استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين
0:12قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اقصر مختصرات فصل يجوز المسح على خف ونحوه. نعم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
0:32من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا
0:52اسأل الله جل وعلا ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في دينه وان يرزقنا الاخلاص والتوفيق والقبول اما بعد فهذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن حكم
1:23المسح على الحائل عقده للكلام عن حكم المسح على الحائل وتكلم فيه عن اربعة حوائل وهي الخف والعمامة والخمار والجبيرة و مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة قد تكلمنا في الدرس الماضي
1:58عن صفة الوضوء والكلام الان عما يمسح بدلا عما فرضه الغسل من اعضاء الوضوء المقصود بتوضيح هذه الاحكام بيان ما يجوز وما لا يجوز المسح عليه وما يتعلق بهذا المسح
2:32من احكام والمسح معلوم المراد به في اللغة وهو امرار اليد على الشيء والمقصود بالمسح على الحائل من خف او نحوه هو اصابة البلة اصابة البلة شيئا مخصوصا في زمن مخصوص
3:05هذا هو الذي نبحث عنه في درس هذه الليلة ان شاء الله تعالى قال رحمه الله يجوز المسح على خف ونحوه الخف ما يلبس في القدمين من جلد او نحوه
3:29هو معروف وسمي خفا لخفته ومراده بقوله ونحوه ما يجري مجرى الخف من انواع كانت معروفة في السابق كالموقي والجرموق وهي خفاف قصيرة كانت معروفة عند العرب ويدخل في هذا ايضا
3:57الجوارب الجورب او ما تسميه العامة بالشراب ايضا يدخل في حكم المسح على الخف قال رحمه الله يجوز المسح على خف مراده بقوله يجوز يعني انه مشروع اما من جهة
4:20الحكم التكليفي فان الرجل اذا كان عليها خف او نحوه فانه يستحب المسح على هذا الخف وليس فقط يجوز لكن الفقهاء يستعملون كلمة يجوز في مقابلة من منع ومرادهم ان هذا مشروع
4:47ثم بعد ذلك ينظر في هذا المشروع هل هو اه على درجة الاباحة او على درجة الاستحباب او على درجة الوجوب وذلك ان اهل البدع يمنعون او من اهل البدع من يمنع المسح على الخفين
5:07لاجل هذا ضمن طائفة من المصنفين في عقيدة اهل السنة والجماعة هذه المسألة وهي المسح على الخفين في كتب العقيدة وذلك لبيان مفارقة اهل السنة والجماعة لهؤلاء المبتدعة في هذه المسألة
5:28لما صارت شعارا لهم ينبغي ان يعلم ابتداء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف في الوضوء غير الحالة التي تكون عليها قدمه فمتى ما كانت قدمه عليها خف قبل الوضوء
5:57فانه في اثناء هذا الوضوء يمسح ولا يتكلف نزعه ليغسل القدمين بل ان من تعمد هذا لاجل انه يتورع عن المسح مثلا او يحتاط لدينه فان هذه بدعة لا شك فيها
6:18كونه ينزع ما عليه القدم لاجل ان يغسله تدينا هذا لا شك انه بدعة وكذلك اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ليس على قدمه خف فانه كان يغسل قدمه ولم يكن يتكلف ان يلبس
6:39خفا ليمسح عليه اذا السنة في هذا المقام هي عدم التكلف وانما يعمل الانسان الحالة التي هو عليها ان كانت رجله مستورة مسحها وان كانت رجله غير مستورة فغسل والحمد لله
7:00هذا الذي ينبغي ان يعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله يجوز المسح على خف ونحوه وقلنا ان ما كان نحوه كالجوربين وما جرى مجرى ذلك بالشروط
7:20التي سيأتي الكلام عنها والجوارب الصحيح الذي لا شك فيه وهو ما عليه جمهور اهل العلم انه يشرع المسح عليها قال ابن المنذر رحمه الله في المسح على الجوارب اثار عن تسعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:44ويشهد لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية امرها ان تمسح على العمائم والتساخين امرها ان تمسح على العمائم والتساخين والتساخين تعم كل ما يسخن الرجل
8:09بلبسه تعم كل ما يسخر الرجل بلبسه فالرجل يصيبها الدفئ والسخونة اذا لبست الجورب كما هو الحال في الخف فيشملها قوله والتساخيم ولو لم يكن الا القياس الواضح على الخف لكان هذا كافيا فكيف
8:36وفي المسألة ما ذكرت لك من ادلة قال رحمه الله يجوز المسح على خف ونحوه وستأتينا شروط ذلك قال وعمامتي ذكر محنكة او ذات ذؤابة انتقل للكلام عن الممسوح الثاني او الساتر الثاني او الحائل الثاني
9:00الذي يشرع المسح عليه وهو العمامة قال وعمامة يعني يجوز ويجوز المسح على عمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة وهذا ايضا فيه احاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:23من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه انه حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة
9:38وعلى خفه فدل هذا على ان المسح على العمامة وارد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العمامة معروفة وهي التي اشتهر العرب بلبسها واشتهرت بعد الاسلام حتى عند
9:59غير العرب آآ المؤلف رحمه الله يقول محنكة المحنكة هي التي يؤخذ احد طرفيها فيدار ويلف من تحت الحنك يعني من هنا تلفها هكذا من تحت الحنك. هذه تسمى ماذا
10:21المحنكة ذات الذبابة قال او ذات او ذات ذئابة هي التي يكون لها طرف من الخلف يبقى لها طرف من الخلف المسح على العمامة جائز بشروط هذه الشروط ستة شروط
10:43اولا ان يكون اه لبسها من ذكر قال وعمامة ذكر وبالتالي فلو ان امرأة لبست عمامة لشدة برد مثلا نقول انها ماذا ليس لها ان تمسح لان هذا مخصوص بماذا
11:08بالذكر وهل الذكر يخص الرجل الكبير او يشمل ايضا الصبي الصغير الجواب يشمل الصبي الصغير فلو ان صبيا تعمم نقول امسح اذا جئت تتوضأ. اذا اولا لابد ان يكون من ذكر. ثانيا
11:28ان تكون العمامة محنكة او ذات دؤابة قالوا لان الرخصة انما جاءت في عمامة معتادة انما جاءت في عمامة معتادة والعمامة المعتادة في زمن النبوة كانت اما محنكة او ذات ذؤابة
11:54وعليه فان الرخصة بالمسح على العمامة يقتصر فيها على موردها. يقتصر فيها على موردها وبناء عليه لو كانت العمامة ليست محنكة ولا لها ذؤابة من الخلف فانها على المذهب ماذا
12:16لا يجوز المسح عليها لما ذكرت لك قالوا ولانه ايظا اذا كانت على هذا الوصف لم يشق لم يشق نزعها ومن ثم المسح على الرأس فهذا هو الذي عليه المذهب وان كانت هناك رواية اخرى
12:36اختارها شيخ الاسلام رحمه الله وهي انه يمسح على كل عمامة سواء كانت ذات ذئاب او لم تكن سواء كانت معممة او لم تكن الامر الثالث ان تكون هذه العمامة ساترة لما يعتاد ستره
12:56ان تستر ما يعتاد ستره من الرأس وبالتالي فلو كانت كاشفة اكثر الرأس نقول ماذا لا يصح اما لو كشفت الشيء اليسير كالناصية او الاذنين مؤخرة الرأس هذا يعتاد ان يكشف
13:17كثيرا ولا يعمه اه لبس العمامة فمثل هذا فانه لا حرج فيه ايضا قالوا وهو الشرط الرابع ان تكون مباحة لابد ان تكون العمامة مباحة فلو تعمم بعمامة مغصوبة قالوا
13:39لا يجوز المسح لان الرخص لا تناط بالمعاصي كذلك لو ان ذكرا مسح على عمامة من حرير نقول فالمسح غير صحيح لانها في حقه غير مباحة الشرط الخامس ان تكون العمامة
14:01طاهرة يعني ليست نجسة ويفرق بين النجس والمتنجس كما علمنا سابقا النجس يعني نجس العين الذي لا يطهره حتى لو غسل. اما المتنجس فهو الطاهر الذي وقعت عليه نجاسة طيب
14:22ايضا مما يشترط آآ لبسها على طهارة وهذا الشرط سيأتي الكلام عنه ان شاء الله حينما نتكلم عن المسح على الخفين. اذا عندنا ستة شروط في المسح على العمامة. وبناء على هذا
14:42هل هذا الشماغ او الغترة يمسح عليها الجواب لا لانها ليست عمامة ولا في معنى العمامة. طيب الطاقية هذه ها ايضا هذه ليست عمامة ولا في معنى العمامة فلا يمسح عليها وفي هذا
15:01وهذا نرجع الى الاصل والاصل وامسحوا ها برؤوسكم. طيب قال رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وخمر نساء مجارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. الى حلها انتبه
15:30احسن الله اليكم وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى الى حلها. وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. فان خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. احسنت
15:44قال رحمه الله وخمر نساء هذا هو الممسوح الثالث خمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها يقول المؤلف رحمه الله ان نساء يعني يمسح على خمور النساء بشرط
16:12ان تكون مدارة تحت حلوقهن. يعني لابد ان تكون ها ملفوفة هكذا فلو كانت غير مسدلة هكذا نقول لا يمسح لا بد ان تكون ماذا مدارا ملفوفة تحت الحنك وذلك لانه يشق
16:31مسحها ونشترط في هذا ما اشترطناه في المسح على العمامة من جهة كونها مباحا من جهد كونها طاهرا من جهة كونها ملبوسة على طهارة اه من جهة كونها تستر ما جرت العادة بستره
16:49والدليل على هذه المسألة القياس على المسح على العمامة والمعنى في كل واحد ولا سيما وان المشقة الحاصلة بالنزع في الخمار هي نفسها الموجودة في ماذا في العمامة والشريعة لا تفرق بين متماثلين
17:14اضافة الى انه قد روي عن ام سلمة كما عند ابن ابي شيبة في المصنف وغيره انها كانت تمسح رضي الله عنها على الخمار. اذا الخمار في حكم العمامة يجوز المسح عليه
17:32من النساء اذا كن لبسنها على هذه الهيئة وهي ان تكون مدارة تحت الحلوق نعم قال رحمه الله وعلى جبيرة هذا هو الممسوح ماذا الرابع الجبيرة الجبيرة هي ما يعالج به الكسر
17:56ما يعالج به الكسر يعني كسر العظام وكانت في السابق عيدان توضع بين اه توضع في جانبي العظم المكسور ثم يلف عليها ويشد عليها حتى تستقيم وتلتئم اذا التأمت يلتئم العظم ماذا
18:17مستقيما ويساعد ايضا على سرعة هذا الالتئام واليوم الناس استبدلوا هذه العيدان بماذا بالجبس استبدلوا هذه العيدان بالجبس المعروف الان ويجري في حكم الجبيرة ايضا اللصقة التي توضع اللصقة التي توضع فانها في حكم الجبيرة من جهة المسح. كذلك الدواء
18:47الدواء الذي يوضع كما لو كان على الانسان قرحة في جلده فاحتاج ان يضع مرهم هذا الجرح لو فرضنا انه اذا وصله الماء تضرر او تأخر البرء نقول ماذا يمسح
19:09طيب لو قيل انه حتى المسح يعني وصول هذه البلة التي تبقى في اليد يضر ايضا يتعفن به هذا الجرح ماذا يفعل نعم نقول اغسل ما تستطيع من العضو. لو فرضنا
19:27ان الجرح كان على ظاهر الكف الواجب غسل اليد من هنا ها الى هنا الى ما فوق المرفق. طيب والجرح ها هنا نقول اغسل ما تستطيع من العضو ودع هذا الذي
19:43لا تستطيع غسله ولا مسحة لا تفعل له شيئا ثم بعد الوضوء تيمم فيقوم التيمم مقام ما تركت من الفرض يقوم التيمم مقام ما تركت من الفرض. اذا عندنا ثلاثة او عندنا ثلاث درجات اولا الغسل
20:03هذا هو الاصل ان تغسل هذا العضو الله عز وجل امر بغسل اليد اذا لا بد من ماذا من غسل اليد سليما كان او مريضا فان قال هذا العضو فيه جرح وانا وضعت عليه دواء او لم اضع عليه دواء لكن لا يمكنني ان اغسله لانه يتضرر نقول تستطيع
20:26وان تمسح اذا قال نعم قلنا ماذا واجب عليك على هذا الموضع ان تمسح طيب قال لا استطيع المسح نقول هذه الدرجة الثالثة لا غسل ولا مسح يقول دع هذه البقعة
20:41لا تفعل شيئا ثم بعد ان تتم الوضوء ماذا تتيمم فيقوم التيمم مقام غسل هذا العضو الذي تركته او هذا الجزء الذي تركته طيب قال رحمه الله وعلى جبيرة يعني ايش هو على جبيرة
21:01يجوز المسح على جبيرة كما جاز على الخف والعمامة والخمار قال لم تجاوز قدر الحاجة هذا الشرط لابد ان تكون الجبيرة على قدر الحاجة لم لان المسح على الجبيرة بدل
21:25عن الغسل وهذا لموضع الضرورة والضرورة تقدر بقدرها تقدر بقدرها وبالتالي فاننا لا يجوز ان نمسح على جبيرة يكفي منها بعضها يعني لو قدرنا ان الجزء المصاب او المكسور هذا هو الذي نحتاجه من الجبيرة هو هذا وما يزيد قليلا
21:54لكنه وضع على كامل اليد ماذا نقول لا يجوز لا بد ان تكون الجبيرة على ماذا على قدر الحاجة وليس المقصود بقدر الحاجة هو مكان الكسر مئة بالمئة الاطباء يحتاجون ان يزيدوا قليلا
22:16من البداية ومن النهاية حتى يستمسك ان تستمسك هذه الجبيرة وحتى يحصل المقصود من الانتفاع بها. لكن المقصود هو ان يكون هذا القدر فقط وهو ما تحصل به الكفاية لكن ما زاد عدالة على ذلك نقول لا يجوز
22:38بل الواجب حلها ثم غسل ما تحتها فالواجب هنا ماذا حلها ثم يعني تفكها ثم تغسل ما تحتها وسيأتي معنى انه اذا ما امكنه حلها لانه لو فكها تبرر او ما امكنه اعادتها
22:57نقول فانه آآ يتيمم لهذا الجزء الذي تركه. يعني يمسح على القدر الذي يتعلق اه هذا الكسر الذي تحتاجه ثم بعد ذلك يتيمم بعد انتهائه من الوضوء قال لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. يعني يمسح
23:23ما استمرت حاجته الى وجود هذه الجبيرة حتى يحلها ولو امتد هذا وقتا طويلا ولو كانت شهورا الامر في ذلك مفتوح غير مقيد كما هو في الخف الخوف مقيد للمقيم كما سيأتي
23:45يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. اما هذا فنقول امسح ما دمت محتاجا حتى تحلها او يبرأ ما تحتها اذا برأ ما تحتها وتكاسل عن حلها نقول ماذا لا يجوز
24:05بما انه جاء وقت حلها فحللتها او براءة ما تحتها ولو لم تحلها نقول الى هنا ينتهي جواز المسح قال رحمه الله وان جاوزته يعني الجبيرة جاوزت موضع الحاجة هذا الذي تكلمنا عنه
24:24قبل قليل آآ يقول لزم نزعها هذه المسألة الاولى ان جاوزته لزم نزعها. طيب ان خاف الضرر بنزعها نقول ماذا تيمم يتيمم بعد انتهائه من الوضوء لماذا لهذا الجزء الذي
24:50ما غسله وكان الواجب ان يغسله فهمنا طيب قال مع مسح موضوعة على طهارة هنا المسألة الثانية وهي آآ او وضعها على غير طهارة يقول المؤلف رحمه الله لا بد اذا جئت تضع الجبيرة ان تكون
25:13الا طهارة حتى تستحل المسح عليها لابد ان تضع الجبيرة على طهارة قبل ان تدخل الى غرفة آآ وظع الجبس لابد ماذا ان تتوضأ لم حتى يكون وضعك لها على طهارة قالوا لان
25:34حكم الجبيرة حكم الخف والخف لابد ان يكون ملبوسا على طهارة اذا آآ لابد ان تكون على طهارة فان ادركه آآ الوقت او فاجأه وما امكنه ان يتطهر قبل ان يضع الجبيرة نقول اذا جاء وقت الصلاة ماذا تفعل
25:59تزيلها تخلعها تنزعها ثم تتوضأ ثم تضعها اذا شئت فان قال انني اتبرر قلنا ماذا يتيمم عن الجزء الذي تركه اذا يمكن ان يجمع الحالات الثلاث في وضوء واحد الغسل والمسح
26:23والتيمم فيغسل الاعضاء التي آآ واجب عليه ان يغسلها ويمسح العضو الذي هو موضعه الحاجة ويتيمم ها عن الموضع الذي جاوز قدر الحاجة واضح اذا يمكن ان يسأل هذا السؤال او يلغز به
26:48وضوء جمع فيه بين غسل ومسح وتيمم نقول هذه الصورة التي ذكرناها طيب على كل حال الجبيرة ينبغي ان يعلم انها تخالف الخف في بعض الشروط نحن سنتكلم بعد قليل عن شروط المسح على الخف
27:13لكن لا بأس بان نقدم آآ الفروق التي اه هي بين الجبيرة والخف اول تلك الشروط عدم التوقيت بمدة في الجبيرة المسح عليها لا يتقيد بمدة لم لان المسح على الجبيرة انما كان لموضع الضرورة
27:41وبالتالي فانه يمسح عليها ما كانت الضرورة باقية بخلاف الخف فلا ضرورة في عدم اه فلا ضرورة في بقائه بل يمكن نزعه اذا انتهت المدة وهي يوم للمقيم وثلاثة ايام بلياليها بالنسبة للمسافر
28:04ثانيا ان الجبيرة يجب مسحها جميعا اعلاها واسفلها اما الخف فانما يمسح اكثر ظاهره اكثر ظاهره كما سيأتي اما الجبيرة فقالوا انها ماذا ها تمسح جميعا قالوا لان الجبير اولا
28:32آآ نادر لبسها ليست كالخف وثانيا انها لا يحصل عليها ضرر او تلف بخلاف الخف فانه لو مسح من اعلاه ومن اسفله فان هذا يعجل قالوا بتلفه فلذلك قالوا هناك فرق بين
28:53الحالتين طيب الامر الثالث ان الجبيرة يدخل مسحها في الطهارة الكبرى بخلاف المسح على الخف فانه لا يدخل الا في الصورة بمعنى لو ان الانسان اجنب ويده المكسورة عليها جبيرة
29:18ماذا نقول ها امسح عليها ولا حرج اما بالنسبة للخف فلا الخف المسح عليه مقصور على الطهارة صورة وذلك لحديث صفوان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم اذا كانوا سفرا يعني مسافرين
29:41ان يمسحوا على الخفاف الا من جنابة ثلاثة ايام بلياليهن ولكن من بول او غائط او نوم فاستثني في المسح على الخف ماذا؟ حال الجنابة يعني الطهارة الكبرى. اما بالنسبة لي
30:00الجبيرة فان ذلك ليس اه مقيدا به الامر الرابع ان المسح على الجبيرة مخصوص بالضرورة بخلاف الخف فانه لا يخص بالضرورة يمكن ان يمسح على خفه ولو لم يكن محتاجا
30:25الى لبسه اما انسان ليس محتاجا الى ان يضع جبيرة فوضعها ماذا نقول لا يجوز لك ان تمسح عليها. الفارق الخامس ان الجبيرة لا يشترط فيها سترها لي جميع موضع
30:50الفرض يعني لا لا يشترط سفطها لي اه العضو كاملا انما بقدر الحاجة لو قدرنا ان جزءا فقط كالاصبع هذا مثلا هو الذي كسر واحتجت الى ان تجبره او الكف
31:07فلا نقول انك ماذا انك تجبر جميع اليد بل لا يجوز لك ذلك بخلاف الخف لابد ان يكون ساترا للقدم جميعا لابد ان يكون ساترا للقدم جميعا الفارق السادس بين الجبيرة والخف
31:28ان الجبيرة المسح عليها عزيمة والخف المسح عليه رخصة هكذا نص اصحاب الامام احمد رحمه الله ويظهر الفرق في الترخص في سفر المعصية مثلا فعلى هذا يجوز لعاص بسفره ان يمسح على
31:58جبيرة ولا يجوز له ان يمسح على خف فيترخص بذلك فيترخص بذلك في اه ثلاثة ايام يقول ان الرخصة جاءت في حقي وانا مسافر ماذا ان امسح ثلاثة ايام نقول لا
32:19تمسح يوما لان هذه الرخصة في حقك غير واردة لا تستباح الرخص للمعاصي كما سنتكلم عن هذا ان شاء الله وهناك فارق سابع على المذهب غير وارد لكنه على قول في المذهب وقال به غير اصحاب هذا المذهب ايضا وهو انه لا يشترط
32:45تقدم الطهارة لا يشترط تقدمه الطهارة بمعنى ان من وضع جبيرة ولو كان محدثا فان له ماذا ان يمسح عليها وهذا خلاف ما عليه اصحاب الامام احمد رحمه الله في المذهب لكنه
33:07آآ قول في المذهب قوي واختاره الموفق اه ابن قدامة رحمه الله وكذلك اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وكثير من اصحاب الامام احمد لكن المذهب انه يشترط تقدم الطهارة
33:25لكن هذا القول الحق انه اقوى واقرب الى تيسير الشريعة لان الذي يحتاج الى وضع الجبيرة في الغالب ان يفجأ بهذا ربما لا يمكنه ان يقدم بين يدي وضع هذه الجبيرة
33:50ان يتطهر فالاقرب والله تعالى اعلم ان الحكم ها هنا يختلف عن حكم المسح على الخف طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة
34:12ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. فان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم. نعم. انتقلنا الان الى التوقيت ما هي المدة التي يجوز لنا ان نمسح فيها على الخفاف والجوارب ونحوها
34:31قال رحمه الله ويمسح مقيم المقيم خلافه المسافر وعاص بسفره عاص بسفره العلماء رحمهم الله يفرقون وانتبه الى هذا بين العاصي بسفره والعاصي في سفره عندنا حالتان ما هي عاص
34:57بسفره هذا الذي يسمونه سفره يسمونه سفرة المعصية وهناك عاص في سفره العاصي في سفره هو الذي يكون سفره مباحا في الاصل انما تقع المعصية اثناء سفره نقول هذا عاص
35:18في سفري فمثل هذا اه يستبيح الرخص مثل هذا يستبيح الرخص الحالة الثانية عاص بسفره. السفر نفسه ماذا السفر نفسه معصية السفر نفسه معصية الغاية التي يريدها من هذا السفر معصية. قالوا هذا عاص بسفره سفره سفر
35:43معصية ومثل هذا مثل هذا لا يستبيح الرخص. قالوا كسفر الابق كسفر العبد الابق او سفر المرأة الناشز او سفر قاطع الطريق او سفر متاجر بخمر ونحوها قالوا هذا عاص
36:05بسفره. مثل هذا نقول ان هذا السفر لا تستبيح به هذه الرخصة وهي انك اه تمسح ثلاثة ايام بلياليها بل حكمك حكم ها المقيم تمسح يوما وليلة. اذا المقيم والعاصي
36:27بسفره نقول هذا يمسح ماذا يوما وليلة وذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث هاني بن شريح من حديث هاني ابن شريح رحمه الله انه سأل عائشة رضي الله عنها عن مدة المسح
36:48فقالت سل عليا فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل علي رضي الله عنه فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن
37:07اذا هذا توقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب احاديث كثيرة ومنها حديث صفوان الذي سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم اذا كانوا سفرا ان يمسحوا على الخفاف ثلاثة ايام بلياليهن الا من
37:23جنابة ولكن من بول او غائط او نوم في احاديث عدة. اذا التوقيت للمقيم ان يمسح ماذا يوما وليلة بمعنى انه يمسح اربعة وعشرين ساعة يمسح مدة ماذا اربعة وعشرين ساعة لو مسح
37:44او عفوا اذا قدرنا مدة المسح انها بدأت من الساعة الواحدة فنقول الى الساعة الواحدة من اليوم التالي يجوز لك ان تمسح المسألة مفتوحة لك امسح ما شئت لكن بعد
38:00الواحدة نقول ماذا ليس لك ان تمسح تخلع الخف ثم تتوضأ بالماء طيب قال بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة ثلاثة بلياليها ثلاثة يعني ثلاثة ايام بلياليها و
38:25نبحث ها هنا مسألة مدتي المسح تتعلق بماذا المدة التي يجوز لي ان امسح فيها متى ابتداؤها هل ابتداؤها من الحدث بعد اللبس او من اول مسحة بعد اللبس الذي عليه المذهب
38:50عند الاصحاب رحمهم الله ان مدة المسح تبدأ من من اول حدث بعد اللبس بمعنى لو قدرنا انه توضأ فلبس خفه الساعة الثانية عشرة ظهرا وبقي على طهارته حتى جاءت الساعة الثالثة
39:18ظهرا ثم احدث ثم لم يتوضأ الا عند وقت العصر الساعة الرابعة السؤال متى تنتهي مدة المسح وهو مقيم تنتهي على المذهب الساعة الثالثة من اليوم الذي بعده لماذا؟ لان المدة تبدأ بماذا
39:44بالحدث اول حدث بعد لبس الخف قالوا تعليل ذلك ان الحدث هو السبب الذي يوجب الوضوء صحيح ولا لا اذا نعلق الحكم به. نعلق الحكم في المسح بالسبب الذي تعلق به
40:11الوضوء تعلقت به الطهارة وبناء على ذلك نقول ان هذا هو الوقت الذي يشرع فيه او عفوا تبدأ فيه مدة المسح هو المناسب لتعليق الحكم السبب الموجب للوضوء مناسب لتعليق الحكم
40:31الرواية الثانية في المذهب واختار هذا كثير من العلماء ان مدة المسح انما تبدأ من اول مسحة وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم ان المدة تبدأ بماذا
40:56باول مسحة آآ بناء على هذا في المثال السابق متى تنتهي المدة الساعة الرابعة طيب قال فان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكمقيم عندنا هنا حالتان الاولى ان يمسح في في سفر
41:25ثم يصل الى بلده فيكون ماذا مقيما انتبه رجل مسافر توضأ وغسل قدمه ثم لبس خفه ومسح عليه ثم قدم الى بلده اصبح الان لما قدم البلد ماذا مقيما كان مسافرا ثم اصبح
41:52مقيما ماذا يصنع بالنسبة للمدة كيف يحسبها قالوا لما وصل الى بلده يعتبر نفسه مقيما. فتكون المدة مدة مقيم يعني يوما وليلة وبناء عليه اذا بقي في مدته مدة اليوم والليلة شيء فانه ماذا
42:19لا حرج عليه ان يستوفيها ثم بعد ذلك لابد من خلع الخف واعادة الوضوء اذا احب ان يمسح بعد ذلك تنتهي المدة بماذا بانتهاء الوقت. اذا عندنا صورتان لهذه الحالة
42:35ان يكون قد بقي وقت لمدة اليوم والليلة لنفرض انه في سفره في الطريق توضأ ولبس خفه بعد العصر طيب وكان وقت اه ابتدائي المدة يعني احدث بعد ذلك في العصر
42:56ثم بعد ذلك وصل آآ الى بلده بعد العشاء ماذا نقول اجيبوا يا جماعة نقول اكمل الى العصر او يكمل الى ثلاثة ايام باعتبار ان ابتداء المسح كان حال السفر
43:18نقول لا كما انه لو كان مسافرا فيقصد اذا وصل الى بلده فانه ماذا لا يقصد لانه صار مقيما اذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما بما انه صار الان مسافرا فانه يكمل المدة التي بقيت على حساب
43:39مدة المقيم فان لم يبق شيء فان لم يبق شيء وصل والمدة قد انتهت اليوم والليلة ماذا نقول يخلع يخلع خفه ثم يتوضأ ثم اذا احب يلبس بعد ذلك. طيب
43:57قال او عكس عكس يعني توضأ فمسح وهو مقيم ثم سافر ماذا يصنع قال المؤلف رحمه الله يمسح مسح مقيم يمسح مسح مقيم وعلل الفقهاء رحمهم الله ذلك بان آآ
44:26الحكم ها هنا ان نغلب حكم الاقامة لما كان هذا الرجل انتابه حكمان اقامة اولا وسفر ثانيا قلنا نغلب جانب الاقامة لانه الاصل قلنا نغلب جانب الاقامة لانه ايش الاصل
44:48وبناء على ذلك المذهب يقول لك انك آآ تكمل مسح مقيم اذا كان ابتداء مسحك وانت ها مقيم تكمل مسح مقيم ولا تكملوا مسح ولا تكملوا مسح مسافر قالوا تغليبا لحكم الاقامة لانها هي
45:11الاصل والرواية الثانية في المذهب انك تكمل مسح مسافر وقيل ان هذه الرواية عن الامام احمد هي التي رجع اليها اخيرا. لكن ما عليه المذهب هو ما قدمته لك. عندنا حالة ثالثة
45:27وهي حالة الشك شك هل ابتدأ المسح وهو مقيم؟ او ابتدأ المسح وهو مسافر نقول يمسح مسح مقيم. اذا عندنا ثلاثة اه عفوا عندنا ثلاث سور كلها الحكم فيها اننا نحكم بانه يمسح مسحة
45:48مقيم والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرط تقدم تقدم كمال طهارته وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وان كانوا مشيا به عرفا وطهارته واباحته طيب
46:07اه اذا حتى تتضح لنا مسألة المدة مدة المسح عندنا فيها امران ابتداؤها قلنا في المذهب من من الحدث بعد اللبس وانتهاؤها في المذهب بانقضاء المدة انتهاؤها بانقضاء المدة بمعنى انه اذا جاءت الساعة الواحدة
46:37من اليوم الثاني اه بدأت المدة الساعة الواحدة باحداثه والى الساعة الواحدة في اليوم الثاني نقول انت مفتوح لك المجال ان تمسح طيب اراد ان يصلي بعد الواحدة وهو كان متوضئا
46:58يقولون انتقضت الطهارة انتقضت الطهارة بانتهاء المدة لما كان الامر مؤقتا بوقت وانتهى هذا الوقت خلاص الطهارة ماذا انتهت والقول الثاني في المسألة انه انتهى وقت مسحه فليس له ان يمسح لطهارة جديدة
47:22اما الطهارة التي كان عليها فان حكمها مستصحب لان طهارته كانت بمقتضى سبب شرعي صحيح فليس لنا ان نحكم ببطلانها الا بسبب شرعي صحيح لابد من دليل واضح على نقض الطهارة
47:40وبناء على هذا تظهر صورة الخلاف انه لو جاءت الساعة الواحدة والنصف مثلا وجبت عليه الصلاة ومدة المسح انتهت الساعة الواحدة وهو لا يزال على طهارة على القول الاول لا يجوز له ان يصلي بتلك الطهارة لا بد ان يخلع الخف ويتوضأ وضوءا كاملا
48:04ثم اذا شاء يلبس خفه وان شاء ما لبسه المهم انه يصلي بهذه الطهارة بهذا الوضوء اما على القول الثاني فيقولون ماذا ان له ان يصلي وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
48:23وغيره من اهل العلم انتقل المؤلف رحمه الله الى شروط المسح على الخفين وذكر ستة شروط في المذهب الشروط سبعة سنزيد واحدا على ما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تقدم كمال طهارة
48:43وليتك تضيف اليها توضيحا بماء بماء ليخرج بهذا ان يكون قد تطهر بتراب يعني تيمم فالتيمم في المذهب لا يصلح اذا لبس اه اذا لبس خفه بعد تيمم قالوا ليس له ان يمسح عليه
49:09والمسألة راجعة الى مسألة اخرى. يعني مبنية على مسألة اخرى هل التيمم رافع او مبيح المذهب هو مبيح لا رافع وسنتكلم عن هذه المسألة بباب التيمم ان شاء الله اذا لا بد من
49:27تقدم كمال طهارة لابد ان يتطهر ولابد ان يكمل طهارته لماذا ما قال المؤلف تقدم طهارة يعني لابد ان يكون قد لبسها وهو متطهر قال هناك مال هذه الكلمة المقصودة
49:48لماذا لانه بناء على كلمة كمال لو انه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل الثانية ولبس الخف يقولون انه ليس له ان يمسح على الخفين لماذا لان اللبس
50:15كان قبل كمال الطهارة طيب ماذا يصنع يقولون يخلع اليمنى ثم يعود يلبسها فهمتم يخلع الخف الايمن ثم يلبسه لانه في تلك الحالة يكون ماذا قد لبس الخف على كمال الطهارة
50:39واضح وقل مثل هذا في لبسي في لبس العمامة لو انه اه مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم بعد ذلك غسل القدمين يقولون ايش لا يصلح لابد ان ان يلبس بعد
51:02كمال الطهارة ماذا يصنع نقول اخلعها ثم اعد تكويرها على رأسك وبهذا يتم ذلك و اه استدلوا على هذا بما ثبت عند ابن ماجة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم
51:27رخص للمقيم اذا توضأ فلبس خفيه لاحظ معي اللفظ رخص للمقيم اذا توضأ فلبس كفيه ان يمسح يوما وليلة فهذا فيه انه يلبس بعده ان يتوضأ لانه قال فاء يفيد التعقيب اليس كذلك
51:50فبعد ان تتوضأ تلبس تلبس خفيك. الرواية الاخرى بالمذهب انه لو غسل رجله ثم لبس ثم غسل الاخرى فلبس ان انه يسبق عليه انه قد ادخلها ادخلهما طاهرتين وهذه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
52:12قال الشرط الثاني ستر ممسوح محل فرض يعني ان يكون الممسوح الذي هو الخف ساترا لمحل الفضل لمحل الفرض جميعه لابد ان يكون ساترا لمحل الفرض جميعه وبالنسبة للعمامة ان تستر
52:39ما يعتاد ستره وما يظهر غالبا قلنا كالناصية والاذنين فانه ماذا يعفى عنه. اذا ستر ممسوح محل فرض. اذا لابد في الخف ان يكون الخف ساترا لقدمك كاملة عللوا هذا
53:05او تظهر ثمرة البحث هنا في المخرق لو كان الخف او الجورب مخرقا فيه خرق بناء على هذا الشرط ماذا؟ ليس لك ان تمسح لم؟ لانه ما ستر محل الفرض
53:28عللوا هذا بان قالوا انما كان مكشوفا فرضه الغسل وما كان مستورا المسح ولا يمكن ان نجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد لانه جمع بين بدل ومبدل بمعنى قالوا اذا كان الجورب مخرقا
53:58من من من ظاهره من من اعلاه من اسفله هذا الظاهر لا يمكن ان امسح عليه لانه ماذا مكشوف والمكشوف يجب ماذا غسله ها وارجلكم يعني اغسلوا ارجلكم فهذا مكشوف يغسل
54:21فلا يمكن ان امسح عليه طيب لماذا لا نقول امسح عليه واغسل هذا الجزء يقول لا لانك حينئذ تكون في موضع واحد في عضو واحد قد جمعت بين غسل ومسح
54:39اي انك جمعت بين البدل والمبدل والاصل ان البدل انما يقوم مقام المبدل انت عدمه عند عدم المبدل يقوم البدل مقامه اما تجمع بينهما هذا لا يتأتى اذا لابد ان يكون هذا الخف ساترا لجميع
55:02القدم لابد ان يكون ساترا لجميع القدم. هذا هو المشهور في مذهب الامام احمد وبناء عليه قالوا لو انه خرق فرق يسير ولو يعني بمقدار واحد ملي لا تمسح عليه
55:21الرواية الثانية انه يجوز المسح على ذلك واختاره جماعة من المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لان هذا يسمى خفا اليس كذلك في اللغة وفي العرف يسمى خفا
55:41النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع لاصحابه المسح على الخفين كان يعلم حالهم عليه الصلاة والسلام غالب حال الصحابة الفقر اليس كذلك؟ وغالب اخفاف الفقراء ان تكون مخرقة واذا هذا مما تعم به البلوى
56:06ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط مع ان وقوعه وارد جدا اليس كذلك قالوا فدل هذا على ان هذا المسح على هذا الخف المخرق او الجورب المخرق جائز بما انه يسمى خفا بما انه متماسك على القدم فانه يمسح عليه
56:29وهذا ايضا وهو الامر الثالث هو الموافق لتيسير الشريعة وهذا هو الاقرب في هذه المسألة هو العلم عند الله عز وجل وهذا كما ذكرت لك اختاره جماعة من العلماء ومنه شيخ الاسلام ومنهم جده ايضا
56:47ايضا المجد ابن تيمية وهو من ائمة المذهب المحققين الشرط الثالث قال وثبوته بنفسه يعني لا يصح ان تمسح على خف لا يثبت على القدم بنفسه لو كنت تلبس خفا واسعا
57:10اذا لبسته ومشيت فانه ايش يسقط في ظهر بعض المحل الذي يجب عليك ان تغسله. يقولون لا يصلح حتى لو كنت تشده على ساقك حتى لو كنت تشده على ساقك لو كنت
57:29تربطه من اعلاه بخيط او نحوه فيثبت. يقولون لا يصلح. لا بد ان يكون ثابتا ماذا بنفسه لابد ان يكون ثابتا بنفسه وعللوا هذا بقولهم ان الرخصة ها هنا انما ثبتت في خف معتاد
57:54والخف المعتاد هو الذي يثبت بنفسه وهذا ليس كذلك فلا تتعلق به الرخصة هذا ليس كذلك فلا تتعلق به الرخصة لانه آآ ليس في معنى ما جاءت الرخصة فيه لانه ليس في معنى ما جاءت الرخصة فيه
58:18بناء على ذلك لابد ان يكون هذا الخف مما يثبت بنفسه حتى يصح المسح عليه الشرط الرابع قال وان كان مشيا به عرفا باي شيء كان هذا الخف اذا كنت
58:38اذا لبسته امكنك ان تمشي عليه وهذا معروف ومعتاد فان هذا كاف في جواز المسح عليه ولو لم يكن من جلد ولو كان من خشب ولو كان هذا الخف من زجاج
58:55ولو كان هذا الخف من بلاستيك فكلما امكن المشي به فانه يسمى ماذا خفا ويصح المسح عليه قالوا الامر الخامس طهارته وهذا ما تكلمنا عنه سابقا يعني طهارة الممسوح هذا الخف الذي تمسح عليه لابد ان يكون ماذا
59:18طاهرا لا نجسا يعني لا لا نجس العين وبناء على ذلك لو انه لبس خفا مصنوعا من جلد خنزير او كلب ها او حمار فانه ماذا ليس له ان يمسح عليه لانه غير طاهر طيب
59:41ماذا لو انه مسح على خف متنجس الخف ايش متنجس ونحن نعرفه الفرق بين النجس والمتنجس قالوا ماذا يصح طيب ماذا يصنع اذا مسح على خف متنجس قالوا يستبيح به
1:00:11ما لا يشترط له الطهارة من النجاسة بمعنى له ان يمسح على خف متنجس ويقرأ به اه ويمسك به المصحف لان الطهارة من النجاسة ها ليست شرطا في مس المصحف
1:00:34لكن في الصلاة نقول ماذا من شرط الصلاة انك ايش ان ان تكون متطهرا من النجاسة. سنقول تغسل هذه النجاسة فهمنا فهمنا الفرق المسح على خف متنجس جائز وتستبيح به ما لا يشترط له
1:01:01الطهارة من النجاسة واما بالنسبة للصلاة نقول المسح صحيح لكن عليك هنا ان تزيل النجاسة تغسل هذه النجاسة من هذا الخف طيب آآ طيب قالوا لو انه لبس خفا غير طاهر
1:01:25لضرورة ما وجد غيره وحانت الصلاة ماذا يصنع؟ المسح ها هنا غير صحيح لو مسح صح ولا لا ويخاف على نفسه ولنفرض الصورة في بلد شديد البرد لو انه نزع هذا الخف ربما
1:01:47تضرر او تكسرت اصابعه بعض الاحيان يصل تصل شدة البرد الى هذه الدرجة قالوا للضرورة فانه لا يمسح لكنه يتيمم بعد الوضوء ليقوم التيمم مقامه ما ترك وهو غسل او مسح هذه القدم
1:02:09الشرط السادس قال اباحته يعني الا يكون محرما وبناء عليه لو انه مسعى على خف مغصوب قالوا لا يصح الرخص لا تناطوا بالمعاصي لو انه لبس جوربا من حرير وهو ذكر
1:02:34ماذا نقول لا يصح المسح على ذلك لعدم الاباحة المرأة اذا لبست جوربا من حرير ماذا نقول تقول يصح لماذا لان الحرير في حقها مباح وبعض اهل العلم ادخل في الاباحة ها هنا مسألة مهمة ينبغي التفطن لها
1:03:01وهي انه لو لبس جوربا عليه صورة عليه صورة لذي روح يقول انه لا يصح المسح على ذلك لان هذا الخف ماذا محرم ليس مباحا ليس له ان يلبس هذا الخوف او الجورب الذي عليه
1:03:23صورة بناء عليه ينبغي التنبه الى هذه المسألة الشرط السابع الذي ذكره اه اصحاب الامام احمد رحمه الله ولم يوردهم المؤلف هو عدم وصفه البشرة عدم وصفه البشرة لصفائه او خفته
1:03:45بمعنى لابد ان يكون الخف او الجورب سميكا لا يصف ما تحته اما لو كان يصف البشرة لصفائه كأن يلبس خفا من نايلون وان كان سميكا او زجاج وان كان سميكا نقول
1:04:07ما يصلح او يكون رقيقا بحيث تظهر البشرة من تحته يقولون ماذا لا يصلح ايضا والعلة عندهم قالوا لانه غير ساتر لمحل الفرض كما ان اللباس الذي يكون للبدن لابد ان يكون
1:04:30ساترا غير واصف لما تحته كذلك الامر بالنسبة للقدم وبناء عليه قالوا ان المسح على هذه الجوارب الرقيقة التي تصف اه او تشف عما تحتها لا يصح والرواية الثانية وهو ما ذهب اليه جماعة من المحققين
1:04:53ان كل ما سمي خفا او جبرا او جوربا جاز المسح عليه. وهذه الرواية اقرب والعلم عند الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. احسنت
1:05:21الان يقول لك صفة المسح كيف تمسح يقول اما بالنسبة للعمامة يقول يكفي مسح اكثر دوائرها يعني اكثر هذا الظاهر وبناء عليه لا يشترط مسح وسطها قالوا وسط العمامة كباطن الخف
1:05:45ليس اه اه من الضروري مسحه بل لا يستحب مسحه بالنسبة للخف ولا يجزئ مسحه يكفي مسح اكثر هذه العمامة في ظاهرها كذلك واكثر ظاهر قدم خف يعني ومسح اكثر ظاهر الظاهر يعني اعلى اعلى الخف
1:06:14آآ وبالتالي لا يشترط استيعاب جميع هذا الظاهر اذا انتبه عندنا في الخف عندنا ظاهره وعندنا باطنه يعني الاسفل ليس باطنه اسف اسفله وعندنا العقب يعني الخلف المطلوب منك ان تمسح على
1:06:39الظاهر اما الاسفل والعقب فليس مسنونا وليس مجزئة لو مسح الاسفل فقط او مسح العقب فقط او مسح الاسفل والعقب قلنا ماذا ما جاز لا بد ان يكون المسح على
1:06:58الظاهر هذا واحد. ثانيا هذا الظاهر لا يشترط استيعابه كاملا يكفي ان يمسح اكثره يكفي ان يمسحه اكثره وهذا من من التخفيف ولله الحمد في شريعتنا ومسألة ثالثة وهي انها هذا الظاهر يمسح مرة واحدة
1:07:23ولا يسن بل يكره تكراره تكرار المسح يمسح مرة واحدة وصفة ذلك كما ذكر الفقهاء رحمهم الله وفي هذا بعض الاثار المروية انه يبدأ بالمسح باصابع مفرقة من اول اصابع قدميه حتى يشرع في الساق
1:07:50بهذا الشكل يمسح من بداية اصابع قدميه حتى يشرع في الساق هذا القدر الذي يجب من المسح على الخفين قال رحمه الله وجميع جبيرة هذا ما ذكرناه قبل قليل. الجبيرة الحكم فيها
1:08:10مختلف لا بد ان يمسح جميعها الاعلى والاسفل قالوا لانه لا ضرر ولا مشقة في تعميم المسح على الجبيرة بخلاف الخفة في ذلك مشقة ثمان هذا ايضا اه اه يتلفه او يلوثه
1:08:32فكان المطلوب ان تمسح اكثر الظاهر واما الجبيرة فالامر فيها مختلف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة. احسنت. يقول رحمه الله في اخر ما ذكر في
1:08:49هذا الفصل ان ظهر بعض محل فرض يعني لو انه بعد ان تطهر لبس خفه انكشف جزء من القدم سقط جزء من الخف فانكشف جزء من القدم يقول لابد ان يستأنف الطهارة
1:09:11يعني ايش يستأنف الطهارة يعني يخلع هذا الخف ويتوضأ ثم بعد ذلك يلبس الخف اذا شاء لماذا قالوا لان لانه زال الساتر فانتقضت الطهارة القاعدة في المذهب ان زوال الممسوح تنتقض به الطهارة
1:09:38القاعدة في المذهب ان زوال الممسوح ماذا تنتقض به الطهارة وبالتالي يحكم ببطلان هذه الطهارة لان هذا المحل الذي هو القدم زالت الطهارة عن بعضه قالوا والطهارة كل لا يتجزأ
1:09:57اذا زالت الطهارة عن جزء زالت عن الباقي سرى هذا الحكم الى باقي الاعضاء وبالتالي فانه اذا ظهر بعض محل فرض استأنف الطهارة لانه آآ بطل حكمها طيب آآ اذا ظهر بعضها طيب ماذا لو خلعه
1:10:21هذا الخف ها اذا خلع هذا الخف بعد ان مسعى عليه ماذا نقول من باب اولى اذا كان انكشاف جزء يعني تبطل به الطهارة فكيف بخلع الخف كله خلع الخف
1:10:42فيه حالتان الاولى ان يكون بعد المسح مسحت ثم خلعت نقول ماذا انتقضت الطهارة. طيب قبل المسح توضأت وضوءا كاملا ثم آآ لبست خفك ثم ما احدثت لا تزال على الطهارة احتجت ان تخلع هذا الجورب او هذا الخف
1:11:05ثم تريد ان تلبسه مرة اخرى ماذا نقول تجدد الوضوء لا لانه يصدق عليك انك ماذا لبسته وانت طاهر فلا تزال على هذه الطهارة. اما الحالة الثانية ان تخلع بعده
1:11:24ان مسحت عليه يقولون زوال الساتر تبطل به الطهارة وبالتالي فانك تنتقد طهارتك بذلك. القول الثاني في المسألة كما لك انه لا تنتقد الطهارة بذلك وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله
1:11:42لان الطهارة آآ ثبتت آآ سبب شرعي صحيح وبالتالي فليس لنا ان نحكم بالنقض الا بدليل صريح قال او تمت المدة هذي الحالة الثانية استأنف ايضا الطهارة كما ذكرت قبل قليل يعني اذا
1:12:08آآ تمت المدة انتهت المدة من الحدث انه تنتقد الطهارة وعليه ان يستأنفها وبالتالي لو كان متطهرا نقول انتقضت طهارتك ولو كنت في صلاة نقول بطلت الصلاة لو انك دخلت في الصلاة والمدة
1:12:34باقية ثم اطلت هذه الصلاة فانتهت مدة المسح ماذا نقول نقول بطلت الصلاة على هذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني كما ذكرنا انه بانقضاء المدة آآ
1:12:53يبطل المسح الجديد لكن لا تبطل الطهارة وهو ما اختاره شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم ونكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.