في السابق ان المرأة ماذا
51:45تطيل شعرها فتحتاج الى تضفيره اذا كان مظفرا هل عليها ان تنقضه؟ ان تفك هذه الظفائر يقول المؤلف رحمه الله اذا كان ذلك لحيض او نفاس يعني لغسل حيض او نفاس فانه تنقضه والمذهب
52:08تنقضه ماذا وجوبا اما في غسل الجنابة فانه مستحب. اذا عندنا في نقض شعر المرأة حكما الوجوب في غسل الحيض والنفاس والاستحباب في غسل الجنابة بشرط في غسل الجنابة اذا لم تنقض شعرها ان تروي
52:36اصوله ان يصل الماء الى فصول الشعر ولا تكتفي بماذا؟ ولا تكتفي بمسة على الظاهر لا بد ان تروي اصول الشعر واما بالنسبة آآ الجنابة بانه لا يشترط ولا يجب ان تنقض شعرها
53:02تدل على هذا ما ثبت في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم انها تشد ظفر شعرها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب عليها ان تنقض شعرها
53:20فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس عليها ان تنقض شعرها يعني لا يجب عليها ان تنقض شعرها. قال انما يكفيك ان تحثي على شعرك ثلاث فتيات ودل هذا على ان ارواء اصول الشعر كاف في غسل الجنابة وسؤالها كان في الجنابة كان في
53:44الجنابة طيب هذا عرفناه وهو ما يتعلق بغسل الجنابة لكن ماذا؟ عن امر النبي صلى الله عليه ماذا عن الحكم بوجوب آآ ان نقضي في غسل الحيض والنفاس استدلوا على هذا
54:03بما ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة رضي الله عنها لما آآ حاضت وهي محرمة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقض شعرها وتمتشط. قال انقضي شعرك شعرك وامتشطي انقضي شعرك
54:25وامتشطي وعند ابن ماجة انقضي شعرك واغتسلي قالوا هذا دليل على ان حال الحيض ماذا مختلف وان على المرأة ان تنقض شعرها وعللوا ايضا بان غسل الجنابة يتكرر غسل الجنابة يتكرر
54:51تناسب التخفيف وليس الامر في الحيض والنفاس كذلك والاصل هو عدم الظفر الاصل ان يكون الشعر منقوضا فنبقى على الاصل في ماذا في الحيض والنفاس ونستثني الجنابة للدليل وللحاجة للدليل وللحاجة لانها متكررة
55:20بعض اهل العلم وهو هذا القول رواية في مذهب الامام احمد واختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله رأى ان هذا النقض رأى ان هذا النقض آآ في حق الحائض والنفساء ايضا على سبيل الاستحباب
55:47ايظا على سبيل الاستحباب. قالوا لانه قد جاءت رواية في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها اننا انها رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم
56:03عن غسل الحيض عن غسل الحيض قالوا فهذا دليل على ان الغسل والجنابة على ان الحيض والجنابة حكمهما واحد. وجاء في رواية ثالثة في خارج الصحيح من حيضة او جنابة من حيضة
56:25او جنابة والتحقيق ان لفظ الحيضة في هذا الحديث اه لفظة شاذة كما حقق هذا ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن المحفوظ في هذا الحديث هو ذكر ماذا؟ الجنابة لا
56:48الحيضة الجنابة لا الحيضة ومع ذلك فالذي يظهر والله اعلم ان القول باستحباب النقض لا وجوبه حتى للحائض ان هذا قول وجيه قوي لان حديث عائشة المذكور ليس في اغتسال الحيض انما هو غسل محرمة حائض
57:15فالاستدلال به على غسل الطهارة من الحيض يعني فيه ما فيه لكن لا شك ان الاحوط هو نقض الشعر للحائض والنفساء والعلم عند الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة توضأ وسنة توضأ بمد واغتسال بصاع وسنة توضأ بمد واغتسال بصاع
57:40والصاع تكلمنا عنهما في دروس سابقة وقلنا ان الصاع بالاجماع كم ود اربعة امداد والمد ما يملأ كفي الرجل المعتدلتين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس في الصحيحين كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد
58:09لو زاد عن الصاع قليلا فانه ما خرج من السنية ما خرج من الحكم بانه فعل مسنونا صاع الى خمسة امداد يغتسل بمد يعني بهذا القدر اليسير يكفيه ونص الفقهاء رحمهم الله
58:31على انه لو اسبغ باقل من هذا فانه لم يكره بمعنى لو قال انا اسبغ الوضوء باقل من مدة واصبغ الغسل باقل من صاع. قالوا يجزئ ولا يكره. يجزئ ولا يكره لان المقصود حصول الاسباغ
59:01والاسباغ هو تعميم عضو الطهارة بالماء مع جريانه عليه. مع جريانه على العضو فيفارق ذلك المسح يفارق ذلك المسح. يعني عندنا اسراف وعندنا اسباغ وعندنا مسح في موضع الغسل الاسراف كما سيأتي مكروه
59:29والاسباغ واجب والمسح في موضع الغسل لا يجوز ولا يجزئ والشريعة فرقت بين الامرين المسح يعني المس بالبلة المس بالبلة ان يبتل المكان فقط لكن ماذا لا يسيل الماء ولا يجري الماء على العضو هذا القدر لا يكفي في مواضع
59:55الغسل لان الشريعة فرقت بين الحكمين الله جل وعلا امر بالغسل في موضعه فاغسلوا وجوهكم اللفظ ما هو فاغسلوا الامر ها هنا بماذا؟ بالغسل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم قال
1:00:16وامسحوا برؤوسكم فدل هذا على ان هناك فرقا بين الغسل والمسح. اذا الشريعة جاءت بغسل المواظع التي تغسل ومسح المواضع التي تمسح ويمسح الانسان على رأسه ويمسح الاذنين ويمسح على قدمه اذا كان
1:00:38حائل كخف او جورب ويغسل بقية المواضع واذا حصل الاسباغ كما ذكرت لك باقل من هذا القدر يكفي لكن البلية الان هي في الاسراف في فتح هذه الصنابير والحنفيات فالشكوى الى الله
1:01:00قليل بل من اندر ما يكون ان يتوضأ الانسان في اليوم من يتوضأ مع فتح هذه الحنفيات بماذا بماذا يا جماعة بمد وان يغتسل اليس كذلك يفتح الماء الان على
1:01:20اقصى ما يكون وربما وهذه مشكلة في ايام البرد انه يفتح ماء كثير يهدر لاجل ماذا حصول يعني تعديل او معادلة السخونة فالشكوى الى الله ونسأل الله العفو قال رحمه الله وكره اسراف والله جل وعلا يقول ولا تسرفوا
1:01:43وقوله كره اسراف يعني في الماء لوضوء او غسل لا يجوز لك لا لا ينبغي لك يا عبد الله ان تقع فيما نهاك الله عز وجل عنه وانت مقبل على
1:01:58طاعة لله لا ينبغي هذا والله المستعان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق او الحدث واطلق ارتفع. احسنت هنا مسألة تتعلق بالنية في الغسل
1:02:17ذكر المؤلف رحمه الله وها هنا حالتين واضيف اليهما حالتين الحالة الاولى قال ان نوى بالغسل رفع الحدثين ما الحدثان ها الاصغر والاكبر اراد ان يغتسل وقبل ان يغتسل نوى رفع الحدثين. ما الحكم
1:02:43يرتفع الحدثان بلا اشكال. هذا موضع لا نقف عنده لوضوحه قال رحمه الله او الحدث واطلق ان نوى في نفسه انه يغتسل لرفع الحدث وما عين لا اصغر ولا اكبر. ما الحكم
1:03:03قال يرتفع الحدثان يرتفع الحدثان وعليه فانه آآ يكفي نية رفع الحدث المطلق هكذا. طيب هذان او هاتان صورتان لا اشكال فيهما. يبقى عندنا انما رفع الحدث الاكبر فقط فهل يرتفع الحدث الاصغر ام لا
1:03:30الذي عليه كثير من اصحاب الامام احمد رحمه الله انه لا يرتفع انه ماذا لا يرتفع وبناء عليه فلا بد ان ينوي رفع الحدث الاصغر او ان يتوضأ بعد ان يغتسل ان يتوضأ بعد ان يغتسل
1:03:56والرواية الثانية ويلتي اليها ذهب كثير من اهل العلم واختار هذا آآ شيخ الاسلام رحمه الله انه ان ورفع الحدث الاكبر ارتفع الاصغر لانه اذا اثر هذا الاستعمال للماء في رفع الحدث الاكبر فلا ان يؤثر في رفع الاصغر
1:04:20من باب اولى يعني دخل في حكمه دخل الاصغر في الاكبر وهذا الاقرب والله تعالى اعلم بقيت عندنا صورة رابعة يذكرها العلماء رحمهم الله وهي انه ينوي عند غسله ما لا يباح
1:04:42الا بالغسل والوضوء كالصلاة ان ينوي عند غسله ما لا يباح الا بالوضوء والغسل كالصلاة وما خطر بباله مسألة ايش الحدث انما في نفسه انني اغتسل لاني اريد ان اصلي قام قبل الفجر وهو
1:05:03جنب و آآ نوى انه يغتسل لاجل ماذا ان يستبيح هذا الواجب عليه وهو ان يصلي فهذا القدر كاف في رفع الحدثين هذا القدر كاف في رفع الحدثين آآ الاصغر والاكبر. نعم
1:05:26احسن الله اليكم قال رحمه الله وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ فالغسل لها افضل. وكره نوم وكره نوم جنب بلا وضوء. احسنت ذكر ايضا رحمه الله
1:05:45فائدة تتعلق بالامر المسنون للجنب قال رحمه الله سنة يعني استحب لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ اذا عندنا امور يستحب لها غسل الفرج والوضوء يستحب غسل الفرج والوضوء لهذه الاسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي الوضوء
1:06:21الاكل الشرب النوم معاودة الوطء عندنا خمسة اشياء يستحب قبل ان يباشرها الجنب ماذا ان يتوضأ ان يتوضأ ويدل على هذا ما فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
1:06:46ان عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب اينام احدنا وهو جنب؟ يعني ما ما نشط ان يغتسل هل له ان ينام وهو جنب
1:07:04فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليتوضأ ثم لينم ليتوضأ ثم لينام في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل مذاكرك ثم نم توضأ واغسل مذاكرك ثم نم فهذا دليل على استحباب
1:07:27ان ينام الجنب على غسل ويعني عفوا على وضوء ويغسل مذاكيره قبل ذلك يدل على استحباب ذلك آآ آآ المعاودة يعني من جامع اهله ثم اراد ان يعاود الجماع مرة اخرى
1:07:54ما ثبت في صحيح مسلم من امر النبي صلى الله عليه وسلم من جامع ثم اراد ان يعاود ان يتوضأ بينهما وضوءا ان يتوضأ بينهما وضوءا جاء عند الحاكم كلا حديثين من حديث ابي سعيد
1:08:15تعليل ذلك بانه انشط للعود انه انشط للعود المقصود ان فهذه الادلة وغيرها ايضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم
1:08:32ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. توضأ وضوءه للصلاة فهذا دليل على ان الجنب اذا اراد ان يأكل والشرب في معنى الاكل او ينام فانه يقدم بين ذلك وضوءه
1:08:54لي اه الصلاة وهذا رد على قول من قال انه يكفي ان يغسل يديه لما عائشة رضي الله عنها قالت ايش وضوءه للصلاة يعني يتوضأ وضوءا كاملا اذا اراد ان يفعل هذه الامور والجمهور
1:09:16على ان هذا للاستحباب الجمهور على ان هذا للاستحباب وبعض اهل العلم ذهب الى وجوب ذلك يعني لا ينام الا عن وضوء وجوبا وليس على سبيل الاستحباب قال رحمه الله والغسل لها افضل يعني الغسل
1:09:41لهذه الامور المذكورة وهي الخمسة افضل الاحسن والافضل الا تنام الا عن ماذا؟ اغتسال وكذلك بقية الامور. قالوا لان الاغتسال ازكى واطهر لان الاغتسال ازكى واطهر وهذا واظح. ثم قال وكره نوم جنب بلا وضوء. وكره نوم جنب بلا وضوء. ماذا
1:10:10تلاحظ هنا ان المؤلف رحمه الله اه استثنى الاكل والشرب والمعاودة فهذا ليس بمكروه على المذهب ليس بمكروه لكن نقول يستحب ماذا ان يتوضأ لكن لو نام لو انه عفوا اراد ان يأكل او يشرب او يعاود
1:10:34بلا وضوء قالوا غير مكروه قالوا غير مكروه هذا الحكم متعلق بالنوم فقط انا قلت خمسة ولا لماذا ما صححته هي اربعة الاكل الشرب النوم المعاودة من اين خرج الخامس يا شيخ
1:11:03لماذا ما نبهتني؟ عفا الله عنك؟ اذا هي امور اربعة آآ لا شك ان الاحوط ان لا ينام الانسان وهو جنب الا عن وضوء لان الظاهر من الاحاديث القولية من الاحاديث القولية
1:11:25بهذا الباب امر النبي صلى الله عليه وسلم للجنب ان يتوضأ لعل هذا القدر فيه كفاية واسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح الاخلاص في القول والعمل ان ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد
1:11:43واله وصحبه اجمعين