استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

68 | إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - باب صلاة الجنائز : الحديث 164- 166 | أ.د.حسن بخاري

افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله ربي
0:21وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد اخوة الاسلام. فمن في البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الثامن والستون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام
0:41تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما املاه على احاديث عمدة الاحكام من تلاميذ خير الانام صلى الله عليه عليه وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء السابع والعشرين من شهر ربيع الاخر
1:01سنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. مضى في المجلس الماضي ذكر الاحاديث الثلاثة الاول من كتاب الجنائز. ونحن في هذا المجلس ان شاء الله نتدارس ايضا الاحاديث الثلاثة الثانية. الرابعة والخامسة
1:21والسادس بعون الله تعالى وتوفيقه من احاديث هذا الكتاب اعني الجنائز مما اخرجه الشيخان الامامان البخاري ومسلم في في حين واورده الحافظ رحمه الله تعالى في عودته سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد وان يجعله لنا ولكم
1:41في عام ومجلسا مباركا واجرا نذكر فيه في الملكوت الاعلى والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله
2:01وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب يمنية بيض. يمانية بتخفيف الياء. كفن في ثلاثة
2:29وبن يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا اصح حديث روي في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها لان في الباب احاديث اخر تتفاوت صحتها لا يبلغ شيء
2:49الروايات والاحاديث ما بلغه حديث عائشة رضي الله عنها من حيث صحة السند. فهذا اصح ما في الباب في كفن النبي عليه الصلاة والسلام انها ثلاثة اثواب. واما الباقي فوصف يمانية بيض في بعض الروايات سحولية او سحولية
3:09هي ليس فيها قميص ولا عمام. لكن انها ثلاثة اثواب هذا العدد اصح ما ثبتت به الرواية في كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك انه صلوات الله وسلامه عليه بعدما غسل جسده الطاهر الشريف كفنه الصحابة في هذه الاثواب
3:29ثلاثة وها هنا مسألة سيقول المصنف فيه جواز التكفين فيه كذا ويستحب التكفين في ثلاثة اثواب لما يقول الفقهاء استحباب كذا وجواز كذا اخذا من هذا الحديث. فما موضع الاستدلال منه؟ اشيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليكون حجة
3:49او شيء فعل به فكيف نحتج به يعني الاستدلال ها هنا بفعل الصحابة والاحتجاج بفعلهم او تقول بفعلهم وفيه اقرار لا اقرار باللطيف ما قال ابن الملقن رحمه الله من فوائد هذا الحديث قال فيه الاقتداء باثره صلى الله عليه
4:19عليه وسلم في حياته وموته. فيقال قائل لكن ما موضع الاحتجاج؟ الجواب ان الله لا اقيض لنبيه صلى الله عليه وسلم الا ما يكون في علم الله عز وجل انه الافضل والاكمل. وهذا ادنى درجات
4:39مشروعية فاذا قيل هذا كفنه عليه الصلاة والسلام لانه سيأتيك الان في حديث ام عطية في غسل ابنته زينب ان موضع فيه انه قال فاذا فرغتن فاذننني. ثم كان الكلام اعلم في شيء من قضايا الغسل وستأتيك بعد قليل. موضع
4:59منازعة الفقهاء شيء فعله الغاسلات بزينب رضي الله عنها فكيف نستطيع اثبات علمه صلى الله عليه وسلم بذلك هذا وهو حي عليه الصلاة والسلام. اما هذا فبعد مماته لكن يقال انه صلى الله عليه وسلم سواء في صفة
5:19غسله وعدم تجريد ثيابه وغسله بثوبه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. والاقتصار على بعض القرابة المقربة من ال بيته ثم كيفية الصلاة عليه التي توارد فيها الصحابة على الحجرة الشريفة ثم دفنه في حجرة عائشة
5:39رضي الله عنها حيث مات عليه الصلاة والسلام كل ذلك ايضا حكم شرعي. وان كان بعد مماته عليه الصلاة والسلام. قال عائشة رضي الله عنها كفن في ثلاثة اثواب يمانية بتخفيف الياء. نسبة الى اليمن. والاصل فيها
5:59التشديد قالوا لكن لما عوض عن احدى يا اي النسبة الفا. يعني انت تقول النسبة الى اليمن ماذا يمني يمن يمني بتشديد الياء. فلما جاءت الالف يماني جعلت الالف عوضا عن احدى الياءين. فخففت
6:19يعني اما ان تقول يمني بتشديد الياء او تقول يماني بتخفيفها اذا ابدلت احدى الياءين الفا ولا يجتمعان وان ذكر عن سيبويه رحمه الله انه حكى تشديدها مع الالف فالامر هذا فيه سعة في اللغة. ثلاثة الاثواب ما جاء في وصفها الا
6:39انها يمانية يعني اتية من ارض اليمن حيث كانت موضعا تصنع فيه الاثواب ويستخدمها العرب اما لجودة او لاتقان اهلها او لما يصلح نسجها به كالقطن والصوف الاتي من هناك. وهذا ايضا كما جاء في بعض
6:59روايات الصحيحين سحولية بضم السين وفتحها اما سحولية او سحولية. وبعض رواية الصحيحين التي فيها هذه الكلمة دولية او سحولية ايضا نسبة الى بعض مدن اليمن. في كلام بعض الشراح ومنهم من يقول ان المقصود بها وصف لبعض
7:19ثيابي التي لا تكون الا على هذا الوصف بيضاء نقية لا تكون الا من قطن. ولانها كانت تزرع اي من شجرة القطن في اليمن يصنع منها الانسجة والثياب كان غالب الثياب الاتية من هناك كالحبرة والبرد ونحوها. وقيل سحولية بمعنى المقصورة
7:39يعني نسبت الى السحور وهو القصار الخياط الذي يصنع الثياب وينسجها ويغسلها قالوا لانه يسحلها يعني فسميت سحولية اقوال في معنى سحولية ونسبتها. اذا ثلاثة اثواب من ارض اليمن سحورية بمعنى انها ايضا نسبة
7:59الى قرية باليمن تعمل فيها الثياب او انها نسبة الى القصاب كما سمعت قال ليس فيها قميص ولا عمامة وسيأتي في كلام الشارح الله المراد به. احسن الله اليكم. قال رحمه الله
8:14فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن. يعني لو وجدنا كفنا قطعة قماش واحدة الساترة كافية. لفف فيها الميت وكفن حتى ستراه. انحتاج الى ثان وثالث؟ قال فيه
8:34جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر. لماذا ينصون على المسألة؟ لان القضية قضية لباس للميت فهل يعد الزائد على الثوب الساتر اسرافا؟ خصوصا وانه سيبلى ويدخل القبر ولا يستفاد منه. فهل هو من اتلاف
8:54الذي نهت عنه الشريعة والاسراف المذموم شرعا. نعم. قال فيه جواز التكفين. فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد السادس لجميع البدن. اذا فليس سرفا. نعم. وانه لا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي من منع من من
9:14من الورثة. يعني المانع من الورثة غالبا يكون حرصا على استبقاء مال يقتسمونه في التركة عوضا عن جعله في كفن الميت نعم قال وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل وجهين
9:33احدهما الا يكون كفن في قميص ولا عمامة اصلا والثاني ان يكون ثلاثة اثواب خارجة عن القميص والعمامة. والاول هو الاظهر في المراد والله اعلم مذهبا للفقهاء فمالك وابو حنيفة رحمهما الله يرون تكفين الميت في الاثواب مع قميص وعمامة
9:59والشافعي احمد بقية الفقهاء يرون ان الكفن لا يكون فيه قميص ولا عمامة. ما الفرق بين الثوب والقميص؟ ثلاثة اسواق قطعة القماش المفردة التي يلف فيها الميت تسمى ثوبا. خلاف تسميتنا اليوم الثوب للمفصل والمخاطي الذي
10:21يكون له اكمام ونحوها. لا الثوب في اللغة قطعة القماش المفردة تسمى ثوبا. الكفن فيه ثلاثة اثواب ان يوضع فيها الميت يدرج في لفافة اولى فتلف ثم تربط او تلف من على اعلى رأسه وتحت قدميه والثانية كذلك والثالثة. هذه اه
10:41في الاثوار القميص ما يكون مخاطا على اعلى الجسد. فله اكمام وله آآ فتحة رأس وازرار ونحوها فيقول مالك وابو حنيفة رحمهما الله يستحب التكفين في قميص وعمامة فيعمم ويقمص الميت
11:01ويحتاجون الى جواب عن هذا الحديث. والشافعي واحمد وبقية الفقهاء يقولون لا قميص ولا عمامة في الكفن انما هي ثلاثة اثواب فقط كما سمعت وموضع الشاهد حديث عائشة رضي الله عنها كفن في ثلاثة اثواب يمانية بيض ليس فيها قميص
11:21ولا عمامة. فما ظاهر الحديث؟ نفي القميص والعمامة. لكنه يحتمل معنى اخر نفي القميص والعمامة معدودا في الثلاثة الاثواب. يعني كفن في ثلاثة اثواب ليس منها القميص والعمامة. يعني قميص وعمامة سوى ثلاثة اثواب. وهل هذا سائغ لغة؟ بلى. هذا سائغ صحيح اللغة
11:51اقول مثلا اعطيتك مئة ريال ليس فيها خمسة عشر الذي هو دين او حق او هدية يعني انت تقصد شيئا زائدا عليه فاذا تنفي شيئا معدودا بمعنى هل تقول ليس فيها ثلاثة اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة موجود
12:11اوليس فيها قميص ولا عمامة معدودا. فعلى هذا التقدير ينبني الخلاف. ليس فيها قميص ولا عمامة. موجود ثلاثة اثواب بلا وجود لقميص وعمامة. او ثلاثة اثواب بلا عد للقميص والعمامة. فالاول قال به الشافعي والجمهور والثاني قال بهما
12:31ابو حنيفة اي ثلاثة اثواب زيادة على القميص والعمامة. قالوا هذا مثل قوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. اي لها اعمدة او عمد غير مرئية او لا اعمدة لها
12:51اه ترى وجهان محتملان بغير عمد ترونها فالنفي للرؤيا او للعمد. فاذا قلت النفي اعمدة اذا فهو نفي لرؤيتها تبعا. واذا قلت هو نفي للرؤيا في اثبات للاعمدة لكنها لا ترى بغير عمد
13:11ان ترونها. هنا ايضا ليس فيها قميص ولا عمامة. النفي لوجود القميص والعمامة او النفي لعدها في الثلاثة. هذان اذا وايضا نحتاج الى الى جواب عن هذا الحديث وهو انهم اوردوا بعض الشواهد التي تدل على جوارح
13:31وازد تكفيني في القميص سوى الثلاثة الاثواب. القميص المفصل الذي يكون له اكمام وفتحة رأس وجيب ونحوها منها اه حديث ابي داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب. الحلة
13:51وثوبان والقميص الذي توفي فيه. قلنا في صدر المجلس ان حديث عائشة رضي الله عنها اصح احاديث بكفن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن ابي داوود يخالفه يخالف حديث عائشة رضي الله عنها. قال في
14:11ثلاثة اثواب الحلة ثوبان والقميص الذي توفي فيه. الحديث ضعيف سندا. ومنتقد متنا لان ان القميص الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام غسل فيه. وهذا يعني تبلله بالماء. فكونه يكون
14:31وكفانا ثم تلف فوقه ثوبان كفن سيؤدي الى رطوبتها وهذا ما لا ينبغي في تكفين الميت. وهذا مما ضعفت به رواية ابن عباس رضي الله عنهما ومما استدل به بعض المالكية ايضا على جواز التكفين في القميص حديث اعطاء النبي عليه
14:51الصلاة والسلام. عبدالله بن عبدالله بن ابي بن سلول قميصه ليكفن فيه اباه عبدالله بن ابي لما مات لما هلك المنافق ابن ابي جاء ابنه الطيب المؤمن الصالح عبدالله وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه
15:11ليكفن فيه اباه المنافق. فاعطاه النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في الصحيح. وكفنه فيه. ولما فرغ من تكفينه اذن النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وفيه قصة عمر رضي الله عنه الشهيرة في الصحيح
15:31التي كان فيها محاولا منع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه. حتى نزل قوله تعالى بعد ذلك ولا تصلي على احد منهم ما ابدا ولا تقم على قبره الاية. قالوا فلما اعطى عبدالله بن عبدالله بن ابي بن سلول قميصه
15:51على جواز التكفين في القميص فكيف ينهى عن ذلك؟ طبعا واعطاؤه عليه الصلاة والسلام قميصه محمول على احد وجهين الاول انه تطييب فان الابن بالرغم من مخالفته لحال ابيه الا انه في النهاية ابوه. فلما مات يكون في قلبه
16:11ما في قلب كل ابن من الشفقة والحزن والخوف على ابيه فالتمس ثوب النبي عليه الصلاة والسلام تبركا. ليكون لعله يكون في تكفين ابيه به ما يدرأ عنه العذاب او يخفف عنه. ومنهم من وجه ذلك بمعنى اخر وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع عمه
16:31ابو العباس رضي الله عنه اسيرا في غزوة بدر والتمسوا ثوبا وكان جسيما لم يجدوا ثوبا يناسبه الا ثوب عبدالله ابن ابي فاعطاه ثوبه فاراد النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ان يرد له صنيعه ومعروفه فاعطاه قميصه
16:51في مقابل القميص الذي اعطاه لعمه العباس لمات اسيرا ببدر وفاء منه صلى الله عليه واله وسلم وعلى كل فالمقصود ها هنا الشاهد الذي اوردوه انه يجوز التكفين في القميص. وهذه المسألة خلافية وواحدة من ادلتها. المسألة هنا. قال المصنف رحمه الله يحتمل وجهين
17:11احدهما احدهما الا يكون كفن في قميص ولا عمامة اصلا. قلنا هذا مذهب الشافعي والجمهور. والثاني ان يكون الثلاثة اثواب خارجة عن القميص والعمامة وهو مذهب ابي حنيفة ومالك رحمهما الله وهو كقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها
17:31كما تقدم ويؤخذ من الحديث ايضا استحباب التكفين في ثلاثة اثواب. وفي بعض روايات الصحيحين او في غير الصحيحين في رواية صحيحة انها كانت سوابغ. يعني كان الثوب الواحد منها سابغا يعني مغطيا بكفاية. واقل الواجب في كفن الميت
17:51ثوب واحد يعني في حال العجز وعدم القدرة او عدم وجود ما يكفي. كما في حال الفقر والحاجة او في حال كوارث والنكبات والبلاء جارنا واجاركم الله. فان اقل الواجب في كفن الميت ثوب. ومن الفقهاء من قال ثلاثة والصواب الاول ولهذا
18:11قالوا المستحب ثلاثة اثواب. وايضا من المستحب في الكفن ان يكون ابيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب بيض جمع ابيض والثياب البيض مستحبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث احمد وابي داود والترمذي. قال عليه
18:31الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها فكان الثوب الابيض مستحبا في لبسه للاحياء وفي تكفين الاموات به ولهذا جرت سنة المسلمين المتبعة في
18:51الجلائز ان تكون في اثواب بيض او في اكفان بيض. فلو كفن في غيرها في الوان اخرى سواها جاز ذلك. ولا كراهة لكنه خلاف الاولى والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الخامس عن ام عطية الانصارية رضي الله عنه
19:11عنها انها قالت طيب قبل الحديث الخامس ها هنا ثبت في صحيح مسلم رحمه الله في حديث عائشة هذا بعدما الحديثة في ماذا كفن عليه الصلاة والسلام؟ ثبت انها قالت رضي الله عنها
19:31دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة هذا لفظ الصحيحين في رواية مسلم زاد قولها رضي الله عنها اما الحلة فانما شبه على الناس فيها
19:51انها اشتريت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليكفن فيها. فتركت الحلة وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية فاخذها عبدالله بن ابي بكر اخذ ماذا؟ اخذ الحلة التي تركت فاخذها فقال
20:11بسنها حتى اكفن فيها نفسي. وكيف وصل عبد الله اليها؟ من اخته عائشة رضي الله عنها وقيل ان الحلة لابي بكر لعبدالله بن ابي بكر فقال لاحبسنها حتى اكفن فيها نفسي ثم قال لو رظي
20:31الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها. هذا موضع الشاهد الذي سألنا في صدر الحديث شيء حصل بعد مماته عليه الصلاة والسلام فكيف يجعل حجة ويستدل به؟ فانظر كيف كان فقه الصحابة؟ قال عبدالله بن ابي بكر رضي الله عنهما لو رضيها الله عز
20:51عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها قال فباعها وتصدق بثمنها رضي الله عنه وارضاه وايضا في رواية له عند مسلم قالت ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية كانت لعبدالله
21:11ابن ابي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة اثواب سحورية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص. ولهذا اذا قلنا ان في احاديث كفنه عليه الصلاة والسلام روايات اخرى ذكرها بعض من توسع في الحديث ورواياته ولما ذكر الترمذي
21:31رحمه الله حديث عائشة هذا الذي في الباب قال حسن صحيح وقد روي في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة قال وحديث عائشة رضي الله عنها اصح الاحاديث التي رويت في كفن رسول الله
21:51صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الخامس عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها انها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته
22:13فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغتن فاذنني. فلما فرغنا اذى فاعطانا حقوه. فقال اشعرنا به تعني ازاره
22:43قال وفي رواية او سبعا يعني ثلاثا او خمسا او سبعا. نعم. وقال ابدأن بميامين ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وان ام عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. حديث ام عطية رضي الله عنها هذا الذي سمعتم هو
23:07في غسل وكفني وتكفين احدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح الراجح عند المحققين انها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر بناته وقيل بل الاكبر منها ام كلثوم. زينب هذه رضي الله عنها
23:27هي زوجة العاصي بن الربيع بن عبد شمس امي امامة التي تقدمت في احاديث كتاب الصلاة انه كان يصلي وهو حامل امامة فاذا سجد وضع واذا قام حملها وقيل في رواية عند ابن ماجة حكم المحدثون عليها بالوهم انها ام كلثوم رضي الله عنها
23:47والصحيح انها زينب. وعل واحدا من اسباب الاشتباه ان ام عطية رضي الله عنها في غير ما حديث ثبت ان غسلت هذه وغسلت تلك. وهذا ليس من التعارض لانها كانت مغسلة لنساء المسلمين. والصحابيات رضي الله عنهن
24:07جميعا فلعلها غسلت اكثر من بنت من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت هنا في الحديث دخل علينا حين توفيت ابنته وقد نص مسلم رحمه الله في رواية فقال حين توفيت ابنته زينب فسماها. ولم يقع تسميتها في شيء من روايات البخاري
24:27عند ابن ماجة انه ام كلثوم وهو مرجوح كما تقدم. قال حين توفيت ابنته. وفي الفوائد اللغوية في الانسان اذا مات وقالوا توفي وهلك ومات وقضى ودرج بمعنى واحد تعبيرا عن مماته وانقضاء اجله هلك
24:47ومات وقضى ودرج. وفي غير الادمي تختلف التعبيرات باختلاف ما يضاف اليه من انتهاء العمر وحلول الاجل. فيقال نفق الحمار وطفس البرذول وتنبل البعير وهمدت النار او خمدت النار وقرت الجرح اذا مات الدم فيه
25:07العرب الفاظا مناسبة هي في مقصدها الاخير واحد وهو انتهاء الحياة في الشيء لكنه يختلف في التعبير ويعبر بالموت للانسان خاصة مع الوفاة والهلاك والالفاظ التي مرت قبل قليل. فلما اتى النبي عليه الصلاة والسلام وهن
25:27اغسلنها قال اغسلنها ثلاثا او خمسا. وفي رواية في الصحيح عند البخاري او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وسيأتيك كما في هذه الجملة من الفقه بماء وسدر. السدر معروف هو ورق شجر السدر المسمى بالنبق في ثمره. وهو مادة
25:47هبة ومنظفة تستخدم اه سابقا في مواد التنظيف كالصابون والاوسنال لان له رغوة اذا خلط بالماء كون رغوة تعمل في التنظيف وازالة الاوساخ. قال وجعلنا في الاخير يعني في الغسلة الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. الكافور ايضا شجر معروف
26:07ورقه طيب الرائحة يستخدم في التطييب والتعطيل مع ما فيه ايضا من الخواص التعقيم والحفظ والتجميد والتبريد ونحو ذلك يستخدم ايضا احيانا في الطعام. قوله كافورا او شيئا من كافور قيل انه وهم او تردد من بعض رواة الحديث في رواية
26:27قال فاذا فرغتن يعني من غسلها وتكفينها فاذنني. يعني اعلمنني بالانتهاء قالت فلما فرغنا اذنناه اخبرناه بفراغنا من غسلها. قال فاعطانا حقه وهو الازار. الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام. الحق والازار لانه يربط بحق الانسان وهو العظمتان في جانبين اعلى عظمتي الفخذ. سمي الازار حقوا
26:57لملاصقته للمكان وهو قربه منهم. فقال اشعرنها به تعني ازاره. يعني اجعلن هذا الازار اول ثوب تكفن فيه زينب رضي الله عنها كونه اباها عليه الصلاة والسلام والتماسا لبركة جسده الشريف صلى الله عليه
27:17وسلم بثوبه الذي او ازاره الذي اعطاهن اياه لتكون ابنته مكفنة فيهم. والرواية الاخرى او سبعا فيه زيادة العدد ابدأنا بميامينها ومواضع الموضوع منها سيأتي ما في فقه ذلك من كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم
27:35احسن الله اليكم. قال رحمه الله هذه الابنة هذه الابنة هي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المشهور وقد وقع تسميتها صريحا في رواية عند الامام مسلم لما قالت ام عطية رضي الله عنها دخل علينا رسول الله صلى
27:55صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فوقعت تسميتها. وذكر بعض اهل السير انها ام كلثوم. وجاء هذا في رواية عند ابن ماجة حكم عليها بالوهم والغلط. نعم. وقد استدل بقوله اغسلنها على وجوب غسل الميت. من اين
28:15من الامر قال اغسلنها. قالوا فهذا يدل على وجوب غسل الميت. ومن ادلة وجوب الغسيل هذا الحديث لما ماتت ابنته زينب رضي الله عنها قال اغسلنها فامر عليه الصلاة والسلام بالغسل. هذا الامر للوجوب او الاستحباب
28:35يتوقف هذا على فهم سياق الجملة. قال اغسلينها ثلاثا او خمسا. اغسلي لها ثلاثا وخمسة التثليث والتخميس والتسبيح في العدد واجب؟ الجواب لا ليس واجبا مستحب. طيب الامر في قوله
28:55سينما مقيد بالعدد. فان قلت بالوجوب ستقول واجب قص الميت ثلاثا وخمسا وسبعة. وان قلت لا في اصله واجب وفي وصفه مستحب ثلاث وسبع وخمس جعلت قوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها حاملا لدلال
29:15وجوبا في اصل الغسل واستحبابا في صفته من حيث العدد. وهل هذا يمكن ان يجوز هذا؟ في التقعيد الاصولي قال المصنف رحمه الله تعالى والاستدلال بصيغة هذا الامر يتوقف على مقدمة نعم
29:34قال وقد استدل بقوله اغسلنها على وجوب غسل الميت. وبقوله ثلاثا او خمسا على ان الايتار مطلوب في غسل الميت ما معنى الايثار؟ الاتيان بالعدد وترا لانه قال ثلاثا او خمسا او سبعا فذكر الاعداد الوترا. قال مطلوب ما قال
29:54واجب. ليش؟ لو نتكلم على الخلاف في الامر اغسلنا هل وللوجوب والاستحباب؟ فلا يريد ان يدخل في هذا بخلاف لكنه سواء قلت واجبا او مستحبا فهو مطلوب شرعا. وادنى درجات الطلب الاستحباب. نعم
30:14قال والاستدلال بصيغة هذا الامر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمة اصولية وهي جواز ارادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة قال اغسلنها. قلت لك اذا قلت هذا يدل على الوجوب اذا اصل غسل الميت واجب للامر اغسلنها. واما كونه ثلاثا او خمسا او اكثر فان هذا مستحب
30:42ما دليل الاستحباب؟ قلت الامر اغسلنها فانت جعلت الامر محمولا على معنيين في لفظ واحد ومحل واحد هذي مسألة هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنيين قال رحمه الله هذا يتوقف على مسألة او مقدمة اصولية وهي جواز
31:02ارادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة. يعني في دليل واحد وفي موضع واحد. وهذه مسألة فيها خلاف عند الاصوليين. ومن حرر المسألة جعلوا المقصود بذلك ان اللفظة التي تستعمل بمعنيين اذا كان
31:22معنيان مرادين للمتكلم. فهو اراد الوجوب في اصل الغسل واراد الاستحباب في العدد. ها هنا يتردد الخلاف. فان قلت لا يمكن جمع المعنيين عند المتكلم باللفظ الواحد وان جاز في هذا اللفظ حمله على تلك المعاني الا اذا المتكلم ما اراد. ولا قصدت فلا يدخل في هذا الخلاف
31:42وهذا اشبه بحديثنا في الباب. فان قوله اغسلنها ثلاثا لا يقال انه اراد الوجوب في اصل الغسل والاستحباب في صفته في عدده نعم. قال والاستدلال بصيغة هذا الامر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمة اصولية
32:02وهي جواز ارادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة من حيث ان قوله ثلاثا غير مستقل بنفسه. فلابد ان يكون داخلا تحت صيغة الامر. يعني اغسلنها ثلاثا. نعم فتكون محمولة فيه على الاستحباب. وفي اصل الغسل على الوجوب. فيراد بلفظة الامر الوجوب بالنسبة الى
32:28الغصب والندب بالنسبة الى الايتار. وهذا يوقع في الاشكال الاصول المتقدم انفا. انه لا يصح ارادة المعنى المختلفين بلفظ واحد في سياق واحد في موضع واحد. لانه لا يمكن ارادة المعنيين عند المتكلم. فلهذا
32:48اصوليا ان تقول اغسلنها ها هنا اما محمول على الوجوه او على الاستحباب فيلزم من هذا ايش؟ ان تقول الغسل وفي اصله واجب وفي عدده ايضا واجب ثلاثة. او تقول الغسل مستحب في اصله وفي عدده. ولهذا
33:08طرد الظاهرية اصلهم فقالوا الغسل واجب. والتثليث واجب. فما الدليل عندهم؟ قال اغسلينها ثلاثا. فجعلوا اقل بوجوب ثلاثا وان الغسلة دون الثلاث لا تصح. خلافا لامره عليه الصلاة والسلام فاطلقوا القول في المسألة وجعلوا ذلك وهو ايضا
33:28الكوفيين وينسب لابي حنيفة وبعض الشافعية كذلك. نعم قال وقوله عليه الصلاة والسلام ان رأيتن ذلك تفويض الى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة رأيتن ذلك اسم الاشارة يعود الى ماذا؟ ان رأيتن ذلك رأيتن ايش؟ او اكثر قال اغسل
33:54انها ثلاثا او خمسا او اكثر. وفي رواية عند البخاري في الصحيح ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر. فجعل الزيادة ايضا موكولة الى رأي الغاسل. السؤال رأيه بناء على ايش
34:14ايه الحاجة الحاجة التي يراها في الغصب كأن يكون الميت بحاجة الى مزيد غسل. اما مثلا لمرض جراح كانت قد اصابته او لشيء رآه الغاسل في الغسل فاحتاج الى زيادة عدد الغسلات. فيزيد اذا قوله ان رأيتن
34:34قال بحسب المصلحة والحاجة لا الى رأيهن بحسب التشهي. نعم. قال تفويض الى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة لا الى رأيهن بحسب التشهي. فان ذلك زيادة غير محتاج اليها فهو من
34:54قبيل الاسراف في ماء الطهارة. والاصل في الاسراف المنع شرعا والذم. لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فلما نهى الله الاسراف لا يمكن ان يحمل في قوله ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر انه على التشهي فيكون من باب الاسراف. لا ينهى الشارع عن الاسراف
35:14مطلقا ثم يجوزه او يأمر به في موضع اخر. فتقول الاسراف ممنوع. اذا قول او اكثر ان رأيتن ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة في غسل الميت. نعم. قالوا واذا زيد على ذلك فالايتار مستحب. من اين اخذ
35:34لانه لما عدد صلى الله عليه وسلم العدد اقتصر على الوتر ثلاثا او خمسا او سبعا فقفز اربعا وقفز ستا فدل على ان الوتر في العدد مقصود. نعم قال وانهاؤه الزيادة الى سبعة في بعض الروايات. لان الغالب انه لا تحتاج الى الزيادة عليها
35:57والله اعلم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لا نعلم احدا من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات. قالوا ان نهاية العدد قال ثلاثا او خمسا او سبعا. لكن رواية البخاري في الصحيح او سبعا او اكثر. يدل على جواز الزيادة على
36:17اذا دعت الحاجة قال ان رأيتن ذلك فجعل ذلك مسندا الى الحاجة او سبعا او اكثر وطالما ثبت في رواية في صحيح البخاري سبعا واكثر كما قال الحافظ ابن حجر لم ارى في شيء من الرواية بعد قوله سبعا التعبير باكثر الا من
36:37رواية لابي داوود قال واما ما سواها فاما او سبعا ثلاثا او خمسا او سبعا ويسكت ولا يقول او اكثر او ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. لكن العدد الذي نص عليه في الروايات ما زاد على السبع. ولما نص على السبع في بعض
36:57الروايات او في بعض الطرق لم يأتي عقبه او اكثر فاقتصر على السبع. قال او اكثر من ذلك يحتمل اكثر من ذلك الى السبعة فلا يزاد. ولهذا كره احمد رحمه الله الزيادة على السبع في عددات الغسل. وقال ابن عبدي البر لا اعلم احدا. قال بمجاوزة السبعين
37:17ولهذا قال الموردي ما زاد على السبع فهو اسراف. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله بماء وسدر ان اخذ منه ان الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة. قوله بماء وسدر يعني ماء مخلوط بسدر
37:37او غسل بالماء ثم بعدها الغسل بالسدر قال اغسلنها بماء وسدر. ثم قال واجعلن في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. اغسل بماء ماء مخلوط بسدر او ماء ثم سدر. طيب اقرأ وقوله بماء وسدر
38:02وقوله بماء وسدر اخذ منه ان الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة وهذا يتوقف على ان يكون اللفظ ظاهرا في ان السدر ممزوج بالماء هذا غسل ميت اليس كذلك؟ طيب لو قلنا غسل جنابة
38:22هل يجوز الاغتسال بغير الماء ما الماء الرافع للحدث الطهور الباقي على الماء والطهور الباقي على خلقته فاذا كان طاهرا بمتغير وقع فيه كسدر ونحوه اصبح طاهرا والماء الطاهر لا يرفع الحدث
38:45قال اخذ من هذا الحديث ان المتغير بالسدر يستثنى من القاعدة. لان القاعدة عند الفقهاء ان الماء المتغير بطاهر يكون طاهرا لا طهورا. والماء الطاهر مباح الاستعمال لكنه لا يرفع الحدث
39:02تمام؟ فاذا كان كذلك قالوا يستثنى من ذلك الماء المتغير بالسدر قالوا لما استثني؟ قالوا انه ثبت في حديث غسل الميت لماذا الماء يستدرك سن بماء وسدر؟ فدل على انه يرفع الحدث. قال المصنف رحمه الله هذا يحتاج الى اثبات ان قوله بماء وسدر يعني
39:22ما ان مخلوط بسدر ممتزج به. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى ليس المراد بقوله بماء وسدر ان تلقى ورقات من السدر في الماء عند كافتهم. بل انكروه ونسبوا فعله للعامة
39:42ولكنه عند جمهورهم ان تغسل اولا بالماء القراح لتتم الطهارة. ثم الثانية بالماء والسدر للتطييب ثم اما الثالثة بالماء والكافور للطيب والتنظيف. فاذا قوله اغسلنا بماء وسدر ليس المراد الغسلة الاولى تكون بماء
40:02بل ماء خالص اولا ثم ماء مخلوط بالسدر وهذا ما يعمله عامة المغسلين اتباعا للسنة. يبدأون بماء وحده ماء طهور بيتم به غسل الميت ثم تكون الغسلات التي بعدها فيها السدر او فيها الكافور. نعم
40:18قال وهذا يتوقف على ان يكون اللفظ ظاهرا في ان السدر ممزوج بالماء وليس يبعد ان يحمل على ان يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر. بل يكون السدر والماء مجموعين في الغسلة
40:35في الواحدة من غير ان يمزجا. يعني يغسل بماء ثم يغسل بسدر في غسلة واحدة يقوم ويقوم مقام السدر اي غسول عند كافة العلماء كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله في مفهم. يعني لو كنا في
40:52منطقة او بلد ما عندنا فيها سدر. فما الذي يقوم مقامه؟ قالوا اي مادة منظفة. نعم. قال وفي الحديث دليل على استحباب الطيب وخصوصا الكافور. استحباب الطيب في ماذا؟ في غسل الميتين. طبعا
41:12من هذا المحرم لما سيأتي ان شاء الله في احاديث الباب. قال وخصوصا الكافور لم خصوصية الكافور؟ لانه نص عليه في الحديث وسيأتيك في خواصه. وانفرد هذا هذا رأي الجمهور خلافا لابي حنيفة رحمه الله. فقال بعدم استحباب الكافور في غسل الميت
41:32وعند النخع ايضا ان الكافور يكون في الحانوت لا في الغسل. وينسب ايضا للاوزاعي وغيرهم رحم الله الجميع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقيل ان الكافور ان في الكافور. وقيل ان في الكافور خاصية خاصة
41:53الحفظ لبدن الميت ولعل هذا هو السبب في كونه في الاخيرة. فانه لو كان في غيرها اذهبه الغسل بعدها. فلا يحصل الغرض من الحفظ بدن الميت قالوا الحكمة في تخصيص الكافور انه انه مادة فيها تجفيف وتبريد وتنفذ الى الجسم من الجلد
42:15لها خاصية في تصليب بدن الميت ودفع الهوام هوام بالقبر وحشراته عن الميت. ويمنع اسراع الفساد اليه. فلهذا اذا اذا تحققت هذه المعاني فلا يقوم غير الكافور مقامه لا مسك ولا غيره من الطيب. ولو جعله بعض من عدم الكافور فجعل مكانه طيبا
42:35اخر جوزوا ذلك والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحق بفتح الحاء ها هنا الازار. تسمية للشيء بما يلازمه. الحق بفتح الحاء وكسرها. تقول الحق والحقد صحيح ان لغة ويجوزان في في ضبط الكلمة والمعروف فتح الحاء كما قال القرطبي وان كسرها
43:02لغة هذيل وهو الازار والازار هو القطعة من الثوب التي تغطي نصف الجسد الاسفل كما يلبس المحرم في احرامه رداء ما يغطي نصف الجسد الاسفل وارتداء النصف الاعلى. فاعطاهم عليه الصلاة والسلام حقوه او حقوه. قال وهو الازار
43:22سمي الازار حقوا تسمية للشيء بما يلازمه الحق كما قلنا هو العظم الذي يكون في جانبي الانسان في اعلى عظم الفخذ. كما هو قال المصنف تسمية للشيء بما يلازمه لان الازار يشد ويربط على الحق فسمي حقوا كما سميت
43:42سادة راوية والراوية اصلا اسم الجمل الذي يحملها فسميت المزاد وهي القربة التي تحمل على البعير سميت راوية باسم الجمل الذي يلازمها. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله اشعرنها اي اجعلنه شعارا لها
44:06والشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوقه. قال الشعار ما يلي الجسد اذا كان الثوب الذي يلبس اكثر من ثوب او كانت طبقات كما نلبس اليوم ثوبا داخليا يعني تلبس ملابس داخلية ثم تلبس فوقها قميصا او ثوبا او او
44:26سترة ونحوها. هذه طبقات فاول ثوب الملابس الداخلية التي تلي الجسد تسمى شعارا. قالوا لانها تلي شعر الجسد فتسمى شعارا. والثوب الذي يأتي فوقه يسمى دثارا. فلما اعطاهن صلى الله عليه وسلم ازاره لتكفيره
44:46ابنته وسيكفن الميت في اكثر من ثوب. قال اشعرنها به يعني اجعلن هذا الثوب اول طبق تلف فيها رضي الله عنها. ليكون ما مس جسده يمس جسدها. صلى الله عليه واله وسلم. فقال
45:06ما يلي الجسد والدثار ما فوقه. ومن لطيف تعبيره عليه الصلاة والسلام في قصة الفتح لما قسم الغنائم فقسم في الناس واعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعط الانصار شيئا ثم جمعهم فقال موعظته البليغة عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الانصار الا ترضون
45:26ان يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله الى دياركم حتى بكوا تأثرا في ذلك الموقف. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال الانصار شعار والناس دثار. وانكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال انتم
45:46لباس للدين او له عليه الصلاة والسلام قال الانصار شعار والناس دثار يعني اقرب الناس الى صلب الاسلام وحقيقتهم فيه الانصار والناس بعد ذلك قال الانصار شعار والناس دثار. فكانت هذه منقبة لهم رضي الله عنهم جميعا
46:05احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله ابدأن بميامنها طيب ما قال كيف تشعر به؟ قال اشعرنا السؤال هل تلبس زينب رضي الله عنها في كفنها الازار ازارا يعني يلف على نصف جسده الاسفل
46:25اعطاهن ازاره فقال اشعرنها. فاختلف في صفة الاشعار. قال ايوب راوي الحديث السختياني وقد اخرج عنه عبدالرزاق سئل ما ما معنى اشعارها؟ قال الفافها به. وتابعه على ذلك جماعة ابن جريج وغيره. ونقل عن ابن وهب المالكي قال يجعل مئزرا لها
46:46وانكر ذلك بعض العلماء. قالوا والصواب ان تجعل لفافة تلف فيها سائر جسدها لا نصف جسدها الاسفل خاصة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله ابدأن بميامنها دليل على استحباب التيمن في غسل الميت
47:07وهو مسنون في غيره من الاغسال ايضا. يعني سواء كان غسل جنابة او غسل جمعة او كان ايضا وضوءا فان السنة في كل ما يكون نظافة وطهارة شرعية البدء بالميامن. ولهذا نبدأ في الوضوء باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى
47:27ويبدأ في الغسل بجانب البدن الايمن قبل الايسر. استحبابا للتيامن في ذلك. وهنا في غسل الميت قال ابدأنا بميامنها فجعل هذا ايضا من السنن المستحبة التي تستمر حتى فيما بعد الممات وفي غسل الاموات. والله اعلم
47:48احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفيه دليل ايضا على البداءة بمواضع الوضوء. من اين؟ قال ابدأنا فيامينها ومواضع الوضوء منها. السؤال كيف يعني البدء بمواضع الوضوء؟ يعني توضئة الميت. فاذا بدأ
48:08يبدأ اولا بوجه الميت فمه وانفه ووجهه. ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه هل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق؟ ذكر هذا الخلاف ايضا بعض الفقهاء فهل يدخل فيه او لا يدخل بناء على ما قوله ومواضع الوضوء
48:28لان من مواضع الوضوء المضمضة والاستنشاق. لكن حيث يتعذر مضمضة الفم فان المغسل يدخل الماء في فم الميت. تنظيفا له ثم يخرجه ويجعل الماء تنظيفا خفيفا لانفه وهو يغسل مواضع الوضوء منه قبل ان يفيض الماء على سائر جسده. نعم
48:48قال وفيه دليل ايضا على البداءة بمواضع الوضوء وذلك تشريف وقد تقدمت اشارة الى ان ذلك اذا فعل في الغسل هل يكون وضوءا حقيقيا؟ او جزءا من الغسل خصت به هذه الاعضاء تشريفا. وضوء الميت عند
49:08مستحب خلافا لابي حنيفة رحم الله الجميع قال والقرون ها هنا الظفائر. وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت وظفره وظفره. بناء على الغالب في ان الظفر بعد التسريح وان كان اللفظ لا يشعر به صريحا. قال في اخر الحديث وان ام عطية قالت
49:32وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. ثلاثة قرون. القرون جمع قرن. ما المقصود بالقرن؟ الظفيرة من الشعر والضفيرة لفافة الشعر التي يلف بها شعر النساء. فربما جمعت المرأة شعرها كله من خلفها في ظفيرة واحدة
49:52وربما قسمته نصفين فكان ضفيرتين او اكثر. قالت هنا ام عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. السؤال عندما نتكلم عن هذه الجملة فهل يستحب منه تظفير شعر النساء؟ طبعا ينص على النساء لان الاصل او الغالب في شعرهن
50:12فيحتاج الى نوع من العناية في غسل الجنائز للنساء. فاذا قلت نعم او لا ستأتيك مسألة هل هذا الفعل اجتهاد من الصحابيات ام عطية رضي الله عنها ومن معها من المغسلات او هو حكم شرعي تقدم قبل قليل في مسألة تكفين النبي عليه الصلاة
50:32والسلام. وما الذي يثبت فيه حكم الرفع؟ الان هي تقول وان ام عطية قالت وجعلنا من تقصد بقولها جعلنا المغسلات طيب هل علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ هل اطلع عليه؟ فيكون اقرارا؟ اهو اجتهاد منهن فيسع فيه المخالف
50:53او يقال هذا اجتهاد منهن لا يلزم ولا يقال فيه الاستحباب. قال رحمه الله القرون الظفائر وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت وظفره. ما التسريح؟ التمشيط. طب ما جاء في الحديث؟ ذكر المشط ولا
51:13هذا يقضي هذا من لوازمه لا يمكن ظفر الشعر الا بعد بعد تسريحه وتمشيطه. وفي رواية للبخاري قالت فمشطنا ثلاثة قرون. فعبرت بالتمشيط وهو من اللوازم كما تقدم. طيب قالت فجعلنا رأسها ثلاثة
51:35قال فيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت وظفره. وبهذا قال الشافعي واحمد واسحاق. وذهب الاوزاعي والكوفيون الى انه لا يستحب المشط ولا الظفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفروقا. ومنزع الخلاف كما تقدم هل
51:55اجتهاد من ام عطية قالت وجعلنا او تقول لا غالبا هذا لا يتم الا بعلمه عليه الصلاة والسلام. نزعوا في هذا فقال الم يقل قل فاذا فرغتن فاذنني اذا كان يتابع مسألة الغسل. فلو كان شيء من ذلك يقع بغير علمه لظهر او نبه او علم
52:15صلى الله عليه وسلم والمسألة ليست جازمة قطعية بل يسع فيها الاحتمال ولهذا وقع فيه الخلاف. قال استحباب التسريح بناء على الغالب في ان بعد التسريح. وان كان اللفظ لا يشعر به صريحا. ومر بك ان مما صرح به في
52:35عند رواية البخاري قالت فمشطناها ثلاثة قرون. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا الظفر ثلاثا مخصوص الاستحباب بالمرأة طيب كيف يكون ظفره ثلاثة طيب يعني تكون ظفيرة يمنى ويسرى والثالثة
52:58قالوا الثالثة تكون في الناصية. كما جاء في رواية للبخاري ضفيرتين وناصية. فالمجموع ثلاثة قرون نعم قال وهذا الظفر ثلاثا مخصوص الاستحباب بالمرأة. وزاد بعض اصحاب الشافعي فيه ان تجعل الثلاث خلف
53:18وروى في ذلك حديثا اثبت به الاستحباب لذلك وهو ثابت من فعل من غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو غريب. نص الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك في
53:34ان تجعل القرون الثلاثة خلف ظهره يعني بعدما يظفر يجعل الظهر يجعل الشعر بالثلاثة الظفائر خلف المرأة يعني من وراء ظهر ثم تلف في الكفن بعد تمام الغسل. قال روى في ذلك حديثا اثبت به استحباب هذه الصفة. ويقصد بالحديث حديث ام عطاء
53:54فان حديثها الذي في البخاري قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناها خلفها. فاستند الى هذا في احبابي ان الظفاير تجعل فيما بعد لا على جانبيها في الكفن بل من وراء رأسها من خلف ظهرها. قال وهو ثابت من فعل من غسل
54:14ايش يقصد؟ المسألة الخلافية التي قبل قليل ثابت من فعل من غسل. ثبت ان من غسل فعل ذلك. فهل نستطيع نثبت به حكم الرفع واقرار النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف وهو غريب. ما المستغرب عنده؟ الحديث
54:34الحديث في الصحيح قال وروى في ذلك حديثا اثبت به الاستحباب لذلك وهو ثابت. فهو يعرف الحديث واثبته قال وهو غريب لعله يقصد الاستدلال بالحديث لا اصل الحديث لان الحديث في البخاري ما وجه الغرابة
54:51انه لم يثبت في علم النبي عليه الصلاة والسلام واقراره واطلاعه. انما الثابت فيه فعلهن رضي الله عنهن وهنا يأتي النقاش فالمثبت للاستحباب كالشافعية يقولون غالبا لا يحصل هذا الا بعلم. وفي سياق الحديث فاذا فرغتن فاذنني. فلعله اطلع على ذلك
55:11والصلاة والسلام فدل ذلك على دخوله في عموم التفاصيل التي وقعت في الغسل ومنها هذا. والممانع في ذلك والمنازع فيه يقول لا يلزم بعض التفاصيل التي تركت لهن اجتهادا فعلنها بناء على ما رأيناه اثناء الغسل ففعلنا ذلك وام عطية رضي الله عنها الراوي
55:31فصيل ذلك لو اثبتت ان هذا الفعل منها وقع بعلمه لاشارت الى ذلك. لكنها اقتصرت على قولها وجعلنا او فظفرنا اه او فمشطنا رأسها ثلاثة قرون فنسبت هذا الى فعلها فقالت فالقيناها من خلفها. فالشارح لا يستغرب في اثبات
55:51حديثي بقوله وهو غريب بل يقصد به الاستدلال في فعل النبي في علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعلت ام عطية فيكون حجة كما قال القاضي عياض. ليس في الحديث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بفعل ام عطية فيجعل سنة وحجة. وكذلك قال القرطبي
56:11وكلاهما مالك. قال الاصل الا يفعل بالميت شيء من جنس القرب الا باذن من الشرع محقق. ولم يرد ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعية يحاولون اثبات ذلك. فيقول النووي رحمه الله هذا يقول الظاهر
56:31النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك واستئذانه فيه كما في غسلها. قال الفاكهان المالكي وهذا الظاهر عنده غير ظاهر. يعني يثبتون هذا ولا يسلم ستقع المنازعات في هذا من حيث ان الحديث ليس فيه صراحة ولهذا وقع الخلاف في استحباب ذلك او عدمه
56:51من فوائد الحديث ايضا التي يذكرها بعض الشراح هو انه لا يجب الغسل من غسل الميت من اين اخذ لا يجب الغسل من غسل الميت. يعني من غسل ميتا هل يجب عليه الغسل؟ جاء هذا في حديث من غسل ميتا فليغتسل
57:16ومن مسه فليتوضأ في رواية من حمله فليتوضأ. قال الامام الخطابي رحمه الله لا اعلم احدا قال بوجوبه. بوجوب وجوب الاغتسال من غسل الميت. هذا الحديث مما يستدل به على عدم وجوب الاغتسال من غسل الميت
57:36من اين؟ قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام في مقام تعليم وارشاد بمراحل الغسل. اغسلنها بماء وسدر ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك واغسلن بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا او شيئا
57:56من كافور فاذا فرغتن فاذنن لي فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه فقال اشعرناها به. هذي التفاصيل ولم يذكر فيها عليه الصلاة والسلام. مسألة مهمة وهو اذا فرغتن فاغتسلن يدل على ان المسألة يعني ليست مقصودة
58:16وهذا كما يقولون من باب ترك البيان في وقت الحاجة فيدل على عدم مشروعيته او وجوبه. هذا قول الجمهور. عدم عدم وجوب غسل المغسل اذا غسل الميت. واوجب احمد واسحاق الوضوء منه خاصة. خلافا للجمهور
58:36الذين يرون استحباب وضوء المغسل اذا فرغ من غسل الميت وحديث من غسل ميتا فليغتسلوا من مسه فليتوضأ. ضعفه الاكثر. ومن العلماء من حسنه او صححه. والاشبه كما قال البخاري انه موقوف. وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعرض بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ليس عليه
59:01في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فان ميتكم ليس بنجس. اخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري فجعلوا هذا مع عموم الادلة الاخرى مع الاصل في ان غسل الميت ليس من موجبات الغسل جعلوا كل ذلك معضدات لبعض
59:21في القول بعدم وجوب الغسل وهو مما يقابل به حديث من غسل ميتا فليغتسل والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث السادس وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال بينما رجل واقف بعرفة
59:41اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاوقفته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه
1:00:09قال رضي الله عنه الوقص كسر العنق. هذا اخر احاديث مجلسنا الليلة ان شاء الله وكلام الشارح فيه مختصر جدا والحديث في كتاب الجنائز هو مبنى فقه مسألة غسل المحرم اذا مات محرما
1:00:29فما يتعلق بغسل المحرم مأخوذ من فقه هذا الحديث. ولحكمة في شريعة الاسلام جعل الله تعالى لكل احوال التشريع وقائل بيع في زمنه عليه الصلاة والسلام يبنى عليها فقه المسائل التي يبني عليها الفقهاء احكام الشريعة في كل ما يتعلق بتلك الابواب
1:00:49قال ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل واقف بعرفة. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى هذا الرجل لا اعلمه ورد مسمى ولم ارى من ذكره ايضا في كتب المبهمات بعد البحث عنه. فابن الملقن من ممن يتوسع في تعقب
1:01:09في الروايات قال لم اجد من سماه ولا ممن يعتني بالمبهمات في الرواية ايضا لم يتعرض لذلك. وقال تلميذه الحافظ ابن حجر رحمه الله لم اقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور. قال ابن حجر وقد وهم بعض المتأخرين فزعم
1:01:29ان اسمه واقد ابن عبد الله وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب المغازي الى اخره. لكنه وهم ذلك كما سمعت قال بينما رجل واقف بعرفة يعني في حجته مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذ وقع عن راحلته. والراحلة الناقة التي تصلح للرحل والركوب عليه
1:01:53سواء كانت ناقة او بعيرا ذكرا او انثى. قال فوقصته او قال فاوقسته. فسر الحافظ عبدالغني قال واقس كسر العنق. اذا الوقص بمعنى انه سقط من فوق ناقته فانكسرت عنقه فمات في حينه
1:02:13يقال وقص واوقص صحيحان لغة. والشك من الراوي عن ابن عباس وهو سعيد ابن جبير. والمعروف عند اللغة وقصته. واوقسته صحيح وان كان شاذا قال الاصمعي وقصدت او قال وقسط عنقه اقصها وقصا اي كسرتها. والخطابي قال يعني
1:02:33صرعته الناقة فكسرت عنقه لما سقط من فوق ظهرها. قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وتقدم مسألة السدر في حديث ام عطية رضي الله عنها. قال وكفنوه في ثوبين. وفي رواية ثوبيه ما الثوبان
1:02:55الازار والرداء الذي كان يلبسه في حال احرامه وايضا مما جاء في بعض الروايات فيما يتعلق ها هنا في الصحيح قال وكفنوه في ثوبه. كما جاء في رواية اخرى في الصحيح. وفي رواية في ثوبين. فاذا قال في ثوبه
1:03:15ماذا يقصد ازاره ورداءه فاذا قلت طيب في ثوبيه تقصد الازال والرداء فمن افرد جعل الازار والرداء ثوبا للمحرم فقال هو المقصود ومن قال ثوبين طبعا قال القاضي عياض في ثوبه اكثر الروايات. بالافراط في ثوبه في بعض الروايات الصحيحة في ثوبين
1:03:37قال القرطبي فعل الرواية الاولى يحتج به الشافعي على بقاء حكم احرامه عليه بعد موته. لانه امر ان يكفن في ثياب يكفن في ثيابه التي كانت عليه. والرواية الاخرى وكفنوه في ثوبين يحتمل ايضا المعنى الاول ويحتمل ان يريد
1:03:57زيدوا على ثوبه الذي احرم به ثوبا اخر. فيكفن في ازاره ورداءه ويزاد فوقه ثوبا. فيكون المجموع كم ثلاثة فينطبق على ما تسبق ايضا انه كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة اثواب. فيكون الكفن وترا. قال القرطبي والاول اولى
1:04:17ما هو ان تحمل رواية ثوبين وثوب على معنى واحد. وتكون ها هنا خصوصية للمحرم في احرامه وهو الاقتصار على على ثوبه الذي مات فيه وهو الازار والرداء. قال الطبري في احكامه انما لم يزده ثالثا تكرمة له كما في الشهيد لم يزده
1:04:39على ثيابه فان الشهيد ايضا يغسل ويكفن في ثوبه الذي مات فيه. الرواية الاخرى التي اوردها المصنف رحمه الله قال ولا حنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. بمعنى
1:04:56على هيئة محرما يلبي ويشهد لهذا الاصل العام من مات على شيء بعث عليه. فهذا من كرامة الله لمن مات قاصدا بيته الحرام في نسك حاجا او معتمرا فمات فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي بين الخلائق لبيك اللهم لبيك. وهذا من اكرام الله للوافد الى بيت
1:05:16في الحرام وهي خصوصية لاحوال هؤلاء من وفد الله بيت الله الحرام. فيكون هذا علامة وحجة ايضا على ودلالة على فضيلة اهل الاحرام واهل النسك كما جاء ايضا في فضائل الشهداء يوم القيامة ان الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يشخب
1:05:36اللون لون الدم والريح ريح المسك. قوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاء ايضا في بعض نسخ او في بعض الروايات فانه يبعث يوم القيامة ملبدا وستأتي الاشارة اللي هي ايضا في بعض الكلام الشارح رحمه الله تعالى. وفي بعض الروايات ايضا يعني المقال على هيئته التي
1:06:02مات عليه ايضا ملبدة يعني شعر رأسه ملبدا لان الاصل في المحرم قبل احرامه ايضا ان يستعمل ذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه عليه واله وسلم. قال الحافظ بن حجر في باب كيف يكفن المحرم وقد ذكر الخلافة فيها؟ قال فانه يبعث يوم القيامة ملبا
1:06:22قال كذا للمستملي يعني في نسخ صحيح البخاري. قال وللباقين ملبدا بدل التحتانية والتلبيسة كما قال جمع الشعر بصمغ او غيره ليخف شعثه. فهذان ايضا لفظان جاءت بهما رواية الصحيح والله اعلم
1:06:42قال وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فزاد الوجه. وهذا ايضا مما حكم المصنفون عليه اولا بان هذا ليس من رواية الصحيحين بل ممن فرد به مسلم عن البخاري. وهي رواية قال الحاكم رحمه الله وهم او خطأ. وان
1:07:02كان قد اخرجها مسلم في بعض طرق حديثه لكن حكم المحدثون عليها بالوهم والخطأ نظرا الى ان الروايات عامة لم تأتي بقوله اه في هذا اللفظ في ذكر الرأس وسيأتي في كلام الشارح ان شاء الله تعالى. نعم
1:07:19احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث دليل على ان المحرم اذا مات يبقى في حقه حكم الاحرام. وهو مذهب رحمه الله ان المحرم اذا مات يبقى في حقه حكم الاحرام. من اي ناحية
1:07:38الاحكام التي ذكرها لا تحنطوه لماذا نفى الحانوتة لانه طيب والمحرم ممنوع من الطيب. ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه والمحرم ممنوع من تغطية الرأس. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال الشافعي رحمه الله دل هذا على ان المحرم اذا مات يبقى في حقه حكم الاحرام
1:08:05وبنى على ذلك جملة المسائل المستنبطة من هذا الحديث. نعم قال قال وخالف في ذلك مالك وابو حنيفة رحمهما الله. وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محله للتكليف وهو الحياة. اذا بنى مالك وابو حنيفة رحمهم الله المسألة على اصل القاعدة ان الحكم في التعبد ينتهي
1:08:31انتهاء حياة المكلف والمكلف اذا مات انقطعت صلاته انقطعت طهارته حجه احرامه فلا معنى. طيب والحديث هذا ماذا نعمل به قال اعتذروا عن هذا الحديث بما سيأتيك بعد قليل. فالشافعي رحمه الله جعل من الحديث اصلا الشافعي واحمد. جعلوا من الحديث اصلا ان المحرم
1:08:51يبقى حكم احرامه بعد مماته في ماذا؟ في تجنيبه الطيب وتغطية الرأس وتجنيبه ايضا ما يتعلق بمحظورات الاحرام الاخرى في غسله ويصلى عليه هكذا على هيئته. ويبعث يوم القيامة ملبيا. طيب ولو قال الغسل بالماء والسدر؟ فلماذا جوز السدر
1:09:15قالوا السدر منظف لا مطيب وليس الممنوع التنظف الممنوع الطيب. وهذا ليس طيبا. نعم وخالف في ذلك خالف في ذلك مالك وابو حنيفة رحمهما الله وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة. وفي هذا يعني يعني قاعدة فقهية لطيفة. هل ينقطع حكم العبادة
1:09:41بموت العبد وبنوا على هذا مسائل من مات صائما في ذلك اليوم طيب هل يعتبر هذا من الايام التي بقيت في ذمته في طعم عنه لانه لم يتم ذلك اليوم؟ او تقول هو في حكم من اتم ذلك ويبعث يوم القيامة هكذا
1:10:00من مات على شيء بعث عليه. وكذا تقول في المعتدة التي تموت في عدتها. فعند غصب هل تجنب الطيب ايضا لانها ممنوعة منها في فبنوا على ذلك جملة مسائل. قال خالف في ذلك مالك وابو حنيفة رحمهما الله وهو مقتضى القياس. قال لانقطاع العبادة بزوال
1:10:20ولمحل التكليف وهو الحياة. فاذا انتهت الحياة انتهى التكليف. لكن قال لكن اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم في هذا المحرم
1:10:40بعلة لا يعلم وجودها في غيره. وهو انه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا امر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم والحكم انما يعم في غير محل النص بعموم علته
1:11:04وغير هؤلاء يرى ان هذه العلة انما تثبت لاجل الاحرام فتعم كل محرم. فهمتم مناط الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه
1:11:22علل هذا بقوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. عندما يأتي الحكم معقبا بجملة معطوفة بالفاء تشعر كأنه قال لانه مع انه ما استخدم لام التعليم. لكن هذه من صيغ الاشارة الى العلة في الاحكام كما تقدم بكم في دروس الاصول
1:11:42افعل كذا فانه كذا. فاذا جاء هذا السياق وهذه الصيغة تدل على الاشارة الى التعليل. فعلل الحكم لا تخمر لا تحنطه لا تخمروا رأسه علله بماذا؟ قال فانه. طيب السؤال فانه يبعث يوما انه الضمير يعود الى ماذا
1:12:03الى هذا الرجل فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال مالك وابو حنيفة رحمهما الله ومن وافق قوله صريح في تعليل النبي عليه الصلاة والسلام لحالة هذا الميت. طيب فلو مات محرم اليوم في زماننا وقبل سنة
1:12:23وقبل الف سنة غير هذا الانسان اتستطيع ان تقول فانه يبعث يوم القيامة ملبي لتجري عليه هذا الحكم. متى تعدي الحكم؟ اذا كان هناك عموم في اللفظ في اللفظ يعني تأتي المرأة تسأل عن حكم الظهار فيقول الله عز وجل الذين يظاهرون عموم
1:12:46ويأتي الرجل السائل آآ عن مثلا كفارة يمين او كفارة ظهار او جماع في رمضان فتأتي الصيغة باحكام فيها العموم فيكون يكون خلاف الاصول هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبع. لكن عندما تقع واقعة عين فيتكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام
1:13:06في شأنها في هذه الواقعة ويتكلم عن الشخص او الحالة التي وقعت وليس في اللفظ ما يدل على تعميم قال افعلوا به كذا قال اغسلوه كفنوه لا تحنطوه. لا الضمير كله الى من؟ الى هذا الرجل قال فانه يعني هذا الرجل يبعث يوم
1:13:30القيامة ملبيا. فقال مالك ابو حنيفة الا ترون ان هذا يؤكد كونها واقعة عين. تخص هذا الانسان ليس في الصياغة ما يدل على تعميم الحكم. ولم يقل ابعثوا افعلوا هذا بكل محرم. ولا قال فان المحرم يبعث يوم القيامة
1:13:50هذا عام في كل محرم. قال فانه وهذا ايضا ماخذ اصولي فيه خلاف. الان هل مناط الحكم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. هذه الاحكام. مناط الحكم فيها المحرم هذا او الاحرام
1:14:09ما لك ابو حنيفة يقول هذا المحرم. والشافعي واحمد يقول الاحرام. فانه يبعث فعلى الاول يكون خاصا واقعة عين اذا ذهب هذا ذهب المالكية الحنفية فلهذا اذا مات المحرم عنده انقطع حكم احرامه
1:14:29ويعامل معاملة اموات المسلمين. يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الاموات. وعند احمد والشافعي يعم فانه يبعث يوم قيامة ملبية قالوا هذا تعميم للحكم بالاشارة الى عموم العلة وهو ان العلة هي الاحرام وليس المحرم
1:14:49اشار النبي عليه الصلاة والسلام الى ذلك. قالوا ويستدل على ذلك بالعمومات الاخرى مثل من مات على شيء بعث عليه وان هذا الاصل. ولعلكم ترون في جنائز المحرمين في المسجد الحرام اذا صلي عليها انها يؤدى بها ما اخذ من هذا الحديث ايضا على مقتضى فقه الحديث بالخلافة
1:15:09الذي سمعت ويجعلون جنازة المحرمين مكشوفة الرأس فانه عملا بالحديث قال ولا تخمروا رأسه. اما لفظة كما تقدم في الرواية ان ممن فرد به مسلم والمصنف رحمه الله لم يقيدها به وقال الحاكم هي وهم وخطأ وقال
1:15:29ذكر الوجه فيها وهم من بعض الرواة ولهذا اختلف المحدثون في اثباتها. وقد يقال هذا من لوازم الرأس ذكر الوجه فالرأس كشف الوجه معه لكن ذلك ايضا يتعلق باحكام الاحرام محظوراته فيما يذكره الفقهاء هناك. هذا ما يتعلق
1:15:49بفقه الحديث وبه تم كلام المصنف. وفي الحديث ايضا من اللطائف والفوائد التي آآ تكون مستفادة منه. ان العبد يعني من من اثار فقه هذا الحديث قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا قال ابن الملقن رحمه الله فيه التنبيه
1:16:09والتحريظ على لقاء الله سبحانه وتعالى بحالة تناسب العبودية لتكون شاهدا لصاحبها يوم القيامة وفي الحديث ايضا استحباب السدر في غسل الميت المحرم. وهذا مذهب الشافعية وقال به بعض فقهاء السلف
1:16:28الطاووس وعطاء واخرون. ومنع منه ابو حنيفة ومالك وبقية الفقهاء. قال ابن المنذر كره جابر بن عبدالله ومالك غسل يحرم رأسه بالخطم وهي مادة مثل السدر. قال مالك وعليه الفدية. وبه قال ابو حنيفة كذلك. وقال صاحبه عليه صدقة. والحديث هنا لم
1:16:48مسألة الصلاة على المحرم. لم يتطرق اليها ولم يذكره فنقل عن مالك وابي حنيفة انه يصلى عليه كغيره من الموتى. ونقل يعني الشافعي وان كان انكر ذلك بعض الشافعي انه يغسل من غير صلاة. لكن هذا ليس معروفا عندهم فان هو يصلى عليه
1:17:08سائري الاموات. وهذا ايضا من فقه المسألة التي تقدمت في ثنايا الحديث ها هنا. قال في خاتمة هذا الحديث آآ نقل ابو داوود عن الامام احمد انه سمعه يقول في هذا الحديث خمس سنن
1:17:25في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه خمس سنن تكفين الميت في ثوبين وان الكفن من اصل المال ولو اتى على جميعه وغسل الميت بالسدر في الغسلات كلها. والا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا. قال
1:17:45المحب الطبري رحمه الله ويستنبط منه سادسا وهي استحباب التلبيد للمحرم. على رواية فانه يبعث يوم القيامة ملبدا قال ابن الملقن يستنبط منه فوائد اخرى كما مر معك يعني فيما ذكره رحمه الله تعالى في شرحه. تم ها هنا الحديث السادس بعون الله
1:18:05توفيقي وبه تم مجلسنا سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم
1:18:25واجعل يا ربي ذلك بابا لنا الى مرضاتك. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا. وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم ربنا ائتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
1:18:45وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.