استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر التحرير في أصول الفقه// 73 // الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمت
0:10انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث سبعين من التعليق على كتاب مختصر التحرير وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى والكسر وجود الحكمة بلا حكم
0:34والنقض المكسور نقض بعض الاوصاف ولا يبطلنها آآ من الاسئلة الجدلية التي تتوجه على القياس وهي التي تعبر عنها بالقوادح الكسر والكسر اه مختلف فيه هل يفسد العلة او لا يفسدها
0:59وعرفه بانه وجود الحكمة بلا حكم ان توجد الحكمة ويتخلف الحكم وذلك كقول الحنفي في عاص بسفره سافر فيترخصوا كغير العاصي لوجود المشقة فيعترض بمن صنعته شاقة في الحذر السفر
1:28ورخص الشارع فيه عدة رخص والعلة التي من اجلها تقصر الصلاة ويفطر المسافر ويمسح على خفه ثلاثة ايام وتسقط عنه صلاة الجمعة الى غير ذلك من الرخص الكثيرة التي علقت بالسفر
1:52علتها هي قطع المسافة قطع المسافة. لان هذا هذه هي العلة المنضبطة هناك شيء وراء العلة يسمى الحكمة والحكمة هي المشقة. الحكمة التي نشأت عنها العلة هنا هي المشقة فاذا اه وجدت الحكمة وتخلف الحكم فهذا يسمى كسرا
2:25كما اذا قال الحنفي في عاصر في سفره الجمهور يرون ان العاصي بسفره لا يترخص الرخص التي تتعلق بالسفر الرخص التي لا تتعلق بالسفر كاكل الميتة عند خوف الهلاك. هذه تجوز له بل تجب
2:47لكن الرخص التي تتعلق بالسفر كقصر الصلاة والفطر والمدة في المسح على الخفين وسقوط صلاة الجمعة الى غير ذلك من الرخص التي تتعلق بالسفر العاصي عند الجمهور لا يترخص قال الحنفية لا فرق بين العاصي وغيره
3:12فقالوا في العاصي بصفره قالوا سافر فيترخص كغير العاصي لوجود المشقة فننقض عليهم هذا بوجود الحكمة وهي المشقة دون الحكم في اصحاب الاعمال الشاقة حضرا فنقول لهم في الحضري عمال يعملون اعمالا شاقة
3:45كبعض عمال البناء والحمالين وغيرهم ممن اه اعمالهم شاقة ومع ذلك لم يرخص لهم الشارع في الفطر في رمضان ولا في اه قصر الصلاة فهذا يسمى بالكسر وهو وجود الحكمة
4:05مع تخلف الحكم وسيأتي انه لا يبطل العلة والنقد المكسور هناك ما يسمى بالنقد المكسور النقد المكسور هو نقض بعض بعض اوصاف العلة. ان تكون العلة مركبة سننقض بعض اوصافها
4:24ثم بان نقول مثلا ان هذا الوصف غير متعين ثم بعد ذلك اما ان يبدله المستدل بوصف اخر فنبطله عليه او ان لا يبدله بشيء فيبقى له جزء دليل آآ ننقضه عليه ايضا
4:50النقد المكسور هو نقد بعض الاوصاف باسقاط وصف من العلة وبيان انه لا اثر له ثمان المستدل حينئذ ما ينيط الحكم باعم فننقضه عليه او ان يحذف الوصف الذي نقض الذي نقض
5:08فيكون الباقي غير مؤثر وهذا كقول مثلا من يرى ان صلاة الخوف يجب اداؤها ان المجاهدين يجب عليهم ان يصلوا صلاة الخوف ان المجاهدين يجب عليهم ان يصلوا صلاة الخوف ان امكنهم ذلك. فيقول
5:34صلاة يجب قضاؤها لو فاتت فيجب اداؤها فنقول له اه خصوص الصلاة هنا اه لا اثر له فان الصوم كذلك اذا فات فانه يقضى. والحج ايضا اذا فات فانه يقضى
6:04ازا نحن اسقطنا جزءا من علته ببيان انه لا اثر له. فقلنا ان خصوص الصلاة هنا ها اه لا اثر له لان هذا الحكم لا يختص لا يختص بالصلاة فالصوم ايضا اذا فات وجب قضاؤه. والحج ايضا كذلك اذا فات
6:26وجب قضاؤه. حينئذ ماذا يفعل المستدرج؟ اما ان يأتي ببدل. فيقول خلاص انا الان لا اقول صلاة. انا اقول عبادة يجب قضاؤها لو فاتت فيجب اداؤها. فيقول هذا منقوت لان الحائض آآ يجب قضاء صومها ولا يجب
6:56اداءه الاحتمال الثاني ان يقول انا لا استبدل هذا. وانما اقول يجب قضاؤها صلاة الخوف يجب قطعها فيجب ادائها. فنقول له ليس كل ما يجب قضاؤه يجب ادائه بدليل الحائض الذي ذكرناه؟ لا. اذا هذا هو النقد المكسور. النقد المكسور هو يكون باسقاط وصف من العلة
7:26بيان ان هذا الوصف لا اثر له وحينئذ اما ان يعلق المستدل الحكم بوصف اخر مثلا اعم فننقضه عليه او ان لا يأتي ببدل وننقض عليه الباقي كما مثلنا قال ولا يبطلانها. يعني ان الصحيح عند الحنابلة كثير من الاصول الكسرة والنقض
7:53المكسورة لا يبطلانها. وهذا محل خلاف. والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط. آآ من آآ اه القوادح التي تذكر هنا في شروط العلة ما يسمى بعدم العكس انا بالعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط. اي شرط في صحة العلة. فيقدح
8:37عدم العكس. العكس شرط في صحة العلة. فعدم العكس عدم العكس قادح من قوادح العلة اه يقدح به العلة ان كانت مضطردة ان كانت غير مطردة بان وجدت ولا حكم فهذا هو النقض
8:57اذا كانت العلة غير مضطردة بان وجدنا العلة ولم نجد الحكم هذا يسمى بالنقض وهو ليتقدم. كما اذا قلنا عدة زكاة في الغنى وجدنا مالك العقار والاراضي غنيا لا تجب الزكاة عليه فهذا يسمى بنقد
9:19والعكس وهو اذا كانت غير منعكسة بان وجد الحكم ولم توجد العلة وجد الحكم ولم توجد العلم. هذا يسمى بعدم العكس اه وآآ نقض به يجري على القول بوجوب اتحاد العلة
9:38لا عند القول بتعددها اذا قلنا تعدد العلة عدم العكس لا يكون ناقضا مثلا اذا قلنا اه علة اذا قلنا النوم علة في الوضوء في وجوب الوضوء. لكن وجدنا الوضوء يجب من غير النوم. كالبول مثلا مرح. هنا احيانا نقول
10:10بتعدد العلل العلل الشرعية تتعدد وهذا هو الراجح. يكون العادة بالعكس غير قادح. نعم النوم علة في الوضوء لكن ليس لكن الوضوء اللي هو علل كثيرة اخرى آآ البول ايضا علة فيه وخروج الريح علة فيه ومس الذكر علة
10:32اه فيه اذا قلنا بان العلة لا تتعدد يكون عدم العكس مؤثر يكون عدم العكس مؤثرا وهو وجود الحكم بدون آآ العلة هذا عكس النقد الذي تقدم. النقض توجد توجد العلة كالغنى في العقار
10:51ولا يوجد الحكم وهو وجوب الزكاة آآ عدم العكس عكس ذلك نجد الحكم ولا نجد العلة يكون عندنا الحكم ولكن العلة غير موجودة اذا قال وهو عدم الحكم لعدم العدة شرطه
11:10ان كان التعليل لجنس الحكم. نعم. اذا قلنا آآ ان صحة آآ ان العلة ان كانت غير مضطردة بان وجدت ولا حكم فهو نقدو وان كانت غير منعكسة بان وجد الحكم دونها
11:28اه فهو تخلف العكس ويسمى عدم العكس والنقد به ان ما يجري على القول بوجوب اتحاد العدة لا عند القائل بتعددها لجواز وجود الحكم لعلل كان يقال مثلا الانزال علة في وجوب الغسل
11:46فكذلك ايضا انقطاع دم الحيض علة في وجوب آآ الغسل. قال ان عدم العكس آآ شرط ان كان التعليل لجنس الحكم. اذا كان التعليل لجنس الحكم. كقولنا مثلا الردة علة لجنس اباحة الدم
12:13اذا قلنا مثلا الردة علة لجنس اباحة الدم ليس صحيحا بتخلف العكس وهو وجود الحكم دون العلة في زنا المحصن. اذا قلنا ان الردة علة لجنس. آآ آآ اباحة الدم. هل ليس صحيحا؟ لان هذا ينتقض بوجود اباحة الدم في زنا المحصن
12:46مثلا وآآ مثلا في القصاص لا ان كان التعليل لنوعه. اذا كان التعليل للنوع اذا لم يكن تعليلا للجنس فان عدم العكس لا لا ينقض حينئذ فلا يشترط العكس لتعدد العلل الشرعية
13:08كقولنا مثلا الردة علة الإباحة في الدم اذا كنا جدة علة لباحة الدم اهذا اه لا عدم العكس هنا لا ينقض لأن لأن العلل متعددة في الواقع فإباحة الدم لها علل متعددة
13:30اه منها مثلا القصاص كما بينا ومنها الزين للمحصن ومنها الردة ومنها تارك الصلاة مثلا عند من يقتله مثلا حدا الى غير ذلك اذا اذا كان التعليل الجنسي الحكم كان العكس شرطا وكان عدم العكس حينئذ مفسدا للعلة. واذا كان التعليل للنوع
13:57لم يكن شرطا لجواز تعدد العلل كثير من العلل الشرعية متعددة كما بين. ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة يجوز تعليل حكم واحد بعلل متعددة كل صورة منه بعلة كتعليل قتل زيد مثلا بردته. مثلا قتل زيد
14:26وعمرو وخالد وبكرة. فالذي وقع عليهما امر واحد وهو القتل. لكن كل لها علة فقتل زيد سببه انه قتل. وقتل عمرو سببه انه ارتد وقبض قتل خالد سببه انه زنا وهو محصن. وقتل بكر سببه مثلا انه ترك الصلاة
14:56فهذا جائز يجوز تعليل حكم واحد وهو القتل بعلل متعددة آآ كل علة كل صورة الا كل سورة لها علتها التي تختص بها. ويجوز تعليل سورة واحدة بعلتين وبعلت. يجوز ان تعلل المسألة الواحدة بعلتين او
15:16في علل مستقلة كتعليل مثلا حرمة واطئ هند بحيضها واحرامها هند الان آآ مع زوجها ولكنها محرمة حائض فيمكن ان نعلل عدم جواز وطئها بامرين هما الاحرام والحيض او اه محرمة صائمة
15:44صياما واجبا فهذا ايضا يحرم عليه وطوها باحرامها وصيامها واما الصيام والحيض فلا يجتمعان طبعا كما هو معلوم اه وبعيل مستقلة وكل واحدة علة لا جزء علة يعني انه على هذا
16:07هذه المسألة فيها خلاف واقوال اقتصرنا فيها على القول الصحيح واذا جرينا على هذا القول الصحيح وهو انه يجوز تعليل الحكم بعلتين او بعلل فان كل واحدة علة مستقلة. لا جزء علة
16:26تعليل عدم وطئهن باحرامها وصيامها هذا تعليل بعلتين وكل من الاحرام والصيام علة مستقلة. فلا نقول ان الاحرام هنا جزء علة. لماذا؟ لان الحكم وهو منع زوجها من واطئها يوجد عند استقلال كل صورة. فيوجد عند استقلال الصيام فقط
16:51ويوجد عند استقلال الاحرام فقط فليس هذا كالعلة المركبة. العلة المركبة لا يوجد الحكم الا بوجود جميع اجزائها فالقتل مثلا علته مركبة. وهي العمد العدوان لمكافئ العمد فقط لا لا يلزم منه القصص
17:16لان العمد قد يكون غير عدواني بان يقتله متعمدا لانه ارتكب حدا من حدود الله او ان يقتله متعمدا لانه في فئة باغية يجب قتالها فالعمد وحده ليس الا لا يستقل بكونه علة
17:31والعدوان ايضا لا لا يستقل بكونه علة لانه لا بد يضمن ان يكون الطرف الثاني مكافئا مسلم مثلا لمسلم مثلا فالمسلم لا يقتل بالكافر فالعلة المركبة لا يستقل جزء من اجزائها بالحكم
17:50بخلاف تعليل الحكم الواحد بعلتين فان كل علة تكون علة مستقلة لان كل علة تستقل بالحكم. تعليل الوضوء بالبولي والريحي والنومي ومس الذكري والسكري. هذا كله علة مستقلة لان كل واحدة لو وجدت بمفردها امبنى عليها الحكم. فهذا الرجل لو بال فقط وجب عليه ان يتوضأ للصلاة
18:16ولو خرج منه ريح فقط وجب عليه ان يتوضأ للصلاة. ولو مس امرأته آآ بشهوة وجب عليه ان يتوضأ للصلاة اذا قالوا وكل واحدة علة اي كل واحدة من العلل علة لا يجوز علته
18:35وحكمين بعلة اثباتا ونفيا. اي ويجوز تعليل حكمين بعلة واحدة سواء كان ذلك اثباتا او نفيا فمثال الاثبات مثلا اه ان نقول ان السرقة علة في حكمين بوجوب القطع ووجوب غرم المتلف ايضا
19:00فالسارق يغرم المتلفات التي اخذها يغرم ما اخذ وتقطع يده في السرقة هنا كانت علة لحكمين. طلوع الفجر في رمضان لحكمين وجوب صلاة الصبح ووجوب الامساك. اذا هذا امر واحد وهو طلوع الفجر وهو علة
19:26وجوب الإمساك في رمضان ووجوب صلاة الصبح هذا في الاثبات في النفي يقال الحيض اه علة في نفي الصيام ونفي الصلاة. في عدم الصيام وعدم الصلاة. الحائض المرأة اذا حاضت
19:48حرم عليها ان تصلي وحرم حرم عليها ان تصوم وحرم وطها وهناك موانع كثيرة كما هو معلوم وان لا تتأخر عن علة ان لا تتأخر علة الاصل عن حكمه اي ومن شروط آآ العلة
20:13ان لا تتأخر عدة الاصل عن حكمه فمثلا اذا قلنا اه في ولاية الصبي في ولاية الابي على صغير عرض له جنون صبي في حجر ابيه عرض له جنونه. الصبا من اسباب الحجر
20:38والولاية والجنون ايضا من اسباب الحجر والولاية. فهذا الطفل في حجر ابيه عرض له جنون عللنا ولاية ابيه عليه بجنونه. هذا فاسد لماذا لان الولاية كانت موجودة قبل الجنون هو كان يليه لكونه صبيا فالحكم كان موجودا قبل العلة
21:08طارئ الذي جعلناه علة والحكم كان موجودا قبل العلة اذن بشرط ان لا تتأخر آآ ان لا تتأخر علة الاصل عن حكمه وان لا ترجع عليه بابطال علم شرط لا ترجع على الحكم بابطاله
21:28ومثال رجوعها عليه بن ابي طالب مثلا قول الحنفية في وجوب الشاة آآ في الزكاة مثلا قالوا وجبت الشاة في الزكاة لعلة دفع حاجة الفقير فهذا يقتضي جواز دفع القامة القيمة. لان الحاجة كما تندفع بالشاة تندفع
21:58وايضا بالذهب والورق ومن هنا قال الحنفية بجواز القيمة في الزكاة لان العلة عندهم هي دفع الحاجة ودفع الحاجة كما يقع بالشاة يقع ايضا كذلك بالذهب والفضة وغير ذلك هذه العلة
22:20تؤدي الى ان دفع دفع الشاة التي امر الشارع بها غير واجب لانه يكون احد واجبين ولا يكون هو المتعين ويكون الشارع قد امر اه اه بغير معين والواقع ان الشارع امر بمعين
22:39الواقع هون الشارع امر بمعين وهو الشاة فعلى مذهبهم ترجع هذه العلة على الحكم بالابطال لان الحكم هو وجوب الشاة وقولهم هذا يلزم منه ان الشاة غير واجبة لانها اصبحت احد امرين واجبين
22:57فلا تتعينوا ولمالك المال حينئذ ان لا يدفع الشاة التي امرناه بدفعها وان يدفع غيرها هكذا قال الجمهور وناقش الحنفية هذا بان هذا من باب تعميم العلة لاصلها وسيأتي ان التعميم جائز. اذا اتفقنا على ان هذا من باب التعميم فالاصل ان التعميم لا خلاف فيه
23:25تعميم مثاله مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان الشارع نص على النهي على نهي القاضي ان يقضي وهو غضبان لكن العلة ما هي؟ العلة هي تشويش الفكر. وتشويش الفكر يعمم
23:50والحكم لا يقصره على الغضب الغضب فقط. بل يكون كذلك الجوعان والعطشان والشديد الاعياء اي التعب والحازق وهو اللي يلبسه آآ نعلا ضيقة جدا تزعجه. والحاقن وهو الذي يحتاج الى ان يبول. آآ
24:15هذا كله يشوش الفكر ولا خلاف في هذا لا خلاف في ان العلة تعمم. وان القاضي لا ينبغي ان يقضي وهو عطشان ولا جوعان ولا حازق ولا حاقد. اه لان هذا كله يشوش الفكر. قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقاة ومنع غضبانا
24:39من القضاء قيس عليه شدة الاعياء والجوع مع افراطه والجوع مع افراطه والعطش وكل ما عن نوار يشوش ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلان ان للابتلاء لا تقاس الاشياء التافهة لان صيغة فعلان غضبان
25:00فعلا في اللغة العربية معناها الابتلاء ممتلئ غضبا. ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلان للامتلاء هي العلة قد تعمم كهذا المثال. قد تعمم الحكم. لان محل الحكم هنا هو الغضب
25:17لكن نحن اتينا بعلة وهي تشويش الفكر فعممت جعلته اعم من محل النص قد تخصص وهذا سيأتي. قال وفي قول ولا تخسس اي هل يمكن ان تعود العلة على اصل على اصلها بالتخصيص ام لا هذا محل خلاف؟ بين اهل العلم
25:40مثلا من لا يرى النقد بلمس المحارم كالمالكية. يقولون قول الله تعالى او لامستم النساء العلة فيه هو واللذة او ماضي النتوة. وليس من عادة الانسان السوي السليم الفطرة ان يلتزم بمحرمه
26:05فاذا سلم على امه مثلا او لمسها او نحو ذلك هذا لا ينتقد آآ به وضوءه عندنا لا تقبضوه عند المالكية. نعم اه اه هذه العلة هنا خصصت عموم لفظ النساء. مثال اخر
26:35اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم العلة في هذا هي المزابنة لان الحيوان سيذبح ايضا ويصير لحما فهو في النهاية بيع لحم بلحم. لكن الحيوان عام في
26:59كولي وفي غيره. فاذا عللنا بالربا هذه العلة ستخصص لان غير المأكول كالحمار لا توجد فيه علة المزابلة هنا لانه لا يؤكل ولا يذبح اصلا فتخصص نخصص عموم الشارع وهو بيع الحيوان الحيوان خاصو بالعلة التي صمتناها نحن قلنا ان العلة هي المزابنة اي ان هذا في
27:29سيؤول الى ان تبيع لحما غير معروف قدره بلحم اخر لكن انت حين تبيع حمارا بلحم شاة لا تبيعه حينئذ لحما بلحم لان الحمار غير مأكول اللحم. فالعلة هنا خصص اه العصر. هذا محل خلاف. ولذلك اختلف اه الشافعية على قولين اه في بيع
27:56اخواني غير المأكول باللحم واصل ذلك هذا القول. وللحنابلة ايضا قولان في المسألة اه والراجح عندهم جوازه بيع الحيوان مطلقا باللحم. وعند المالكية ايضا الراجح ان الحيوان الذي لا يؤكل
28:14لحمه فيجوز بيعه الحيوان الذي لا يؤكل لحمه يجوز بيعه باللحم. ولكن الحيوان الذي ليست فيه منفعة معتبرة غير اللحم لا يجوز بيعه باللحم. عند المالكية. مثلا خاصي المعز هذا ليست فيه منفعة معتبرة الا اللحم فقط لانه لا يحلب ولا ليس لا يمكن ان يستفحل اتخذ فحلا
28:45وشعر المعز اصلا لا ينتفع به ليس كالصوف الضال فهذا حيوان ليست فيه منفعة الا اللحم. فهو كاللحن. فلا يجوز عند الملك يتبعه باللحم انطلاقا من الحديث والنهي عن بيع الحيوان باللحم. اذا هذا مثال عود العلة على اصلها بالتخصيص
29:10لان قوله الحيوان عام العلة هي المزابنة في بيع لحم غير معروف غير معروف القدر بلحم غير معروف القدر. هذه العلة منتفية فيما لا يؤكل فيما لا يؤكل. ذكر خلافا هنا. قال وفي قول اي وقال بعض اهل العلم آآ لا يجوز ان تعود عليه بالتخصيص
29:33حاصل ان العلة لا ينبغي ان تبطل اصلها. اتفاقا ويجوز ان تعممه اتفاقا وهل يجوز ان تخصصه؟ محل خلاف. قال في المراقي وقد تخصص وقد تعمم لاصلها لكنها لا تخرم. العلة قد
29:54تخصص اصلها وقد تعمم اصلها لكنها لا تخرمه اي لا تقضي عليه. لا تبطل اصلها لا تبطلوا اصلها اتفاقا. والتعميم متفق عليه. والتخصيص كونها تعود عليه بتخصيص هذا محل خلاف اه بين اهل العلم
30:10ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.