قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي 35
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع فبه يا رب العالمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة
0:22وقيل لفظ يدل معنى يدل على معنى مبهم في جنسه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ليهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
0:46واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد بعد ان انهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمباحث
1:11العامي والخاص والتخصيص انتقل للكلام عن صنوا ذاك الموضوع الا وهو موضوع المطلق والمقيد والاطلاق والتقييد وبين مبحثي العموم والخصوص والاطلاق والتقييد تقارب بمسائل شتى كما سيأتي التنبيه على ذلك ان شاء الله
1:55قال المؤلف رحمه الله ومنه يعني من الكلام المفيد ولا يزال المؤلف يفصل لنا ما يندرج تحت قوله الكلام المفيد قال ومنه المطلق وعرفه بانه ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه
2:24وهذا هو تعريف موفق رحمه الله في الروضة قال ما تناول واحدا لا بعينه يعني تناول واحدا مبهما وخرج بذلك قولك زيد وزيد يدل على مبهم او معين معين زيت
2:51قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني يدل على واحد مبهم بالنظر الى الحقيقة الشاملة لجنس ما يعود اليه هذا اللفظ وعليه فيخرج من ذلك ما دل على واحد لا بعينه
3:20باعتبار حقائق مختلفة ومنه المشترك ومنه الواجب الموسع الواجب الموأة عفوا ومنه الواجب المخير فالواجب المخير المطلوب فيه واحد لا بعينه. لكن ماذا؟ هل الحقيقة واحدة او هي حقائق مختلفة
3:47يعني في قول الله جل وعلا فكفارته يعني اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الواجب ها هنا واجب ها مخير والمطلوب واحد من هذه الامور. لكن هل هي متفقة في الحقيقة والجنس؟ لا هذه حقائق مختلفة
4:18او المشترك مثلا حينما تقول رأيت عينا فالعين لفظ مشترك. هل تريد انك رأيت عينا في انسان او عينا جارية او انك رأيت جاسوسا او رأيت نقدا ذهبا او فضة
4:39تلاحظ انك اردت واحدا لا بعينه لكن بالنظر الى حقائق مختلفة اذا المطلق يراد به واحد لا بعينه بالنظر الى جنس ما يرجع اليه هذا اللفظ فالمطلوب واحد من هذا الجنس. ايا كان هذا الواحد
5:07فمثلا في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى في كفارة الظهار المطلوب ماذا هل المطلوب ان تعتق جميع الرقاب؟ الجواب لا المطلوب ان تعتق رقبة واحدة. طيب هل
5:33الرقبة الواحدة تختلف من حيث جنسها عن غيرها من الرقاب او الحقيقة واحدة دقيقة واحدة وبالتالي فالمطلوب منك ان تأخذ اي فرد من افراد هذه الحقيقة ويتأدى المطلوب بذلك يتأدى المطلوب بذلك
5:59وها هنا مسألة يسأل عنها دائما ما هو الفرق بين المطلق والعام الفرق بينهما ان العامة عمومه شمولي. واما المطلق فعمومه بدلي بمعنى العام فيه تعميم لجميع الافراد فاذا اطلقت لفظا عاما فالمراد جميع ما يدخل في افراد او في هذا اللفظ من الافراد
6:37اما المطلق فانه يراد ما هو شيء شائع عام نعم ولكن باعتبار البدلية البدنية هنا كلية او كما يقول المناطقة ما لا ايمنع تصوره من وقوع الشركة فيه؟ بمعنى المطلوب واحد لا معين من
7:01اوعي هذه الافراد التي تدخل تحت هذا اللفظ مثال ذلك اذا قلت لك اكرم الطلاب ماذا تفهم من هذا اللفظ انك تكرم جميع الطلاب. اذا عندك اذا كان عندك عشرون طالبا. فانك تكون ممتثلا
7:25اذا اكرمت العشرين كلها اذا اكرمت العشرين كلهم اما اذا قلت لك اكرم طالبا فاي واحد من هؤلاء العشرين يكون قريبا منك اخذته فاكرمته تكون ماذا؟ امتثلت الامر ولذلك تأمل الفرق مثلا بين قوله تعالى فضرب الرقاب
7:50وبين قوله فتحريره رقبة. فضرب الرقاب تكون او يكون المسلمون ممتثلين اذا كانوا ماذا ضربوا الرقاب جميعا. اما في قوله فتحرير رقبة المطلوب واحدة. لكن ما هي هل هذه الرقبة زيد او عمرو او علي او خالد او عبد الله؟ ماذا؟ المطلوب اي واحد من هذه وبالتالي
8:21العام انا اسهل لك المسألة بكلمة يسيرة اقول العام ما امكنك ان تضع قبله كله والمطلق ما امكنك ان تضع قبله اي العام ما امكنك ان تظع قبله كل. والمطلق
8:44ما امكنك ان تضع قبله اي ففي قوله تعالى مثلا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة هل تضع قبل كلمة بقرة؟ كل حتى تفهم فهما صحيحا كل او اي اذا قلت كل اصبح اللفظ عاما وبالتالي
9:10يلزمك ان تذبح جميع البقاط وهذا وهذا غير وارد يلزمك ان تذبح جميع البقر وهذا غير مراد قطعا. انما تضع قبل هذه الكلمة اي وبالتالي فالمطلوب والان اي بقرة تتيسر لك
9:29سواء اخذتها من هنا او اخذتها من هناك او اخذتها من المكان البعيد لونها اسود لونها احمر لونها اصفر اي بقرة تتيسر تكون ماذا يا ايها المخاطب ممتثلا بذبحها اذا اتضح لنا الفرق الان بين العام
9:51والمطلق العام والمطلق ثم اتى بتعريف اخر فقال رحمه الله وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه هذا كالتعريف السابق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه المطلوب فرض ولكنه غير معين. وبالتالي فيخرج العام. العام المطلوب
10:23الافراد وليس فردا. يخرج ايضا الفاظ الاعداد فانها ليست ليست مبهمة انما هي ماذا؟ معينة المطلوب اثنان او المطلوب ثلاثة وليس الامر راجعا الى اي فرد من تراب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقابله المقيد ويقابله المقيد. ارفع صوتك ويقابله المقيد نعم
10:58بالمفعول انتبه المقيد على زنة اسم المفعول. نعم وهو المتناول لموصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة مؤمنة لجنسه كرقبة مؤمنة عندكم في جنسه انا ما عندي هذه لكن
11:21يبدو ان وجودها يزيد المقام وضوحا طيب المطلق يقابل يقابله المقيد. كما ان العام يقابله الخاص المطلق على وزان العام والمقيد على وزان الخاص. قال هو المتناول لموصوف بامر زائد
11:56على الحقيقة الشاملة باختصار هو ما كان فيه وصف زائد على المطلق ما كان فيه وصف زائد على المطلق فحينما تقول او حينما تقرأ قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة
12:20هذه الان لفظة مطلقة المراد اي بقرة لكن حينما سألوه عن لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء الان اصبح عندنا ايش؟ وصف مضاف الى اللفظ المطلق. بقرة لفظ ماذا
12:42مطلق ثم اضيف اليه وصف اضعف هذا الاطلاق. لم يعد المسألة فيها ابهام بالنسبة لا جنس المذكور انما اصبحت الدائرة ضيقة الان. اليس كذلك؟ اضفنا وصفا يعني اذا كانت الابقار مئة
13:02فكان اللفظ في قوله يأمركم ان تذبحوا بقرة يتنامل يتناول اي واحدة من هذه المئة لكن حينما قال صفراء ضاقت الدائرة فاصبحت مطالبا بشريحة او مجموعة معينة من الابقار لا
13:25لا جميع لا ان تأخذ من اي واحدة وانت مغمض العينين كان يمكن ان تأخذ بقرة الان تحتاج ماذا؟ ان تنظر وتفتش لا تنتقي ماذا واحدة صفراء. اذا اضفنا وصفا زائدا على الحقيقة المطلقة اصبح اللفظ ها هنا ماذا
13:47اصبح اللفظ ها هنا مقيدا اصبح مقيدا. مثل له المؤلف رحمه الله بقوله رقبة اه كما قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ
14:11فتحرير رقبة. لو كانت الاية ليس فيها الا هذا اللفظ فقط لكان الذي يجب ان يحرر اي عبد لكنه قيد سبحانه وتعالى ها هنا فقال رقبة ايش؟ مؤمنة فاصبح المطلوب فرض ولكن
14:31انه مقيد بوصف اصبح فردا مقيدا بوصف وبالتالي نفهم من هذا انه لا يجوز ان اعتق الانسان في كفارة قتل الخطأ ها؟ لا يجوز ان يعتق رقبة غير مؤمنة لانك مطالب برقبة مؤمنة
14:55خذ مثلا في قوله تعالى في كفارة الظهار مثلا فصيام شهرين متتابعين تجد ان اللفظ ها هنا شهرين لو كان اللفظ هكذا فقط لكان الواجب ان يصوم الانسان اي شهرين مهما يتيسر له سواء كان هذان الشهران
15:24متتاليين او كانا مفرقين. لكن لما قال سبحانه وتعالى متتابعين صار المطلوب ماذا هذا هذا الوضع المقيد هذا الوضع المقيد خذ مثلا قوله تعالى فتيمموا صعيدا لو كان اللفظ هكذا سعيدا اولا كلمة صعيدا هنا من المطلق او من العام
15:59لماذا نكرة في سياق الاثبات وقلنا سابقا النكرة في سياق النفي او النهي ها او الشرط او الاستفهام هذه ايش؟ تفيد العموم. اما النكرة في سياق الاثبات فتهيده فتهيد الاطلاق
16:22فتفيد الاطلاق. ولذلك انت لست مطالبا لو كان اللفظ عاما ها هنا لكنت مطالبا بماذا بان تتيمم من كل الاصعدة ولكن الله جل وعلا امرنا بشيء مطلق. اي صعيد يتيسر لك؟ والصعيد ما صعد وظهر على وجه الارض
16:45من جنسها تراب رمل حجر اي شيء من جنس الارض فانه صعيد لك ان تتيمم به الله جل وعلا ها هنا اضاف وصفا فقال سعيدا طيبة وبالتالي لو كان التراب نجسا
17:06بالانسان على تراب فجئت الى هذا التراب اريد ان اتيمم. يصح نقول لا لان الله قال فتيمموا صعيدا طيبا. اذا هذا هو العام وهذا عفوا هذا هو المطلق وهذا هو المقيد. لكن اود ان تتنبه الى مسألة وهي ان قضية الاطلاق والتقييد او المطلق والمقيد قضية نسبية
17:34بمعنى قد ينظر الى اللفظ باعتباره مطلقا من جهة وباعتباره مقيدا من جهة اخرى مثلا في قوله تعالى تحرير رقبة مؤمنة بالنظر الى جنس الرقاب هذا لفظ ها تحرير رقبة مؤمنة بالنظر الى جنس الرقاب. هذا اللفظ
18:05مقيدة طيب لكن بالنسبة الى الرقاب المؤمنة هذا اللفظ مطلق بمعنى هل المطلوب اعتاق زيد الذي هو عبد مؤمن او عمرو او خالد او علي او محمد او ما المطلوب الان
18:27اي فرد من هذه الافراد؟ فاصبح النظر الى هذا اللفظ من جهة باعتباره مطلقا ومن هذه الجهة باعتباره مقيدة. اذا القضية في الاطلاق والتقييد قضية نسبية اه قد يصل الامر الى درجة من العموم عفوا من الاطلاق بحيث انه لا
18:55بعد هذا الاطلاق ككلمة معلوم وقد نصل في التقييد الى درجة لا يمكن ان يكون فيها اطلاق كقولك زيد وما بين ذلك تجد انه ينظر له ماذا؟ من وجهين فهو مطلق من اعتبار او باعتبار ومقيد باعتبار
19:18هنا قاعدة مهمة لابد من التنبه لها وهي ان الواجب شرعا ان يبقى الاطلاق على ما هو عليه وان يبقى التقييد على ما هو عليه بعبارة اخرى يجب الاخذ بالمطلق على اطلاقه. ولا يجوز تقييده الا بدليل
19:47ويجب الاخذ بالمقيد على تقييده ولا يجوز اخذه مطلقا كيف هذا الكلام تلاحظ يرعاك الله انه جاء في الشريعة احكام مطلقة دون ان تقيد بقيد وبالتالي لا يجوز لانسان ان يحمل تلك الاحكام على صور مقيدة الا
20:16اذا كان هناك دليل مثلا امر الله جل وعلا بالوضوء والاغتسال بالماء مطلقا وبالتالي فانه يجب ابقاء دلالة هذه النصوص على ما هي عليه من الاطلاق وعليه فلو قال لنا انسان مثلا لا يجوز الوضوء من هذه البئر
20:44هذه لا يجوز لكم ان تتوضأوا منها. ماذا نقول الدليل جاء مطلقا وبالتالي كونك تقيد هذه البئر فتخرجها من هذا الاطلاق يقول هذا لا يجوز لم لان الواجب ها حمل المطلق على اطلاقه الا بدليل. الله جل وعلا اراد هذا
21:11لو اراد التقييد لبينه سبحانه. والله جل وعلا يقول يريد الله ليبين لكم فالله لما ذكر آآ هذا الحكم مطلقا فليس لنا ان نفتات على الله عز وجل ونقيد ما اطلق
21:29هذا افتراء على الله جل وعلا وبالتالي في الاحكام التي تتعلق بالمياه الاحكام التي تتعلق بالسفر الاحكام التي تتعلق بالمسح على الخفين الله اباح المسح على كل خف بالتالي فمن قال ان الخف اذا كان فيه
21:51شق او كان فيه آآ رقع او كان فيه شيء من هذا القبيل؟ اذا قال لا يجوز المسح عليه نقول الله امر بالمسح او اذن او شرع المسح على الخفين
22:07باطلاق وبالتالي اذا جئت بتقييد قلت الا هذه الصورة فاننا نحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى دليل كذلك الشأن في الادلة المقيدة اذا جاء الدليل بدلالة مقيدة فالواجب ان نبقي هذه الدلالة على ما هي عليه. فاذا امر الله جل وعلا في كفارة
22:33قتل الخطأ او في كفارة الظهار بصيام شهرين متتابعين افيجوز لاحد ان يفتي بانه يجوز ان تصوم شهرين غير متتابعين؟ يقول يا اخي ما لا بأس الدين يسر صم اي شهرين يتيسر لك صم محرم وصم شوال
22:56يجوز؟ ما يجوز. الواجب ماذا؟ ابقاء دلالة المقيد على ما هي عليه حمل الدليل على تقييده كما ورد ولا يجوز لك ان تفتري على الله جل وعلا الله اراد حكم
23:13مقيدة فكيف لك ان تقول انه يجوز ان يكون الحكم مطلقا وقس على هذا نظائر ذلك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان ورد مطلق ومقيد فان اتحد الحكم والسبب فلا نكاح الا بولي مرشد حمل
23:39لحظة كا لا نكاح الا بولي مرشد. لا عندك سقط. طيب اكمل. حمل المطبق على المقيد. طيب اين اين المطلق عموما صوب نسختك كلامك احياء الا بولي مع لا نكاح الا بولي مرشد
24:03اذا كان عندكم سقط الحقوا هذا السقف لا نكاح الا بولي مع لا نكاح الا بولي مرشد. قال حمل المطلق على المقيد وقال ابو حنيفة زيادة فهي نسخ هذه المسألة هي لب مبحث الاطلاق والتقييد وهي مسألة حمل المطلق على المقيد
24:34او تقييد المطلق بمقيد مرادنا بقولنا حمل المطلق على المقيد ان نفهم المطلق بدلالة تقييدية بمعنى اذا حملنا المطلق على المقيد بالتالي فانه يتبين لنا ان المطلق الذي فهمناه بانه فرض شائع في جنسه لم يكن كذلك
25:06انما اراد الله عز وجل ماذا شيئا مقيدا جاء بيانه في دليل اخر وبالتالي التقييد للاطلاق هو من باب البيان ومن باب البيان يعني جاء الدليل المقيد ليقول لنا اعلموا ان ذاك اللفظ الذي فهمتموه مطلقا لم يكن مطلقا. انما كان المراد ماذا
25:36شيء مقيد مثال ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مثالا وهو حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي على التقييم الوارد في الحديث المروي الاخر وهو لا نكاح اللي بولي الا بولي مرشد. اولا هذا الحديث رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم
26:01اه ضعيف يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اخذنا هذه القاعدة مرات. الشأن ايش لا يعترض المثال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد والاحتمال المراد ليس تحقيق آآ المثال
26:19انما المراد فقط تصور المسألة النص الاول جاء فيه بولي والسؤال هل هذا اللفظ من قبيل المطلق؟ او من قبيلي المقيد اجيبوا من قبيل المطلق لم لانه تبين لنا انه يجب ان يكون في العقد
26:47او ان يجري العقد اي ولي كان مرشدا كان يعني تقيا صالحا او حتى فاسقا. المطلوب ان يكون في العقد ماذا؟ ولي دون ان يقيد هذا بوصف ثم جاء حديث اخر في تقييد هذا الولي بان يكون ماذا؟ مرشدا يعني لا بد ان يكون صالحا لا فاسقا
27:14وبالتالي لما جاء الدليل الثاني بين لنا ان الدليل الاول ليس على ما فهمنا من الاطلاق لا الله اراد في الحديث الاول ماذا وليا بوصف خاص وهو ان يكون صالحا لا فاسقا. واضح؟ خذ مثلا في نهي الله
27:39سبحانه وتعالى عن الدم انما حرم عليكم الميتة والدمع الدم ها هنا لفظ آآ نعم هو من قبيل العام. طيب نأتي بمثال اخر ليس من قبيل المطلق والمقيد هذا من دليل القبيل العام والخاص
28:03او دما مسفوحا لكن آآ في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين من بعد وصية اي وصية كانت ولو كانت زائدة على ثلث الماء حتى لو بلغت نصفه او حتى استغرقت المال كله. لكن نجد في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه
28:31تقييد هذا الحكم بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. وبالتالي فاننا نحمل الدليل المطلق على الدليل المقيد. والان يصح ان تقول المقيد. يصح ان تقول مقيد باعتباره آآ قد اليه وصف فاصبح مقيدا ولك ان تقول مقيدا باعتباره اسم فاعل باعتباره قيد الدليل المطلق يصح الوجه
29:05اذا هذا هو الحكم الاول وهو اه او هذه الحال الاولى وهو ان يتحد الحكم والسبب وبالتالي فيتعين علينا او فيجب علينا ان نحمل المطلق على المقيد. لاحظ معي اننا نقول حكم
29:29سبب الحكم وجوب وجود الولي او وجوب ان يعقد الولي طيب والسبب عقد النكاح. ها هنا السبب وها هنا السبب واحد كذلك الحكم في الحديث الاول والثاني واحد اتحد الحكم واتحد السبب. كذلك الشأن في الوصية والوصية
29:58بالثلث الحكم واحد. وهو الاذن بالوصية والسبب واحد وهو موت المورث موت المورث. وبالتالي لما اتحد الحكم والسبب ماذا؟ حملنا المطلق على المقيد في قول جمهور العلماء باستثناء الحنفية كما سيأتي. ولكن
30:24تنبه رعاك الله الى ان هذا المقام يحتاج الى فقه ونحن قلنا سابقا ان هذه القواعد التي ندرسها في علم اصول الفقه ليست كما يقولون من باب الرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنان
30:43وبالتالي تأخذ القاعدة وتطبقها مباشر. ليس الامر كذلك الامر يحتاج الى فقه وتدقيق. ولذلك علم اصول الفقه من الذي يستفيد منه الاستفادة المثلى اثنان او شخص جمع امرين اولا ان يدرس علم اصول الفقه كاملا
31:08ولا يتذوق بمعنى يأخذ طرفا من علم الاصول ومسألة من هناك ومسألة ثالثة من هناك ثم يقول انا آآ استطيع ان اتعامل مع النصوص نرجح وان اجمع لأ لابد ان تدرس الاصول كاملا لان مسائل الاصول كثير منها يأخذ بعضها برقاب بعض
31:34وبعضها قد يقيد بعضا فلابد من ان تأخذ علم الاصول كاملا. الامر الاخر لابد ان يكون للناظر في هذا العلم حتى يستفيد منه ليكون عنده قدر من علم الفقه. لابد ان يكون عنده ممارسة. لابد ان يكون عنده دربة في الفقه. لابد ان يكون عنده اشراف
32:00على كلام اهل العلم حتى يتصور اقواله في المسائل فلا يخرج عنها ولا يشد عنها. نأتي الى هذه المسألة وهي ان مسألة في الاطلاق والتقييد نعم هذه هي القاعدة ولكن تطبيقها شيء اخر يحتاج الى قدر من الفهم والفقه. مثال ذلك
32:23تلاحظ في خبر ابن عمر رضي الله عنهما في شأن المحرم ولبسه الخف النبي صلى الله عليه وسلم اذن اذن لمن لم يجد النعلين النعلين ان يلبس الخفين بشرط ان يقطعهما اسفل من الكعبين. هذا الحديث كان في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المدينة فاخبر بهذا
32:56خبر يجوز لك يا ايها المحرم اذا لم تجد نعلين ان تلبس خفين بشرط ها؟ ان تقطعهما اسفل من الكعبين. لكن اذا نظرنا الى حديث ابن عباس وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم
33:12فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يقيد ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم بماذا؟ بالقطع كثير من اهل العلم ذهبوا الى ان المطلق في حديث ابن عباس محمول على المقيد
33:32في حديث ابن عمر وبالتالي فيقولون ان حديث ابن عمران حديث ابن عباس آآ ليس على اطلاقه نفهمه في ضوء حديث ابن عمر فتلبس الخفين بشرط قطع اسفل ما ما هو اسفل الكعبين
33:53لكن الامام احمد رحمه الله و جمهور اصحابه رأوا ان هذا غير صحيح وذلك لان حديث ابن عباس كان بمكة والذين حضروا بمكة هذا الكلام ليسوا هم فقط الذين حضروا في المدينة. بل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم
34:21بمكة اناس من الاعراب والبوادي واهل الافاق واهل مكة. لم يسمعوا قوله في المدينة ماذا؟ وليقطعهما اسفل من الكعبين والقاعدة ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ودرسنا هذا اولى وبالتالي ما كان النبي
34:45صلى الله عليه وسلم ليترك بيان ليترك البيان مع مسيس الحاجة اليه فيجعل اللفظ ماذا مطلقا لان السامعين سيأخذون الكلام او بعضهم سيأخذون الحديث ماذا سيأخذون الحديث على اطلاقه. والقاعدة ان تأخير البيان لو كان المراد
35:10المعنى المقيد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن البيان اذا الاقرب والله اعلم وهذا فيما يبدو والله اعلم من الفقه الحسن الاقرب والله اعلم ان حديث ابن عباس ناسخ
35:27لحديث ابن عمر وليس ان حديث ابن عمر مقيد لحديث ابن عباس. اذا هنا تلاحظ ان امكانية تطبيق القاعدة واردة الحكم واحد والسبب واحد ولكن ها هنا عارض الامر او عارض الشأن قاعدة اخرى لا يمكننا
35:51اغفالها فهذا الذي اردت بقولي ان تطبيق القواعد الاصولية يحتاج الى قدر من التدبر والتأمل والفقه ابو حنيفة رحمه الله لم يكن يرى في هذه الصورة وهي اتحاد الحكم والسبب لم يكن يرى انه
36:13تحمل اه او يحمل اللفظ المطلق على المقيد بل يرى ان هذه زيادة على النص والقاعدة في بمذهبه ان الزيادة على النص نسخ وبالتالي فان اللفظ المقيد ناسخ لللفظ المطلق
36:35مرجع هذا القول عنده هو انه يرى ان المطلق من قبيل النص والجمهور يرون ان المطلق من قبيل الظاهر وبالتالي لما كان عند الجمهور ظاهرا امكن ماذا؟ تقييده. كما ان العام تذكرون. قلنا انه من قبيل الظاهر. نعم
37:00على معناه بالرجحان لكن احتمال ارادة معنى اخر موجودة لكن بمرجوحية وبالتالي امكن التخصيص وامكن التقييد. اما عنده فالمقام مقام نصي. العام نص في افادة معناه والمطلق نص في افادة معناه وبالتالي لا يدخل ها هنا تخصيص او تقييم
37:30وبالتالي حكم بالنسخ. قد يقول قائل ما هي الثمرة العملية للخلاف؟ المهم العمل بدليل ماذا مقيد الاخذ بحكمه مقيد. فالنتيجة واحدة آآ نعم لاول وهلة الامر كذلك ولكن اذا نظرت الى ان للنسخ عنده شروطه يصبح الامر ماذا؟ لا الامر مختلف فاذا كان
38:03في المسألة مسألة تقييد فعلى قول الجماهير يجوز ان تقيد آآ ادلة الكتابي بالسنة فلا يلزم التساوي في القوة على قول الجمهور لان المقام مقام بيان وليس مقام نسخ واما اذا قلنا بالنسخ
38:25فانها هنا مسألة اخرى الاكثر يرى انه لا يجوز نسخ دليل القرآن بحديث الاحد عرفت وان كان الراجح كما سيأتي خلافه آآ سيأتي ان الراجح خلاف ذلك ان شاء الله. لكن المقصود ان هناك عند التطبيق هناك فرقا بين القول بالنسخ والقول
38:48بالتقييد طيب قال رحمه الله وان اختلف السبب كالعتق في في كفارة اليمين قيد بالايمان الايمان احسن الله اليكم قيد بالايمان واطلق في الظهار فالمنصوص لا يحمل واختاره ابن شاق لا وهو قول اكثر الحنفية. خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. طيب
39:14هذه صورة ثانية لان الصور التي يرجع اليها موضوع حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم والسبب خلاف الحكم والسبب ان يتفق الحكم ويختلف السبب ان يتفق السبب ويختلف الحكم. عندنا كم صورة
39:32عندنا اربع سور هذه الصورة الثانية التي اوردها المؤلف وهي ان يختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان يبدو كلمة يمين ها هنا وهم من المؤلف او من الناسخ الصواب صوب نسختك
39:53القتل لان التقييد بالايمان ما جاء في كفارة اليمين جاء في كفارة القتل اليس كذلك؟ وبالتالي فهذه الكلمة وهم الله اعلم من اين جاء هذا الوهم؟ قال قيد بالايمان لانه قال فتحرير رقبة مؤمنة واطلق
40:18اظهار فتحرير رقبة هكذا وقبل ان يتماسوا فا قال رحمه الله المنصوص يعني عن الامام احمد هذا نصه اننا لا نحمل المطلق ها هنا على المقيد واختاره ابن شقلة وهو قول اكثر
40:41الحنفية خلافا للقاضي والمالكية يعني المالكية باطلاق هو الصواب بعض المالكية وليسوا كلهم كثير من المالكية على الاول. وبعض الشافعية آآ لما قال خلافا اذا هؤلاء قالوا يحمل المطلق على المقيد. اذا هذه المسألة الثانية وهي
41:05ما اذا اختلف السبب واتفق الحكم الان السبب في آآ قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ما السبب؟ القتل الخطأ والسبب في قوله فتحرير رقبة الظهار والحكم واحد وجوب وجوب الاعتاق الحكم وجوب الاعتاق لكن هنا يجب ان نعتق القتل الخطأ وهنا يجب ان نعتق الظهار
41:41هل نحمل المطلق ها هنا على المقيد؟ هناك الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وجماعة من اهل العلم اه يعني الامام احمد وجمهور او اكثر اصحابه على انه آآ لا يحمل واما القول الثاني وذهب اليه بعض الحنابلة
42:04القاضي ابي اعلى وبعض المالكية وبعض الشافعية قالوا انه يحمل وبالتالي يشترط اصحاب القول الثاني ان تكون الرقبة في كفارة الظهار مؤمنة واما اصحاب القول الاول فيقولون يجوز ان تعتق رقبة كافرة لان هذا شيء وهذا شيء هنا
42:30سبب وهنا سبب مختلف فليس لنا ان نحمل هذه على هذه خذ مثلا في قوله اه اه يعني هنا في في هذه المسألة آآ ما هو يعني قبل ان انتقل للصورة الثانية ما هو الراجح في هذه المسألة
42:56الاقرب الله تعالى اعلم هو القول الاول وذلك عملا بالقاعدة وهي ان المطلق يبقى على اطلاقه الا بدليل وما يدرينا لعل الله عز وجل اراد ان يكون للقتل الخطأ حكم وللظهار
43:19حكم اخر فمن اين لنا؟ ان الله اراد هذا اللفظ المقيد ربما اراد ان يخفف سبحانه وتعالى في قضية الظهار ما لا يخفف في قضية في قضية القتل الخطأ وبالتالي فالاقرب والله اعلم هو القول الاول
43:39بقيت عندنا مسألة اختلاف الحكم واتفاق السبب واختلاف الحكم واختلاف السبب لعلنا نؤجرها الى الدرس القادم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان