قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي 46
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول لا يجوز نصف القرآن والسنة المتواتية
0:20والاحاديث بمثلها والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه خلافا لابي الخطاب خلافا لابي الخطاب وبعض الشافعيين فاما نصف القرآن ومتواتر السنة بالاحاد فجائز العقل ممتنع شرعا. الا عند بعض الظاهرين
0:42وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم عندك الا عند الظاهرية او بعد الظاهرين ما عندي الا عند الظاهرية تكون هذه النسخة الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
1:15كان ما بعد كان اخر ما بحث المؤلف رحمه الله من مسائل النسخ ما يتعلق بنسخ القرآن بالسنة او والسنة بالقرآن او القرآن بالقرآن او السنة بالسنة واوجز المؤلف رحمه الله هذا الموضوع
1:56بهذا الكلام الذي سمعت علمنا ما تعلقوا بالنسخ وجملة من اه احكامه وبقي الكلام عن اقسام النسخ باعتذار الناسخ والمنسوخ يعني باعتبار حقيقة كل من هنا والقسمة اذا اردنا ان تكون حاصرة
2:30ترجع الى ما يأتي اولا نصف القرآن بالقرآن وثامن مسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. وثالثا نسخ السنة الاحاد بالسنة المتواترة رابعا نصف السنة الاحاد بالسنة الاحاد وخامسا نسخ السنة المتواترة والاحاد بالقرآن
3:03وسادسا نسخ القرآن بالسنة المتواترة سابعا نسخ القرآن بالسنة الاحاد هذه القسمة التي ترجع هذه المسألة اليها ونأخذها بعون الله جل وعلا واحدة واحدة دون نصف القرآن بالقرآن فهذا مما اتفق العلماء
3:34على جوازه ووقوعه فهو جائز عقلا واقعا شرعا وادلة هذا كثيرة من ذلك ما يتعلق بعدة المتوفى عنها الله جل وعلا بين اولا ان عدة المتوفى عنها زوجها ان تعتد سنة كاملة
4:05والذين لم يتوفون منكم واذا رون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج كانت العدة كم؟ سنة ثم نسخ الله عز وجل ذلك بعشرة باربعة اشهر وعشرة ومن ذلك ايضا ما يتعلق بمصادرة المسلم للكفار
4:34بين الله عز وجل امر اولا بمثابرة الواحد لكم لعشرة ونسخ الله عز وجل ذلك الى وجوب ان يصابر الواحد اثنين يكن منكم مائة صابرة يلا بيبو مئتين وليكن منكم الف يغلب الفين باذن الله
5:03فهذا ومثله كثير يدل على ان هذا الامر لا اشكال فيه لا من جهة الجواز العقلي ورا من جاستي ولا من جهة الوقوع الشرعي فهذا القسم مما اتفق الاصوليون عليه. القسم الثاني نسخ السنة المتراترة
5:29بالسنة المتواترة والقسم الثالث نسخ السنة الاحاد بالسنة المتواترة هذان القسمان ايضا اتفق العلماء عليهما الا انه اعوز العلماء التمثيل عليهما حتى ذكر ابن النجار الفتوحي رحمه الله ان هذا القسمة اعني نسخ السنة
6:05بالمتواترة في السنة المتواترة لا يكاد يوجد لا يكاد يوجد في الادلة ان سنة متواترة نسخت سنة متواترة كذلك الشأن في في كذلك الشأن بنسخ السنة الاحاد بالسنة المتواترة ذكر ايضا كلاما قريبا من سابقه وان هذا
6:31لا يكاد ان يقع في الادلة وان كان امرا جائزا عقلا متفقا على صحته عند اهل العلم اذا حتى الان بين ايدينا كم قسم عندنا ثلاثة اقسام القسم الرابع نسخ السنة الاحاد بالسنة الاحاد
6:52وهذا ايضا موضع متفق عليه بين اهل العلم ولا اشكال فيه فهو جائز عقلا واقع شرعا بالاتفاق والادلة عليها ايضا كثيرة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الامام مسلم في صحيحه
7:15كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بعد دليل يدل على ان السنة الاحاد تنسخ السنة الاحاد اذا هذه الاقسام الاربعة هي الاقسام المتفق عليها يعني ان شئت ان تقسم المسألة من حيث الاتفاق وعدمه
7:42فهذا قسم اول وهو ما اتفق العلماء على وقوع النسخ فيه وهو نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة في السنة المتواترة في السنة الاحاد بالسنة والسنة الاحاد بالسنة الاحد نأتي الان الى
8:04القسم الثاني وهو ما وقع الخلاف فيه بين اهل العلم وعلمت ان بين ايدينا كم قسم بين ايدينا ثلاثة اقسام القسم الاول هو نصف السنة متواترة واحادا بالقرآن نحن لم نقسمها الى قسمين نصف السنة المتواترة بالقرآن ونسخ السنة الاحاد بالقرآن. لانه اذا
8:34كان القرآن ناسخا للسنة المتواترة فلا ان يكون ناسخا لسنة الاحد من باب اولى لاجل هذا ضممنا هاتين المسألتين الى بعضهما والا عند التدقيق هما مسألتان لكن نسخ القرآن لسنة الاحد
8:57امر آآ يعني يندرج وتحت نسك القرآن للسنة المتواترة هذه المسألة اختلف فيها العلماء الى قولين الاول قول جمهور العلماء وهو صحة ذلك القرآن ينسخ السنة متواترة واحد القرآن ينسخ السنة متواترة واحادا
9:33والقول الثاني في المسألة وان القرآن لا ينسخ السنة لا متواترة ولا احادا بل السنة لابد ان يكون الناسخ لها سنة مثلها كما ان القرآن لابد ان يكون الناسخ له
9:55قرآن مثله هذا عند اصحاب هذا القول وهذا ما اه ذهب اليه طائفة من اهل العلم اه طائفة من الشافعية وغيرهم وهذا القول قد نص عليه الشافعي رحمه الله في الرسالة
10:18نص على انه لابد ان ينسخ الدليل ينسخ الدليل مثله فالقرآن ينسخه القرآن والسنة ينسخها مثلها يعني حديث ينسخه حديث وليس ان قرآنا ينسخ حديثا او العكس ومذهب الشافعي في هذه المسألة على كل حال
10:42مذهب فيه بعض الدقة ويحتاج الكلام فيه الى وقت واسع لكن على كل حال هذا ظاهر ما ينقله كثير من علماء الشافعية ذلك ان عند هؤلاء لابد من حصول التماثل
11:01بين الدليلين الناسخ والمنسوخ القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة ولو ظننا ان اية نسخت حديثا فلابد ان يكون ثمة حديث دل على ما دل عليه القرآن فيكون الشأن ان الحديث قد نسخه
11:25حديث مثله ولا شك ان الصواب بغض النظر عن تحقيق قول الشافعي في هذه المسألة لكن في الجملة هذا قول عند الاصوليين والصواب الذي لا شك فيه القول الاول وهو ان القرآن ينسخ السنة متواترة كانت او احادا
11:47ويدل على هذا امثلة وهذا اكبر دليل على صحة هذا القول الوقوع الشرعي اكبر دليل على ذلك مما يشهد لي هذا ما ثبت في الصحيح في قصة الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم
12:07عاهد المشركين على ان من اتاه من المشركين ايا كان فانه يرده عليه الصلاة والسلام اليهم حتى جاء نسوة مهاجرات منهن ام كلثوم التي هي بنت عقبة ابن ابي معيط
12:32جاءت مهاجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار والحديث في صحيح البخاري من حديث المسور ابن مخرم رضي الله عنه
12:50لما جاء المؤمنات الى النبي صلى الله عليه وسلم وبمقتضى معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان ينبغي ارجعهن لكن الله جل وعلا نسخ هذا الذي نسخ هذا الحكم الذي ثبت بالسنة
13:09لماذا بالقرآن. قال فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار خذ مثلا اخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانت في السابق الى بيت المقدس استمر هذا ستة عشر شهرا
13:38قام المسلمون يصلون الى بيت المقدس فهذا قد ثبت بالسنة ثمان الله تبارك وتعالى نسخ ذلك بالقرآن قال فلنولينك قبلة ترضاها وغلي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطر
13:59فهذا ايضا دليل صريح على ان سنة نسخت بالقرآن. هذا ايضا مثال اخر بالتالي يتضح لنا ان الحق الذي آآ لا شك فيه والله جل وعلا اعلم ان القرآن ينسخ السنة ولا اشكال
14:31لان هذا القسم الذي معنا هو القسم ها الخامس مات الان الى مسألة ادق والخلاف فيها اكثر وهي المسألة السادسة مسألة نسخ القرآن بالسنة المتواترة هل يصح ان يقال ان اية
14:53ينسخها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر ام لا؟ هذه المسألة التي بين ايدينا والذي ذهب اليه آآ اكثر العلماء ان هذا غير واقع شرعا وان كان جائزا عقلا
15:18يعني ليس في العقل ما يمنع التعبد ليس في العقل ما يمنع صحة ذلك. لكنه من حيث الشرع ماذا لم يقع فلا يصح ان يقال ان اية تنسخ بسنة متواترة لا يصح ان يقال ان اية من القرآن تنسخ بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:44متواترة والقول الثاني في هذه المسألة و صحة ذلك وانه يجوز ان ينسخ دليل من السنة والتواتر اية من كتاب الله جل وعلا. وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد واختاره
16:03جماعة من محققي الحنابلة كابن قدامة رحمه الله اه غيره من اهل العلم آآ اه عند هؤلاء ان هذا جائز لا بأس به وعفوا ابن قدامة من اصحاب القول الثاني
16:28وكذلك شيخ الاسلام رحمه الله اه من اصحاب القول الاول ذهبوا الى عدم جواز ذلك ابن قدامة مع ابن تيمية مع القول الاول والقول الثاني هو الذي ذهب اليه طائفة من العلماء
16:45الذين قالوا بالمنع وهم الاكثر استدلوا على هذا بجملة من الادلة من ذلك قوله تعالى واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر قالوا فهذا دليل على ان الاية انما تنسخ
17:13باية وليس بسنة وهذا الاستدلال استدلال ضعيف هذه الاية ذات لا تعرض لها الى مسألة نسخ القرآن بالسنة اين هذا من هذا الله جل وعلا يقول واذا نزلنا واذا بدلنا اية
17:34مكان اية ولم يقل انه لا يكون ابدال الا باية مع اية؟ ما قال الله جل وعلا ذلك فموضوع السنة موضوع مسكوت عنه لا اثبات ولا نفيا ثم انه يقال اصلا الاية تتعلق بماذا
17:52قال اذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مغتر. فالموضوع متعلق بمسألة اعتراض المشركين على ما يكون في هذا الشأن وليس هذا دليلا على انه لا تنسخ
18:12اه الايات الا ايات مثلها. هذا يعني من اعجب اه ما يكون ان يقال ان الاية قد دلت على ذلك ايضا وهذا اعجب واغرب ان يستدل به على منع نسخ السنة بالقرآن
18:31ان يستدل بعض العلماء بقوله تعالى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي سبحان الله تعجب في الحقيقة ان من اهل العلم انا علمهم وفضلهم يستدلون بمثل هذا الاستدلال
18:51الذين قالوا ان السنة تنسخ القرآن هل يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ القرآن من تلقاء رأيه ومن تلقاء نفسك قال الله العجب الامر كله راجع الى الله جل وعلا
19:11فالكل وحي من الله والكل حكم الله لكن البحث هنا هل الله جل وعلا يظهر هذا النسخ على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني من كلامه او يكون من القرآن
19:30المتل هذا فقط للبحث اما ان يقال ان الايات لا يجوز ان تنسخ من تلقاء نفس النبي صلى الله عليه وسلم فمن يقول هذا؟ بل من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق في هذا الامر
19:51بغير الوحي الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولا ينبغي الحقيقة ان يعني آآ يحامى حوله ان يحام حوله. واستدلوا ايضا لقوله تعالى ما ننسخ من اية
20:12او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. قالوا السنة ليست مثل القرآن فضلا عن ان تكون ها ان تكون آآ خيرا من القرآن الجواب ان يقال ها هنا نظران اولا
20:35من جهة فضل القرآن على السنة فلا شك ان القرآن افضل من السنة لانه كلام الله جل وعلا ولانه متعبد بتلاوته ولان ثمة اجر عظيم على تلاوته ليس آآ ثابتا في شأنه
20:57السنة الى فروق اخرى نحن لا ننازع في هذا النظر انما البحث في النظر الاخر كون هذا ناسخا الى ناسخا لهذا هذا مرجعه الى الوحي ان وحي ينسخ ان وحيا ينسخ وحيا والسؤال. هل السنة
21:17وحي وبالتالي فما الذي يمنع ان وحيا ينسخه؟ وحيا من هذه الحيثية بالنظر الى ان هذا وحي وحجة من الله جل وعلا وتنبني عليه الاحكام فلا فرق بين القرآن والسنة
21:35بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود واحمد وغيرهما باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا واني اوتيت الكتاب وفي رواية القرآن ليش
21:52مثله خطا عند كلمة مثله معه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لا ينطق عن الهوى قال له هذا على ان المثلية من حيث الاحتجاج ومن حيث كون هذا وهذا وحيا هذا حاصل بين القرآن والسنة ولا فرق. وبالتالي ما خرج
22:18اه دليل السنة عن الاية ما ننسخ من اية او ننسى ان اتي بخير منها او مثلها فلا فرق اذا وكان دليل السنة مثل دليلي القرآن وبالتالي دل هذا على انه آآ لا يصح الاستدلال بهذه الاية على منع
22:42مسخ السنة للقرآن استدلوا ايضا بدليل رابع قالوا الدليل على منع نسخ السنة للقرآن قوله تعالى اه ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم قالوا هذا دليل على ان وظيفة السنة
23:12ها بيان القرآن وليس نسخ القرآن دليل واضح قالوا ونزلنا اليك الذكر ماذا لتبين للناس ما نزل اليهم وبالتالي انتم الان جعلتم السنة ليست مبينة بل جعلتموها ناسخة والجواب عن هذا من وجهين
23:39اولا ان الاية قد اثبتت ان السنة مبينة للقرآن لكنها لم تنفي انها ناسخة للقرآن وثبوت احد الجهتين لا يدل على منع الجهة الاخرى هي مسكوت انا وبالتالي كيف لنا ان نستدل من
24:06هذه الاية على او كيف لنا ان نستدل بهذه الاية على ان النسخ ليس من وظيفة القرآن يعني خذ مثلا لما قال الله جل وعلا تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين
24:26نظيرة هل هذا يمنع ان يكون بشيرا اجيبوا يا جماعة لا انما هذا اثبت شيئا وسكت ولاحظ هناك فرق بين السكوت والنفي الاية التي معنا فيها اثبات شيء وليس فيها نفي
24:45الشيء الاخر انما فيها السكوت عنه وهذا ما ثبت بدليل اخر فكذلك الذي بين ايدينا دل هذا على ان الاستدلال بهذه الاية ايضا ليس بصحيح اصحاب القول الثاني الذين قالوا ان السنة المتواترة
25:09انسخوا اه القرآن استدلوا على هذا ب اه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قالوا ان هذا الحديث و حملوه محمل المتواتر لشهرته واجماع اهل العلم على معناه
25:38ونقل هذا غير واحد من اهل العلم ان معنى هذا الحديث مجمع عليه قالوا هذا ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين للوالدين
25:56والاقربين يعني الاية اثبتت وصية للوالدين والاقربين ثم جاءت السنة فرفعت هذا الحكم بماذا لانه لا وصية الاية اثبتت الوصية والقرآن والسنة نفت ذلك ورفعت هذا الحكم لا وصية نوارث ليس لاحد ان يوصي لابنه
26:26او ابيه شيئا يكون من تركته بعد موته لم لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه المواريث قد اعطت الحق لاصحابه قد اعطت الحق لاصحاب الحق. وبالتالي فانه لا وصية. الوصية تكون يجوز ان تكون في الثلث
26:48لعوري وارث يجوز ان تكون لغير وارث لا بأس اذا كان عنده ابناء يرثون وعنده حفيد والحفيد مع وجود هؤلاء الابناء لا غرف فانه يجوز ان يوصي له بشيء يجوز ان يوصي لصديقه
27:08الى غير ذلك اذن قالوا هذا دليل على وقوع مسخ السنة لماذا للقرآن وبالتالي كيف يقال ان هذا غير صحيح وقد وقع؟ الوقوع اكبر دليل على الجواز قل مثل هذا في دليل اخر
27:33وهو قول الله سبحانه وتعالى واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا كان الحكم هو الحبس
27:57اليس كذلك كان الحكم هو الحبس ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب
28:23جلد مائة والرجم قلنا هذا على ان آآ السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخت القرآن فالحكم كان ثابتا وهو وهو الحبس ثم نسخته الشريعة بالجلد والرجم كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله
28:49عليه وسلم اذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة وهو ان السنة المتواترة يصح ان تنسخ القرآن الكل وحي من الله سبحانه وتعالى فوحي نسخ وحيا فما الاشكال في ذلك؟ وما الذي يمنع من ذلك شرعا؟ او عقلا
29:13نأتي الان الى المسألة السابعة والخلاف فيها اه اشهر والمسألة البحث فيها ادق وما مسخرة نسخ السنة الاحاد للقرآن اكثر العلماء بل جماهير الاصوليين على انه لا يصح ان ينسخ
29:33اه القرآن بالسنة الاحاد وان جوزوا هذا عقلا لكنهم منعوه لدليلين من جهة النظر استدلوا ايضا بالادلة التي ثبتت او التي سلفت من المنقول. الادلة التي ذكرناها من المنقول هي عندهم مستدل بها ايضا
29:55مستدل بها ايضا في ماذا في هذه المسألة لكن دليلهم من جهة النظر قالوا ان الاحاد اضعف من المتواتر طبعا هذه المسألة فرضوها في نسخ الاحاد للقرآن وللسنة المتواترة ايضا يعني المبحث المسألة المبحوثة
30:21بجانبيه بجانب نسخ الاحاد للقرآن وللسنة المتواترة لان المأخذ فيه ماذا؟ واحد يعني الذين منعوا من نسخ السنة الاحاد للقرآن دليلهم هو هو الذي لاجله منعوا نسخ الاحاد للسنة المتواترة فعندنا في هذه المسألة صورتان نصف الاحاد
30:45للقرآن. مسك الاحد للسنة المتواترة فالبحث فيها بحث واحد قالوا الحديث في الاحاد اضعف من المتواتر والاضعف لا يرفع الاقوى الاضعف لا يرفع الاقوى اليس الاحاد اضعف من المتواتر عجيب
31:10بلى اذا لا يمكن ان نرفع حكما ثابتا بدليل قوي بدليل اضعف منهم ولذلك نحن نمنع يقولون نمنع نسخ السنة الاحاد السنة المتواترة او من باب اولى لي اية من كتاب الله سبحانه وتعالى
31:35لكن هذا التعليل الذي ذكره فيما يظهر الله تعالى اعلم ليس بوجه وذلك ان البحث في في باب النسخ ليس بحثا بين متعارضين حتى نشترط القوة في اه الدليل اه المقدم او المرجح
32:00المسألة هنا ليست مسألة تعارض لماذا؟ لاننا نبحث في دليل مثبت ودليل ناسخ في وقت اخر يعني ما توارد على وقتنا واحد ومحل واحد انما هناك دليل متقدم وهناك دليل متأخر. في المتأخر رفع حكم الدليل المتقدم. فلاي
32:23اي شيء نشترط ان يكون الدليل المتأخر اقوى من الدليل المتقدم؟ هذا نحتاجه اذا حصل تعارض وهذه مسألة مهمة تنبه لها كيف غفل عنها حينما استدل كثير من اهل العلم على فضلهم ووجاهتهم وهذا ملحظ
32:42كلطيفا نبه عليها العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في اصول الفقه نبه الى هذه النكتة وهي يعني حرية بالتأمل عندها والنظر المسألة الان ليست تعارض بين دليلين لان النسخ فيه دليل متقدم ودليل
33:04متأخر فكيف يقال اننا نحتاج الى دليل اقوى لكي يرفع حكم الدليل الاضعف؟ ما الذي يمنع؟ كما ان الكل دليل ان يرفع ما هو اضعف ما هو اقوى لانه جاء
33:19جاء بعده بالتالي هذا الاستدلال في الحقيقة ليس بذاك الوجيه آآ هذه المسألة ذكر المؤلف فيها كما قد سمعت ثلاثة اقوال اما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا
33:43الا عند الظاهرية. اذا عندنا قول اول وهذا الذي عليه جمهور الاصوليين وهو ماذا المنع هذا امر وان كان جائزا عقلا لكنه ممتنع شرعا. القول الثاني الذي نسبه الى الظاهرية وفي نسخة كما عندكم بعض الظاهرية وهذا قول آآ يقول بجواز ذلك وهذا ايضا رآه طائفة من غير الظاهرية
34:09يعني هذا قال به طائفة من الشافعية وبعض المالكية وكذلك من الحنابلة الطوفي فانه رجح هذا القول وكذلك من غيرهم من غير المنتسبين للمذاهب الاربعة الشوكاني والى بعض المحققين المتأخرين كالشيخ
34:31الامين الشنقيطي رحمه الله و غيرهم من اهل العلم رجحوا جواز ذلك والقول الثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم وهذا ما اختاره بعض
34:49الاصوليين كالغزالي وكذلك بعض المالكية القرطبي والبازي وقلة من اهل العلم ذهبوا الى هذا. قالوا يجوز ان ينسخ الاحاد القرآن او المتواترة من السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واما بعد زمنه عليه الصلاة والسلام في ممتنع
35:13اصحاب القول الثاني قالوا دليلنا على صحة ذلك ان هذا قد وقع ذكروا دليلا او مثالا او اكثر على ذلك منه يعني مما ذكروا قصة اهل قباء حينما كانوا يصلون الى بيت المقدس
35:41فاتاهم ات وهم يصلون فنادى فيهم ان القبلة قد تحولت الى الكعبة. تتحول اثناء صلاتهم الى الكعبة قالوا هذا دليل على ان الاحاد ينسخ المتواتر لان ثبوت آآ القبلة الى بيت المقدس
36:05كان ثابتا بماذا؟ بالتواتر. كان ثابتا عنده بالتواتر فنسخ ذلك عندهم خبر احاد وبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم على ذلك دل هذا على انه واقع شرعا ان احدا
36:27ينسخ متواترا لكن الذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان هذا الاستدلال فيه نظر لان هذا الاستدلال يفرض ان هذا الناس هذا المنادي او هذا الصارخ ان القبلة قد حولت
36:47المثال يقتضي ان هذا هو الناسخ والسؤال هل هذا صحيح فهو مبلغ بالنسخ الناسخ هو الوحي الذي اوحاه الله عز وجل الى نبيه صلى الله عليه وسلم فان يعني ذلك غير متجه نعم يمكن ان نستنير بهذه القصة
37:12ان آآ ذلك ممكن عقله وجائز عقله هذا امر لا اشكال فيه. اما نقول انه جائز شرعا بناء على هذا الدليل فالذي يظهر لي والله اعلم ان هذا ليس بمتجه
37:28استدلوا ايضا هم واصحاب القول الثالث استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الاحاد الى الافاق ليبلغونهم الدين. كان الواحد ينقل الشرع ناسخه ومنسوخه وهو واحد يدل هذا على ان المتواترة ينسخ
37:56بالاحاد وهذا فيما يظهر لي اضعف من سابقه فان اه هل فان هذا الصحابي الذي كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم الى الافاق لم يكن ناسخا حتى يقال انه آآ
38:14قد نسخ احاد متواتر انما هو مبلغ ومخبر بالناسخ والمنسوخ مسألة الاخبار من مسخ شيء ومسألة النسخ نفسي ومسألة النسخ نفسه شيء اخر فما وجه الربط بين هذا وهذا ثم يقال ايضا لو سلمنا جدلا بصحة ذلك فاصحاب القول الثالث
38:37يعني اه لا يفيدهم ذلك اه هذا التخصيص الذي ذهبوا اليه لماذا لان الخلفاء الراشدين كانوا يفعلون الفعل نفسه مع مع اه الافاق كانوا يرسلون الى الملوك والزعماء والقبائل هل احد ايضا بعد
38:56وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق من جهة الارسال ارسال الاحاد دون ان يكون هذا في عهده صلى الله عليه وسلم او بعده على كل حال هذا الذي ذكره في الحقيقة فيه اه نظر من جهة الاستدلال
39:12ثمة دليل اقوى مما ذكروا استدلوا به على صحة ذلك وهو ما ذكره الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله وانا ما وقفت اه على هذا الاستدلال في غير اه كلامه رحمه الله وهو
39:32يعني من محاسن اه ما في كتابه في مذكرة اصول الفقه استدل المؤلف او استدل الشنقيطي رحمه الله في كتابه هذا على ان هل احد ينسخ المتواتر بان الله سبحانه وتعالى
39:50قد بين في كتابه المحرمات من المطعومات فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رس
40:07او الرابع فسقا مهلة لغير الله به قال والآية صريحة بان المحرمات من المطعومات هذه الاربعة فقط بضلالة الحصر الذي افاده النفي والاثبات النفي والاستثناء. وهذا من اقوى ادوات الحصر
40:32او المحرمات عند نزول هذه الاية كانت اربعة فقط في شأن المطعومات مسخ هذا بي اعني هذا الحصر الذي جاء في شأن المحرمات من المطعومات نسخ بادلة احاد من ذلك
40:57تحريم النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحوم الحمر الاهلية فان هذا كان متأخرا عن نزول هذه الاية فان تحريم لحوم الحمر الاهلية كان في غزوة خيبر والاية التي معنا في سورة الانعام وهي مكية بالاتفاق
41:19هذا على انها على ان الحديث متأخر فيكون ناسخا لهذا الحصر. الذي جاء في الاية بالتالي الاية في قوة القول بان المحرم هذا فقط لا غير والحديث يقول ثمة محرما اخر كذلك
41:46اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع الى غير ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعض العلماء ذهبوا الى انه لا نسخ ها هنا
42:02ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله كما في كتاب الايمان في الجزء السابع من الفتاوى ذكر انه لا نسخ هنا وانما بقية المحرمات كان مسكوتا عنها وبالتالي فتحريمها بعد نزول هذه الاية تشريع
42:20جديد وليس نسخا لحكم الاية المقصود ان المسألة فيما يبدو والله تعالى اعلم ينظر لها من جهتين دي الاولى صحة ذلك من جهة الدلالة الشرعية فضلا عن الدلالة العقلية وقلت حتى المانعون قالوا ان ذلك ماذا
42:44جائز عقلا كما بين ايدينا. قال فاما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحاد فجائز عقلا. هذا لا اشكال عندنا فيه اما من جهة الجواز الشرعي او الصحة الشرعية فالذي يظهر والله اعلم انه لا مانع يمنع من ان تنسخ سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
43:06شيئا من القرآن او السنة المتواترة لان الكل وحي من الله سبحانه وتعالى الكل من وحي الله عز وجل ومن حكم الله جل وعلا. حقيقة الامر ان الله عز وجل كان منه الناسخ والمنسوخ
43:29الحقيقة ان الكل راجع الى الى حكم الله عز وجل الحكم له لا لغيره انا الحكم الا لله شرعا وقدرا انما قد يظهر الدليل الناسخ من خلال ايات القرآن وقد يظهر الدليل الناسخ من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
43:52فالعبرة بثبوت ذلك لا غير لاحظوا يا ايها الاخوة ان مسألة التواتر والاحات او يعني كون هذا متواترا وهذا احدا التأمل اه الدقيق في موضوع النسخ يظهر لنا انه لا علاقة لهذا
44:15بهذا الموضوع لماذا هل الدليل ملازمه مسألة النسخ. مسألة عفوا الاحاد او التواتر يعني هل هذا وصف ملازم للحديث كونه متواترا او احادا دعونا نبحثها من جهة العقل الان لو جاءك خبر
44:40نعم من وقوع حادثة بوقوع امر بحصول شيء ما جاءك اولا من طريق رجل اصبح الخبر عندك ايش احد ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع الى ان وصلنا الى حد
44:56قد آآ اصبح الخبر عندك يقينيا لا يقبل الشك. هنا وصل الموضوع الى قدر الى حد ماذا الى حد التواتر اليس كذلك؟ طيب الخبر ماذا واحد هل تغير هل تغير
45:12باليوم الاول عن اليوم الثاني الذي كثر فيه المخبرون لا يزال ماذا الخبر هو هو والكلام هو هو والقصة هي هي خذ مثلا اخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ما بهذا الحديث
45:33هل الصحابة الذين كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في حقهم هذا حديث متواتر او احد لا نظر هنا في هذا الامر اليس كذلك؟ يعني لا يقسمون الحديث يقولون هذا الذي سمعناه اليوم متواتر
45:50والذي سمعناه امس احد مسألة التواتر وعدم التواتر او كان هذا هذا في طريق الخبر في طريق الخبر. اما الخبر من حيث هو فلا علاقة له بطريقة اوصاله واضح يا اخوان؟ الخبر هو هو. سواء رقم
46:12او حتى لم يعقل يعني حتى لو لم ينقله شخص واحد يبقى ماذا خمرا خبرا ثابتا صحيحا يعني ما فرضنا هذا فرضا عقليا انه كان كلامه من النبي صلى الله عليه وسلم وفرضنا انه ما نقله احد طبعا هذا غير واقع لكن الشأن لا يعترض المثال وانا فقط ابين لك الفرق بين
46:36مسألة الخبر من حيث هو ومسألة طريق الخبر البحث ثم نسخي ما هو تعلق بالخبر من حيث هو هل هذا يرفع حكم هذا؟ او له علاقة بطريق الخبر له علاقة بالدليل نفسه
46:56بالوحي كما هذا يرفع اقوى هذا وليس بطريق الخبر. بدليل ان بعض الناس يحكمون على حديث بانه احد الاخرون يحكمون عليه بانه ماذا متواتر كيف يجتمع حينئذ او نقول ان الله نسخ هذا الحكم عند هؤلاء ولم ينسخ هذا الحكم عند هؤلاء
47:19ما مسألة ماذا؟ واحدة الامر هو انه اما ان الله جل وعلا نسخ ذلك او من نسخ ذلك. اذا حتى نتحقق من هذا بيبحث هل ثبت اول ما يثبت اين كون هذا متواترا وهذا احدا؟ هذا لا علاقة له بمسألة النسل. انما
47:40كثير من المتكلمين يتنبه في هذه المسألة الى هذا الامر من غير اقامة من اهل السنة بعدم صحة نسخ الاحاد للمتواتر. نلتفت الى هذا الجانب لكنه الى ما يقع في كثير من كتب الاصوليين الذين
47:57نحن ننحى المتكلمين هؤلاء اصلا عندهم الدليل الاحاد ظلمي وبالتالي فانهم يتعاملون معه تعاملا اشبه ما يكون بشيء من الحذر يعني في الغالب قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب قال والنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك ليس
48:23مجزانا به ليس مقطوعا به ده الصحيح الذي عليه اهل الحديث والذي عليه المحققون من اهل العلم انه متى ما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يفيد العلم والقطع
48:42العبرة بالثبوت ونرجع في الثبوت وعدمه الى اهل الشأن الى اهل الحديث وهذه قرينة كافية اذا قالوا احتفت به نحن نقول صحة الحديث من حيث ياء قرانا اذا حكم علماء الحديث على
48:59الحديث بانه صحيح ثابت الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عندنا كافر واظن انه مر بنا فيما سبق من الدروس الكلام عن احاديث الاحاد وقلنا ان الصحيح انها متى ما ثبتت
49:15وحكم اهل العلم عليها بالصحة فانه مفيدة للعلم والقطع وان كنا لا ننازع ان العلم والقطع قضية نسبية فبعض الاخار فبعض الاخبار اكثر افادة للعلم والقطع من بعض هذا لا لا ننازع فيه لكن ان نقول ان ذلك ظن
49:37بمعنى ان الانسان يأخذ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل اه التوجس والله يمكن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم احتمال لكن نعمل به من باب الاحتياط ليس الامر كذلك. ولا يتعامل العلماء
49:55بقوا اهل السنة والجماعة مع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك والعلماء السنة اذا ثبت عندهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الواحد منهم لو اقسم
50:09على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فلا يحنث لو اقسم على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لحديث انما الاعمال بالنيات مثلا فانه ماذا
50:23لا يحنث مقطوع بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال والله عز وجل حافظ دينه وحافظ وحيه والله جل وعلا يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فالكل محفوظ القرآن محفوظ
50:40والسنة محفوظة حفظها الله عز وجل للعلماء لجهابنا الحفاظ النقاد الذين نخلوا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من غيره. الذي يظهر والله اعلم ان القانون الثاني هو الصواب وان اخبار الاحاد
51:00نصح اه او امكن ان تكون ناسخة بدليل من السنة متواتر او لاية من القرآن فلا اشكال في صحة ذلك. اما النظر الاخر ومن جهة صحة المثال هذا بحث اخر
51:16ما الذي يظهر لي والله اعلم من خلال ما اطلعت وقرأت في هذه المسألة ظهر لي انه ليس ثمة مثال سالم من معارض في هذه المسألة كل ما ذكروا من انه خبر احاد
51:34نسخ متواترا في الحقيقة انه لا يسلم بالاعتراض ولا يسلم من اخذ والوجهات تختلف في قوة الاعتراض وضعفه لكن ان يكون هذا مجزوما به ومقطوعا به في الحقيقة ما وقفت على مثال صالح لهذا القطع
51:52وانت اذا تأملت يا رعاك الله وجدت ان ان الامثلة المذكورة اصلا قليلة جدا. هذا واحد وثانيا لم يكن هذا الخلاف الاصولي مؤثرا لم يكن هذا الخلاف الاصولي مؤثرا شيء الحكم الشرعي
52:12يعني دعونا مع اقوى ما قيل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما مع نهيه صلى الله عليه وسلم الاكل لقوم الحمر الاهلي هل كان الخلاف الاصولي هنا مؤثرا في المسألة الفقهية
52:28يعني الذين قاموا بصحة نسخ الاحاد للمتواتر. والذين قالوا بعدم صحة نسخ الاحد للمتواتر. هل اختلفوا في في تحريم اكل آآ الحمر الاهلية طيب اذا كان ماذا النتيجة ان كل ماذا
52:45اخذ بذلك لكن هؤلاء رأوا ان الباب فيه نسخ والاخرون قالوا ليس هناك نسخ انما هو تشريع جديد طيب ثم ماذا فمن خلال النظر في تفريع الفقه على امثلة هي في الاصل قليلة
53:00وفيها نظر من آآ جهات متعددة النتيجة في الاخير في الحقيقة لا يظهر ان هناك ثمرة عملية لهذا الخلاف لكننا نذكر الموضوع على ما جرى عليه الاصوليون والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وما ثبت في القياس ان كان منصوصا على علته فكالنص ينسف ينسف
53:23وينصح به والا فلا فقيل يجوز بما جاز به التخصيص. طيب هذه المسألة الاخيرة من مسائل النسخ وهي مسألة النسخ والقياس. هل يصح ان ينسخ نص من كتاب او سنة بقياس ام لا
53:46ذكر مؤلف رحمه الله ها هنا قولين الاول انه يصح اذا كان اذا كانت علة القياس منصوصة والقول الثاني انه يصح مطلقا متى ما حكمنا بصحة القياس فخصصنا به يعني متى ما امكن ان يكون القياس مخصصا امكن ان يكون القياس
54:15ناسخا امكن ان يكون القياس ناسخة اه تذكرت انني قلت لكم اه نزلنا اليك ذكرا لتبين للناس ما نزل اليهم وجهك الان خطر في بالي ما ذكرت الوجهة الثانية الوجه الثاني ان نقول ان النسخ
54:40داخلوا في قوله لتبين للناس ما نزل اليهم فان النسخ يمكن ان يقال انه اه تخصيص لمدة الحكم النصر فيه تخصيص لمدة الحكم يعني انه عمل او يعمل بهذا الدليل من المدة من وقت نزول
55:04هذا دليل او نزول هذه الاية او قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الى الوقت الذي جاء فيه ماذا الى الوقت الذي جاء فيه الدليل الناسخ فهو راجع الى البيان
55:17فلم يخرج عن كون النبي صلى الله عليه وسلم مبينا اود فاقول اه المسألة في نسخ القياس للدليل. اصحاب القول الثاني قالوا متى مجاز ان نخصص بالقياس جاز ان ننسخ بالقياس ولا فرق فلم يشترط
55:38فلم يشترط هؤلاء ان تكون العلة ماذا مخصوصة اصحاب القول الاول قالوا لا القياس الذي يمكن ان يكون ناسخا للقرآن او السنة انما هو القياس الذي تكون العلة فيه ماذا؟ مصوصة
55:59ما مثال ذلك قالوا لو فرضنا والمسألة فرض والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال قالوا اذا قدرنا انه جاء دليل من السنة فيه احل لكم نبيذ الذرة
56:21جل لكم نبي الذرة هذا دليل على اباحة نبيذ الذرة. طيب ثم جاء بعد ذلك دليل فيه حرم عليكم نبيذ العنب للاسكار حرم عليكم نبيذ العنب للاسكار هنا نص على
56:43علة الحكم طيب ماذا نصنع بنبيد التمر اذا كان مسكرا نقيس نبيذ التمر على نبيذ العنب الذي جاء فيه النص صح ولا لا فنقول لا يجوز نبيذ شرب نبيذ التمر اذا كان مسكرا
57:09بدليل القياس يعني الحقنا هذه المسألة بتلك الحكم لماذا للعلة الجامعة وهي الاسكار طيب قالوا هذا القياس الذي قمنا به هو واتج لنا تحريم نبيذ التمر لمسكر ها قرأ هذا القياس
57:32ناسخ لماذا ما الدليل الاول الذي اباحه نبي بذرة انتم يا جماعة وجدت عندنا دليل متقدم في الزمن وهو اباحة نبيذ ابحت لكم نبيذ الذرة. طيب اترك هذا الان وسيرجع اليه بعد قليل
57:57ثم جاء دليل بعده فيه حرم عليكم نبيذ العنب للاسكار طيب هذا واضح ويمتنع الناس عن نبيذ العنب لمصر. طيب ماذا يصنعون بنبيذ التمر ها قالوا اننا نمنعه بماذا بالقياس على الدليل الذي فيه منعه وبيض العنب. طيب وتهينه خلاص اصبح عندنا نبين التمر ماذا
58:33محررا للعلة الجامعة وهي الاسكار. وهذا ما اشترك فيه الحكمان. اشترك فيه الحكم المنصوص عليه مع المقيس طيب يعني الذي جرى فيه القياس قال وهذا القياس اين ذي علته منصوصة
58:55به لانه متأخر واسق به الدلال المتقدم فيكون لبيذ الذرة كن عفوا اباحة نبيذ الذرة امرا منسوخا واضح طيب على كل حال هذا مثال تقديري ولا مثال يصح على هذا من جهة الشرع
59:22لا سيما اذا اعتبرنا ان محل القياس انما هو عدم وجود النص والقياس انما يعمل به انما يكون له محلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقطع بان الاحكام قد استقرت
59:43ناسخها او ناسخها ومنسوخها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون شيء منسوخا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اذا الصحيح ان الدليل من الوحي من القرآن او السنة
1:00:01لا ينسخ الا بمثله الا بدليل ويبقى بعد ذلك النظر فيما او في الدلالة التي تستنبط من الدليل فقد يكون اه قد تكون الدلالة راجعة الى اه عموم وقد تكون الدلالة راجعة الى مفهوم وافق وقد اخذنا امثلة على ذلك قد يكون راجعا الى
1:00:29مخالفة ايضا ان النسخ يجب ان يدور المسلم فيه مع الدليل لا يمكن ان نرفع حكما ثابتا بدليل من الوحي ضرب من الاجتهاد آآ الذي قد يصيب ويخطئ الاجتهاد فيه عمل عقلي
1:00:51فيهم مقايسة عقلية وهذه قد تصيب وقد تخطئ فكيف نرفع حكما ثابتا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن ان يكون ثابتا بالقرآن بقرآن محكم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح وهو الذي عليه جمهور اهل العلم
1:01:13ان القياس لا ينسخ القياس مطلقا لا ينسخ شيئا من القرآن والسنة ولعل في هذا القدر كفاية والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين