[899] حرمة دم المسلم وعرضه وماله |فوائد شرح اقتضاء الصراط المستقيم|الشيخ صالح الفوزان
0:00فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ نعم قال ان دمائكم
0:20واموالكم واعراضكم. حرام عليكم. ان دمائكم يعني سفك الدماء بغير حق. لان الدم المعصوم لا يجوز سفكه الا بحق. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. الا بالحق. وهو يخاطب المسلمين
0:40يقول ان دمائكم اي دماء المسلمين حرام سفكها بغير حق اما بحد واما بقصاص واما ياه وانا انا بحد واما بقصاص واما بردة. كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم
1:00امرئ مسلم الا باحدى ثلاث خيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. المفارق للجماعة. وكذلك من النفس التي حرم الله نفس المعاهد. نعم. والمستأمن والذمي فان هؤلاء دماؤهم حرام كدماء المسلمين بموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين. وقد قال الله جل وعلا في قتل المؤمن بغير حق ومن يقتل
1:30من المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال في قتل المعاهد من الكفار من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا
1:50اقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المسلم ونفس المعاهد. نعم. واما واما الاموال نعم. قد حرم الله اخذ اموال الناس بغير حق. قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بين
2:10بالباطل وقال الا ان قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
2:30الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. واخذ المال بغير حق يكون اما بالغصب
2:50واما بالسرقة واما بالنهب واما بالاختلاس واما بالمعاملات المحرمة والغش والخديعة واما بالربا واما بالقمار والميسر. وكل وجوه المكاسب المحرمة فانها اكل للمال. لغيرها واما الاعراض فالعرظ هو ما يمدح فيه الانسان او يذم. فلا يجوز للمسلم ان يتناول عرظ اخيه المسلم
3:20نميمة او بالغيبة. قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وقال في النميمة ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء. بنميم. بنميم. مناع للخير معتد اثيم
3:40وقال لا يدخل الجنة نمام. وكذلك لا يجوز تناول عرظ المسلم بالسباب والشتم والقذف. ولذلك رتب الله الحد على القاذف وهو الذي يرمي اه مسلما بالزنا او باللواط فانه اما ان يقيم اربعة شهود يشهدون
4:00بما قال والا فانه يجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته فلا تقبل له شهادة وآآ يحد تسقط عدالته ولا تقبل له شهادة. قال تعالى ان الذين يرمون عن محصنات الغافلات ان والذين يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
4:30ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون. وهذا هو الحكم الثالث انه يحكم عليه بالفسق. الى ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى مما يدل على حرمة عرض المسلم حيا كان او ميتا فان حرمة الميت حرمة
4:50ميتا كحرمته حي. حيا. فلا يجوز تناول الاعراض بسباب او شتم او قذف او غيبة او نميمة. او او غير ذلك لان الاعراض محترمة كاحترام الدماء واحترام الاموال. نعم. احسن الله اليكم. قال صلى الله عليه
5:10سلمك حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كحرمة يومكم هذا اليوم الذي خطب فيه صلى الله عليه وسلم وهو يوم النحر وهو يوم النحر يوم العاشر في في بلدكم هذا يعني مكة في شهر كم هذا يعني شهر ذي الحجة فاجتمعت ثلاث حرمات
5:30فدم المسلم وعرضه وماله حرام كحرمة هذه الاشياء. مما يدل على شدة او مما يدل على مكانة المسلم عند الله. وعلى انه يجب ان يحترم من جميع النواحي