قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي 36
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعهم وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وقال ابو الخطاب ابدأ بداية
0:20في المسألة هو ان اختلف السبب. قال صفي الدين رحمه الله تعالى وان اختلف السبب كالعط في كفارة اليمين قيد بالايمان واطلق في الظهار فالمنصوص لا يحمل مختاره بانشاق لا وهو قول اكثر الحنفية. خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. وقال ابو الخطاب
0:40تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
1:00واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد توقف الحديث في الدرس الماظي
1:22عند موضوع حمل المطلق على المقيد وقلنا ان هذا الموضوع له احوال اربع الحالة الاولى ان يتفق الحكم والسبب وها هنا قال الجمهور انه يحمل المطلق على المقيد خلافا لمذهب الحنفية
1:57القائلين بانه لا يحمل لانه زيادة على النص وزيادة على النص نسخ و لا شك ان مذهب الجمهور ارجح لان مذهب الجمهور في اعمال للدليلين. والقاعدة ان اعمال الدليل او
2:22من اهماله الحال الثانية قلنا ان يتفق اه الحكم ويختلف السبب وهذه المسألة التي توقفنا عندها وما اكملناها قال رحمه الله ان المنصوص يعني عن الامام احمد انه لا يحمل
2:51المطلق على المقيد وذلك كما جاء في تقييد قول ربنا سبحانه وتعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة يقيد هذا المطلق في قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة
3:19هذا الذي يتعلق بهذه المسألة و احمد رحمه الله ومن معه يرون انه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحال وذهبت طائفة من اهل العلم وهم بعض المالكية وبعض الشافعية
3:37وبعض الحنفية ايضا ذهبوا الى انه يحمل المطلق على المقيد اورد بعد ذلك قول ابي الخطاب وهذا ذكره قولا ثالثا قال قال ابو الخطاب وهو محفوظ الكلذان الحنبلي قال تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص
4:06فها هنا مثله يعني ان ابا الخطاب يرى ان المطلق لا يحمل على المقيد من جهة اللغة لكن يمكن ان يحمل عليه من جهة القياس اما من جهة اللغة فلا
4:29لكن يمكن ان يحمل المطلق على المقيد من جهة القياس نقيس هذه المسألة على تلك وهذه المقدمة هي فقط لاجل بيان تنظير هذه بهذه يعني هو يقول ان تقييد الاطلاق كتخصيص العموم
4:54هذا على وزان هذا وبالتالي فكما جاز تخصيص العموم بالقياس فانه يجوز تقييد المطلق بالقياس هذا الذي يريد ان يقوله المؤلف رحمه الله وان كانت العبارة التي جاء بها ليست بذاك الوضوح
5:18يعني هو يقول تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله مع ان عبارة او كلمة ابي الخطاب في كتابه التمهيد وكتابه التمهيد في اصول الفقه من اهم المصادر
5:38في اه بيان المذهب الحنبلي في اصول الفقه عبارته واضحة ورشيقة نقلتها لك يقول فيها ويقوى عندي انه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة هو يميل يعني او
6:00آآ يترجح عنده الى حد ما قال ويقوى عندي انه لا يبنى المطلق على المقيد من جهة اللغة ويبنى عليه من جهة القياس ويبنى عليه من جهة القياس تلاحظ ان عبارة
6:16ابي الخطاب واضحة فليت ان المؤلف رحمه الله اوردها انت اذا تأملت في هذا القول ماذا تجد الى اي القولين السابقين هو اقرب الى الثاني انه يحمل او الى الاول
6:42لماذا لانه قال يحمل ولكن من جهة القياس الذي يظهر والله اعلم انه لا يخرج عن القول الاول لماذا هل اصحاب القول الاول ينازعون في صحة القياس ان امكن ان استجمعت شروطه ان استجمعت المسألة شروط القياس
7:05لا اذا هو في الحقيقة يقول لا يحمل المطلق على المقيد لكن ان امكن القياس فلا مانع وهذا ما لا ينازع فيه اصحاب القول الاول نحن لا نبحث الان في انه هل يجوز قياس هذه المسألة على تلك؟ نحن هذا ليس
7:25موضوعا نحن موضوعنا هل بالوضع اللغوي يصح ان نحمل المطلق ها هنا على المقيد ها هنا ام لا هذا هو الذي نبحث فيه والا فموضوع القياس موضوع اخر وبالتالي نحن وصلنا الى نتيجة لكن ليس من خلال التقييد والاطلاق ولكن من خلال
7:48دليل اخر وهو دليل القياس وهذا شأن اخر فالظاهر والله اعلم ان هذا القول لا يختلف عن قول اصحاب اه القول الاول في انه لا يحمل المطلق اعلى المقيد بالتالي فيمكن ان نحصر
8:11الخلافة في هذه المسألة في ماذا في قولين ان نقول انه يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل المطلق على المقيد فقط. والقياس لا شك انه اذا امكن القياس بشروطه فلا مانع والقياس الحاق فرع باصل
8:31في حكم لعلة جامعة وسيأتي البيان والتفصيل في مسائله فيما هو قابل ان شاء الله من الكتاب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان كان ثم مقيدان فان كان ثم
8:53كان ثم مقيدان حمل على اقربهما شبها به احسنت هذه مسألة اخرى وليت ان المؤلف رحمه الله اتى بتتمة القسمة ثم ذكر هذه المسألة لانها مسألة جديدة. يعني هو اقحم الان مسألة بين الاحوال الاربع
9:13لانه سيأتي معنفين وان اختلف الحكم فلا عمل اتحد السبب او اختلف وهذه مسألة محكمة او مقحمة فيما بين ذلك على كل حال يقول ان كان ثم يعني ان كان هناك مقيدان
9:30وليس انه مقيد واحد كل ما مضى كان الحديث فيه في ماذا في مقيد واحد عندنا دليل مطلق وبحثنا وجدنا دليلا اخر مقيدا يصلح ان يكون مقيدا لهذا الاطلاق هل يصح ان نحمل هذا على هذا او لا؟ هذا الذي نبحث فيه. الان هو يقول لك
9:54آآ ماذا اذا وقفنا امام دليلين يمكن ان يكون كل واحد منهما مقيدا للدليل المطلقة فماذا نصنع قال ان كان ثم مقيدان حمل على اقربهما شبها به لاحظ معي في كفارة اليمين
10:18الله جل وعلا قال فكفارته ماذا اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهنا انبه بعض الناس آآ
10:39اذا حلف حلف اه فانه يقول اصوم ثلاثة ايام هكذا مباشرة هذا غلط متى يكون الصيام عند العجز عن الامور الثلاثة السابقة كلها والا مباشرة يقفز الى ان يصوم ثلاثة ايام
11:02يعني اذا حلف مثلا ان لا يذهب الى فلان ثم بدا له ان يذهب او حلف ان لا تذهب زوجته الى السوق ثم بدا له ان تذهب زوجته ماذا نقول له
11:17نقول له افعل ما هو اصلح فان كان لك او بدا لك ان الاصلح هو الذهاب فاذهب ولا يمنعك حلفك ولا يمنعك حلفك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني ان شاء الله
11:33لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير فاذا افعل ما هو الاصلح فان خالفت يمينك كفر كفارة اليمين ترفع عنك الحرج وترفع عنك الاثم
11:52طيب ماذا اصنع؟ نقول انت مخير بين ثلاثة امور الاول ان تطعم عشرة مساكين من اوسط ما تطعم اهلك. ليس بالرفيع وليس بالشيء آآ الذي ليس من اوسط الطعام انما هو اقله قدرا. انما الوسط
12:13او تكسو عشرة مساكين تكسوهم ثوبا تعطيهم مثل هذا الثوب مثلا او الكسوة التي تعتبر في بلدك كسوة او تحرر رقبة ان كان تيسر ذلك يعني اذا وجد العبيد والاماء فانك تحرر رقبة
12:34ما عندك قدرة قال انا فقير ما عندي مال نقول انتقل بعد ذلك الى ان تصوم ثلاثة ايام فاما ان تصوم مباشرة فلا يجوز ولا يعتبر هذا كفارة. ان كان عنده مال
12:48فصام ماذا نقول نقول انت ما كفرت يمينك عليك ان تطعم او تكسو او تعتقه او تعتق الشاهد انك تلاحظ ان الله جل وعلا قالها هنا فمن لم يجد صيام ماذا
13:09ثلاثة ايام فصيام ثلاثة ايام والسؤال هل هذه الايام لا بد ان تكون متتابعة تصوم سبت واحد واثنين او يمكن ان تصوم مفرقة تصوم اليوم وتصوم بعد اسبوع يوما وتصوم بعد اسبوعين مثلا يوما
13:30هذه المسألة تلاحظ ان الصيام فيها ماذا مطلق فصيامه ثلاثة ايام لكن نظرنا في دليلين في كتاب الله فوجدنا احدهما فيه التنصيص على صيام متتابع وذلك في كفارة الظهار. صيام
14:02شهرين متتابعين ونظرنا في دليل اخر فوجدنا صياما مفرقا وذلك في صيام التمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر الى الهدي فمن لم يجد شف لاحظ انه لا تتابع هنا في تفريق
14:28فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم لم تكن لم تكن الايام ها هنا التي تصاب ماذا؟ متتابعة. فهل يرحمك نحمل المطلق في صيام كفارة اليمين على المقيد او المقيد في كفارة الظهار
14:53او في صيام او في صيام التمتع يقول المؤلف رحمه الله ان وقفنا امام مثل هذه المسألة اه حمل على اقربهما شبها وانت اذا تأملت يرعاك الله ماذا تجد الاقرب
15:16تجد ان الاقرب هو كفارة الظهار. لم لان هذه كفارة وتلك كفارة فكانت اقرب من ماذا؟ من صيام التمتع لان صيام التمتع ليس ليس كفارة انما هو بدل انما هو ماذا
15:34بدل عن ماذا بدل عن النسيكة بدل عن الذبيحة التي يطالب بذبحها المتمتع الذي جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة الله جل وعلا جعل من رحمته بدلا للذي لا يجد او ليس عنده قدرة على ان يذبح جعل له بدلا وهو ان يصوم فيقوم الصيام مقامه
16:01الذبح يقوم الصيام مقام الذبح ان كان ولابد من حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة فلا شك ان حمل المطلق في صيام كفارة اليمين على المقيد في كفارة الظهار اقرب
16:23وان كان الصحيح في ذلك انه لا يحمل وذلك لان الصواب في ما اخذنا سابقا وهو اختلاف السبب مع اتفاق الحكم الصواب انه لا يحمل المطلق على المقيد وما يدرينا فان الله جل وعلا اطلق
16:52ولعله اراد سبحانه وتعالى ان يخفف على عباده فانا اذكر هذا المثال على القول بصحة ماذا؟ حمل المطلق على المقيد في مسألة ها اتفاق الحكم واختلاف واختلاف السبب فان لم يكن
17:12يعني هو ذكر المؤلف رحمه الله انه يلحق باقربه ما شبها. طيب ان لم يكن هناك شبه ماذا نصنع يبقى المطلق على اطلاقه اذا لابد من ذكر او لابد من ان تكون هذه المسألة واضحة. الان عندنا احتمال ان نجد ما هو اقرب شبها
17:33لكن ما وجدنا ما هو اقرب شبها حينئذ يبقى المطلق على اطلاقه باتفاق العلماء يبقى المطلق على اطلاقه باتفاق العلماء تلاحظ مثلا في قضاء رمضان من جاءه رمضان واضطر للافطار لسفر او لمرض
17:59ما الحكم في ذلك نقول الله جل وعلا يقول فعدة من ايام اخر وكانت الاية فيها اطلاق هل هذه الايام الاخر متتابعة او مفرقة الامر ماذا مطلق لكن تلاحظ نعيد الان الى مثالين السابقين الى مثالين السابقين
18:28تلاحظ ان هناك تتابع في كفارة الظهار وتفريقا في صيام التمتع. فنلحق قضاء رمضان بايهما هذه كفارة وهذه بدل عن الذبح ها بالتفريق الصواب بارك الله فيكم انه ليست شبيهة لا بهذه
18:56ولا بهذه المسألة التي معنا وهي قضاء الصيام ليست شبيهة بهذه ولا شبيهة بهذه لان الصيام كما قلنا في كفارة الظهار هو كفارة والصيام في التمتع صيام التمتع لفاقد القدرة على الذبح هو صيامه بدل. اما ها هنا هذا صيامه
19:22قضاء فهو لا يشبه هذا ولا يشبه هذا وبالتالي فيبقى الحكم على اطلاقه فمن شاء تابع ومن شاء تطرق نقول لمن عليه صيام من رمضان انتحر ان شئت ان تصوم هذا
19:42القضاء الذي عليك متتابعا فصم وان شئت ان تصومه مفرقا فصم عملا بماذا بالاطلاق الذي في الاية فعدة من ايام اخر. وبالمناسبة اه ما بقي على رمضان شيء كثير يعني شهر ونصف تقريبا
20:10اسأل الله عز وجل ان يحيينا واياكم حياة طيبة وان يبلغنا واياكم رمضان وان يتقبله منا سبحانه جل في علاه من كان عليه قضاء من رمضان فانه ينبغي عليه ان يبكر
20:28ولا يجوز له ان ينقظي شعبان وما قضى صوم رمضان او ما اتم صوم رمضان كاملا الذي وجب عليه بعض الناس يتساهل اليوم اصوم غدا اصوم الشهر القادم اصوم ولا سيما
20:47النساء لانها في الغالب يكون عليها قضاء وربما كان قضاء طويلا سبعة ثمانية تسعة عشرة ايام فتتساهل او تنسى او تغفل فتؤخر الى ان يضيق الوقت عليها واذا بها ما قظت الواجب عليها في رمضان
21:12الماضي يدخل عليها رمضان الجديد وهي ما قضت رمظان الماظي نقول هذا يا امة الله وهذا يا عبد الله لا يجوز الواجب المبادرة الى ذلك قبل دخول رمظان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اختلف الحكم فلا حمل اتحد السبب او اختلف
21:37هذه تتمة الاحوال او الصور في حمل المطلق على المقيد ذكرنا صورتين ان يتحد الحكم والسبب ان يتحد الحكم يختلف السبب. الان عندنا صورتان جمعهما في جملة واحدة الصورة الثالثة عكس السورة الثانية
22:03وهي ان يختلف الحكم ويتفقا السبب مثال ذلك في قوله تعالى في كفارة اليمين قال فكفارته اطعام عشرة مساكين هذا حكم مطلق او مقيد ها لا مقيد لانه قال من اوسط
22:32ما تطعمون اهليكم يعني ليست المسألة لك بالخيار ان تطعم افخر انواع الطعام او تطعم اردأ انواع الطعام. انت مقيد بماذا بان تطعم الوسط اوسط ما تطعم اهلك الشيء المعتاد
22:51الذي تطعمه اهلك هو الذي يجب عليك ان تطعم هؤلاء المساكين. طيب ثم قال شوف الواجب الثاني الان عندنا واجبات مخيرة ها هذا من الواجب المخير عندنا خصال في واجب مخير
23:07قال او كسوتهم طيب هل الكسوة ها هنا من اوسط ما تكسو اهلك او الامر مطلق بمعنى هل هذا الاطلاق نحمده على التقييد الذي سبق ام لا ها هي هذه هي مسألتنا
23:28الان اختلف الحكم لكن السبب واحد ما هو السبب كفارة يمين وما الحكم اولا عندنا وجوب الصيام. والثاني وجوب الاكساء او وجوب دفع الكسوة فهل نحمل المطلق في آآ مسألة الكسوة على المقيد في مسألة الصيام
23:57عفوا في مسألة الاطعام هذه هي مسألتنا المؤلف رحمه الله ومعه كثير من اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة يرون انه اذا اختلف الحكم واتفق السبب فانه لا حمل للمطلق
24:16فعلى المقيد وذلك لان حمل المطلق على المقيد انما الجأ اليه هو الجمع بين النصوص ودفع ما قد يظهر او ما قد يفهم او ما قد يتوهم من التعارض بين النصين
24:36اما لما كان هذا حكم وهذا حكم فلا وجه للجمع بينهما لانهما مسألتان منفصلتان لكن لما كان الحكم واحدا امكن ان نقول ان هذا محمول على هذا لكن لما كان
24:54الوضع او الحال ان ها هنا اكثر من حكم فانه لا وجه حينئذ لحمل المطلق على المقيد وبعض اهل العلم ذهب الى حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ايضا. الاقرب
25:13والله تعالى اعلم انه لا يحمل المطلق على المقيد ها هنا و ذلك ان الله جل وعلا اطلق ولو شاء لقيت فيبقى الاطلاق على ما هو عليه لان عندنا قاعدة ذكرناها سابقا
25:32وهو ان المطلق يبقى على اطلاقه والمقيد يبقى على تقييده الا بدليل الا بدليل. يعني مثلا الله جل وعلا ذكر لنا اه في صيام او في كفارة الظهار فتحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسه. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يستطع ماذا يصنع
26:04ها فمن لم يستطع فصيامه شهرين متتابعين من قبل ان يتماسه فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هذا مثال اخر. في الصيام ذكر التتابع. هل يلزم التتابع ايضا في اطعام الستين من
26:22مسكينا يعني لابد ان تطعم الستين مسكينا بتسلسل مسكين وراء مسكين وراء مسكين وراء مسكين او تطعمه في وقت واحد او يجوز ان تفرق فاليوم تطعم مسكينا وبعد يومين تطعم مسكينا ثانيا واذا نزل الراتب في اخر الشهر
26:44خمسة وهكذا حتى تتم الستين او لابد ان يكون هناك تتابع كما كان هناك تتابع في الصيام هذه سورة المسألة ايضا الله جل وعلا ذكر الحكم في الاطعام ها مطلقا وذكر الحكم في الصيام
27:03مقيدا فهل نحمل هذا على هذا؟ نقول هذه هي مسألتنا اختلف الحكم واتحد السبب والصحيح انه لا يحمل المطلق على المقيد وحينئذ فمن شاء ان يطعم دفعة واحدة او بتسلسل او فرق ذلك على اوقات متباعدة او متقاربة كل ذلك لا حرج عليه فيه
27:29والله تعالى اعلم. اما اذا اختلف الحكم والسبب باتفاق لا يحمل المطلق على المقيد وان خالف او وجد شذوذ في هذه المسألة فالذي عليه جماهير اهل العلم بل يكاد ان يكون اتفاقا انه لا يحمل المطلق على المقيد متى ما اذا
27:55اه اختلف الحكم والسبب قال اتحد السبب او اختلف مثال ذلك آآ الله جل وعلا اه امر في الوضوء بغسل اليدين الى المرفقين اليس كذلك طيب لكن مثلا في قطع يد السارق قال والسارق والسارقة فاقطعوا
28:26ايديهما وتلاحظ ان الاية جاء فيها ها هنا ايش اطلاقا جاء فيها اطلاق فهل يصح ان نحمل الاطلاق في هذه الاية على التقييد في اية الوضوء فنقول انه تقطع يد السارق من المرفق
28:50انظر معي ما هو السبب في الوضوء رفع الحدث صح طيب وما هو السبب في السرقة في حد السرقة السرقة الوقوع في هذا الاثم. طيب وما الحكم هنا وجوب الغسل وما الحكم هنا
29:12وجوب القطع. هل اتفق الحكم لا هل اتفق السبب؟ لا فما وجهه ان نحمل المطلق ها هنا على المقيد ها هنا هذا لا شك انه آآ امر لا يمكن ان يقال به فالصواب اذا انه اذا اختلف الحكم والسبب
29:32فهما مسألتان مستقلتان لا وجه للربط بينهما بحال فنقول هذا المطلق يبقى على اطلاقه وهذا المقيد يبقى على تقييده ولا ربط بين هذا وهذا مع ان طبعا نحن نضرب امثلة تقرب الصورة والا
29:54ربما كان في اه الصورة التي نذكرها اه لها متعلقات او لها قرائن ولها احوال ولها مقيدات اخرى والا فقطع يد السارق قام الاجماع على انه يكون من مفصل الكف يعني من الكوع
30:11اين الكوع آآ وبالتالي اه وجاء في هذا بعض الاحاديث كما درسنا هذا فيما مضى فنحن لا نتكلم الان على تحقيق القول في الصورة لكن نذكرها لمجرد فقط التمثيل والشأن
30:30لا يعترض المثال دخل اه او ولج بعدها المؤلف الى موضوع الامر وهذا موضوع جديد لعلنا نؤجله الى الدرس القادم ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
30:51وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان كتلخيص لموضوعنا الان عندنا اربعة او عندنا اربع احوال اتفاق الحكم هو السبب ها اختلاف الحكم والسبب اتفاق الحكم واختلاف السبب اتفاق السبب اختلاف الحكم. الصحيح انه لا يحمل المطلق على المقيد الا
31:15في الحال الاولى والحال الحال الثالثة هي التي فيها خلاف قوي. وهي ان تثق الحكم ويختلف السبب ثابت وحاصل في الادلة هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان