(٦٦) برنامج سرد المطولات - تفسير القرآن العظيم لابن كثير - المجلس السادس والستون
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس السادس والستون من مجالس قراءتنا ومدارستنا لتفسير القرآن العظيم الامام ابن فدى اسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى
0:23وهو المجلس الاول في سورة المائدة نبدأ على بركة الله تعالى من اول سورة المائدة ونحن في مغرب ليلة الاثنين في التاسع من شهر جمادى الاولى عام ستة واربعين واربع مئة والف
0:42من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نبدأ على بركة الله والقراءة مع الدكتور احمد الهواري احسن الله اليكم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. يقول المصنف رحمه الله سورة المائدة وهي مدنية قال الامام احمد حدثنا ابو النظر حدثنا ابو معاوية شيبة
1:03عن ليث عن شهر ابن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت اني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وروى ابن مردوية من حديث صالح ابن سهيل عن عاصم ابن الاحول قال حدثتني ام عمر عن عمها انه
1:23وكان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة. فاندق عنق الراحلة من ثقلها وقال احمد ايضا حدثنا حسن حدثنا ابن لهيئة حدثني حيي بن عبدالله عن ابي عبد الرحمن الحابلي عن عبد الله بن عمرو قال انزلت على رسول
1:43الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع ان تحمله فنزل عنها تفرد به احمد وقد رواه الترمذيان قتيبة عن عبد الله ابن وابن حي عن ابي عبد الرحمن
1:56عن عبد الله ابن عمر قال اخر سورة انزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب وقد روي عن ابن عباس انه قال اخر سورة انزلت اذا جاء نصر الله والفتح. طبعا كون سورة النصر اخر سورة فهذا على الاطلاق
2:15سورة الفتح اخر سورة اذا جاء نصر الله والفتح هذا على الاطلاق واخر اية اية اليوم آآ اية واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واما كون المائدة اخر السورة نزلت فهي اخرية نسبية
2:31اي اخر سورة نزلت في الاحكام وهي بعد التوبة باتفاق العلماء احسن الله اليك. وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبدالله بن وهب باسناد نحو باسناده نحو رواية الترمذي ثم قال صحيح على شرط الشيخين
2:51انه لم يخرج وقال الحاكم ايضا حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرأ على عبد الله بن وهب اخبرني معاوية بن صالح عن ابي الزهراء عن ابي الزاهرية عن جبير بن النفير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم
3:11فقالت اما انها اخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ما وجدتم فيها من حرام فحرموه ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج ورواه الامام احمد ابن عمر. ورواه الامام احمد عن عبدالرحمن ابن مهدي عن معاوية ابن صالح وزاد. وسألته عن خلق رسول
3:31صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن ورواه النسائي من حديث ابن مهدي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا نؤوف بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد
3:51يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربك رضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنئان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى
4:11ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا نعمان ابن حماد حدثنا عبد الله ابن المبارك حدثنا مسعار حدثني معن وعوف او احدهما ان
4:29عبد الله ابن مسعود فقال عهد الي فقال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه خير يأمر به او شر ينهى عنه. وقال حدثنا علي ابن الحسين حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم دحيم حدثنا الوليد حدثنا الاوزاعي عن الزهري قال اذا قال الله يا ايها الذين امنوا افعلوا فالنبي منهم. صلى الله عليه وسلم
4:49وحدثنا احمد بن سينا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الاعمش عن خيثمة قاء عن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا ايها الذين امنوا فهو في التوراة يا ايها المساكين
4:59يدل على فضل هذه الامة. ان الله جل وعلا ينادي اهل الاسلام في القرآن بخطاب يا ايها الذين امنوا خطاب اكرام وفي التوراة يناديهم يا ايها المساكين يا ايها المساكين
5:19احسن الله اليك. فاما ما رواه عن زيد ابن اسماعيل الصائغ البغدادي حدثنا معاوية عن ابن هشام عن عيسى ابن راشد عن عن علي ابن ابي ابن عباس قال ما في القرآن اية اية يا ايها الذين امنوا الا ان علي سيدها وشريفها واميرها وما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد الا قد عذ
5:39كتب في القرآن الا علي ابن ابي طالب فانه لم يعاتب في شيء منه. فهو اثر غريب ولفظه في نكارة وفي اسناده نظر. وقال البخاري عيسى ابن راشد هذا مجهول وخبره
5:49ويذكر قلت علي ابن هذيمة وان كان به ثقة وان كان ثقة الا انه شيعي قال. وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله فلم يبق احد من صحابتي الا عتب في القرآن الا عليا انما يشير به الى الاية الامرة بالصدقة بين يدي النجوى فانه قد ذكر غير واحد غير واحد انه لم يعمل بها احد الا عليه. ونزل
6:09وقول ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الاية وفي كون هذا عتاب النظر فانه قد قيل ان الامر فانه فانه قد قيل ان الامر كان ندبا لا ايجابا. ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من احد منهم خلافه. وقوله عن علي
6:29انه لم يعاتب لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر ايضا فان الايات التي في الانفال التي فيها المعاتبة على اخذ الفداء عمت جميع من اشار باخذه ولم يسلم منها الا عمر ابن الخطاب
6:39رضي الله عنه فعلم بهذا وبها فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الاثري والله اعلم. قال ابن جرير حدثني المثنى حدثني حدثنا عن ابن صالح حدثنا الذي حدثني يونس قال قال محمد مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه
6:59يا نجران وكان الكتاب عند ابي بكر بن حزم في هذا بيان من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فكتب الايات حتى بلغ ان الله الحساب وقال ابن ابي حاتم المقصود بمحمد ابن مسلم هو الزوري
7:15محمد ابن مسلم ابن عبيدالله ابن شهاب الزهري وهو ادرك عمرو ابن حزم احسن الله اليك. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد حدثنا يونس ابن بكير حدثنا محمد بن وسعى وقد حدثني عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم
7:34عن ابيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو ابن حزم حين بعثه الى اليمن يفقه اهله ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا وامره فيه بامره فكتب باسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. عهد من محمد
7:54الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله في امره كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عفوا محمد بن مسلم ادرك عبد الله بن ابي بكر
8:08ابن محمد ابن عمر ابن حسن يعني ادرك ابنه عمرو بن حزم. نعم. احسن الله اليكم. ومحمد ابن اسحاق ادرك ابن ابن عمرو ابن حازم احسن الله اليكم. قوله تعالى اوفى بالعقود قال ابن عباس مجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود. وحكى ابن جرير اجمع على ذلك قال والعهود
8:31والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله ان العقود اشمل من العهود العهود في الغالب من حيث العرف يستخدم في عهد الصلح
8:45في عهد الامان اما العقد فيشمل هذا وغيره نعم. احسن الله اليك وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يعني العهود يعني ما احل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا تنكس
9:03ثم شدد في ذلك فقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل الى قوله سوء الدار. وقال الضحاك اوف بالعقول قال ما احل الله وحرم وما اخذ الله من الميثاق على من اقر بالايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وللكتاب ان يوفوا بما اخذ الله عليه من الفرائض من الحلال والحرام
9:23وقال وقال زيد ابن اسلم اوفى بالعقد قال هي ستة عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيان وعقد النكاح من باب التمثيل وليس من باب الحصر مثل قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست
9:44فهذا للتعديد وليس للتحديد. نعم وقال محمد بن كعب هي خمسة منها حليف الجاهلية وشائكة المفاوضات وقد استدل بعضهم الذهب الى انه لا خيار في مجلس البيع بهذه الاية اوفوا بالعقود. قال فهذه تدل
9:58وعلى لزوم العقد وثبت وثبوته فيقتضي نفي خيار المجلس وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك وخالفهما في وخالفهما في ذلك الشافعي ايها احمد والجمهور والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بخيار ما لم يتفرقا
10:18وفي لفظ اخر للبخاري اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وهذا صريح في اثبات خيار المجلس المتعقب المتعقب لعقد وليس هذا منافي للزوم العقد بل هو من بل هو من مقتضياته شرعا. فالتزامه من تمام الوفاية بالعقود
10:36وقوله تعالى احلت لكم بهم بكل انعام هي الابل والبقر والغنم قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير وهو عند وهو كذلك هو عند العرب وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد من هذه الاية على اباحة الجنين اذا وجد ميتا في بطن امه اذا ذبحت. وقد ورد في ذلك حديث حديث في السنة
10:56رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه من طريق مجاهد عن ابي الوداك جبير جبر ابن نوف عن ابي سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين انلقيه ام نأكله؟ فقال كلوه ان شئتم فان ذاك
11:14زكاة امه وقال ذكرته فان ذكاته زكاة زكاة امه. نعم الاولى اسم ان والثانية خبر ان احسن الله اليك. قال ابو داوود حدثنا اسحاق ابن ابراهيم حدثنا عتاب ابن بشير ابن يحيى ابن فارس ولا ما تعرف
11:35هذا اللي كان بيني وبين البخاري مشكلة اتهم البخاري بالتجهل محمد ابن يحيى بن فارس الذهني نعم احسن الله اليك حدثنا عبيد الله ابن ابي زياد القداح المكي عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة
11:57جانيني ذكاة امه تفرد به ابو داوود وقوله انما يتلى عليكم قال ابن ابي قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال قتادة يعني بذلك
12:09والظاهر والله اعلم ان المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل بي وما اهل لغير الله به والمنخانيقات متردية ناطحة وما اكل السبع. فان هذه وان كانت من الانعام الا انها تحرم بهذه العوارض. ولهذا قال الا ما ذكيتموه ما ذبح على النصب
12:29يعني يعني منها فانها حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه ولهذا قال تعالى وحلت لكم به مثل الانعام الا ما يتلى عليكم اي ما اي الا ما سيتلى عليكم من تحريم
12:39في بعض في بعض الاحوال وقوله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم قال بعضهم هذا منصوب على الحال والمراد بالانعام ما يعم الانس من الابل والبقر والغنم ويعم الوحشية كالضباء
12:53اي البقر والحمر فاستثني من فاستثني من الانس ما تقدم واستثني من الوحشي الصيد في حال الاحرام. وقيل المراد احللنا لكم الانعام الا كما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عادم فان الله غفور رحيم. اي ابحنا تناول الميتات للمضطر بشرط
13:13بان يكون غير باغ ولا ولا متعد. وهكذا هنا. اي كما احللنا الان عملكم في جميع الاحوال فحرم الصيد في حال الاحرام فان الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر
13:23في جميع ما يأمر به وينهى عنه. ولهذا قال تعالى ولهذا قال الله تعالى ان الله يحكم ما يريد. ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله
13:33قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل شعائر الله محارمها لا تحل محارم الله التي حرمها الله تعالى. ولهذا قال تعالى ولا الشهر الحرام. يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه. وترك ما نهى الله عن تعظيمه
13:53ان تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقال تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم
14:13فلا تظلموا فيهن انفسكم وفي صحيح البخاري عن ابي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات
14:23والارض السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم. ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضاري الذي بين جمادى وشعبان. وهذا يدل على استمرار تحريمها الى اخر وقت كما هو من ابو طائفة من السلف. وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا الشهر الحرام. يعني لا تستحلوا القتال فيه وكذا. قال مقاتلون
14:43عبد الكريم بن مالك الجزري واختاره من جديد ايضا وهذا هو الصوم ان الاشهر الحرم لا يجوز ابتداء القتال في حتى اذا امكن تأخيره او الهدنة فيه ينبغي المبادرة الى ذلك
15:04واما قول الجمهور فهو مرجوح. وذهب الجمهور احسن الله اليكم. وذهب الجمهور الى ان ذلك منسوخ وانه يجوز ابتداء القتال في الاشهر الحرم واحتجوا بقوله تعالى فان انسلخ الاشهر الحرم فقلت للمشركين حيث وجدتموهم
15:20والمراد اشهر اشهر التسيير الاربعة. قالوا فلم يستثنى شهرا حراما من غيره وقد حكى الامام ابو جعفر الاجماع على ان على ان الله قد احلق على اهل الشرك في الاشهر الحرم وغيرها من شهور السنة
15:34قال وكذا اجماع ملقوظ بما نقل عن ابن عباس ومقاتل وعبد الكريم وغيرهم وهو اختيار ابن جرير. نعم الله عليك وقد حكى الامام ابو جعفر الاجماع على ان الله قد احلق على اهل الشرك في الاشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال وكذلك اجمعوا على ان المشرك لو قلد عنقه او ذراعيه بلحاء جميع
16:05الى الحرم لم يكن ذلك له امان من القتل اذا لم يكن قد اذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين وامان. ولهذه المسألة بحث اخر له موضع ابسط وابسط من
16:15هذا وقوله تعالى ان يأتي ان شاء الله تعالى لكن المقصود ان الكفار اذا ابتدأوا القتال في الاشهر الحرم فيجب مدافعته وانما الخلاف فيما في حال الابتداء احسن الله اليك. وقوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد يعني لا تتركوا الاهداء الى البيت الحرام فان فيه تعظيما لشعائر الله. ولا تتركوها تقليدا في اعناقها لتتميز بهم
16:42عما اعدها من الانعام وليعلم انها هدي من الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء. وتبعث من يراها على الاتيان بمثلها فان من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجر
16:52من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق. فلما اصبح طاف على نسائه وكن تسعا ثم اغتسل وتطيب
17:02ركعتين ثم اشعر هديه وقلده واهل بالحج والعمرة وكان هديه ابلا كثيرة تنيف على الستين من احسن الاشكال والالوان. كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال بعض السلف اعظامها استحسانها واستسمانها. قال علي ابن ابي طالب
17:22امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن رواه اهل السنن. وقال مقاتلون حيا وقوله ولا القلائل فلا تستحلوها وكان اهل الجاهلية اذا خرجوا من اوطانهم في غير الاشهر الحرم قلدوا انفسهم بالشعر والوبر وتقلدوا وتقلدوا مشركوا الحرم من لحايا شجر الحرم فيعملون به. رواه ابن ابي حاتم ثم قال حدثنا محمد
17:42حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا حدثنا عباد ابن العوام حدث عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسى ونسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. وحدثنا المنذر بنشهد ان حدثنا زكريا بن عيسى
18:02ابن عدي حدثنا محمد ابن ابي عدي عن ابن عون قال قلت بالحسن نسخ من المائدة شيء قال لا وقال عطاء كانوا يتقلدون من شجر الحرم فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال المطرح ابن عبدالله وقوله تعالى ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا
18:22ولا تستحل قتال القاصدين الى بيت الله الحرام الذي من دخل وكان امنا وكان من قصد من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه فلا تصدوه لا تمنعوه ولا تهيجوه
18:33قال مجاهد ابن عمير والربيع بن انس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في ليبتغون فضلا من ربهم يعني بذلك التجارة. وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناحا فضلا من ربكم. وقوله ورضوان قال ابن عباس ان يترضون الله بحجهم
18:53هذه الاية اية المائد يبتغون فضلا من ربهم البقرة ليس عليكم جناح من تبتغوا فضلا من ربكم واية المزمل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضله. ثلاث ايات كلها تدل على فضل التجارة
19:14وهي متضمنة ذم البطالة فما عليكم من الزهد المتصنع اللي عند المتأثرين برهبنة البوذيين احسن الله اليك. وقد ذكر عكرمة السدي وابن جرير ان هذه وابن جريج ان هذه الاية نزلت في حطم ابن هند البكري
19:36كان قد اغار على سرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر الى البيت فاراد بعض الصحابة ان يعترضوا عليه في طريقه الى البيت فانزل الله عز وجل من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد حكى هو اذا اخطأ في الحرم
19:53نشر الحرم ما يجوز لكم انتم ان تعتدوا عليه في الاشهر الحرم اذا فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقدتم به هذا في المباح وليس اذا كان العدو ارتكب امر محرم نرتكب نحن امر محرم
20:08سلام عليكم. وقد وقد حكى ابن جرير الاجماع على ان المشرك يجوز قتله اذا لم يكن له امان وان ام البيت الحرام او بيت المقدس. وان هذا الحكم منسوخ في
20:19والله اعلم فان منسوخ في حكم في حقه لا لاجل الاشهر الحرم منسوخ في حقهم لان الله نهى المشركين عن قصد المسجد الحرام ها بعد مضي اربعة اشهر. اي وقت كان فلا يجوز لمشرك ان يقصد المسجد الحرام
20:42ومتى ما وجد وجب قتله وقتاله. نعم احسن الله اليك وان هذا الحكم منسوب في حقهم والله اعلم فاما من قصده بالالحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع. قال قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون ناجات
20:59اسم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع لما امر الصديق على الحجيج عليا وامره ان ينادي على سبيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة وانه لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف ولا يطوف بالبيت عريان. وقال ابن ابي طلحة عن ابن عباس قوله
21:19البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام فنهى الله المؤمنين ان يمنعوا احدا يحج البيت او يعرضوا له من مؤمنين او كافرين ثم انزل الله بعدها انما المشركون نجاسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
21:35وقال تعالى ما كان للمشركين من يعمر مساجد الله وقال انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر فنفى المشركين من المسجد الحرام هذا النفي انما يعمر مساجد الله
21:52ان يعمروا مساجد يشمل المعنيين لا ينبغي ان يكونوا بناة عامرين بانين له ويشمل معنى يعمر يعبد عابدين فيها احفظ المعنيين ولا تذهل عن احد المعنيين نعم احسن الله اليك. وقال عبد الرزاق حدثنا مع عمار عن قتادة في قوله ولا القلائد ولا امين البيت الحرام قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية اذا خرج من بيته يريد
22:27من الشجر فلم يعرضن فلم يعرض له احد. فاذا رجع تقلد قلادة قلادة من شعر فلم يعرض له احد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت فاما امر الا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها قوله فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
22:45وقد اختار ابن جرير ان المراد بقوله ولا القلائل يعني ان تقلدوا قلادة من الحرم فامنوهم. قال ولم تزل العرب تعير من اخر ذلك. قال الشاعر الم تقتل الحرجين اذ اعورا لكم يمران بالايدي اللحاء يمران بالايدي اللحاء المظفرة
23:05وقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اي اذا فرغتم من احرامكم واحللتم منه فقد ابحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الاحرام من الصيد وهذا امر وهذا امر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على السابر انه انه يرد يرد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي. نعم
23:25فان كان واجبا رده واجبا وان كان مستحبا فمستحب او مباحا فمباح. ومن قال انه على الوجوب ينتقض عليه بايات كثيرة ومن قال انه للاباحة يرد عليه اية يرد عليه اية يلد يلد يرد عليه اية اخرى والذي والذي ينتظم
23:45كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الاصول والله اعلم. وقوله ولا يجرمنكم شنئان قوم انصدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. من من قرأ ان صدوق ان صدوكم بفتح الالف من ان
24:02طبعا كثير على قراءة كسر واحنا قراءتنا للفتح لذلك هو ذكر اولا قراءته ولا يجرمنكم شنئان قوم ان صدوكم انفسكم بس انت ما قريت بقراءته بعدين قال من القراء من قرأ ان صدوكم. يقصدنا حنا. نعم
24:25احسن الله اليكم اعناها ظاهر ان لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدكم عن الوصول الى المسجد الحرام. وذلك عام الحديبية على ان تعدلوا حكم الله فيهم فتقتص منه ظلما وعدوانا بل احكموا بما امركم الله به من العدل في حق كل احد وهذه الايات كما سيأتي من قوله ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو
24:45اي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فان العدل واجب في على كل احد في كل في كل في كل احد على كل حال وقال بعض السلف فان العدل واجب على كل احد في كل احد في كل حق. نعم
25:02وقال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل بمثل ان تطيع الله فيه. والعدل به قامت السماوات والارض. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا سهيل ابن عفان حدثنا
25:15حدثنا سهل ابن عفان حدثنا عبد الله ابن جعفر عن زيد ابن اسلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجيبية واصحابه حين صدهما حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم. فمر بهم اناس من المشركين من اهل المشرق يريدون العمرة فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصدها
25:35اولئك ما صدنا اصحابهم فانزل الله هذه الاية. والشنان هو البغض قاله ابن عباس وغيره. وهو مصدر من شنأته اشنؤه شنآن بالتحريك مثل قولهم جميزان ودرجان ورقلان من جمز ودرج ورقل. قال وقال ابن جديد من العرب من يسقط التحريك في شنآن
25:55فيقول فيقول يقول شنب. نعم. فيقول شنان. نعم. بدون همز يعني احسن الله اليك يسقط التحريك ولم اعلم احدا قرأ بها ومنه قول الشاعر وما العيش الا ما تحب وتشتهي والا ما فيه ذو الشنان وفندا
26:16وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والرجوع يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاملة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير الاثم ترك ما امر الله بفعله والعدوان مجاوزته ما حد الله في دينكم ومجاوزته ما فرض الله عليكم في انفسكم
26:36في غيركم وقد قال الامام احمد حدثناه شيخ حدثنا عبيد الله ابن ابي بكر ابن انس عن جده انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك
26:46قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره اذا كان ظالما؟ قال تحجزه وتمنعه من الظلم فذلك نصره. انفرد به البخاري نحوه واخرجه من طارق ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلومة
27:06فكيف ينصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فهذاك نصرك اياه. عند قول ابن كثير اه يقول مثل قولهم جميزان ودرجان ورقلان من جمز ودرج ورقب. اكتب جنبها هذه الثلاثة اسماء مشية
27:27اسمها ومشيت تقول جمز الفرج الفرس ودرجة في السير ورقل يعني اطال عنقه في المشية جمز ودرجة ورقلة اسماء نوع من السير او نوع من المشي. نعم من الدواء. هم احسن الله اليك. وقال الامام احمد حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد عن الاعمش عن يحيى ابن وثاب. عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
27:55قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على على اذا هم اعظم اجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وقد رواه احمد ايضا في مسند عبدالله بن عمر
28:05حدثنا حجاج عن حدثنا شعبة عن الاعمش عن يحيى ابن وثاب عن شيخ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعمش هو ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
28:15وسلم انه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجه من طريق اسحاق بن يوسف فكلاهم
28:25عن شيخ ثم قال ابن عمر لان ابن عمر بالنسبة ليحن ابن وثاب يعتبر شيخ كبير ابن عمر كان في السنة الخامسة في غزوة الاحزاب من الهجرة عمره خمسة عشر عاما
28:44يعني قدم المدينة وعمره عشرة اعوام وتوفي بعد الستين يعني معناته وصل الى السبعين وقال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن محمد ابو شيبة الكوفيق حدثنا بكر بن عبدالرحمن حدثنا عيسى ابن المختار عن عن ابن ابي ليلى عن فضيل ابن
29:05امر عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله ثم قال لا نعلمه يروى الا بهذا الاسناد. قلت وله شاهد في الصحيح من
29:15دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه الى يوم القيامة لا ينقصه لا ينقص من ذلك من اجورهم شيئا. ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من اتبعه الى يوم
29:25لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. وقال ابو القاسم الطبراني حدثنا عمرو ابن اسحاق ابن ابراهيم ابن ابن زبريق الحمصي حدثنا ابي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عياش ابن مؤنس ان ابا الحسن نمران ابن مخمل
29:45حدثه ان اوس بن شرحبيل احد بنيه احد بني المجمع حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. طبعا هذا الحديث في سنده مقال
30:02ولا شك ان المشية مع الظالم واعانته على الظلم من كبائر الذنوب. اما خروجه عن الاسلام فان كان المقصود عن الاسلام التام سيكون كفرا دون كفر فهذا له وجه اذا كان المقصود خروج المطلق فهذا ليس له واجب
30:21والحديث ضعيف. نعم. وفي سنده وفي متنه نكارة نعم احسن الله اليك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل سبع الا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب وانت استقسموا بالازلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون
30:47اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وراضي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن اضطر في مخنصة غير متجانف الاثم فان الله غفور رحيم. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي من مات من الحيوانات حتف انفهم
31:07من غير زكاة ولا اصطياد. وما ذاك الا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين والبدن. فلهذا حرمها الله عز وجل ويستثنى من الميتة السمك فانه حلال ما سواء
31:17اتى بتزكية او غيرها لما رواه مالك والشافعي واحمد في مسندهما وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في وابن خزيمة وابن حبانة في صحيحيهما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه
31:36ميتته وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث. قوله والدم يعني به المسفوح كقوله او دم مسفوحا. قال ابن عباس وسعيد ابن جبير قال ابن ابي حاتم حدثنا كثير بوشعيب الملحجي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو عن ابن ابي قيس عن سماك عن كريم اتى عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن الطحال فقال كلوه فقالوا انه
31:56انما حرم عليكم الدم المسفوح. وكذا رواه حماد بن سلمة عن عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت انما نهي عن الدم السافح. يعني الدم الذي يسيل
32:09ثم يتجمد هذا ممنوع اكله وهذا لا يتصور في الدم الا ان يكون الجرح كبيرا فيسيل ثم يتجمل تصبح قطعة او الدم المذبوح يدخل يخرج من المذبوح ثم يتجمل يصبح قطع هذا محرم
32:32اما اذا كان الدم يسيرا ومع اللحم او الحوايا مختلف بعظم لا يسيل هذا ليس محرما وقد قال ابو عبد الله محمد ابن ادريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابن عمر مرفوعا عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله
32:56صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. وكذا رواه احمد بن حنبل وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وهو ضعيف قال الحافظ الباهقي ورواه اسماعيل بن ابي ادريس عن اسامة وعبدالله بن وعبدالله وعبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابن عمر
33:16طبعا قلت وثلاثة كلهم ضعفاء ولكن بعضهم اصلح من بعض وقد رواهم سليمان بن بلال احد الاثبات عن زيد بن اسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه فقال ابو زرعة الرازي وهو اصح. لا شك ان الاصح ان هذا الحديث موقوف على ابن عمر من هذه الجهات
33:36ولكن له حكم رافع. نعم سلام عليكم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب. حدثنا بشير بن سريج عن ابي حدثنا بشير بن سريج عن ابي غالب عن ابي امامة رضي الله عن ابي امامة رضي الله عنه وهو صدي بن عجلان قال بعثني رسول الله
33:59صلى الله عليه وسلم الى قوم يدعوهم الى الله ورسوله واعادوا عليهم شرائع الاسلام فاتيتم فبين فبينما ونحن كذلك اذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها فقالوا هل ما قال قلت ويحكم انما اتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فاقبلوا عليه. قالوا وما ذاك فدلوت عليهم ولا حرمت عليكم الميتة والدم ونحوه
34:19الاية من حديث ابي مع الاسف ان الدماء المسفوحة الى اليوم في كثير من المشايخ سواء في الغرب او في بعض البلدان الاسلامية. وانا رأيت هذا بام عيني في باكستان
34:35في مسلخ كبير عام هذه الدماء جعلوا لها مسلك معين تجتمع في قعر معين ثم تتجمد ثم يقطعونها ثم يضعون عليها مواد كذا يجعلونها علف للدواب والدواجن الله المستعان اكثر مطعومات الدواجن من هذا النوع
35:02ولا حول ولا قوة الا بالله طبعا على مذهب الحنفية يجوز لانه صار فيه تصوير لكن مذهب الجمهور ما يجوز احسن الله اليكم. ورواه الحافظ ابو بكر بن مردية من حديث ابن ابي الشباب باسناده مثله. وزاد بعده هذا السياق. قال فجعلت ادعوهم الى الاسلام ويبون علي فقلت
35:21قلت له ويحكم اسقني شربة من من ماء فاني شديد العطش قال وعلي عباءتي فقالوا لا ولكن ندعوك حتى تموت عطشا. قال فاغتنمت وضربت برأسي في العباءة ونمت على في حر شديد قال فاتيني ات من ات في منامي بقدح من زجاج لم يرى الناس احسن منه وفيه شراب لم يرى الناس شرابا الذ منه فامكنني منه
35:45شربت فلما فرقت من شرب استيقظت فلا والله ما عطشت ولا عييت بعد تلك الشربة. الله! في حياته ما عطش خلاص نعم ورواه الحاكم في مستدراكه عن علي ابن حماد عن عبد الله ابن احمد ابن حنبل حدثني عبد الله ابن سلمة ابن عياش العامري حدثنا صدقة ابن هرمز عن ابن
36:05عن ابي غالب عن ابي امامة رضي الله عنه وذكر نحوه وزاد بعد قوله بعد تلك الشربة فسمعتهم يقولون اتاكم رجل من سراة قومكم فلم فلم تنجعوه بمدقة فقلت لا حاجة لي فيها ان الله اطعمني وسقاني واريت من بطني فاسلم على اخرهم. وما احسن ما انشد العرش في قصيدته التي ذكرها ابن اسحاق. واياك
36:25لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفصلا. نعم. اي لا تفعل فعل الجاهلية وذلك ان احدهم كان اذا جاع يأخذ محددا من عظم ونحوه فيفسد به بعيره وحيوانا من اي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه ولهذا حرم الله الدم على هذه الامة ثم قال
36:45وذا النصب المنصوب لا تأتينه ولا تعبد الاوثان والله فاعبده. وقوله ولحم الخنزير يعني انسيه ووحشيه واللحو يعم جميع اجزائه حتى الشحم. ولا هو الصواب ان كلمة الخنزير اسم جنس
37:02وما دام انه اسم جنس فلا يجوز حل اي نوع منه وهذا الاصل هذا عام في كل محرم اذا اطلق اسم الجنس فانه يحرم حتى يأتي دليل على الاستثناء حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
37:24لحوم الحمر جاء في بعض الروايات حمر حمر الانسية وجاء عندنا في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام اهديت له كتف الشاة حمار وحشي علمنا ان الحمير محرمة الجنس اذا كانت انسية
37:44احسن الله اليك. واللحم يعم جميع اجزائه حتى الشحم. ولا يحتاج الى تحذق الظاهرية في جمودهما ونواة وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فانه يعني قوله تعالى الا ان يكونوا ميتة او مسبوحا ولحم خنزير فانه رجس. اعدوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع اجزائه. وهذا
38:05بعيد من حيث اللغة فانه لا يعود الضمير الا الى المضاف دون المضاف اليه. ولا يظهر ان اللحم يعم جميع الاجزاء كما هو مفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد
38:15وفي صحيح مسلم عن بريدة ابن حصيب الاسلمي رضي الله عنه قال يعني كلام كلام الحافظ ابن كثير ان الضمير يعود الى المضاف ليس الى المضاف لحم الخنزير لحم الخنجر لحم مضاف والخنزير مضاف اليه
38:34فانه رجس الظاهرية قالوا انه يعني الخنزير رجس كله فليس مختصا بلحمه فصار شحمه ورأسه وكرشه وليه كلهم نجس على تأويله لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله استبعد تفسيرهم بسبب ان الضمير يرجع الى المضاف
39:05لا الى المضاف اليه هذا الكلام مستقيم ان الاصل ارجاع الظمير الى المظاف لكن ما دام ليس هناك مانع من ارجاع الظمير الى المضاف او الى المضاف اليه فما المشكلة في
39:22اما قوله انه بعيد من حيث اللغة قوله عن هذا انه بعيد من حيث اللغة ذكر له ابن حزم وغيره شواهد لغوية ذكروا له شواهد لغوية انت تقول مثلا من كلام نحو كلام العرب
39:46هذا عبد زيد وهو من كرماء الناس الان كل انسان يسمع هذا الكلام يفهم ان الظمير راجع الى زيد لا الى عبده مع ان زيد مضاف اليه السياق يحكم الكلام
40:07واذا قلنا فانه اي لحم الخنزير رجس فانه اي الخنزير رجس ما في اي اشكال. نعم وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ
40:25يده في لحم خنزير ودمه. في لحم الخنزير ودمه. فان كان هذا هو فان كان هذا فان كان هذا التنفير لمجرد ملابسته باللمس فكيف ملابسته بالمس فكيف يكون بالتهديد فكيف يكون التهديد والوعيد الاكيد على اكله والتغذي به. وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الاجزاء من اللحم من الشحم وغيره
40:47طبعا نرد الشير النرد الشير اصح ما قيل في تفسيره هو ما نسميه اليوم بالمكعب المكعب الذي عليه الارقام اللي هو واحد وكم واثنين حتى الزهرة ايوا الزهرة. نعم. هذا الزهرة. النردشير هو الزهرة
41:08احسن الله اليك. وفي الصحيحين وبعض الشراح فسروه الشطرنج وهذا له وجه ايضا نعم وفي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت
41:30لحوم الميتة فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام وفي صحيح البخاري من حديث ابي سفيان انه قال له روح الملك الروم نهانا عن الميتات والدم. اذا دل هذا الحديث حديث البخاري
41:47على ان الله اذا حرم شيئا حرم استعماله في اي شيء كان حرم استعماله في اي شيء كان. نعم. احسن الله اليك. وقوله وما اهل لغير الله به اي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لان الله تعالى اوجب ان تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم. فمتى عدل بها عن ذكر عن
42:14ذلك وذكر عليه اسم غيره من صنم او طاغوت او غير ذلك من سائر المخلوقات فانها حرام بالاجماع. ومما اختلف العلماء في متروك التسمية عليه مما كما سيأتي تقريبا في سورة الانعام. طبعا وما اهل لغير الله به في جميع القرآن. في المائدة في الانعام في النحل
42:34بتأخير به وما اعل لغير الله الا في البقرة بتقديم به لغير الله ليش ما فكرت فيها؟ لا فكر فيها نعم تجوز النسيان في العلم وان وان وقد قال ابن ابي وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا علي ابن الحسن الهسنجاني حدثنا عن ابن حماد
43:09هي اصلها الحسن جاني بس بالفارسية خلوها سنجاني شتسوي لهم شخص اسمه علي ما يقولون له علي. علي. ايه ايه. عرفت؟ حسن ما يقول الحسن حسن. شتسوي نعم لا لا هو هكذا
43:31حسن جاني واصله حسن عرفت؟ نعم علي حدثنا علي بن الحسن الحسن كلمة الجان حسن جان جان كلمة معناها عزيز معناه العزيز علي. نعم باللغة الفارسية والحسن خان قال معناه السيد
43:53احفظوا هذي اذا قيل علي جان يعني العلي العزيز حسن جان الحسن العزيز طيب علي خان السيد علي طيب ليش الصفة ها متأخر هذي اللغة الفارسية هكذا كل اللغات غير العربية هكذا
44:13قال اه حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميل عن ابي الفضيل قال نزل ادم بتحريم اربع انميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. وان هذه الاربعة لم تحل قط وانت ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والارض. فلما كانت بنو اسرائيل حرم الله عليهم طيبات احلت لهم بذنوبهم فلما بعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام
44:35نزل بالامر الاول الذي جاء به ادم واحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه هذا اثر غريب. وقال ابن ابي حازم ايضا حدثنا ابي حدثنا احمد بن يونس حدثنا ربعي بن عبدالله قال
44:45سمعت الجارود بن ابي صبرة قال قال هو جدي قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن هثيل وكان شاعرا نافرا وكان شاعر نافرا غالبا ابا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على ان يعقره. على ان يعقر هذا مئة من ابله وهذا مئة من ابله
45:05هي وردت الماء. فلما وردت الماء اقام اليها بسيفيهما فجعلا يكسفان عراقيبها. قال فخرج الناس على على الحمرات والبغال يريدون اللحم قالوا علي بالكوفة قال فخرج علي فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء البيضاء وهو ينادي يا ايها الناس لا تأكل
45:25كلوا من لحومها فانها والا بها لغير الله. الله اكبر دل هذا على ان اي شيء ذبح على المفاخرة فانه مذبوح لغير الله فاحذروا واحذروا الله يرحمنا برحمته كثير من السلف ما كانوا يحضرون
45:46بعظ الولائم التي تذبح فيها الانعام مفاخرة من هذا الباب نعم احسن الله اليك. هذا اثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه ابو داوود حدثنا هارون ابن عبد الله. حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن ابي ريحانة عن ابن عباس رضي الله
46:04رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب. ثم قال ابو داوود ثم قال ابو داوود محمد ابن جعفر هو غندر. اوقفه على ابن عباس تفرد به ابو داوود
46:17وقال ابن علي لا شك انه حديث حسن وقال ابو داوود ايضا حدثنا هارون ابن زيد ابن ابي الزرقاء حدثنا ابي حدثنا جرير ابن حازم عن الزبير ابن ابن خريت
46:31نعم قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام متباريين ان يؤكل ثم قال ابو داوود اكثر من اكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيها ابن عباس تفرد به ايضا
46:48قوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق اما قصدا واما اتفاقا ان تتخبل في وثائق في وثاقتها فتموت به الحرام واما الموقودة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وغير واحد وهي التي تضرب بالخشبة حتى يوقظها فتموت
47:08قال قتالت وكان اهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى اذا ماتت اكلوها. وفي الصحيح ان عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله اني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. قال اذا رميت بالمعراج
47:19فخزق فكله وان اصاب بعرضه فانما هو وقيد فلا تأكله. ففرق بين ما اصابه بالسهم او بالمعراج ونحوه بحده فاحله ما اصاب بعرضه فجعله وقيدا لم يحل له وهذا مجمع عليه عند الفقهاء
47:33واختلفوا فيما اذا صادم الجريحة الصيد بثقله فقتله بثقله ولم يجرحه على قول انهما قولان للشافعي احدهما انه لا يحل كما في السهم والجامع ان كلا منهما ميت ان كلا منها ميت بغير جرح فهو وقيل. والثاني انه لا يحل لانه حكم حكم باباحة ما اصابه الكلب ولم يستفصل
47:53فدل على اباحة ما ذكرناه لانه قد دخل في العموم وقد قررت الى هذه المسألة فصلا فليكتبها هنا. لا شك ان الراجح هو الاول يعني انت الان اذا ضربت الصيد بسيارتك وصدمتها وماتت من الصدمة ما تحل
48:11فصل اختلف العلماء طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله هذا الفصل جابه من كتاب الاحكام وحطه لنا هنا فصل طويل بس ما يخالف فصل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما اذا ارسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يرحه وصدمه هل يحل ام لا؟ على قولين احدهما ان ذلك حلال
48:37لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكن عليكم وكذا عموما حديث عدي ابن حاتم وهذا قول رواه وهذا قول حكاه الاصحاب عن الشافعي رحمه الله وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافع قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الام والمختصر فانه قال في في كلا
48:57موضعين يحتمل معنا اليوم تأليف الامام الشافعي نفسه. اما المختصر فهو تأليف تلميذه الامام المزني رحمه الله وهو اصل في مذهب الشافعي احسن الله اليك. فانه قال فانه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين ثم وجه كلا منهما فحمل ذلك الاصحاب منه فاطلقوا
49:21في المسألة قولين عنه اللهم الا انه في بحثه حكاية للقول بالحل رشحه قليلا. ولم يصرح بواحد منهما ولا جزا ما به القول بذلك اعني الحل نقله ابن الصباغ عن ابي حنيفة من رواية الحسن ابن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك واما ابو جعفر ابن جرير فحكاه
49:41تفسير يا سلمان الفارسي وابي هريرة وسعد ابن ابي وقاص وابن عمر وهذا غريب جدا. وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم الا انه من تصرف رحمه الله ورضي عنه. والقول الثاني انه ان ذلك لا يحل وهو احد القولين عن الشافعي رحمه الله واختاره المزني ويظهر من كلام الصباغ ترجيحه ايضا
50:01والله اعلم ورواه ابو يوسف ومحمد عن ابي حنيفة وهو مشهور عني وهذا هو المذهب عند الحنفي الذي رواه ابو يوسف ومحمد عن ابي حنيفة هو المعتمد ولا يلتفت الى رواية ابن الصباغ الشافعي
50:18عن ابي حنيفة نعم. احسن الله اليك. وهو المشهور عن الامام احمد ابن حنبل رحمه رضي الله عنه وهذا القول اشبه بالصواب والله اعلم لانه اجرى لانه اجرى على القواعد الاصولية وامشى على الاصول الشرعية واحتج ابن الصباغ الى
50:35وفي حديث رافع بن خديجة قال يا رسول الله انا ملاق العدو غدا. وليس معنا مدن افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله الحديث بتمامه. وهو في الصحيحين وهذا وان كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور العلماء في الاصول والفروع
50:55كما سئل عليه السلام عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب اسكر فهو حرام. افيقول فيه افيقول ان هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل. وهكذا هذا كما سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذلك المسؤول
51:15تعنوا غيره لانه عليه الصلاة والسلام كان قد اوتي جوامع الكلم اذا تقرر هذا عليه الصلاة والسلام كان قد اوتي الكلم ولانه عليه الصلاة والسلام بعث للامة كافة فلا بد ان يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
51:36احسن الله اليك فما صدمه الكلب او غمه بثقله ليس مما انهر دمه فلا يحل لمفهوم هذا الحديث فان قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء لانهم انما سألوه عن الالة التي يزكي بها ولم يسألوا عن الشيء الذي يذكى ولهذا استثني
51:54فمن ذلك السن والظفر حيث قال ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. والمستثنى يدل على المستثنى منه الا لم يكن متصلا. فدل على ان المسؤول عنه الالة فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب عن هذا بان في الكلام ما يشكل
52:14اليكم ايضا حيث يقول ما انهر الدم وذبحه وذكر اسم الله عليه فكلوه. ولم يقل فاذبحوا به. فهذا يؤخذ منه حكمان معه. يؤخذ حكم الالة التي يزكى بها وحكم المزكى. وانه لا بد من انهار دمه بالة ليست سنا ولا ظفرا. وهذا هذا مسلك. والمسلك الثاني طريق
52:34وهي ان استهمد للتصريح فيه بانه ان قتل بارضه فلا تأكل وان خزق فكل والكلب جاء مطلقا فيحمل على ما قيد هناك من الخسق لانهم اشتركا في موجب في الموجب وهو الصيد فيجب الحمل هنا وان اختلف السبب كما وجب حمل مطلق
52:54على في الظهار على تقييده بالايمان في القتل من هذا اولى وهذا يتوجب له على ان على من يتوجب له وهذا يتوجه له على من يسلم له الصلاة هذه القاعدة من حيث هي وليس فيها خلاف بين الاصحاب قاطبة. فلابد لهم من جواب عن هذا وله ان يقول هذا قتله
53:21بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه. والجامع ان ان كلا منهما الة للصيد. وقد مات بثقله فيهما ولا يعارض ذلك مقدم على العموم. هذا هو مذهب الائمة الاربعة والجمهور وهذا مسلك حسن ايضا. يعني لما انت تقول ان
53:41اذا كان لا يجوز قتل الصيد بالصدم طيب الكلب يمكن بقوة ثقله اصاب الارنب فمات الارنب من قوة ثقل الكلب فكيف قلتم بحل اكله فقال ابن كثير رحمه الله ان هذا قياس
54:03والعموم في الاية مقدم على القياس احسن الله اليك. مسلك اخر. مسلك اخر وهو ان قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. عام فيما قتلنا بجرح او غيره ولكن هذا المقتول
54:18على هذه الصورة المتنازعة فيها لا يخلو مما ان يكون نطيحا او في حكمه او منخنقا او في حكمه وايا ما كان فيجب تقديم حكم هذه الاية على تلك الوجوه
54:28اشهدها ان الشارع قد اعتبر حكم هذه الاية حالة الصيد حيث يقول لعلي ابن حاتم وان اصابه بعرضه فانما هو وقيد فلا تأكله ولم نعلم احدا من العلماء ما يخص فصل بين حكم وحكم من هذه الاية فقال ان الوقيد معتبر حالة الصيد والنطيح ليس معتبرا. فيكون القول بحل المتنازع
54:48فيه خرقا للاجماع لا قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء. الثاني ان تلك الاية فكل مما امسكنا عليكم ليست على عمومها بالاجماع بل مخصوصة بما من الحيوان المأكول. وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. المسلك الاخر ان هذا الصيد
55:08حالة هذه في حكم الميتة سواء لانه قد احتقن فيها الدماغ ما يتبعه من الرطوبة فلا تحلق قياسا على الميتة. المسلك الاخر ان اية فيما يعني هذه مسألة مهمة جدا وهي
55:22هل احل الصيد لان السهم اصابه فخرج الدم ولم يتجمع او ان الصيد حلال لانه جاء فيه نصوص خاصة لاحظوا الان عندنا مسلكان مسلك التنصيص ومسلك التعليل ان امكن الجمع بينهما
55:46كان قولا بالنص من حيث العموم وقولا بالقياس من حيث المعنى او العلة وهذا اوفق واحسن وهو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد وهو احد الاوجه عند الشافعي ولكن المسلك عند
56:07مالكية في باب المأكولات مسلكهم واسع لذلك لو قيل لك ما هو اوسع المسالك في المأكولات قل لهم المالكية حتى لا تكاد تجد عندهم من المحرمات الا شيء او شيئين
56:25احسن الله اليك. المسلك الاخر ان اية التحريم يعني قوله حرمت عليكم الميتة الميتة الى اخرها محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص. وكذا ينبغي ان تكون التحليل محكمة اعني قوله تعالى يسألونك ماذا يحل لهم قل ويحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فينبغي الا يكون بينهما تعارض
56:46وتكون السنة وتكون السنة جاءت لبيان ذلك. والشاهد ذلك قصة السهم فانه ذكر حكم ما دخل في هذه الاية. وهو ما اذا خزق وفي المعرض فيكون حلالا لانه من الطيبات وما وما دخل في حكم تلك الاية. اية التحريم وهو ما اذا اصابه بعرض فلا يأكل. فلا يؤكل
57:06انه وقيل فيكون احد افراد اية التحريم وهكذا يجب ان يكون حكم هذا سواء اذا كان قد جرحه سواء سواء اذا كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم اية التحليل. واذا لم وان لم يجرح بل صدمه وقتل بثقله فانه نطيح او في حكمه
57:26كيف لا يكون حلالا؟ طبعا هذا الاحوط الاحوط ان الانسان اذا رأى ان الكلب مسك صيده واتى به ولم يرى فيه اثرا سهمه ثم وجده ميتا الاحوط انه لا يأكل
57:44انه يحتمل ان يكون سقط من علو فمات فاخذه الكلب يحتمل ان يكون الكلب قد صدمه بثقله فمات لان اثر سهمه غير واضح اما اذا كان اثر السهم واضح بخروج الدم فانه يأكله
58:03حلالا زلالا نكتفي بهذا القدر نكمل ان شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح من المهم جدا ان الانسان يحفظ مذاهب العلماء في المأكولات
58:21اوسع المذاهب في المأكولات المالكية احذر اوسع المذاهب في المشروبات الحنفية فاحذر واضح واعدل المذاهب في هذا وهذا الحنابلة واظيق المذاهب في الملابس الشافعية حتى يدخل الانسان في الوساوس فاحذر
58:46سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك